قانون اتحادي

مرسوم بقانون اتحادي بإصدار قانون الجرائم والعقوبات

Federal Law by Decree Promulgating the Crimes and Penalties Law

رقم 31 2021 6 مشاهدة
تحميل PDF المصدر الرسمي ⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً حفظ

تحميل PDF مباشرة

1 مرسوم بقانون اتحادي لسنة2021 بإصدار قانون الجرائم والعقوبات مرسوم ب ( قانون اتحادي رقم31 ) لسنة2021 بإصدار قانون الجرائم و العقوبات نحن خليفة بن زايد آل نهيان ،رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة - ،بعد الاطلاع على الدستور - ( وعلى القانون الاتحادي رقم1 ) لسنة1972 ،بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته - ( وعلى القانون الاتحادي رقم9 ) لسنة1976 ،في شأن الأحداث الجانحين والمشردين - وعلى ال قانون ا ال( تحادي رقم3 ) لسنة1987 بإصدار قانون العقوبات،، وتعديلاته - ( وعلى القانون الاتحادي رقم35 ) لسنة1992 ،بشأن إصدار قانون الإجراءات الجزائية، وتعديلاته - وعلى القانون الاتحادي رقم( 43 ) لسنة1992 بشأن تنظيم المنشآت العقابية، - وعلى القانون الاتحادي رقم(9) لسنة2018 ،في شأن التسول - ( وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم1 ) لسنة2019 ،بتحديد دية المتوفى خطأ - ،وبناءً على ما عرضه وزير العدل، وموافقة مجلس الوزراء أصدرنا الم رسوم ب:قانون الآتي المادة الأولى ي عمل بالقانون المرافق .في شأن الجرائم والعقوبات المادة الثانية 1. ي لغى ( القانون الاتحادي رقم3 ) لسنة1987 بإصدار قانون العقوبات، وتعديلاته. 2. ي لغى القانون الاتحادي رقم(9) لسنة2018 في شأن التسول. 3. لغى ي ( المرسوم بقانون اتحادي رقم1 ) لسنة2019 بتحديد دية المتوفى خطأ. 4. .ي لغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون المادة الثالثة ي نشر هذا الم رسوم ب قانون في الجريدة الرسمية، وي عمل به ًاعتبارا من 02 يناير 2022م. خليفةةةةةةةةةة بةةةةةةةةةةن زايةةةةةةةةةةد آل نهيةةةةةةةةةةان رئةةيس دولةةة الإمةةارات العربيةةة المتحةةةدة _____________________ ___________ صدر عنا في قصر الرئاسة في أبوظبي: بتةةةاريةخ : 13 / صفر / 1443 هة الموافق : 20 / سبتمبر / 2021 م 2 مرسوم بقانون اتحادي لسنة2021 بإصدار قانون الجرائم والعقوبات قانون الجرائم والعقوبات الكتاب الأول الأحكام العامة الباب الأول أحكام تمهيدية ( المادة1) تسري في شرأن جرائم القصراي والدية أحكام الشريعة الإسرالمية، وتحدد الجرائم الأخرت والعقوبات المقررة ل ا وفق .أحكام هذا القانون والقوانين العقابية المعمول بها ( المادة2) .ال يؤخذ إنسان بجريمة غيره، والمتهم بريء حتى تثبت إدانته وفقاً للقانون ( المادة3) تسررري أحكام الكتام الأول من هذا القانون على الجرائم المنصرروي علنها في القوانين العقابية الأخرت ما لم يرد ن .فنها على خالف ذلك ( المادة4) تشرمل كلمة المكومة الواردة في هذا القانون المكومة الاتحادية وحكومات الإمارات الأع راء في الاتحاد ما لم يقت .سياق الن غير ذلك ( المادة5) يعد موظفاً عاماً في حكم هذا القانون، كل من يشررر ل وظيفة اتحادية أو محلية سرررواءً كانت تشررريعية أو تنفيذية أو إدارية أو ق ائية، وسواءً أكان معيناً أو منتخباً، ومنهم: 1. القائمون بأعباء السلطة العامة والعاملون في الوزارات والدوائر المكومية. 2. منتسبو القوات المسلمة. 3. العاملون في الأج زة الأمنية. 4. أع اء السلطة الق ائية ورؤساء المجالس التشريعية والاستشارية والبلدية وأع اؤها. 5. كل من فوضته إحدت السلطات العامة القيام بعمل معين، وذلك في حدود العمل المفوض فيه. 6. رؤسرراء مجالس الإدارات وأع رراؤها والمديرون وسررائر العاملين في ال يةات والمؤسررسررات العامة، والشررركات المملوكة كلياً أو جزئياً للمكومة الاتحادية أو المكومات المملية. 7. رؤساء مجالس الإدارات وأع اؤها والمديرون وسائر العاملين في الجمعيات والمؤسسات ذات النفع العام. 8. .العاملين في الج ات التي تعد أموال ا أموال عامة في هذا القانون أو في أي قانون آخر ،ويعتبر مكلفراً بخردمرة عرامرة في حكم هرذا القرانون، كرل من ال يردخرل في الفةرات المنصرررروي علنهرا في البنود السرررررابقرة ويقوم بأداء عمل يتصررررل بالندمة العامة بناءً على تعاقد مع ج ة تعد أموال ا أموال عامة أو تكليف صررررادر إليه من موظف عام يملك هذا التكليف بمقتضراى القوانين أو النظم المقررة وذلك بالنسربة إمى العمل المتعاقد عليه أو المكلف .به .ًويستوي أن تكون الوظيفة أو العمل أو الندمة دائمة أو مؤقتة، بأجر أو ب ير أجر، طواعيةً أو جبرا 3 مرسوم بقانون اتحادي لسنة2021 بإصدار قانون الجرائم والعقوبات ولا يحول إنهراء الوظيفرة أو العمرل أو النردمرة دون تطبيق أحكرام هرذا القرانون متى وقعرت الجريمرة في أونراء توفر .الصفة ( المادة6) 1. :يعتبر موظفاً عاماً أجنبياً في حكم هذا القانون كل شن يش ل وظيفة تشريعية ،أو تنفيذية أو إدارية أو ق ائية لدت دولة أخرت، سواء كانت دائمة أو مؤقتة .وسواء كان معيناً أو منتخباً، وسواء كان بأجر أو بدون أجر، وأي شن مكلف بأداء خدمة عامة 2. :ويعتبر موظف منظمة دولية في حكم هذا القانون .كل شن يش ل وظيفة لدت منظمة دولية أو تكلفه بالتصرف نيابة عنها ( المادة7) :يعتبر ماالً عاماً في حكم هذا القانون 1. المال الم ملوك كله أو بع رره إلحدت السررلطات الاتحادية أو المملية أو ال يةات والمؤسررسررات العامة الاتحادية أو الممليرة أو الشررررركرات المملوكرة كليراً أو جزئيراً للمكومرة الاتحراديرة أو المكومرات الممليرة أو الجمعيرات أو .المؤسسات ذات النفع العام 2. ( كل مال يخ ررع إلدارة أو إشرراف إحدت الج ات المنصرروي علنها في الفقرة1 ) من هذه المادة أو كان ل ا حق .استعماله أو است الله 3. المال المملوك أل ي ج ة أخرت .ين القانون على اعتبار أموال ا أمواالً عامة ( المادة8) ال يفرض تدبير جزائي إلا في الأحوال وبالشررررول المنصررروي علنها في القانون، وتسرررري على التدابير الجزائية الأحكام .المتعلقة بالعقوبات ما لم يوجد ن على خالف ذلك ( المادة9) تسررري الأحكام الواردة في هذا القانون في شرررأن الجرائم ضرررد رئتس الدولة على الجرائم التي ترتك ضرررد نائ رئتس .الدولة وأع اء المجلس الأعلى للاتحاد وأولياء ع ودهم ونوابهم ( المادة10 ) :تعد طرقًا للعالنية في حكم هذا القانون 1. .القول أو الصياح إذا حصل الج ر به أو تم نقله بأي وسيلة في جمع أو مكان عام أو مكان متاح للجم ور 2. الأعمرال أو الإشرررررارات أو المركرات إذا وقعرت في جمع أو في مكران عرام أو مكران متراح للجم ور أو نقلرت إمى من .كان في هذه الأماكن بأي وسيلة، أو شوهدت ممن ال دخل له فنها 3. الكترابرة والرسرررروم والصررررور أو الرموز أو المواد المسررررموعرة أو المرئيرة أو المقروءة أو الأفالم وغيرهرا من طرق التعبير إذا عرضرررررت في جمع أو في مكران عرام أو مكران متراح للجم ور أو وزعرت أو تم ترداول را ب ير تميي برأي وسيلة كانت أو بيعت إمى الناس أو عرضت علنهم للبيع في أي مكان. 4 مرسوم بقانون اتحادي لسنة2021 بإصدار قانون الجرائم والعقوبات ( المادة11 ) .تحس المدد والمواعيد المنصوي علنها في هذا القانون بالتقويم الميالدي ما لم ين القانون على غير ذلك ( المادة12 ) ال تخرل أحكرام هرذا القرانون برأيرة حرال بمرا يكون للنصرررروم أو ل يرهم من المق في الاسرررر رداد أو الت ررررمينرات أو .المصروفات أو أية حقوق أخرت الباب الثاني نطاق تطبيق قانون الجرائم و العقوبات الفصل الأول سريان القانون من حيث الزمان ( المادة13 ) يعراقر على الجريمرة طبقراً للقرانون النرافرذ وقرت ارتكرابهرا، والعبرة في تحرديرد ه برالوقرت الرذي تمرت فيره أفعرال تنفيرذهرا .دون النظر إمى وقت تحقق نتيجتها ( المادة14 ) .إذا صدر بعد وقوع الجريمة وقبل الفصل فنها بحكم بات قانون أصلح للمتهم ف و الذي يطبق دون غيره وإذا صررررردر بعرد صرررريرورة المكم براتراً قرانون يجعرل الفعرل أو ال رك الرذي حكم على المتهم من أجلره غير معراقر عليره .يوقف تنفيذ المكم وتنتهي آواره الجزائية ما لم ين القانون الجديد على خالف ذلك فرإذا كران القرانون الجرديرد مخففراً للعقوبرة فقل، فرإنره يجوز للمحكمرة التي أصررررردرت المكم البرات- بنراءً على طلر النيابة العامة أو الممكوم عليه- .إعادة النظر في العقوبة الممكوم بها في ضوء أحكام القانون الجديد ( المادة15 ) ًاسرتنناءً من أحكام المادة السرابقة إذا صردر قانون بتجريم فعل أو ترك أو بتشرديد العقوبة المقررة له وكان ذلك مؤقتا بف رة محددة أو كانت قد دعت لصرردوره ظروف اسررتننائية طارئة فإن انتهاء الف رة الممددة لسرريانه أو زوال الظروف الاسررررتننرائيرة الطرارئرة ال يمنع من إقرامرة الردعو ت الجزائيرة على مرا وقع من جرائم خلال را ولا يحول دون تنفيرذ العقوبرة .التي يكون قد حكم بها على أساس ذلك القانون ( المادة16 ) يسررررري القرانون الجرديرد على مرا وقع قبرل نفراذه من الجرائم المسررررتمرة أو المتترابعرة أو جرائم العرادة التي يسررررتمر على .ارتكابها في ظله وإذا عدل القانون الجديد الأحكام الناصررة بالعود أو تعدد الجرائم أو العقوبات فإنه يسررري على كل جريمة تخ ررع .المتهم ألحكام التعدد أو يصبح بمقت اها في حالة عود ولو كانت الجرائم الأخرت قد وقعت قبل نفاذه 5 مرسوم بقانون اتحادي لسنة2021 بإصدار قانون الجرائم والعقوبات الفصل الثاني سريان القانون من حيث المكان والأشخاص ( المادة17 ) تسري أحكام هذا القانون على كل من يرتك جريمة في إقليم الدولة، ويشرمل إقليم الدولة أراضرنها وكل مكان يخ رع .لسيادتها بما في ذلك المياه الإقليمية والف اء الجوي الذي يعلوها وتعتبر الجريمة مرتكبة في إقليم الدولة إذا وقع فنها فعل من الأفعال المكونة ل ا أو إذا تحققت فنها نتيجتها أو كان يراد .أن تتحقق فنها ( المادة18 ) تسرري أحكام هذا القانون على الجرائم التي ترتك على ظ ر السررفن والطائرات المربية التي تحمل علم الدولة أينما .وجدت وينطبق المكم المتقدم على السرررفن والطائرات غير المربية التي تملك ا الدولة أو تديرها ألغراض غير تجارية وكذلك .السفن والطائرات التجارية التي تحمل علم الدولة ( المادة19 ) مع عدم الإخلال بالاتفاقيات والمعاهدات التي تكون الدولة طرفاً فنها، ال تسرررري أحكام هذا القانون على الجرائم التي :ترتك على ظ ر السفن الأجنبية في إحدت موانئ الدولة أو في بحرها الإقليمي إلا في إحدت الماالت الآتية 1. .إذا امتدت آوار الجريمة امى الدولة 2. إذا كانت الجريمة بطبيعتها تمس أمن الدولة أو تعكر السررلم فنها أو تخل بالآدام العامة أو حسررن النظام في .مواننها أو بحرها الإقليمي 3. .إذا طل ربان السفينة أو قنصل الدولة التي تحمل علم ا المعونة من السلطات المملية 4. .إذا كان الجاني أو المجني عليه من مواطني الدولة 5. .ًإذا كانت السفينة تحمل مواد أو أشياء محظور تداول ا أو حيازتها أو الاتجار فنها دوليا وبرالنسرررربرة إمى الجرائم التي ترتكر على ظ ر الطرائرات الأجنبيرة في إقليم الردولرة الجوي فال تسررررري علنهرا أحكرام هرذا القرانون إلا إذا حطرت الطرائرة في إحردت مطراراتهرا بعرد ارتكرام الجريمرة، أو كرانرت الجريمرة بطبيعتهرا تعكر السررررلم في الردولرة أو تخرل بنظرام را العرام أو إذا شرررركلرت الجريمرة مخرالفرة للوائح والأحكرام المنظمرة لمركرة المالحرة في الردولرة، أو .طل ربان الطائرة المعونة من السلطات المملية أو كان الجاني أو المجني عليه من مواطني الدولة ( المادة20 ) يسري هذا القانون على كل من ارتك فعالً خار الدولة يجعله فاعالً أو شريكاً في جريمة وقعت كل ا أو بع ر ا داخل .الدولة ( المادة21 ) :يسري هذا القانون على كل من ارتك فعالً خار الدولة يجعله فاعالً أو شريكاً في جريمة من الجرائم الآتية 1. جريمة ماسرة بأمن الدولة الناريي أو الداخلي أو ضرد نظام ا الدسرتوري أو سرنداتها المالية المأذون بإصردارها .قانوناً أو طوابع ا أو جريمة تزوير أو تقليد محرراتها أو أختام ا الرسمية 2. جريمة تزوير أو تقليد أو تزييف عملة الدولة أو ترويج ا أو حيازتها بقصررررد ترويج ا سررررواءً تمت تلك الأفعال .داخل الدولة أو خارج ا 6 مرسوم بقانون اتحادي لسنة2021 بإصدار قانون الجرائم والعقوبات 3. جريمرة تزوير أو تقليرد أو تزييف عملرة ورقيرة أو مسرررركوكرات معردنيرة مترداولرة قرانونراً في الردولرة أو تروي تلرك .العملات والمسكوكات فنها أو حيازتها بقصد ترويج ا 4. .جريمة القتل العمد التي تقع على أحد مواطني الدولة ( المادة22 ) يسري هذا القانون على من وجد في الدولة بعد أن ارتك في النار بوصرفه فاعالً أو شريكاً جريمة تخري أو تعطيل وسررائل الاتصررال الدولية أو جرائم الاتجار في المندرات أو النسرراء أو الصرر ار أو الرقيق أو جرائم القرصررنة والإرهام .الدومي أو جرائم غسل الأموال ( المادة23 ) ًكل مواطن ارتك وهو خار الدولة فعالً يعد جريمة بمقتضررراى أحكام هذا القانون سرررواءً بوصرررفه فاعالً أو شرررريكا .يعاق طبقاً ألحكامه إذا عاد إمى البالد وكان ذلك الفعل معاقباً عليه بمقتضاى قانون البلد الذي وقع فيه ويسري هذا المكم على من يكتسر جنسرية الدولة بعد ارتكام الفعل، وفي تطبيق هذه المادة يعتبر من ال جنسرية له .في حكم المواطن إذا كان مقيماً في الدولة إقامة معتادة ( المادة24 ) ال تقرام الردعوت الجزائيرة على مرتكر جريمرة في النرار إلا من النرائر العرام، ولا يجوز إقرامتهرا على من يثبرت أن الممراكم الأجنبيرة أصررررردرت حكمراً نهرائيراً ببراءتره أو إدانتره واسررررتوفى العقوبرة أو كرانرت الردعوت الجزائيرة أو العقوبرة الممكوم بها سقطت عنه قانوناً أو حفظت السلطات الم.نتصة بتلك الدولة التحقيق .ويرجع في تقدير نهائية المكم وسقول الدعوت أو العقوبة أو حفظ التحقيق إمى قانون البلد الذي صدر فيه المكم فإذا كانت العقوبة الممكوم بها لم تنفذ كالمة وج اسررررتيفاء مدتها، أما إذا كان المكم بالبراءة صررررادراً في جريمة مما ( ن عليره في المرادتين21 () و22 ) وكران مبنيراً على أن قرانون ذلرك البلرد ال يعراقر علنهرا جرازت إقرامرة الردعوت الجزائيرة عليه أمام محاكم الدولة. وتكون الممكمة الاتحادية المنتصة.الكائنة بمقر عاصمة الاتحاد هي المنتصة بنظر الدعوت ( المادة25 ) تحس للمحكوم عليه عند تنفيذ العقوبة المدة التي ق اها في الحجز أو المبس الاحتياطي أو المراقبة اللإك رونية أو .تنفيذ العقوبة في النار عن الجريمة التي حكم عليه من أجل ا ( المادة26 ) ال يسررري هذا القانون على الأشرررناي المتمتعين بحصرررانة مقررة بمقتضررراى الاتفاقيات الدولية أو القانون الدومي أو القانون الداخلي، .وذلك في إقليم دولة الإمارات العربية المتحدة 7 مرسوم بقانون اتحادي لسنة2021 بإصدار قانون الجرائم والعقوبات الباب الثالث الجريمة الفصل الأول أنواع الجرائم ( المادة27 ) 1. :تنقسم الجرائم إمى والوة أنواع أ. جنايات. م. جنح. . مخالفات. 2. يحردد نوع الجريمرة بنوع العقوبرة المقررة ل را في القرانون، وإذا كرانرت الجريمرة معراقبراً علنهرا برال رامرة أو الرديرة مع .عقوبة أخرت يتحدد نوع ا بحس العقوبة الأخرت ( المادة28 ) ال يت ير نوع الجريمة إذا اسررتبدلت الممكمة بالعقوبة المقررة ل ا عقوبة من نوع أخف سررواءً أكان ذلك ألعذار قانونية .أم لظروف تقديرية مخففة ما لم ين القانون على خالف ذلك ( المادة29 ) :الجناية هي الجريمة المعاق علنها بإحدت العقوبات الآتية 1. .أي عقوبة من عقوبات القصاي 2. .الإعدام 3. .السجن المؤبد 4. .السجن المؤقت ( المادة30 ) :الجنحة هي الجريمة المعاق علنها بعقوبة أو أكثر من العقوبات الآتية 1. .المبس 2. ال رامة التي تزيد على( 10,000) عشرة آالف .درهم 3. .الدية ( ويحدد مقدار دية المتوفى خطأ ذكراً أو أنثى بمبلغ200,000 .) مائتي ألف درهم ويجوز بقرار من مجلس الوزراء بنراءً على عرض من وزير العردل تعرديرل مقردار الرديرة المنصرررروي علنهرا في ال ف قرة .السابقة بالزيادة أو النقصان ( المادة31 ) تعد مخالفة كل فعل أو امتناع معاق عليه في القوانين أو اللوائح ب:عقوبة أو أكثر من العقوبات الآتية 1. الحجز مدة ال تقل عن أربع وعشرين ساعة ولا تزيد على( 10 )عشرة أيام، ويكون الحجز بوضع الممكوم عليه .في أماكن تخص لذلك 2. ال رامة التي ال تزيد على( 10,000 )عشرة آالف .درهم 8 مرسوم بقانون اتحادي لسنة2021 بإصدار قانون الجرائم والعقوبات الفصل الثاني أركان الجريمة الفرع الأول الركن المادي 1. الجريمة التامة ( المادة32 ) يتكون الركن المرادي للجريمرة من نشرررررال إجرامي برارتكرام فعرل أو الامتنراع عن فعرل متى كران هرذا الارتكرام أو الامتنراع .ًمجرماً قانونا ( المادة33 ) ال يسرررأل اليرررن عن جريمة لم تكن نتيجة لنشررراطه الإجرامي، غير أنه يسرررأل عن الجريمة ولو كان قد أسررر م مع نشراطه الإجرامي في إحدا ها سرب آخر سرابق أو معاصر أو الحق متى كان هذا السرب متوقعاً أو محتمالً وفقاً للسرير .العادي للأمور أما إذا كان ذلك السرررب وحده كافياً إلحداث نتيجة الجريمة فال يسرررأل اليرررن في هذه المالة إلا عن الفعل الذي .ارتكبه ( المادة34 ) .الجريمة الوقتية هي التي يكون فنها الفعل المعاق عليه مما يقع وينتهي بطبيعته بمجرد ارتكابه وتعد جريمة وقتية مجموعة الأفعال المتتابعة التي ترتك تنفيذاً لمشروع إجرامي واحد مسرلل على حق واحد دون أن يقطع بينها فارق زمني يفص م . اتصال بع ا ببع أما إذا كون الفعل حالة مسررتمرة تقتضرراي تدخالً متجدداً من الجاني ف رة من الزمن كانت الجريمة مسررتمرة، ولا عبرة .باستمرار آوار الجريمة بعد ارتكابها إلسباغ صفة الاستمرار علنها إذا بقيت تلك الآوار ب ير تدخل الجاني 2. الشروع ( المادة35 ) .الشروع هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكام جريمة إذا أوقف أو خام أوره ألسبام ال دخل إلرادة الجاني فنها ًويعرد بردءاً في التنفيرذ ارتكرام فعرل يعرد في ذاتره جزءاً من الأجزاء المكونرة للركن المرادي للجريمرة أو يؤدي إليره حراال .ًومباشرة ولا يعد .شروعاً في الجريمة مجرد العزم على ارتكابها ولا الأعمال التح يرية ل ا ما لم ين القانون على خالف ذلك ( المادة36 ) :يعاق على الشروع في ارتكام الجناية بالعقوبات التالية ما لم ين القانون على خالف ذلك 1. .السجن المؤبد إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة الإعدام 2. .السجن المؤقت إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة السجن المؤبد 3. .السجن مدة ال تزيد على نصف المد الأقصاى المقرر للجريمة أو المبس إذا كانت العقوبة السجن المؤقت 9 مرسوم بقانون اتحادي لسنة2021 بإصدار قانون الجرائم والعقوبات ( المادة37 ) .يحدد القانون الجنح التي يعاق على الشروع فنها وكذلك عقوبة هذا الشروع ( المادة38 ) تسري على الشروع الأحكام الناصة بالعقوبات التبعية والتكميلية .والتدابير الجزائية المقررة للجريمة التامة الفرع الثاني الركن المعنوي ( المادة39 ) .يتكون الركن المعنوي للجريمة من العمد أو النطأ ًويتوفر العمرد براتجراه إرادة الجراني إمى ارتكرام فعرل أو الامتنراع عن فعرل متى كران هرذا الارتكرام أو الامتنراع مجرمراً قرانونرا .وذلك بقصد إحداث نتيجة مباشرة أو أية نتيجة أخرت مجرمة قانوناً يكون الجاني قد توقع ا ويتوفر النطأ إذا وقعت النتيجة الإجرامية بسرررب خطأ الفاعل سرررواءً أكان هذا النطأ إهماالً أم عدم انتباه أم عدم .احتيال أو طتشاً أو رعونة أم عدم مراعاة القوانين أو اللوائح أو الأنظمة أو الأوامر ( المادة40 ) إذا ارتك الفعل تحت تأوير غلل في الوقائع تحددت مسرؤولية الجاني على أسراس الوقائع التي اعتقد وجودها إذا كان من شرررأنها أن تنفي مسرررؤوليته أو أن تخفف ا بشررررل أن يكون اعتقاده قائماً على أسررربام معقولة وعلى أسررراس من .البحث والتحري وإذا كان ال لل الذي جعل الجاني يعتقد عدم مسرررؤوليته ناشرررةاً عن إهماله أو عدم احتياطه سرررةل عن جريمة غير .عمدية إذا كان القانون يعاق على الفعل باعتباره كذلك ( المادة41 ) .ال يعتد بالباعث على ارتكام الجريمة ما لم ين القانون على خالف ذلك ( المادة42 ) إذا ج ل الجاني وجود ظرف مشردد ي ير من وصرف الجريمة فال يسرأل عنه، ولكنه يسرتفيد من العذر ولو كان يج ل .وجوده ( المادة43 ) د ال يع الج ل بأحكام القوانين الجزائية .ًعذرا ( المادة44 ) .ًيسأل الجاني عن الجريمة سواءً ارتكبها عمداً أم خطأ ما لم يش رل القانون العمد صراحة 10 مرسوم بقانون اتحادي لسنة2021 بإصدار قانون الجرائم والعقوبات الفصل الثالث المشاركة الإجرامية ( المادة45 ) :يعد فاعالً للجريمة من ارتكبها وحده أو كان شريكاً مباشراً فنها ويكون الشريك مباشراً في الماالت الآتية 1. .إذا ارتكبها مع غيره 2. .إذا اش رك في ارتكابها وكانت تتكون من جملة أفعال فأتى عمداً عمالً من الأعمال المكونة ل ا 3. ًإذا سررنر ر غيره بأية وسرريلة لتنفيذ الفعل المكون للجريمة وكان هذا اليررن الأخير غير مسررؤول عنها جنائيا . ألي سب ( المادة46 ) :يعد شريكاً بالتسب في الجريمة 1. . من حرض على ارتكابها فوقعت بناءً على هذا التحري 2. .من اتفق مع غيره على ارتكابها فوقعت بناءً على هذا الاتفاق 3. من أعطى الفاعل سرالحاً أو آالت أو أي رايء آخر اسرتعمله في ارتكام الجريمة مع علمه بها أو سراعد الفاعل .عمداً بأي طريقة أخرت في الأعمال المج زة أو المس لة أو المتممة الرتكام الجريمة .وتتوفر مسؤولية الشريك سواءً أكان اتصاله بالفاعل مباشرةً أم بالواسطة ( المادة47 ) .يعد في حكم الشريك المباشر كل شريك بالتسب وجد في مكان الجريمة بقصد ارتكابها إذا لم يرتكبها غيره ( المادة48 ) .من اش رك في جريمة بوصفه شريكاً مباشراً أو متسبباً عوق بعقوبتها ما لم ين القانون على خالف ذلك ( المادة49 ) إذا كان أحد الشرركاء غير معاق لسرب من أسربام الإباحة أو النتفاء القصرد الجنائي لديه أو ألحوال أخرت خاصرة .به، فال يفيد من ذلك بقية الشركاء ( المادة50 ) إذا توفرت في الجريمة ظروف مادية الصقة بها أو مكونة لفعل من أفعال ا من شأنها تشديد العقوبة أو تخفيف ا سرت .آوارها على كل من اش رك في ارتكابها بالمباشرة أو التسب علم بها أو لم يعلم .فإذا توفرت ظروف شنصية مشددة س لت ارتكام الجريمة فال تسري على غير صاحبها إلا إذا كان عاملاً بها .أما ما عدا ذلك من الظروف ال يتعدت أورها شن من تعلقت به سواءً أكانت ظروفاً مشددة أو مخففة ( المادة51 ) ًإذا توفرت أعذار شررنصررية معفية من العقام أو مخففة له في حق أحد الشرركاء في الجريمة مباشرراً كان أو متسررببا .فال يتعدت أورها إمى غير من تعلقت به 11 مرسوم بقانون اتحادي لسنة2021 بإصدار قانون الجرائم والعقوبات وتسررررري الأعرذار المراديرة المعفيرة من العقرام أو المنففرة لره في حق كرل من اشرررر رك في ارتكرام الجريمرة براملبراشرررررة أو . التسب ( المادة52 ) يعاق الشرريك في الجريمة مباشرراً كان أو متسربباً بعقوبة الجريمة التي وقعت فعالً ولو كانت غير التي قصرد ارتكابها .متى كانت الجريمة التي وقعت نتيجة محتملة للمشاركة التي حصلت ( المادة53 ) إذا ت ير وصررررف الجريمرة أو العقوبرة براعتبرار قصرررررد مرتكر الجريمرة أو علمره بظروف را عوقر الشررررركراء في الجريمرة .مباشرين كانوا أو متسببين كل منهم بحس قصده أو علمه الفصل الرابع أسباب الإباحة وتجاوز حدودها الفرع الأول أسباب الإباحة 1. استعمال الحق ( المادة54 ) ًال جريمة إذا وقع الفعل بنية سرليمة اسرتعماال لمق مقرر بمقتضراى أحكام الشريعة الإسرالمية أو القانون ، وفي نطاق .هذا المق :ويعد استعماالً للمق 1. الجراحرة الطبيرة وأعمرال التطبتر طبقراً للأصررررول العلميرة المتعرارف علنهرا في الم ن الطبيرة المرخ بهرا، متى تمرت برضررررراء المري أو النرائر عنره قرانونراً صررررراحرة أو ضررررمنراً، أو كران التردخرل الط ي ضررررروريراً في المراالت .العاجلة التي تقتضاي ذلك 2. أعمرال العنف التي تقع أونراء ممرارسرررررة اللأعرام الريراضرررريرة في المردود المقرر ة للعر مع مراعراة قواعرد المرذر .والميطة 3. .أعمال العنف التي تقع على من ارتك جريمة متلبساً بها بقصد ضبطه وذلك بالقدر اللازم ل ذا ال رض 4. ما يقع من النصوم من طعن في بع م في أوناء الدفاع الشفوي أو الكتابي أمام ج ات التحقيق والق اء في المدود التي يسررتلزم ا ذلك الدفاع، وبشررل أن يكون الفاعل حسررن النية معتقداً سررمة الأمور المسررندة إمى .خصمه، وأن يكون اعتقاده مبنياً على أسبام معقولة 2. تقديم المساعدة أ و الإ غاثة ( المادة55 ) ال جريمة في فعل ارتك بحسررن نية وسررب ضرررراً ليررن آخر عند تقديم المسرراعدة أو الإغاوة له في الماالت التي .تتطل تدخالً عاجالً من أجل إنقاذ حياته أو لتفادي أي أضرار تمس سلامة جسده أو للمد من تلك الأضرار 12 مرسوم بقانون اتحادي لسنة2021 بإصدار قانون الجرائم والعقوبات 3. أداء الواجب ( المادة56 ) .ًال جريمة إذا وقع الفعل قياماً بواج يأمر به القانون إذا كان من وقع منه الفعل مخوالً بذلك قانونا ( المادة57 ) :ال جريمة إذا وقع الفعل من موظف عام أو شن مكلف بخدمة عامة في أي من المالتين الآتتتين 1. .إذا ارتك الفعل تنفيذاً ألمر صادر إليه من رئتس مخول قانوناً بإصدار هذا الأمر وتج عليه طاعته 2. .إذا ارتك بحسن نية فعالً تنفيذاً ملا أمرت به القوانين 4. حق الدفاع الشرعي ( المادة58 ) .ال جريمة إذا وقع الفعل استعماالً لمق الدفاع الشرعي :ويقوم حق الدفاع الشرعي إذا توفرت الشرول الآتية 1. إذا واجره المردافع خطراً حراالً من جريمرة على نفسررررره أو مرالره أو نفس غيره أو مرالره أو اعتقرد قيرام هرذا النطر .وكان اعتقاده مبنياً على أسبام معقولة 2. . أن يتعذر على المدافع اللاتجاء إمى السلطات العامة التقاء النطر في الوقت المناس 3. .أال يكون أمام المدافع وسيلة أخرت لدفع هذا النطر 4. .أن يكون الدفاع الزماً لدفع الاعتداء متناسباً معه ( المادة59 ) :ال يبيح حق الدفاع الشرعي القتل عمداً إلا إذا أريد به دفع أحد الأمور الآتية 1. .فعل يتخوف أن يحدث عنه الموت أو جراح بال ة إذا كان ل ذا التخوف أسبام معقولة 2. .مواقعة أنثى كرهاً أو هتك عرض أي شن بالقوة 3. .اختطاف إنسان 4. .جنايات المريق أو الإتلاف أو السرقة 5. .الدخول ليالً في من ل مسكون أو في أحد ملمقاته ( المادة60 ) ال يبيح حق الدفاع الشرررعي مقاومة أحد أفراد السررلطة العامة في أوناء قيامه بعمل تنفيذاً لواجبات وظيفته وضررمن .حدودها إلا إذا خيف أن ينشأ عن فعله موت أو جراح بال ة وكان ل ذا التخوف سب معقول الفرع الثاني تجاوز حدود الإباحة ( المادة61 ) .يعد تجاوز حدود الإباحة بحسن نية عذراً مخففاً ويجوز المكم بالعفو إذا رأت القاضاي محالً لذلك 13 مرسوم بقانون اتحادي لسنة2021 بإصدار قانون الجرائم والعقوبات الباب الرابع المسؤولية الج زائية وموانعه ا الفصل الأول مسؤولية الأشخاص الطبيعيين الفرع الأول فقد الإدراك أو الإرادة ( المادة62 ) ال يسرأل جزائياً من كان وقت ارتكام الجريمة فاقداً الإدراك أو الإرادة لجنون أو عاهة في العقل أو غيبوبة ناشرةة عن عقاقير أو مواد مخدرة أو مسررركرة أياً كان نوع ا أعطيت له قسرررراً عنه أو تناول ا ب ير علم منه بها أو ألي سرررب آخر .يقرر العلم أنه يفقد الإدراك أو الإرادة أمرا إذا لم ي رتر على الجنون أو العراهرة العقليرة أو العقراقير أو المواد المنردرة أو المسرررركرة أو غيرهرا سرررروت نق أو ًضعف في الإدراك أو الإرادة وقت ارتكام الجريمة، عد ذلك عذراً مخففا. ( المادة63 ) إذا كان فقد الإدراك أو الإرادة ناتجاً عن عقاقير أو مواد مخدرة أو مسركرة تناول ا الجاني باختياره وعلمه، عوق على .الجريمة التي وقعت ولو كانت تتطل قصداً جنائياً خاصاً كما لو كانت قد وقعت ب ير تخدير أو سكر فإذا كان الجاني قد تناول العقاقير أو المواد المندرة أو المسررركرة عمداً ب ية ارتكام الجريمة التي وقعت منه، عد ذلك .ظرفاً مشدداً للعقوبة الفرع الثاني فقد التمييز وصغر السن ( المادة64 ) ال تقرام الردعوت الجزائيرة على من لم يكن وقرت ارتكرام الجريمرة قرد أتم المراديرة عشررررر من عمره، و ت سررررري في شرررررأن فقدان التميي وص ر السن الأحكام المنصوي علنها في التشريعات الناصة ب الأحداث الجانحين و المعرضين للجنوح. الفرع ال ثالث الضرورة والإكراه ( المادة65 ) ال يسرأل جزائياً من ارتك جريمة ألجأته إلنها ضرورة ل وقاية نفسره أو ماله أو نفس غيره أو ماله من خطر جسريم على .وشك الوقوع ولم يكن إلرادته دخل في حلوله .كما ال يسأل جزائياً من ألجئ إمى ارتكام جريمة بسب إكراه مادي أو معنوي ويشرر رل في المالتين المنصرروي علنهما في الفقرتين السررابقتين أال يكون في قدرة مرتك الجريمة منع النطر بوسرريلة أخرت، .وأن تكون الجريمة بالقدر ال روري لدفعه ومتناسبة معه 14 مرسوم بقانون اتحادي لسنة2021 بإصدار قانون الجرائم والعقوبات الفصل الثاني مسؤولية الأشخاص الاعتبارية ( المادة66 ) الأشرناي الاعتبارية فيما عدا مصرالح المكومة ودوائرها الرسرمية ولا يةات والمؤسرسرات العامة، مسرؤولة جزائياً عن .الجرائم التي يرتكبها ممثلوها أو مديروها أو وكالؤها لمسابها أو باسم ا ولا يجوز المكم علنهرا ب ير ال رامرة والمصرررررادرة والتردابير الجزائيرة المقررة للجريمرة قرانونراً، فرإذا كران القرانون يقرر للجريمرة عقوبرة أصررررليرة غير ال رامرة اقتصرررررت العقوبرة على ال رامرة التي ال يزيرد حردهرا الأقصرررراى على( 5,000,000 ) خمسرررررة مليون درهم مرا لم ين القرانون على خالف ذلرك، ًولا يمنع ذلرك من معراقبرة مرتكر الجريمرة شررررنصرررريرا .بالعقوبات المقررة ل ا في القانون الباب الخامس العقوب ات الفصل الأول العقوبات الأصلية ( المادة67 ) أ. :العقوبات الأصلية هي 1. .عقوبات القصاي والدية 2. .الإعدام 3. .السجن المؤبد 4. .السجن المؤقت 5. .المبس 6. .الحجز 7. .ال رامة م. إذا لم تتوافر الشررول الشررعية لتطبيق عقوبة القصرراي أو الدية، تقضرراي الممكمة بالعقوبات المنصرروي .علنها في هذا القانون أو القوانين العقابية الأخرت بحس الأحوال ( المادة68 ) .ال يجوز تنفيذ المكم بالإعدام الصادر من محكمة اتحادية إلا بعد مصادقة رئتس الدولة عليه ( المادة69 ) السرجن هو وضرع الممكوم عليه في إحدت المنشرآت أو المؤسرسرات العقابية المنصرصرة قانوناً ل ذا ال رض، وذلك مدت .ًالمياة إن كان السجن مؤبداً أو المدة الممكوم بها إن كان مؤقتا ولا يجوز أن تقل مدة السرجن المؤقت عن(3 ) والث سرنوات ولا تزيد على( 15 ) خمس عشرة سرنة ما لم ين القانون .على خالف ذلك 15 مرسوم بقانون اتحادي لسنة2021 بإصدار قانون الجرائم والعقوبات ( المادة70 ) المبس هو وضرع الممكوم عليه في إحدت المنشرآت أو المؤسرسرات العقابية المنصرصرة قانوناً ل ذا ال رض وذلك للمدة .الممكوم بها ولا يجوز أن يقل المد الأدنى للمبس عن شررر ر ولا أن يزيد حده الأقصررراى على (3) والث سرررنوات ما لم ين القانون .على خالف ذلك ( المادة71 ) كرل محكوم عليره بعقوبرة مقيردة للمريرة يكلف برأداء الأعمرال المقررة في المنشررررآت أو المؤسررررسررررات العقرابيرة مع مراعراة ظروفه بقصرد تقويمه وتأهيله، ومقابل أجر مناسر ، وتوضرع عنه تقارير دورية مللاحظة مسرلكه وتصرفاته، وذلك كله طبقاً للقانون المنظم للم نشآت أو الم ؤسسات .العقابية ( المادة72 ) عقوبرة ال رامرة: هي إلزام الممكوم عليره أن يردفع للنزينرة المبلغ الممكوم بره، ولا يجوز أن تقرل عن( 1,000 )ألف درهم ( ولا يزيد حدها الأقصرررراى على10,000,000 () عشرررر مليون درهم في الجنايات و5,000,000 ) خمسررررة مليون درهم في الجنح، وذلك كله ما لم ين القانون على خالف ذلك. ( المادة73 ) إذا حكم برال رامرة على عردة متهمين بحكم واحرد في جريمرة واحردة سررررواءً أكرانوا فراعلين أم شررررركراء، وقعرت الممكمرة ال رامة على كل منهم على انفراد إلا إذا ن القانون على غير .ذلك الفصل الثاني العقوبات الفرعية الفرع الأول العقوبات التبعية ( المادة74 ) :العقوبات التبعية هي 1. .المرمان من بع المقوق والمزايا 2. .مراقبة الشرطة 3. .العزل من الوظيفة العامة وتلمق هرذه العقوبرات الممكوم عليره بقوة القرانون دون حراجرة إمى الن علنهرا في المكم، وذلرك على النحو المبين في .هذا الفرع ( المادة75 ) كل حكم صررادر بعقوبة الإعدام يسررتتبع بقوة القانون من يوم صرردوره وحتى يتم تنفيذه حرمان الممكوم عليه من كل .المقوق والمزايا المنصوي علنها في المادة التالية وبطالن كل أعمال التصرف والإدارة التي تصدر عنه عدا الوصية وتعين الممكمة المنتصررة قيماً على أموال الممكوم عليه تتبع في إجراءات تعيتنه وتحديد سررلطاته الأحكام المعمول بها .في شأن القوامة على المحجور علنهم، وتخطر النيابة العامة الج ات المنتصة بإجراءات تعيين القيم وحدود سلطاته 16 مرسوم بقانون اتحادي لسنة2021 بإصدار قانون الجرائم والعقوبات ( المادة76 ) المكم بالسرجن المؤبد أو المؤقت يسرتتبع بقوة القانون من وقت صردوره حرمان الممكوم عليه من كل المقوق والمزايا :الآتية 1. .أن يكون ناخباً أو ع واً في المجالس التشريعية أو الاستشارية 2. أن يكون ع رواً في المجالس البلدية وفي مجالس إدارة ال يةات أو المؤسرسرات العامة أو الجمعيات أو المؤسرسرات .ذات النفع العام أو شركات المساهمة أو مديراً ل ا 3. .ًأن يكون وصياً أو قيماً أو وكيال 4. .أن يحمل أوسمة وطنية أو أجنبية 5. .أن يحمل السالح ولا يجوز أن تزيد مدة المرمان على (3) والث سنوات من تاريخ الانتهاء من تنفيذ العقوب ة أو سقوط ا . ( المادة77 ) ال يجوز للمحكوم عليه بعقوبة السرجن المؤبد أو المؤقت أن يتصرف في أمواله خلال مدة سرجنه إلا بإذن من الممكمة المنتصة التابع ل ا محل إقامته، ويقع باطالً كل تصرف يبرمه الممكوم عليه بالمنالفة لمكم هذه المادة . ( المادة78 ) يختار الممكوم عليه إلدارة أمواله خلال مدة سررجنه قيماً تقره الممكمة المنتصررة التابع ل ا محل إقامته، فإذا لم يتم هذا الاختيار خلال شررر ر من بدء تنفيذ عقوبة السرررجن، عينت تلك الممكمة قيماً عليه بناءً على طل النيابة العامة أو أي ذي مصلمة، وتخطر النيابة العامة الج ا.ت المنتصة بإجراءات تعيين القيم وحدود سلطاته ويجوز للمحكمرة أن تلزم القيم الرذي تنصرررربره بتقرديم كفرالرة ويكون القيم في جميع الأحوال ترابعراً للمحكمرة في كرل المسرررررائرل المتعلقرة بقوامتره، وترد إمى الممكوم عليره أموالره بعرد انق ررررراء مردة عقوبتره أو الإفرا عنره ويقردم لره القيم .حساباً عن إدارته ( المادة79 ) .إذا كان الممكوم عليه بعقوبة السجن المؤبد أو المؤقت موظفاً عاماً أو مكلفاً بخدمة عامة ترت على المكم عزله منها ( المادة80 ) من حكم عليره برالسررررجن المؤبرد أو المؤقرت في جريمرة مراسرررررة برأمن الردولرة النراريي أو الرداخلي أو تلرك التي تعتبر من الجرائم المراسرررررة برأمن الردولرة أو في جريمرة تزييف نقود أو تزويرهرا أو تقليردهرا أو تزوير طوابع أو مسررررتنردات مراليرة حكومية أو محررات رسرمية أو في جريمة رشروة أو اختالس أو اسرتيالء أو إ ضرار بالمال العام أو سرقة أو حريق عمد أو قترل عمرد، يوضررررع بحكم القرانون بعرد انق رررراء مدة عقوبتره تحرت مراقبرة الشرررررطة وفقراً للقواعد التي يحرددها وزير الداخلية مدة مساوية ملدة العقوبة على أ ال تزيد على(5 ) .خمس سنوات .ومع ذلك يجوز للمحكمة في حكم ا أن تخفف مدة المراقبة أو أن تأمر بإعفاء الممكوم عليه منها أو أن تخفف قيودها ويعراقر الممكوم عليره الرذي يخرالف شرررررول المراقبرة برالمبس مردة ال تزيرد على سررررنرة وب رامرة ال زيرد ت لى ع ( 50,000 ) خمس ين أ.لف درهم أو بإحدت هاتين العقوبتين 17 مرسوم بقانون اتحادي لسنة2021 بإصدار قانون الجرائم والعقوبات الفرع الثاني العقوبات التكميلية ( المادة81 ) للمحكمرة عنرد المكم في جنرايرة بعقوبرة المبس أن ترأمر بحرمران الممكوم عليره من حق أو مزيرة أو أكثر ممرا ن عليره ( في المادة76 ) ،من هذا القانون وذلك ملدة ال تقل عن سنة ولا تزيد على(3 ) والث سنوات تبدأ من نهاية تنفيذ العقوبة .أو انق ائها ألي سب آخر ( المادة82 ) يجوز عند المكم على موظف عام بالمبس في إحدت الجرائم التي يشرر رل أن يكون الجاني فنها موظفاً عاماً أن يحكم عليه بالعزل مدة ال تقل عن سنة ولا تزيد على (3) والث سنوات تبدأ من تاريخ ا ال نتهاء من تنفيذ العقوبة أو سقوط ا. ( المادة83 ) 1. . المصادرة هي المكم بأيلولة المال الناي إمى ملك الدولة دون مقابل أو تعوي 2. في غير الأحوال التي يوج فنها القانون المكم بالمصررررادرة، ل ،لمحكمة عند المكم بالإدانة أن تقضرررراي بمصررررادرة الأشرياء والأموال الم ربوطة التي اسرتعملت في الجريمة أو كان من شرأنها أن تسرتعمل فنها أو كانت محالً ل ا أو التي تحصلت منها، وذلك كله دون الإخلال بحقوق .ال ير حسن النية 3. إذا كانت الأشررياء المذكورة من التي يعد صررنع ا أو اسررتعمال ا أو حيازتها أو بيع ا أو عرضرر ا للبيع جريمة في ذاته ، .وج المكم بالمصرادرة في جميع الأحوال ولو لم تكن الأشرياء ملكاً للمتهم فإذا تعذر ضربل أي من تلك الأشرياء أو الأموال، أو تعذر المكم بمصرادرتها لتعلق ا بحقوق ال ير حسرني النية حكمت الممكمة ب رامة تعادل قيمتها وقت .وقوع الجريمة 4. ال يحول كون الف ا عل مج ولاً أو امتناع مسؤوليته الجزائية أو انق اء الدعوت الجزائية في جريمة، دون أن تحكم الممكمة من تلقاء نفسرر ا أو بناءً على طل النيابة العامة بحسرر الأحوال بمصررادرة الم رربوطات إذا وبت صررلتها .بالجريمة 5. ( للمحكمة عند الاقت راء أن تسرتعين بخبير لتقدير قيمة الأشرياء أو الأموال المنصروي علنها في البند2 ) من هذه .المادة الفصل الثالث وقف تنفيذ العقوبة ( المادة84 ) للمحكمرة عنرد المكم في جريمرة برال رامرة غير النسرررربيرة أو برالمبس مردة ال تزيرد على سررررنرة أن ترأمر في المكم بوقف تنفيذ العقوبة إذا رأت من أخالق الممكوم عليه أو ماضريه أو سرنه أو الظروف التي ارتكبت فنها الجريمة ما يبعث على .الاعتقاد بأنه لن يعود إمى ارتكام جريمة جديدة .وللمحكمة أن تجعل وقف التنفيذ شامالً أية عقوبة فرعية عدا المصادرة وفي الجنح المنصرررروي علنهرا في المواد( 379 ( ،) 380 ( ،) 382 ( ،) 390 ( ،) 425 ( ،) 426 ( ،) 427 ( ،) 447 ( ،) 453 ( ،) 454 ) من هرذا القرانون، ًوفي السرررررقرة والاحتيرال وخيرانرة الأمرانرة وإخفراء الأشرررريراء المتحصررررلرة منهرا إذا كران المجني عليره زوجرا للجاني أو كان أحد أصروله أو فروعه، توقف النيابة العامة تنفيذ العقوبة المقيدة للمرية المقضراي بها متى تنازل المجني .عليه أو تصالح مع الممكوم عليه 18 مرسوم بقانون اتحادي لسنة2021 بإصدار قانون الجرائم والعقوبات ( المادة85 ) يكون وقف تنفيذ العقوبة ملدة(3 ) .ًوالث سنوات تبدأ من اليوم الذي يصبح فيه المكم نهائيا ( المادة86 ) :يجوز المكم بإل اء أمر وقف التنفيذ في أية حالة من الماالت الآتية 1. إذا ارتكر الممكوم عليره خلال الف رة المبتنرة في المرادة السرررررابقرة جريمرة عمرديرة حكم عليره فنهرا بحكم برات بعقوبرة مقيدة للمرية ألكثر من شر رين سرواءً صردر المكم بالإ دانة أوناء الف رة أم بعد انق رائها بشرل أن تكون الدعوت .الجزائية قد حركت خلال ا 2. إذا ظ ر خلال الف رة المبتنرة في المرادة السرررررابقرة أن الممكوم عليره كران قرد صررررردر ضرررررده قبرل الأمر بوقف تنفيرذ .العقوبة حكم مما ن عليه في الفقرة السابقة ولم تكن الممكمة قد علمت به حين أمرت بوقف التنفيذ ويصررررردر المكم براإلل راء من الممكمرة التي أمرت بوقف التنفيرذ، بنراءً على طلر النيرابرة العرامرة بعرد تكليف الممكوم .عليه بالم ور وإذا كانت العقوبة التي بني علنها الإل اء قد حكم بها بعد الأمر بوقف التنفيذ جاز أي راً أن يصردر المكم بالإل اء من الممكمة التي ق ررررت بهذه العقوبة سررررواءً من تلقاء نفسرررر ا أو بناءً على طل النيابة العامة، وذلك كله دون الإخلال .بدرجات التقاضاي .وي رت على المكم بالإل اء تنفيذ العقوبة التي كان قد أمر بوقف تنفيذها ( المادة87 ) ( إذا انق ررررت الف رة المبتنرة في المادة86 ) من هذا القرانون دون أن يتوفر سرررربر من أسرررربرام إل راء وقف التنفيرذ يعد .المكم كأن لم يكن الفصل الرابع تعدد الجرائم والعقوبات ( المادة88 ) .إذا كون الفعل الواحد جرائم متعددة وج اعتبار الجريمة التي عقوبتها أشد والمكم بعقوبتها دون غيرها ( المادة89 ) إذا وقعت عدة جرائم ل رض واحد وكانت مرتبطة ببع رر ا ارتباطاً ال يقبل التجزئة وج اعتبارها كل ا جريمة واحدة .والمكم بالعقوبة المقررة ألشد تلك الجرائم ( المادة90 ) ال يخل المكم بالعقوبة المقررة للجريمة الأشرد في المادتين السرابقتين بتوقيع العقوبات الفرعية المقررة بحكم القانون .بالنسبة إمى الجرائم الأخرت 19 مرسوم بقانون اتحادي لسنة2021 بإصدار قانون الجرائم والعقوبات ( المادة91 ) ( إذا كان الجاني في المالة المنصرررروي علنها في المادة89 ) من هذا القانون قد حوكم عن الجريمة ذات العقوبة الأخف وجبت محاكمته بعد ذلك عن الجريمة ذات العقوبة الأشرد وفي هذه المالة تأمر الممكمة بتنفيذ العقوبة المقضراي بها .في المكم الأخير مع استن ال ما نفذ فعالً من المكم السابق ( المادة92 ) إذا ارتك شررن عدة جرائم قبل المكم عليه في إحداها، ولم تتوافر في هذه الجرائم الشرررول المنصرروي علنها في ( المادتين88 () و89 ) من هذا القانون، حكم عليه بالعقوبة المقررة لكل منها، ونفذت عليه جميع العقوبات الممكوم بها بالتعاق ، على أال يزيد مجموع مدد السررجن وحده أو مجموع مدد السررجن والمبس معاً على( 20 ) عشررين سررنة وأال تزيد مدد المبس في جميع الأحوال على( 10 ) .عشر سنوات .وإذا تنوعت العقوبات وج تنفيذ عقوبة السجن وم عقوبة المبس ( المادة93 ) تج عقوبة الإعدام جميع العقوبات الأخرت عدا عقوبتي ال رامة النسربية والمصرادرة، وتج عقوبة السرجن بمقدار .مدتها المبس الممكوم بها لجريمة وقعت قبل المكم بعقوبة السجن المذكورة ( المادة94 ) تنفذ جميع العقوبات والتدابير:التالية م ما تعددت 1. عقوبة ال رامة 2. العقوبات الفرعية، ( على أال يزيد مجموع مدد مراقبة الشرطة على5) خمس سنوات. 3. .التدابير الجزائية الباب السادس الأعذار القانونية والظروف التقديرية المخففة والمشددة الفصل الأول الأعذار القانونية والظروف التقديرية المخففة ( المادة95 ) .الأعذار إما أن تكون معفية من العقام أو مخففة له .ولا عذر إلا في الأحوال التي يعينها القانون ( المادة96 ) .العذر المعفي يمنع من المكم بأية عقوبة أو تدبير عدا المصادرة ( المادة97 ) يعد من الأعذار المنففة حداوة سررن المجرم أو ارتكام الجريمة لبواعث غير شرريرة أو بناءً على اسررتفزاز خطير صرردر .من المجني عليه ب ير حق 20 مرسوم بقانون اتحادي لسنة2021 بإصدار قانون الجرائم والعقوبات ( المادة98 ) إذا توفر عرذر مخفف في جنرايرة عقوبتهرا الإعردام، نزلرت العقوبرة إمى السررررجن المؤبرد أو المؤقرت أو إمى المبس الرذي ال تقل مدته عن سرررنة، فإن كانت عقوبتها السرررجن المؤبد نزلت العقوبة إمى السرررجن المؤقت أو إمى المبس الذي ال تقل مدته عن(6 ) ستة أش ر، فإن كانت عقوبتها السجن المؤقت نزلت إمى عقوبة المبس الذي ال يقل عن(3 ) ،والوة أش ر .وذلك كله ما لم ين القانون على خالفه ( المادة99 ) إذا رأت الممكمرة في جنرايرة أن ظروف الجريمرة أو المجرم تسررررتردعي الرأفرة جراز ل را أن تخفف العقوبرة المقررة للجنرايرة :على الوجه الآتي 1. .إذا كانت العقوبة المقررة للجناية هي الإعدام جاز إنزال ا إمى السجن المؤبد أو المؤقت 2. إذا كرانرت العقوبرة المقررة للجنرايرة هي السررررجن المؤبرد جراز إنزال را إمى السررررجن المؤقرت أو المبس الرذي ال تقرل مدته عن(6 ) .ستة أش ر 3. إذا كرانرت العقوبرة المقررة للجنرايرة هي السررررجن المؤقرت جراز إنزال را إمى المبس الرذي ال تقرل مردتره عن(3 ) والورة أش ر. ( المادة100 ) :إذا توفرت في الجنحة عذر مخفف كان التخفيف على الوجه الآتي 1. .إذا كان للعقوبة حد أدنى خاي فال تتقيد به الممكمة في تقدير العقوبة 2. .إذا كانت العقوبة المبس ولا رامة معاً حكمت الممكمة بإحدت العقوبتين فقل 3. .إذا كانت العقوبة المبس غير المقيد بحد أدنى خاي جاز للمحكمة المكم بال رامة بدالً منه ( المادة101 ) إذا رأت الممكمة في جنحة أن ظروف الجريمة أو المجرم تسررتدعي الرأفة جاز ل ا تخفي العقوبة على النحو المبين في .المادة السابقة ( المادة102 ) .إذا اجتمع في الجنحة ظرف مخفف وعذر مخفف فللمحكمة أن تحكم بالعفو الق ائي عن المتهم الفصل الثاني الظروف المشددة ( المادة103 ) :مع مراعاة الأحوال التي يبين فنها القانون أسباباً خاصة للتشديد يعتبر من الظروف المشددة ما يأتي 1. .ارتكام الجريمة بباعث دنيء 2. ارتكام الجريمة بانتهاز فرصررة ضررعف إدراك المجني عليه أو اجزه عن المقاومة أو في ظروف ال تمكن غيره من .الدفاع عنه 3. .ارتكام الجريمة باستعمال طرق وحشية أو التمثيل بالمجني عليه 4. ًوقوع الجريمة من موظف عام اسررت الالً لسررلطة وظيفته أو لصررفته ما لم يقرر القانون عقاباً خاصرراً اعتبارا .ل ذه الصفة 21 مرسوم بقانون اتحادي لسنة2021 بإصدار قانون الجرائم والعقوبات ( المادة104 ) :إذا توافر في الجريمة ظرف مشدد جاز للمحكمة توقيع العقوبة على الوجه الآتي 1. .إذا كانت العقوبة المقررة أصالً للجريمة هي ال رامة جاز م اعفة حدها الأقصاى أو المكم بالمبس 2. .إذا كانت العقوبة المقررة أصالً للجريمة هي المبس جاز م اعفة حدها الأقصاى 3. إذا كانت العقوبة المقررة أصررالً للجريمة هي السررجن المؤقت الذي يقل حده الأقصرراى عن( 15 ) خمس عشررة .سنة جاز الوصول بالعقوبة إمى هذا المد 4. إذا كانت العقوبة المقررة أصرالً للجريمة هي السرجن المؤقت الذي يصرل إمى حده الأقصراى جاز أن يسرتبدل بها .السجن المؤبد ( المادة105 ) ًإذا ارتكبت بدافع الكسرر جريمة غير معاق علنها بال رامة جاز المكم على المجرم ف ررالً عن العقوبة المقررة أصررال للجريمة ب رامة ال ت زيد على .قيمة الكس الذي حققه ما لم ين القانون على خالف ذلك ( المادة106 ) ،إذا اجتمعرت ظروف مشرررررددة مع أعرذار أو ظروف مخففرة في جريمرة واحردة طبقرت الممكمرة أوالً الظروف المشرررررددة .فالأعذار المنففة وم الظروف المنففة .ومع ذلك فللمحكمة إذا تفاوتت الظروف المشددة والأعذار في أورها أن ت ل أقواها الفصل الثالث العود ( المادة107 ) :ًيعتبر عائدا 1. .من حكم عليه بحكم بات بعقوبة جناية وم ارتك جريمة بعد ذلك 2. من حكم عليه بحكم بات بالمبس مدة(6 ) سرتة أشر ر أو أكثر وم ارتك جنحة قبل مضراي(3 ) والث سرنوات من .تاريخ انق اء هذه العقوبة .ولا تقوم حالة العود إلا في نطاق الجرائم المتحدة من حيث العمد والنطأ .ًوللمحكمة أال تعتبر العود في هذه الماالت ظرفاً مشددا ( المادة108 ) إذا سرررربق المكم على العائد بعقوبتين مقيدتين للمرية كلتنهما ملدة سررررنة على الأقل أو بثالث عقوبات مقيدة للمرية إحداها على الأقل ملدة سرررنة وذلك في سررررقة أو احتيال أو خيانة أمانة أو تزوير أو إخفاء أشرررياء متحصرررلة من هذه الجرائم أو في شررررروع فنهرا، وم ارتكر جنحرة ممرا ذكر أو شررررروعراً معراقبراً عليره فنهرا وذلرك بعرد المكم عليره برآخر تلرك العقوبرات، فللمحكمرة أن تحكم عليره برالسررررجن المؤقرت مردة ال تزيرد على(5 ) خمس سررررنوات بردالً من تطبيق أحكرام .المادة السابقة 22 مرسوم بقانون اتحادي لسنة2021 بإصدار قانون الجرائم والعقوبات ( المادة109 ) للمحكمة أن تحكم بمقتضاى ن المادة السابقة على من يرتك جنحة مما ذكر فنها بعد سبق المكم عليه في جريمة من الجرائم المنصرررروي علنهرا في( المواد355 ( ،) 464 ( ،) 466 ( ،) 468 ) من هرذا القرانون بعقوبتين مقيردتين للمريرة .كلتنهما ملدة سنة على الأقل أو بثالث عقوبات مقيدة للمرية إحداها على الأقل ملدة سنة الباب السابع التدابير الجزائية الفصل الأول أنواع التدابير الجزائية ( المادة110 ) .التدابير الجزائية إما مقيدة للمرية أو سالبة للمقوق أو مادية الفرع الأول التدابير المقيدة للحرية ( المادة111 ) :التدابير المقيدة للمرية هي 1. .حظر ارتياد بع الممال العامة 2. .منع الإقامة في مكان معين 3. .المراقبة 4. .الندمة المجتمعية 5. .الإبعاد عن الدولة ( المادة112 ) للمحكمرة أن تحظر على الممكوم عليره ارتيراد الممرال العرامرة التي تحرددهرا إذا كرانرت الجريمرة قرد وقعرت تحرت ترأوير مسرركر أو مخدر وكذلك في الماالت الأخرت التي ين علنها القانون، ويكون المظر ملدة ال تقل عن سررنة ولا تزيد على (5 ) .خمس سنوات ( المادة113 ) منع الإقرامرة في مكران معين هو حرمران الممكوم عليره من أن يقيم أو يرتراد بعرد الإفرا عن هرذا المكران أو الأمكنرة المعينة في المكم ملدة ال تقل عن سنة ولا تزيد على(5 ) .خمس سنوات ( المادة114 ) إذا حكم على شرررن بالإعدام أو السرررجن المؤبد وصررردر عفو خاي بإسرررقال هذه العقوبة كل ا أو بع ررر ا أو بأن يسررتبدل بها عقوبة أخف، وج على النيابة العامة أن تعرض أمره على الممكمة التي أصرردرت المكم لتقرر منعه من الإقامة في المكان أو الأمكنة التي تحددها مدة(5 ) .خمس سنوات ما لم ين في قرار العفو على خالف ذلك 23 مرسوم بقانون اتحادي لسنة2021 بإصدار قانون الجرائم والعقوبات وللمحكمرة عنرد المكم بعقوبرة السررررجن المؤقرت أن تحكم بمنع إقرامرة الممكوم عليره في مكران أو أمكنرة معينرة ملردة تسررراوي مدة العقوبة الممكوم بها على أن ال ت زيد على(5 )خمس سرررنوات، فإذا كان المكم في الجناية صرررادراً بالمبس جاز للمحكمة أن تحكم بمنع الإقامة مدة ال تزيد على(2 ) .سنتين ( المادة115 ) للمحكمة التي أصررردرت المكم أن تنق المدة المقضررراي بها طبقاً للمواد السرررابقة أو أن تعفي الممكوم عليه من المدة الباقية أو أن تعدل في الأماكن التي ينفذ فنها التدبير ، .وذلك كله بناءً على طل النيابة العامة أو الممكوم عليه ( المادة116 ) :المراقبة هي إلزام الممكوم عليه بالقيود التالية كل ا أو بع ا وفقاً ملا يقرره المكم 1. أن ال ي ير محل إقامته إلا بعد موافقة الج ة الإدارية المنتصرة، فإذا لم يكن له محل إقامة عينت له هذه الج ة .ًمحال 2. .أن يقدم نفسه إمى الج ة الإدارية المنتصة في الف رات الدورية التي تحددها 3. .أن ال يرتاد الأماكن التي حددها المكم 4. أن ال .يبرح مسكنه ليالً إلا بإذن من الج ة الإدارية المنتصة .وفي جميع الأحوال، تطبق القواعد التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية بهذا الشأن ( المادة117 ) إذا حكم على شرن بالإعدام أو بالسرجن المؤبد وصردر عفو خاي بإسرقال العقوبة كل ا أو بع ر ا أو بأن يسرتبدل ( بها عقوبة أخف خ ررررع الممكوم عليه بقوة القانون لقيود المراقبة المنصرررروي علنها في البنود1 ( ،) 2 ( ،) 4 ) من المادة السابقة وذلك ملدة(5 ) .خمس سنوات ما لم ين قرار العفو على خالف ذلك ( المادة118 ) إذا حكم على شررن بالسررجن المؤبد أو المؤقت لجناية ماسررة بأمن الدولة الناريي أو الداخلي تعين المكم بالمراقبة مدة ال تزيد على(5 ) خمس سررررنوات، وللمحكمة عند المكم في جناية بعقوبة سررررالبة للمرية مدة تزيد على سررررنة أن تحكم بالمراقبة مدة ال تزيد على (5 ) .خمس سنوات ولا تزيد على مدة العقوبة ( المادة119 ) .تبدأ مدة المراقبة من التاريخ الممدد في المكم لتنفيذها ولا يمد التاريخ المقرر النق ائها إذا تعذر تنفيذها ( المادة120 ) تشرف النيابة العامة على تنفيذ المراقبة بناءً على تقارير دورية تقدم إلنها من الج ة الإدارية المنتصة عن مسلك الممكوم عليه كل(3 )والوة أش ر على الأقل ول لمحكمة التي أصدرت المكم ًبناء على طل الممكوم عليه أو النيابة العامة أن تعدل من قيود المراقبة أو أن تعفي منها كل ا أو بع ا بعد سماع رأي النيابة العامة . 24 مرسوم بقانون اتحادي لسنة2021 بإصدار قانون الجرائم والعقوبات ( المادة121 ) النردمرة المجتمعيرة هي إلزام الممكوم عليره برأن يؤدي أحرد أعمرال النردمرة المجتمعيرة التي يصررررردر بتحرديردهرا قرار من مجلس الوزراء، وذلك في إحدت المؤسررسررات أو المنشررآت التي يصرردر بتحديدها قرار من وزير العدل بعد التنسرريق مع الج ات المنتصة أو بقرار من رئتس الج ة الق ائية المملية. ولا يكون المكم برالنردمرة المجتمعيرة إلا في مواد الجنح، وذلرك برديالً عن عقوبرة المبس الرذي ال تزيرد مردتره على سررررترة أش ر أو ال رامة، وعلى أال تزيد مدة الندمة المجتمعية على(3 ) .والوة أش ر ( المادة122 ) يتم تنفيذ الندمة المجتمعية في الج ة أو الج ات التي يختارها النائ العام أو من يفوضره طبقاً للقرار المشرار إليه في ( المادة121 .) من هذا القانون، وبالتنسيق مع تلك الج ة أو الج ات، وتحت إشراف النيابة العامة ( المادة123 ) ترفع الج ة التي يتم تنفيذ الندمة المجتمعية فنها تقريراً مفصرررالً عن أداء الممكوم عليه وسرررلوكه وان رررباطه ومدت .ال امه بأداء الندمة المكلف بها إمى النيابة العامة ( المادة124 ) إذا أخل الممكوم عليه بمقت ريات تنفيذ الندمة المجتمعية، فللمحكمة بناءً على طل النيابة العامة أن تقرر تطبيق عقوبرة المبس ملردة ممراولرة ملردة النردمرة المجتمعيرة أو إكمرال مرا تبقى منهرا، وللنيرابرة العرامرة ترأجيرل تنفيرذ النردمرة المجتمعية إذا كان لذلك مقت ، على أن يتم اتخاذ.التدابير الكفيلة ب مان هذا التنفيذ ( المادة125 ) .تسري على الندمة المجتمعية أحكام قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي ( المادة126 ) إذا حكم على أجن ي في جناية بعقوبة مقيدة للمرية وج المكم بإبعاده عن الدولة. ويجوز للمحكمرة إذا حكم على أجن ي في جنحرة بعقوبرة مقيردة للمريرة المكم برإبعراده عن الردولرة أو المكم براإلبعراد .بدالً من المكم عليه بالعقوبة المقيدة للمرية، وذلك كله ما لم ين القانون على خالف ذلك واسررررتنناء من ن الفقرة السررررابقة ومن أي ن ورد في أ ي قانون آخر، ال يجوز المكم على الأجن ي بالإبعاد إذا كان وقت ارتكام الجريمة زوجاً أو قريباً بالنسررر من الدرجة الأومى ملواطن، وذلك ما لم يكن المكم صرررادراً في جريمة من .الجرائم الماسة بأمن الدولة الفرع الثاني التدابير السالبة للحقوق والتدابير المادية ( المادة127 ) :التدابير السالبة للمقوق والتدابير المادية هي 1. . إسقال الوالية أو الوصاية أو القوامة أو الوكالة عن ال ائ 2. .حظر ممارسة عمل معين 25 مرسوم بقانون اتحادي لسنة2021 بإصدار قانون الجرائم والعقوبات 3. .سم ترخي القيادة 4. .إغلاق الممل ( المادة128 ) إسقال الوالية ًأو الوصاية أو القوامة أو الوكالة عن ال ائ هو حرمان الممكوم عليه من ممارسة هذه السلطة سواء .تعلقت بالنفس أو المال .ويكون الإسقال للمدة التي تحددها الممكمة وللمحكمة أن تجعل الإسرقال مقصروراً على بع السرلطات الم رتبة على الوالية أو الوصراية أو القوامة أو الوكالة عن . ال ائ ( المادة129 ) إذا حكم على الومي أو الوصرراي أو القيم أو الوكيل عن ال ائ لجريمة ارتكبها إخالالً بواجبات سررلطته، جاز للمحكمة . أن تأمر بإسقال واليته أو وصايته أو قوامته أو وكالته عن ال ائ ويكون الأمر بالإسررررقال وجوبياً إذا ارتك أية جريمة تفقده الصررررالحية ألن يكون ولياً أو وصررررياً أو قيماً أو وكيالً عن . ال ائ ( المادة130 ) المظر عن ممارسررة عمل هو المرمان من حق مزاولة م نة أو حرفة أو نشررال صررناعي أو تجاري تتوقف مزاولته على .المصول على ترخي من السلطة العامة ( المادة131 ) إذا ارتك شررررن جريمة إخالالً بواجبات م نته أو حرفته أو نشرررراطه الصررررناعي أو التجاري وحكم عليه من أجل ا بعقوبة مقيدة للمرية ال تقل مدتها عن(6 ) سرررتة أشررر ر، جاز للمحكمة عند المكم بالإدانة أن تحظر عليه ممارسرررة عملره مردة ال تزيرد على(2 )سررررنتين، فرإذا عراد إمى مثرل جريمتره خلال(5 )النمس سررررنوات التراليرة لصرررردور حكم برات بالمظر وج على الممكمة أن تأمر بالمظر مدة ال تقل عن سنة ولا تزيد على(5 ) .خمس سنوات . ويبدأ سريان مدة المظر من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة أو انق ائها ألي سب .ويجوز الاكتفاء بهذا التدبير بدالً من المكم بالعقوبة الأصلية المقررة للجريمة ( المادة132 ) ي رت على سرم ترخي القيادة إيقاف مفعول ال رخي الصرادر للمحكوم عليه خلال المدة التي تحددها الممكمة بحيث ال تقل عن(3 ) والوة أش ر ولا تزيد على(2 ) .سنتين ًويجوز الأمر بهرذا التردبير عنرد المكم بعقوبرة سرررررالبرة للمريرة في جريمرة ارتكبرت عن طريق وسرررريلرة نقرل آليرة إخالال .بالال امات التي يفرض ا القانون ( المادة133 ) فيما عدا الماالت الناصرة التي ين فنها القانون على الإغلاق يجوز للمحكمة عند المكم بمنع شرن من ممارسرة ( عملره وفقراً للمرادة131 ) من هرذا القرانون أن ترأمر برإغالق الممرل الرذي يمرارس فيره هرذا العمرل إذا كران مرالكر ًا ل لمحرل وقت ا .رتكام الجريمة وذلك ملدة ال تقل عن ش ر ولا تزيد على سنة 26 مرسوم بقانون اتحادي لسنة2021 بإصدار قانون الجرائم والعقوبات ويسرتتبع الإغلاق حظر مباشرة العمل أو التجارة أو الصرناعة نفسر ا في الممل ذاته سرواء أكان ذلك بواسرطة الممكوم عليره أم أحرد أفراد أسرررررتره أم أي شررررن آخر يكون الممكوم عليره قرد أجر لره الممرل أو تنرازل لره عنره بعرد وقوع الجريمة، ولا يتناول المظر ملاك الممل أو أي شن يكون له .حق عيني عليه إذا لم تكن له صلة بالجريمة الفصل الثاني أحكام عامة ( المادة134 ) 1. لا يجوز أن ت وقع التدابير المنصوي علنها في هذا البام على شن دون أن يثبت ارتكابه لجريمة منصوي علنها ،في القانون .وكانت حالته تستدعي تطبيق هذا الإجراء حفاظاً على سلامة المجتمع 2. ت عد حالة المجرم خطرة على المجتمع إذا تبين من أحواله أو ماضيه أو سلوكه أو من ظروف الجريمة التي ارتكبها وبواعثها أن هناك احتماالً جدياً إلقدامه على ارتكام جريمة أ .خرت 3. دون الإخلال ( بأحكام المادة235 ) من هذا القانون، يجوز للمحكمة التي أصدرت،المكم بناءً على طل النيابة ،العامة أن ت خ ع الممكوم عليه بعقوبة مقيدة للمرية في جناية ، لفحوي طب ية ونفسي ة واجتماعية ت جريها المؤسسة العقابية ،بالاستعانة بالج ات المنتصة ( خلال ف رة تقييم تبدأ قبل6) ستة أش ر من انتهاء مدة العقوبة . 4. ت حدد النطورة الإجرامية وفق تقي يم شامل لمالة الممكوم عليه، يشمل ماضيه وسلوكه وظروف الجريمة وتقارير .الفحوي الطب ية والنفسي ة والاجتماعية التي يتم إجراؤها خلال ف رة التقييم 5. ،ف الً عن التدابير المنصوي علنها في هذا البام تأمر ا ،ملمكمة التي أصدرت المكم، بناءً على طل النيابة العامة بإخ اع الممكوم عليه لتدبير أو أكثر من التدابير التالية ، في حالة وبوت استمرار خطورته وكانت حالته تستدعي ،ذلك ًحفاظا على سلامة المجتمع، وذلك للمدة التي ت:حددها الممكمة أ. .إيداع الممكوم عليه في أحد مراكز التأهيل م. .إيداع الممكوم عليه في مأوت عاليي . وضع الممكوم عليه تحت الإشراف أو المراقبة اللإك رونية. وتتومى النيابة العامة الإشراف على تنفيذ التدابير ، وترفع إمى الممكمة التي أصدرت أمر التدبير تقارير عن مسلك الناضع للتدبير ، وذلك خلال ف رات دورية ال تزيد أي ( ف رة منها على3 .) والوة أش ر ( المادة135 ) ( مع مراعراة أحكرام المرادة124 ) من هرذا القرانون، يعراقر على كرل مخرالفرة ألحكرام التردبير الجزائي الممكوم بره، برالمبس مدة ال تزيد على سنة أو ب رامة ال ت زيد على( 5,000 ) .خمسة آالف درهم وللمحكمرة بردالً من توقيع العقوبرة المقررة في الفقرة السرررررابقرة أن ترأمر برإطرالرة التردبير مردة ال تزيرد على نصررررف المردة الممكوم بها ولا تزيد في أية حال(3 ) .والث سنوات أو أن تستبدل به تدبيراً آخر مما ن عليه في الفصل السابق ( المادة136 ) .ال يجوز الأمر بوقف تنفيذ التدابير المنصوي علنها في هذا البام ( المادة137 ) للمحكمرة فيمرا عردا تردبير الإبعراد أن ترأمر بنراءً على طلر صررررراحر الشرررررأن أو النيرابرة العرامرة برإنهراء تردبير أمرت بره من التدابير المنصرررروي علنها في المواد السررررابقة أو بتعديل نطاقه ويجوز ل ا أن تلغي هذا الأمر في كل وقت بناءً على طل .النيابة العامة 27 مرسوم بقانون اتحادي لسنة2021 بإصدار قانون الجرائم والعقوبات وإذا رف الطل المشررار إليه في الفقرة السررابقة فال يجوز تجديده إلا بعد مرور (3) والوة أشرر ر على الأقل من تاريخ .رف ه الباب الثامن الدفاع الاجتماعي الفصل الأول حالات الدفاع الاجتماعي الفرع الأول المرض العقلي أو النفس ي ( المادة138 ) إذا وقع الفعرل المكون للجريمرة من شررررن تحرت ترأوير حرالرة جنون أو عراهرة في العقرل أو مرض نف رررراي أفقرده القردرة على التحكم في تصررفاته بصررفة مطلقة حكمت الممكمة بإيداعه مأوت عالجياً وفقاً للأوضرراع التي يصرردر بها قرار من وزير العدل بعد أخذ رأي وزير الصمة ووقاية المجتمع. .ويتخذ التدبير ذاته بالنسبة إمى من يصام بإحدت هذه الماالت بعد صدور المكم الفرع الثاني اعتياد الإجرام ( المادة139 ) ( إذا توفر العود طبقراً إلحردت المرادتين108 ( ) أو109 ) جراز للمحكمرة بردالً من توقيع العقوبرة المقررة فنهمرا أن تقرر اعتبرار العرائرد مجرمراً اعتراد الإجرام وفي هرذه المرالرة تحكم الممكمرة برإيرداعره إحردت مؤسررررسرررررات العمرل التي يصررررردر .بتحديدها قرار من وزير العدل بعد التنسيق مع الج ات المنتصة ( وإذا سبق المكم على العائد بالعقوبة المقررة بإحدت المادتين108 ( ) أو109 ) وم ارتك جناية جاز للمحكمة بدالً من .توقيع العقوبة التي يستحق ا الجاني أن تقرر أنه مجرم اعتاد الإجرام، وتحكم بإيداعه إحدت مؤسسات العمل الفرع الثالث الخطورة الاجتماعية ( المادة140 ) تتوفر النطورة الاجتماعية في اليررن إذا كان مصرراباً بجنون أو عاهة في العقل أو بمرض نف رراي يفقده القدرة على التحكم في تصرررفاته بحيث يخ ررراى على سرررالمته شرررنصرررياً أو على سرررالمة غيره وفي هذه المالة يودع المصرررام مأوت عالجياً بقرار من الممكمة المنتصة بناءً على طل النيابة الع.امة 28 مرسوم بقانون اتحادي لسنة2021 بإصدار قانون الجرائم والعقوبات الفصل الثاني تدابير الدفاع الاجتماعي ( المادة141 ) :تدابير الدفاع الاجتماعي هي 1. .الإيداع في مأوت عاليي 2. .الإيداع في إحدت مؤسسات العمل 3. .المراقبة 4. .اللإزام بالإقامة في الموطن الأصلي ( المادة142 ) يرسرررل الممكوم بإيداعه مأوت عالجياً إمى منشرررأة سرررمية مخصرررصرررة ل ذا ال رض حيث يلقى العناية التي تدعو إلنها .حالته ويصدر بتحديد المنشآت الصمية قرار من وزير الصمة ووقاية المجتمع .بالاتفاق مع وزير العدل وإذا حكم براإليرداع في مرأوت عاليي وجر أن تعرض على الممكمرة المنتصرررررة تقرارير الأطبراء عن حرالرة الممكوم عليره في ف رات دورية ال يجوز أن تزيد أي ف رة منها على(6 )سرتة أشر ر، وللمحكمة بعد أخذ رأي النيابة العامة أن تأمر بإخالء .سبيله إذا تبين أن حالته تسمح بذلك ( المادة143 ) في الأحوال التي يقرر فنها القانون الإيداع في إحدت مؤسرسرات العمل تحكم الممكمة بذلك دون أن تحدد مدة الإيداع .في حكم ا وعلى القرائمين برإدارة المؤسررررسرررررة أن يرفعوا إمى الممكمرة المنتصرررررة عن طريق النيرابرة العرامرة تقرارير دوريرة عن حرالرة الممكوم عليره في ف رات ال تزيرد كرل منهرا على(6 ) سررررترة أشرررر ر وللمحكمرة بعرد أخرذ رأي النيرابرة العرامرة أن ترأمر برإخالء .سبيله إذا تبين ل ا صالح حاله ولا يجوز أن تزيد مدة الإيداع بالنسرربة إمى معتادي الإجرام على(5 )خمس سررنوات في الجنح و( 10 ) عشررر سررنوات في .الجنايات ( المادة144 ) ( تسررررري على المراقبرة المنصرررروي علنهرا في هرذا البرام أحكرام المرادة116) ولا يجوز أن تزيرد مردة المراقبرة على (3) والث .سنوات ( المادة145 ) اللإزام بالإقامة في الموطن الأصررلي هو إعادة اليررن إمى موطنه الذي كان يقيم به قبل انتقاله إمى المكان الذي تثبت فيه خطورته الاجتماعية، وذلك ملدة ال تقل عن(6 ) ستة أش ر ولا تزيد على(3 ) .والث سنوات ( المادة146 ) يجوز للمحكمة عند مخالفة أحكام التدابير المقررة في هذا البام أن تأمر بإطالة التدبير مدة ال ت زيد على نصررف المدة .الممكوم بها 29 مرسوم بقانون اتحادي لسنة2021 بإصدار قانون الجرائم والعقوبات ( المادة147 ) .ال يجوز الأمر بوقف تنفيذ تدابير الدفاع الاجتماعي الباب التاسع العفو الشامل والعفو عن العقوبة والعفو القضائي ( المادة148 ) العفو الشرامل عن جريمة أو جرائم معينة يصردر بقانون وي رت عليه انق راء الدعوت الجزائية أو محو حكم الإدانة الصررادر فنها واعتبار هذه الجرائم أو تلك الجريمة كأن لم تكن وسررقول جميع العقوبات الأصررلية والفرعية والتدابير الجزائية ولا يكون له أور على ما سبق تنفيذه من ال .عقوبات والتدابير الجزائية ( المادة149 ) .إذا صدر قانون بالعفو الشامل عن جزء من العقوبات الممكوم بها اعتبر في حكم العفو الناي وسرت عليه أحكامه ( المادة150 ) العفو الناي يصررردر بمرسررروم يت رررمن إسرررقال العقوبة الممكوم بها من ج ة ق رررائية اتحادية كل ا أو بع ررر ا أو .ًيستبدل بها عقوبة أخف منها مقررة قانونا ولا ي رتر على العفو النراي سررررقول العقوبرات الفرعيرة ولا الآورار الجزائيرة الأخرت ولا التردابير الجزائيرة مرا لم ين .المرسوم على خالف ذلك .ولا يكون للعفو الناي أور على ما سبق تنفيذه من العقوبات ( المادة151 ) .سقول العقوبة أو التدبير الجزائي بالعفو الناي يعتبر في حكم تنفيذه ( المادة152 ) بالإضرافة للماالت التي ورد بشرأنها ن خاي يجرررررروز للقاضراي أن يعفو عن الجاني في الجنح وذلك في أي من الماالت :الآتية 1. إذا لم يكن الجراني قد أتم( 21 ) إحدت وعشرررررين سررررنرة وقت ارتكرام الجريمرة ولم يكن قد سرررربق المكم عليره في .جريمة أخرت 2. إذا كانت الجنحة من جرائم السر أو ال ررم وكان الاعتداء متبادالً، أو كان الاعتداء بسريطاً وتنازل المجني عليه .عن حقه الينصاي وعلى القاضرراي في حالة العفو أن يوجه إ لرررررررى الجاني ما يراه مناسررباً من نصررح وإرشرراد وأن ينذره بأنه لن يسررتفيد في .المستقبل من عفو جديد ( المادة153 ) .ال يخل العفو أياً كان نوعه بما يكون للنصوم أو ل يرهم من حقوق 30 مرسوم بقانون اتحادي لسنة2021 بإصدار قانون الجرائم والعقوبات الكتاب الثاني الجرائم وعقوباته ا الباب الأول الجرائم الماسة بأمن الدولة ومصالحه ا الفصل الأول الجرائم الماسة بالأمن الخارجي للدولة ( المادة154 ) يعراقر براإلعردام كرل مواطن التحق برأي وجره برالقوات المسررررلمرة أو برإحردت الج رات الأمنيرة لردولرة معراديرة أو في حرالرة .حرم مع الدولة أو بقوة مسلمة لجماعة معادية للدولة أو تسعى للإخالل بأمن الدولة ( المادة155 ) يعاق بالإعدام أو السرجن المؤبد كل من ارتك عمداً فعالً يؤدي إمى المسراس بسريادة الدولة أو اسرتقالل ا أو وحدتها .أو سلامة أراضنها ( المادة156 ) .يعاق بالإعدام أو السجن المؤبد كل من حمل السالح ضد الدولة أو شرع في ذلك أو حرض عليه ( المادة157 ) :يعاق بالإعدام 1. كرل من تردخرل ملصررررلمرة عردو أو دولرة أو جمراعرة معراديرة أو تسررررعى للإخالل برأمن الردولرة في تردبير لزعزعرة إخالي .القوات المسلمة أو إضعاف روح ا المعنوية أو قوة المقاومة عندها 2. كرل من حرض أيراً من منتسرررر ي القوات المسررررلمرة أو الشرررررطرة أو الأج زة الأمنيرة في زمن المرم على الانخرال في .خدمة أي دولة أو خدمة جماعة معادية أو تسعى للإخالل بأمن الدولة أو س ل ل م ذلك 3. كل من تدخل عمداً بأي كيفية كانت في جمع أي منتسرر ي القوات المسررلمة أو الشررطة أو الأج زة الأمنية أو رجال أو أموال أو مؤن أو عتاد أو تدبير رايء من ذلك ملصرلمة دولة في حالة حرم مع الدولة أو ملصرلمة جماعة معادية .أو تسعى للإخالل بأمن الدولة ( المادة158 ) يعاق بالإعدام كل من سرر ل لعدو أو دولة أو جماعة معادية أو تسررعى للإخالل بأمن الدولة، دخول إقليم الدولة أو سرلمه جزءاً من أراضرنها أو مدنها أو مواننها أو حصرناً أو منشرأة أو موقعاً أو مخزناً أو مصرنعاً أو سرفينة أو طائرة أو أي وسررريلة للمواصرررالت أو سرررالحاً أو ذخيرة أو متفجرات أو عتاداً أو م مات حربية، مما أعد للدفاع أو مما يسرررتعمل في .ذلك وتكون العقوبة السرررجن المؤبد إذا سرررلم المذكورين في الفقرة السرررابقة مؤناً أو أغذية أو نحو ذلك مما أعد للدفاع أو .مما يستعمل في ذلك 31 مرسوم بقانون اتحادي لسنة2021 بإصدار قانون الجرائم والعقوبات ( المادة159 ) ًيعاق بالإعدام كل من أعان عمداً عدواً أو دولة أو جماعة معادية أو تسعى للإخالل بأمن الدولة بأن نقل إليه أخبارا .ًأو كان له مرشدا ويعاق بالسرجن المؤبد كل من أدت للمذكورين في الفقرة السرابقة خدمة ما للمصرول على منفعة أو فائدة أو وعد بها لنفسره أو ليرن عينه لذلك سرواءً أكان ذلك بطريق مباشر أو غير مباشر، وسرواءً أكنت المنفعة والفائدة مادية أم .غير مادية ( المادة160 ) يعاق بالسجن المؤبد كل من ساعد أو أعان عن علم أحد أسرت المرم أو جنود العدو أو رعاياه أو عمالئه المعتقلين أو أفراد جماعة معادية أو تسررعى للإخالل بأمن الدولة، أو آوت أياً منهم أو زوده بالطعام أو الملابس أو بوسرريلة نقل أو .غير ذلك من صور المساعدة أو أخفاه بعد هربه من معتقله ويعراقر برذات العقوبرة إذا قراوم المسررررراعرد أو المعراون السررررلطرات للقب ورانيرة على أي ممن ذكروا وتكون العقوبرة . الإعدام إذا نجم عن المقاومة موت شن ( المادة161 ) يعاق بالسررجن المؤبد كل موظف عام مكلف بحراسررة أسررير حرم أو أحد رعايا العدو أو عمالئه المعتقلين سرر ل له .عمداً ال روم من محل اعتقاله وتكون العقوبرة المبس مردة ال تقرل عن(3 ) والث سررررنوات ولا تزيرد على(5 ) خمس سررررنوات إذا وقع الفعرل نتيجرة .الإهمال أو التقصير في المراسة ( المادة162 ) يعراقر براإلعردام من سررررعى لردت دولرة أجنبيرة أو جمراعرة معراديرة أو تسررررعى للإخالل برأمن الردولرة أو أحرد ممن يعملون .ملصلمتهما أو تخابر مع أي منهما ملعاونتهما في عملياتهما المربية أو للإضرار بالعمليات المربية للدولة ويعاق بالسررجن المؤبد من سررعى لدت المذكورين في الفقرة السررابقة أو أحد ممن يعملون ملصررلمتهم أو تخابر مع أي .منهم للقيام بأعمال عدائية ضد الدولة ( المادة163 ) يعاق بالسجن المؤبد كل ما ارتك في زمن السلم أي من الأفعال الآتية: 1. من سرررعى لدت دولة أجنبية أو لدت أحد ممن يعملون ملصرررلمتها أو تخابر مع أي منهما، وكان من شرررأن ذلك .الإضرار بمركز الدولة العسكري أو السياساي أو الاقتصادي 2. من أتلف عمداً أو أخفى أو اختلس أو زور أوراقاً أو ووائق وهو يعلم أنها متعلقة بأمن الدولة أو بأية مصرررلمة .وطنية أخرت 3. من سررعى إمى تجنيد أو جند أشررناي ملصررلمة دولة أجنبية أو جماعة معادية أو تسررعى للإخالل بأمن الدولة .أو إمى أحد ممن يعملون ملصلمتهم وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة في زمن المرم أو بقصرد الإضررار بمركز الدولة العسركري أو السرياسراي أو .الاقتصادي أو بمصلمة وطنية ل ا أو إذا وقعت الجريمة من موظف عام أو مكلف بخدمة عامة 32 مرسوم بقانون اتحادي لسنة2021 بإصدار قانون الجرائم والعقوبات ( المادة164 ) يعاق بالسرررجن المؤبد كل شرررن كلف بالمفاوضرررة مع حكومة أجنبية أو منظمة دولية أو شررركة أو ج ة أجنبية في .شأن من شؤون الدولة فتعمد إجراءها ضد مصلمتها ( المادة165 ) كل من طل أو قبل أو أخذ لنفسره أو ل يره، ولو بالوسراطة من دولة أجنبية أو جماعة تسرعى للإخالل بأمن الدولة أو من أحد ممن يعملون ملصرلمتهما عطية أو منحة أو مزية من أي نوع أو وعد ب رايء من ذلك بقصرد ارتكام عمل ضرار .بمصلمة وطنية يعاق بالسجن المؤبد ويعاق بذات العقوبة كل من أعطى أو وعد أو عرض شتةاً مما ذكر بقصد ارتكام عمل ضار بمصلمة وطنية ولو لم .يقبل عطاؤه أو وعده أو عرضه .كما يعاق بذات العقوبة كل من توسل في ارتكام جريمة من الجرائم الواردة بهذه المادة وإذا كان الطل أو القبول أو الوعد أو العرض أو التوسررل كتابة فإن الجريمة تتم بمجرد تصرردير الكتام أو إرسرراله .بأية وسيلة أخرت ( المادة166 ) يعاق بالإعدام أو السررجن المؤبد كل من سررلم أو أف رراى على أي وجه وبأية وسرريلة إمى دولة أجنبية أو جماعة معادية أو تسرررعى للإخالل بأمن الدولة أو إمى أحد ممن يعملون ملصرررلمتهم سررراً من أسرررار الدفاع عن الدولة أو توصرررل بأية طريقة للمصرررول على سررر من هذه الأسرررار بقصرررد تسرررليمه أو إفشرررائه لدولة أجنبية أو جماعة معادية أو تسرررعى للإخالل بأمن الدولة أو ألحد ممن يعملون ملصلمتهم، وكذلك كل من أتلف ملصلمتهم شتةاً يعد سراً من أسرار الدفاع .أو جعله غير صالح ألن ينتفع به ( المادة167 ) .يعاق بالسجن المؤبد كل موظف عام أو مكلف بخدمة عامة أف اى سراً أؤتمن عليه من أسرار الدفاع عن الدولة .وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة في زمن المرم ( المادة168 ) :يعاق بالسجن المؤبد 1. كل من سررعى للمصررول بأية وسرريلة غير مشرروعة على سرر من أسررار الدفاع عن الدولة ولم يقصررد تسررليمه أو .إفشاءه لدولة أجنبية أو جماعة معادية أو تسعى للإخالل بأمن الدولة أو ألحد ممن يعملون ملصلمتهم 2. .كل من أذاع بأية طريقة سراً من أسرار الدفاع عن الدولة 3. كل من نظم أو اسرتعمل بأية وسريلة من وسرائل الاتصرال أو تقنية المعلومات أو أية وسريلة أخرت بقصرد المصرول .على سر من أسرار الدفاع عن الدولة أو تسليمه أو إذاعته 4. كرل من حراز أو احتفظ دون ترخي أو إذن على محررات أو مطبوعرات أو تسررررجيالت أو بيرانرات أو معلومرات .تت من سراً من أسرار الدفاع عن الدولة أو كان الاحتفاظ أو الميازة ل رض المصول على منفعة خاصة .وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة في زمن المرم 33 مرسوم بقانون اتحادي لسنة2021 بإصدار قانون الجرائم والعقوبات ( المادة169 ) يعاق بالسرجن المؤبد كل من أتلف أو عي أو عطل عمداً سرالحاً أو سرفينة أو طائرة أو م مات أو منشرأة أو وسريلة .مواصالت أو مرفق عام أو ذخيرة أو مؤناً أو أدوية أو غير ذلك مما أعد للدفاع عن الدولة أو مما يستعمل في ذلك ًويعاق بالعقوبة ذاتها كل من أسراء عمداً صرنع أو إصرالح رايء مما ذكر في الفقرة السرابقة، وكذلك كل من أتى عمدا .عمالً من شأنه أن يجعل ا غير صالمة ولو مؤقتاً للانتفاع بها فيما أعدت له أو أن ينشأ عنها ضرر .وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة في زمن المرم ( المادة170 ) كل من قام بالذات أو بالوسرراطة في زمن المرم سررواءً مباشررة أو عن طريق بلد آخر بتصرردير ب ررائع أو منتجات أو غيرها من المواد من الدولة إمى بلد معاد أو باسررتيراد ررايء من تلك المواد من هذا البلد يعاق بالسررجن الم ؤقت مدة ال تقل عن( 10 ) عشر سنوات ولا تزيد على( 25 ) خمس وعشرين سنة وب رامة ال تزيد على ضعف قيمة الأشياء المصدرة أو المستوردة على أال تقل عن( 1,000,000 ) .مليون درهم .ويحكم بمصادرة الأشياء محل الجريمة، فإن لم ت بل حكم على الجاني ب رامة إضافية تعادل قيمة هذه الأشياء ( المادة171 ) يعاق بالسررجن مدة ال تقل عن( 10 ) عشرر سررنوات ولا تزيد على( 25 ) خمس وعشررين سررنة وب رامة تعادل ضررعف قيمة العمل محل الجريمة ولا تقل عن( 1,000,000 ) مليون درهم، كل من باشرر في زمن المرم بالذات أو بالوسرراطة ( بصررورة مباشررة أو غير مباشررة عمالً من الأعمال التجارية التي لم تذكر في المادة170 ) من هذا الفصررل مع رعايا بلد معاد، ويحكم بمصرررادرة الأشرررياء محل الجريمة، فإن لم ت ررربل حكم على الجاني ب رامة إضرررافية تعادل قيمة هذه .الأشياء ( المادة172 ) يعاق بالسرجن مدة ال تقل عن( 10 ) عشر سرنوات ولا تزيد على( 25 ) خمس وعشرين سرنة كل من أخل عمداً في زمن المرم بتنفيذ كل أو بع الال امات التي يفرضرر ا عليه عقد مقاولة أو نقل أو توريد أو ال ام أو أشرر ال عامة أو أية عقود أخرت ارتبل بهرا مع المكومرة لمراجرات القوات المسررررلمرة أو لوقرايرة المردنيين أو لتموينهم أو ارتكر أي غ في تنفيذها. فرإذا وقعرت الجريمرة بقصرررررد الإضرررررار برالردفراع عن الردولرة أو بعمليرات القوات المسررررلمرة كرانرت العقوبرة الإعردام أو .السجن المؤبد ويسررري حكم الفقرتين السررابقتين على المتعاقدين من الباطن والوكالء والوسررطاء إذا كان الإخلال بتنفيذ الال ام أو .ال في التنفيذ راجعاً إمى فعل م ويحكم على الجاني في جميع الأحوال ب رامة مسرراوية لقيمة ما أحدوه من أضررار بأموال الدولة أو بمصررالم ا على أال . تقل عن ضعف ما دخل ذمته نتيجة الإخلال أو ال ( المادة173 ) ( إذا وقع أحد الأفعال المنصرررروي علنها في المادتين169 () و172) من هذا الفصررررل بسررررب إهمال أو تقصررررير ، كانرت العقوبة المبس مدة ال تقل عن(3 ) والث سنوات ولا تزيد على(5 )خمس سنوات ولا رامة التي ال تقل عن ( 100,000 ) .مائة ألف درهم ولا تزيد على قيمة ما أحدوه الإهمال أو التقصير من أضرار بأموال الدولة أو بمصالم ا 34 مرسوم بقانون اتحادي لسنة2021 بإصدار قانون الجرائم والعقوبات ( المادة174 ) يعاق بالسرجن المؤبد كل من قام بعمل ضرد دولة أجنبية من شرأنه الإسراءة للعلاقات السرياسرية أو تعري مواطني .الدولة أو موظفنها أو أموال ا أو مصالم ا لنطر أعمال انتقامية فإذا ترت على الفعل وقوع ايء مما ذكر في هذه المادة .كانت العقوبة الإعدام إذا وقع الفعل المنصرروي عليه بالفقرة الأومى من هذه المادة، عن طريق الكتابة أو النطابة أو الرسررم أو التصرريح أو ( بأية وسرريلة تقنية معلومات أو وسيلة إعالمية تكون العقوبة المبس مدة ال تقل عن5 ) خمس سنوات ولا رامة التي ( ال تقل عن100,000 .) مائة ألف درهم ( المادة175 ) يعراقر براإلعردام كرل من أذاع عمرداً في زمن المرم أخبراراً أو بيرانرات أو إشررررراعرات كراذبرة أو م رضرررررة أو عمرد إمى دعرايرة مثيرة وكران من شرررررأن ذلرك إلمراق ال رررررر براالسررررتعردادات المربيرة للردفراع عن الردولرة أو برالعمليرات المربيرة للقوات المسلمة أو إوارة الفزع بين الناس أو إضعاف الروح الم.عنوية في الدولة ( المادة176 ) يعاق بالمبس مدة ال تقل عن (6) سرتة أشر ر ولا تزيد على(5 ) خمس سرنوات وبال رامة التي ال تقل عن( 100,000 ) :مائة ألف درهم أو بإحدت هاتين العقوبتين 1. كرل من طرار فوق منراطق من إقليم الردولرة على خالف المظر الصرررررادر من السررررلطرات المنتصرررررة ، ويعرد في حكم .الطيران التحليق بطائرة بدون طيار 2. كرل من قرام برأخرذ صررررور أو رسرررروم أو خرائل أو إحرداويرات ملواضررررع أو أمراكن على خالف المظر الصرررررادر من .السلطات المنتصة 3. كل من دخل ب ير ترخي من السرلطات المنتصرة حصرناً أو إحدت منشرآت الدفاع أو معسركراً أو منشرأة نفطية أو مكاناً خيمت أو اسررتقرت فيه قوات مسررلمة أو سررفينة حربية أو تجارية أو طائرة أو سرريارة حربية أو أي محل عسكري أو محالً أو مصنعاً يباشر فيه عمل ملصلمة الدفاع عن الوطن وي.كون الجم ور ممنوعاً من دخوله 4. .كل من وجد في أماكن حظرت السلطات العسكرية الإقامة أو الوجود فنها فإذا وقعت الجريمة في زمن المرم أو باسرتعمال وسريلة من وسرائل النداع أو ال أو التخفي أو إخفاء اليرنصرية أو الجنسررية أو الم نة أو الصررفة كانت العقوبة السررجن المؤقت مدة ال تزيد على(5 ) خمس سررنوات وفي حالة اجتماع .هذين الظرفين تكون العقوبة السجن المؤقت .ويعاق على الشروع في الجنح المنصوي علنها في هذه المادة بالمبس أو بال رامة ( المادة177 ) يعاق بالسرجن المؤبد كل من نشر أو أذاع أو سرلم لدولة أجنبية أو جماعة تسرعى للإخالل بأمن الدولة أو ألحد ممن يعملون ملصررلمتهما بأية صررورة وعلى أي وجه وبأية وسرريلة كانت أخباراً أو معلومات أو أشررياء أو مكاتبات أو ووائق أو خرائل أو رسررروماً أو صررروراً أو إحداويات أو غير ذ لك مما يكون خاصررراً بالدوائر المكومية أو إحدت الج ات التي ورد ( ذكرها في المادة5 .) من هذا القانون وكان محظوراً من الج ة المنتصة نشره أو إذاعته 35 مرسوم بقانون اتحادي لسنة2021 بإصدار قانون الجرائم والعقوبات ( المادة178 ) يعاق بالسرررجن المؤقت كل من جمع ب ير ترخي من السرررلطة المنتصرررة معلومات أو بيانات أو أشرررياء أو ووائق أو تصررررميمات أو إحصرررراءات أو غيرها ب رض تسررررليم ا إمى دولة أجنبية أو جماعة أو منظمة أو كيان أو غيرها أياً كانت .تسميتها أو شكل ا أو إمى أحد ممن يعمل ملصلمتها ( المادة179 ) :يعتبر سراً من أسرار الدفاع عن الدولة 1. المعلومات العسرركرية والسررياسررية والاقتصررادية والصررناعية والعلمية والأمنية والمتعلقة بالأمن الاجتماعي أو غيرهرا من المعلومرات التي ال يعلم را بحكم طبيعتهرا إلا الأشررررنراي الرذين ل م صررررفرة في ذلرك والتي تقتضرررراي مصلمة الدولة أ.ن تبقى سراً على ما عداهم 2. المكاتبات والممررات والووائق والرسروم والنرائل والتصرميمات والصرور والإحداويات وغيرها من الأشرياء التي قد يؤدي كشرف ا إمى إفشراء معلومات مما أشرير إليه في الفقرة السرابقة والتي تقتضراي مصرلمة الدولة أن تبقى .سراً على غير من ينال بهم حفظ ا أو استعمال ا 3. الأخبار والمعلومات المتعلقة بالقوات المسرلمة ووزارة الداخلية والأج زة الأمنية وتشركيالتها وتحركاتها وعتادها وتموينها وأفرادها وغير ذلك مما له مسرررراس بالشررررؤون العسرررركرية والنطل المربية والأمنية ما لم يكن قد .صدر إذن كتابي من السلطة المنتصة بنشره او إذاعته 4. الأخبار والمعلومات المتعلقة بالتدابير والإجراءات التي تتخذ لكشررف الجرائم المنصرروي علنها في هذا الفصررل وضربل الجناة وكذلك الأخبار والمعلومات الناصرة بسرير التحقيق والمماكمة إذا حظرت سرلطة التحقيق أو .الممكمة المنتصة إذاعتها ( المادة180 ) إذا ارتكر الجراني جريمرة من الجرائم المنصرررروي علنهرا في( المواد162 ، 163 ( فقرة1 ( ) بنرد1 ( ) وفقرة2 ،) 165 ، 166 ، 175 ، 177 ) من هذا الفصررل مع جماعة أو منظمة أجنبية أو غيرها أياً كانت تسررميتها، أو أحد ممن يعملون ملصررلمتها .يعاق بالعقوبة المقررة ل ذه الجريمة الفصل الثاني الجرائم الماسة بالأمن الداخلي للدولة ( المادة181 ) يعاق بالإ عدام كل من حاول أو شرع بالقوة في قل نظام المكم أ.و الاستيالء عليه ( المادة182 ) يعراقر براإلعردام كرل من حراول الاعترداء على سررررالمرة رئتس الردولرة أ و ،حريتره أو تعمرد تعري حيراتره أو حريتره للنطر .ويعاق بذات العقوبة إذا وقعت الجريمة أو شرع في ارتكابها ( المادة183 ) يعاق بالسررجن مدة ال تقل عن( 15 ) خمسرر ة عشررة سررنة ولا تزيد على( 25 ) خمس وعشررين سررنة ولا رامة كل من سنر أو أهان أو أضر بسمعة أو هيبة.رئتس الدولة 36 مرسوم بقانون اتحادي لسنة2021 بإصدار قانون الجرائم والعقوبات ( المادة184 ) يعاق بالمبس مدة ال ت زيد على (5 ( ) خمس سرررنوات ولا رامة التي ال تزيد على500,000 ) خمسرررمائة ألف درهم كل من سنر أو أهان أو أضر بسمعة أو هيبة أو مكانة الدولة أو إحدت سلطاتها أو مؤسساتها أو أي من قادتها المؤسسين .أو علم الدولة أو السلام أو الشعار أو النشيد الوطني أو أي من رموزها الوطنية ( المادة185 ) يعاق بالسررررجن المؤبد كل من لجأ إمى العنف أو التهديد أو أية وسرررريلة أخرت غير مشرررروعة لممل رئتس الدولة على .أداء عمل من اختصاصه قانوناً أو على الامتناع عنه ( المادة186 ) يعاق بالسرجن المؤبد كل من لجأ إمى العنف أو التهديد أو أي وسريلة أخرت غير مشروعة لممل رئتس الوزراء أو نائبه أو أحد الوزراء أو رئتس المجلس الوطني الاتحادي أو أحد أع ررائه أو أحد أع رراء السررلطة الق ررائية على أداء عمل .من اختصاصه قانوناً أو على الامتناع عنه ( المادة187 ) .يعاق بالإعدام كل من حاول أو شرع أو اعتدت على سلامة أو حرية رئتس دولة أجنبية .ولا ترفع الدعوت في الجرائم المنصوي علنها في هذه المادة إلا من النائ العام ( المادة188 ) يعاق بالإعدام أو السرجن المؤبد كل من أنشرأ أو أسرس أو نظم أو أدار أو تومى قيادة أو ان رم أو التحق بأي جمعية أو هيةة أو منظمة أو تنظيم أو جماعة أو عصرابة أو فرع إلحداها أياً كانت تسرميتها أو شركل ا، تهدف أو تدعو إمى قل نظام المكم في الدولة أو الاسرتيالء عليه أو إمى تعطيل أحكام الدسرتور أو القوانين أو مناه رة المبادا الأسراسرية التي يقوم علنها نظام المكم في الدولة أو منع إحدت مؤسرسرات الدولة أو إحدت السرلطات العامة من ممارسرة أعمال ا أو الاعتداء على المرية اليرنصرية للمواطنين أو غيرها من المريات والمقوق العامة التي كفل ا الدسرتور أو القانون أو .الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلم الاجتماعي ويعاق بذات العقوبة كل من تعاون مع إحدت الجمعيات أو ال يةات أو المنظمات أو التنظيمات المنصرررروي علنها في .الفقرة الأومى من هذه المادة أو شارك فنها بأية صورة أو أمدها بمعونات مالية أو مادية مع علمه بأغراض ا ( المادة189 ) يعاق بالسرجن مدة ال تقل عن ( 15 ) خمس عشررة سرنة ولا تزيد على( 25 ) خمس وعشررين سرنة كل من رو بالقول ( أو الكتابة أو بأية طريقة أخرت ألي من الأفعال أو الأغراض المنصوي علنها في المادة188 .) من هذا الفصل ويعاق بذات العقوبة كل من حاز بالذات أو بالوسرررراطة أو أحرز أية محررات أو مطبوعات أو تسررررجيالت تت ررررمن ترويجراً أو تحبيرذاً ل ررررايء ممرا ن عليره في الفقرة الأومى إذا كرانرت معردة للتوزيع أو الطالع ال ير علنهرا، وكرل من حراز أو أحرز أية وسريلة من وسرائل الطبع أو التسرجيل أو العال نية اسرتعملت أو أعدت للاسرتعمال ولو بصرفة وقتية لطبع أو .تسجيل أو إذاعة ايء مما ذكر 37 مرسوم بقانون اتحادي لسنة2021 بإصدار قانون الجرائم والعقوبات ( المادة190 ) يعاق بالإعدام أو السرررجن المؤبد كل من أنشرررأ أو أسرررس أو نظم أو أدار أو ان رررم أو التحق بأي جمعية أو هيةة أو منظمة أو تنظيم أو جماعة أو عصرابة أو فرع إلحداها أياً كانت تسرميتها أو شركل ا تهدف أو تسرعى أو من شرأن نشراط ا .الإخلال بأمن الدولة أو مصالم ا ويعاق بذات العقوبة كل من تعاون مع إحدت الجمعيات أو ال يةات أو المنظمات أو التنظيمات المنصرررروي علنها في .الفقرة الأومى من هذه المادة بأية صورة أو أمدها بمعونات مالية أو مادية مع علمه بأغراض ا ( المادة191 ) ( يعاق بالسجن مدة ال تقل عن5 ) خمس سنوات كل من جمع أو حصل أو تسلم أمواالً بطريق مباشر أو غير مباشر ( من داخل الدولة أو خارج ا متى كان ذلك من أجل تحقيق أي من الأغراض المنصرررروي علنها في المواد188 ( ،) 189 ،) ( 190 .) من هذا القانون ( المادة192 ) ( يعاق بالسرجن مدة ال تقل عن5 ) خمس سرنوات كل من باشر نشراطاً بقصرد التعليم أو تقديم الإرشراد أو التدري ( على تنفيذ الأهداف المنصروي علنها بالمواد188 ( ،) 189 ( ،) 190 ) من هذا القانون، سرواء كانت هذه الأنشرطة بشركل .مباشر أو بإحدت وسائل تقنية المعلومات ( المادة193 ) يعاق بالسجن المؤقت ولا رامة التي ال تقل عن( 200,000 ) مائتي ألف درهم كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار في .الدولة ب ير ترخي من السلطات المنتصة داراً للعبادة أو للتعليم الديني فرإذا ترتر على أي من الأفعرال المرذكورة في الفقرة الأومى الإضرررررار برالوحردة الوطنيرة أو السررررلم الاجتمراعي أو إلمراق .ًال رر بالمصلمة العامة عد ذلك ظرفاً مشددا ( المادة194 ) يعاق بالسجن المؤقت ولا رامة التي ال تقل عن( 200,000 ) مائتي ألف درهم كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار في .الدولة ب ير ترخي جمعية أو هيةة أو تنظيماً أو فرعاً ل ا من أي نوع كان أو استهدف بنشاط ا أغراضاً غير مشروعة ويعراقر برالسررررجن الرذي ال يقرل عن (5) خمس سررررنوات ولا رامرة التي ال تقرل عن ( 300,000 ) والومرائرة ألف درهم إذا .صدر ال رخي بناءً على بيانات كاذبة ويعاق بالسررررجن المؤقت ولا رامة التي ال تقل عن( 200,000 )مائتي ألف درهم كل من ان ررررم أو التحق بجمعية أو هيةة أو تنظيم أو فرع مما ذكر في الفقرة الأومى من هذه المادة وكان عاملاً ب رضررر ا غير المشرررروع أو بكونها غير مرخ .ل ا ويعاق بالسررجن مدة ال تزيد على( 10 ) عشرر سررنوات كل من تعاون مع جمعية أو هيةة أو تنظيم أو فرع مما ذكر في .الفقرة الأومى من هذه المادة وكان عاملاً ب رض ا غير المشروع أو بكونها غير مرخ ل ا ( المادة195 ) تحكم الممكمة في الأحوال المبتنة في ( المواد188 () و189 () و190 () و193 ) من هذا القانون بحل الجمعيات أو ال يةات .أو التنظيمات أو الفروع أو الدور المذكورة فنها وإغالق أمكنتها 38 مرسوم بقانون اتحادي لسنة2021 بإصدار قانون الجرائم والعقوبات وتحكم الممكمة في جميع الأحوال بمصادرة النقود والأمتعة والأوراق والأدوات وغيرها مما يكون قد استعمل في ارتكام الجريمة أو يكون موجوداً في الأمكنة المنصرصرة الجتماع هذه الجمعيات أو ال يةات أو التنظيمات أو الفروع أو الدور .المذكورة كما تحكم بمصررادرة كل مال يكون في الظاهر داخالً ضررمن أملاك الممكوم عليه إذا كانت هناك قرائن أو دالئل كافية على أن هرذا المرال هو في الواقع مورد مخصرررر للصرررررف منره على الجمعيرات أو ال يةرات أو التنظيمرات أو الفروع أو .الدور المذكورة ( المادة196 ) يعاق بالسررجن مدة ال تقل عن( 10 )عشرر سررنوات ( ولا رامة التي ال تزيد على500,000) خمسررمائة ألف درهم كل من اسرت ل الدين في ال روي بالقول أو الكتابة أو بأية وسريلة أخرت ألفكار من شرأنها إوارة الفتنة أو الإضرار بالوحدة .الوطنية أو السلم الاجتماعي ( المادة197 ) يعاق بالسرجن المؤبد كل من تومى ل رض إجرامي قيادة فرقة أو قسرم من الجت أو الشرطة أو قسرم من الأسرطول .أو سفينة أو طائرة أو نقطة عسكرية أو شرطية أو ميناء أو مدينة ب ير تكليف من المكومة أو ب ير سب مشروع ويعاق بالعقوبة ذاتها من اسرتمر رغم الأمر الصرادر إليه من المكومة في قيادة عسركرية أو أمنية أياً كانت وكل قائد .قوة عسكرية أو أمنية استبقاها بعد صدور أمر المكومة بتسريح ا ( المادة198 ) يعاق بالسرررجن المؤبد كل شرررن له حق الأمر في أفراد القوات المسرررلمة أو وزارة الداخلية أو الأج زة الأمنية طل .إلنهم أو كلف م العمل على تعطيل أوامر المكومة إذا كان ذلك ل رض إجرامي فرإذا ترتر على الجريمرة تعطيرل تنفيرذ أوامر المكومرة كرانرت العقوبرة الإعردام أمرا من دونره من رؤسررررراء العسررررراكر أو قادتهم الذين أطاعوه مع علم م بنتته الإجرامية فيعاقبون بالسررجن المؤقت مدة ال تقل عن( 15 ) خمس عشررة سررنة ولا تزيد على( 25 ) .خمس وعشرين سنة ( المادة199 ) يعاق بالسرجن المؤبد أو المؤقت كل من حرض أحد منتسر ي القوات المسرلمة أو رجال الشرطة أو الأج زة الأمنية على .النرو عن الطاعة أو على التحول عن أداء واجباتهم العسكرية أو الأمنية أو الشرطية ( المادة200 ) يعاق بالإعدام أو السرجن المؤبد كل من ألف عصرابة هاجمت طائفة من السركان أو قاومت بالسرالح رجال السرلطة .العامة ملنع تنفيذ القوانين وكذلك من تومى زعامة عصابة من هذا القبيل أو تومى فنها قيادة ما .أما من ان م إمى تلك العصابة ولم يش رك في تأليف ا ولم يتقلد فنها قيادة ما فيعاق بالسجن المؤبد أو المؤقت ( المادة201 ) يعاق بالإعدام أو السرررجن المؤبد كل من تقلد رئاسرررة عصرررابة حاملة للسرررالح أو تومى فنها قيادة ما أو أدار حركتها أو نظم ا وكان ذلك بقصررد اغتصررام أو نه الأراضرراي أو الأموال المملوكة للدولة أو لجماعة من الناس أو مقاومة القوة ،العسكرية المكلفة بمطاردة مرتك ي هذه الجرائم .ويعاق من عدا هؤالء من أفراد العصابة بالسجن المؤبد أو المؤقت 39 مرسوم بقانون اتحادي لسنة2021 بإصدار قانون الجرائم والعقوبات ( المادة202 ) يعاق بالسرجن المؤبد أو المؤقت كل من جل إمى العصرابة المذكورة في المادة السرابقة أو أعطاها أسرلمة أو م مات أو آالت تسررررتعين بهرا على تحقيق غرضرررر را وهو يعلم ذلرك أو بعرث إلنهرا براملؤن أو جمع ل را أمواالً أو دخرل في مخرابرات إجرامية بأية كيفية كانت مع رؤسررراء تلك العصرررابة أو مديريها وكذلك من قدم ل م مسررراكن أو محالت يأوون إلنها أو .يجتمعون فنها وهو يعلم غايتهم وصفتهم ( المادة203 ) يعاق بالسررجن المؤبد أو المؤقت كل من شررع بالقوة في احتلال أحد المباني العامة أو المنصررصررة لدوائر حكومية أو ( إلحدت الج ات التي ورد ذكرها في المادة5) من هذا القانون. فإذا وقعت الجريمة من عصرابة مسرلمة يعاق بالإعدام أو السرجن المؤبد من ألف العصرابة وكذلك من تومى زعامتها .أو تومى فنها قيادة ما ( المادة204 ) يعراقر برالمبس كرل من أتلف عمرداً مبراني أو أمالكراً عرامرة أو مخصررررصرررررة لردوائر حكوميرة أو إلحردت الج رات التي ورد ( ذكرها في المادة5) من هذا القانون. وتكون العقوبة السررررجن مدة ال تزيد على(5 ) خمس سررررنوات إذا نشررررأ عن الجريمة تعطيل مرفق عام أو أعمال ذات .منفعة عامة أو إذا ترت علنها جعل حياة الناس أو سمتهم أو أمنهم في خطر وتكون العقوبة السرجن المؤبد إذا وقعت الجريمة في زمن هيا أو فتنة أو بقصرد إحداث الرع بين الناس أو إشراعة .الفوضاى .ويحكم على الجاني في جميع الأحوال بدفع قيمة ال ايء الذي أتلفه ( المادة205 ) .يعراقر برالسررررجن المؤبرد أو المؤقرت كرل من صررررنع أو اسررررتورد متفجرات دون المصررررول على ترخي برذلرك ويعراقر .بالسجن المؤقت كل من حاز أو أحرز متفجرات دون ترخي بذلك ويعتبر في حكم المتفجرات كرل مرادة تردخرل في تركيبهرا ويصررررردر بتحرديردهرا قرار من الوزير المنت وكرذلرك الأج زة .والآالت والأدوات التي تستخدم في صنع ا أو تفجيرها ( المادة206 ) ( يعاق بالإعدام كل من اسرررتعمل متفجرات في ارتكام أي من الجرائم المنصررروي علنها في المادتين203 () و204 ) من هذا القانون. ( المادة207 ) ًيعاق بالسرررجن المؤقت كل من اسرررتعمل عمدا أو شرررع في اسرررتعمال المتفجرات اسرررتعماالً من شرررأنه تعري حياة .الناس للنطر ( المادة208 ) يعاق بالسجن مدة ال تقل عن(5 ) ًخمس سنوات كل من استعمل أو استورد أسلمة أو ذخائر أو متفجرات أو عتادا .عسكرياً عمداً أو شرع في ذلك وكان من شأن ذلك تعري أموال ال ير للنطر 40 مرسوم بقانون اتحادي لسنة2021 بإصدار قانون الجرائم والعقوبات .ًفإذا أحدث الانفجار ضرراً جسيماً بتلك الأموال عد ذلك ظرفاً مشددا ( المادة209 ) يعاق بالمبس ولا رامة التي ال تقل عن( 100,000 )مائة ألف درهم ولا ت زيد على ( 500,000 ) خمسررررمائة ألف درهم .كل من حرض غيره على عدم الانقياد للقوانين أو حس ن أمراً يعد جريمة ( المادة210 ) يعاق بالمبس مدة ال تقل عن سنة وب رامة ال ت قل نع ( 100,000) مائة ألف درهم، كل من أش رك في تجم ر مؤلف من خمسرررة أشرررناي على الأقل في مكان عام بقصرررد الشررر أو منع أو تعطيل تنفيذ القوانين واللوائح أو كان من .شأنه الإخلال بالأمن العام، إذا بقي متجم راً بعد أن صدر أمر من أحد رجال السلطة بالتفرق والانصراف ( وتكون العقوبة المبس مدة ال تقل عن3 ( ) والث سررنوات وب رامة ال تزيد على200,000 ) مائتي ألف درهم، إذا أرتدت .أقنعة أو أغطية إلخفاء مالمح الوجه بقصد ارتكام جريمة أوناء التجم ر ( وتكون العقوبة السرجن مدة ال تقل عن5 ) خمس سرنوات إذا ترت على التجم ر أعمال شر أو الإخلال بالسرلم أو الأمن العام أو تعطيل الإنتا أو تعطيل مصرررالح الأفراد أو إيذائهم أو تعري ررر م للنطر أو الميلولة دون ممارسرررتهم لمقوق م أو تعطيل حركة المرور أو الاعتداء على الأروا.ح أو الممتلكات العامة أو الناصة أو تعري ا للنطر ( وتكون العقوبة السررجن مدة ال تقل عن10 ) عشررر سررنوات إذا كان شررن أو أكثر من الذين يتألف منهم التجم ر .حاملين أسلمة ظاهرة أو مخبأة ولو كان مرخ بحمل ا ( المادة211 ) ( يعاق بالسررجن مدة ال تقل عن10 ) عشرر سررنوات كل من عرض أو أعطى أو حصررل على مبالغ نقدية أو أية منفعة .لتنظيم تجم ر بقصد ارتكام أي من الأفعال المنصوي علنها بالمادة السابقة، أو توسل في ذلك ( المادة212 ) يعراقر برالسررررجن المؤبرد كرل من دعي إمى تجم ر في مكران عرام أو رو لره برأي طريقرة أو قراده أو كران لره شرررررأن في إدارة حركته وذلك بقصررررد ارتكام أعمال شرررر أو منع أو تعطيل تنفيذ القوانين واللوائح أو الإخلال بالأمن العام ولو لم .تقبل دعوته، ويعاق بذات العقوبة كل من حرض عليه ( المادة213 ) ( في الأحوال المنصررروي علنها في المادتين210 () و211 ،) من هذا القانون تحكم الممكمة بمصرررادرة الأسرررلمة والأموال والأشرررياء المسرررتخدمة في الجريمة فإذا تعذر ضررربل أي منها حكمت الممكمة ب رامة تعادل قيمتها، وذلك دون إخلال .بحقوق ال ير حسن النية ( المادة214 ) ( تسرري الأحكام المنصروي علنها في المواد210 ( ،) 211 ( ،) 212 ( ،) 213 ) من هذا القانون على كل مسريرة أو موك قام .لذات ال رض أو حقق ذات النتيجة 41 مرسوم بقانون اتحادي لسنة2021 بإصدار قانون الجرائم والعقوبات ( المادة215 ) يعاق بالسررجن المؤقت كل من اسررتعمل أية وسرريلة من وسررائل الاتصررال أو وسررائل تقنية المعلومات أو أية وسرريلة أخرت في نشررر معلومات أو أخبار أو التحري على أفعال من شرررأنها تعري أمن الدولة لل نطر أو المسررراس بالنظام .العام ( المادة216 ) يعاق بالسررررجن المؤقت وبال رامة التي ال تقل عن( 200,000 ) مائتي ألف درهم ولا تز يد على ( 500,000 ) خمسررررمائة ألف درهم كل من حرض على ب طائفة من الناس أو على الازدراء بها إذا كان من شررررأن هذا التحري اضررررطرام .الأمن العام ( المادة217 ) ( يعاق بالمبس مدة ال تقل عن سرنة ولا رامة التي ال تقل عن100,000 )مائة ألف درهم كل من أذاع أو نشر ًأخبارا :أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو م رضة أو بث دعايات مثيرة من شأنها 1. .تكدير الأمن العام أو إلقاء الرع بين الناس 2. .إلماق ال رر بالمصلمة العامة 3. تألي الرأي العام أو .إوارته ( وتكون العقوبة المبس مدة ال تقل عن2 ( ) سنتين ولا رامة التي ال تقل عن200,000 ) مائتي ألف درهم إذا ترت على .أي من الأفعال المذكورة بالفقرة الأومى تألي الرأي العام أو إوارته ضد إحدت سلطات الدولة أو مؤسساتها ويعراقر برذات العقوبرة المنصرررروي علنهرا برالفقرة الأومى من هرذه المرادة كرل من حراز برالرذات أو برالوسررررراطرة أو أحرز محررات أو مطبوعات أو تسرجيالت أياً كان نوع ا تت رمن شرتةاً مما ن عليه في الفقرة الأومى إذا كانت معدة للتوزيع أو الطالع ال ير علنها، وكل من حاز أو أحرز أية وسريلة من وسرائل الطبع أو التسرجيل أو العالنية اسرتعملت أو أعدت للاستع.مال ولو بصفة وقتية لطبع أو تسجيل أو إذاعة ايء مما ذكر وتكون العقوبة السجن المؤقت إذا كان الجاني من القوات المسلمة أو وزارة الداخلية أو الأج زة الأمنية أو إذا تحققت الأفعال المنصرروي علنها في الفقرتين السررابقتين داخل دور العبادة أو في الأماكن الناصررة بالقوات المسررلمة أو وزارة .الداخلية أو الأج زة الأمنية ( المادة218 ) للمحكمة أن تحكم بعقوبة الإعدام في أية جناية منصوي علنها في هذا الفصل إذا وقعت في زمن المرم بقصد إعانة .العدو أو الإضرار بالعمليات المربية للقوات المسلمة وكان من شأنها تحقيق ال رض المنشود ( المادة219 ) يعاق بالمبس مدة ال تقل عن سررنة وبال رامة كل من أفتى بفتوت من شررأنها الإخلال بالنظام العام أو تعري حياة إنسان أو سلامته أو أمنه أو حريته للنطر. .وتكون العقوبة السجن المؤقت إذا ترت على الفتوت حدوث ضرر أياً كان ( المادة220 ) .يعاق بالسجن المؤبد أو المؤقت كل مواطن شارك بدون إذن من الج ات المنتصة في نزاع مسلح دومي أو غير دومي 42 مرسوم بقانون اتحادي لسنة2021 بإصدار قانون الجرائم والعقوبات ويعاق بالسرجن المؤقت كل من حرض أو دعا أو رو أو سر ل بدون إذن من الج ات المنتصرة، على المشراركة في نزاع .مسلح دومي أو غير دومي ( المادة221 ) يعراقر برالمبس وبرال رامرة أو برإحردت هراتين العقوبتين كرل مواطن خرالف المظر الصرررررادر من الج رات المنتصرررررة في الدولة ب دخول دولة أخرت أو البقاء فنها. ( المادة222 ) .يعاق بالسجن المؤقت كل من أعلن بإحدت طرق العالنية عداءه للدولة أو لنظام المكم فنها أو عدم والئه لقيادتها ( المادة223 ) يعاق بالسرجن المؤقت ولا رامة التي ال تقل عن( 500,000 )خمسرمائة ألف درهم ولا ت زيد على ( 2,000,000 ) مليوني درهم كل من خالف التعليمات الصرادرة من قبل السرلطات المعنية في الدولة بشرأن تنفيذ قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشان فرض عقوبات دولية على .الدول الفصل الثالث أحكام خاص ة بالجرائم الماسة بالأمن الخارجي والداخلي للدولة ( المادة224 ) تسرري أحكام هذا الفصررل على الجرائم المنصرروي علنها في الفصررلين الأول والثاني من البام الأول من الكتام الثاني .من هذا القانون، وعلى الجرائم الماسة بالأمن الناريي أو الداخلي للدولة المنصوي علنها في القوانين الأخرت ( المادة225 ) ( ال يجوز تطبيق أحكرام المواد97 ()، و98 ()، و99 ) من هرذا القرانون عنرد المكم براإلدانرة في جريمرة من الجرائم المراسرررررة براألمن النراريي أو الرداخلي للردولرة، عردا الجنرايرات المعراقر علنهرا براإلعردام أو السررررجن المؤبرد فيجوز الن ول بعقوبرة الإعدام إمى السررررجن المؤبد، والن ول بعقوبة السررررجن المؤبد إ مى السررررجن المؤقت الذي ال تقل مدته عن( 10 ) عشررررر .سنوات ( المادة226 ) كل حكم بالإدانة في جريمة ماسرررة بأمن الدولة الناريي أو الداخلي يسرررتوج إبعاد الأجن ي الممكوم عليه من الدولة .بعد انق اء العقوبة الممكوم بها ( المادة227 ) 1. ال تنقضاي الدعوت الجزائية في الجرائم الماسة بأمن الدولة الناريي أو الداخلي بمضاي المدة. 2. ال تسقل العقوبة الممكوم بها في الجرائم الماسة بأمن الدولة الناريي أو الداخلي إلا بالتنفيذ التام أو بالعفو الشامل أو بالعفو الناي. 3. ال تخ ع العقوبات المقيدة للمرية الممكوم بها في جريمة ماسة بأمن الدولة الناريي أو الداخلي للإفرا المبكر المنصوي عليه في قانون المنشآت أو المؤسسات العقابية النافذ أو في أي تشريع آخر. 43 مرسوم بقانون اتحادي لسنة2021 بإصدار قانون الجرائم والعقوبات 4. مع عدم الإخلال ب ما ورد في البند السابق، يجوز للمحكمة، بناءً على طل النائ العام، أن تأمر بإيقاف تنفيذ العقوبة المقيدة للمرية الممكوم بها في جريمة من الجرائم الماسة بأمن الدولة الناريي أو الداخلي، إذا توافرت أسبام جدية تدعو إمى الثقة في صالح الممكوم عليه، وذلك مع فرض تدبير أو أكثر من التدابير المنصوي علنها في ( المادة235 ) من هذا القانون ، على أن لا تجاوز مدة التدبير مدة العقوبة الممكوم بها أو المدة المتبقية منها ، ويجوز للمحكمة المكم بإل اء أمر وقف التنفيذ و إعادة الممكوم عليه إمى المؤسسة العقابية لتنفيذ المدة ،المتبقية ًبناء على ،طل من النائ العام وذلك إذا خالف الممكوم عليه أيًا من ال ش رول التي ت ع ا الممكمة أو ارتك جريمة عمدية جديدة خلال مدة سريان التدبير. ( المادة228 ) ( اسرتنناءً من أحكام المادة225 ) من هذا القانون ،، تحكم الممكمة بناءً على طل من النائ العام أو من تلقاء نفسر ا بتخفيف العقوبرة أو اسررررتبردال را برال رامرة التي ال تقرل عن( 100,000 ) مرائرة ألف درهم ولا تزيرد على ( 10,000,000 ) عشررررة ماليين درهم أو الإعفاء منها، عمن أدمى من الجناة إمى السررررلطات الق ررررائية أو الإدارية بمعلومات تتعلق بأي جريمرة مراسرررررة برأمن الردولرة النراريي أو الرداخلي أو الجرائم التي تعتبر من الجرائم المراسرررررة برأمن الردولرة في القوانين العقابية الأخرت، متى أدت ذلك إمى الكشف عنها أ.و عن مرتكبنها أو إوباتها علنهم أو القب على أحدهم ويكون للنرائر العرام وحرده دون غيره أن يطلر من الممكمرة المنظورة أمرام را الردعوت إعمرال حكم الفقرة السرررررابقرة في غير الماالت المنصرروي علنها فنها، إذا تعلق الطل بالمصررلمة العليا للدولة أو بأي مصررلمة وطنية أخرت، فإذا صرردر حكم في الدعوت جاز له أن يقدم الطل إمى الممكمة ال.تي أصدرته قبل التنفيذ أو أوناء التنفيذ ( المادة229 ) إذا ارتك شررررن عدة جرائم من الجرائم الماسررررة بأمن الدولة الناريي أو الداخلي قبل المكم عليه في إحداها ولم ( تتوافر في هذه الجرائم الشرول المنصروي علنها في المادتين88 () و89 ) من هذا القانون، حكم عليه بالعقوبة المقررة لكرل منهرا ونفرذت عليره جميع العقوبرات الممكوم بهرا برالتعراقر على أال يزيرد مجموع مردد السررررجن المؤقرت وحرده أو مجموع مردد السررررجن المؤقرت والمبس معراً على( 40 ) أربعين سررررنرة وأال تزيرد مردد المبس في جميع الأحوال على( 20 ) .عشرين سنة .وإذا تنوعت العقوبات وج تنفيذ عقوبة السجن المؤقت وم عقوبة المبس ( المادة230 ) تجر عقوبرة السررررجن المؤبرد الممكوم بهرا في جريمرة من الجرائم المراسرررررة براألمن النراريي أو الرداخلي للردولرة عقوبتي .السجن المؤقت والمبس ( المادة231 ) :يعاق باعتباره شريكاً بالتسب في الجرائم الماسة بالأمن الناريي أو الداخلي للدولة 1. كل من كان عاملاً بنيات الجاني وقدم إليه إعانة أو وسريلة للتعت أو سركناً أو مأوت أو مكاناً للاجتماع أو غير ذلك .من التس يالت، وكذلك كل من حمل رسائله أو س ل له البحث في موضوع الجريمة أو إخفائه أو نقله أو إبالغه 2. .كل من أخفى أشياء استعملت أو أعدت للاستعمال في ارتكام الجريمة أو تحصلت منها وهو يعلم بذلك 3. كرل من أتلف أو اختلس أو أخفى أو غير عمرداً مسررررتنرداً من شرررررأنره تسرررر يرل كشررررف الجريمرة أو أدلتهرا أو عقرام .مرتكبها 44 مرسوم بقانون اتحادي لسنة2021 بإصدار قانون الجرائم والعقوبات ويجوز للمحكمرة في الأحوال السرررررابقرة أن تعفي من العقوبرة أقرارم الجراني وأصرررر راره إمى الردرجرة الرابعرة إذا لم يكونوا .معاقبين بن آخر في القانون ( المادة232 ) يعاق بالسرررجن المؤقت مدة ال تقل عن( 10 ) عشررر سرررنوات كل من اشررر رك في اتفاق جنائي سرررواءً كان ال رض منه ارتكام جريمة من الجرائم الماسرة بالأمن الناريي أو الداخلي للدولة أو اتخاذها وسريلة للوصرول إمى ال رض المقصرود من الاتفاق الجنائي. .ويعاق بالسجن المؤبد كل من كان له شأن في إدارة حركة هذا الاتفاق .ويعاق بالسجن المؤقت كل من دعا آخر للان مام إمى اتفاق من هذا القبيل ولم تقبل دعوته ومع ذلرك إذا كران ال رض من الاتفراق ارتكرام جريمرة معينرة أو اتخراذهرا وسرررريلرة إمى ال رض المقصررررود وكرانرت عقوبرة الشررروع في هذه الجريمة أخف مما نصرررت عليه الفقرات السرررابقة، فال توقع عقوبة أشرررد من العقوبة المقررة لذلك .الشروع ويعفى من العقوبرات المقررة في الفقرات الثالث الأومى كرل من برادر من الجنراة إمى إبلاغ السررررلطرات المنتصرررررة بقيرام .الاتفاق، ومن اش ركوا فيه قبل البدء في ارتكام أية جريمة من الجرائم المنصوي علنها ( المادة233 ) يعراقر كرل من حرض على ارتكرام جريمرة من الجرائم المراسرررررة براألمن النراريي أو الرداخلي للردولرة برالعقوبرة المقررة .للشروع في الجريمة التي حرض على ارتكابها إذا لم ينت عن التحري أور ( المادة234 ) كرل من علم برارتكرام جريمرة من الجرائم المراسرررررة براألمن النراريي أو الرداخلي للردولرة ولم يبرادر إمى إبلاغ السررررلطرات .المنتصة يعاق بعقوبة الشروع لتلك الجريمة .ويجوز الإعفاء من العقوبة إذا كان من امتنع عن الإبلاغ زوجاً للجاني أو أحد أقاربه أو أص اره حتى الدرجة الرابعة ( المادة235 ) ف ررررالً عن التردابير المنصرررروي علنهرا في هرذا القرانون، يجوز للمحكمرة، بنراءً على طلر من النيرابرة العرامرة، أن تحكم بإخ ررراع الممكوم عليه في إحدت الجنايات المنصررروي علنها في هذا البام وكانت حالته تسرررتدعي تطبيق هذا الإجراء حفاظاً على سلامة المجتمع، وللمدة التي تحددها الممكمة :، لتدبير أو أكثر من التدابير الآتية 1. .المنع من السفر 2. .تحديد الإقامة في مكان معين 3. .حظر ارتياد أماكن أو محال معينة 4. .منع الاتصال بين أو أشناي معينين 5. .حظر استخدام وسائل اتصال معينة أو المنع من حيازتها أو إحرازها 6. .وضع الممكوم عليه تحت الإشراف أو المراقبة 7. .إيداع الممكوم عليه في أحد مراكز التأهيل 8. .الن وع لبرام مناسمة للمحكوم علنهم في إحدت الجنايات الماسة بأمن الدولة الداخلي ت شرررف النيابة العامة على تنفيذ التدابير وترفع للمحكمة التي أمرت بها تقارير عن مسررلك الناضررع للتدبير في ف رات ( دورية ال تزيد أي ف رة منها على3 .) والوة أش ر 45 مرسوم بقانون اتحادي لسنة2021 بإصدار قانون الجرائم والعقوبات للمحكمرة أن ترأمر برإنهراء التردبير أو تعرديلره أو إنقراي مردتره وذلرك بنراءً على طلر من النيرابرة أو النراضررررع للتردبير، وإذا ( ر ف طل الناضع للتدبير فال يجوز له تقديم طل جديد إلا بعد مرور3 . ) والوة أش ر من تاريخ الرف .يعاق الناضع للتدبير بالمبس مدة ال تزيد على سنة إذا خالف التدبير الذي أمرت به الممكمة ( المادة236 ) ( للنائ العام أن يتصرررالح في الجرائم المنصررروي علنها في المواد174 ( ،) الفقرة الثالثة176 ،) الفقرتين الأومى والثالثة ( 184 ( ،) 209 ( ،) 210 ( ،) الفقرة الأومى217 ( ،) الفقرات الأومى والثرانيرة والثرالثرة221 ) من هرذا القرانون، مقرابرل دفع (المتهم مبلغ ال يقرل1 ( ) 50.000 ) خمسررررين( ألف درهم ولا يجراوز مبلغ500.000 ) خمسررررمرائرة ألف درهم، وذلرك قبرل .إحالة الدعوت الجزائية إمى الممكمة المنتصة .وي رت على التصالح انق اء الدعوت الجزائية، ولا أور للتصالح على حقوق الم رور من الجريمة الفصل الرابع الجرائم الماسة بالاقتصاد الوطني ( المادة237 ) يعراقر برالسررررجن المؤقرت من خرم برأيرة وسرررريلرة مصررررنعراً أو أحرد ملمقراتره أو مرافقره أو مسررررتودعراً للمواد الأوليرة أو .المنتجات أو السلع الاستهلاكية أو غير ذلك من الأموال الثابتة أو المنقولة المعدة لتنفيذ خطة التنمية ( المادة238 ) يعاق بالمبس مدة ال تقل عن سررنة كل من حرض بإحدت طرق العالنية على سررم الأموال المودعة في المصررارف أو .الصناديق العامة أو على بيع سندات الدولة وغيرها من السندات العامة أو على الإمساك عن شرائها الفصل الخامس تزييف العملة والسندات المالية الحكومية ( المادة239 ) ( يعراقر برالسررررجن المؤبرد أو المؤقرت وبرال رامرة التي ال تقرل عن200,000 ) مرائتي ألف درهم كرل من قلرد أو زيف أو زور بأية كيفية كانت سرررواءً بنفسررره أو بوسررراطة غيره عملة ورقية أو معدنية متداولة قانوناً في الدولة أو في دولة أخرت أو .ًسنداً مالياً حكوميا .ويعتبر تزييفاً في العملة المعدنية إنقاي ايء من معدنها أو طالؤها بطالء يجعل ا شبنهة بعملة أخرت أكثر منها قيمة ( المادة240 ) يعاق بالعقوبة المذكورة في المادة السررررابقة كل من أدخل بنفسرررره أو بوسرررراطة غيره في الدولة أو أخر منها عملة أو سرررنداً مما ذكر في المادة السرررابقة متى كانت العملة أو السرررند مقلداً أو مزوراً، وكذلك كل من رو شرررتةاً من ذلك أو تعامل به أو حازه بقصد ال روي أو التعامل وهو .في كل ذلك على علم بالتقليد أو ال ييف أو ال وير ( المادة241 ) إذا ترتر على الجرائم المنصرررروي علنهرا في المرادتين السرررررابقتين هبول سررررعر العملرة الوطنيرة أو السررررنردات المراليرة .المكومية أو زعزعة الثقة المالية في الأسواق الداخلية أو النارجية تكون العقوبة السجن المؤبد 46 مرسوم بقانون اتحادي لسنة2021 بإصدار قانون الجرائم والعقوبات ( المادة242 ) ( يعراقر برالمبس مردة ال تزيرد على سررررنرة وبرال رامرة التي ال تزيرد على50,000 ) خمسررررين ألف درهم كرل من رو عملرة .معدنية أو ورقية بطل العمل بها أو أعادها إمى التعامل أو أدخل ا في البالد مع علمه بذلك ( المادة243 ) ( يعاق بالمبس مدة ال تزيد على سرررنة وبال رامة التي ال تزيد على50,000 ) خمسرررين ألف درهم كل من قبل بحسرررن نيرة عملرة معردنيرة أو ورقيرة أو سررررنرداً مراليراً حكوميراً مقلرداً أو مزيفراً وم تعرامرل في ررررايء من ذلرك بعرد علمره برالتقليرد أو .ال ييف أو ال وير ( ويعاق بالمبس مدة ال تزيد على سررررنة أو بال رامة التي ال تزيد على5,000 ) خمسررررة آالف درهم من أبى قبول عملة .ًوطنية سميحة بالقيمة الممددة ل ا قانونا ( المادة244 ) يعاق بالسررجن المؤقت كل من صررنع آالت أو أدوات أو أشررياء غير ذلك مما خصرر لتقليد أو تزييف أو تزوير ررايء ( مما ذكر في المادة239 .) من هذا القانون أو حصل عليه بقصد استعماله ل ذا ال رض .ويعاق بالمبس كل من حاز تلك الآالت أو الأدوات أو الأشياء مع علمه بأمرها ( المادة245 ) يعفى من العقوبة كل من بادر من الجناة بإبلاغ السرلطات الق رائية أو الإدارية قبل اسرتعمال العملة أو السرند المقلد أو المزيف أو المزور وقبل الكشررف عن الجريمة، فإذا حصررل الإبلاغ بعد الكشررف عن الجريمة جاز للمحكمة إعفاؤه .من العقام متى أدت الإبلاغ إمى ضبل باقي الجناة الفصل السادس التزوير الفرع الأول تزوير وتقليد الأختام والعلامات والطوابع ( المادة246 ) ( يعاق بالسرجن المؤقت مدة ال تقل عن5 ،) خمس سرنوات كل من قلد أو زور بنفسره أو بوسراطة غيره خاتم الدولة أو خاتم أو إم راء رئتس الدولة أو أي من حكام الإمارات وأولياء ع ودهم ونوابهم، أو أحد الأختام أو الطوابع البريدية أو المراليرة، أو عالمرات المكومرة ودوائرهرا أو إدار( تهرا أو إحردت الج رات التي ورد ذكرهرا في المرادة5 ) من هرذا القرانون، أو خاتم أو إم رررراء أو علامات أحد موظفنها، أو الدم ات المكومية للذه أو الف ررررة أو غيرها من المعادن الثمينة أو .الأحجار الكريمة .ويعاق بالعقوبة ذاتها كل من استعمل شتةاً مما تقدم أو أدخله في الدولة مع علمه بتقليده أو تزويره ( المادة247 ) إذا كرانرت الأخترام أو الطوابع البريرديرة أو المراليرة أو العالمرات التي وقعرت في شرررررأنهرا الجرائم المبتنرة في المرادة السرررررابقرة .خاصة بين اعتباري غير ما ذكر بها كانت العقوبة المبس 47 مرسوم بقانون اتحادي لسنة2021 بإصدار قانون الجرائم والعقوبات ( المادة248 ) يعراقر برالسررررجن المؤقرت كرل من اسررررتعمرل ب ير حق خراتم الردولرة أو خراتم رئتس الردولرة أو خراتم أحرد حكرام الإمرارات وأوليراء ع ودهم ونوابهم، أو أحرد الأخترام أو الطوابع البريرديرة أو المراليرة، أو عالمرات المكومرة أو دوائرهرا أو إداراتهرا أو ( إحردت الج رات التي ورد ذكرهرا في المرادة5) م ن هرذا القرانون، أو خراتم أحرد موظفنهرا، وكران من شرررررأن ذلرك الأضرررررار .بمصلمة عامة أو خاصة ( المادة249 ) يعاق بالمبس مدة ال تزيد على سنة أو بال رامة كل من قلد أو زور اللوحات المعدنية أو العلامات الأخرت التي تصدر .عن الإدارات المكومية تنفيذاً للقوانين أو اللوائح أو الأنظمة ويعاق بالعقوبة ذاتها كل من اسرتعمل شرتةاً من ذلك مع علمه بتقليده أو ب ويره، وكذلك كل من اسرتعمل لوحة أو .علامة سميحة مما ذكر ال حق له في استعمال ا ( المادة250 ) ( يعاق بالمبس مدة ال تزيد على6 ( ) ستة أش ر أو بال رامة التي ال تزيد على10,000 ) عشرة آالف درهم كل من صنع أو وزع أو عرض للبيع مطبوعرات أو نمراذ م مرا كرانرت طريقرة صررررنع را– تشرررررابره بهيةتهرا الظراهرة العالمرات أو الطوابع المكومية البريدية أو المالية أو الناصررة بالمواصررالت السررلكية واللاسررلكية أو التي تصرردر في احدت الدول الداخلة في اتحاد البريد الدومي– ويعتبر في حكم العلامات.والطوابع المذكورة قسائم المجاوبة الدولية البريدية الفرع الثاني تزوير المحررات ( المادة251 ) تزوير الممرر هو ت يير المقيقة فيه بإحدت الطرق المبتنة فيما بعد، ت ييراً من شررأنه إحداث ضررر، وبنية اسررتعماله .كمحرر سميح :ويعد من طرق ال وير 1. إدخال ت يير على محرر موجود، سرررواءً بالإضرررافة إمى المذف أو الت يير في كتابة الممرر أو الأرقام أو العلامات أو .الصور الموجودة فيه أو عليه 2. .وضع إم اء أو ختم مزور أو ت يير إم اء أو ختم أو بصمة سميحة 3. المصرررول بطريق المباغتة أو ال على إم ررراء أو ختم أو بصرررمة ليرررن دون علم بمحتويات الممرر أو دون .رضاء سميح به 4. .اصطناع محرر أو تقليده ونسبته إمى ال ير 5. .ملء ورقة مم اة أو مختومة أو مبصومة على بياض ب ير موافقة صاح الإم اء أو النتم أو البصمة 6. .انتحال الينصية أو استبدال ا في محرر أعد إلوباتها 7. .تحريف المقيقة في محرر حال تحريره فيما أعد إلوباته 48 مرسوم بقانون اتحادي لسنة2021 بإصدار قانون الجرائم والعقوبات ( المادة252 ) ( يعاق على ال وير في محرر رسرمي بالسرجن المؤقت مدة ال تزيد على10 ) عشر سرنوات ويعاق على ال وير في محرر .غير رسمي بالمبس ( المادة253 ) ( يعاق بالسررررجن المؤقت مدة ال تزيد على5 ) خمس سررررنوات كل من زور صررررورة محرر رسررررمي وتم اسررررتعمال تلك .الصورة، أو استعمل صورة محرر رسمي مع علمه ب ويره، ويعاق بالمبس إذا كانت الصورة ملمرر غير رسمي ( المادة254 ) الممرر الرسرمي هو الذي يخت موظف عام أو مكلف بخدمة عامة بمقتضراى وظيفته بتحريره أو بالتدخل في تحريره .على أية صورة أو إعطائه الصفة الرسمية .أما ما عدا ذلك من الممررات ف و محرر غير رسمي ( المادة255 ) ( يعاق بالسررجن المؤقت مدة ال تزيد على5 ) خمس سررنوات كل طبت أو قابلة أصرردر شرر ادة أو بيانًا مزوراً في شررأن حمرل أو والدة أو مرض أو عاهة أو وفاة أو غير ذلك ممرا يتصررررل بم نتره مع علمره بذلك ولو وقع الفعرل نتيجرة رجاء أو .توصية أو وساطة ( المادة256 ) ( يعراقر برالمبس مردة ال تزيرد على2) ( سررررنتين أو برال رامرة التي ال تزيرد على10,000 ) عشرررررة آالف درهم من قرر في إجراءات تتعلق بتحقيق الوفاة أو الوراوة أو الوصررررية الواجبة أمام السررررلطة المنتصررررة بإصرررردار الإعلام أقواالً غير سررررميحرة عن الوقرائع المرغ

اقتباس هذه الوثيقة

مرسوم بقانون اتحادي بإصدار قانون الجرائم والعقوبات، قانون اتحادي، رقم 31، بتاريخ 1 يناير 2021 — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.