قانون اتحادي

قانون اتحادي في شأن إنشاء المجلس الأعلى للأمن الوطني

7 مشاهدة
تحميل PDF المصدر الرسمي ⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً حفظ

تحميل PDF مباشرة

1 قانون اتحادي لسنة 2006م في شأن إنشاء المجلس الأعلى للأمن الوطني ( قانون اتحادي رقم17 ) لسنة2006م في شأن إنشاء المجلس الأعلى للأمن الوطني نحن خليفة بن زايد آل نهيان ،رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة − بعد الاطلاع على الدستور ، − وعلى ( قانون القوات المسلحة الاتحادية رقم3 ) لسنة1971 ،م − وعلى ( القانون الاتحادي رقم1 ) لسنة1972 م، بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء ،والقوانين المعدلة له − وعلى ( القانون الاتحادي رقم19 ) لسنة1972 ،م، في شأن إنشاء المجلس الأعلى للدفاع − وعلى ( القانون الاتحادي رقم45 ) لسنة1992 م، في شأن تنظيم وزارة ،الخارجية − وعلى ( القانون الاتحادي رقم2 ) لسنة2003 ،م، في شأن جهاز أمن الدولة − وعلى الم( رسوم بقانون اتحادي رقم4 ) لسنة2004 ،، في شأن إنشاء وتنظيم وزارة شؤون الرئاسة − وبناء على ما عرضه وزير شؤون الرئاسة، وموافقة مجلس الوزراء، وتصديق المجلس الأعلى ،للاتحاد أصدرنا القانون الآتي: المادة (1 ) ينشأ مجلس يسمى"المجلس الأعلى للأمن الوطني" يهدف إلى تحقيق أمن الاتحاد وسالمته من جميع الجوانب الأمنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية وغيرها، وفقً ا ملا هو منصوص عليه في هذا القانون. المادة (2 ) يشكل المجلس الأعلى للأمن الوطني برئاسة رئيس الدولة وعضوية كل من: 1. نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء نائب ًا للرئيس 2. نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة عضو ًا 3.وزير الدفاع عضو ًا 4. وزير الخارجية والتعاون الدولي عضو ًا 5. وزير الداخلية عضو ًا 6. وزير ديوان الرئاسة عضو ًا 2 قانون اتحادي لسنة 2006م في شأن إنشاء المجلس الأعلى للأمن الوطني 7.رئيس جهاز أمن الدولة عضو ًا 8. رئيس أركان للقوات المسلحة عضو ًا 9.مستشار الأمن الوطني عضو ًا ويحل نائب الرئيس محل الرئيس في غيابه، كما يجوز للرئيس أن يفوض نائبه في بعض اختصاصاته وصالحياته. المادة (3 ) يختص المجلس الأعلى للأمن الوطني بما يأتي: - 1. بحث السياسات الخاصة بأمن الاتحاد وسالمته، بما في ذلك مشروعات التشريعات التي تكفل تحقيق الخطة الإستراتيجية للأمن الوطني. 2. توجيه أجهزة الدولة المختلفة لتطوير إستراتيجياتها بما يخدم مصلحة الأمن الوطني. 3. وضع اللآيات والإجراءات اللازمة للتنسيق بين أجهزة الدولة المختلفة بما يحقق الأمن الوطني. 4. العمل على تعزيز قدرة أجهزة الدولة في مواجهة الأزمات والكوارث وضمان حسن إدارتها في حال وقوعها. 5. الإشراف على إعداد الخطة الإستراتيجية للأمن الوطني واعتمادها بما يضمن ويحقق فعالية التصدي لتهديدات الأمن الوطني. 6. الإشراف على تطوير قاعدة معلوماتية موحدة عن مصادر التهديدات والمخاطر والتحديات التي يمكن أن تواجه الدولة. 7. العمل على توفير الموارد اللازمة لتنفيذ خطة متطلبات الأمن الوطني. 8. إبداء الرأي في مشروعات الاتفاقيات والمعاهدات التي تتعلق بالأمن الوطني قبل إصدارها. 9. اقتراح إعلان الأحكام العرفية والتعبئة العامة. المادة (4 ) يجتمع المجلس الأعلى للأمن الوطني بدعوة من رئيسه مرة واحدة كل ثالثة أشهر أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، وتكون جلسات المجلس سرية، ويشترط لصحة اجتماعاته حضور أغلبية أعضائه على أن يكون من بينهم رئيس المجلس أو نائبه، وتصدر قراراته بالأغلبية المطلقة ألصوات الأعضاء الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه رئيس الاجتماع. المادة (5 ) للمجلس الأعلى للأمن الوطني أن يدعو لحضور جلساته من يراه مناسب ًا من المستشارين والخبراء وغيرهم دون أن يكون لهم صوت معدود. 3 قانون اتحادي لسنة 2006م في شأن إنشاء المجلس الأعلى للأمن الوطني المادة (6 ) يكون للمجلس الأعلى للأمن الوطني أمانة عامة تشكل بقرار من رئيس المجلس ويحدد قرار التشكيل اختصاصات هذه الأمانة ونظام عملها، كما يصدر المجلس الهيكل التنظيمي واللوائح المالية والإدارية اللازمة لعمل الأمانة. المادة (7 ) يكون للمجلس الأعلى للأمن الوطني أمين عام، يصدر بتعيينه مرسوم اتحادي، وتحدد اختصاصاته وصالحياته بقرار من رئيس المجلس. المادة (8 ) تدرج ضمن الميزانية العامة للدولة الاعتمادات اللازمة لتغطية نفقات تنفيذ أحكام هذه القانون. المادة (9 ) يصدر المجلس الأعلى للأمن الوطني اللوائح والأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذه القانون. المادة ( 10 ) يلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون. المادة ( 11 ) ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره. خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة ،صدر عنا في قصر الرئاسة بأبو ظبي :بتاريخ15 / جمادى الأولى/ 1427 ،هـ :الموافق11 / يونيو / 2006 م.

اقتباس هذه الوثيقة

قانون اتحادي في شأن إنشاء المجلس الأعلى للأمن الوطني، قانون اتحادي — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.