قانون اتحادي

مرسوم بقانون اتحادي في شأن حوكمة المنهاج التعليمي الوطني

8 مشاهدة
تحميل PDF المصدر الرسمي ⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً حفظ

تحميل PDF مباشرة

1 مرسوم بقانون اتحادي لسنة2025 في شأن حوكمة المنهاج التعليمي الوطني مرسوم بقانون اتحادي رقم ( 30 ) لسنة2025 في شأن حوكمة المنهاج التعليمي الوطني نحن محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الامارات العربية المتحدة ، - ،بعد الاطلاع على الدستور - ( وعلى القانون الاتحادي رقم1 ) لسنة1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، ،وتعديلاته - ( وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم18 ) لسنة2020 في شأن التعليم الخاص، ،وتعديلاته - ( وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم42 ) لسنة2024 بشأن إنشاء وتنظيم مجلس التعليم والتنمية البشرية ،والمجتمع - وبناءً على ما عرض ت ه وزير ة ،التربية والتعليم، وموافقة مجلس الوزراء أصدرنا المرسوم بقانون الآتي: ( المادة1 ) التعاريف في تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون، يُقصد ب العبارات والكلمات التالية المعاني الموضَّ حة قرين كل منها، ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك: الإمارات العربية المتحدة . :الدول ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــــــــ ـ ة .وزارة التربية والتعليم :ال ــ ـــــــــــــــــــــ ــــــــ ـ وزارة .وزير التربية والتعليم :الوزي ـــ ــــــــــــــ ـــــــ ـــــ ــــ ر .مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع :المجل ـــــ ـــــــ ـــــــــــــــــ س ُالمركز الوطني لجودة التعليم الم.نشأ في مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع:المرك ـــــــــــــ ــــــــ ـــــــــــــ ز الجهة الحكومية المحلية المعنية بشؤون التعليم الخاص كل في حدود اختصاصها . :الجهة التعليم ـ ــــــ ي ة المحلي ــــــــــــ ــــــــــــــــــ ـ ة المحتوى التعليمي الوطني المعتمد وفقاً ألحكام هذا المرسوم بقانون والتشريعات النافذة في الدولة . :المنهاج التعليم ــ ـ ـــــــ ي الوطن ـــــــــــــــــــــ ـ ـــــــ ي الطرق أو الاتجاهات الم ُختلفة التي ي مكن أن يسلكها الطالب داخل المنظومة ًالتعليمية، وفقا .الهتماماته وقدراته وطموحاته المستقبلية :المسارات التعليمي ـ ة 2 مرسوم بقانون اتحادي لسنة2025 في شأن حوكمة المنهاج التعليمي الوطني النتائج و ُالمعارف والمهارات والقيم التي ي توق ع من الطالب اكتسابها بعد الانتهاء من مرحل ة ُدراسية أو م قر.ر معين :م خرجات التعل ــــــــ م َّالطريقة أو النهج الذي يت بعه المعل م في إيصال المعرفة وتنمية المهارات والقيم لدى الط الب . :أساليب ومنهجي ــ ات التدري ــــــــــــــــــــــــــ س مؤسسات التعليم العام الحكومية والخاصة في الدولة التي تُطبق المنهاج التعليمي .الوطني : المؤسســـــــــــــــــــــات التعليميـــــــــــــــــــــــة مواد دراسية تلتزم جميع المؤسسات التعليمية و المدارس الخاصة التي ال تُطبق المنهاج ال تعليمي الوطني بإدخالها وتدريسها ضمن منهاجها الدراس ي بموجب ( المرسوم بقانون اتحادي رقم18 ) لسنة2020 في شأن التعليم الخاص وتعديلاته .، أو أي قانون آخر يحل محله : المواد الدراسي ـــــــ ـــ ة اللإزامي ــــــــــــــــــ ــــــــ ـ ة ( المادة2 ) أهداف المرسوم بقانون :يهدف هذا المرسوم بقانون إلى تحقيق ما يأتي 1. ُتنظيم اعتماد عناصر المنهاج التعليمي الوطني كمرجعية م لزمة تضمن ات ساقه واستقراره مع الحفاظ على .المرونة اللازمة لتحديثه استجابة للتغيرات والاحتياجات المستقبلية 2. إرساء إطار حوكمة قانوني شامل يُنظ م عملية تصميم واعتماد وتطبيق ومراجعة وتطوير المنهاج التعليمي الوطني وآليات الاستشارة ،والتجريب والتقييم ُوي حد د الأدوار والمسؤوليات بما يضمن تحقيق التكامل والتنسيق الفع ال و الشفافي ة .والمساءلة والمشاركة المجتمعية 3. تعزيز جودة محتوى المنه ا ج التعليمي ُالوطني بما ي عز ز تنافسية قطاع التعليم، ويرفع من جاهزية الطلبة ًللاندماج في المجتمع وسوق العمل محلياً ودوليا. ( المادة3 ) نطاق تطبيق المرسوم بقانون تسري أحكام هذا المرسوم بقانون على ما يأتي: 1. جميع المؤسسات التعليمية وجميع المراحل الدراسية من رياض الأطفال وحتى ال صف الثاني عشر. 2. المدارس الخاصة التي ال تُطبق المنهاج التعليمي الوطني، وذلك فيما يخص تدريس المواد الدراسية اللإزامية .في جميع المراحل الدراسية من رياض الأطفال وحتى الصف الثاني عشر 3 مرسوم بقانون اتحادي لسنة2025 في شأن حوكمة المنهاج التعليمي الوطني 3. جميع الج هات الحكومية و الخاصة وغير الربحي ة ًشامال تلك العاملة في المناطق الحرة، ُالتي ت قد م مقترحات لتطوير أو ًتعديل أو تحديث المنهاج التعليمي الوطني أو أي جزء منه، وفقا ألحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية . ( المادة4 ) الم يثاق الوطني ل لتعليم يُعد الم يثاق الوطني ل لتعليم ُالوثيقة المرجعية العليا التي ت حد د الغايات الوطنية للتعليم في الدولة، وسمات الخريج، ُوالهوية الوطنية والقيم المجتمعية، والكفاءات الم ُستهدفة، والمبادئ التربوية العامة، وت وج ه تصميم المنهاج التعليمي الوطني وتطويره . ( المادة5 ) شروط وعناصر المنهاج التعليمي الوطني 1. ُي شترط في المنهاج التعليمي الوطني أن ُيكون م ًتوائما الم مع يثاق الوطني ل لتعليم. 2. يشتمل المنهاج التعليمي الوطني على العناصر الآتية : أ. معايير ومخرجات التعل .م الوطنية وتدرجها الأفقي والعمودي ب . مبادئ تصميم المنهاج التعليمي الوطني. ج . أساليب ومنهجيات التدريس. د . المسارات التعليمية. ه . لغة التعليم . و . زمن التعل/م الوقت التعليمي. ز . مواد المنهاج التعليمي الوطني، وتشمل المواد اللإزامية والاختيارية لكل مرحلة تعليمية . ح . المحتوى التعليمي. ( المادة6 ) المسؤوليات الخاصة بحوكمة المنهاج التعليمي الوطني 1. مجلس الوزراء هو السلطة العليا المسؤولة عن اعتماد الم يثاق الوطني ل لتعليم و المنهاج التعليمي الوطني والتغييرات الجذرية عليه وفق أحكام هذا المرسوم بقانون . 2. المجلس هو الجهة المسؤولة عن الآتي: 4 مرسوم بقانون اتحادي لسنة2025 في شأن حوكمة المنهاج التعليمي الوطني أ. التوجيه الاستراتيجي العام للمنهاج التعليمي الوطني ومراجعة توافقه مع السياسات الوطنية وضمان ات ساق مكوناته . ب . الموافقة على الم يثاق الوطني ل لتعليم و المنهاج التعليمي الوطني قبل اعتماده من .مجلس الوزراء 3. الوزارة هي الجهة التنفيذية والفنية المسؤولة عن الآتي: أ. إعداد الم يثاق الوطني ل لتعليم، وذلك بالتنسيق مع الجهات التعليمية المحلية وغيرها من الجهات ،المعنية ورفعه إلى مجلس الوزراء للاعتماد .بعد موافقة المجلس ب . إعداد الإطار العام للمنهاج التعليمي الوطني والمعايير المتعلقة به ، ورفعه إلى مجلس الوزراء للاعتماد بعد موافقة المجلس . ج . إعداد و تأليف وتطوير ومراجعة المنهاج التعليمي الوطني بناءً على عمليات جمع وتحليل التغذية الراجعة بشكل دوري، وذلك بالتنسيق مع المجلس. د . إعداد وتوفير الموارد والمصادر التعليمية ذات الصلة وأدوات التقييم المعتمدة وآلية تجهيز الكوادر التربوية، وذلك قبل بدء التطبيق الفعلي ل لمنهاج التعليمي الوطني وأي تغييرات تطرأ عليه. ه . تجهيز الكوادر التربوية في المؤسسات التعليمية الحكومية وفق اللآيات المعتمدة بهذا الشأن، والتنسيق مع الجهات التعليمية المحلية لتجهيز الكوادر التربوية في المؤسسات التعليمية الخاصة الواقعة ضمن .إشرافها و . الإفصاح العام عن التغييرات المعتمدة على المنهاج التعليمي الوطني وفقاً للآليات التي تُحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون ب حسب أنواع التغييرات على المنهاج التعليمي الوطني المُشار إليها في المادة (7 .) من هذا المرسوم بقانون 4. تكون المؤسسات التعليمية مسؤولة عن تطبيق المنهاج التعليمي الوطني المعتمد، وتُشارك في تنفيذ عمليات .التجريب وجمع التغذية الراجعة ورفع الملاحظات إلى الوزارة 5. تكون الوزارة والجهة التعليمية المحلية كل في حدود اختصاصها، مسؤولة عن الرقابة على تطبيق المنهاج .التعليمي الوطني والمواد الدراسية اللإزامية، ورفع النتائج إلى الوزارة 6. المركز هو الجهة المسؤولة عن تقييم جودة تطبيق المنهاج التعليمي الوطني شامالً المواد الدراسية اللإزامية وقياس أثره، ويتول ى رفع تقارير دورية بذلك إلى ا لمجلس والوزارة، وكل ما طلب منه .ذلك 5 مرسوم بقانون اتحادي لسنة2025 في شأن حوكمة المنهاج التعليمي الوطني ( المادة7 ) تصنيف التغييرات على المنهاج التعليمي الوطني 1. تُص ن ف التغييرات على المنهاج التعليمي الوطني إلى(4 ) ًأربع فئات وفقا ،لنطاقها وتأثيرها وذلك على النحو آلتي ا : أ. تغييرات جذري ة واسعة النطاق ، تهدف إلى إعادة ضبط غايات النظام التعليمي واتجاهاته على المستوى الوطني، والتي تمس المرتكزات الفلسفية أو الهيكلية للمنهاج التعليمي الوطني، وذلك تبعاً لتعديل أو تغيير في الم يثاق الوطني لل تعليم أو ا لهيكل العام ل لمنهاج التعليمي الوطني. ب . تغييرات جزئية محدودة النطاق، ال تمس الهيكل العام للمنهاج التعليمي الوطني ، و تختص بجزئيات محددة ضمن المواد الدراسية، وذلك تبعاً لتعديل أو تغيير على مخرجات التعل،م أو إدراج أو حذف موضوعات أو وحدات دراسية ضمن السياق الأصلي للم واد الدراسية . ج . تغييرات فني ة أو شكلية، ال تمس المضمون التربوي أو الهيكل العام للمنهاج التعليمي الوطني، بهدف زيادة الوضوح أو تصحيح الأخطاء أو تحسين العرض البصري،للمحتوى أو تصحيح لغوي، أو إعادة ،تنسيق .أو توضيح صياغة تعليمية د . تغييرات استثنائية وعاجلة، تُجرى استجابة لحالة وطنية أو عاملية طارئة، تستدعي تدخالً تعليمي ًا ُسريعاً، وتهدف لمعالجة ظرف مستجد له أثر م .باشر على الطلبة أو العملية التعليمية 2. تُحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون الضوابط الإضافية المتعلقة بتصنيف التغييرات على المنهاج ُالتعليمي الوطني الم ( شار إليها في البند1 .) من هذه المادة ( المادة8 ) معايير و إجراءات اقتراح التغييرات على ا المنه ج التعليمي الوطني 1. يجوز ألي جهة أو مؤسسة اقتراح أي تغيير على المنهاج التعليمي الوطني ،من خلال التقد م بطلب رسمي إلى ال وزارة وفق النموذج المعتمد لهذا الغرض، ُم تضمناً مبررات التغيير المقترح والأدلة الداعمة، وفقاً ألحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته.التنفيذية 2. تلتزم جميع الجهات والمؤسسات التي تتقد م بطلب اقتراح أي تغيير على جا المنه التعليمي الوطني بالتقي د أحد ب المعايير الآتية :على الأقل أ. إثبات مواءمة التغيير المقترح ،مع الأهداف الوطنية للتعليم وأ متطلبات سوق العمل و ، أ الهوية الوطنية والقيم المجتمعية. 6 مرسوم بقانون اتحادي لسنة2025 في شأن حوكمة المنهاج التعليمي الوطني ب . ُالاستناد إلى دراسات وتحليالت موثوقة تبرز الفجوات الحالية في المحتوى، وت حد د الحاجة الأكاديمية أو التربوية للتغيير المقترح. ج . ُأي معايير إضافية مبنية على دراسات فنية وفق م قتضيات المصلحة العامة .تُحدد بقرار من الوزير ( المادة9 ) آلية اعتماد التغييرات على المنهاج التعليمي الوطني 1. تتول ى الوزارة دراسة جميع التغييرات المقترحة على المنهاج التعليمي الوطني و تصنيفها وفق ًا ملا ورد في المادة (7 ،) من هذا المرسوم بقانون و ُإعداد م ذك رة تحليلية لكل تغيير تتضمن المبررات والأهداف وتحليل الأثر على مُ خرجات التعل م .ومتطلبات التطبيق والمخاطر المحتملة ووسائل الحد منها 2. تُت خذ بشأن التغيير ات على المنهاج التعليمي الوطني ُالم( شار إليها في المادة7 ) من هذا المرسوم بقانون :الإجراءات الآتية أ. الموافقة على التغيير الجذري من المجلس، ثم يُرفع إلى مجلس الوزراء للاعتماد ، و يُشترط أن يخضع هذا النوع من التغييرات ل تجريب ميداني إلزامي في عينة من المؤسسات التعليمية، وتقييم شامل لنتائج التجريب الميداني، وذلك لضمان جاهزية المنظومة التربوية قبل اعتماد التطبيق الكامل على مستوى .الدولة ب . يُعتمد التغيير الجزئي من المجلس، دون الحاجة إلى اعتماد ُمجلس الوزراء، ما لم ي قر ر المجلس خالف .ذلك ج . يُعتمد التغيير البسيط ويُوث ق ضمن نطاق الأعمال التشغيلية للإدارات الفنية المعنية في الوزارة . د . يُعتمد التغيير الاستثنائي و العاجل بقرار من رئيس المجلس بناءً على توصية الوزارة، ويُرفع به تقري ر إلى مجلس الوزراء إذا كان أثر التغيير واسع .النطاق 3. تُحد د اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون الإجراءات التفصيلية لدراسة واعتماد كل نوع من أنواع ( التغييرات المُشار إليها في المادة7 ) من هذا المرسوم بقانون، شامالً الأطر الزمنية وآليات الاستشارة والتجريب والتوثيق والإفصاح.والتقييم بعد التطبيق 7 مرسوم بقانون اتحادي لسنة2025 في شأن حوكمة المنهاج التعليمي الوطني المادة( 10 ) أحكام خاصة بالمدارس الخاصة 1. ُتلتزم المدارس الخاصة التي ال ت طبق المنهاج التعليمي الوطني بتدريس المواد الدراسية اللإزامية وفق ما يتم اعتماده في المنهاج التعليمي الوطني ، وتتولى الوزارة والجهات التعليمية المحلية ُم تابعة تنفيذ تلك المواد وفق اختصاصاتها، وبما يضمن اللاتزام بمتطلبات المؤهلات الأكاديمية والمهنية للمعلمين لتدريس تلك المواد . 2. يُصدر الوزير قراراً بالمؤهالت الأكاديمية والمهنية للمعلمين المعنيين بتدريس المواد الدراسية اللإزامية في المدارس الخاصة التي ال تطبق المنهاج التعليمي الوطني ، وذلك بالتزامن مع اعتماد المنهاج التعليمي .الوطني 3. ُتلتزم المدارس الخاصة التي ت طبق المنهاج التعليمي الوطني بتنفيذه وفق الإرشادات والمعايير التي ُتصد ر بقرار من الوزير بالتزامن مع اعتماد المنهاج التعليمي الوطني ، ًشامال متطلبات المؤهلات الأكاديمية والمهنية للمعلمين . ( المادة11 ) اللائحة التنفيذية د تص ًر اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير وبعد التنسيق مع المجلس ، والتنسيق مع الجهات التعليمية المحلية فيما يخص المواد الدراسية اللإزامية، وعلى أن تتضمن اللائحة التنفيذية :ما يأتي 1. المعايير والإجراءات المتع ل قة بتقديم الم قترحات ألي تغيير على .المنهاج التعليمي الوطني 2. ال ضوابط الإ ضافية الم تعلقة بتصنيف التغييرات على المنهاج التعليمي الوطني ُالم( شار إليها في المادة7 ) من .هذا المرسوم بقانون 3. الإجراءات التفصيلية ( لدراسة واعتماد كل نوع من أنواع التغييرات المُشار إليها في المادة7 ) من هذا المرسوم بقانون، شامالً الأطر الزمني ة و آليات الاستشارة و التجريب والتوثيق والإفصاح والتقييم بعد التطبيق. 4. الإجراءات التفصيلية لتصميم المنهاج التعليمي الوط ني والنماذج المعتمدة وتعاريفها وإدارة متطلباتها ُوآليات اعتمادها وم تابعتها ، والإجراءات الأخرى .ذات العلاقة 5. الضوابط والإجراءات المتعلقة ب متابعة تطبيق المنهاج التعليمي الوطني ودورات مراجعته . ( المادة12 ) اللإغاءات ُيُلغى كل ح ُكم ي خالف أو يتعارض مع أحكام هذا المرسوم بقانون . 8 مرسوم بقانون اتحادي لسنة2025 في شأن حوكمة المنهاج التعليمي الوطني المادة( 13 ) نشر المرسوم بقانون والعمل به يُنشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي ل تاريخ نشره . محمـــــــــــد بـــــــــــن زايـــــــــــد آل نهيـــــــــــان رئـــيس دولـــة الإمـــارات العربيـــة المتحـــدة __________________________________ صدر عنا في قصر الرئاسة - أبوظبي : :بتـــاريـخ09 / ربيع الآخر / 1447ه :الموافق01 / أكتوبر / 2025 م

اقتباس هذه الوثيقة

مرسوم بقانون اتحادي في شأن حوكمة المنهاج التعليمي الوطني، قانون اتحادي — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.