مرسوم بقانون اتحادي في شأن تنظيم مهنة الخبرة أمام الجهات القضائية
Federal Decree by Law Regulating the Profession of Experts before Judicial Authorities
النص الكامل
1
مرسوم ب قانون اتحادي في شأن
تنظيم مهنة الخبرة أمام الجهات القضائية
( مرسوم بقانون اتحادي رقم21
) لسنة2022
في شأن تنظيم مهنة الخبرة أمام الجهات القضائية
نحن محمد بن زايد آل نهيان
،رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة
-
،بعد الاطلاع على الدستور
-
وعلى
( القانون الاتحادي رقم1
) لسنة1972
،بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته
-
وعلى
( القانون الاتحادي رقم5
) لسنة1985
بإصدار قانون المعاملات المدنية لدولة الإمارات العربية
،المتحدة، وتعديلاته
-
وعلى
( القانون الاتحادي رقم10
) لسنة1992
،بإصدار قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية
،وتعديلاته
-
وعلى
( القانون الاتحادي رقم11) لسن ة1992
،بإصدار قانون الإجراءات المدنية، وتعديلاته
-
وعلى
( القانون الاتحادي رقم35
) لسنة1992
،بإصدار قانون الإجراءات الجزائية، وتعديلاته
-
وعلى
( القانون الاتحادي رقم7
) لسنة2012
،في شأن تنظيم مهنة الخبرة أمام الجهات القضائية
-
وعلى
( القانون الاتحادي رقم14
)
لسنة2016
،بشأن المخالفات والجزاءات الإدارية في الحكومة الاتحادية
-
وعلى
( المرسوم بقانون اتحادي رقم26
) لسنة2019
،في شأن المالية العامة
-
وعلى
( المرسوم بقانون اتحادي رقم31
) لسنة2021
،بإصدار قانون الجرائم والعقوبات
-
وعلى
( المرسوم بقانون اتحادي رقم33
) لسنة2021
،في شأن تنظيم علاقات العمل
-
،وبناءً على ما عرضه وزير العدل، وموافقة مجلس الوزراء
:أصدرنا المرسوم بقانون الآتي
( المادة1)
التعاريف
في تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون، يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها ما لم
:يقض سياق النص بغير ذلك
:الدولة
.الإمارات العربية المتحدة
:الوزارة
.وزارة العدل
:الوزير
.وزير العدل
2
مرسوم ب قانون اتحادي في شأن
تنظيم مهنة الخبرة أمام الجهات القضائية
الترخيص
سلطة
:المختصة
.السلطة المحلية المختصة بإصدار الرخص المهنية للخبراء وبيوت الخبرة
القضائية
الجهة
:المختصة
المحاكم أو.النيابة العامة
محكمة الاستئناف
:المختصة
.محكمة الاستئناف التي تُحدد بقرار من الوزير
:اللجنة
( لجنة شؤون الخبراء، المنشأة بموجب المادة21
.) من هذا المرسوم بقانون
:المجلس
( مجلس تأديب الخبراء وبيوت الخبرة، المنشأ بموجب المادة24
) من هذا المرسوم
.بقانون
:الإدارة المختصة
.الوحدة التنظيمية المعنية بشئون الخبراء في الوزارة
:مهنة الخبرة
عمل فن ي يزاوله الخبراء بناءً على تكليف الجهة القضائية المختصة أو اتفاق
الخصوم، بحسب الأحوال، لتقديم تقريرهم الفني أو العلمي إلى الجهة القضائية
.المختصة حسب تخصص كل منهم
:الجدول
.جدول قيد الخبراء وبيوت الخبرة في الوزارة
أعمال الخ:برة
أعمال تخص صية يمارسها الخبير، بناءً على تكليف الجهة القضائي ة المختصة أو
اتفاق الخصوم، بحسب الأحوال، إلبداء الرأي الفن ًي شفاهة أو كتابة
في أي حالة أو
واق ُعة يتم تكليف.ه بها
:الخبير الشخص
الطبيعي المرخص له بمزاولة مهنة الخبرة، سواء المعي ن في الوزارة أو المقي د
.في الجدول
:بيت الخبرة
الشخص الاعتباري الخاص المرخص له بمزاولة مهنة الخبرة في الدولة والمقيد في
.الجدول، ويشمل ذلك بيوت الخبرة المحلية والدولية
:المفتش الفني خبير مُ عين في الإدارة
المختصة من ذوي الخبرة والدراية، يتولى التدقيق والتفتيش
الفن ي على أعمال الخبراء ومتابعة تقاريرهم وكفاءتهم الفني.ة في الدعاوى الموكلة إليهم
:الميثاق
مجموعة الضوابط والقواعد المهنية والأخالقية والسلوكية التي يجب على الخبير
وبيت الخبرة التقيد بها عند.ممارسة أعمال الخبرة
( المادة2)
أهداف المرسوم بقانون
:يهدف هذا المرسوم بقانون إلى تحقيق ما يأتي-
3
مرسوم ب قانون اتحادي في شأن
تنظيم مهنة الخبرة أمام الجهات القضائية
1.
.تنظيم أعمال الخبرة أمام الجهات القضائية
2.
.دعم الجهات القضائية بخبراء مؤهلين، بما يسهم في دقة القرارات والأحكام القضائية الصادرة عنها
3.
،تطوير أعمال الخبرة.وزيادة كفاءة من يمارسونها، لغايات تسريع إجراءات التقاض ي
4.
.تعزيز ثقة من يمارسون أعمال الخبرة ضمن ضوابط مهنية وأخالقية وسلوكية محددة
( المادة3)
نطاق السريان
تسري أحكام هذا المرسوم بقانون على كل من يزاول أعمال الخبرة أمام الجهات القضائية في الدولة، ويُستثنى
م.ن ذلك السلطات القضائية المحلية ومراكز التحكيم التي تنظم مهنة الخبرة أمامها بموجب تشريعاتها المحلية
( المادة4)
مزاولة مهنة الخبرة
1.
.ال يجوز لغير الخبراء أو بيوت الخبرة المقيدين في الجدول، مزاولة مهنة الخبرة أمام جهات القضاء في الدولة
2. استثناء
من حكم البند(1
) من هذه المادة، للخصوم الاتفاق على ندب خبير أو بيت خبرة من غير المقيدين
في الجدول إلعداد تقرير في النزاع المعروض على الجهة القضائية المختصة أو في جزء منه، على أن تُقر
الجهة القضائية المختصة اتفاقهم، كما يجوز للجهة القضائية الاستعانة بالخبراء أو بيوت الخ برة غير
.المقيدين
3.
،تُحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون ضوابط الاستعانة بالخبراء أو بيوت الخبرة غير المقيدين
( والمشار إليهم في البند2
.) من هذه المادة
( المادة5)
جدول قيد الخبراء وبيوت الخبرة
1.
يُنشأ في الوزارة جدول لقيد الخبراء وبيوت الخبرة في التخصصات المرخصين بها، ويكون لكل منهم ملف يودع
.فيه كل ما يتعلق بشؤون مزاولة مهنة الخبرة
2.
،تُقيد في الجدول كافة بيانات الخبراء وبيوت الخبرة التي تُحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون
.وأي تحديث يطرأ عليها
3. يُحدد بقرار من الوزير تصنيف الخبراء وفئاتهم
وتخصصاتهم وضوابط واشتراطات تحديد التخصصات
.الفنية التي يتم الترخيص بموجبها للخبراء بحسب احتياجات الجهات القضائية المختصة
4
مرسوم ب قانون اتحادي في شأن
تنظيم مهنة الخبرة أمام الجهات القضائية
( المادة6)
شروط قيد الخبير في الجدول
:يُشترط لقيد الخبير في الجدول ما يأتي-
1.
ًأن يكون كالم الأهلية والئقا
ًطبيا.
2.
أن يكون حسن السيرة والسلوك، ولم يسبق الحكم عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة وإن
.كان قد رُدَّ إليه اعتباره
3.
أن يكون حاصالً على مؤهل جامعي من إحدى الجامعات أو المعاهد العليا المعترف بها في الدولة في مجال
.تخصص الخبرة المطلوب قيده بها
4.
أال تقل م( دة خبرته العملية في مجال الخبرة المطلوب القيد بها عن5
( ) خمس سنوات للمواطن، وعن15
)
.خمس عشرة سنة بالنسبة لغير المواطن
5.
أال
.تتجاوز عدد التخصصات التي يطلب قيده في الجدول ألجلها على تخصصين في قطاع الأعمال ذاته
6. أن تكون لديه موافقة من الجهة التي يعمل لدي ها أو من صاحب رخصة تجارية سارية المفعول في ذات
.الاختصاص المراد قيده فيه أو العمل من خلال تلك الرخصة
7.
ًأن يلتحق بالدورات التدريبية المخصصة للخبراء التي تُنظمها أو تُحددها الوزارة، وفقا
لخطة التدريب
.المعتمدة لديها في هذا الشأن
8. أن يجتاز بنجاح الاختبارات الت.ي تُقررها الوزارة
9.
تقديم وثيقة تأمين سارية المفعول ضد المسؤولية عن الأخطاء المهنية تصدر عن إحدى شركات التأمين
المرخص لها بالعمل في الدولة، ما لم تكن مسؤولية الخبير مغطاة بموجب وثيقة تأمين بيت الخبرة الذي
.يعمل لديه، وذلك وفق الضوابط التي يُحددها الوزير
10
.
ًأال يكون قد تم شطبه من الجدول تنفيذا
لقرار المجلس أو محكمة الاستئناف المختصة، ما لم يمض على
( تاريخ صدور القرار أو الحكم3
.) ثالث سنوات
11
.
.سداد الرسوم المقررة
( المادة7)
شروط قيد بيت الخبرة في الجدول
يُشترط لقيد بيت الخبرة في الجدول ما:يأتي-
1.
:بالنسبة لبيت الخبرة المحلي
5
مرسوم ب قانون اتحادي في شأن
تنظيم مهنة الخبرة أمام الجهات القضائية
أ.
ًأن يكون مرخصا
له بالعمل في الدولة من سلطة الترخيص المختصة، وأن يكون ترخيصه ساري
.المفعول
ب.
.أن يكون المدير المشرف عليه من بين الخبراء المقيدين في الجدول
ج.
أال
( يقل عدد الخبراء في بيت الخبرة المحلي عن4
.) أربعة خبراء، شريطة أن يكونوا مقيدين في الجدول
د.
( أال تتجاوز عدد التخصصات التي يطلب قيده في الجدول ألجلها على4
.) أربع تخصصات
ه. تقديم وثيقة تأمين سارية المفعول لصالح الوزارة طيلة مدة القيد ضد المسؤولية عن الأخطاء ا ،ملهنية
.صادرة عن إحدى شركات التأمين المرخص لها بالعمل في الدولة، وفق الضوابط التي يُحددها الوزير
و.
.سداد الرسوم المقررة
2.
:بالنسبة لبيت الخبرة الدولي
أ.
أن يكون مرخصًا له بالعمل في الدولة من سلطة الترخيص المختصة، وأن يكون ترخيصه ساري
.المفعول
ب. تقديم رخصة سارية ا ملفعول للفرع الرئيس ي خارج الدولة بالإضافة إلى تقديم رخص سارية المفعول
.لعدد ال يقل عن فرعين من فروعه في دول مختلفة
ج.
( أن يكون لديه خبرة عملية في مجال التخصصات المراد قيده فيها ملدة ال تقل عن10
.) عشر سنوات
د.
أن يكون المدير المشرف عليه من بين الخبراء المقيدين.في الجدول
ه.
أال
( يقل عدد الخبراء في بيت الخبرة الدولي عن5
) خمسة خبراء مقيمين في الدولة ومؤهلين، على أن يتم
.عرض وثائقهم وسيرهم الذاتية المستوفية للشروط على اللجنة للموافقة على مجال الخبرة المطلوبة
و.
أال
تتجاوز عدد التخصصات التي يطلب قيده في الجدول ألجلها( على5
.) خمس تخصصات
ز.
تقديم وثيقة تأمين سارية المفعول ضد المسؤولية عن الأخطاء المهنية، صادرة عن إحدى شركات
.التأمين المرخص لها بالعمل في الدولة، وفق الضوابط التي يُحددها الوزير
ح.
.سداد الرسوم المقررة
( المادة8)
الاستثناء من بعض شروط القيد في الجدول
للجنة استثناء بعض الأشخاص الطبيعيين أو بيوت الخبرة من بعض شروط القيد في الجدول والواردة في
( المادتين6
() و7
:) من هذا المرسوم بقانون في أي ٍّ من الحالات الآتية-
1.
.ترخيص موظفي الجهات الحكومية
6
مرسوم ب قانون اتحادي في شأن
تنظيم مهنة الخبرة أمام الجهات القضائية
2.
من سبق لهم القيد في الجدول قبل العمل بأحكام هذا المرسوم بقانون، في حال ثبت للجنة أن لديه الكفاءة
.والخبرة اللازمة بالنظر إلى سجله وعدد أعمال الخبرة التي كلف بها وأنجزها
3.
أصحاب الخبرات النادرة التي ال يوجد خبراء مماثلون لهم مقيدون في الجدول أو كان عدد المقيدين منهم
. ٍّغير كاف
( المادة9)
إجراءات القيد في الجدول
1.
تتولى اللجنة دراسة طلب القيد في الجدول، وذلك وفق الشروط والضوابط التي تُحددها اللائحة التنفيذية
.لهذا المرسوم بقانون
2.
( تبت اللجنة في الطلب خلال60
ً) ستين يوما
( من تاريخ تقديمه، ويخطر مقدم الطلب بالقرار خلال10
)
أيام عمل، ويجوز لمن تم رفض طلبه أن يطعن على القرار الصادر من اللجنة أمام المحكمة المختصة خلال
(
30
ً) ثالثين يوما
من تاريخ إخطاره به أو انقضاء مدة البت في الطلب دون رد، ويكون الحكم الصادر في هذا
ًالشأن بات ا.
3.
( يجوز لمن رفض طلبه أن يتقدم بطلب جديد بعد انقضاء مدة ال تقل عن6
) ستة أشهر من تاريخ رفض
.طلب القيد
المادة (
10
)
مدة القيد في الجدول
1.
( يكون قيد الخبير وبيت الخبرة في الجدول ملدة3
) ثالث سنوات قابلة للتجديد، على أن يتم تقديم طلب
( تجديد القيد قبل30
ً) ثالثين يوما
ًعلى الأقل من تاريخ انتهائه، وفقا
.لذات الشروط المحددة للقيد أول مرة
2.
ال يجوز إسناد مهام جديدة للخبير.أو لبيت الخبرة من تاريخ انتهاء صلاحية قيد أي منهم وحتى تجديده
3.
( يترتب على عدم تقديم طلب تجديد القيد بعد مض ي90
ً) تسعين يوما
من تاريخ انتهاء صلاحيته، إلغاء
.القيد من الجدول
( المادة11
)
أداء اليمين القانونية
1.
ال يجوز للخبير مزاولة أعمال الخبرة قبل أداء
اليمين القانونية.
2.
يقوم الخبير بأداء اليمين القانونية بعد قيده في الجدول أمام إحدى دوائر محكمة الاستئناف المختصة
:بالصيغة الآتية-
7
مرسوم ب قانون اتحادي في شأن
تنظيم مهنة الخبرة أمام الجهات القضائية
،"أقسم باهلل العظيم أن أؤدي أعمال مهنتي بكل دقة وأمانة وإخالص، وبما يحفظ كرامتها واعتبارها
ًمراعيا في ذلك أصول المهنة وتقاليدها."
3.
.يُحرر محضر بحلف اليمين يُودع في ملف الخبير لدى الإدارة المختصة
( المادة12
)
مزاولة مهنة الخبرة من خلال بيت خبرة مرخص
يجب على الخبير مزاولة مهنة الخبرة من خلال بيت خبرة مرخص في مجال تخصصه لمباشرة أعمال الخبرة، وفق
الشروط والضوابط التي تُحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون، ويُستثنى من ذلك الخبير إذا كان
ًموظفً ا حكوميا.
( المادة13
)
التوقف عن مزاولة مهنة الخبرة
1.
للخبير أو بيت الخبرة، بحسب الأحوال، التوقف عن مزاولة مهنة الخبرة متى قام لدى أي ٍّ منهم مانع يحول
دون مزاولتها، شريطة إخطار الإدارة المخت ًصة بالتوقف عن مزاولة المهنة وفقا
ُملا ت حدده اللائحة التنفيذية
.لهذا المرسوم بقانون
2.
تحتسب مدة التوقف عن مزاولة مهنة الخبرة ضمن مدة القيد في الجدول، ويكون له طلب إعادة مزاولتها
.عند زوال ذلك المانع شريطة توافر شروط المزاولة وسريان صلاحية قيده
( المادة14
)
التزامات الخبراء
:يجب على الخبير عند مزاولة مهنة الخبرة اللاتزام بما يأتي-
1.
ًأن يؤدي أعمال الخبرة بكل دقة وأمانة وإخالص، وبما يحفظ كرامة مهنته واعتبارها، مراعيا
في ذلك أصول
.المهنة وتقاليدها وفقً ا للميثاق
2. أن يقوم بنفسه بالمهمة التي يُعهد بها إليه، وله ولبيت
الخبرة أن يستعين في أداء المهمة الموكلة إليه، بأي ٍّ من
.الخبراء العاملين لديه، شريطة أن يكون ذلك تحت مسؤوليته وإشرافه
3.
.أال يُفش ي المعلومات التي يكون قد اطلع عليها بحكم قيامه بأعمال الخبرة
4.
أال تكون له أو ألحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في أي
عمل يتصل بموضوع
.الدعوى التي يتولى تقديم الخبرة فيها
8
مرسوم ب قانون اتحادي في شأن
تنظيم مهنة الخبرة أمام الجهات القضائية
5.
ًفي حال كان الخبير موظفا
ًحكوميا ً، يشترط أال تكون الجهة التي يعمل لديها طرفا
.في النزاع الذي ينظره
6.
عدم قبول أعمال الخبرة في نزاع سبق ألي طرف من أطراف النزاع أن استشاره فيه وإن كان شفاهة أو
ا.طلعه على مستنداته أو سبق وأن أصدر أي تقارير خبرة استشارية بشأنه عند طرح الموضوع أمام المحاكم
7.
( أن يقوم بتحديث مهاراته وتطويرها في مجال تخصصه المرخص له بالخبرة فيه بحد أدنى30
) ثالثين ساعة
.تدريبية في كل سنة أو وفق الخطط التدريبية المعتمدة من الوزارة
8. أن ي قرن اسمه ورقم قيده واسم بيت الخبرة الذي يعمل من خالله في جميع مطبوعاته ومراسالته
.والشهادات والتقارير التي يقوم بالتوقيع عليها
9.
أن يخطر الوزارة بعنوانه وكل تعديل يطرأ عليه، وأن يقوم بتحديث بياناته في الوزارة خلال شهر من تاريخ
.حصول التعديل
10
.
القيام بكافة الإ جراءات المتعلقة بأعمال الخبرة، والتجاوب مع الجهات القضائية المختصة في حال
.استدعائه للمناقشة والاستيضاح وفي الموعد المحدد من تلك الجهات
11
.
.الاحتفاظ بسجل خاص يدون فيه بيانات أعمال الخبرة التي أنجزها
12
.
الاحتفاظ بصورة طبق الأصل عن التقارير التي أعد ها ملدة ال( تقل عن5
) خمس سنوات، تبدأ من تاريخ
.إيداع التقرير لدى المحكمة المختصة أو تسليمه لطالب التقرير
( المادة15
)
حالات تنحي الخبير عن ممارسة أعمال الخبرة
على الخبير أن يتنحى عن ممارسة أعمال الخبرة التي وُك
لت إليه، في أي
:من الحالات الآتية-
1.
ًإذا كان قريبا
ًأو صهرا ألحد أطراف الخصومة حتى الدرجة الرابعة.
2. إذا كان له أو لزوجه أو ألي
من أقاربه حتى الدرجة الثانية، خصومة قائمة مع أحد أطراف النزاع، ما لم
.تكن هذه الخصومة قد أقيمت بعد تعيين الخبير بقصد رده
3.
( في حال تحقق أي من الحالات المشار إليها في البنود أرقام4
( ،)
5
( ،)
6
( ) من المادة رقم14
) من هذا المرسوم
.بقانون
9
مرسوم ب قانون اتحادي في شأن
تنظيم مهنة الخبرة أمام الجهات القضائية
( المادة16
)
لجنة الخبراء
1.
للجهة القضائية المختصة تشكيل لجنة تتضمن أكثر من خبير للعمل بصفة مشتركة للاستعانة برأيهم في
نزاع أو دعوى معروضة عليها، على أن يحدد القرار الصادر من الجهة القضائية المختصة دور كل خبير
.ومسؤولياته
2.
ًعلى الخبراء تحرير النتائج بصفة مشتركة في تقرير نهائي يحمل توقيعاتهم جميعا ، ما لم ينص القرار على
.خالف ذلك
3.
.إذا اختلف رأي أحد الخبراء مع رأي خبير آخر في لجنة الخبراء، كان له إبداء رأيه الخاص في التقرير النهائي
( المادة17
)
الإخطار بالدع
اوى الجزائية
على كافة الجهات القضائية المختصة في الدولة إخطار الإدارة المختصة بالدعاوى الجزائية التي تقام ضد
( الخبراء وبيوت الخبرة وبالأحكام التي تصدر ضد أي منهم، خلال مدة ال تزيد على5
) خمسة أيام عمل من تاريخ
قيد الدعاوى أو صدور الأحكام، بحسب الأحوال، وذل ك فيما يتعلق بممارسة أعمال الخبرة أو الجرائم الماسة
.بالشرف أو الأمانة
( المادة18
)
إجراءات تقييم عمل الخبير
1.
ًتتولى الإدارة المختصة إعداد تقرير أداء سنوي لتقييم عمل الخبير، وفقا
للمعايير والنماذج التي تُحددها
.اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون
2. يودع تقرير التقييم الف ن ي للخبير في ملف ه لدى الإدارة المختصة بعد إخطار الخبير بنسخة منه، ولا يجوز
.لغير الإدارة المختصة والخبير المعني بالتقرير واللجنة الاطلاع على هذا التقرير
3.
( تقوم الإدارة المختصة بتسليم الخبير تقرير الأداء خلال10
) عشر أيام عمل من تاريخ اعتماد التقرير من
( الإدارة المختصة، وللخبير التظلم كتابة من تقرير التقييم الفني أمام اللجنة، وذلك خلال30
) ثالثين يومً ا
.من اليوم التالي لتاريخ إخطاره به
4.
تُصدر اللجنة قرارها في التظل ًم، سواء
برفض ه أو بتعديل نتيجة التقييم الفن( ي، خلال30
) ثالثين ًيوما
من
تاريخ تقديم التظل ًم إليها، ويكون القرار الصادر عنها بشأن التظلم نهائيا ، وغير قابل للطعن عليه أمام أي
.جهة كانت
10
مرسوم ب قانون اتحادي في شأن
تنظيم مهنة الخبرة أمام الجهات القضائية
( المادة19
)
الآثار المترتبة على نتيجة التقييم
تقوم اللجنة في حال حصول الخبير على درجة تقييم فني متوسط أو ضعيف باتخاذ ما تراه مناسب من
:الإجراءات والتدابير التالية، وفقً ا للتسلسل الآتي-
1. توجيه إنذار خطي للخبير لمعالجة أسباب القصور في أدائه حال حصوله على هذا التقييم ألول مرة.
2.
.إلزام الخبير بالحصول على دورات تدريبية متخصصة، واجتياز الاختبارات التي تُحددها اللجنة
3. إيقاف الخبير عن تقديم أعمال
( الخبرة أمام الجهات القضائية المختصة ملدة ال تزيد على6
،) ستة أشهر
في حال حصوله على هذا التقييم بعد توجيه الإنذار الخطي إليه أو بعد إلزامه بالحصول على دورات
.تدريبية متخصصة واجتياز الاختبارات التي تُحددها اللجنة
4.
شطب قيد الخبير من الجدول في حال تكرار حصو له على هذا التقييم بعد إيقافه عن تقديم أعمال
.الخبرة
( المادة20
)
حالات شطب قيد الخبير أو بيت الخبرة
:يشطب قيد الخبير وبيت الخبرة من الجدول بقرار من اللجنة في حال تحقق أي من الحالات الآتية-
1.
:بالنسبة للخبير
أ.
ًإذا فقد شرطا
.من شروط قيده
ب.
إذا أصبح في حالة ال.تمكنه من أداء عمله بسبب حالته الصحية بناءً على تقرير من لجنة طبية مختصة
ج.
إذا تكرر حصوله على تقييم فن.ي متوسط أو ضعيف
د.
.بناءً على طلب يقدم منه
2.
:بالنسبة لبيت الخبرة
أ.
ًإذا فقد شرطا
.من شروط قيده
ب.
( إذا لم يجدد قيده خلال المدة المشار إليها في المادة10) من هذ.ا المرسوم بقانون
ج.
.بناءً على طلب يُقدم من الممثل القانوني لبيت الخبرة
11
مرسوم ب قانون اتحادي في شأن
تنظيم مهنة الخبرة أمام الجهات القضائية
( المادة21
)
إنشاء وتشكيل لجنة شؤون الخبراء
1.
.تُنشأ بموجب هذا المرسوم بقانون لجنة تُسمى "لجنة شؤون الخبراء" تتبع الوزارة
2.
يصدر بتشكيل اللجنة ونظام عملها قرار من الوزير، على أال
( يقل عدد أعضائها عن5
) خمسة بالإضافة
.إلى عضوين من الخبراء المعينين لدى الإدارة المختصة، ويحدد القرار رئيس اللجنة ونائبه
( المادة22
)
اختصاصات لجنة شؤون الخبراء
1.
:تختص اللجنة بما يأتي-
أ.
دراسة طلبات قيد الخبراء وبيوت الخبرة في الجدول، وطلبات إلغاء القيد ووقف مزاولة مهنة الخبرة
المقدمة من الخبير أو بيت الخبرة، بحسب الأحوال، والبت فيها، وف
ق ًا
ُملا ت حدده اللائحة التنفيذية لهذا
.المرسوم بقانون
ب.
النظر في الشكاوى المتعلقة بالخبراء وبيوت الخبرة، لتقرير ما تراه بشأن حفظها أو إحالتها إلى النيابة
.العامة
ج.
النظر فيما ًيُعرض عليها من تقارير بشأن الخبراء وبيوت الخبرة، واتخاذ الإجراء اللازم، وفقا
ملا تُحدده
.اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون
د.
.النظر في التظلمات المرفوعة من الخبير على تقرير تقييم الأداء السنوي
ه.
أي
اختصاصات أخرى يُعهد بها إليها بموجب هذا المرسوم بقانون و.القرارات الصادرة تنفيذً ا له
2.
( تصدر اللجنة قراراتها مسببة في حال رفض أي من الطلبات المشار إليه في الفقرة (أ) من البند1
) من هذه
.المادة
ا( ملادة23
)
عرض الشكوى على اللجنة
تُخطر الإدارة المختصة الخبير أو بيت الخبرة، بحسب الأحوال، بأي
شكوى تقدم ضده، للرد عليها خلال مدة ال
( تزيد على15
) خمسة عشر يوم عمل من تاريخ إخطاره بها، وتُعرض الشكوى على اللجنة مشفوعة برد الخبير
أو بيت الخبرة ورد المفتش الفني، لتقرير ما تراه بشأن حفظها أو إحالتها إلى النيابة العامة لرفع ومباشرة الدعوى
التأديبية أمام
.المجلس
12
مرسوم ب قانون اتحادي في شأن
تنظيم مهنة الخبرة أمام الجهات القضائية
المادة (
24
)
إنشاء وتشكيل المجلس التأديبي
1.
يُنشأ بموجب هذا المرسوم بقانون مجلس يسمى "مجلس تأديب الخبراء"، يختص بتأديب الخبراء وبيوت
.الخبرة
2.
يصدر بتشكيل المجلس ونظام عمله قرار من الوزير، على أن يُشكل برئاسة أحد رؤساء محاكم الاستئناف
وعضوية اثنين من.قضاتها ترشحهم الجهة القضائية المختصة التي يعملون بها
( المادة25
)
رفع الدعوى التأديبية والتحقيق فيها
1.
ترفع الدعوى التأديبية أمام المجلس من النيابة العامة، بصحيفة تشتمل على المخالفات والأدلة المؤيدة
.لها
2.
للمجلس أن يجري ما يراه الزمً ا من التحقيقات، وله أن.يندب أحد أعضائه للقيام بذلك
3.
ًللمجلس وقف الخبير أو بيت الخبرة مؤقتا
.عن مباشرة أعمالهم حتى انتهاء محاكمتهم
( المادة26
)
السير في إجراءات المحاكمة
1.
ًإذا رأى المجلس وجها
للسير في إجراءات المحاكمة عن جميع المخالفات أو بعضها كلف الخبير أو مدير بيت
( الخبرة، بحسب الأحوال، الحضور أمامه خلال5) خمسة أيام عمل على الأقل بناءً على
قرار من رئيس
.المجلس
2.
.يجب أن يشتمل التكليف بالحضور على بيان كافٍّ ملوضوع الدعوى وأدلة الاتهام
ا
ملادة (
27
)
جلسات المجلس والطعن في أحكامه
1.
تكون جلسات المجلس سرية، ويحضر الخبير بشخصه أو مدير بيت الخبرة، بحسب الأحوال، أمام
.المجلس، وله أن يقدم دفاعه كتابة أو يستعين بمحام
2.
،إذا لم يحضر الخبير أو مدير بيت الخبرة، جاز إصدار الحكم في غيبته بعد التحقق من صحة إعالنه
وفي
( هذه الحالة يعلن الخبير أو بيت الخبرة بالقرار خلال10
.) عشرة أيام من تاريخ صدوره
13
مرسوم ب قانون اتحادي في شأن
تنظيم مهنة الخبرة أمام الجهات القضائية
3.
يجوز للنيابة العامة والخبير أو بيت الخبرة الطعن على الحكم الصادر من المجلس أمام محكمة الاستئناف
( المختصة خلال30
ً) ثالثين يوما
من تاريخ صدوره إذا كان حضوري ًا ، ومن تاريخ
إعلان ه للخبير أو مدير بيت
الخبرة إذا كان غيابي ًا.
4.
.ال يجوز أن يضار الخبير أو بيت الخبرة بطعنه على الحكم الصادر ضده من المجلس
( المادة28
)
الحكم في الدعوى التأديبية
يجب أن يكون الحكم الصادر في الدعوى التأديبية مشتمالً على الأسباب التي بني عليها وأن تتلى أسبابه عند
.النطق به في جلسة سرية
( المادة29
)
الجزاءات التأديبية
:الجزاءات التأديبية التي توقع على الخبير أو بيت الخبرة هي-
1.
( لفت نظر مع وقف إسناد القضايا ملدة3
.) ثالثة أشهر
2.
( إنذار مع وقف إسناد القضايا ملدة6
.) ستة أشهر
3.
.وقف القيد ملدة سنة
4.
شطب القيد من ًالجدول نهائيا.
( المادة30
)
أتعاب الخبرة وبدل المصاريف
1.
يستحق الخبير وبيت الخبرة الأتعاب وبدل المصاريف، التي تُقد ُره ما الج ًهة القضائي ة المختصة أو التي يتفق
عليها الخصوم، بحسب الأحوال، بعد إنجاز أعمال الخبرة المطلوبة، وبناءً على طلب الخبير أو بيت ،الخبرة
ُولهم التقدم بطلب صرف ج زء من الأتعاب في أي
.مرحلة
2.
على الج هة القضائية المختصة، بحسب الأحوال، أن تأخذ بعين الاعتبار عند تحديدها للأتعاب وبدل
:المصاريف، تصنيف الخبير وبيت الخبرة، بالإضافة إلى الضوابط التالية والتي تتعلق بالمهمة المكلف بها
أ. حجم ودرجة
.تعقيد المهمة المكلف بها
ب.
.الأعمال التي قام بها، والمدة التي استغرقها إلنجازها، ومراحل تنفيذها
ج.
.مدى التزامه بتنفيذ المهمة المكلف بها، وتغطيته لكافة عناصرها
14
مرسوم ب قانون اتحادي في شأن
تنظيم مهنة الخبرة أمام الجهات القضائية
د.
.مدى جودة أعمال الخبرة التي قدمها، وتحقيق الغاية التي تم تكليفه ألجلها
ه. مدى التزامه بضوابط ممارسة أعم.ال الخبرة
و.
.نتيجة التقييم الفني ألدائه في إنجاز المهمة المكلف بها
ز.
ما ثبت للجهة القضائية المختصة من مصروفات تكبدها، لقاء أعمال الخبرة اللازمة والضرورية إلنجاز
المهمة المكلف بها، بما في ذلك تكلفة تهيئة مكان الاجتماع بأطراف النزاع والانتقال للمعاينة، وما سدده
من رسوم الستخراج أي
أوراق أو شهادات أو خرائط أو مستندات، وأجور الاستعانة بالمختصين
والفني.ين بالنسبة للمهام التي تخرج عن نطاق تخصصه
( المادة31
)
أتعاب الخبير أو بيت الخبرة في الدعاوى الجزائية
تتحمل الجهة القضائية المختصة أتعاب الخبير، إذا قررت الاستعانة
به في الدعاوى الجزائية، ما لم تقرر
.تحميل الجهة الشاكية هذه الأتعاب
( المادة32
)
ميثاق عمل الخبراء وبيوت الخبرة
يصدر الوزير ميثاق عمل الخبراء وبيوت الخبرة، ويترتب على مخالفة أي حكم من أحكامه توقيع أي
من
( الجزاءات التأديبية المنصوص عليها في المادة29) م.ن هذا المرسوم بقانون
( المادة33
)
عقوبة منع الخبير من أداء عمله
( يُعاقب بالحبس مدة ال تقل عن3
( ) ثالثة أشهر ولا تزيد على سنة، وبغرامة ال تقل عن10,000
) عشرة آالف
( درهم ولا تزيد على30,000
) ثالثين ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من عرقل الخبير عن تأدية
.المهمة المكلف بها
15
مرسوم ب قانون اتحادي في شأن
تنظيم مهنة الخبرة أمام الجهات القضائية
( المادة34
)
عقوبة انتحال صفة خبير
( يُعاقب بالحبس مدة ال تقل عن سنة وبغرامة ال تقل عن50,000
( ) خمسين ألف درهم ولا تزيد على300,000
)
ثالثمائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من انتحل صفة الخبير وهو غير مقيد في الجدول أو تم
شطب
،قيده أو وقفه، وقام بمزاولة مهنة الخبرة أو أصدر تقرير خبرة أو تقرير استشاري بناءً على هذه الصفة
.وذلك بالمخالفة ألحكام هذا المرسوم بقانون
( المادة35
)
عقوبة إخلال الخبير بالتزاماته
( يُعاقاب بالحبس والغراماة التي ال تقال عن50,000
) خمسااااين ألف درهم ولا تزياد على(
100,000
) مائاة ألف
( درهم أو باإحادى هاتين العقوبتين، كال خبير يخالف أي من اللاتزامات المشااااار إليها في البنود أرقام1
( ،)
2
،)
(3
( ،)
4
( ،)
5
( ،)
6
( )، من المادة14
.) من هذا المرسوم بقانون
( المادة36
)
توقيع العقوبة الأشد
ال يخل توقيع العقوبات المنصوص عليها في هذا
.المرسوم بقانون بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر
( المادة37
)
تعيين خبراء معاونين للقضاة
مع مراعاة أحكام هذا المرسوم بقانون، يجوز بقرار من رئيس مجلس القضاء الاتحادي أو رئيس الجهة
ًالقضائية المحلية، كل بحسب اختصاصه، أن يعين خبيرا أو أكثر من الخبراء الم حليين أو الدوليين ملعاونة
القضاة في نظر الدعاوى المعروضة على المحكمة، وفق الضوابط والإجراءات التي يُحددها
قانون الإجراءات
.المدنية
16
مرسوم ب قانون اتحادي في شأن
تنظيم مهنة الخبرة أمام الجهات القضائية
( المادة38
)
تعيين المفتش الفني وتحديد مهامه
1.
للوزير تعيين خبراء في الوزارة من ذوي الخبرة والدراية يتولون القيام بأعمال خبرة في قضايا ذات طبيعة
خاصة، وبالتدقيق والتفتيش الفني على أعمال الخبراء المقيدين ومتابعة تقاريرهم في الدعاوى الموكلة إليهم
.بالتعاون مع دائرة التفتيش القضائي في الوزارة
2.
تُحدد الال( ئحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون شروط تعيين الخبراء المشار إليهم في البند1
،) من هذه المادة
.ومهامهم وصالحياتهم وطبيعة مهام التفتيش على أعمال الخبرة التي وكلت إليهم
( المادة39
)
الضبطية القضائية
يكون للخبراء المعينين في الإدارة المختصة والذين يصدر بتحديد هم قرار من الوزير صفة مأموري الضبط
القضائي في إثبات ما يقع بالمخالفة ألحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذا
.له، وذلك في نطاق اختصاص كل منهم
المادة (
40
)
الئحة الجزاءات الإدارية
لمجلس الوزراء إصدار الئحة بالجزاءات الإدارية بناء على اقتراح الوزير عن الأفعال التي تقع بالمخالفة ألحكام
.هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية
( المادة41
)
توفيق الأوضاع
ًعلى الخبراء وبيوت الخبرة أن يوفقوا أوضاعهم طبقا
ألحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية والقرارات
ًالصادرة تنفيذا له، خلال سنة
.من تاريخ العمل بأحكامه قابلة للتمديد بقرار مجلس الوزراء ملدد مماثلة
17
مرسوم ب قانون اتحادي في شأن
تنظيم مهنة الخبرة أمام الجهات القضائية
( المادة42
)
الرسوم
يصدر مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير وعرض وزير المالية، قرارا بتحديد الرسوم اللازمة لتنفيذ أحكام
.هذا المرسوم بقانون
( المادة43
)
اللائحة التنفيذية
يصدر مجلس( الوزراء بناءً على عرض الوزير اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون، وذلك خلال6
) ستة أشهر
.من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
( المادة44
)
القرارات التنفيذية
.يصدر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم بقانون
( المادة45
)
اللإغاءات
1. يُلغى
( القانون الاتحادي رقم7
) لسنة2012
في شأن تنظيم مهنة الخبرة أمام الجهات القضائية، كما يُلغى
.كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا المرسوم بقانون
2.
يستمر العمل باللوائح التنفيذية والقرارات المعمول بها عند صدور هذا المرسوم بقانون، وبما ال يتعارض
.مع أحكامه إلى حين صدور اللوائح والقرارات المنفذة له
18
مرسوم ب قانون اتحادي في شأن
تنظيم مهنة الخبرة أمام الجهات القضائية
ا( ملادة46
)
نشر المرسوم بقانون والعمل به
يُنشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ02
يناير2023
.
محمددددددددددد بدددددددددددن زايددددددددددد آل نهيدددددددددددان
رئددديس دولدددة الإمدددارات العربيدددة المتحدددة
________________________
صدر عنا في قصر الرئاسة-
:أبو ظبي
:بتاريخ30
/
/صفر1444هد
:الموافق26
/
/سبتمبر2022م
اقتباس هذه الوثيقة
مرسوم بقانون اتحادي في شأن تنظيم مهنة الخبرة أمام الجهات القضائية، مرسوم بقانون اتحادي، رقم 21، بتاريخ 1 يناير 2022 — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.