قانون اتحادي

قرار مجلس الوزراء بشأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي بشأن الأحداث الجانحين والمعرضين للجنوح

Cabinet Resolution Concerning the Executive Regulations of Federal Law Concerning Delinquent Juveniles and Those at Risk of Delinquency

رقم 133 2023 6 مشاهدة
تحميل PDF المصدر الرسمي ⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً حفظ

تحميل PDF مباشرة

1 قرار مجلس الوزراء لسنة2023 بشأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي لسنة2022 بشأن الأحـداث الجانحين والمعرضين للجنوح ( قرار مجلس الوزراء رقم133 ) لسنة2023 بشأن ( اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم6 ) لسنة2022 بشأن الأحـداث الجانحين والمعرضين للجنوح :مجلس الوزراء – ،بعد الاطلاع على الدستور – ( وعلى القانون الاتحادي رقم1 ) لسنة1972 ،بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء وتعديلاته – ( وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم31 ) لسنة2021 ،بإصدار قانون الجرائم والعقوبات، وتعديلاته – ( وعلى القانون الاتحادي رقم6 ) لسنة2022 ب ،شأن الأحداث الجانحين والمعرضين للجنوح – ( وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم38 ) لسنة2022 ،بإصدار قانون الإجراءات الجزائية ،وتعديلاته – ،وبناءً على ما عرضه وزير الداخلية، وموافقة مجلس الوزراء ق ــــــــــــــ رّر: المادة(1) التعاريف ( تُطبق التعريفات الواردة في القانون الاتحادي رقم6 ) لسنة2022 على هذا القرار، وفيما عدا ذلك يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني ِالمبينة قرين كل منها، ما لم يقض سياق النص بغير ذلك : التوبيخ : توجيه اللوم والتأنيب للحدث الجانح أو الحدث المعرض للجنوح من.غير ازدراء أو تحقير الإنذار : .توجيه إنذار مكتوب للحدث الجانح أو الحدث المعرض للجنوح العزل الاجتماعي : وضع الحدث الجانح أو المعرض للجنوح في المكان المخصص لذلك وفقاً أل حكام هذا القرار . القانون : القانون الاتحادي رقم(6) لسنة2022 ب شأن الأحداث .الجانحين والمعرضين للجنوح ( المادة2) تطبيق الإجراءات والتدابير الجزائية 1. ُت ( طبق على الحدث الجانح الذي بلغ سن12 ) الثانية عشرة عاماً الإجراءات الجزائية والتدابير المحددة بموجب القانون و.هذا القرار 2. تتولى النيابة العامة بالتنسيق مع الوزارة أو الجهة المعنية تطبيق التدابير الإدارية المنصوص عليها في القانون وهذا القرار ( بما يتناسب مع حالة الحدث الجانح الذي لم يبلغ سن12 .ً) الثانية عشر عاما 2 قرار مجلس الوزراء لسنة2023 بشأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي لسنة2022 بشأن الأحـداث الجانحين والمعرضين للجنوح ( المادة3) المعايير العامة لتحديد التدابير :يتم تحديد التدبير المناسب للحدث الجانح أو الحدث المعرض للجنوح وفقاً للمعايير الآتية 1. .سن الحدث 2. .جنس الحدث 3. .جسامة الفعل 4. طبيعة الفعل إذا.كان منظماً أو ضمن تشكيل عصابي أو أكثر 5. .عدد مرات جنوح الحدث 6. .الوضع الأسري والصحي والنفس ي والاجتماعي للحدث 7. .مراعاة المصلحة الفضلى للحدث 8. .تقرير اختصاص ي حماية الطفل المادة (4) تنفيذ التدابير القضائية يتم تنفيذ التدابير القضائية المنصوص عليها في القانون وفقاً ألحكام هذا القرار . المادة (5) القيود الخاصة بتدبير الاختبار القضائي للمحكمة أن تأمر بوقف النطق بحكم الإدانة مدة ال تقل عن سنة ولا تزيد عن(3 ) ثالث سنوات وذلك في الحالات التي يجوز فيها الحكم على ال حدث الجانح بعقوبة الحبس، وإخضاع الحدث للاختبار القضائي من خلال وضعه :تحت قيد أو أكثر من القيود الآتية 1. ُعدم الخروج من المنزل في الأوقات التي ي .حددها الحكم 2. ُعدم التردد على الأماكن التي ي.حددها الحكم 3. عدم السفر خلال فترة الاختبار القضائي إلا بإذن من.المحكمة 4. .عدم تغيير محل الإقامة إلا بإذن مسبق من المحكمة 5. ُالقيام بالواجبات التي ي.حددها الحكم 6. ُالخضوع لبرامج التأهيل التي ي.حددها اختصاص ي حماية الطفل مع مراعاة عدم بلوغ الحدث الجانح ( سن18) الثامن ة .عشر عاماً خلال مدة تنفيذ الاختبار القضائي 3 قرار مجلس الوزراء لسنة2023 بشأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي لسنة2022 بشأن الأحـداث الجانحين والمعرضين للجنوح ( المادة6) تنفيذ تدبير الاختبار القضائي 1. ُتتولى الوزارة أو الجهة المعنية الإشراف على تنفيذ تدبير الاختبار القضائي وفقاً ملا ي.حدده حكم المحكمة 2. يجوز للوزارة أو الجهة المعنية في إطار تنفيذ تدبير الاختبار القضائي استخدام وسيلة المراقبة الشرطية الإ .لكترونية ( المادة7) تقرير تدبير الاختبار القضائي 1. تلتزم الوزارة أو الجهة المعنية بإعداد التقارير الدورية عن الحدث الجانح عند وضعه تحت الاختبار القضائي :وفقاً للمعايير الآتية أ. .التمكين في التعليم ب. .التمكين الأسري ج. التمكين الاجتماعي. د. .التمكين في تنمية المهارات ه. .التمكين في العمل التطوعي 2. تقوم الوزارة أو الجهة المعنية برفع التقارير الدورية عن الحدث الجانح الموضوع تحت الاختبار القضائي إلى .النيابة العامة 3. :تقوم النيابة العامة باتخاذ الإجراءات الآتية أ. إذا أثبتت التقارير الدورية اجتياز الحدث الجانح فترة الاختبار القضائي تعرض الأمر على المحكمة المختصة لتصدر حكمها باعتبار .الدعوى كأن لم تكن ب. إذا أثبتت التقارير عدم التزام الحدث الجانح بقيود الاختبار القضائي تعرض الدعوى على المحكمة إلعادة محاكمته طبقاً أل.حكام القانون المادة(8) حالات المراقبة اللإكترونية 1. يوضع الحدث الجانح تحت المراقبة الإ لكترونية بعد انقضاء مدة عقوبته أو إيداعه في المؤسسات والمراكز :المتخصصة إذا تمت إدانته في إحدى الجرائم الآتية أ. .الجرائم الماسة بأمن الدولة الخارجي أو الداخلي أو تلك التي تعتبر من الجرائم الماسة بأمن الدولة ب. الجرائم المعاقب عليها بالإعد.ام أو السجن المؤبد أو المؤقت ج. .جرائم تزييف النقود أو تزويرها أو تقليدها د. .جرائم تزوير طوابع أو مستندات مالية حكومية أو محررات رسمية 4 قرار مجلس الوزراء لسنة2023 بشأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي لسنة2022 بشأن الأحـداث الجانحين والمعرضين للجنوح ه. جريمة الرشوة أو اختالس أو استيالء أو إ.ضرار بالمال العام و. .جريمة السرقة ز. .جريمة الحريق العمد ح. .جريمة القتل العمد ط. الجرائم .الإرهابية ي. .جرائم المواد المخدرة والمؤثرات العقلية ك. الجرائم المعتبرة الم اسة بأمن الدولة بموجب قانون مكافحة الشائعات والجرائم الإ .لكترونية ل. .جرائم التحريض على الفجور والدعارة 2. يجوز للمحكمة أن تحكم بوضع الحدث الجانح تحت المراقبة الإ لكترونية، وذلك في الجرائم الأ .خرى المادة(9) مدة المراقبة اللإكترونية 1. تكون مدة المراقبة الإ لكترونية المقررة بموجب البند (1 ( ) من المادة8) من هذا القرار مدة مساوية ملدة العقوبة على أال تزيد على (3) ًثالث سنوات، وفقا :للضوابط الآتية أ. استمرار المراقبة الإ لكترونية إلى حين انتهاء( مدتها ولو أتم الحدث الجانح سن18 .) الثامنة عشر من عمره ب. تبدأ مدة المراقبة الإ لكترونية للحدث الجانح من تاريخ انتهاء محكوميته أو إيداعه في المؤسسات أو المراكز المتخصصة، .ولا يمد التاريخ المقرر النقضائها إذا تعذر تنفيذها 2. تكون مدة المراقبة الإ لكترونية في الحاال ت التي يجوز للمحكمة الحكم فيها مساوية للمدة المحددة بالحكم على أال تزيد عن(2 ) :سنتين، وفقاً للضوابط الآتية أ. انتهاء مدة المراقبة الإ( لكترونية إذا أتم الحدث الجانح سن18 ) الثامنة عشر من عمره أو عند ا نتهاء مدة .المراقبة اللإكترونية المحددة في الحكم، أيهما أقرب ب. تبدأ مدة المراقبة الإ لكترونية للحدث الجانح من تاريخ انتهاء محكوميته أو إيداعه في المؤسسات أو المراكز المتخصصة، ولا يمد التاريخ الم .قرر النقضائها إذا تعذر تنفيذها ج. يجوز للمحكمة تخفيض مدة المراقبة اللإكترونية من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب النيابة العامة أو .الحدث الجانح أو وليه وفقاً للتقارير الدورية مشفوعاً برأي اختصاص ي حماية الطفل 5 قرار مجلس الوزراء لسنة2023 بشأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي لسنة2022 بشأن الأحـداث الجانحين والمعرضين للجنوح ( المادة10 ) إجراءات تنفيذ ومتابعة تدبير المراقبة اللإكترونية :يتم تنفيذ المراقبة اللإكترونية على الحدث الجانح وفقاً للإجراءات الآتية 1. تحديد وسيلة المراقبة الإ ًلكترونية وفقا لتقرير اختصاص ي حماية الطفل مع أخذ موافقة الوزارة أو الجهة .المعنية لبيان مدى توفر الوسيلة المقترحة من عدمه 2. إدخال بيانات الحد ث الجانح الخاضع للمراقبة اللإكترونية بقاعدة البيانات الخاصة بالمراقبة اللإكترونية .لدى الوزارة أو الجهة المعنية 3. تقوم النيابة العامة بإلزام الحدث الجانح أو وليه بمراجعة الوزارة أو الجهة المعنية من أجل تنفيذ تدبير المراقبة الإ.لكترونية 4. تتولى الوزارة أو الجهة المعنية التنسيق مع النيابة العامة لرفع التقارير الدورية لديها بشأن تنفيذ تدبير المراقبة الإ .لكترونية ( المادة11 ) معايير الحكم بتدبير الخدمة المجتمعية :عند الحكم بتدبير الخدمة المجتمعية يتم مراعاة المعايير الآتية 1. اختيار المـكان الأ قـرب لسـكن الحدث.الجانح 2. .اختيار الخدمة المجتمعية التي تتوافق مع المهـارات الذاتية التي يتمتع بها الحدث الجانح 3. .اللاتزام بالسن المقررة في القانون ألداء الخدمة المجتمعية 4. تقدم الوزارة أو السلطة المختصة أو الجهة المعنية بحسب الأ حوال تقرير عن الحالـة الصحيـة للحدث الجانح وم .دى تناسبها للخدمة المجتمعية المقترحة بالتنسيق مع الجهة الصحية 5. .تناسب جنس الحدث الجانح مع الخدمة المجتمعية المقترحة ( المادة12 ) أماكن تنفيذ تدبير الخدمة المجتمعية :يتم تنفيذ تدبير الخدمة المجتمعية للحدث الجانح في إحدى الجهات الآتية 1. دور رعاية .المسنين 2. مراكز تحفيظ القرآن الكريم. 3. مراكز الرعاية الصحية.الأولية 4. .البلديات وهيئات البيئة 5. .المنشآت الرياضية 6. .الهالل الأحمر 7. المؤسسات والجمعيات الخيرية ذات النفع .العام 6 قرار مجلس الوزراء لسنة2023 بشأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي لسنة2022 بشأن الأحـداث الجانحين والمعرضين للجنوح 8. .الجمعيات التعاونية 9. .الدفاع المدني 10 . المتاحف. 11 . أي جهة ًأخرى ترى المحكمة إمكانية تنفيذ تدبير الخدمة المجتمعية بناء على تقرير اختصاص ي حماية الطفل .وبيان رأي الجهة المقترح تنفيذ الخدمة المجتمعية فيها ( المادة13 ) مدة وإجراءات تنفيذ الخدمة المجتمعية ُي :راعى عند تنفيذ تدبير الخدمة المجتمعية الآتي 1. أال تقل( مدتها عن48 ( ) ثمان وأربعين ساعة خدمة ولا تزيد عن96 .) ست وتسعين ساعة خدمة 2. ( أال تزيد مدة ساعات الخدمة المجتمعية في اليوم الواحد على4 ) أربع ساعات وأال تقل عن ساعة واحد ة. 3. يتم تأدية الخدمة المجتمعية في أيام العطلة الأسبوعية إذا كان الحدث الجانح .مرتبطاً بالدراسة 4. يلتزم الحدث الجانح بأداء الخدمة المجتمعية بشكل متواصل إلى حين الانتهاء منها خلال الإجازات الدراسية .والصيفية 5. تتولى الوزارة أو الجهة المعنية متابعة تنفيذ تدبير الخدمة المجتمعية مع الجهة المنفذة ًللتدبير وفقا ُملا ي حدده حكم المحكمة. 6. تتولى الوزارة التنسيق مع النيابة العامة فيما يتعلق بإجراءات تنفيذ تدبير الخدمة المجتمعية، وترفع الجهة التي يتم تنفيذ الخدمة المجتمعية فيها تقريراً مفصالً عن مدى التزام الحدث الجانح بأداء الخدمة، وفق الفترة الزمنية المحددة في الحكم الصادر من المحكمة المختصة. 7. في حال تعذر تنفيذ الخدمة المجتمعية بسبب عائد للجهة المنفذة أو لطبيعة الأعمال التي تمارسها هذه الجهة يتم إ ًخطار النيابة العامة بعرض الأمر على المحكمة المختصة لتقرر ما تراه مناسبا. ( المادة(14 ضوابط تنفيذ تدبير الخدمة المجتمعية تلتزم الجهات التي يتم:تنفيذ تدبير الخدمة المجتمعية فيها بالآتي 1. .عدم تنفيذ الخدمة المجتمعية للحدث الجانح في غير الأعمال المحددة في حكم المحكمة 2. عدم تنفيذ الخدمة المجتمعية في الأعمال الخطرة أو الشاقة أو أعمال تلحق بحكم طبيعتها أضراراً بصحته أو .سلامته أو أخالقه 3. عدم تنفيذ الخدمة ا( ملجتمعية للحدث الجانح خلال الفترة من الساعة7 ( ) السابعة مساءً حتى الساعة7 ) .ًالسابعة صباحا 4. .عدم تكليف الحدث الجانح بساعات عمل إضافية، أو إبقائه بعد المواعيد المقررة له 7 قرار مجلس الوزراء لسنة2023 بشأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي لسنة2022 بشأن الأحـداث الجانحين والمعرضين للجنوح 5. وضع برنامج محدد لتنفيذ تدبير الخدمة المجتمعية بالتنسيق مع الوزارة أو الجهة المعنية. ا( ملادة(15 تدبير حظر ممارسة عمل معين 1. للمحكمة أن تحكم بحظر الحدث الجانح من ممارسة عمل أو نشاط معين متى تبين لها أن هذا العمل أو .النشاط له تأثير في جنوحه 2. ُتتولى الوزارة أو الجهة المعنية متابعة تنفيذ التدبير وفقاً ملا ي حدده حكم المحكمة، ويجوز لها استخدام وسائل المراقبة الإ.لكترونية لمتابعة تنفيذه 3. ترفع الوزارة أو الجهة المعنية تقارير دورية إلى النيابة العامة لعرضها على المحكمة المختصة لبيان الاستمرار .في تنفيذ التدبير من عدمه ( المادة16 ) ضوابط تدبير التدريب المنهي ُي راعى عند الحكم بتدبير التدريب الم:نهي اللاتزام بالضوابط الآتية 1. .أن يتناسب التدريب مع سن وجنس الحدث الجانح 2. ( أال تقل مدة التدريب عن شهر ولا تزيد على3) ثالث .سنوات 3. يتم تنفيذ التدريب المنهي في المراكز والجهات المتخصصة الحكومية أو التابعة للقطاع الخاص التي يتم اعتمادها من قبل الوزارة أو .الجهة المعنية ( المادة(17 إجراءات تنفيذ تدبير التدريب المنهي يتم تنفيذ تدبير التدريب المنهي وفقاً للإجراءات الآتية: 1. .تصدر المحكمة المختصة حكمها بإلزام الحدث الجانح بأداء التدريب المنهي مع تحديد جهة تنفيذه ومدته 2. تتولى الوزارة أو الجهة المعنية متابعة تنفيذ ُتدبير التدريب المنهي مع الجهة المنفذة للتدبير وفقاً ملا ي حدده حكم المحكمة. 3. ترفع الوزارة أو الجهة المعنية تقارير دورية إلى النيابة العامة لعرضها على المحكمة المختصة وفق الفترة الزمنية .المحددة في الحكم ( المادة18 ) الشراكة مع القطاع الخاص يجوز للوزارة أو الجهة المعنية عقد شراكات مع القطاع الخاص في تنفيذ التدبير المنهي بالتنسيق مع وزارة تنمية .المجتمع ووزارة الموارد البشرية والتوطين أو الجهات المحلية ذات العلاقة 8 قرار مجلس الوزراء لسنة2023 بشأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي لسنة2022 بشأن الأحـداث الجانحين والمعرضين للجنوح ( المادة19 ) تدبير الإيداع في منشأة صحية يتم تنفيذ تدبير إيداع الحدث الجانح في مأوى أو مركز عالجي أو منشأة صحية بالتنسيق بين النيابة العامة .والجهات الصحية في الدولة ( المادة(20 تدبير الإيداع في مؤسسة الأحداث 1. .يتم تنفيذ تدبير الإيداع في مؤسسة الأحداث لدى الوزارة أو الجهة المعنية بحسب الأحوال 2. على المحكمة عند عرض الحدث الجانح عليها مراعاة الحكم بإيداعه في مؤسسة الأحداث إلعادة تأهيله وتقويم :سلوكه في الحالات الآتية أ. ُالحدث الجانح الذي ي.شكل خطراً على نفسه أو على الآخرين ب. .الحدث الجانح الذي ارتكب جرائم شديدة الخطورة ج. الحدث الجانح الذي تكرر جنوحه أكثر من(3 ) .ثالث مرات د. .الحدث الجانح الذي ارتكب عدة جرائم في ذات الوقت ه. .الحدث الجانح الذي تكرر ألكثر من مرتين مخالفته للتدابير التي تحكم بها المحكمة 3. ( تنتهي مدة الإيداع إذا أتم الحدث الجانح18 .) الثامنة عشر من عمره 4. تلتزم مؤسسة ا ألحداث برفع تقارير دورية كل (3) ثالثة .أشهر للنيابة العامة عن حالة الحدث الجانح 5. ًللمحكمة بناء على التقارير الدورية التي تقدمها مؤسسة الأ حداث الاكتفاء بمدة الإ يداع والإفراج عن الحدث الجانح، أو استبداله بتدبير آ خر، أو الاستمرار في إ يداعه للمدة التي ُت .حددها ( المادة(21 تدبير الإيداع في المركز الوطني للمناصحة يتم تنفيذ تدبير إيداع الحدث الجانح في المركز الوطني للمناصحة وفقاً للتشريعات السارية في الدولة، ويخضع .الحدث الجانح للبرامج والسياسات المعتمدة لدى المركز على أن يتم موافاة النيابة العامة بتقارير دورية عن حالته، لعرضها على المحكمة للتقرير بالإفراج عنه أو استمرار الإ .يداع ( المادة(22 ضوابط وضع القيود الحديدية للحدث الجانح 1. ال يجوز وضع القيود الحديدية أو أي نوع من القيود التي تقيد حركة الحدث الجانح في أي مرحلة من مراحل :التحقيق أو المحاكمة إلا في الحالات الآتية 9 قرار مجلس الوزراء لسنة2023 بشأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي لسنة2022 بشأن الأحـداث الجانحين والمعرضين للجنوح أ. .إذا قاوم الحدث الجانح رجال الشرطة أو حاول الهرب منهم ب. .إذا قام الحدث الجانح بفعل من شأنه الإضرار بنفسه أو بغيره ج. إذا لم يمتثل الحدث الجانح إلى التعليمات وأوامر رجال الشرطة. 2. استثناءً من أحكام البند (1) من هذه المادة يجوز تقييد الحدث الجانح بالقيود الحديدية في الحالات :الآتية أ. عند نقله من مكان إلى آخر وتوافرت بحقة إحدى الحالات المذكورة في البند (1 .) من هذه المادة ب. إذا قام أو حاول التخلص من وسيلة المراقبة اللإكترونية. ج. .إذا قام بأعمال من شأنها تخريب الممتلكات أو إحداث الفوض ى ( المادة23 ) إجراءات وضوابط أخذ إفادة الحدث الجانح 1. :يتم أخذ إفادة الحدث الجانح في غير الجنايات من قبل الشرطة وفق الإجراءات الآتية أ. أخذ إفادة الحدث.الجانح في الأماكن المخصصة والمعدة لذلك ب. ُإذا كانت الجريمة التي ارتكبها الحدث الجانح ت شكل جناية يجب إبلاغ النيابة العامة ألخذ توجيهاتها قبل اتخاذ أي عمل إجرائي تجاهه. ج. ( يتم إبلاغ الولي أو أحد أقارب الحدث الجانح خلال مدة ال تتجاوز4 ) أربع ساعات من وقت العلم .بهويته د. يتم إحالة الحدث الجانح بعد أخذ إفادته مباشرةً إلى النيابة العامة مع تقرير اختصاص ي حماية الطفل ، .ويتم إخطار الوزارة أو الجهة المعنية بذلك ه. يتم التعامل مع .الحدث الجانح وفقاً لقرارات النيابة العامة 2. :على الشرطة عند أخذ إفادة الحدث الجانح اللاتزام بالضوابط الآتية أ. يجب حضور اختصاص ي حماية الطفل أثناء جلسة أخذ الإفادة في غير الجنايات، وعليه إعداد تقرير عن الحدث الجانح، ويبدي رأيه كتابة في المسائل المتعلقة بشخصيته. ب. يجب الاستعانة بمترجم إذا كان الحدث الجانح ال يجيد اللغة العربية. ج. ( أال تتجاوز مدة أخذ الإفادة2 ( ) ساعتين متتاليتين يمنح بعدها الحدث الجانح استراحة ال تقل عن15 ) .خمس عشرة دقيقة د. مراعاة عدم تواجد المجني عليه والجاني في مكان واحد عند أخذ إفادة أياً منهما. ه. يجو .ز السماح للولي بحضور جلسة أخذ الإفادة بناءً على طلب الحدث الجانح وفقاً ملقتضيات أخذ الإفادة و. يتم إفهام الحدث الجانح بالواقعة المنسوبة إليه بأسلوب بسيط وبلغته. ز. .على الشرطة مراعاة ارتداء الزي المدني أثناء أخذ إفادة الحدث الجانح 10 قرار مجلس الوزراء لسنة2023 بشأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي لسنة2022 بشأن الأحـداث الجانحين والمعرضين للجنوح ( المادة24 ) أماكن أخذ إفادة الحدث الجانح 1. :على الشرطة مراعاة أن تكون أماكن أخذ إفادة الحدث الجانح وفقاً للمواصفات الآتية أ. .أن يكون المكان الذي يتم به أخذ الإفادة منعزالً عن مكان تدوين الإفادة ب. .أن تكون أماكن أخذ الإفادة مطابقة ملواصفات البيئة والسلامة المعتمدة في الدولة ج. أن يتم.تخصيص أماكن للرعاية الصحية عند الحاجة لذلك د. أن تتناسب أماكن أخذ الإفادة مع حالات الحدث الجانح من المعاقين " أصحاب الهمم". ه. .أن يتم توفير غرفة مخصصة لتغيير ملابس الحدث الجانح عند الحاجة لذلك 2. على الشرطة أن تراعي في أماكن أخذ إفادة الحدث الجانح توفير ما يأتي : أ. م.كتب مخصص للنيابة العامة بناءً على التنسيق فيما بينهما ب. الفصل بين أسر الجاني والمجني عليه من الأحداث الجانحين في أماكن الانتظار. ج. أماكن مخصصة للأطفال أثناء الانتظار. المادة(25) الخطورة الاجتماعية على الطفل ( بالإضافة إلى ما ورد في المادة32 ) من القانون، تتوافر الخطورة الا جتماعية على الطفل ويخش ى عليه من التعرض للجنوح في أي من الحالات الآتية: 1. .إذا كان تحت رعاية شخص غير مؤهل للرعاية 2. .إذا كان الولي أو الوص ي أو القيم من أصحاب السوابق الإجرامية 3. إذا كانت الأسرة غير مؤهلة لرعايته وفقاً لتقرير.اختصاص ي حماية الطفل ( المادة26 ) تنفيذ التدابير الإدارية تتولى الشرطة توقيع التدابير الإدارية، على الحدث المعرض للجنوح، وذلك بعد اتخاذ الإ :جراءات الآتية 1. .إعداد تقرير اختصاص ي حماية الطفل 2. .إجراء تقييم الخطورة الاجتماعية 3. إحالة التقرير والتقييم إلى جهة الاختصاص باتخاذ ًالتدبير وفقا ( للصالحيات الواردة في المادة27 ) من هذا القرار . 4. .إخطار الولي 11 قرار مجلس الوزراء لسنة2023 بشأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي لسنة2022 بشأن الأحـداث الجانحين والمعرضين للجنوح ( المادة27 ) نتائج تقييم الخطورة الاجتماعية 1. ( تكون نتائج تقييم الخطورة الاجتماعية موزعة على100) مائة درجة، وتتخذ التدابير المناسبة لها على النحو :الآتي م نتيجة تقييم الخطورة الاجتماعية التدبير الإداري جهة الاختصاص 1 0 - 20 التسليم إلى الولي ضابط مركز الشرطة 2 21 - 40 اللإزام بواجبات معينة مدير مركز الشرطة 3 41 - 80 المراقبة اللإكترونية ملنعه من ارتياد أماكن محدد ة ، أو تحديد ساعات الخروج مدير مراكز الشرطة الشاملة 4 81 - 100 الإحالة إلى مؤسسة الأحداث مدير عام العمليات الشرطية 2. يقتصر اتخاذ التدبيرين الإ( داريين الواردين بالبند3، 4 ) على الحدث الذي تجاوز عمره( 15 ) خمس ة عشر .ًعاما 3. إذا تبين أن الحدث المعرض للجنوح وفقاً لتقرير اختصاص ي حماية الطفل يتطلب عرضه على منشأة صحية أو مركز متخصص، فيتم إحالته للمنشأة الصحية أو المركز المتخصص بقرار من مدير عام العمليات الشرطية، ويتم إعداد تقارير دورية بالحالة الصحية تعرض على النيابة العامة لتقرر بإخالء سبيله لدى .شفاؤه 4. استثناءً من تدبير التسليم إلى،الولي عند توقيع أي تدبير من التدابير الإدارية على الحدث المعرض للجنوح يتم .منعه من السفر أثناء المدة المحددة للتدبير 12 قرار مجلس الوزراء لسنة2023 بشأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي لسنة2022 بشأن الأحـداث الجانحين والمعرضين للجنوح ( المادة(28 مدد التدابير الإدارية 1. تكون مدد التدابير الإدارية على النحو الآتي: م التدبير المدة 1 اللإزام بواجبات معينة ( ال تجاوز20 ) عشرون ساعة ( بمعدل2 ) ساعت ين ًيوميا 2 المراقبة اللإكترونية ملنعه من ارتياد أماكن محدد ة ، أو تحديد ساعات الخروج ال تزيد على(2 ) شهرين 3 الإحالة إلى مؤسسة الأحداث ال تزيد على(2 ) شهرين 2. ( يتم إعداد تقرير بمعرفة اختصاص ي حماية الطفل حال تنفيذ الحدث المعرض للجنوح للتدبيرين3،2 ) وأمض ى مدة ال تقل عن شهر، ويتم عرضه على النيابة العامة لتصدر قرارها بإقرار التدبير أو تعديله أو .تسليمه للولي بعد أخذ التعهد اللازم عليه ( المادة(29 تنفيذ تدبير اللإزام بواجبات معينة يتم تنفيذ تدبير الإ لزام بواجبات معينة بإلزام الحدث المعرض للجنوح بواحد أو:أكثر من الواجبات الآتية 1. .حضور المحاضرات 2. .أداء ساعات العمل التطوعي 3. .القيام بأنشطة رياضية 4. .حضور الدورات التدريبية 5. .أداء الحصص الدراسية الإضافية 6. .الخضوع للفحوصات المقررة ( المادة(30 تنفيذ تدبير المراقبة اللإكترونية يتم تنفيذ تدبير المراقبة:اللإكترونية بأي من الوسائل الآتية 1. .السوار الذكي 2. .تطبيق الحضور اللإكتروني 3. .البرامج الذكية المرئية المعتمدة في الوزارة 4. أية وسائل إ.لكترونية أخرى تعتمدها الوزارة 13 قرار مجلس الوزراء لسنة2023 بشأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي لسنة2022 بشأن الأحـداث الجانحين والمعرضين للجنوح ( المادة(31 التظلم على التدابير الإدارية للولي التظلم من التدابير الإدارية اعتباراً من:تاريخ العلم بالتدبير على النحو الآتي م التدبير الإداري مدة التظلم الجهة المختصة بالنظر في التظلم 1 التسليم إلى الولي (3 ) ثالثة أيام مدير مركز الشرطة 2 اللإزام بواجبات معينة (3 ) ثالثة أيام مدير مراكز الشرطة الشاملة 3 المراقبة اللإكترونية ملنعه من ارتياد أماكن محدد ، أو ة تحديد ساعات الخروج (3 ) ثالثة أيام مدير عام العمليات الشرطية 4 الإحالة إلى مؤسسة الأحداث ( 10 ) عشرة أيام قائد عام الشرطة ( المادة(32 أحكام خاصة بالتدابير الإدارية 1. يتم إدراج التدابير الإدارية.والإجراءات المتخذة تبعاً لها في النظام اللإكتروني الخاص بها 2. تقوم الوزارة أو الجهة المعنية بحسب الأحوال باتخاذ البرامج والسياسات اللازمة لحماية الأحداث المعرضين .للجنوح بما يخدم تنفيذ التدابير الإدارية 3. في جميع الأحوال يجوز تعديل التدبير الإداري بناءً على ت قرير اختصاص ي حماية الطفل أو إعادة تقييم .الخطورة الاجتماعية المادة(33) ضوابط عمل مؤسسة الأحداث تعمل مؤسسة الأحداث بالصالحيات المحددة لها في القانون وفقاً للضوابط المنصوص عليها في هذا القرار . المادة(34) معايير وضوابط الإفراج تحت شرط 1. يجوز لمؤسسة الأحداث من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب الحدث الجانح أو وليه، أن توص ي بالإفراج تحت شرط عن الحدث الجانح المحكوم عليه بعقوب ة مقيده للحرية وفقاً للشروط الآتية: أ. إذا أمض ى نصف المدة المحكوم بها. ب. أن يكون سلوكه حسناً خلال الفترة التي قضاها في مؤسسة الأحداث. ج. أال يكون محكوماً عليه بجريمة عقوبتها الأ.صلية الإعدام 14 قرار مجلس الوزراء لسنة2023 بشأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي لسنة2022 بشأن الأحـداث الجانحين والمعرضين للجنوح د. أال يرتكب أية جريمة أو ال تتوافر بحقه إحدى حالات الخطورة الاجتماعية المنصوص عليها وفقاً ألحكام القانون وهذا القرار خلال المد ة .المتبقية من الحكم 2. :يتم الإفراج عن الحدث الجانح تحت شرط مع مراعاة الضوابط الآتية أ. .إعداد تقرير بمعرفة اختصاص ي حماية الطفل يوص ي فيه بالإفراج عنه تحت شرط ب. .أخذ تعهد الولي أو القائم على رعايته بحسن رعاية الحدث الجانح المفرج عنه تحت شرط ج. أن يتولى اختصاص ي حماية الطفل مراقبة سلوك الحدث في المنطقة التي يسكنها بحيث يتمكن من توجيهه والإ يعاز بإجرا ء ما يلزم إذا استدعى الأ.مر د. أال يؤدي الإ فراج عن الحدث الجانح إ لى أمور من شأنها تعريض حياته أ.و سلامته للخطر 3. :يتم الإفراج عن الحدث الجانح تحت شرط وفق الإجراءات الآتية أ. ُت شكل بقرار من الوزير لجنة تضم أعضاء ممثلين عن الوزارة والسلطة المختصة ومؤسسة الأحداث والجهة المعنية والنيابة العامة لدراسة حالات الإفراج تحت شرط للتوصية بالإفراج من عدمه، ُوي حدد .القرار آلية عمل اللجنة واعتماد توصياتها ب. .يصدر قرار الإفراج تحت شرط من قبل الوزير أو من يفوضه ج. .يتم إبلاغ النائب العام بقرار الإفراج 4. تقوم اللجنة المعنية بالرعاية اللاحقة والمشكلة وفقاً ألحكام هذا القرار بمتابعة حالة الحدث الجانح المفرج .عنه تحت شرط والتوصية باستمرار الإفراج أو إعادته الستكمال باقي مدة العقوبة ( المادة35 ) شروط وضوابط منح إذن الزيارة 1. يتم منح الحدث الجانح إذناً لزيارة ذوي :ه إذا توافرت الشروط الآتية أ. أن يكون قد أمض ى في مؤسسة الأحداث مدة ال تقل عن شهر إذا كان الحكم عليه بناءً على تدبير قضائي .أو إداري ب. ( أن يكون قد أمض ى في مؤسسة الأحداث مدة ال تقل عن4 ً) أربعة أشهر إذا كان الحدث الجانح محكوما .عليه بعقوبة مقيدة للحرية ج. أن يتمتع بحسن السيرة والسلوك خلال الفترة التي قضاها في مؤسسة الأحداث بموجب تقرير اختصاص ي .حماية الطفل د. .أن يوص ي مدير مؤسسة الأحداث بمنح إذن الزيارة ه. ًأال يكون محكوما عليه بجريمة عقوبتها الأ.صلية الإعدام 2. :يراعى عند منح إذن الزيارة توافر الضوابط الآتية أ. أال يؤدي خروج الحدث الجانح من مؤسسة الأحداث إ.لى أمور من شأنها تعريض حياته أو سلامته للخطر ب. .أن يخضع الحدث الجانح لوسيلة المراقبة اللإكترونية 15 قرار مجلس الوزراء لسنة2023 بشأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي لسنة2022 بشأن الأحـداث الجانحين والمعرضين للجنوح ج. ( أال تتجاوز مدة الزيارة عن24 .) أربع وعشرون ساعة د. تعهد الولي أو القائم على الرعاية بحسن رعاية الحدث الجانح خلال فترة الزيارة وإعادته عند انتهاء الوقت .المحدد لها 3. :يتم منح إذن الزيارة وفقاً للإجراءات الآتية أ. .يحال طلب الإذن مشفوعاً بالتقارير والتوصيات المطلوبة للنيابة العامة ب. .تصدر النيابة العامة قرارها بمنح الإذن أو رفضه ج. وضع الحدث الجانح تحت المراقبة اللإكترونية خلال فترة .إذن الزيارة 4. استثناءً من الأحكام المقررة بموجب هذه المادة، يجوز لمؤسسة الأحداث أن تحيل طلب إذن الزيارة إلى النيابة :العامة في الحالات الآتية أ. .وفاة أحد الأقارب حتى الدرجة الرابعة ب. .مرض أحد الوالدين أو الولي أو القائم على رعايته ج. .مناسبات الزواج المادة( 36 ) شروط وضوابط تدبير التوبيخ في مؤسسة الأحداث 1. :يتم تنفيذ تدبير التوبيخ في الحالات الآتية أ. .إذا ارتكب مخالفة بسيطة للمرة الأولى وفق السياسات المعمول بها في مؤسسة الأحداث ب. .إذا لم يلتزم بالأوامر والتعليمات الصادرة إليه من العاملين في مؤسسة الأحداث 2. يراعى :عند تنفيذ تدبير التوبيخ اللاتزام بالضوابط الآتية أ. .أن يكون التوبيخ في جلسات سرية ب. .أن يكون التوبيخ بحضور اختصاص ي حماية الطفل ج. عدم استخدام اليد، أو أية أداة أو .توجيه ألفاظ مسيئة أو خادشه للحياء د. .أن يكون التوبيخ بكلمات وعبارات مفهومة وبلغة الحدث 3. أن تكون صلاحية تنفيذ تدبير التوبيخ ملدير مؤسسة الأحداث أو من يفوضه، ويسجل تنفيذ التدبير في النظام .اللإكتروني الخاص بذلك 16 قرار مجلس الوزراء لسنة2023 بشأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي لسنة2022 بشأن الأحـداث الجانحين والمعرضين للجنوح ( المادة37 ) شروط وضوابط تدبير الإنذار في مؤسسة الأحداث 1. :يتم تنفيذ تدبير الإنذار في الحالات الآتية أ. إذا ارتكب مخالفة بسيطة للمرة.الثانية أو أكثر وفق السياسات المعمول بها في مؤسسة الأحداث ب. .إذا ارتكب أفعاالً من شأنها عرقلة العمل اليومي للبرامج المعدة له من قبل مؤسسة الأحداث 2. :يراعى عند تنفيذ تدبير الإنذار اللاتزام بالضوابط الآتية أ. توجيه الحدث الجانح أو المعرض للجنوح لتحسين سلوكه للمرحل .ة القادمة ب. .إنذار الحدث الجانح أو المعرض للجنوح من تشديد التدابير في حال تكرار ارتكابه للمخالفات 3. أن تكون صلاحية تنفيذ تدبير الإنذار ملدير مؤسسة الأحداث أو من يفوضه، ويسجل تنفيذ التدبير في النظام .اللإكتروني الخاص بذلك ( المادة38 ) شروط وضوابط تدبير الحرمان من بعض المزايا في مؤسسة الأحداث 1. :يقصد بتدبير الحرمان من بعض المزايا للحدث الجانح أو الحدث المعرض للجنوح الآتي أ. .الحرمان من إجراء المكاملات ب. الحرمان من بعض الأنشطة ال ترفيهية. ج. .الحرمان من الأنشطة الرياضية 2. :يتم الحرمان من بعض المزايا في الحالات الآتية أ. .إذا قام بارتكاب أفعال المشاجرة اللفظية أو البدنية مع الآخرين في مؤسسة الأحداث ب. .إذا قام بعصيان الأوامر التي تصدر إليه ج. .إذا رفض حضور البرامج التعليمية الخاصة به 3. يراعى عند :تنفيذ تدبير الحرمان من بعض المزايا اللاتزام بالضوابط الآتية أ. ( أال تزيد مدة الحرمان عن7 .) سبعة أيام ب. أال يتم حرمانه من التواصل الأ .سري ج. إعداد تقرير بمعرفة اختصاص ي حماية الطفل موضحاً به أسباب ارتكاب الحدث للحالات الواردة في البند (2) .من هذه المادة 4. أن تكون صلاحية تنفيذ تدبير الحرمان من بعض المزايا ملدير مؤسسة الأحداث أو من ينوب عنه، ويسجل .تنفيذ التدبير في النظام اللإكتروني الخاص بذلك 17 قرار مجلس الوزراء لسنة2023 بشأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي لسنة2022 بشأن الأحـداث الجانحين والمعرضين للجنوح الم( ادة(39 شروط وضوابط تدبير الحرمان من إذن الزيارة في مؤسسة الأحداث 1. يقصد بتدبير الحرمان من إذن الزيارة عدم السير في إجراءات منح الحدث الجانح والحدث المعرض للجنوح إذن زيارة ذويه وفقاً ملا تقرره أحكام هذا القرار . 2. :يتم الحرمان من إذن الزيارة في الحالات الآتية أ. إذا كان سلوكه خلال تواجده في مؤسسة الأحداث ال يدعو إلى الثقة بتقويم نفسه وفقاً لتقارير .اختصاص ي حماية الطفل ب. .إذا سبق تنفيذ تدبير التوبيخ أو الإنذار بحقه ألكثر من مرتين ج. إذا لم يمض على تنفيذ تدبير الحرمان من بعض المزايا بحقه أكثر من (2 ) .شهرين 3. :يراعى عند تنفيذ تدبير الحرمان من إذن الزيارة بالضوابط الآتية أ. أال تزيد مدة الحرما( ن عن3 .) ثالثة أشهر ب. .أن تراعى الجوانب النفسية والعاطفية والصحية المترتبة على الحرمان من إذن الزيارة 4. أن تكون صلاحية تنفيذ تدبير الحرمان من إذن الزيارة ملدير مؤسسة الأحداث أو من ينوب عنه، ويسجل تنفيذ .التدبير في النظام اللإكتروني الخاص بذلك ( المادة(40 شروط وضوابط تدبير العزل الاجتماعي في مؤسسة الأحداث 1. ُي:شترط في أماكن العزل الاجتماعي توافر المواصفات الآتية أ. .أن تحتوي على مواصفات البيئة والسلامة المعتمدة في الدولة ب. .أن تكون مضاءة بالشكل الكافي ج. .أال تكون ضيقة وتؤثر على حالته النفسية أو الصحية د. خلو أماكن .العزل من أي مواد أو أدوات تساعده على إيذاء نفسه ه. ،أن تحتوي على المواد اللازمة لتقويم سلوكه وإعاشته وتنمية .مهاراته وتثقيفه وتعليمه 2. :يتم تنفيذ تدبير العزل الاجتماعي في الحالات الآتية أ. .إذا ارتكب أي فعل يشكل جريمة أثناء تواجده في مؤسسة الأحداث ب. إذا قام بارتكاب .ألفاظ أو أفعال مشينة أو خادشه للحياء ج. .إذا قام بإتلاف ممتلكات مؤسسة الأحداث د. .إذا قام بإيذاء نفسه أو غيره في مؤسسة الأحداث ه. .إذا قاوم العاملين في مؤسسة الأحداث أو اعتدى عليهم 3. :يراعى عند تنفيذ تدبير العزل الاجتماعي اللاتزام بالضوابط الآتية أ. مرور العاملين في م .ؤسسة الأحداث بشكل دوري خلال اليوم للاطمئنان عليه 18 قرار مجلس الوزراء لسنة2023 بشأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي لسنة2022 بشأن الأحـداث الجانحين والمعرضين للجنوح ب. ( أال تزيد مدة العزل الاجتماعي عن7 .) سبعة أيام 4. تكون صلاحية تنفيذ تدبير العزل الاجتماعي ملدير مؤسسة الأحداث أو من ينوب عنه، ويسجل تنفيذ التدبير .في النظام اللإكتروني الخاص بذلك المادة(41) تقارير اختصاص ي حماية الطفل لغايات تطبيق أحكام القانون وهذا القرار ، يكون الحد الأدنى من المعايير التي يحتويها تقرير اختصاص ي حماية :الطفل على النحو الآتي 1. .البيانات الشخصية 2. .بيانات الولي 3. .ملخص الواقعة 4. البيانات الاجتماعية للأسرة . 5. الوضع الاقتصادي للأسرة. 6. الوضع .التعليمي للأسرة 7. الوضع الصحي للأسرة . 8. تقييم الخطورة الاجتماعية للأسرة . 9. .تشخيص الوضع القانوني للحدث الجانح أو الحدث المعرض للجنوح 10 . .الرأي 11 . .التوصيات ( المادة42 ) الرعاية اللاحقة للأحداث 1. ُت شكل بقرار من الوزير:لجنة الرعاية اللاحقة للأحداث تضم ممثلين عن الجهات الآتية أ. .وزارة الداخلية ب. وزارة الدفاع. ج. .وزارة العدل د. .وزارة تنمية المجتمع ه. .وزارة التربية والتعليم و. وزارة الصحة ووقاية المجتمع ز. .وزارة الموارد البشرية والتوطين ح. .النيابة العامة ط. ُأي سلطة مختصة أو جهة معنيه أخرى ي ح.ددها الوزير 19 قرار مجلس الوزراء لسنة2023 بشأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي لسنة2022 بشأن الأحـداث الجانحين والمعرضين للجنوح 2. تضع لجنة الرعاية اللاحقة للأحداث البرامج والسياسات اللازمة للرعاية اللاحقة للأحداث ودمجهم في المجتمع :وفقاً للمحاور الآتية أ. .محور الدعم القانوني والمتابعة القانونية ب. .محور الدعم الاجتماعي للأحداث وأسرهم ج. .محور الدعم النفس ي د. محور الدعم المادي والاق .تصادي ه. .محور الدعم التعليمي والمدرس ي 3. ُيخضع جميع الأحداث الجانحين أو المعرضين للجنوح للبرامج والسياسات التي ت قررها اللجنة خلال مدة ال تجاوز سنة، .ويتم منعهم من السفر خلال فترة الرعاية اللاحقة بحقهم إلا بإذن من الوزارة أو الجهة المعنية 4. تقوم لجنة الرعاية اللاحقة للأحداث بتحديد المخالفات والجزاءات الإدارية المتعلقة بمخالفة برامج وسياسات الرعاية اللاحقة ، على أن تصدر المخالفات والجزاءات ًالإدارية بقرار من مجلس الوزراء بناء .على اقتراح الوزير ( المادة43 ) نماذج العمل :يعتمد بقرار من الوزير أو من يفوضه النماذج الآتية 1. نموذج تقرير تدبير الاختبار .القضائي 2. نموذج تقييم الخطورة الاجتماعية . ( المادة44 ) نشر القرار والعمل به يُنشر هذا القرار في .الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره محـمد بن راشـد آل مكتــوم رئيـس مجلـس الـوزراء ______________________ :صدر عنا :بتاريخ 2 / جمادى ا آلخر/ 1445هـ :الموافق 15 / ديسمبر/ 2023 م

اقتباس هذه الوثيقة

قرار مجلس الوزراء بشأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي بشأن الأحداث الجانحين والمعرضين للجنوح، قانون اتحادي، رقم 133، بتاريخ 1 يناير 2023 — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.