مرسوم بقانون اتحادي بشأن الإجراءات الجزائية
Federal Decree by Law Promulgating the Criminal Procedures Law
النص الكامل
1
مرسوم بقانون اتحادي لسنة2022
بإصدار قانون ال
جراءات الجزائية
مرسوم بقانون اتحادي رقم(
38
)
لسنة2022
بإصدار قانون الإجراءات الجزائية
نحن محمد بن زايد آل نهيان
،رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة
−
،بعد الاطلاع على الدستور
−
وعلى القانون
الاتحادي
( رقم1
) لسنة1972
بشأن اختصاصات
،الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته
−
( وعلى القانون الاتحادي رقم9
) لسنة1976
،في شأن الأحداث الجانحين والمشردين
−
( وعلى القانون الاتحادي رقم11
) لسنة1992
،بإصدار قانون الجراءات المدنية، وتعديلاته
−
( وعلى القانون الاتحادي رقم35
) لسنة1992
بإصدار قانون الج،راءات الجزائية، وتعديلاته
−
( وعلى القانون الاتحادي رقم43
) لسنة1992
،بشأن تنظيم المنشآت العقابية
−
( وعلى القانون الاتحادي رقم5
) لسنة2017
في شأن استخدام تقنية الاتصال عن بُعد في الجراءات
،الجزائية
−
وعلى
( القانون الاتحادي رقم10
) لسنة2019
بشأن تنظيم العالقا ت القضائية بين السلطات القضائية
،الاتحادية والمحلية
−
( وعلى القانون الاتحادي رقم6
) لسنة2021
،في شأن الوساطة لتسوية المنازعات المدنية والتجارية
−
( وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم31
) لسنة2021
،بإصدار قانون الجرائم والعقوبات
−
( وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم46
)
لسنة2021
،بشأن المعاملات اللكترونية وخدمات الثقة
−
وعلى الم رسوم بقانون اتحادي( رقم34
) لسنة2022
في شأن تنظيم مهن،تي المحاماة والاستشارات القانونية
−
وعلى
( المرسوم بقانون اتحادي رقم35
) لسنة2022
إب،صدار قانون الاثبات في المعاملات المدنية والتجارية
−
وبناءً ع،لى ما عرضه وزير العدل، وموافقة مجلس الوزراء
:أصدرنا المرسوم بقانون الآتي
المادة الأولى
يُعمل
بالقانون
المرافق في
.شأن الجراءات الجزائية
المادة الثانية
1. يُلغى
( القانون الاتحادي رقم35
) لسنة1992
بإصدار قانون الجراءات الجزائية.
2. يُلغى القانون الاتحادي رقم (5
) لسنة2017
.في شأن استخدام تقنية الاتصال عن بُعد في الجراءات الجزائية
3.
يُلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام القانون
المرافق.
المادة الثالثة
على رؤساء السلطات القضائية الاتحادية والمحلية والنائب العام الاتحادي بالتنسيق والاتفاق مع النواب العموم
في الس لطات القضائية المحلية، كل
في نطاق اختصاصه، إصدار القرارات التنفيذية اللازمة لتنفيذ أحكام القانون
المرافق
.لهذا المرسوم بقانون
المادة الرابعة
على كافة الوزارات و
ال جهات الحكومية المختصة كل فيما يخص ه تنفيذ أحكام.القانون المرافق لهذا المرسوم بقانون
2
مرسوم بقانون اتحادي لسنة2022
بإصدار قانون ال
جراءات الجزائية
المادة ال
خامسة
يُنشر هذا
المرسوم ب قانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتباراً من1
مارس2023
.
محمدددددددددددد بددددددددددددن زايدددددددددددد آل نهيددددددددددددان
رئدددديس دولددددة الإمددددارات العربيددددة المتحددددة
________
______
_________________
صدر عنا في قصر الرئاسة– أبوظبي:
بتددداريدخ: 7 / ربيع ا ألول/
44
14هد
:الموافق3 /
أكتوبر /
2022م
3
مرسوم بقانون اتحادي لسنة2022
بإصدار قانون ال
جراءات الجزائية
قانون الإجراءات الجزائية
باب تمهيدي
قواعد عامة
( المادة1)
نطاق تطبيق القانون
1.
تطبق أحكام هذا القانون في شأن الجراءات المتعلقة بالجرائم المعاقب عليها بموجب قانون الجرائم والعقوبات
والقوانين العقابية الأخرى، كما تطبق في شأن الجراءات المتعلقة بجرائم القصاص والدية فيما ال يتعارض مع
.أحكام الشريعة السالمية
2.
تسري أحكام هذا القانون على ما لم يكن قد فصل فيه من الدعاوى وما لم يكن قد تم من الجراءات قبل تاريخ
ُالعمل به، وي:ستثنى من ذلك
أ.
الأحكام المعدلة للاختص.اص متى كان تاريخ العمل بها بعد إقفال باب المرافعة في الدعوى
ب.
.الأحكام المعدلة للمواعيد متى كان الميعاد قد بدأ قبل تاريخ العمل بها
ج.
الأحكام المنظمة لطرق الطعن بالنسبة إلى ما صدر من أحكام قبل تاريخ العمل بها متى كانت هذه القوانين
ملغية أو منشئة لطريق من تلك ا.لطرق
3.
.كل إجراء تم صحيحاً في ظل قانون معمول به يبقى صحيحاً ما لم ينص على غير ذلك
4.
ال يجري ما يستحدث من مواعيد انقضاء الدعوى الجزائية أو غيرها من مواعيد الجراءات إلا من تاريخ العمل
.بالقانون الذي استحدثها
5. تسري أحكام قانون الجراءات المدنية على ما لم يرد فيه
.نص خاص في هذا القانون
المادة (2)
عدم التعرض للحرية الشخصية
1.
.ال يجوز توقيع عقوبة جزائية على أي شخص إلا بعد ثبوت إدانته وفقاً للقانون
2.
ال يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حجزه أو حبسه أو منعه من السفر أو وضعه تحت المراقبة
اللكترونية
إلا في الأحوال وبالشروط
المنصوص عليها في القانون، ولا يتم الحجز أو الحبس إلا في الأماكن المخصصة لكل
.منهما وللمدة المحددة في الأمر الصادر من السلطة المختصة
3.
،يحظر إيذاء المتهم جسمانياً أو معنوياً، كما يحظر تعريض أي إنسان للتعذيب أو المعاملة الحاطة بالكرامة
ويكون باطالً كل دليل يت.م الحصول عليه بأي طريق من هذه الطرق
المادة (3)
دخول مسكن
ال يجوز ألفراد السلطة العامة الدخول في أي محل مسكون إلا في الأحوال المبينة في القانون أو في حالة طلب
.المساعدة أو الغاثة من الداخل أو وقوع خطر جسيم يهدد النفس أو المال
4
مرسوم بقانون اتحادي لسنة2022
بإصدار قانون ال
جراءات الجزائية
المادة (4)
انتداب محام للدفاع
1.
يجب أن يكون لكل متهم في جناية معاقب عليها بالعدام أو بالسجن المؤبد محام للدفاع عنه في مرحلة المحاكمة
ًفإذا لم يوكل المتهم محاميا
للدفاع عنه
ندبت له المحكمة
محامياً يتولى
الدفاع عنه
وتتحمل
ًالدولة مقابال
.لجهده وذلك على النحو المبين في القانون
2. للمت هم في جناية معاقب عليها بالسجن المؤقت أن يطلب من المحكمة أن تندب له محام للدفاع عنه إذا تحققت
.من عدم قدرته المالية لتوكيل محام
3.
إذا كان لدى المحامي المنتدب أعذار أو موانع يريد التمسك بها فيجب عليه إبداؤها بدون تأخير إلى رئيس
محكمة الجنايات، وإذا قبلت المحك.مة الأعذار يندب محام آخر
المادة (5)
النيابة العامة
.النيابة العامة جزء من السلطة القضائية وتباشر التحقيق والاتهام في الجرائم وفقاً ألحكام هذا القانون
المادة (6)
إشراف النيابة العامة على المنشآت العقابية
تشرف النيابة العامة على المنشآت العقابية وأماكن ال.حبس الاحتياطي والحجز وحبس المدينين
المادة (7)
الكشف عن بيانات المجني عليه
1.
ال يجوز ملأموري الضبط القضائي وجهات التحقيق الكشف عن بيانات المجني عليه إلا لذوي الشأن، وذلك في
الجرائم التي يصدر بتحدي
د.ها قرار من النائب العام
2. كما ال يجوز الكشف عن البيانات والمع ُلومات المتعلقة بالجرائم إلا وفق الجراءات والضوابط التي ي حددها
.النائب العام
المادة (8)
الاستعانة بمترجم
1.
.تكون كافة إجراءات الاستدالل والتحقيق والمحاكمة باللغة العربية
2. إذا كان المتهم أو الشاهد أو غيرهم
ا ممن تستلزم محاضر الاستدالل أو تحقيقات النيابة العام ة أو جلسات
المح
ا كمة سماع أقوالهم يجهل اللغة العربية، فعلى مأمور الضبط القضائي أو عضو النيابة العامة أو قاض ي
المحكمة المختص-
حسب الأ
حوال-
أن يستعينوا بمترجم من المعينين أو المرخص لهم أو بأي وسيلة تقنية
.معتمدة من وزارة العدل أو السلطة القضائية المحلية
3.
إذا ك ًان المتهم أو الشاهد أو غيرهما أبكما
ًأو أصما
ًأو غير قادر على الكالم فيجري تدوين الأسئلة له خطيا
وتدون
.إجابته عليها في مستند يرفق بملف الدعوى، فإن تعذرت الكتابة يجب الاستعانة بمترجم للغة الشارة
4.
في جميع الأحوال يجوز
ملأموري الضبط القضائي وا
لنيابة
العامة والمحكمة الاستعانة بمترجم من أي جهة
ًأخرى بعد تحليفه يمينا
.أن يؤدي مهمته بالأمانة والصدق
5
مرسوم بقانون اتحادي لسنة2022
بإصدار قانون ال
جراءات الجزائية
الكتاب الأول
الدعوى أمام المحاكم الجزائية
الباب الأول
الدعوى الجزائية
المادة (9)
رفع الدعوى الجزائية
1. تختص النيابة العامة دون غيرها برفع الدعوى الجزائية ومباشرتها ولا ترفع من غيرها إلا في الأحوال المبينة في
.القانون
2.
ًيكون اختصاص النيابة العامة الاتحادية شامال
إ قليم الدولة بالنسبة
إ لى الجرائم التي لها مساس بمصالح
.الاتحاد
3. يقوم النائب العام بنفسه أو بواسطة أحد أعضاء النيابة العامة برفع الدعوى الجزائية ومباشرتها على الوج ه
.المبين في القانون
المادة (
10
)
التنازل عن الدعوى الجزائية
.ال يجوز التنازل عن الدعوى الجزائية أو وقف أو تعطيل سيرها إلا في الأحوال المبينة في القانون
المادة (
11
)
حالات رفع الدعوى الجزائية بناءً على شكوى
ال يجوز أن ترفع الدعوى الجزائية في الجرائم التالي ة إلا بناءً على شكوى تقدم من المجني عليه، أو من يقوم مقامه
أو من و:كيله الخاص
1.
السرقة والاحتيال وخيانة الأمانة وإخفاء الأشياء المتحصلة منها إذا كان المجني عليه زوجاً للجاني أو كان أحد
أصوله أو فروعه ولم تكن هذه الأشياء محجوزاً عليها قضائياً أو إدارياً أو م.ثقلة بحق لشخص آخر
2.
.عدم تسليم الصغير إلى من له الحق في طلبه ونزعه من سلطة من يتواله أو يكفله
3.
.الامتناع عن أداء النفقة أو أجرة الحضانة أو الرضاعة أو المسكن المحكوم بها
4.
.سب الأشخاص وقذفهم
5.
.الجرائم الأخرى التي ينص عليها القانون
( ولا تقبل الشكوى بعد3) ثالثة أ شهر من يوم علم المجني عليه بالجريمة ومرتكبها ما لم ينص القانون على خالف
.ذلك
المادة (
12
)
تقديم الشكوى
تقدم الشكوى إلى النيابة العامة أو إلى أحد مأموري الضبط القضائي،
ويجوز في حالة التلبس بالجريمة أن تكون
.الشكوى إلى من يكون حاضراً من رجال السلطة العامة
6
مرسوم بقانون اتحادي لسنة2022
بإصدار قانون ال
جراءات الجزائية
( المادة13
)
تقديم الشكوى من أحد المجني عليهم عند تعددهم
1.
إذا تعدد المجني عليهم في الجرائم( المنصوص عليها في المادة11
)
من هذا القانون فيكفي أن تقدم الشكوى من
.أحدهم
2.
إذا تعدد.المتهمون وكانت الشكوى مقدمة ضد أحدهم تعتبر مقدمة ضد الباقين
( المادة14
)
قبول ال
شكوى من الولي أو الوص ي
1.
إذا كان المجني عليه في جريمة من الجرائم المنصوص عليها( في المادة11
)من هذ
ا
القانون( لم يتم15
) خمس
عشرة سنة أو كان مصاباً بعاهة في عقله، تُقد م الشكوى مم.ن له الوالية عليه
2. إذا كانت الجريمة واقعة على المال فتقبل الشكوى كذلك من الوص ي
.أو القيم
3.
.تسري في هاتين الحالتين جميع الأحكام المتقدمة الخاصة بالشكوى
المادة (
15
)
تعارض مصلحة المجني عليه مع مصلحة من يمثله
.إذا تعارضت مصلحة المجني عليه مع مصلحة من يمثله أو لم يكن له من يمثله تقوم النيابة العامة مقامه
المادة (
16
)
أثر وفاة المجني عليه
على الشكوى
1.
ينقض ي الحق في الشكوى في( الأحوال الواردة في المادة11
)
من هذا القانون بموت.المجني عليه
2.
.إذا حدثت الوفاة بعد تقديم الشكوى فال أثر لها على سير الدعوى
المادة (
17
)
التنازل عن الشكوى
1.
لمن قدم الشكوى في الجرائم المنصوص عليها( في المادة11) من هذا ال قانون أن يتنازل عن الشكوى في أي وقت
.قبل أن يصدر في الدعوى حكم بات، وتنقض ي الدعوى الجزائية بالتنازل
2.
.في حالة تعدد المجني عليهم ال ينتج التنازل أثراً إلا إذا صدر من جميع من قدموا الشكوى
3. في حالة تعدد المتهمين فإن التنازل عن الشكوى بالنسبة ألحدهم يحدث أثره با.لنسبة إلى الباقين
4.
إذا.توفي المجني عليه بعد تقديم الشكوى، انتقل الحق في التنازل إلى ورثته جميعهم
5.
إذا تم التنازل بعد صيرورة الحكم الصادر في الدعوى باتاً وجب على النيابة العامة وقف تنفيذ العقوبة، وإخالء
.سبيل المحكوم عليه
ا
ملادة (
18
)
أحوال التصدي
إذا تبين للمحكمة الجزائية أن هناك متهمين آخرين لم ترفع عليهم الدعوى الجزائية أو أن هناك وقائع أخرى لم
تكن قد اسندت إلى المتهمين فيها، أو إذا تبين لها وقوع جناية أو جنحة مرتبطة بالتهمة المعروضة عليها، فلها أن تحيل
.الدعوى إلى النيابة العامة لتحقيقها والتصرف فيها
7
مرسوم بقانون اتحادي لسنة2022
بإصدار قانون ال
جراءات الجزائية
الم
ادة (
19
)
ال
تعدي على هيئة المحكمة الجزائية
للمحكمة الجزائية إذا وقعت جريمة تعد على هيئتها أو على أحد أعضائها أو أحد العاملين بها أو كان من شأنها
الخالل بأوامرها أو بالاحترام الواجب لها أو التأثير في أحد أعضائها أو أحد من الشهود فيها وكان ذلك في صدد
دعوى،منظورة أمامها
.أن تثبت ذلك في محضر الجلسة وتأمر بإحالة المتهم للنيابة العامة للتحقيق
المادة (
20
)
وقوع جريمة في الجلسة
1.
مع مراعاة أحكام قانون المحاماة إذا وقعت
جريمة
في الجلسة فللمحكمة إثبات ذلك في محضر الجلسة والأمر
بالقبض على المتهم إذا اقتض ى الحال ذلك و
إحالته للنيابة العامة للتحقيق.
2.
ال يتوقف رفع الدعوى في هذه الحالة على شكوى إذا كانت الجريمة من الجرائم التي يتطلب القانون لرفعها
.تقديم شكوى بها
المادة (
21
)
حالات انقضاء الدعوى الجزائية
1.
تنقض ي الدعوى الجزائية بوفاة المتهم أو بصدور حكم بات
فيها أو
أمر جزائي نهائي أو بالصلح
أ و بالتنازل عنها
ُممن له حق فيه أو بالعفو الشامل أو إلغاء القانون الذي ي
عاقب على الفعل.
2.
فيما عدا جرائم القصاص والدية والجنايات المعاقب عليها بالعدام أو السجن المؤبد، تنقض ي الدعوى
الجزائية بمض ي(
20
)عشرين سنة في مواد الجنايات الأخرى، كما تن قض ي بمض ي(5
)
خمس سنين في مواد
الجنح وسنة في مواد المخالفات، وذلك كله من يوم وقوع الجريم.ة
3.
.ال يوقف سريان المدة التي تنقض ي بها الدعوى الجزائية ألي سبب كان
المادة (
22
)
انقطاع مدة انقضاء الدعوى الجزائية
1. تنقطع المدة التي تنقض ي بها الدعوى الجزائية بإجراءات الت
حقيق أو الاتهام أو المحاكمة إ أو ب جراءات الصلح
والتسوية الجزائية
وكذلك بإجراءات الاستدالل إذا اتخذت في مواجهة المتهم أو إذا أخطر بها بوجه رسمي وإذا
تعددت الجراءات التي تقطع المدة ف
إ.ن سريان المدة يبدأ من تاريخ آخر إجراء
2. إذا تعدد المتهمون فإن انقطاع المدة ب.النسبة ألحدهم يترتب عليه انقطاعها بالنسبة للباقين
الباب الثاني
الدعوى المدنية المتعلقة بالدعوى الجزائية
المادة (
23
)
الادعاء بالحق المدني
1.
لمن لحقه ضرر شخص ي مباشر من الجريمة أن يدعي بالحقوق المدنية قبل المتهم أثناء جمع الاستداللات أو
مباشرة التحقيق أو أمام
المحكمة التي تنظر الدعوى الجزائية في أي حالة كانت عليها الدعوى وإلى حين قفل
.باب المرافعة فيها ولا يقبل منه ذلك أمام المحكمة الاستئنافية
2.
إذا وقع الضرر على الشخص الاعتباري وجب على المحكمة أن تحكم بالتعويض من تلقاء نفسها إذا كان محدد
في قانون أو الئحة صادر.ة بناءً على قانون
8
مرسوم بقانون اتحادي لسنة2022
بإصدار قانون ال
جراءات الجزائية
3.
ال يقبل الادعاء بالحقوق المدنية.إلا بعد أداء الرسوم القضائية
المادة (
24
)
تعيين ممثل للادعاء بالحق المدني
1.
ًإذا كان من لحقه ضرر من الجريمة غير أهل للتقاض ي ولم يكن له من يمثله قانونا
جاز ل لمحكمة المنظورة
أمامها الدعوى الجزائية
بناءً على ط لب النيابة العامة
أن تعين من يمثله ليدعي بالحقوق المدنية ، ولا يترتب على
.ذلك إلزامه بالمصاريف القضائية
2.
ًإذا كان المتهم الذي أقيمت عليه الدعوى المدنية غير أهل للتقاض ي ولم يكن له من يمثله قانونا
جاز ل لمحكمة
أن تعين .له وكيالً بناءً على طلب النيابة العامة
ا
ملادة (
25
)
رفع الدعوى المدنية أمام المحاكم الجزائية
1.
.يجوز أن ترفع أمام المحاكم الجزائية الدعوى المدنية قبل المؤمن لديه لتعويض الضرر الناتج عن الجريمة
2. لكل من المسؤول عن الحقوق المدنية والمؤمن لديه أن ي
ت دخل من تلقاء نفسه في الدعوى في أي حالة كانت
.عليها
الم
ادة (
26
)
ال تعويض عن
الا تهام
ال
كيدي
للمتهم أن يطلب من المحكمة أن تقض ي له بتعويض عن الضرر الذي أصابه بسبب توجيه اتهام كيدي من جانب
المبلغ أو المجني عليه وللمحكمة الجزائية أن تقض ي بالتعويض للمتهم على من تحكم بإدانته في جريمة شهادة الزور
ًوالبالغ الكاذب بناء
.على طلب المتهم
المادة (
27
)
إحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية الم
خ
تصة
إذا رأت المحكمة الجزائية أن الفصل في التعويضات التي يطلبها المدعي بالحقوق المدنية أو المتهم يستلزم إجراء
تحقيق خاص يترتب عليه إرجاء الفصل في الدعوى الجزائية أحالت الدعوى المدنية إلى.المحكمة المدنية المختصة
المادة (
28
)
ترك الدعوى المدنية المرفوعة أمام المحكمة الجزائية
للمدعي بالحقوق المدنية أن يترك دعواه في أي حالة كانت عليها الدعوى،
وإذا ترك المدعي بالحقوق المدنية دعواه
المرفوعة أمام المحكمة الجزائية جاز له أن يرفعها أمام المحكمة ا.ملدنية
المادة (
29
)
أسباب وقف الدعوى المدنية
1.
إذا رفعت الدعوى المدنية أمام المحكمة المدنية وجب وقف الفصل فيها حتى يصدر حكم بات في الدعوى
الجزائية المقامة قبل رفعها أو أثناء السير فيها على أنه إذا أوقف الفصل في الدعوى الجزائية لجنون المتهم
يفصل في الدعوى الم.دنية في مواجهة القيم عليه
9
مرسوم بقانون اتحادي لسنة2022
بإصدار قانون ال
جراءات الجزائية
2.
ال يمنع وقف الدعوى المدنية من اتخاذ الجراءات الاحتياطية المستعجلة وتتبع الجراءات المقررة بهذا القانون
.عند الفصل في الدعوى المدنية التي ترفع أمام المحكمة الجزائية
3. ينتهي وقف الدعوى المدنية أمام المحكمة المدنية إذا أصدرت المحكمة
الجزائية حكماً بالدانة في غيبة المتهم
.وذلك من يوم فوات ميعاد الطعن فيه من النيابة العامة أو من يوم الفصل في هذا الطعن
المادة (
30
)
أثر انقضاء الدعوى الجزائية على الدعوى المدنية
إذا انقضت الدعوى الجزائية بعد رفعها لسبب من الأسباب، أحالت المحكمة الدعوى الم دنية المرفوعة أمامها إلى
.المحكمة المدنية، إلا إذا كانت الدعوى قد تهيأت للحكم في موضوعها
الكتاب الثاني
استقصاء الجرائم وجمع الأدلة وتحقيقها
الباب الأول
جمع الأدلة بمعرفة مأموري الضبط القضائي
الفصل الأول
مأمورو الضبط القضائي وواجباتهم
المادة (
31
)
وظائف مأ
مور الضبط القضائي
يقوم مأمورو الضبط القضائي بتقص ي الجرائم والبحث عن مرتكبيها وجمع المعلومات والأدلة اللازمة للتحقيق
.والاتهام
المادة (
32
)
خضوع مأموري الضبط للنائب العام
يكون
مأمورو الضبط القضائي تابعين للنائب العام وخاضعين لشرافه فيما يتعلق بأعمال وظائفه.م
المادة (
33
)
مخالفة مأمور الضبط القضائي لواجباته
للنائب العام أن يطلب إلى الجهة المختصة التي يتبعها مأمور الضبط القضائي النظر في أمره إذا وقعت منه مخالفة
لواجباته أو قص ر في عمله وله أن يطلب رفع الدعوى التأديبية عليه وذلك كله بغير إخلال بالحق في رفع الد عوى
.الجزائية
المادة (
34
)
صفة مأموري الضبط القضائي
:يكون من مأموري الضبط القضائي في دوائر اختصاصهم
1.
.أعضاء النيابة العامة
2.
.ضباط الشرطة وصف ضباطها وأفرادها
3.
ضباط وصف ضباط و
أ.فراد حرس الحدود والسواحل
10
مرسوم بقانون اتحادي لسنة2022
بإصدار قانون ال
جراءات الجزائية
4. ضباط وصف ضباط وأفراد العاملين في منافذ الدولة من الموانئ ا لبحرية والجوية والمنافذ البرية من رجال
.الشرطة أو القوات المسلحة
5.
.ضباط وصف ضباط الدفاع المدني
6.
.الموظفون المخولون صفة مأموري الضبط القضائي بمقتض ى القوانين والمراسيم والقرارات المعمول بها
المادة (
35
)
منح صفة مأمور الضبط القضائي
يجوز بقرار من وزير العدل أو ر ئيس الجهة القضائية المحلية المختصة بالاتفاق مع الوزير المختص أو السلطة
المختصة تخويل بعض الموظفين صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة إلى الجرائم التي تقع في دائرة اختصاصهم
.وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم
المادة (
36
)
واجبات مأمور الضبط القضائي
يجب على مأموري ال ضبط القضائي أن يقبلوا التبليغات والشكاوى التي ترد إليهم في شأن الجرائم، ويجب عليهم
وعلى
مرؤوسيهم
أن يحصلوا على اليضاحات وإجراء المعاينة اللازمة لتسهيل تحقيق الوقائع التي تبلغ إليهم أو التي
يعلمون بها بأي كيفية كانت، وعليهم أن يتخذوا جميع الوسائل التحفظية
.اللازمة للمحافظة على أدلة الجريمة
المادة (
37
)
المحاضر
1.
يجب أن تثبت جميع الجراءات التي يقوم بها مأمورو الضبط القضائي في محاضر موقع عليها منهم يبين فيها
وقت اتخاذ الجراءات ومكان حصولها، ويجب أن تشمل تلك المحاضر زيادة على ما تقدم تواقيع المتهمين
والشهود و.الخبراء الذين سئلوا
2.
.ترسل المحاضر إلى النيابة العامة مع الأوراق والأشياء المضبوطة
المادة (
38
)
الإبلاغ عن وقوع جريمة
على كل من علم بوقوع جريمة مما يجوز للنيابة العامة رفع الدعوى عنها بغير شكوى أو طلب أن يبلغ النيابة العامة
أو أحد مأموري الضبط القضائي عنها.
المادة (
39
)
الإبلاغ عن
جرم و
قع أثناء العمل
يجب على كل من علم من الموظفين العموميين أو المكلفين بخدمة عامة أثناء تأدية عمله أو بسبب تأديته بوقوع
جريمة من الجرائم التي يجوز للنيابة العامة رفع الدعوى عنها بغير شكوى أو طلب أن يبلغ عنها فوراً النيابة العامة
.أو أقرب مأموري الضبط القضائي
11
مرسوم بقانون اتحادي لسنة2022
بإصدار قانون ال
جراءات الجزائية
المادة (
40
)
وجوب الادعاء بالحقوق المدنية في الشكوى
ال يعتبر الشاكي مدعياً بحقوق مدنية إلا إذا صرح بذلك في شكواه أو في ورقة مقدمة منه بعد ذلك، أو إذا طلب في
.أحدهما تعويضاً ما
المادة (
41
)
صلاحيات مأمور الضبط القضائي أثناء
جمع الأدلة
ملأموري الضبط القضائي أثناء جمع الأدلة أن يسمعوا أقوال من تكون لديهم معلومات عن الجرائم ومرتكبيها وأن
يسألوا المتهم عن ذلك، ولهم أن يستعينوا بالأطباء وغيرهم من أهل الخبرة ولا يجوز لهم تحليف الشهود أو الخبراء
اليمين إلا إذا خيف أال يستطاع فيما بع.د سماع الشهادة
المادة (
42
)
الاستعانة
بالسلطة العامة
ملأموري الضبط القضائي أثناء قيامهم بواجباتهم، أن يستعينوا مباشرة
بالسلطة
.العامة
الفصل الثاني
التلبس بالجريمة
المادة (
43
)
أحوال التلبس بالجريمة
1.
تكون الجريمة متلبساً بها حال ارتكابها أو بعد ارتكابها ببر.هة يسيرة
2.
تعتبر الجريمة متلبساً بها إذا تبع المجني عليه مرتكبها، أو تبعته العامة مع الصياح أثر وقوعها أو إذا وجد مرتكبها
بعد وقوعها بوقت قريب حامالً آالت أو أسلحة أو متاع أو أشياء يستدل منها على أنه فاعل أو شريك فيها أو إذا
وجدت به في هذا الوقت آثار أو عال.مات تفيد ذلك
المادة (
44
)
صلاحية مأمور الضبط القضائي في حالة التلبس بجريمة
1.
على مأمور الضبط القضائي في حالة التلبس بجريمة أن ينتقل فوراً ملحل الواقعة ويعاين الآثار المادية للجريمة
ويحافظ عليها ويثبت حالة الأماكن والأشخاص وكل ما يفيد في كشف الحقيقة ويسمع أق ًولا من كان حاضرا
.أو من يمكن الحصول منه على إيضاحات في شأن الواقعة ومرتكبيها، وعليه إخطار النيابة العامة فوراً بانتقاله
2.
.على النيابة العامة الانتقال فوراً إلى محل الواقعة بمجرد إخطارها بجناية متلبس بها
المادة (
45
)
أمر المنع من مبارحة محل وقوع الجريمة حال التلبس
1.
ملأمور الضبط القضائي عند انتقاله في جريمة متلبس بها أن يمنع الحاضرين من مبارحة محل الواقعة أو
الابتعاد عنه حتى يتم تحرير المحضر وله أن يستدعي في الحال من يمكن الحصول منه على إيضاحات في شأن
.الواقعة
12
مرسوم بقانون اتحادي لسنة2022
بإصدار قانون ال
جراءات الجزائية
2.
فإذا خالف أحد الحاضرين الأمر الصادر إليه من مأمور الضبط القضائي أو امتنع أحد مم ن دعوا عن
.الحضور، يثبت ذلك في المحضر ويعرض الأمر على النيابة العامة التخاذ ما تراه
3.
تحكم المحكمة المختصة على المخالف أو الممتنع بعد تحقيق دفاعه بغرامة ال تزيد على(
5,000
)خمسة
آالف
.درهم
الفصل الثالث
القبض على المتهم
المادة (
46
)
حالات القبض على المتهم
ملأمور الضبط القضائي أن يأمر بالقبض على المتهم الحاضر الذي توجد دالئل كافية على ارتكابه جريمة في أي من
:الأحوال الآتية
1.
.في الجنايات
2.
.في الجنح المتلبس بها المعاقب عليها بغير الغرامة
3. في الجنح المعاقب عليها بغير الغرامة إذا كان المت
هم موضوعاً تحت أي نوع من أنواع
المراقبة أو يخش ى هروب
.المتهم
4.
في جنح السرقة والاحتيال وخيانة الأمانة، والتعدي الشديد، ومقاومة أفراد السلطة العامة بالقوة، وانتهاك
حرمة الآداب العامة، والجنح المتعلقة بالأسلحة والذخائر
والمتفجرات والمسكرات والمواد الخطرة والمو اد
.المخدرة والمؤثرات العقلية وما في حكمها
المادة (
47
)
أمر الضبط أو الإ
حضار
1.
إذا لم يكن المتهم حاضراً جاز ملأمور الضبط القضائي أن يصدر أمراً بضبطه و
إ.حضاره ويذكر ذلك في المحضر
2.
ينفذ أمر الضبط ولا.حضار بوساطة أحد أفراد السلطة العامة
المادة (
48
)
حقوق المتهم
1.
يجب على مأمور الضبط القضائي فور القبض على المتهم أو ضبطه وإحضاره، وقبل سماع أقواله، إحاطته
علماً بالجريمة المسندة إليه وبحقه في الامتناع عن الحديث، فإذا لم يأت بعد سماع أقواله بما يبرئه، يرسله
( خلال48) ثمانية
.وأربعين ساعة إلى النيابة العامة المختصة
2.
يجب( على النيابة العامة أن تستجوبه خلال24
ً) أربع وعشرين ساعة ثم تأمر بحبسه احتياطيا
أو إطلاق
.سراحه
المادة (
49
)
تسليم الجاني إلى أفراد السلطة العامة
لكل من شاهد الجاني متلبساً بجناية أو جنحـة، أن يسلمه إلى أقرب أفراد السلطة العامة دون احتياج إلى أمر
.بضبطه
13
مرسوم بقانون اتحادي لسنة2022
بإصدار قانون ال
جراءات الجزائية
المادة (
50
)
تسليم الجاني إلى مأمور الضبط القضائي
ألفراد السلطة العامة، في الجنايات أو الجنح المتلبس بها غير المعاقب عليها بالغرامة، أن يحضروا المتهم ويسلموه
.إلى أقرب مأموري الضبط القضائي
المادة (
51
)
قبول الشكوى من أفراد السلطة العامة
إذا كانت الجريمة ا ملتلبس بها مما يتوقف رفع الدعوى الجزائية فيها على شكوى فال يجوز القبض على المتهم
إ ال إذا
صرح بالشكوى من يملك تقديمها ويجوز في هذه الحالة أن تكون الشكوى لمن يكون حاضراً من أفراد السلطة
.العامة
الفصل الرابع
تفتيش الأشخاص والمنازل
المادة (
52
)
تفتيش المتهم
ملأ
مور الضبط القضائي أن يفتش المتهم في الأحوال التي يجوز فيها قانوناً القبض عليه،
ويجري تفتيش المتهم بالبحث
عم.ا يكون بجسمه أو مالبسه أو أمتعته من آثار أو أشياء تتعلق بالجريمة أو تكون الزمة للتحقيق فيها
المادة (
53
)
تفتيش المتهمة
إذا كان المتهم أنثى، يجب أن يكون التفتيش بمعرفة أحد مأموري الضبط القضائي من النساء أو أنثى يندبها لذلك
مأمور الضبط القضائي بعد تحليفها يميناً بأن تؤدي أعمالها بالأمانة والصدق.
المادة (
54
)
تفتيش منزل المتهم
1. ال يجوز ملأمور الضبط القضائي تفتيش منزل المتهم بغير إذن كتابي من النيابة العا مة ما لم تكن الجريمة
متلبساً بها وتتوفر
أ
مارات قوية على أن المتهم يخفي في منزله أشياء أو أوراقاً تفيد كشف الحقيقة،
ويتم تفتيش
.منزل المتهم وضبط الأشياء والأوراق على النحو المبين بهذا القانون
2.
يتم البحث عن الأشياء والأوراق المطلوب ضبطها في جميع أجزاء المنزل.وملحقاته ومحتوياته
المادة (
55
)
الغرض من تفتيش منزل المتهم
ال يجوز تفتيش منزل المتهم
إ ال للبحث عن الأشياء الخاصة بالجريمة التي يجري جمع الأدلة أو التحقيق ،بشأنها
فإذا
ًظهرت عرضا أ
ثناء التفتيش أشياء تعد حيازتها جريمة أو تفيد في كشف الحقيقة في جريمة أخرى، ق ام مأمور
.الضبط القضائي بضبطها
14
مرسوم بقانون اتحادي لسنة2022
بإصدار قانون ال
جراءات الجزائية
المادة (
56
)
وجود نساء أثناء تفتيش المنزل
إذا كان في المنزل نساء ولم يكن الغرض من الدخول ضبطهن ولا تفتيشهن وجب على مأمور الضبط القضائي أن
يراعي التقاليد المتبعة في معاملتهن وأن يمكنهن من الاحتجاب أو مغادرة المنزل وأن يمنحهن
التسهيالت اللازمة لذلك
.بما ال يضر بمصلحة التفتيش ونتيجته
المادة (
57
)
تفتيش المتهم أثناء تفتيش منزله
ًإذا قامت أثناء تفتيش منزل المتهم قرائن قوية ضده أو ضد شخص موجود فيه على أنه يخفي معه شيئا
يفيد في
.كشف الحقيقة جاز ملأمور الضبط القضائي أن يفتشه
المادة (
58
)
وجود أوراق مختومة أو مغلقة
،إذا وجد في منزل المتهم أوراق مختومة أو مغلقة بأي طريقة أخرى فال يجوز ملأمور الضبط القضائي أن يفضها
.وعليه إثباتها في محضر التفتيش وعرضها على النيابة العامة
المادة (
59
)
تفتيش منزل المتهم بحضور شاهدين
يجري تفتيش المنزل
بحض ور المتهم أو من ينيبه عنه كلما أمكن ذلك، وإال تم بحضور شاهدين ويكون هذان
الشاهدان بقدر المكان من أقاربه الراشدين أو من القاطنين معه بالمنزل أو من جيرانه ،
.ويثبت ذلك بالمحضر
المادة (
60
)
وضع الأختام
1.
ملأموري الضبط القضائي أن يضعوا الوسائل التحفظية المتاحة
ع لى الأماكن والأشياء التي يكون فيها آثار تفيد
ًفي كشف الحقيقة وأن يقيموا حراسا
عليها وعليهم
إ ًخطار النيابة العامة بذلك فورا.
2.
لكل ذي مصلحة أن يتظلم من هذا ال جراء إلى رئيس المحكمة الابتدائية أو القاض ي-حسب الأحوال-
وذلك
بعريضة يقدمها إلى النيابة العامة وعليه ًا رفع التظلم إلى رئيس المحكمة أو القاض ي فورا
ًمشفوعا
.برأيها
المادة (
61
)
ضبط الأشياء وتحريزها
1.
ملأموري الضبط القضائي أن يضبطوا الأشياء التي يحتمل أن تكون قد استعملت في ارتكاب الجريمة أو نتجت
عن ارتكابها أو يحتمل أن تكون قد وقعت عليها الجريمة وكذلك كل ما ي.فيد في كشف الحقيقة
2.
توصف هذه الأشياء وتعرض على المتهم، ويطلب منه إبداء مالحظاته عليها ويحرر بذلك محضر يوقعه المتهم أو
.يذكر فيه امتناعه عن التوقيع
3. توضع الأشياء والأوراق المضبوطة في حرز يغلق بوسيلة مناسبة تمنع العبث به
.ويكتب على الحرز بياناته
15
مرسوم بقانون اتحادي لسنة2022
بإصدار قانون ال
جراءات الجزائية
المادة (
62
)
فض الأختام
يجري فض
الأختام
( الموضوعة طبقاً ألحكام المادتين60
() و61
) من هذا القانون على الأماكن والأشياء بحضور المتهم
.أو وكيله ومن ضبطت عنده هذه الأشياء أو بعد دعوتهم لذلك
المادة (
63
)
إفشاء معلومات التفتيش
كل شخص اتصل بعلمه بسبب التفتيش معلومات عن الأش ياء التي تناولها التفتيش وأفض ى بها إلى أي شخص غير
ُذي صفة، أو أنتفع بها بأية طريقة كانت، ي عاقب بالعقوبات المقررة لجريمة
إ.فشاء الأسرار
المادة (
64
)
إعطاء صورة مصدقة عن الأوراق المضبوطة
إذا كان لمن ضبطت عنده الأوراق، مصلحة عاجلة فيها، تعطى له صورة منها مصدق
عليها من النيابة العامة ما لم
يكن في ذلك
إ.ضرار بصالح التحقيق
الباب الثاني
تحقيق النيابة العامة
الفصل الأول
مباشرة التحقيق
الفرع الأول
أحكام عامة
المادة (
65
)
مباشرة التحقيق في الجنح والجنايات
تباشر النيابة العامة التحقيق بنفسها في الجنايات وكذلك في الجنح
.إذا رأت ذلك
المادة (
66
)
إجراءات التحقيق
1. ي جري
عضو النيابة العامة إجراءات التحقيق التي يباشرها
بالاستعانة ب أحد كتاب النيابة العامة
أو
أن يكلف
.غيره بذلك بعد تحليفه اليمين
2.
يوقع عضو النيابة العامة والكاتب-بحسب الأحوال- على كل صفحة من المحاضر وتحفظ هذه المح اضر مع
.باقي الأوراق في ملف الدعوى
3.
( استثناءً من البند1
،) من هذه المادة لعضو النيابة العامة أن يثبت كل ما تقتضيه الضرورة من إجراءات
.التحقيق
16
مرسوم بقانون اتحادي لسنة2022
بإصدار قانون ال
جراءات الجزائية
المادة (
67
)
سرية إجراءات الاستدالل والتحقيق
1.
تعتبر إجراءات التحقيق ذاتها والنتائج التي تسفر عنها من ،الأسرار
ويج ب على أعضاء النيابة العامة وأعوانهم
من الكتاب والخبراء وغيرهم ممن يتصلون بالتحقيق أو يحضرونه بسبب وظيفتهم أو مهنتهم عدم
إ
فشائها،
ُوي عاقب من يخالف ذلك بالعقوبة المقررة لجريمة
إ.فشاء الأسرار
2.
تعامل محاضر الاستدالل بذات السرية المنصوص عليها في البند(1) من هذه
.المادة
المادة (
68
)
انتداب مأمور ضبط قضائي إلجراء أعمال التحقيق
1.
لعضو النيابة العامة أن يكلف أحد مأموري الضبط القضائي القيام بعمل معين أو أكثر من أعمال التحقيق
عدا استجواب المتهم، وله إذا دعت الحال التخاذ إجراء من الجراءات في جهة تقع خارج دائرة اختصاصه أ ن
يندب لتنفيذه أحد أعضاء النيابة العامة أو أحد مأموري الضبط القضائي لتلك الجهة،
وفي جميع الأحوال
.يكون للمنتدب للتحقيق في حدود ندبه كل سلطة مخولة لمن ندبه
2.
ًاستثناء من البند(1) من هذه المادة ، يكون الذن القضائي الصادر من عضو النيابة العامة في إحدى الجرائم
.التي تختص المحاكم الاتحادية بالفصل فيها دون غيرها، نافذاً في جميع إمارات الدولة
المادة (
69
)
بيان المسائل المطلوب تحقيقها
على عضو النيابة العامة في جميع الأحوال التي يندب فيها غيره لجراء بعض التحقيقات أن يبين المسائل المطلوب
تحقيقها والجراءات المطلوب ات
خاذها،
وللمنتدب أن يجري أي عمل آخر من أعمال التحقيق وأن يستجوب المتهم
ًفي الأحوال التي يخش ى فيها من فوات الوقت متى كان هذا العمل الزما
.لكشف الحقيقة
الفرع الثاني
المعاينة والتفتيش وضبط الأشياء المتعلقة بالجريمة
المادة (
70
)
انتقال عضو النيابة العامة للمعاي
نة
1.
ينتقل عضو النيابة العامة إلى أي مكان ليثبت حالة الأشخاص والأماكن والأشياء المتصلة بالجريمة وكل ما
.يلزم إثبات حالته
2. إذا دع
ا
.الحال التخاذ الجراء في جهة تقع خارج دائرة اختصاصه فله أن يندب لتنفيذه عضو النيابة المختصة
( المادة71
)
تفتيش الأشخاص
1. لعضو النيا بة العامة أن يفتش المتهم ولا يجوز له تفتيش غير المتهم إلا إذا اتضح من أمارات قوية أنه حائز
.ألشياء تتعلق بالجريمة
2. ُي( راعى في تفتيش الأنثى حكم المادة53
.) من هذا القانون
17
مرسوم بقانون اتحادي لسنة2022
بإصدار قانون ال
جراءات الجزائية
( المادة72
)
تفتيش الأماكن وضبط الأشياء المتعلقة بالجر
يمة
1. لعضو النيابة العامة تفتيش م نزل المتهم بناءً على تهمة موجهة إليه بارتكاب جريمة أو باشتراكه في ارتكابها، وله
أن يفتش أي مكان ويضبط فيه أي أوراق أو أسلحة وكل ما يحتمل أنه استعمل في ارتكاب الجريمة أو نتج منها
.أو وقعت عليه وكذلك كل ما يفيد في كشف الحقيقة
2.
لعضو النيابة العامة أن يفتش منزل
.غير منزل المتهم إذا اتضح من أمارات قوية أنه حائز ألشياء تتعلق بالجريمة
( المادة73
)
تفتيش المراسلات ووسائل التقنية وتسجيل المحادثات
1.
لعضو النيابة العامة أن يضبط لدى مكاتب البريد جميع المكاتبات والرسائل والجرائد والمطبوعات والطرود
ولدى مكاتب البرق جميع الب رقيات، وله تفتيش الأجهزة أو الشبكات أو المعدات أو الوسائط أو الدعامات
اللكترونية أو النظم المعلوماتية أو برامج الحاسب أو أي وسيلة تقنية متى استوجبت مقتضيات التحقيق
.ذلك، أو أن يكلف من يراه من الخبراء أو المختصين بذلك
2.
لعضو النيابة العامة بعد موافقة النائب.العام مراقبة وتسجيل المحادثات بما في ذلك السلكية واللاسلكية
المادة (
74
)
الاطلاع على الرسائل والأوراق المضبوطة
يطلع عضو النيابة العامة وحده على المكاتبات والرسائل والأوراق الأخرى المضبوطة وله حسب ما يظهر من
الفحص أن يأمر بضم تلك الأوراق إلى الدعوى أو برده.ا إلى من كان حائزاً لها أو من كانت مرسلة إليه
المادة (
75
)
عدم جواز
ضبط المستندات المسلمة من المتهم إلى محاميه
ال يجوز لعضو النيابة العامة أن يضبط لدى محامي المتهم الأوراق والمستندات التي سلمها المتهم
إ ليه ألداء المهمة
التي عهد
إ
ليه بها ولا المراسلات المت.بادلة بينهما في الدعوى
المادة (
76
)
مخالفة أمر النيابة العامة بتسليم ش يء جائز ضبطه
لعضو النيابة العامة أن يأمر الحائز لش يء يرى ضبطه أو الاطلاع عليه بتقديمه،
وتسري على من يخالف ذلك الأمر
الأحكام المقررة لجريمة الامتناع عن
أ.داء الشهادة
المادة (
77
)
تبليغ أ
و تسليم صورة عن المضبوطات
1.
تبلغ إلى المتهم المكاتبات والرسائل والبرقيات وما في حكمها المضبوطة أو المرسلة
إ ليه أو تعطى
إ ليه صورة منها في
أقرب وقت
إ ال إذا كان في ذلك
إ.ضرار بسير التحقيق
2. لكل شخص يدعي حقه في الأشياء المضبوطة أن يطلب إلى عضو النيابة العامة تسليم إ ها.ليه
18
مرسوم بقانون اتحادي لسنة2022
بإصدار قانون ال
جراءات الجزائية
الفرع الثالث
رد الأشياء المضبوطة والتصرف فيها
المادة (
78
)
رد الأشياء المضبوطة
ًيجوز رد الأشياء التي ضبطت أثناء التحقيق ولو كان ذلك قبل الحكم ما لم تكن الزمة للسير في الدعوى أو محال
.للمصادرة
المادة (
79
)
رد الأشياء المضبوطة إلى حائزها
يكون رد ا ألشياء المضبوطة إلى من كانت في حيازته وقت ضبطها على أنه إذا كانت المضبوطات من الأشياء التي وقعت
عليها الجريمة أو التي نتجت عنها يكون ردها إلى من فقد حيازتها بالجريمة ما لم يكن لمن ضبطت معه حق في حبسها
.بمقتض ى القانون
المادة (
80
)
الأمر بالرد
يصدر الأمر بال
رد من النيابة العامة،
.ويجوز للمحكمة أن تأمر بالرد أثناء نظر الدعوى الجزائية
المادة (
81
)
أثر الأ
مر الرد
الأمر بالرد ال يمنع ذوي الشأن من المطالبة أمام المحكمة المدنية بما لهم من حقوق وإنما ال يجوز ذلك للمتهم أو
المدعي بالحقوق المدنية إذا كان الأمر بالرد ق ًد صدر من المحكمة الجزائية بناء
.على طلب أيهما في مواجهة الآخر
المادة (
82
)
رد ش يء متنازع عليه
1.
.يجوز الأمر بالرد ولو بغير طلب
2.
.ال يجوز للنيابة العامة الأمر برد ش يء متنازع عليه أو برد ش يء يوجد شك فيمن له الحق في تسلمه
( المادة83
)
الفصل في مصير الأشياء المض
بوطة
1.
يجب عند صدور أمر بالحفظ أو قرار بأن ال وجه لقامة الدعوى أن يفصل عضو النيابة العامة في مصير
.الأشياء المضبوطة
2.
يجب على المحكمة الجزائية عند الحكم في الدعوى أن تفصل في مصير الأشياء المضبوطة إذا حصلت المطالبة
بالرد أمامها ولها أن تأمر بإحالة الخصوم إلى ا ًملحكمة المدنية إذا رأت موجبا
لذلك وفي هذه الحالة يجوز وضع
.الأشياء المضبوطة تحت الحراسة واتخاذ إجراءات أخرى للمحافظة عليها
19
مرسوم بقانون اتحادي لسنة2022
بإصدار قانون ال
جراءات الجزائية
( المادة84
)
ميعاد طلب الأشياء المضبوطة
( الأشياء المضبوطة التي ال يطالب بها أصحاب الحق فيها في ميعاد5
) خمس سنوات من تاريخ انتهاء الدعوى بحكم
( نهائي أو بصدور قرار بأن ال وجه لقامة الدعوى الجزائية، أو بإحدى الحالات المبينة بالمادة21
،) من هذا القانون
ًتصبح ملكا
.للخزانة العامة بغير حاجة إلى حكم يصدر بذلك
المادة (
85
)
إتلاف الش يء المضبوط بمرور الزمن
إذا كان الش يء المضبوط مما يتلف أو ت نقص قيمته بمرور الزمن أو يستلزم بقاؤه نفقات تستغرق قيمته جاز الأمر
ببيعه بطريق المزاد العلني إذا سمحت بذلك مقتضيات التحقيق وفي هذه الحالة يكون لصاحب الحق فيه أن
يطالب بالثمن الذي بيع به
في الميعاد المبين في المادة (
84
) من هذا القانون.
الفرع الرابع
سماع ال
شهود
المادة (
86
)
سماع شهادة الشهود
يسمع عضو النيابة العامة شهادة الشهود الذين يطلب الخصوم سماعهم ما لم ير عدم الفائدة من سماعهم،
وله
أن يسمع شهادة من يرى لزوم سماعه من الشهود عن الوقائع التي تثبت أو تؤدي إلى ثبوت الجريمة وظروفها
وإ
سنادها إلى المتهم أو براء.ته منها
( المادة87
)
تكليف الشهود بالحضور
يكلف عضو النيابة العامة الشهود الذين تقرر سماعهم بالحضور بوساطة أفراد السلطة العامة، وله أن يسمع
.شهادة أي شاهد يحضر من تلقاء نفسه ويثبت ذلك في المحضر
المادة (
88
)
مواجهة الشهود
يسمع عضو النيابة العامة كل شاهد على
.انفراد وله أن يواجه الشهود بعضهم ببعض
المادة (
89
)
بيان هوية الشاهد وإجراءات سماعه أمام النيابة العامة
1.
يطلب عضو النيابة العامة من كل شاهد أن يبين اسمه ولقبه وسنه ومهنته وجنسيته ومحل
إ قامته وصلته
بالمتهم والمجني عليه والمدعي بالحقوق المدنية ويتثبت من شخص.يته
2.
يجب على الشاهد الذي أتم(
15
)
ًخمس عشرة سنة أن يحلف قبل أداء الشهادة يمينا
بأن يشهد بالحق كل
.الحق ولا ش يء غير الحق، ويجوز سماع من لم يتم السن المذكورة على سبيل الاستئناس بغير يمين
20
مرسوم بقانون اتحادي لسنة2022
بإصدار قانون ال
جراءات الجزائية
المادة (
90
)
ال
توقيع على محضر سماع الشهادة
يوق
ع كل من عضو النيابة الع امة وكاتب التحقيق
على كل صفحة من صفحات الشهادة
،حسب الأحوال
وكذلك
الشاهد بعد تالوتها عليه، ف
إ
ن امتنع عن التوقيع أو وضع بصمته أو
تعذ،ر ذلك أ ثبت ذلك في المحضر مع ذكر
.الأسباب التي يبديها
المادة (
91
)
ال
تخلف عن الحضور لتأدية الشهادة
يجب على كل من دعي للحضور أمام النيابة العامة لتأدية شهادة أن يحضر بناءً على الطلب المحرر إليه، فإذا تخلف
.عن الحضور بدون عذر فلعضو النيابة أن يصدر أمراً بضبطه وإحضاره
المادة (
92
)
تعذر حضور الشاهد
.إذا كان الشاهد مريضاً أو لديه ما يمنعه من الحضور تسمع شهادته في مكان وجوده
المادة (
93
)
تعويض الشهود
مع مراعاة قانون حماية الشهود ومن في حكمهم لوزير العدل، أو رئيس الجهة القضائية المحلية، وضع القواعد
.المنظمة لتقدير ما يطلبه الشهود من مصاريف وتعويضات يستحقونها بسبب حضورهم ألداء الشهادة
الفرع الخامس
ندب الخبراء
المادة (
94
)
ندب خبراء ملقت
ضيات التحقيق
1.
إذا اقتض ى التحقيق الاستعانة بطبيب أو غيره من الخبراء لثبات حالة من الحالات كان لعضو النيابة العامة
ًأن يصدر أمراً بندبه ليقدم تقريرا
.عن المهمة التي يكلف بها
2.
لعضو النيابة العامة أن يحضر وقت مباشرة الخبير مهمته ويجوز للخبير أن يؤدي مهمته بغير حضور
.الخصوم
المادة (
95
)
تحليف الخبراء
إذا كان الخبير غير مقيد اسمه في الجدول وجب أن يحلف أمام عضو النيابة العامة يميناً بأن يؤدي عمله بالصدق
.والأمانة
21
مرسوم بقانون اتحادي لسنة2022
بإصدار قانون ال
جراءات الجزائية
المادة (
96
)
تقرير الخبير
يقدم الخبير تقريره كتابة، ُوي ًحدد عضو النيابة العامة للخبير ميعادا لتقديمه
وله أن يستبدل به خبيراً آخر إذا لم
.يقدم التقرير في الميعاد المحدد أو استدعى التحقيق ذلك
الفرع السادس
الاستجواب والمواجهة
المادة (
97
)
استجواب المتهم
يجب على عضو النيابة العامة عند حضور المتهم ألول مرة في التحقيق أن يدون جميع البيانات الخاصة بإثبات
شخصيته
ًويحيطه علما
بالتهمة المنسوبة
إ.ليه ويثبت في المحضر ما قد يبديه في شأنها من أقوال
المادة (
98
)
حضور محامي المتهم إجراءات التحقيق
يجب أن يمكن محامي المتهم من حضور التحقيق معه والاطالع على
أوراق
.الدعوى
ما لم ير عضو النيابة العامة
.غير ذلك ملصلحة التحقيق
ا
لفرع السابع
التكليف بالحضور وأمر القبض
والإحضار والمنع من السفر
المادة (
99
)
مضمون أوامر التكليف
بالحضور وإلقاء
القبض والإ
حضار والمنع من السفر
1.
ًلعضو النيابة العامة أن يصدر حسب الأحوال أمرا
بتكليف المتهم بالحضور أو بالقبض عليه وإحضاره أو منعه
.من السفر
2. يجب أ ن يشتمل كل أمر على اسم المتهم ولقبه ومهنته وجنسيته ومحل
إ قامته والتهمة المنسوبة
إ ليه وتاريخ الأمر
ومكان وزمان الحضور واسم عضو النيابة العامة وتوقيعه والختم الرسمي ويشمل أمر القبض ولا حضار
تكليف أفراد السلطة العامة بالقبض على المتهم و
إ
حضاره أمام عضو النيابة
ًالعامة إذا رفض طوعا
الحضور
.في الحال، ويعمم الأمر بالمنع من السفر على جميع منافذ الدولة
3. تعلن الأوامر إلى المتهم بمعرفة أفراد السلطة العامة.
( المادة100
)
أمر القبض والإحضار
إذا لم يحضر المتهم بعد تكليفه بالحضور دون عذر مقبول، أو إذا خيف هربه أو لم يكن له
محل
إ ،قامة معروف
ًأو كانت الجريمة في حالة تلبس جاز لعضو النيابة العامة أن يصدر أمرا
بالقبض على المتهم و
إ حضاره ولو كانت
الواقعة مما ال يجوز فيها حبس المتهم.ًاحتياطيا
22
مرسوم بقانون اتحادي لسنة2022
بإصدار قانون ال
جراءات الجزائية
المادة (
101
)
تنفيذ أوامر القبض والإ
حضار
تكون الأوامر التي يصدرها عضو النيابة العامة نا فذة في جميع مناطق الدولة ولا يجوز تنفيذ أوامر القبض
ولا حضار بعد مض ي(6
)
.ستة أشهر من تاريخ صدورها ما لم يعتمدها عضو النيابة العامة ملدة أخرى
المادة (
102
)
استجواب المقبوض عليه
ُيجب على عضو النيابة العامة أن يستجوب فوراً المقبوض عليه، وإذا تعذر ذلك ي
ودع أح د الأماكن المخصصة
للحبس إلى حين استجوابه، ويجب أال تزيد مدة
إ يداعه على(
24
)
أربع وعشرين ساعة، فإذا مضت هذه المدة وجب
.على القائم على إدارة ذلك المكان إرساله إلى النيابة العامة وعليها أن تستجوبه في الحال وإال أمرت بإخالء سبيله
الفرع الثامن
أمر الحبس الاحتي
اطي
المادة (
103
)
ال حبس الا
حتياطي
مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في قانون الأحداث الجانحين والمعرضين للجنوح،
يجوز لعضو النيابة العامة
ًبعد استجواب المتهم أن يصدر أمرا
بحبسه
احتياطياً إذا
ًكانت الدالئل كافية وكانت الواقعة جناية أو جنحة معاقبا
عليها بغير الغ.رامة
المادة (
104
)
بيانات أمر الحبس
يجب أن يشتمل أمر الحبس فضالً عن البيانات الواردة في البند (2)
( من المادة99
)
من هذا القانون على تكليف
القائم على إدارة المكان المخصص للحبس بقبول المتهم ووضعه فيه مع بيان مادة القانون المنطبقة على الواقعة.
المادة (
105
)
ضوابط
الإيداع في الأماكن المخصصة للحبس
1.
يجب عند إيداع المتهم المكان المخصص للحبس أن يرسل أمر الحبس
إ لى القائم على إدارته وإشعار النيابة
.العامة بما يفيد الاستلام
2. ال يجوز للقائم على إدارة المكان المخصص للحبس أن يسمح ألحد أفراد السلطة العامة بالاتصال بالمحبوس
احتياطياً داخل ذلك المكان إلا بإذن كتابي من النيابة العامة وعليه أن يدون في السجل المعد لذلك اسم المأذون
.له ووقت المقابلة وتاريخ ومضمون الذن
المادة (
106
)
اتصال المحبوس
احتياطياً بالغير
لعضو النيابة العامة إذا اقتضت ضرورة إجراءات التحقيق أن يأمر بعدم ات صال المتهم المحبوس
احتياطياً بغيره
من المحبوسين و
أ ال يزوره أحد، وذلك بدون
إ ًخلال بحق المتهم في الاتصال دائما
.بالمدافع عنه على انفراد
23
مرسوم بقانون اتحادي لسنة2022
بإصدار قانون ال
جراءات الجزائية
( المادة107
)
تجديد
أمر الحبس
1.
( الأمر بالحبس الصادر من النيابة العامة يكون بعد استجواب المتهم وملدة7) سبعة أيام يجوز تجديد ها ملدة
( أخرى ال تزيد على14
.ً) أربعة عشر يوما
2.
( إذا استلزمت مصلحة التحقيق استمرار حبس المتهم احتياطياً بعد انقضاء المدد المنصوص عليها في البند1
)
من هذه المادة، وجب على النيابة العامة أن تعرض ملف الدعوى على أحد قضاة المحكمة الجزائية المختصة
ليصدر أمره بعد الاطلاع على الأوراق وسماع
أ( قوال المتهم بمد الحبس ملدة ال تجاوز30
) ثالثين يوماً قابلة
.للتجديد أو الفراج عنه بضمان أو بغير ضمان
3.
( للمتهم أن يتظلم إلى رئيس المحكمة من الأمر الصادر في غيبته بمد الحبس وذلك خلال3
) ثالثة أيام من تاريخ
إبالغه بالأمر أو علمه به.
الفرع التاسع
الإفراج المؤقت
المادة (
108
)
ًالإفراج المؤقت عن المحبوس احتياطيا
1.
ال يجوز الفراج عن المتهم المحبوس احتياطياً في جريمة عقوبتها العدام أو السجن المؤبد إلا بموافقة النائب
.العام أو من يقوم مقامه
2. للنيابة العامة الأمر بالفراج المؤقت عن المتهم ا ملحبوس
احتياطياً أو إلغاء
الأمر المؤقت بالوضع تحت المراقبة
اللكترونية
ًفي جناية أو جنحة في كل وقت سواء من تلقاء نفسها أو بناء
على طلب المتهم، ما لم يكن المتهم قد
.أحيل إلى المحكمة المختصة ملحاكمته فيكون الفراج عنه من اختصاص هذه المحكمة
المادة (
109
)
ف الإ راج
الم
علق على ضمان
1.
في غير الحالات التي يكون فيها الفراج المؤقت وجوبياً، يجوز تعليق الفراج على تقديم ضمان شخص ي أو مالي
أو منعه من السفر ويقدر عضو النيابة العامة أو القاض ي-حسب الأحوال-
مبلغ الضمان المالي ويخصص هذا
المبلغ ليكون
ًجزاء ًكافيا لتخلف المتهم ع ن الحضور في أي إجراء من إجراءات التحقيق والدعوى وعدم التهرب
.من تنفيذ الحكم والقيام بكل الواجبات الأخرى التي تفرض عليه
2.
إذا
تعذر تقديم
الضمان الشخص ي
أ و المالي لعضو النيابة العامة تغيير أو استبدال شرط الضمان أو
إ لغائه
ًأو الأمر بحبسه احتياطيا
أو الأمر باستمر ًار حبسه إن كان محبوسا
ًاحتياطيا
من تاريخ صدور
أ مر ال فراج
.المعلق على الضمان
المادة (
110
)
دفع مبلغ الضمان
يدفع مبلغ الضمان من المتهم أو من غيره، ويكون ذلك بإيداع المبلغ المقدر خزانة المحكمة ويجوز أن يقبل من أي
شخص مليء التعهد بدفع المبلغ المقدر للضمان إذ ا أخل المتهم بشروط الفراج، ويؤخذ عليه التعهد بذلك في
.محضر التحقيق أو بتقرير في ملف الدعوى، ويكون للمحضر أو التقرير قوة السند التنفيذي
24
مرسوم بقانون اتحادي لسنة2022
بإصدار قانون ال
جراءات الجزائية
المادة (
111
)
التصرف في الضمان
1.
إذا تخلف المتهم بغير عذر مقبول عن تنفيذ( أحد اللاتزامات المفروضة عليه وفقاً للمادة109
)
من هذا القانون
ًيصبح الضمان المالي ملكا
.للحكومة بغير حاجة إلى حكم بذلك
2.
.يرد مبلغ الضمان بأكمله إذا صدر في الدعوى قرار بأن ال وجه لقامتها أو حكم بالبراءة
3.
.يجوز للمحكمة في جميع الأحوال أن تحكم برد مبلغ الضمان أو أي جزء منه أو تعفي الضامن من تعهده
المادة (
112
)
الأ
مر بالقبض بعد الإفراج
1.
الأمر الصادر بالفراج ال يمنع عضو النيابة العامة من إصدار أمر جديد بالقبض على المتهم وحبسه إذا قويت
الأدلة ضده أو أخل بالواجبات المفروضة عليه أو وجدت ظروف تستدعي اتخاذ هذا ال.جراء
2.
إذا كان الفراج صادراً من المحكمة فيكون
إ
صدار
ًأمر جديد بالقبض على المتهم من ذات المحكمة بناء
على
.طلب النيابة العامة
المادة (
113
)
المحكمة المختصة بالنظر في طلب الإفراج
أو الحبس أو الوضع مؤقتاً تحت المراقبة
اللإكترونية
1.
إذا أحيل المتهم إلى المحكمة يكون الفراج عنه
إن
ًكان محبوساً، أو حبسه إن كان مفرجا ً عنه، أو وضعه مؤقتا
تحت المراقبة
اللكترونية
.إن كان محبوساً أو مفرجاً عنه أو إلغائه، من اختصاص المحكمة المحال إليها
2.
في حالة الحكم بعدم الاختصاص، تكون المحكمة التي أصدرت الحكم هي المختصة بالنظر في طلب الفراج أو
الحبس أو الوضع المؤقت تحت المراقبة
اللكتر
ونية
.أو إلغائه، إلى أن ترفع الدعوى إلى المحكمة المختصة
المادة (
114
)
عدم قبول طلب حبس المتهم من المجني عليه أو من المدعي بالحقوق المدنية
ال يقبل من المجني عليه أو من المدعي بالحقوق المدنية طلب حبس المتهم ولا تسمع منه أقوال في المناقشات المتعلقة
بالفراج ع.نه
الفرع العاشر
التحفظ على الأموال والمنع من التصرف
المادة (
115
)
التدابير التحفظية على الأموال المشتبه بها
1. للنيابة العامة والمحكمة المختصة بحسب الأحوال
وعند وجود مقتض ى أن تأمر بتحديد أو تتبع أو تقييم
الأموال المشتبه بها أو ما يعادل قيمتها واتخاذ أي تدابي ر تحفظية عليها بما في ذلك إدارتها أو المنع من التصرف
فيها، إذا كانت ناتجة عن جريمة أو مرتبطة بها، أو ملنع التهرب من أوامر الحجز عليها أو الحكم بمصادرتها، ومن
.دون إخطار مسبق مللاكها أو حائزها، وذلك دون إخلال بحقوق الغير حسن النية
2. للنيابة العامة والمحكمة ا ًملختصة بحسب الأحوال، تكليف من تراه مناسبا
بإدارة الأموال المشتبه بها أو ما
يعادل قيمتها التي تم اتخاذ أي تدابير تحفظية بشأنها إذا اقتضت الضرورة ذلك. وتؤول حصيلة بيعها إلى
25
مرسوم بقانون اتحادي لسنة2022
بإصدار قانون ال
جراءات الجزائية
الحكومة في حال صدور حكم نهائي بالدانة، وتظل هذه الأموال محملة في حدود قيمتها بأي حق وق تتقرر بصورة
.مشروعة للغير حسن النية
3.
للنيابة العامة والمحكمة المختصة بحسب الأحوال وعند وجود مقتض ى تكليف المتهم أو ملاك الأموال أو حائزها
ًأو متولي إدارتها، أو من تراه مناسبا
من الغير بإدارة الأموال المشتبه بها أو ما يعادل قيمتها التي تم اتخاذ أي
تدابير ت.حفظية بشأنها، ولها تقدير أتعاب الدارة إذا كان المكلف بها من الغير وتصرف له من الخزانة العامة
4.
.لوزير العدل أو رئيس الجهة القضائية المحلية أن يصدر قراراً بتنظيم إدارة الأموال المحجوزة ومصروفاتها
المادة (
116
)
التظلم من التدابير التحفظية
1. لكل ذي مصلحة التظلم
من أمر النيابة العامة المنصوص عليه في البند(1)
( من المادة115
) من هذا القانون
.أمام المحكمة المختصة التي تقع في دائرتها النيابة العامة مصدرة الأمر أو المختصة بالنظر في الدعوى الجزائية
2.
ُيكون التظلم بتقرير يقدم للمحكمة المختصة، وعلى رئيس المحكمة أن ي
حدد جل ،سة لنظره يعلن بها المتظلم
( وعلى النيابة العامة أن تقدم مذكرة برأيها في التظلم، وتفصل المحكمة فيه خلال مدة ال تجاوز14
) أربعة
.عشر يوم عمل من تاريخ تقديمه
3.
يكون قرار الفصل في التظلم غير قابل للطعن، فإذا رفض التظلم فال يجوز التقدم بتظلم جديد إلا بعد
انقضاء(3 )
.ثالثة أشهر من تاريخ رفض التظلم، ما لم يطرأ سبب جدي قبل انقضاء تلك المدة
المادة (
117
)
انتهاء التدابير التحفظية
في جميع الأحوال تنتهي التدابير التحفظية
المنصوص عليها
في البند(1
)
( من المادة115
) من هذا القانون بصدور
قرار بأن ال وجه لقامة الدعوى الجزائي.ة أو بصدور حكم نهائي فيها بالبراءة، أو بتمام تسوية المبالغ المحكوم بها
الفصل الثاني
التصرف في التهمة وفي الدعوى
المادة (
118
)
الأمر بأن ال وجه إلقامة الدعوى
1. للنيابة العامة بعد التحقيق الذي أجرته أن تصدر أمراً بأن ال وجه لقامة الدعوى وتأمر بالفراج عن الم تهم ما
ًلم يكن محبوسا
.لسبب آخر
2.
ال يكون صدور الأمر بأن ال وجه لقامة الدعوى في الجنايات إلا من محامي عام أو من يقوم مقامه، ولا يكون
ًنافذا إ.ال بعد مصادقة النائب العام عليه أو من يفوضه
3. ُي بي ن بالأمر اسم المتهم ولقبه وسنه ومحل ميالده ومحل
إ
قامته ومهنته وجنس يته وبيان الواقعة المنسوبة
إ ليه
ووصفها القانوني والأسباب التي بني.عليها
4.
يعلن الأمر للمجني عليه والمدعي بالحقوق المدنية، وإذا كان قد توفي أيهما يكون العالن لورثته جملة دون ذكر
أ.سمائهم وذلك في آخر موطن كان ملورثهم
26
مرسوم بقانون اتحادي لسنة2022
بإصدار قانون ال
جراءات الجزائية
المادة (
119
)
الأمر بحفظ الدعوى
إذا رأ ًت النيابة العامة في مواد الجنح والمخالفات أن الدعوى صالحة لرفعها بناء على الاستداللات التي جمعت،
تكلف المتهم بالحضور مباشرة أمام المحكمة الجزائية المختصة، وإذا رأت أنه ال محل للسير في الدعوى تأمر
.بحفظها
المادة (
120
)
إلغاء الأمر بأن ال وجه إلقامة الدعوى
للنائب العام في قضايا الجنح أن يلغي الأمر المنصوص عليه( في المادة118
( ) من هذا القانون خلال3
) الثالثة أشهر
.التالية لصدوره ما لم يكن قد سبق استئنافه وقض ي برفضه
المادة (
121
)
إحالة الدعوى إلى المحكمة الجزائية
إذا رأت النيابة العامة أن الواقعة جنحة أو مخالف ة وأن الأدلة على المتهم كافية أحالت الدعوى إلى المحكمة الجزائية
.المختصة بنظرها
المادة (
122
)
إحالة الدعوى إلى محكمة الجنايات
إذا رأى رئيس النيابة العامة أو من يقوم مقامه أن الواقعة جناية وأن الأدلة على المتهم كافية قرر
إ حالته إلى محكمة
الجنايات، وإذا وجد.شك فيما إذا كانت الواقعة جناية، أو جنحة فيحيله إلى محكمة الجنايات بوصف الجناية
المادة (
123
)
الحكم بعدم الاختصاص
ًإذا كانت الواقعة قد سبق الحكم فيها نهائيا
من محكمة الجنح بعدم الاختصاص ألنها جناية، وجب على النيابة
العامة أن تقرر إحالة الدعوى إلى محكمة الج.نايات
المادة (
124
)
الأمر بإحالة
الدعوى الجزائية إلى المحكمة
1.
يشتمل الأمر الصادر بالحالة على اسم المتهم ولقبه وسنه ومحل ميالده ومحل
إ قامته ومهنته وجنسيته ويعين
الجريمة المسندة
إ ليه بجميع أركانها المكونة لها، والأ
عذار والظروف المخففة أو المشددة للعقوبة، وم واد القانون
.المراد تطبيقها
2.
( تعلن النيابة العامة الخصوم بهذا الأمر خلال3)
ثالثة أيام ُالتالية لصدوره. وي ستثنى من ذلك جرائم اليوم
ُالواحد والتي ت.حدد بقرار من النائب العام
27
مرسوم بقانون اتحادي لسنة2022
بإصدار قانون ال
جراءات الجزائية
المادة (
125
)
إحالة جميع الجرائم بأمر إحالة واحد
1.
إذا شمل التحقيق أكثر من جريمة و ًاحدة من اختصاص محاكم من درجة واحدة وكانت مرتبطة، تحال جميعا
.بأمر إحالة واحد إلى المحكمة المختصة مكانياً بإحدى الجرائم
2.
إذا كانت الجرائم من اختصاص محاكم من درجات مختلفة، تحال إلى المحكمة الأ.على درجة
المادة (
126
)
ًالإفراج عن المحبوس احتياطيا
يفرج عن المته.م المحبوس احتياطياً إذا لم يشتمل الأمر الصادر بالحالة إلى المحكمة المختصة على استمرار حبسه
المادة (
127
)
قائمة بالشهود
1.
ًعندما تصدر النيابة العامة أمرا
ًبالحالة إلى المحكمة الجزائية تكلف كال
من المتهم والمدعي بالحقوق المدنية
والمسؤول عنها أن يقدم لها في الحال قائمة بالشهود الذين يطلب سماع شهادتهم أمام المحكمة مع بيان
أ سمائهم ومحال
إ.قامتهم
2.
تضع النيابة العامة قائمة بشهودها وبالشهود
المنصوص عليهم
في البند(1) من هذه المادة.
3.
.تعلن هذه القائمة للمتهم وللشهود المدرجين بها
المادة (
128
)
إعلان ال شهود غير
الم
درجي
ن في القائمة
يعلن كل من الخصوم شهوده الذين لم تدرجهم النيابة العامة في القائمة بالحضور بواسطة مندوب ال عالن على
.نفقته
المادة (
129
)
إحالة
الدعوى إلى المحكمة المختصة
حيل ت النيابة العامة الدعوى فور الانتهاء من التحقيق والتصرف فيه بالحالة إلى المحكمة المختص.ة
المادة (
130
)
الأمر بإحالة متهم إلى محكمة الجنايات في غيبته
إذا صدر أمر بإحالة متهم بجناية إلى محكمة الجنايات في غيبته ثم حضر أو قبض عليه تنظر الدعوى من جديد
.بحضوره أمام المحكمة
المادة (
131
)
ال تحقيقات
ال
تكميلية
إذا طرأ بعد صدور الأمر بالحالة ما يستوج ب إجراء تحقيقات تكميلية فعلى النيابة العامة أن تقوم بإجرائها وتقدم
.المحضر إلى المحكمة
28
مرسوم بقانون اتحادي لسنة2022
بإصدار قانون ال
جراءات الجزائية
المادة (
132
)
ظهور أدلة جديدة
1.
الأمر الصادر من النيابة العامة بأن ال وجه لقامة الدعوى يمنع من العودة إلى التحقيق
إ ال إذا ظهرت أدلة
.جديدة
2. يعد من الأدلة الجديدة شهادة الش هود والمحاضر والأوراق الأخرى
أو الأدلة ال لكترونية أو غيرها من الأدلة التي
لم تعرض على النيابة العامة ويكون من شأنها تقوية الأدلة التي وجدت غير كافية أو زيادة ال يضاح المؤدي إلى
.ظهور الحقيقة
الباب الثالث
استئناف الأوامر والقرارات الصادرة في مرحلة التحقيق
المادة (
133
)
استئناف قرار الإفراج أو تمديد الحبس
1.
للنيابة العامة أن تستأنف القرار الصادر من القاض ي بالفراج المؤقت عن المتهم المحبوس
احتياطياً ولا
يجوز
.تنفيذ القرار الصادر بالفراج قبل انقضاء ميعاد الاستئناف
2. للمتهم أن يستأنف القرار الصادر من القاض ي بتمديد
حبسه
احتياطياً خلال
.ميعاد الاستئناف
المادة (
134
)
استئناف الأمر بأن ال وجه إلقامة الدعوى
للمجني عليه وللمدعي بالحقوق المدنية استئناف الأمر الصادر من النيابة العامة بأن ال وجه لقامة الدعوى النتفاء
ُالتهمة أو ألن الواقعة ال ي
عاقب عليها القانون أو ألن الأد.لة على المتهم غير كافية
المادة (
135
)
إجراءات الاستئناف
1.
( يحصل الاستئناف المنصوص عليه في المادتين133
() و134
) من هذا القانون بتقرير في القلم الجزائي، ويكون
( ميعاد الاستئناف24
( ) أربعاً وعشرين ساعة في الحالة المنصوص عليها في المادة133) و(
10
)
عشرة أيام في
ا( لحالة المنصوص عليها في المادة134
)
من هذا القانون.
2.
.يبدأ الميعاد من تاريخ صدور القرار بالنسبة إلى النيابة العامة ومن تاريخ إعلان الأمر بالنسبة لباقي الخصوم
المادة (
136
)
جلسة الاستئناف
ُي
حدد للمستأنف في تقرير الاستئناف تاريخ الجلسة، ويكون هذا التاريخ في خ( الل3
) ثالثة أيام، وتكلف النيابة
.العامة الخصوم الآخرين بالحضور في الجلسة المحددة
المادة (
137
)
صلاحية محكمة الاستئناف
تنظر محكمة الاستئناف في طلبات استئناف الأوامر والقرارات
المنصوص عليها
في هذا الباب في
غرفة مشورة ، ولها
أن تنظرها في غير الأيام المعينة ال نعقادها أو في غير مقر المحكمة كلما اقتض
ى
.الحال ذلك
29
مرسوم بقانون اتحادي لسنة2022
بإصدار قانون ال
جراءات الجزائية
المادة (
138
)
قرارات
محكمة الاستئناف في الأمر بأن ال وجه إلقامة الدعوى
1.
تصدر محكمة الاستئناف قراراتها في الطعن في الأمر بأن ال وجه لقامة الدعوى بعد الاطلاع على الأوراق وسماع
ال يضاحات التي ترى لزوم طلبها من الخصوم، ولها أن تجري ما ترى لزومه للفصل في الاستئناف المرفوع أمامها
.من تحقيقات تكميلية أو أن تندب لذلك أحد أعضائها أو النيابة العامة
2.
على المحكمة الاستئنافية عند إلغاء الأمر بأن ال وجه لقامة الدعوى أن تعيدها إلى النيابة العامة بقرار مسبب
ًمبينا فيه الج.ريمة وأركانها ونص القانون المنطبق عليها، وذلك لحالتها إلى المحكمة الجزائية المختصة
3.
.تكون القرارات الصادرة من محكمة الاستئناف في جميع الأحوال غير قابلة للطعن
المادة (
139
)
قرارات محكمة الاستئناف عند الطعن في قرار الإفراج أو تمديد الحبس
1. ملحكمة الاستئناف عن د نظر الاستئناف المرفوع عن الأمر الصادر بالفراج عن المتهم المحبوس
احتياطياً أن
( تأمر بمد حبسه وإذا لم يفصل في الاستئناف خلال3
) ثالثة أيام من تاريخ التقرير به وجب تنفيذ الأمر الصادر
ًبالفراج فورا.
2. ملحكمة الاستئناف عند نظر الاستئناف المرفوع عن الأمر الصاد ر بتمديد حبس المتهم
احتياطياً أن
تأمر
.بالفراج عن المتهم بضمان أو بدون ضمان
3.
.تكون القرارات الصادرة من محكمة الاستئناف في هذا الشأن غير قابلة للطعن
الكتاب الثالث
المحاكم
الباب الأول
الاختصاص
الفصل الأول
الاختصاص في المواد الجزائية
المادة (
140
)
المحكمة الا
بتدائية
1.
فيما عدا ما تختص به المحكمة الاتحادية العليا من الجرائم، تختص المحكمة
الابتدائية مشكلة من (3)
ثالثة
قضاة بنظر الجنايات المعاقب عليها بالقصاص أو بالعدام أو السجن المؤبد التي تحيلها
إ ليها النيابة العامة
ويشار
إ
ليها في هذا القانون بمحكمة الجنايات الك برى، وتختص
المحكمة الم شكلة من قاض
فرد بنظر الجنايات
.الأخرى المعاقب عليها بالسجن المؤقت ويشار إليها في هذا القانون بمحكمة الجنايات الصغرى
2.
تختص المحكمة المشكلة من قاض فرد بنظر جميع الجنح والمخالفات ويشار إليها في هذا القانون بمحكمة
.الجنح
3.
ًاستثناء من أحكام
هذا القانون، لرئيس مجلس القضاء الاتحادي، ولرؤساء الجهات القضائية المحلية بحسب
الأحوال، ووفقاً للقوانين المنظمة ألعمالها، وضع القواعد المنظمة لعمل محكمة اليوم الواحد بمحكمة الجنح
.وتحديد اختصاصاتها وإعالن الخصوم ونظم جلساتها وغير ذلك من الجراءات
30
مرسوم بقانون اتحادي لسنة2022
بإصدار قانون ال
جراءات الجزائية
المادة (
141
)
عدم اختصاص محكمة الجنح للنظر بجناية
إذا تبين ملحكمة الجنح أن الواقعة جناية تحكم بعدم اختصاصها وتعيد الأوراق إلى النيابة العامة التخاذ الجراءات
.القانونية المقررة
المادة (
142
)
عدم اختصاص محكمة الجنايات للنظر بجنحة
1. إذا رأت محكمة الجنايات الكبرى أن ا لواقعة كما هي مبينة في أمر الحالة وقبل تحقيقها بالجلسة تعد جنحة
.أو جناية معاقب عليها بالسجن المؤقت، فعليها أن تحكم بعدم الاختصاص وتحيلها إلى المحكمة المختصة
2.
إذا تبين ملحكمة الجنايات الصغرى أن الواقعة جناية معاقب عليها بالعدام أو السجن المؤبد، فعليها أن تحكم
.بعدم الاختصاص وتحيلها إلى محكمة الجنايات الكبرى
3.
،إذا رأت محكمة الجنايات الصغرى أن الواقعة كما هي مبينة في أمر الحالة وقبل تحقيقها بالجلسة تعد جنحة
.فعليها أن تحكم بعدم الاختصاص وتحيلها إلى محكمة الجنح
المادة (
143
)
الاختصاص المكاني
يتعين الاختصاص با.ملكان الذي وقعت فيه الجريمة ما لم ينص القانون على خالف ذلك
المادة (
144
)
تعيين مكان الجريمة
في حالة الشروع تعتبر الجريمة قد وقعت في كل محل وقع فيه عمل من أعمال البدء في التنفيذ، وفي الجرائم
المستمرة يعتبر مكاناً للجريمة كل محل تقوم فيه حالة الاستمرار ،وفي
ًجرائم الاعتياد والجرائم المتتابعة يعتبر مكانا
.للجريمة كل محل يقع فيه أحد الأفعال الداخلة فيها
المادة (
145
)
وقوع جريمة خاضعة ألحكام القانون الوطني في الخارج
إذا وقعت في الخارج جريمة من الجرائم التي تسري عليها أحكام القانون الوطني ترفع على مرتكبها الدعوى
أمام
المحاكم الجزائية الاتحادية في.عاصمة الاتحاد
المادة (
146
)
الاختصاص في ال جرائم
الم
رتبطة
إذا قدم متهم أو أكثر عن جريمة واحدة أو عن جرائم مرتبطة شملها تحقيق واحد إلى جهتين من جهات الحكم
وكانت كلتاهما مختصة، تحال الدعوى إلى المحكمة التي قدمت
إ ًليها أوال.
31
مرسوم بقانون اتحادي لسنة2022
بإصدار قانون ال
جراءات الجزائية
المادة (
147
)
القضاء بعدم الاختصاص
إذا تبينت المحكمة
في أي
.حالة كانت عليها الدعوى أنها غير مختصة بنظرها تقض ي بعدم اختصاصها ولو بغير طلب
الفصل الثاني
اختصاص المحاكم الجزائية بنظر الدعوى المدنية
ووقف الدعوى الجزائية
المادة (
148
)
رفع
ال دعوى
الم
دنية أم
ام المحاكم الجزائية
يجوز رفع الدعوى المدنية مهما بلغت قيمتها بتعويض الضرر الناش ئ من الجريمة أمام المحكمة الجزائية لنظرها
.ًمع الدعوى الجزائية وذلك بعد سداد الرسوم المقررة قانونا
المادة (
149
)
اختصاص المحكمة الجزائية
تختص المحكمة الجزائية بالفصل في جميع الم سائل التي يتوقف عليها الحكم في الدعوى المرفوعة أمامها ما لم ينص
.القانون على خالف ذلك
المادة (
150
)
وقف الدعوى الجزائية لحين البت في
دعوى جزائية أخرى
إذا كان الحكم في الدعوى الجزائية يتوقف على نتيجة الفصل في دعوى جزائية أخرى وجب وقف الأولى حتى يتم
الفصل في
.الثانية
المادة (
151
)
وقف الدعوى الجزائية لحين البت بمسألة أحوال شخصية
إذا كان الحكم في الدعوى الجزائية يتوقف على الفصل في مسألة من مسائل الأحوال الشخصية، جاز للمحكمة
ُالجزائية أن توقف الدعوى وت حدد للمتهم أو للمدعي بالحقوق المدنية أو للمجني عليه–
حسب الأ حوال–
ًأجال
لرفع المسألة المذكورة إلى الجهة ذات الاختصاص ولا يمنع وقف الدعوى من اتخاذ الجراءات أو التحقيقات
.الضرورية أو المستعجلة
المادة (
152
)
صرف النظر عن وقف الدعوى الجزائية
إذا أنقض ى الأجل المنصوص عليه
في المادة (
151
)
من هذا القانون ولم ترفع الدعوى
إلى الجهة ذات الاختصاص
ُيجوز للمحكمة أن تصرف النظر عن وقف الدعوى وتفصل فيها كما يجوز أن ت ًحدد للخصم أجال
آخر إذا رأت أن
ًهناك أسبابا
.تبرره
32
مرسوم بقانون اتحادي لسنة2022
بإصدار قانون ال
جراءات الجزائية
المادة (
153
)
الإثبات في المسائل غير الجزائية
ًتتبع المحاكم الجزائية في المسائل غير الجزائية التي تفصل فيها تبعا
للدعوى الجزائية طرق الثبات المقررة في
.القانون الخاص بتلك المسائل
الفصل ال
ثالث
تنازع الاختصاص
المادة (
154
)
تعيين المحكمة المختصة من قبل المحكمة الاتحادية العليا
إذا صدر حكمان نهائيان بالاختصاص أو بعدم الاختصاص في موضوع واحد يرفع طلب تعيين المحكمة المختص ة
ًإلى المحكمة الاتحادية العليا وفقا للمادتين
.التاليتين
المادة (
155
)
طلب تعيين المحكمة المختصة
1.
لكل من النيابة العامة والخصوم في الدعوى تقديم طلب تعيين المحكمة المختصة بعريضة مشفوعة بالأوراق
.المؤيدة لهذا الطلب
2.
تأمر المحكمة المرفوع
إ( ليها الطلب خلال24) أ ربع وعشرين ساعة من تقديمه بإيداع الأوراق مكتب إدارة
الدعوى.
3.
يجب على مكتب إدارة الدعوى
( أن يعلن الخصوم الآخرين بهذا اليداع خلال3
) الثالثة أيام التالية لحصوله
( ليطلع كل منهم عليها ويقدم مذكرة بأقواله خلال10
.) العشرة أيام التالية لعالنه باليداع
4. يترتب على
.أمر اليداع وقف السير في الدعوى المقدم بشأنها الطلب ما لم تر المحكمة غير ذلك
المادة (
156
)
اختصاص المحكمة المرفوع
إ
ليها طلب التعيين
تعين المحكمة المرفوع
إ ليها الطلب–
بعد الاطلاع على الأوراق–
المحكمة المختصة، وتفصل في شأن الجراءات
والأحكام التي تكون قد
.صدرت من المحكمة الأخرى التي قضت بإلغاء اختصاصها
الباب الثاني
إجراءات المحاكمة
الفصل الأول
أحكام عامة
الفرع الأول
إ
عالن الخصوم
المادة (
157
)
حضور المتهم أمام المحكمة
إذا أحيلت الدعوى إلى إحدى المحاكم الجزائية كلفت النيابة العامة المتهم بالحضور أمام المحكم ة المختصة المبينة
.بأمر الحالة
33
مرسوم بقانون اتحادي لسنة2022
بإصدار قانون ال
جراءات الجزائية
ا
ملادة (
158
)
الاستغناء عن تكليف المتهم بالحضور
يجوز الاستغناء عن تكليف المتهم بالحضور أمام المحكمة إذا حضر الجلسة ووجهت إليه التهمة من النيابة العامة
.وقبل المتهم المحاكمة
المادة (
159
)
إجراءات التكليف بالحضور
1. يكون تكليف الخ صوم بالحضور أمام المحكمة قبل انعقاد الجلسة بمدة ال تقل عن يوم كالم في المخالفات
(و3
() ثالثة أيام في الجنح و10
.) عشرة أيام في الجنايات
2. ي ذكر في
أمر
.التكليف بالحضور التهمة ومواد القانون التي تنص على العقوبة
المادة (
160
)
طرق الإ
عالن
بأمر التكليف بالحضور
1. علن ي أمر
:التكليف بالحضور بأي من الطرق الآتية
أ.
المكاملات المسجلة الصوتية أو المرئية، أو الرسائل على الهاتف المحمول، أو التطبيقات الذكية، أو البريد
.اللكتروني أو أي وسيلة من وسائل التقنية الأخرى
ب. لشخص المتهم أينما وجد في محل إقامته أو محل عمله، فإذا لم يبلغ الع الن بسبب يرجع إلى المتهم أو رفض
استالمه، يُعد ذلك تبليغاً لشخصه. وإذا لم يجد القائم بالعالن المتهم المطلوب إعالنه في محل إقامته أن
.يُبل غ أو يسلم العالن إلى أي من الساكنين معه من الأزواج أو الأقارب أو الأصهار أو العاملين في خدمته
2. يجب على القائم بالعالن
التأكد من شخص المُبلَّغ أو المُستلم للإعالن، بحيث يدل ظاهره على أنه أتم(
18
)
.الثامنة عشرة من عمره، وليس له أو لمن يمثله مصلحة ظاهرة تتعارض مع مصلحة المتهم
3.
( في حالة العالن بوسائل الاتصال بالتقنيات الحديثة المنصوص عليها في الفقرة "أ" من البند1) من هذه الم ،ادة
يجب على القائم بالعالن التأكد من أن هذه الوسيلة أياً كانت خاصة بالمتهم، كما يلتزم في حالة العالن
بالمكاملات المسجلة الصوتية أو المرئية بتحرير محضر يثبت فيه مضمون المكاملة وساعتها وتاريخها وشخص
المُبَلَّغ، ويكون لهذا المحضر حجيته في الثبات، ويرفق ب.الدعوى
4.
( إذا تعذر إعلان المتهم وفق البند1
) من هذه المادة يسلم العالن لمركز الشرطة الذي يتبعه آخر محل كان يقيم
المتهم فيه ويعتبر المكان الذي وقعت فيه الجريمة كآخر محل
إ.قامة للمتهم ما لم يثبت خالف ذلك
5.
يجوز في الجنح والمخالفات أن يكون العالن بوساطة أحد
فأ.راد السلطة العامة
الفرع الثاني
نظام الجلسة و
إ
جراءاتها
المادة (
161
)
حضور المتهم بنفسه أو بواسطة وكيله
يجب على المتهم في جناية أو جنحة معاقباً عليها بغير الغرامة أن يحضر بنفسه، أما في الجنح الأخرى وفي المخالفات
ًفيجوز له أن ينيب عنه وكيال لتقديم دفاعه وذلك
كله بغير ال خلال بما للمحكمة من الحق في أن تأمر بحضوره
ًشخصيا.
ومع ذلك يجوز في جميع الأحوال أن يحضر وكيله أو أحد أقاربه أو
أ صهاره ويبدى عذر المتهم في عدم الحضور، فإذا
رأت المحكمة أن العذر مقبول تعين ميعاداً لحضور المتهم أمامها، وعلى النيابة العامة تبليغه.بهذا الميعاد
34
مرسوم بقانون اتحادي لسنة2022
بإصدار قانون ال
جراءات الجزائية
المادة (
162
)
علنية الجلسات وسريتها
1.
يجب أن تكون الجلسة علنية، ويجوز للمحكمة مع ذلك مراعاة للنظام العام، أو محافظة على الآداب، أن تأمر
.بسماع الدعوى كلها أو بعضها في جلسة سرية أو أن تمنع فئات معينة من الحضور فيها
2. تكون الجلسات سرية في الجرائم ال
واقعة على العرض
.وفي الأحوال الأخرى التي ينص القانون عليها
المادة (
163
)
حضور النيابة العامة جلسات المحاكم الجزائية
يجب أن يحضر أحد أعضاء النيابة العامة جلسات المحاكم الجزائية، وعلى المحكمة أن تسمع
أ قواله وتفصل في
.طلباته
المادة (
164
)
ضبط الجلسات
1. ضبط الجل سة و
إ دارتها منوطان برئيسها، ومع مراعاة أحكام قانون المحاماة يكون له في سبيل ذلك أن يخرج
من قاعة الجلسة من يخل بنظامها، فإذا لم يمتثل وتمادى كان للمحكمة أن تحكم على الفور بحبسه(
24
)
ًأربعا
( وعشرين ساعة أو بغرامة ال تقل عن1,000
( ) ألف درهم ولا تزيد على5,000
) خمسة آالف درهم، ويكون
ًحكمها بذلك نهائيا.
2.
للمحكمة إلى ما قبل انتهاء الجلسة أن ترجع عن الحكم أو القرار الذي
أ ًصدرته بناء
على البند(1
) من هذه
المادة.
المادة (
165
)
مثول المتهم أمام المحكمة بغير قيود
1.
يمثل المتهم أمام المحكمة بغير قيود ولا أغالل، وإنما تجري
.عليه الملاحظة اللازمة
2.
ال يجوز
إ بعاد
المتهم عن
الجلسة
أ ثناء نظر الدعوى
إ ال إذا وقع منه تشويش يستدعي ذلك وفي هذه الحالة
.تستمر الجراءات إلى أن يمكن السير فيها بحضوره، وعلى المحكمة أن تطلعه على ما تم في غيبته من الجراءات
المادة (
166
)
إجراءات التحقيق في ا
لجلسة
1.
يبدأ التحقيق في الجلسة بالمناداة على الخصوم والشهود، ويسأل المتهم عن اسمه ولقبه ومهنته وجنسيته
ومحل
إ
قامته ومولده، وتتل
ى
التهمة الموجهة
إ ليه، ثم تقدم النيابة العامة والمدعي بالحقوق المدنية– إ ن وجد
–
ًطلباتهما، ثم يسأل عما إذا كان معترفا بارتكاب الوا قعة المسندة
إ ليه، فإذا اعترف يجوز للمحكمة الاكتفاء
باعترافه والحكم عليه بغير سماع الشهود و
إ
ال فتسمع شهادة شهود ال ُثبات ما لم تكن الجريمة مما ي عاقب
.عليها بالعدام فيتوجب على المحكمة استكمال التحقيق
2. يكون توجيه الأسئلة لهؤالء الشهود من النيابة العامة، ثم من
المجني عليه
إ ًن كان حاضراً أوال
ثم من المدعي
بالحقوق المدنية فيما يتعلق بادعائه ثم من المتهم ثم من المسؤول عن الحقوق المدنية، وللنيابة العامة ثم
للمجني عليه ثم للمدعي بالحقوق المدنية أن يستجوب الشهود المذكورين مرة ثانية ليضاح الوقائع التي أدوا
الشهادة عن.ها في أجوبتهم، على أن تستمع المحكمة شهادة كل شاهد على انفراد
35
مرسوم بقانون اتحادي لسنة2022
بإصدار قانون ال
جراءات الجزائية
المادة (
167
)
سماع شهود النفي
1.
ًبعد سماع شهود الثبات تستمع المحكمة إلى شهود النفي ويكون سؤالهم من المتهم أوال ، ثم من المسؤول عن
الحقوق المدنية، ثم النيابة العامة ثم المدعي بالحقوق المدنية وللمته م والمسؤول عن الحقوق المدنية أن يوجها
.للشهود المذكورين أسئلة ثانية ليضاح الوقائع التي أدوا الشهادة عنها في إجابتهم عن الأسئلة التي وجهت إليهم
2.
لكل من الخصوم أن يطلب
إ عادة سماع الشهود المذكورين ليضاح أو تحقيق الوقائع التي أدوا شهادتهم عنها
أو أن يطلب سماع
.شهود غيرهم لهذا الغرض
المادة (
168
)
إجراءات تأدية الشهادة
ًينادى على الشهود بأسمائهم واحدا
ًواحدا
لتأدية الشهادة أمام المحكمة، ومن تسمع شهادته منهم يبقى في قاعة
الجلسة إلى حين
إ
قفال باب المرافعة ما لم ترخص له المحكمة بالخروج، ويجوز عند الاقتضاء أن يبعد ش اهد
أ ثناء
.سماع شاهد آخر، كما يجوز مواجهة الشهود بعضهم ببعض
المادة (
169
)
توجيه الأسئلة إلى الشاهد
1.
للمحكمة في أي حالة كانت عليها الدعوى أن توجه للشهود أي سؤال ترى لزومه لظهار الحقيقة أو أن تأذن
.للخصوم بذلك
2. يجب عل
ى المحكمة
منع توجيه أسئلة للشاهد إذا كانت.غير متعلقة بالدعوى، أو غير جائزة القبول
3. يجب عل
ى المحكمة
أن تمنع عن الشاهد كل كالم بالتصريح أو التلميح وكل
إ شارة مما ينبني عليه اضطراب
.أفكاره أو تخويفه
4. للمحكمة أن
ًتمتنع عن سماع شهادة شهود عن وقائع ترى أنها واضحة وضوحا
ًكافيا.
المادة )
170
)
سماع خصوم الدع وى
1. بعد سماع شهود ال ثبات وشهود النفي، يجوز للنيابة العامة وللمتهم ولكل من باقي الخصوم في الدعوى أن
.يتكلم، وفي كل الأحوال يكون المتهم آخر من يتكلم
2.
للمحكمة أن تمنع المتهم وباقي الخصوم والمدافعين عنهم من الاسترسال في الكالم إذا خرجوا عن موضوع
الدعوى أو كرروا أ.قوالهم
المادة (
171
)
حضور المتهم الغائب
إذا حضر المتهم الغائب قبل انتهاء الجلسة التي صدر فيها الحكم وجب
إ.عادة نظر الدعوى في حضوره
36
مرسوم بقانون اتحادي لسنة2022
بإصدار قانون ال
جراءات الجزائية
الم
ادة (
172
)
محضر المحاكمة
1.
.يجب أن يحرر محضر بما يجري في جلسة المحاكمة، ويوقع على كل صفحة منه رئيس المحكمة وكاتبها
2. يج ب أن يشتمل المحضر على تاريخ الجلسة، ويبين به ما إذا كانت علنية أو سرية وأسماء القضاة وعضو النيابة
العامة الحاضر بالجلسة والكاتب وأسماء الخصوم والمدافعين عنهم وشهادة الشهود وأقوال الخصوم، ويشار
فيه إلى الأوراق التي تليت وسائر الجراءات التي تمت، وتدون به ال طلبات التي قدمت أثناء نظر الدعوى وما
.قض ي به في المسائل الفرعية ومنطوق الأحكام الصادرة وغير ذلك مما يجري في الجلسة
الفرع الثالث
الشهود والأدلة الأخرى
المادة (
173
)
تكليف الشهود بالحضور
1.
ًيكلف الشهود بالحضور بناء
على طلب الخصوم وفقاً لهذا القانون قبل الجلسة(
24
)
بأربع وعشرين ساعة
على الأ ًقل، ويجوز أن يحضر الشاهد في الجلسة بغير إعلان بناء
.على طلب الخصوم
2. للمحكمة أثناء نظر الدعوى أن تستدعي وتسمع أقوال أي شخص ولو بإصدار أمر بالضبط وا ل حضار إذا
.دعت الضرورة لذلك، ولها أن تأمر بتكليفه بالحضور في جلسة أخرى
ا
ملادة (
174
)
تخلف شاهد عن الحضور
1.
إذا تخلف الشاهد عن الحضور أمام المحكمة بعد تكليفه به جاز الحكم عليه بعد سماع أقوال النيابة العامة
( بالغرامة التي ال تقل عن1,000
( ) ألف درهم ولا تزيد على5,000
.) خمسة آالف درهم
2. يجوز للمحكمة إذا رأت شهادته ضرورية أن تؤجل الدعوى لعا دة تكليفه بالحضور ولها أن تأمر بضبطه
إو.حضاره
3.
ًإذا حضر الشاهد بعد تكليفه بالحضور مرة ثانية أو من تلقاء نفسه أو أبدى عذراً مقبوال
إ جاز عفاؤه من
.الغرامة بعد سماع أقوال النيابة العامة
4.
إذا لم يحضر الشاهد في المرة الثانية جاز الحكم عليه بغرامة ال تزيد على ضعف الحد الأقص ى المقرر في البند
(1
) من هذه،المادة
وللمحكمة أن تأمر بضبطه و
إ حضاره في ذات الجلسة أو في جلسة أخرى تؤجل
إ.ليها الدعوى
المادة (
175
)
تخلف
ال
شاهد عن الحضور حتى صدور الحكم
إذا لم يحضر الشاهد أمام المحكمة حتى صدور الحكم في الدعوى جاز له التظلم من حكم الغرامة للمحكمة التي
أصدرت الحكم.
المادة (
176
)
اعتذار
ال شاهد عن الحضور
1.
إذا اعتذر الشاهد بمرضه أو بأي عذر آخر عن عدم إمكانه الحضور لتأدية الشهادة فللمحكمة أن تنتقل
إ ليه
وتسمع شهادته بعد
إ خطار النيابة العامة وباقي الخصوم وللخصوم أن يحضروا بأنفسهم أو بوساطة وكالئهم
وأن يوجهوا للشاهد الأسئلة التي يرون لزوم توجيهها
إ.ليه
37
مرسوم بقانون اتحادي لسنة2022
بإصدار قانون ال
جراءات الجزائية
2.
إذا تبين للمحكمة بعد انتقالها
إ،ليه
عدم صحة العذر جاز لها بعد سماع أقوال النيابة العامة أن تحكم عليه
( بالحبس مدة ال تزيد على3
) ثالثة أشهر أو بالغرامة التي ال تزيد على(
20,000
) عشر
ي.ن ألف درهم
المادة (
177
)
بيان هوية الشاهد وإجراءات سماعه
أ مام المحكمة
1.
تطلب المحكمة من كل شاهد أن يبين اسمه ولقبه وسنه ومهنته وجنسيته ومحل
إ قامته وصلته بالمتهم والمجني
.عليه والمدعي بالحقوق المدنية ويتثبت من شخصيته
2.
( يجب على الشاهد الذي أتم15) خمس عشرة سنة أن يحلف قب ًل أداء الشهادة يمينا
بأن يشهد بالحق كل
.الحق ولا ش يء غير الحق، ويجوز سماع من لم يتم السن المذكورة على سبيل الاستئناس بغير يمين
3.
تدو ن البيانات المذكورة وشهادة الشهود وإجراءات سماعها في المحضر بغير تعديل أو شطب أو كشط أو تحشير
إ أو ضافة ولا يعتمد ش يء من ذلك.إلا إذا صدق عليه رئيس المحكمة والكاتب والشاهد
المادة (
178
)
تعذر سماع
ال
شاهد
للمحكمة أن تقرر تالوة الشهادة التي أبديت في التحقيق الابتدائي أو في محضر جمع الاستداللات أو بعد حلف
( اليمين طبقا ألحكام المادة41
) من هذا القانون إذا تعذر سماع الشاهد ألي سبب من.الأسباب
المادة (
179
)
عدم تذكر الشاهد بعض الوقائع
إذا قرر الشاهد أنه لم يعد يذكر واقعة من الوقائع
أو إذا تعارضت شهادة الشاهد التي أداها في الجلسة مع شهادته
أو أقواله السابقة
ُيجوز أن ي تلى من شهادته التي أقرها في التحقيق أو من أقواله في محضر جمع الاستدالال ت الجزء
الخاص بهذه الواقعة.
المادة (
180
)
الأمر ب تقديم الأ
دلة
ًللمحكمة أن تأمر ولو من تلقاء نفسها أثناء نظر الدعوى بتقديم أي دليل تراه الزما
.لظهار الحقيقة
المادة (
181
)
تعيين الخبراء
1.
ًللمحكمة سواء
ًمن تلقاء نفسها أو بناء
على طلب الخصوم أن تعين خبيراً أو أكثر في الدعوى وإذا تطلب الأمر
ًتعيين لجنة من الخبراء وجب أن يكون عددهم وترا.
2.
للمحكمة من تلقاء نفسها أن تأمر بإعالن الخبراء ملناقشتهم فيما ورد في التقارير المقدمة منهم في التحقيق
الابتدائي أو أمام المحكمة وعليها
إ.جراء ذلك إذا طلبه الخصوم
3. إذا تعذر تحقيق دل.يل أمام المحكمة، جاز لها الانتقال لتحقيقه
38
مرسوم بقانون اتحادي لسنة2022
بإصدار قانون ال
جراءات الجزائية
الفرع الرابع
دعوى التزوير الفرعية
المادة (
182
)
الطعن بالتزوير في أوراق الدعوى
1.
للنيابة العامة ولسائر الخصوم في أي
حالة كانت عليها الدعوى، أن يطعنوا بالتزوير في
أي ورقة من أوراق
.الدعوى مقدمة فيها
2. يحصل الطعن بتق رير في محضر الجلسة، ويجب أن يعين في الورقة المطعون فيها بالتزوير موضعه والأدلة على
.تزويرها
المادة (
183
)
صلاحية الفصل
في الطعن بالتزوير
1.
ًإذا رأت المحكمة المنظورة أمامها الدعوى أن الفصل فيها يتوقف على الورقة المطعون فيها وأن هناك وجها
للسير
في تحقيق أدلة ا لتزوير فلها أن تحيل الأوراق إلى النيابة العامة وتوقف الدعوى إلى أن يفصل في التزوير من
الجهة المختصة، ولها إذا كان الفصل في واقعة التزوير يدخل في اختصاصها أن تحقق الطعن بنفسها وتفصل
.في صحة الورقة
2. يجوز أن تحكم هذه المحكمة على مدعي التزوير بغرامة ال تزيد على (
5,000
) خمسة آالف درهم في حالة صدور
.حكم أو قرار بعدم وجود تزوير
المادة (
184
)
تزوير ورقة رسمية
إذا حكم بتزوير ورقة رسمية كلها أو بعضها، تأمر المحكمة التي حكمت بالتزوير بإلغائها أو تصحيحها حسب
.الأحوال، ويحرر بذلك محضر يؤشر على الورقة بمقتضاه
الفرع الخام
س
المتهمون المصابون بعاهة عقلية أو مرض نفس ي
المادة (
185
)
وضع المتهم في مأوى عالجي أو في أي مكان آخر
1.
إذا دعا الأمر إلى فحص حالة المتهم العقلية أو النفسية جاز لرئيس النيابة أثناء التحقيق أو للمحكمة المنظورة
ًأمامها الدعوى الأمر بوضع المتهم إذا كان محبوسا احت ياطياً تحت الملاحظة في مأوى عالجي مخصص لذلك ملدد
( متعاقبة بحيث ال يزيد كل منها على15
ً) خمسة عشر يوما( ، ولا يزيد مجموعها على45
ً) خمسة وأربعين يوما ،
فإذا لم تستكمل النيابة العامة إجراءات التحقيق مع المتهم واقتض ى الأمر زيادة مدة الحبس الاحتياطي وجب
على رئيس
النيابة رفع الأمر إلى المحكمة المختصة لصدار قرارها باستمرار الحبس الاحتياطي ملدة معينة أو
.الفراج عن المتهم
2.
ًيجوز إذا لم يكن المتهم محبوسا احتياطياً أن
يأمر رئيس النيابة أو المحكمة المختصة بوضع المتهم تحت الملاحظة
.في أي مكان آخر
39
مرسوم بقانون اتحادي لسنة2022
بإصدار قانون ال
جراءات الجزائية
المادة (
186
)
وقف الد
عوى إذا كان المتهم غير قادر على الدفاع عن نفسه
1.
إذا ثبت أن المتهم غير قادر على الدفاع عن نفسه بسبب حالة جنون أو اختالل أو ضعف عقلي أو مرض نفس ي
.جسيم طرأ بعد وقوع الجريمة يوقف رفع الدعوى عليه أو محاكمته حتى يزول ذلك السبب
2. ُي
ودع المتهم في هذه الحالة مأوى علاج ًيا
بأمر من النيابة العامة أو المحكمة المنظورة أمامها الدعوى حسب
.الأحوال
3.
.ال يحول وقف الدعوى دون اتخاذ إجراءات التحقيق التي يرى أنها مستعجلة والزمة
المادة (
187
)
احتساب مدة بقاء المتهم في مأوى عالجي
ًتخصم المدة التي يقضيها المتهم في المأوى العالجي طبقا لل مادتين السابقتين من مدة العقوبة أو التدابير التي يحكم
.بها عليه
المادة (
188
)
الأ
مر بأن ال وجه إلقامة الدعوى أو الحكم بالبراءة بسبب جنون المتهم
إذا صدر أمر بأن ال وجه لقامة الدعوى أو حكم ببراءة المتهم وكان ذلك بسبب حالة جنون أو اختالل عقلي أو
ضعف عقلي أو مرض نفس ي جسيم، تأمر النيابة العامة أو المحكمة-بحسب الأحوال-
ًبإيداع المتهم مأوى عالجيا
إلى أن تقرر هذه الجهة
إ خالء سبيله، وذلك بعد الاطلاع على تقرير الجهة المودع لديها المتهم وسماع أقوال النيابة
ًالعامة في الأحوال التي ال يكون الأمر صادرا منها، وبعد التثب.ت من أن المتهم قد عاد إليه رشده أو زالت عنه خطورته
الفرع السادس
حماية المجني عليهم
من ذوي المرض النفس ي أو العقلي
المادة (
189
)
الجرائم الواقعة على
ذوي المرض النفس ي أو العقلي
إذا وقعت الجريمة على شخص ذو مرض نفس ي أو عقلي جاز أن
ت صدر
المحكمة المختصة من تلقا ًء نفسها أو بناء
ًعلى طلب النيابة العامة أمرا ًبإيداعه مؤقتا في مصحة أو مأوى عالجي، أو تسليمه إلى ذويه أو
شخص مؤتمن-
حسب الأ
حوال-
.وذلك إلى أن يفصل في الدعوى
الفصل الثاني
إجراءات خاصة بمحاكم الجنح والمخالفات
المادة (
190
)
الحكم الغيابي أو الحضوري
1. إذا لم يحضر الخصم
المكلف بالحضور حسب القانون في اليوم المبين
بأمر
ًالتكليف بالحضور ولم يرسل وكيال
ًعنه في الأحوال التي يسوغ فيها ذلك، تحكم المحكمة في الدعوى غيابيا.
2.
إذا رفعت الدعوى على عدة أشخاص عن واقعة واحدة، وكان بعضهم قد حضر أمام المحكمة والبعض الآخر
لم يحضر وجب على الم ،حكمة تأجيل نظر الدعوى إلى جلسة تالية لعادة إعلان من لم يحضر من الغائبين
ًويعتبر الحكم في الدعوى حضوريا
ًفي حقهم جميعا.
40
مرسوم بقانون اتحادي لسنة2022
بإصدار قانون ال
جراءات الجزائية
ا
ملادة (
191
)
ًالحكم المعتبر حضوريا
ًيعتبر الحكم حضوريا بالنسبة إلى كل من يحضر من الخصوم عند النداء على الدعوى ولو غادر الجلسة بعد ذلك
أو تخلف عن الحضور في الجلسات التي تؤجل
إ.ليها الدعوى
المادة (
192
)
ًأثر اعتبار الحكم حضوريا
على الدعوى
ًفي الأحوال المتقدمة التي يعتبر الحكم فيها حضوريا ، يجب على المحكمة أن تحقق الدعوى أمامها كما لو كان الخصم
ًحاضرا.
الفصل الثالث
إجراءات خاصة بمحاكم الجن
ايات
المادة (
193
)
دائرة للجنايات
ُت شكل بكل محكمة ابتدائية دائرة أو أكثر للجنايات الكبرى تؤلف
من ثالثة
من قضاتها، ودائرة أو أكثر للجنايات
.الصغرى تؤلف من قاض فرد
المادة (
194
)
نطاق اختصاص محكمة الجنايات
يشمل اختصاص محكمة الجنايات النطاق ال
قليمي الختصاص الم حكمة الابتدائية في مقر هذه المحكمة، ويجوز
.أن تنعقد في أي مكان آخر داخل دائرة اختصاصها
المادة (
195
)
واجبات المحامي المنتدب
1.
يجب على المحامي المنتدب أو الموكل من قبل المتهم أن يدافع عنه في الجلسة أو ينيب عنه من يقوم مقامه، و
إ لا
حكم عليه بغرامة( ال تزيد على1,000
)
ألف درهم مع عدم ال ،خلال بالمحاكمة التأديبية إذا اقتضتها الحال
ًويعتبر الحكم الصادر بالغرامة نهائيا.
2.
للمحكمة
إ ًعفاؤه من الغرامة إذا ثبت لها أن لديه عذرا
ًمقبوال
منعه من الحضور في الجلسة بنفسه أو أن ينيب
.عنه غيره
المادة (
196
)
تقدير جهد المحامي المن
تدب
تُصدر المحكمة بناءً على طلب المحامي المنتدب أمراً بتقدير أتعابه تتحملها الخزانة العامة وذلك ًاسترشادا
بجدول
تقدير الأتعاب الذي يصدر بقرار من وزير العدل أو رئيس السلطة القضائية بحسب الأحوال، ولا يجوز الطعن في
.هذا التقدير بأي وجه
41
مرسوم بقانون اتحادي لسنة2022
بإصدار قانون ال
جراءات الجزائية
المادة (
197
)
تحديد
موا
عيد
نظر الدعوى
1.
على رئيس محكمة الجنايات المختصــــة عند إحالة الدعوى
إ ليه أن يأمر بإعالن المتهم والشــــهود باليوم الذي
ُي.حدده لنظر الدعوى، وتتولى النيابة العامة تكليفهم بالحضور
2.
.إذا دعت أسباب جدية لتأجيل نظر الدعوى فيجب أن يكون التأجيل ليوم معين
المادة (
198
)
صال حية ضبط المتهم و
إ ًحضاره أو حبسه احتياطيا
ملحكمة الجنايات أن تأمر في جميع الأحوال بضبط المتهم و
إ حضاره ولها أن تأمر بحبسه احتياطياً وأن تفرج بضمان
ًشخص ي أو مالي أو بدون ضمان عن المتهم المحبوس احتياطيا.
المادة (
199
)
تخلف المتهم في الجناية عن حضور الجلسة
إذا
لم يحضر المتهم في الجناية يوم الجلسة بعد إعالنه قانوناً بأمر الحالة وتكليفه بالحضور، يكون للمحكمة أن
.تحـكم في غيبته، ويجوز لها أن تؤجل الدعوى وتأمر بإعادة تكليفه بالحضور
المادة (
200
)
حرمان المتهم من التصرف بأمواله
كل حكم يصدر بالدانة ويترتب
عليه حرمان
،المتهم من التصرف في أمواله أو إدارتها أو أن يرفع أي دعوى باسمه
فإنه يتعين على النيابة العامة أو المتهم
أو كل
ذي مصلحة في ذلك الطلب من المحكمة الابتدائية الواقع في دائرتها
ًأموال المحكوم عليه تعيين حارسا
لدارتها وللمحكمة أن تلزم الحارس الذي تنصبه بتقديم ًكفالة ويكون تابعا
لها
.في جميع ما يتعلق بالحراسة وبتقديم الحساب
المادة (
201
)
إعلان المتهم المقيم خارج الدولة
إذا كان المتهم مقيماً خارج الدولة يعلن إليه أمر الحالة و أمر التكليف بالحضور بمحل
إ قامته
إ ًن كان معلوما ، وذلك
قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى بشهر
على الأقل، فإذا لم يحضر بعد إعالنه أو تعذر تنفيذ العالن يجوز
.الحكم في غيبته
المادة (
202
)
تالوة
أمر
الإحالة والأوراق في الجلسة
يتلى في الجلسة قرار الحالة ثم الأوراق المثبتة للإعالن المتهم الغائب، وتبدي النيابة العامة وباقي الخصوم أقوالهم
وطلباتهم وتسمع
.المحكمة الشهود إذا لزم الأمر ثم تفصل في الدعوى
42
مرسوم بقانون اتحادي لسنة2022
بإصدار قانون ال
جراءات الجزائية
المادة (
203
)
تنفيذ الحكم الغيابي
ينفذ من الحكم الغيابي من وقت صدوره كل العقوبات والتدابير التي يمكن تنفيذها ويجوز تنفيذه بالنسبة إلى
التعويضات من وقت صدوره كذلك، ويجب في هذه الحالة على المدعي بالحقوق الم ًدنية أن يقدم ضماناً شخصيا
ًأو ماليا
.ما لم ينص الحكم على خالف ذلك ويرد الضمان المالي بعد سنتين من وقت صدور الحكم
المادة (
204
)
إعادة محاكم
ة
ًالمحكوم عليه غيابيا
ًإذا حضر المحكوم عليه غيابيا
أو قبض عليه، يعاد نظر الدعوى أمام المحكمة وإذا كان الحكم السابق بالتعويضات
.قد نفذ، فيجوز للمحكمة أن تأمر برد المبالغ المتحصلة كلها أو بعضها
المادة (
205
)
غياب أحد المتهمين
ال يترتب على غياب متهم تأخير الحكم في الدعوى بالنسبة إلى غيره من المتهمين معه وإذا غاب المتهم بجنحة مقدمة
إلى محكمة الجنايات فتتبع في شأنه الجراءا.ت المعمول بها أمام محكمة الجنح
الباب الثالث
عدم صلاحية القاض ي لنظر الدعوى ورده وتنحيه
المادة (
206
)
صلاحية القاض ي ورده وتنحيه
يتبع في شأن صلاحية القاض ي لنظر الدعوى ورده وتنحيه الأحكام والجراءات المنصوص عليها في قانون الجراءات
المدنية مع مراعاة ما نص علي ه في المادتين(
207
() و208
.) من هذا القانون
المادة (
207
)
حالات امتناع القاض ي عن الاشتراك في نظر الدعوى
1.
ًيمتنع على القاض ي أن يشترك في نظر الدعوى إذا كانت الجريمة قد وقعت عليه شخصيا
أو إذا كان قد قام في
الدعوى بعمل مأمور الضبط القضائي أو بوظيفة النيابة العام ة أو المدافع عن أحد الخصوم أو أدى فيها
ًشهادة، أو باشر فيها عمال
من أعمال
أ.هل الخبرة
2.
ًويمتنع عليه كذلك أن يشترك في الحكم في الطعن إذا كان الحكم المطعون فيه صادرا
.منه
المادة (
208
)
رد القضاة عن الحكم
1.
للخصوم رد القضاة عن الحكم في الحالات الواردة في المادة(
207
) من هذا القانون ، وفي سائر حالات الرد المبينة
.في قانون الجراءات المدنية
2.
.ال يجوز رد أعضاء النيابة العامة ولا مأموري الضبط القضائي
43
مرسوم بقانون اتحادي لسنة2022
بإصدار قانون ال
جراءات الجزائية
الباب الرابع
الحكدم
الفصل الأول
إصدار الحكم
المادة (
209
)
عدم تقيد المحكمة بالتحقيق الابتدائي ومحاضر الاستداللات
ال تتق يد المحكمة بما هو مدون في التحقيق الابتدائي، أو في محاضر الاستداللات
إ ال إذا وجد في القانون نص على
.خالف ذلك
المادة (
210
)
قناعة القاض ي
يحكم القاض ي في الدعوى حسب القناعة التي تكونت لديه ومع ذلك ال يجوز له أن يبني حكمه على أي دليل لم
يطرح على الخصوم أمامه ف.ي الجلسة
المادة (
211
)
علنية الحكم
1.
يصدر الحكم في جلسة علنية ولو كانت الدعوى نظرت في جلسة سرية ويجب
إ ثباته في محضر الجلسة وأن
.يوقعه رئيس المحكمة والكاتب
2.
للمحكمة أن تأمر باتخاذ الوسائل اللازمة ملنع المتهم من مغادرة قاعة الجلسة قبل النطق بالحكم أو لضمان
حضو ره في الجلسة التي يؤجل لها الحكم ولو كان ذلك بإصدار أمر بحبسه إذا كانت الواقعة مما يجوز فيها
.الحبس الاحتياطي
المادة (
212
)
الحكم ببراءة المتهم
ُإذا كانت الواقعة غير ثابتة أو كان القانون ال ي ًعاقب عليها، تحكم المحكمة ببراءة المتهم ويفرج عنه إذا كان محبوسا
.من أجل هذه الواقعة وحدها
المادة (
213
)
الحكم بالعقوبة
ًإذا كانت الواقعة ثابتة وتكون فعال
ًمعاقبا
ًعليه تقض ي المحكمة بالعقوبة طبقا
.للأحكام المقررة في القانون
المادة (
214
)
تقييد المحكمة بحدود الدعوى
ال يجوز الحكم على المتهم عن واقعة غير التي وردت بأمر ال حالة أو
أمر
التكليف بالحضور كما ال يجوز الحكم على
.غير المتهم المقامة عليه الدعوى
44
مرسوم بقانون اتحادي لسنة2022
بإصدار قانون ال
جراءات الجزائية
المادة (
215
)
تغيير الوصف القانوني للواقعة
1.
ًللمحكمة أن تغير في حكمها الوصف القانوني للواقعة المسندة للمتهم، ولها تعديل التهمة حسبما تراه وفقا
ملا
يثبت لها من التحقيق أو من ا.ملرافعة في الجلسة
2.
ًعلى المحكمة أن تنبه المتهم إلى هذا التغيير، وأن تمنحه أجال
ًلتحضير دفاعه بناء
على الوصف أو التعديل
.الجديد إذا طلب ذلك
3.
ًللمحكمة أيضا
تصحيح كل خطأ مادي وتدارك كل سهو في عبارة الاتهام مما يكون في أمر الحالة أو في
أمر
.التكليف بالحضور
الم
ادة (
216
)
محضر الجلسة والحكم
محضر الجلسة والحكم يكمل كل منهما الآخر في
إ.ثبات إجراءات المحاكمة وبيانات ديباجة الحكم
المادة (
217
)
مشتمالت الحكم والفصل في الطلبات
1. يجب أن يشتمل الحكم على الأسباب التي بني عليها، وكل حكم بالدانة
يجب أن يتضمن بيان الواقعة
الم
ستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها
.وأن يشير إلى نص القانون الذي حكم بموجبه
2.
.يجب على المحكمة أن تفصل في الطلبات التي تقدم لها من الخصوم وتبين الأسباب التي تستند إليها
3.
ًاستثناء
من أحكام البندين(1
() و2
،) من هذه المادة
يجوز الاكتفاء في الأحكام الصادرة في قضايا اليوم الواحد
ًببيان وصف الاتهام ومواده وموجز عن أسباب الحكم، ولا يعد ذلك قصوراً في أسباب الحكم الواقعية أو نقصا
.فيها ولا يترتب على ذلك بطالن الحكم
المادة (
218
)
صدور الأحكام بأغلبية الآراء أو بالإجماع
يجمع الرئيس الآراء ويبدأ بأحدث القضاة فالأقدم ثم
يبدي رأيه وتصدر الأحكام بأغلبية الآراء فيما عدا الأحكام
.الصادرة بالعدام فيجب أن تصدر بإجماع الآراء وعند عدم تحققه تستبدل بعقوبة العدام عقوبة السجن المؤبد
المادة (
219
)
أصول واجبة عند النطق بالحكم
يجب على المحكمة عند النطق بالحكم أن تودعه
في ملف
الدعوى مشتمالً على أسبابه موقعاً عليه من الرئيس
.والقضاة
45
مرسوم بقانون اتحادي لسنة2022
بإصدار قانون ال
جراءات الجزائية
الفصل الثاني
تصحيح الأحكام والقرارات
المادة (
220
)
تصحيح الخطأ المادي
1.
إذا وقع خطأ مادي في حكم أو في قرار ولم يترتب عليه البطالن تتولى الهيئة التي أصدرت الحكم أو القرار
تصحيح هذا الخطأ من تلقاء نفسها أ و بناءً على طلب أحد الخصوم بغير مرافعة، ويجري التصحيح على القرار
.أو الحكم محل التصحيح ويوقع من رئيس الجلسة
2.
.يتبع هذا الجراء في تصحيح اسم المتهم ولقبه
3.
.يعد من قبيل الأخطاء المادية إدراج القرار أو الحكم وإصداره بصورة غير صحيحة في النظام اللكتروني
4. يجوز الط عن في القرار الصادر بالتصحيح إذا جاوزت الهيئة التي أصدرته سلطاتها في التصحيح وذلك بطرق
.الطعن الجائزة في الحكم أو القرار موضوع التصحيح
5.
.القرار الذي يصدر برفض التصحيح ال يجوز الطعن فيه على استقلال
الباب الخامس
البطالن
المادة (
221
)
الإ جراء
ال
باطل
يكون ال جر ًاء باطال
إذا نص القانون صراحة على بطالنه أو إذا شابه عيب لم تتحقق بسببه الغاية من ال.جراء
المادة (
222
)
التمسك بالبطالن المتعلق بالنظام العام
ًإذا كان البطالن راجعا
لعدم مراعاة أحكام القانون المتعلقة بتشكيل المحكمة أو بواليتها للحكم في الدعوى أو
باختصاصه ا من حيث نوع الجريمة المعروضة عليها أو متعلق بالنظام العام جاز التمسك به في أي حالة كانت عليها
.الدعوى، وتقض ي به المحكمة ولو بغير طلب
المادة (
223
)
ال بطالن غير
الم
تعلق بالنظام العام
فيما عدا الحالات التي يتعلق فيها البطالن بالنظام العام ال يجوز أن يتمسك با لبطالن إلا من شرع ملصلحته ما لم
.يكن قد تسبب فيه
المادة (
224
)
الحكم بالبطالن
.ال يحكم بالبطالن رغم النص عليه إذا ثبت تحقيق الغاية من الشكل أو البيان المطلوب
46
مرسوم بقانون اتحادي لسنة2022
بإصدار قانون ال
جراءات الجزائية
المادة (
225
)
زوال البطالن
ًيزول البطالن إذا نزل عنه من شرع ملصلحته صراحة أو ضمنا
، وذلك فيما عد ا الحالات التي يتعلق فيها البطالن
.بالنظام العام
المادة (
226
)
تصحيح
أمر
التكليف بالحضور
إذا حضر المتهم في الجلسة بنفسه أو بوساطة وكيل عنه فليس له أن يتمسك ببطالن
أمر
التكليف بالحضور وإنما
له أن يطلب
إ ًعطاءه ميعادا
لتحضير دفاعه قبل البدء في سماع الدعوى، وعلى المحكمة
إ.جابته إلى طلبه
المادة (
227
)
تجديد الإ
جراء الباطل
يجوز تجديد ال ًجراء الباطل بإجراء صحيح ولو بعد التمسك بالبطالن، على أن يتم ذلك في الميعاد المقرر قانونا
التخاذ ال جراء، فإذا لم يكن للإجراء ميعاد مقرر في القانون حددت المحكمة ميعاداً مناسباً لتجديده، ولا يعتد
بالجراء
إ.ال من تاريخ تجديده
المادة (
228
)
أثر بطالن
الإجراء
ال يترتب على بطالن ال.جراء بطالن الجراءات السابقة عليه والجراءات اللاحقة إذا لم تكن مبنية عليه
الباب السادس
الطعن في الأحكام
الفصل ا ألول
المعارضة
المادة (
229
)
المعارضة في الحكم الغيابي
1.
لكل من المحكوم عليه والمسؤول عن الحقوق المدنية الطعن بطريق المعارضة في الأحكام الغيابية الصادرة في
( الجنح وللمخالفات خلال7
) سبعة أيام من تاريخ إعالنه بالحكم وذلك بتقرير في القلم الجزائي بالنيابة العامة
الواقعة في دائرة المحكمة ُالتي أصدرت الحكم ي حدد فيه تاريخ الجلسة التي حددت لنظر المعارضة ويعتبر ذلك
.إعالناً بها ولو كان التقرير من الوكيل
2.
يترتب على المعارضة إعادة نظر الدعوى بالنسبة إلى المعارض أمام المحكمة التي أصدرت الحكم الغيابي، ولا
يجوز أن يضار المعا رض من معارضته، وإذا لم يحضر المعارض الجلسة الأولى المحددة لنظر المعارضة تعتبر
.المعارضة كأنها لم تكن، ولا يقبل من المعارض المعارضة في الحكم الصادر في غيبته
47
مرسوم بقانون اتحادي لسنة2022
بإصدار قانون ال
جراءات الجزائية
الفصل الثاني
الاستئناف
المادة (
230
)
استئناف الأحكام الابتدائية
1. يجوز لكل من المتهم والنيابة العام.ة استئناف الأحكام الصادرة في الدعوى الجزائية من المحاكم الابتدائية
2.
ال يترتب على استئناف الحكم وقف تنفيذه ما لم تقرر محكمة
الاستئناف
.غير ذلك وفقاً للشروط التي تراها
3. ُي.عتبر الحكم الصادر بعقوبة العدام مستأنفاً بحكم القانون وموقوفاً تنفيذه
المادة (
231
)
اس
تئناف الحكم الصادر في الجرائم المرتبطة ببعضها
يجوز استئناف الحكم الصادر في الجرائم المرتبطة بعضها ببعض ارتباطاً ال يقبل التجزئة ولو لم يكن الاستئناف
.جائزاً للمستأنف إلا بالنسبة لبعض الجرائم فقط
المادة (
232
)
استئناف الأحكام المتعلقة بالاختصاص
1. ال يجوز استئ ناف الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع إلا إذا
انبنى
.عليها منع السير في الدعوى
2.
ًيترتب حتما على استئناف الحكم الصادر في الموضوع استئناف هذه الأحكام،
ومع ذلك فجميع الأحكام الصادرة
.بعدم الاختصاص يجوز استئنافها
3. يجوز استئناف الأحكام الصادرة بالاختصاص إذا لم
.يكن للمحكمة والية الحكم في الدعوى
المادة (
233
)
استئناف الأحكام الصادرة في الدعوى المدنية
يجوز لكل من المدعي بالحقوق المدنية والمسؤول عنها والمؤمن لديه والمتهم استئناف الأحكام الصادرة في الدعوى
المدنية من المحكمة الابتدائية فيما يختص بالحقوق المدنية وحده ا إذا كانت التعويضات المطلوبة تزيد على
ًالنصاب الذي يحكم فيه القاض ي نهائيا
.أو إذا وقع بطالن في الحكم أو في الجراءات أثر في الحكم
المادة (
234
)
إجراءات الاستئناف
1.
( يحصل الاستئناف بتقرير في القلم الجزائي خلال15) خمسة عشر يوماً من تاريخ النطق بالحكم الحضوري
.أو من تاريخ الحكم الصادر في المعارضة
2.
إذا كان المحكوم عليه في السجن جاز له أن يقدم تقرير استئنافه إلى مأمور السجن ويجب على مأمور السجن
.ًأن يرسل تقرير الاستئناف إلى القلم الجزائي فورا
3.
ًإذا كان المحكوم عليه مكفوال فيجوز ملحكمة الاستئناف أن تطلق سراحه بتعهد
ًأو أي ضمان آخر طبقا
ملا
ُت.قدره المحكمة وذلك لحين الفصل في الاستئناف
4.
( للنائب العام أن يستأنف في ميعاد30
ً) ثالثين يوما
.من وقت صدور الحكم
48
مرسوم بقانون اتحادي لسنة2022
بإصدار قانون ال
جراءات الجزائية
المادة (
235
)
استئناف الأحكام المعتبرة حضورية
ًالأحكام المعتبرة حضورية طبقا
( للمادتين190
() و191
)
من هذا القانون ي بدأ ميعاد استئنافها بالنسبة للخصم
.الذي صدر الحكم في غيبته من تاريخ إعالنه بها
المادة (
236
)
تحديد جلسة نظر الاستئناف
1. ُي حدد القلم الجزائي للمستأنف في تقرير الاستئناف تاريخ الجلسة التي حددت لنظره ويعتبر ذلك إعالناً بها ولو
كان التقرير من الوكيل، وتقوم النيا.بة العامة بإخطار الخصوم الآخرين بالجلسة التي حددت
2.
ًإذا كان المتهم محبوسا ، وجب على النيابة العامة نقله في الوقت المناسب إلى المنشأة العقابية الموجودة بها
.محكمة الاستئناف، وعلى محكمة الاستئناف الفصل في الاستئناف على وجه السرعة
المادة (
237
)
إجراءات نظر الا
ستئناف والحكم فيه
تسمع المحكمة أقوال المستأنف والأوجه المستند
إ ليها في استئنافه ثم يتكلم بعد ذلك باقي الخصوم، ويكون المتهم
.آخر من يتكلم، ثم تصدر المحكمة حكمها بعد اطالعها على الأوراق
المادة (
238
)
سقوط الاستئناف
يسقط الاستئناف المرفوع من المتهم المحكوم عل يه بعقوبة مقيدة للحرية إذا لم يتقدم للتنفيذ قبل الجلسة المحددة
.لنظر الاستئناف
المادة (
239
)
سماع الشهود
1.
تسمع محكمة الاستئناف بنفسها، الشهود الذين كان يجب سماعهم أمام محكمة أول درجة، وتستوفي كل
.نقص آخر في إجراءات التحقيق
2.
ملحكمة الاستئناف في كل الأحوال أن تأمر بما ترى لزومه من استيفاء تحقيق أو سماع شهود، ولا يجوز تكليف
أي شاهد بالحضور إلا إذا.أمرت المحكمة بذلك
المادة (
240
)
إلغاء الحكم المستأنف وإحالة الدعوى للنيابة العامة
على محكمة الاستئناف في الا ستئناف
الم
رفوع من النيابة العامة إذا رأت الفعل المحكوم فيه باعتب اره جنحة يعد من
الجنايات أن تحكم بإلغاء الحكم المستأنف، والحكم بعدم
اختصاص محكمة أول درجة وإعادة الدعوى إلى النيابة
.العامة التخاذ ما يلزم فيها
49
مرسوم بقانون اتحادي لسنة2022
بإصدار قانون ال
جراءات الجزائية
المادة (
241
)
الحكم في الاستئناف
1.
ًإذا كان الاستئناف مرفوعا من النيابة العامة، فللمحكمة أن تؤيد الحكم المستأنف
ًأو تلغيه أو تعدله سواء
ضد المتهم أو ملصلحته، على أنه ال يجوز إلغاء الحكم الصادر بالبراءة
إ.ال بالجماع
2.
ًأما إذا كان الاستئناف مرفوعا
من غير النيابة العامة، فليس للمحكمة
إ ال أن تؤيد الحكم أو تلغيه أو تعدله
ملصلحة رافع الاستئناف ويتبع في الأحكام الغيابية و المعارضة فيها أمام محكمة الاستئناف ما هو مقرر أمام
.محكمة أول درجة
( المادة242
)
إلغاء الحكم الابتدائي
1.
إذا حكمت المحكمة الابتدائية في الموضوع، ورأت محكمة الاستئناف أن هناك بطالناً في الحكم أو بطالناً في
.الجراءات أثر في الحكم، تقض ي بإلغائه وتحكم في الدعوى
2.
،إذا حكمت المحكمة الابتدائية بعدم الاختصاص أو بقبول دفع فرعي يترتب عليه منع السير في الدعوى
وحكمت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم وباختصاص المحكمة أو برفض الدفع الفرعي وبنظر الدعوى، وجب
عليها أن تعيد الدعوى ملحكمة أول درجة للحكم في موضوعها وعلى النيابة العام ة إعلان الغائبين من الخصوم
.بذلك
المادة (
243
)
إلغاء الحكم الصادر بالتعويضات
ًإذا ألغي الحكم الصادر بالتعويضات، وكان قد نفذ بها تنفيذاً مؤقتاً ترد بناء على حكم ال.لغاء
الفصل الثالث
ا
لنقض
المادة (
244
)
حالات نقض الأحكام الاستئنافية
لكل من النيابة العامة وا ملحكوم عليه المسؤول عن الحقوق المدنية والمدعي بها والمؤمن لديه الطعن بطريق النقض
:في الأحكام النهائية الصادرة من محكمة الاستئناف في جناية أو جنحة في الأحوال الآتية
1.
ًإذا كان الحكم المطعون فيه مبنيا
.على مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله
2. إذا وقع ب.طالن في الحكم أو في الجراءات أثر في الحكم
3.
إذا حكمت المحكمة في الا.دعاء المدني بما يجاوز طلب الخصم
4.
.إذا خال الحكم المطعون فيه من الأسباب أو كانت غير كافية أو غامضة
5.
.إذا صدر حكمان متناقضان في واقعة واحدة
وللطاعن أن يثبت بجميع الطرق أن الجراءات قد أهملت أ و خولفت، وذلك إذا لم تكن مذكورة في محضر الجلسة
ولا في الحكم المطعون فيه فإذا ذكر في أحدهما أنها اتبعت فال يجوز
إ ثبات عدم اتباعها
إ.ال بطريق الطعن بالتزوير
50
مرسوم بقانون اتحادي لسنة2022
بإصدار قانون ال
جراءات الجزائية
المادة (
245
)
إجراءات حصول الطعن
1.
يحصل الطعن بتقرير يشتمل على أسباب الطعن يودع مكتب إدارة الدعوى اب ملحكمة المرفوع
إ ليها الطعن
( خلال30
،) ثالثين يوماً من تاريخ صدور الحكم
إ ًال إذا اعتبر الحكم حضوريا
،فيسري الميعاد من يوم إعالنه
.ويقيد الطعن في السجل المعد لذلك
2.
ًإذا كان الطعن مرفوعا
من النيابة العامة فيجب أن يوقع
أ
سبابه رئيس نيابة على الأقل وإذا كان مرفوع ًا
من
.غيرها فيجب أن يوقع أسبابه محام مقبول أمام المحكمة
3.
يبلغ مكتب إدارة الدعوى ب( المحكمة المطعون ضده بصورة من تقرير الطعن وذلك في ميعاد ال يجاوز8
) ثمانية
أيام من تاريخ قيد الطعن في السجل المعد لذلك، وللمطعون ضده أن يودع مكتب إدارة الدعوى ب المحكمة
مذكرة ب( الرد على الطعن خلال8
.) ثمانية أيام من يوم إبالغه به
المادة (
246
)
نقض الحكم من قبل المحكمة
1.
ال يجوز إبداء أسباب أخرى أمام المحكمة في النقض غير تلك التي سبق بيانها في تقرير النقض المودع قلم كتاب
المحكمة المرفوع إليها التقرير.
2. للمحكمة أن تنقض الحكم ملصلحة ا ملتهم من تلقاء نفسها إذا تبين لها مما هو ثابت بالأوراق أن الحكم المطعون
فيه مشوب بعيب يتعلق بالنظام العام أو مبني على مخالفة القانون أو على الخطأ في تطبيقه أو تأويله أو أن
المحكمة التي
أ ًصدرته لم تكن مشكلة وفقا للقانون أو لم تكن لها والية الفصل في الدعوى أ و إذا صدر بعد
.الحكم المطعون فيه قانون أصلح للمتهم يسري على واقعة الدعوى
المادة (
247
)
إيداع مبلغ
على سبيل التأمين
ًإذا لـم يكن الطعن مرفوعا
من النيابة العامة أو من المحكوم عليه بعقوبة العدام أو بعقوبة مقيدة للحرية، فيجب
ُلقبوله أن ي
ودع رافعه خزانة المحكم( ة مبلغ1,000
.) ألف درهم على سبيل التأمين
المادة (
248
)
ضم الدعوى
1.
على مكتب إدارة الدعوى ب المحكمة طلب ضم
ال( دعوى المطعون في الحكم الصادر فيها خلال3
) ثالثة أيام من
تاريخ إيداع صحيفة الطعن بالنقض وعلى
مكتب إدارة الدعوى ب المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه
إ( رسال الدعوى خلال6
) ستة أيام على الأكثر من تاريخ ورود
ال.طلب
2.
تحكم المحكمة بعد المداولة بغير مرافعة وبعد تالوة التقرير الذي يعده أحد أعضائها ويجوز لها سماع أقوال
ًالنيابة العامة والمحامين عن الخصوم أو الخصوم أنفسهم إذا رأت لزوما
.لذلك
المادة (
249
)
قبول ال
طعن
1.
( إذا لم يحصل الطعن وفقاً للأوضاع المقررة في المادة245
)
من هذا القانون.تحكم المحكمة بعدم قبوله
2.
ًإذا قبلت المحكمة الطعن وكان الموضوع صالحا للحكم فيه أو كان الطعن للمرة الثانية ف
إ نها تتصدى للفصل
فيه ولها استيفاء الجراءات اللازمة، أما في غير هذه الأحوال
فتقض ي المحكمة بنقض الحكم كله أو بعضه
51
مرسوم بقانون اتحادي لسنة2022
بإصدار قانون ال
جراءات الجزائية
وتحيل الدعوى إلى المحكمة التي
أ صدرت الحكم لنظرها أمام دائرة مشكلة من قضاة آخرين أو تحيلها إلى
المحكمة المختصة لتقض ي فيها من جديد،
وتلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بحكم النقض في النقاط التي
.فصل فيها
3.
يسري حُ كم
البند(2
)
من هذه المادة على الأحكام المنقوضة استناداً إلى البند(2
)
( من المادة246
)
من هذا
القانون.
المادة (
250
)
تصحيح
خطأ ا إل
شارة إلى القانون أو النصوص القانونية
إذا اشتملت أسباب الحكم المطعون فيه على خطأ في
ذكر
القانون أو إذا وقع خطأ في ذكر النصوص فال يجوز
نق.ض الحكم متى كانت العقوبة المحكوم بها مقررة في القانون للجريمة وتصحح المحكمة الخطأ الذي وقع
المادة (
251
)
نقض الحكم
ال ينقض من الحكم إلا ما كان متعلقاً بالأوجه التي بني عليها النقض ما لم تكن التجزئة غير ممكنة وإذا لم يكن
ا ًلطعن مقدما
من النيابة العامة فال ينقض الحكم
إ ال بالنسبة إلى من قدم الطعن ما لم تكن الأوجه التي بني عليها
ًالنقض تتصل بغيره من المتهمين معه وفي هذه الحالة يحكم بنقض الحكم بالنسبة إليهم ولو لم يقدموا طعنا.
المادة (
252
)
الدفع القانوني المانع من السير في الدعوى
إذا كان الحكم المطعون فيه صادر اً بقبول دفع قانوني مانع من السير في الدعوى ونقضته المحكمة وأعادت الدعوى
.إلى المحكمة التي أصدرته لنظر الموضوع فال يجوز لهذه المحكمة أن تحكم على خالف ما قض ى به حكم النقض
المادة (
253
)
الطعن بالحكم الصادر بالإعدام
مع عدم ال
خلال بالأحكام المتقدمة يعتبر الحك م الصادر بعقوبة العدام مطعوناً فيه بالنقض وموقوفاً تنفيذه
لحين الفصل في الطعن وعلى قلم كتاب المحكمة الاستئنافية التي أصدرت الحكم
إ رسال الدعوى إلى مكتب إدارة
الدعوى ب المحكمة المرفوع
إ( ليها الطعن خلال3) ثالثة أيام من تاريخ صدور الحكم، وعلى النيابة العامة أ ن تودع
مكتب إدارة الدعوى ب المحكمة مذكرة برأيها في الحكم خلال(
20
)
ًعشرين يوما
ًمن تاريخ صدوره وأن تندب محاميا
ًللمحكوم عليه من المقبولين أمام المحكمة إذا لم يكن قد وكل محاميا
ًللدفاع عنه، وتحكم المحكمة في الطعن وفقا
ألحكام البند(2)
( من المادة246
) والبند(2 )
( من المادة249
)
من هذا القانون.
المادة (
254
)
الإ
لزام بالمصاريف والتعويض
1.
إذا قضت المحكمة المرفوع
إ ًليها الطعن بعدم قبول الطعن أو برفضه كليا
ًأو جزئيا
أو بعدم جواز نظره حكمت
ًعلى رافعه بالمصاريف المناسبة فضال
.عن مصادرة التأمين كله أو بعضه حسب الأحوال
2. إ ذا رأت المحكمة.أن الطعن أريد به الكيد فلها أن تحكم بالتعويض للمطعون ضده إذا طلب ذلك
52
مرسوم بقانون اتحادي لسنة2022
بإصدار قانون ال
جراءات الجزائية
المادة (
255
)
ال يضار الطاعن بطعنه
ًإذا كان نقض الحكم حاصال
ًبناء
.على طلب أحد الخصوم غير النيابة العامة فال يضار بطعنه
المادة (
256
)
الطعن بالنقض لصالح القانون
1. للنائب ا ًلعام من تلقاء نفسه أو بناء على طلب خطي من وزير العدل أو رئيس الجهة القضائية المحلية المختصة
ًأن يطعن بطريق النقض لصالح القانون في الأحكام النهائية أيا
كانت المحكمة التي أصدرتها وذلك إذا كان الطعن
ًمبنيا على مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله وذلك
:في الحالتين الآتيتين
أ.
.الأحكام التي ال يجيز القانون للخصوم الطعن فيها
ب.
ًالأحكام التي فوت الخصوم ميعاد الطعن فيها أو نزلوا فيها عن الطعن أو رفعوا طعنا
.فيها قض ى بعدم قبوله
2.
يرفع هذا الطعن دون التقيد بميعاد معين
بصحيفة يوقعها النائب العام وتنظر المحكمة الطعن
بعد دعوة
.الخصوم
الفصل الرابع
إعادة النظر
المادة (
257
)
حالات
إ
عادة النظر في الأحكام النهائية
يجوز طلب
إ:عادة النظر في الأحكام النهائية الصادرة بالعقوبة أو التدابير في الأحوال الآتية
1.
ًإذا حكم على المتهم في جريمة قتل، ثم وجد المدعى قتله حيا.
2. إذا صدر حكم ع لى شخص من أجل واقعة ثم صدر حكم على شخص آخر من أجل الواقعة عينها وكان بين
.الحكمين تناقض بحيث يستنتج منه براءة أحد المحكوم عليهما
3.
إذا حكم على أحد الشهود أو الخبراء بالعقوبة لشهادة الزور، أو إذا حكم بتزوير ورقة قدمت أثناء نظر الدعوى
وكان للشهادة أو تقرير الخ.براء أو الورقة تأثير في الحكم
4.
ًإذا كان الحكم مبنيا
على حكم صادر من
إ.حدى الدوائر المدنية أو دوائر الأحوال الشخصية وألغي هذا الحكم
5.
إذا حدثت أو ظهرت بعد الحكم وقائع أو إذا قدمت أوراق لم تكن معلومة للمحكمة وقت المحاكمة، وكان من
شأن هذه الوقائع أو الأوراق ثبو.ت براءة المحكوم عليه
المادة (
258
)
طالب إعادة النظر و
إ
جراءاته
1.
في الأحوال الأربعة الأولى من المادة(
257
)
من هذا القانون يكون لكل من النائب العام والمحكوم عليه أو من
يمثله قانوناً إذا كان عديم الأهلية أو مفقوداً أو ألقاربه أو زوجه بعد موته حق طلب
إ
عادة النظ.ر
2.
إذا كان الطالب غير
النائب العام ، فعليه تقديم الطلب إلى النائب العام بعريضة يبين فيها الحكم المطلوب
إ.عادة النظر فيه، والوجه الذي يستند عليه، ويشفعه بالمستندات المؤيدة له
3.
ًيرفع النائب العام الطلب سواء كان مقدما منه أو من غيره مع التحقيقات التي يكون أجراه ا إلى دائرة النقض
.الجزائية بتقرير يبين فيه رأيه والأسباب التي يستند عليها
4.
يجب أن يرفع الطلب إلى المحكمة خلال(3) ثالثة أشهر
.التالية لتقديمه
53
مرسوم بقانون اتحادي لسنة2022
بإصدار قانون ال
جراءات الجزائية
المادة (
259
)
حالات انحصار حق طلب
إ
عادة النظر بالنائب العام
1.
يكون حق طلب
إ
عادة النظر في الحالة المنصوص عليها في البن( د5
( ) من المادة257
)
من هذا القانون للنائب
ًالعام وحده سواء من تلقاء نفسه أو بناء
على طلب
أ
صحاب الشأن،
ًفإذا رأى محال
لهذا الطلب رفعه مع
التحقيقات التي يكون قد رأى لزومها إلى دائرة النقض الجزائية ويجب أن يبين في الطلب الواقعة أو الورقة التي
.يستند عليها
2. ت فصل دائرة النقض الجزائية في الطلب بعد الاطلاع على الأوراق واستيفاء ما تراه من التحقيق وفق الجراءات
.المقررة لنظر الطعن بالنقض في المواد الجزائية
المادة (
260
)
إعلان الخصوم بالجلسة
ُتعلن النيابة العامة الخصـــوم بالجلســـة التي ت
حدد لنظر الطلب أمام دائرة النقض ا لجزائية قبل انعقادها بثالثة
(3
.) أيام على الأقل
المادة (
261
)
إجراءات الفصل في طلب
إ
عادة النظر
1.
تفصل دائرة النقض الجزائية في الطلب بعد سماع أقوال النيابة العامة والخصوم، وبعد
إ ًجراء ما تراه الزما
من التحقيق بنفسها وفق الجراءات المقررة للطعن بالنقض وإذا رأت
قبول الطلب تحكم بإلغاء الحكم وتقض ي
ببراءة المتهم إذا كانت البراءة ظاهرة و
إ ال فتحيل الدعوى إلى المحكمة التي
أ صدرت الحكم ما لم تر دائرة النقض
الجزائية نظرها أمام دائرة مشكلة من قضاة آخرين أو تحيلها إلى المحكمة المختصة لتقض ي فيها من جديد
وتلتزم المحكمة المحا إ ل.ليها الدعوى بحكم النقض في النقاط التي فصل فيها
2.
إذا كان من غير الممكن
إ عادة المحاكمة كما في حالة انقضاء الدعوى الجزائية بوفاة المحكوم عليه أو
إ صابته
.بالجنون أو اختالل أو ضعف عقلي أو مرض نفس ي جسيم، تنظر دائرة النقض الجزائية الدعوى
3.
ال تلغي
دائرة النقض ال جزائية من الحكم
إ.ال ما يظهر لها خطؤه
المادة (
262
)
وقف تنفيذ الحكم
ال يترتب على طلب
إ عادة النظر
إ يقاف تنفيذ الحكم
إ ال إذا كان صــــادراً بالعدام وفي غير ذلك يجوز للمحكمة أن
تأمر بوقف التنفيذ في قرارها القاض ي بقبول طلب
إ.عادة النظر
المادة (
263
)
نشر حكم البرا
ءة
ًكل حكم صــــادر بالبراءة بناء
إ على عادة النظر، يجب نشــــره على نفقة الحكومة في الجريدة الرســــمية وفي جريدة
محلية
.يعينهما صاحب الشأن
المادة (
264
)
سقوط الحكم بالتعويضات
يترتب على
إ
لغاء الحكم المطعون فيه سقوط الحكم بالتعويضات، ووجوب رد ما نفذ به منه
ا.
54
مرسوم بقانون اتحادي لسنة2022
بإصدار قانون ال
جراءات الجزائية
المادة (
265
)
ال
تعويض عن الضرر الناتج عن الحكم الملغى
1.
إذا طلب المحكوم عليه تعويضه عن الضرر الذي
أ صابه من جراء الحكم الذي قض ي بإلغائه جاز للمحكمة أن
.تحكم له به في الحكم الصادر بالبراءة
2.
إذا كان المحكوم عليه ميتاً عند
إ
عادة النظر في الحكم الصادر عليه كان طلب التعويض الم نصوص عليه في
البند(1) من هذه المادة
.ًمن حق من يرثه شرعا
3.
يجوز طلب التعويض في أي دور من أدوار
إ.عادة المحاكمة
المادة (
266
)
الطعن في أحكام
إ
عادة النظر
1.
ًالأحكام التي تصدر في موضوع الدعوى بناء
إ على عادة النظر من غير دائرة النقض الجزائية، يجوز الطعن فيها
بجم.يع الطرق المقررة في القانون
2.
.ال يجوز أن يقض ى على المتهم بأشد من العقوبة أو التدابير السابق الحكم بها عليه
المادة (
267
)
رفض طلب
إ
عادة النظر
إذا رفض طلب
إ ًعادة النظر فال يجوز تجديده بناء
.على ذات الوقائع التي بني عليها
الباب السابع
قوة الأحكام الباتة
الما
دة (
268
)
أثر الحكم البات
1.
تنقض ي الدعوى الجزائية بالنسبة للمتهم المرفوعة عليه والوقائع المسندة فيها
إ ليه بصدور حكم بات فيها
.بالبراءة أو الدانة
2.
إذا صدر حكم في موضوع الدعوى الجزائية، فال يجوز
إ عادة نظرها
إ ال بالطعن في هذا الحكم بالطرق المقررة
.في القانون
الم
ادة (
269
)
حجية الأحكام الجزائية
أمام ا
ملحا
اقتباس هذه الوثيقة
مرسوم بقانون اتحادي بشأن الإجراءات الجزائية، مرسوم بقانون اتحادي، رقم 38، بتاريخ 1 يناير 2022 — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.