مرسوم بقانون اتحادي في شأن التعليم العالي والبحث العلمي
النص الكامل
1
مرسوم ب
قانون اتحادي
لسنة2025
في
شأن التعليم العالي والبحث العلمي
( مرسوم بقانون اتحادي رقم31
) لسنة2025
في
شأن التعليم العالي
والبحث العلمي
نحن محمد بن زايد آل نهيان
،رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة
-
،بعد الاطلاع على الدستور
-
( وعلى القانون الاتحادي رقم1
) لسنة1972
،بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته
-
( وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم48
) لسنة2021
،بشأن التعليم العالي
-
وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (
42) لس نة2024
بشأن إنشاء وتنظيم مجلس التعليم والتنمية البشرية
والمجتمع ،
-
وبناءً على ما عرضه وزير التعليم العالي والبحث العلمي ،، وموافقة مجلس الوزراء
أصدرنا المرسوم بقانون الآتي:
( المادة1 )
التعريفات
في تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون، يُقصد بالعبارات والكلمات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم
يقضِ سياق النص بغير ذلك:
الدولة
:
.الإمارات العربية المتحدة
الوزارة
:وزارة التعليم العالي والبحث العلمي .
الوزير
:
.وزير التعليم العالي والبحث العلمي
المحلية
الجهة
المختصة
:
الجهة الحكومية المحلية المعنية
ب شؤون التعليم العالي والبحث العلمي وشؤون
التعليم والتدريب التقني والمنهي في أي
إمارة من إمارات الدولة
وفقاً ألحكام هذا
المرسوم بقانون.
التعليم العالي
:
التعليم الذي يلي مرحلة التعليم العام ويُقد م من مؤسسات التعليم العالي التي
تمنح الطالب درجة
علمية أكاديمية
ًأو مهنية وفقا
للمراحل المنصوص عليها في
الإطار الوطني للمؤهلات
، وذلك عند اجتيازه
كافة
المتطلبات
الدراسية
المعتمد ة.
2
مرسوم ب
قانون اتحادي
لسنة2025
في
شأن التعليم العالي والبحث العلمي
التعليم
مؤسسات
العالي
:
المؤسسات التعليمية الحكومية والخاصة ُالتي ت قد م برامج التعليم العالي في
الدولة وتشمل الجامعات والكليات ومعاهد التعليم العالي والجامعات
المتخصصة كالشرطية والعسكرية والبحرية
وفروع الجامعات العاملية،
الو
جامعات
والمعاهد والكليات في
المناطق الحرة .
التعليم
مؤسسات
العالي الحكومية
:
مؤسسات التعليم
العالي المملوكة للدولة أو إحدى الإمارات الأعضاء
في
الاتحاد أو إحدى
مؤسساته
ا.
التعليم
مؤسسات
والتدريب التقني والمنهي
:المؤسسات
ي الت ُت م قد
برامج مهنية معتمدة بمستوى أعلى من شهادة الثانوية
العامة وما يُعادلها
ًوفقا ل ل طار
الوطني للمؤهلات،
بهدف
تطوير
المهارات
التقنية والمهنية
للأفراد .
الترخيص المؤسس ي
:الوثيقة التي تصدر
من الوزارة لمؤسسة التعليم العالي ُوالتي ي صر ح لها بموجبها
مزاولة نشاطها التعليمي وتقديم برامج و خدمات التعليم العالي في الدولة .
الاعتماد البرامجي
:الوثيقة
التي تصدر من الوزارة لمؤسسة التعليم العالي أو لمؤسسة التعليم
والتدريب التقني والمنهي و
التي
يتم بموجبها الا عتراف و
الم وافقة على أن برنامج أو
برامج الم ؤسسة قد تم تقييمها واستوفت المعايير والاشتراطات المطلوبة
للاعتماد في الدولة، و ُالتي ت خو ل
مؤسسة التعليم العالي
أو مؤسسة التعليم
والتدريب التقني والمنهي البدء في طرح البرنامج
.للطلبة
التصريح المحلي
:الموافقة
التي تصدر من الجهة المحلية المختصة لمؤسسة التعليم العالي
والتي
ُي صر ح لها بموجبها تقديم خدمات التعليم العالي في المناطق الحرة في الإمارة
وذلك وفقاً للأطر الوطنية المعتمدة للتعليم العالي والبحث العلمي
والتشريعات
.المحلية النافذة في هذا الشأن
الوطني
الإطار
للمؤهلات
:المرجعية الوطنية لهيكلة المؤهلات
في الدولة وموائمته مع خطط
التنمية
الوطنية والاحتياجات المستقبلية ومع أطر المؤهلات
،الدولية
ويتكون من
مستويات تتدرج حسب طبيعة ودرجة تعقيد المعارف والمهارات والمسؤوليات.
الإطار الوطني لترخيص
التعليم
مؤسسات
العالي
:مجموعة المعايير والشروط والإجراءات المطلوبة
لحصول مؤسسة
التعليم
العالي
على الترخيص المؤسس ي
.وآلية ومدد التجديد
الوطني
الإطار
وجودة
للتصنيف
الأداء والرقابة على
:
مجموعة
المؤشرات والمستهدفات والإجراءات التي تستخدم لقياس أداء
مؤسسات التعليم
العالي وتصنيفها
والرقابة على امتثالها ملعايير الترخيص
المؤسس ي والاعتماد
البرامجي.
3
مرسوم ب
قانون اتحادي
لسنة2025
في
شأن التعليم العالي والبحث العلمي
التعليم
مؤسسات
العالي
الإطار الوطني للبحث
العلمي في مؤسسات
التعليم العالي
:
مجموعة
الأولويات والسياسات
والمعايير والإجراءات التي تنظم البحث العلمي
في مؤسسات التعليم
العالي.
الإطار الوطني للتعليم
والتدريب التقني والمنهي
:مجموعة المعايير والشروط والضوابط والإجراءات المطلوبة
لحصول مؤسسة
التعليم والتدريب التقني والمنهي
على الاعتماد المؤسس ي لطرح برامج مهنية
معتمدة
من
.الوزارة
الاعتماد المؤسس ي
:الوثيقة التي تصدر من الوزارة لمؤسسة
التعليم و التدريب التقني والمنهي والتي
يُصر ح لها بموجبها مزاولة نشاطها وتقديم برامج وخدمات التدريب التقني
والمنهي في الدولة .
الرخصة التدريبية
:الوثيقة التي تصدر من الوزارة أو الجهة المحلية المختصة ، كلٌّ حسب
،اختصاصها للمراكز والمعاهد التدريبية
ُوالتي ي صر ح لها بموجبها
مزاولة
نشاطها التدريبي وتقد
ي م
برامج
تدريبية
لا
تنتهي بمنح مؤهلات ُت سك ن
على
مستويات الإطار الوطني للمؤهلات .
( المادة2 )
الأهداف
يهدف هذا المرسوم بقانون إلى ما يأتي:
1. تنظيم
ترخيص مؤسسات التعليم العالي ومؤسسات التعليم والتدريب التقني والمنهي و تصنيفها و اعتماد
برامجها والإشراف عليها .وضمان الحوكمة والإدارة الفاعلة لها
2. الارتقاء بجودة التعليم العالي وتنافسيته
بما يحقق الربط بين مخرجات المنظومة التعليمية ومتطلبات
سوق العمل، ويدعم رحلة التعلم مدى الحياة لدى كافة الخريجين.
3.
دعم و تشجيع البحث العلمي في مؤسسات التعليم العالي
عبر.التمويل والشراكات المحلية والدولية
4. تعزيز جودة التعليم والتدريب
التقني والمنهي و
أهميته
في رفد سوق العمل بكوادر مؤهلة تواكب متطلبات
.سوق العمل
4
مرسوم ب
قانون اتحادي
لسنة2025
في
شأن التعليم العالي والبحث العلمي
( المادة3 )
نطاق التطبيق
1.
تسري أحكام هذا المرسوم بقانون على كافة مؤسسات التعليم العالي
ومؤسسات التعليم والتدريب التقني
والمنهي في الدولة،
بما في ذلك المناطق الحرة بكافة أنواعها.
2.
ًلمجلس الوزراء بناء
على اقتراح الوزير
وبعد موافقة مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع ،
استثناء أي
مؤسسة من مؤسسات التعليم العالي
أو مؤسسات التعليم والتدريب التقني والمنهي من بعض
أو كل أحكام
هذا المرسوم بقانون .
( المادة4 )
مراحل نظام التعليم العالي
1.
،تعمل الوزارة على أن يتكامل نظام التعليم العالي مع نظام التعليم العام في إطار رؤية مستقبلية ومستدامة
ًومن خلال منظومة المراحل التعليمية المتتابعة والمتسلسلة، وبما يرفد المجتمع بكوادر مؤهلة تأهيالً سليما
ًوعصرياً ومتكامال
ُيخدم سوق العمل وي
حقق أهداف الدولة وخططها المستقبلية والتنموية.
2.
يتكون نظام التعليم
العالي
من مراحل، ُت
قابل كل مرحلة منها
مستوى محدد في
الإطار الوطني للمؤهلات في
الدولة ُ، وي
حدد الإطار الوطني للمؤهلات
محصلة المعارف والمهارات والمسؤوليات المطلوبة لكل مستوى في
كل من تلك المراحل .
3.
يتعين على مؤسسات التعليم العالي ومؤسسات التعليم والتدريب التقني والمنهي تطوير برامج دراسية تتسم
بالابتكار والمرونة والاستباقية، بما يواكب التطورات التقنية والعلمية المستقبلية ويُلبي احتياجات سوق
.العمل المتجددة
( المادة5 )
الأطر الوطنية ل
لتعليم العالي والبحث العلمي
1. ُي صدر مجلس الوزراء، بناءً على عرض الوزير و بعد
موافقة مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع و ًبناء
على تنسيقه مع الجهات
المحلية المختصة ، الأطر التنظيمية
الآتية :
أ.
الإطار الوطني لترخيص
مؤسسات التعليم العالي .
ب . الإطار الوطني للمؤهلات .
ج .
الإطار الوطني
ل لتصنيف وجودة الأداء والرقابة على مؤسسات التعليم العالي .
د .
الإطار الوطني للبحث العلمي في مؤسسات التعليم العالي.
5
مرسوم ب
قانون اتحادي
لسنة2025
في
شأن التعليم العالي والبحث العلمي
ه .
الإ
طار الوطني للتعليم وا
لتدريب التقني والمنهي.
2.
يجوز للجهات المحلية المختصة إصدار أطر محلية
لتنظيم إصدار التصاريح
والتقييم والرقابة وجودة
الأداء
وأنشطة البحث العلمي، و ذلك بما ال يتعارض مع متطلبات
الأطر الوطني ة المعتمدة المشار إليها في
هذه المادة ، وعلى أن تتضمن الأطر المحلية المعايير
والاشتراطات
والمؤشرات والإجراءات المطلوبة على
المستوى الاتحادي .
( المادة6 )
ترخيص م ؤسسات التعليم العالي
1. ُي حظر إنشاء و تشغيل أي مؤسسة
لل تعليم
ال عالي
أو تقديم
برامج و خدمات التعليم العالي في الدولة أو
الترويج أو الإعلان عن برامجها و
خدماتها إلا بعد الحصول على الترخيص المؤسس ي .
2. ُي شترط لحصول
مؤسسة التعليم العالي:على الترخيص المؤسس ي ما يأتي
أ.
استيفاء ال شروط
والمتطلبات الواردة في الإطار الوطني لترخيص مؤسسات التعليم العال ي، بما في ذلك
الآتي :
1. أن
يكون مل ؤسسة التعليم العالي اسم ُي مي
زها
ًوفقا للشروط
والضوابط التي ُي
حدده ا الإطار الوطني
لترخيص مؤسسات التعليم العالي .
2.
تقديم طلب من ملاك مؤسسة التعليم العالي يتضمن على الأقل الم علومات الأ ساسية عن إدارة
المؤسسة وموقعها والكليات التي ستتضمنها والبرامج التي ستطرحها .
3.
تقديم ملاك مؤسسة التعليم العالي ال ضمانات
الم الية
التي
تضمن قدرة المؤسسة على الوفاء
بالتزاماتها المالية .
ب . استيفاء
أي
تصاريح تطلبها الجهات المحلية المختصة، وغيرها من المتطلبات والاشتراطات التي تُحددها
ا
لسلطات المحلية المعنية،
وبمراعاة أن يكون موقع مؤسسة التعليم العالي ومبناها ومرافقها مناسبة
لممارسة العملية التعليمية ومستوفية لشروط الصحة ومواصفات الأمن والسلامة .
( المادة7 )
مدة سريان الترخيص المؤسس ي
وتجديده
1. يكون الترخيص المؤسس ي صالحاً ملدة محددة قابلة للتجديد ُ، وت حدد
مدة الترخيص المؤسس ي
بقرار من
الوزير .
6
مرسوم ب
قانون اتحادي
لسنة2025
في
شأن التعليم العالي والبحث العلمي
2.
يتم تقييم مؤسسة التعليم العالي من قبل الوزارة
ألغراض تجديد الترخيص
المؤسس ي ً، ويتم التجديد وفقا
لذات الشروط والضوابط المحددة إلصدار الترخيص المؤسس ي ألول مرة حسب الأحوال.
3.
يجوز
للوزارة
منح مؤسسة التعليم العالي
( مهلة90
)تسعين
يوماً إضافية بعد تاريخ انتهاء سريان الترخيص
المؤسس ي
لتوفير البيانات اللازمة إلجراء التقييم ألغراض تجديد الترخيص المؤسس ي،
شريطة وجود مبررات
.تقبلها الوزارة
4.
يترتب على عدم قيام مؤسسة التعليم العالي بتوفير البيانات اللازمة للوزارة إلجراء التقييم ألغراض تجديد
الترخيص المؤسس ي خلال المهلة المحددة
( في البند3) من هذه المادة
، إلغا
ء الترخيص المؤسس ي
وفرض
الجزاءات الإدارية المقررة في هذا الشأن بموجب الئحة المخالفات والجزاءات والتدابير الإدارية الصادرة
ًوفقا
ألحكام( المادة20
) من هذا المرسوم بقانون ، ويكون التصريح الصادر من
الجهة
المحلية المختصة في
هذه الحالة ملغياً بإلغاء الترخيص المؤسس ي.
( المادة8 )
التنازل عن الترخيص المؤسس ي
ال يجوز تحويل أو
التنازل عن الترخيص المؤسس ي
ًصراحة أو ضمناً إلا بعد موافقة الوزارة ، وفي حال كانت
مؤسسة التعليم العالي الحاصلة على الترخيص المؤسس ي لديها تصريح من الجهة المحلية المختصة، فعليها
الحصول على الموافقة المسبقة من الجهة المحلية المختصة قبل تقديم طلب إصدار الموافقة من الوزارة.
( المادة9 )
إل
غاء الترخيص
المؤسس ي
1.
مع مراعاة فرض الجزاءات والتدابير الواردة في الئحة المخالفات والجزاءات والتدابير الإدارية الصادرة
تنفيذاً ألحكام( المادة20
) من هذا المرسوم بقانون، يجوز
للوزارة
أن تُصدر قراراً بإلغاء
ال
ترخيص
المؤسس ي
لمؤسسة التعليم العالي
في أي من الحالات الآتية
وبمراعاة اتخاذ التدابير اللازمة لمعالجة أوضاع الطلبة
:المسجلين في مؤسسة التعليم العالي
أ.
مزاولة مؤسسة التعليم العالي
نشاطاً غير مرخص لها به.
ب .
إذا ثبت أن الحصول على الترخيص
المؤسس ي
كان نتيجة تقديم مستندات مزورة أو بيانات أو
معلومات غير صحيحة.
ج .
بقاء مؤسسة التعليم العالي
( مغلقة ملدة تزيد على3
) ثالثة أشهر متتالية دون عذر مقبول
من الوزارة.
7
مرسوم ب
قانون اتحادي
لسنة2025
في
شأن التعليم العالي والبحث العلمي
د .
عدم مباشرة العمل في مؤسسة التعليم العالي
خلال سنة من تاريخ الترخيص المؤسس ي دون عذر
مقبول من الوزارة.
ه .
أي حالات أخرى يُح ددها
الإطار الوطني لترخيص مؤسسات التعليم العا .لي
2.
تقوم الوزارة بالتنسيق مع الجهة المحلية المختصة ،قبل إلغاء الترخيص المؤسس ي إذا كانت مؤسسة التعليم
العالي لديها تصريح من الجهة المحلية المختصة
لغايات استيفاء أي متطلبات أو إجراءات لدى الجهة
.المحلية المختصة
( المادة10
)
ا العتماد البرامجي
1.
يُحظر على مؤسسة التعليم العالي طرح أي برنامج
أكاديمي
أو
الترويج أو الإعلان عن
ه
أو قبول الطلبة أو بدء
الدراسة فيه قبل الحصول على الاعتماد البرامجي.
2. يُعد إصدار
الترخيص المؤسس ي شرطاً لمباشرة إجراءات الاعتماد البرامجي للبرامج الأكاديمية التي تطرحها
مؤسسة التعليم العالي.
3.
يُشترط لحصول مؤسسة التعليم العالي على الاعتماد البرامجي تقديم طلب
بذلك إلى الوزارة ، وتخضع
مؤسسة التعليم العالي ل تقييم شامل من قبل الوزارة للتحقق من مدى استيفاءها
مل عايير وشروط الاعتماد
البرامج.ي
4. ل لوزارة اعتماد البرامج الأكاديمية الحاصلة على الا عتمادات
ال
دولية
دون الحاجة إلى إعادة إجراءات
الاعتماد البرامجي أو استيفاء رسوم إضافية ،وذلك في حال توفر الشروط الآتية :
أ.
أن تكون مؤسسة التعليم العالي حاصلة على
ال ترخيص
الم .ؤسس ي
ب .
.أن تكون جهة الاعتماد الدولية موثوقة ومعتمدة لدى الوزارة
ج .
أن ال تقل
معايير جهة الاعتماد الدولية عن
.معايير الاعتماد الوطنية
( المادة11
)
مدة سريان الاعتماد البرامجي وتجديده
1.
ُيكون الاعتماد البرامجي صالحاً ملدة محددة قابلة للتجديد، وت ًحدد المدة وفقا ملدة الترخيص المؤسس ي
لمؤسسة التعليم العالي التي تطرح البرنامج الأكاديمي .
2.
يتم
تقييم البرنامج الأكاديمي
من قبل الوزارة ألغراض تجديد الاعتماد البرامجي ، ويتم التجديد وفقاً لذات
الشروط والضوابط المحددة
إلصدار الاعتماد البرامجي
ألول مر .ة حسب الأحوال
8
مرسوم ب
قانون اتحادي
لسنة2025
في
شأن التعليم العالي والبحث العلمي
3.
يجوز
للوزارة
منح مؤسسة التعليم العالي
( مهلة90
)تسعين
يوماً إضافية بعد تاريخ انتهاء سريان الاعتماد
البرامجي
شريطة وجود
مبررات تقبلها الوزارة .
4.
يترتب على عدم قيام مؤسسة التعليم العالي
ب توفير البيانات اللازمة للوزارة إلجراء التقييم ألغراض تجديد
الاعتماد البرامجي
( خلال المدة المحددة في البند3) من هذه المادة، إلغا ء الاعتماد البرامجي
وفرض الجزاءات
الإدارية
المقررة في هذا الشأن بموجب الئحة
المخالفات والجزاءات والتدابير
الإدارية الصادرة ًوفقا
ألحكام
( المادة20
) من هذا المرسوم بقانون
، وب مراعاة اتخاذ التدابير اللازمة
لمعالجة أوضاع ا لطلبة المسجلين في
البرنامج الأكاديمي .
5.
تقوم الوزارة بالتنسيق مع الجهة المحلية المختصة قبل إلغاء الاعتماد البرامجي، إذا كانت مؤسسة التعليم
العالي لديها تصريح من الجهة المحلية المختصة لغايات استيفاء أي متطلبات أو إجراءات لدى الجهة
.المحلية المختصة
( المادة12
)
تصنيف وتقييم
مؤسسات التعليم العالي
ُتخضع مؤسسات التعليم العالي الم رخ
ص لها في الدولة
وفقاً ألحكام هذا المرسوم بقانون
لعمليات التصنيف
والتقييم الدوري من قبل
الوزارة وذلك وفقاً للطار الوطني المعتمد ل
ل تصنيف وجودة الأداء والرقابة على
مؤسسات التعليم العالي،
وتقوم الوزارة بنشر نتائج تصنيف مؤسسات التعليم العالي
وإتاحتها بعد
موافقة
مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع و .اعتمادها من قبل مجلس الوزراء
( المادة13
)
الرقابة والتفتيش
1.
تتولى الوزارة الرقابة على التزام مؤسسات التعليم العالي ومؤسسات التعليم والتدريب التقني والمنهي
بأحكام
هذا المرسوم بقانون و ًالقرارات الصادرة تنفيذا
له
( والأطر الوطنية المعتمدة المشار إليها في المادة5
) من
هذا المرسوم بقانون ، و لها في سبيل ذلك القيام بعمليات
ال تفتيش وطلب المعلومات والوثائق
اللازمة ،
.واتخاذ ما يلزم للتأكد من التزام مؤسسات التعليم العالي بالمعايير والاشتراطات المقررة
2.
ُال ت خل
صلاحيات الوزارة في الرقابة على مؤسسات التعليم العالي
ومؤسسات التعليم والتدريب التقني
والمنهي بال صلاحيات
الم منوحة للجهات المحلية المختصة في الرقابة والتفتيش بموجب تشريعاتها المحلية
.النافذة
9
مرسوم ب
قانون اتحادي
لسنة2025
في
شأن التعليم العالي والبحث العلمي
( المادة14
)
مؤسسات التعليم العالي في المناطق الحرة
1. على مؤسسات
.التعليم العالي في المناطق الحرة الحصول على الترخيص المؤسس ي لمزاولة نشاطها
2.
على
مؤسس
ات
التعليم العالي في المناطق الحرة الحصول على التصريح المحلي
من الجهة
المحلية المختصة ،
.قبل التقدم بطلب الحصول على الترخيص المؤسس ي
3. تمنح الوزارة الترخيص المؤسس ي لمؤسسة
التعليم العالي في المناطق الحرة الحاصلة على التصريح
المحلي ،
دون الحاجة
إلى إعادة إجراءات الترخيص المؤسس ي
.أو استيفاء رسوم إضافية
4.
تلتزم مؤسسة التعليم العالي في المناطق الحرة
بتوفير المعلومات و
البيانات المطلوبة
من الوزارة وذلك ًوفقا
للآلية
المعتمدة التي
تصدر
بقرار من الوزير بعد التنسيق مع الجهات
المحلية المختصة ، وذلك دون الإخلال
.بحق الجهة المحلية المختصة بطلب البيانات أو المعلومات
5. تخضع
كافة
ال
برامج الأ
كاديمية لدى مؤسسات التعليم العالي في المناطق الحرة
ملعايير و
آ ليات الاعتماد
البرامجي المعتمدة
.من الوزارة
6. للوزارة والجه ات المحلية المختصة التنسيق فيما بينهما
لتنفيذ إجراءات الرقابة والتفتيش
على مؤسسات
التعليم العالي العاملة في المناطق الحرة .
7. تتولى الجهة
المحلية المختصة توقيع الجزاءات والتدابير الإدارية على مؤسسات التعليم العالي في المناطق
الحرة وفقاً للتشريعات المحلية المعمول بها في الإمارة ، وللوزارة إخطار الجهة المحلية المختصة بالمخالفات
التي تتعلق بتلك المؤسسات .للعلم ولأغراض التنسيق
8.
للجهة
المحلية المختصة
إصدار الأ طر المحلية لتنظيم
إصدار التصاريح
المحلية
والتقييم والرقابة وجودة
الأداء وأنشطة البحث العلمي في
مؤسسات التعليم العالي في المناطق الحرة ، وذلك بما ال يتعارض مع
( متطلبات الأطر الوطنية المعتمدة المشار إليها في المادة5)
من هذا المرسوم بقانون ، وعلى أن تتضمن
الأطر
المحلية المعايير والاشتراطات والمؤشرات والإجراءات المطلوبة على المستوى الاتحادي .
( المادة15
)
تنظيم التعلم
اللإكتروني/
الرقمي
والمدمج
تلتزم مؤسسات التعليم العالي ومؤسس
ات التعليم والتدريب التقني والمنهي
ُالتي ت قد م برامج تعليمية /إلكترونية
رقمية أو مدمجة
:بالتالي
1.
تبني أساليب تعليمية مبتكرة ومرنة تُراعي خصوصية التعليم الرقمي وتضمن حماية البيانات وحقوق
.الملكية الفكرية، وتُعزز التفاعل والمشاركة الفاعلة بين الطلبة وأعضاء هيئة التدريس
10
مرسوم ب
قانون اتحادي
لسنة2025
في
شأن التعليم العالي والبحث العلمي
2.
تطبيق معايير ضمان
ال جودة( وفقاً للأطر الوطنية المعتمدة المشار إليها في المادة5
) من هذا المرسوم بقانون .
3. خضوع هذه البرامج العتماد أكاديمي أو منهي
.مستقل لضمان كفاءة المخرجات التعليمية
4. المراجعة الدورية لهذه البرامج
لضمان استمرارية الجودة وتحديث المناهج بما يتناسب مع التطورات
التكنولوجية ومتطلبات سوق العمل،
وذلك وفق المعايير واللآيات التي تُحددها الأطر الوطنية المعتمدة
( المشار إليها في المادة5
.) من هذا المرسوم بقانون
( المادة16
)
التزامات مؤسسات التعليم العالي
:على مؤسسات التعليم العالي أن تلتزم بما يأتي
1.
الحصول على
الم وافقة المُسبقة
من الوزارة والجهة المحلية المختصة
في حال كانت مؤسسات التعليم العالي
،حاصلة على تصريح منها
قبل تنفيذ أية تغييرات جوهرية تعتزم تطبيقها، وذلك وفق
ُما ي حدده الإطار
الوطني المعتمد لترخيص مؤسسات التعليم العالي.
2.
الحصول
على الموافقة المُسبقة
من الوزارة والجهة المحلية المختصة في حال كانت مؤسسات التعليم العالي
،حاصلة على تصريح منها
عند إ
ضافة
أي وحدات أكاديمية جديدة
(كالكليات والمعاهد والمراكز) لمؤسسة
التعليم العالي أو إ
غالق أي وحدة
أكاديمية
.قائمة
3. خضوع كافة البرامج الأكاديمية
لمؤسسة التعليم العالي ملعايير و
آ.ليات الاعتماد البرامجي المعتمدة في الوزارة
4.
الحصول على
الم
وافقة المسبقة
من الوزارة قبل
قيام مؤسسة التعليم العالي ب تنفيذ أية تعديلات جوهرية
على برامجها
الأكاديمية.
5.
توفير أية معلومات أو
وثائق
أو سجالت خاصة بأعمال التعليم العالي التي تقوم بها مؤسسة التعليم العالي
أ
و المتعلقة بأدائها،
وذلك بناء على طلب الوزارة
ووفقاً للآليات المعتمدة لدى الوزارة .
6.
تقديم بيانات الطالب المتقدمين والملتحقين والجدد والمستمرين والخريجين والعاملين فيها من الكادر
الأكاديمي والإداري للوزارة ووفقاً للآليات
المعتمدة لدى الوزارة .
7. السماح لموظفي الوزارة أو الجهة المحلية المختصة
المصرح لهم بدخول مؤسسة التعليم العالي ، و القيام
بأعمال التدقيق والتقييم والرقابة على مرافقها وأعمالها من خلال الاطلاع على السجالت والمستندات
والوثائق
أو أية وسيلة يراها موظف الوزارة أو الجهة المحلية المختصة
ضرورية إلتمام مهامه .
8. اللاتزام ب ضوابط الإعلانات والنشر واستخدام المسميات المتعلقة بالتعليم العالي
المحددة في
الأطر الوطنية
( المعتمدة للتعليم العالي المشار إليها في المادة5
.) من هذا المرسوم بقانون
11
مرسوم ب
قانون اتحادي
لسنة2025
في
شأن التعليم العالي والبحث العلمي
9.
تطبيق مبادئ الحوكمة المؤسسية والشفافية والإفصاح، بما في ذلك إدارة المخاطر وضمان النزاهة
.الأكاديمية وجودة اتخاذ القرار واستمرارية الإعمال
10
.
ُالعمل على تطوير بيئة تعليمية مبتكرة ومرنة، ت وظف التقنيات الحديثة في التعليم والتقييم والبحث
العلمي وتدعم التحول الرقمي في التعليم العالي .
11
.
تبني ممارسات وحلول مستدامة في إدارة الموارد والمرافق التعليمية، بما يعزز كفاءة استخدام الطاقة والمياه
ويحد من الأثر البيئي لمؤسسة التعليم العالي .
12
.
اللاتزام بالاشتراطات والمعايير والضوابط المحددة في
الأطر الوطنية المعتمدة للتعليم العالي المشار إليها في
( المادة5
.) من هذا المرسوم بقانون
( المادة17
)
السجالت الوطنية ملؤسسات التعليم العالي
وبرامجها الأكاديمية
1. ُت نشأ لدى الوزارة
ال سجال :ت الوطنية الآتية
أ.
السجل الوطني ملؤسسات ا لتعليم العالي المرخصة في الدولة الذي يتضمن بيانات مؤسسات التعليم
العالي الحاصلة على الترخيص المؤسس ي ًشامال اسم المؤسسة باللغتين العربية والإنجليزي
ة
والبرامج
المعتمدة التي تطرحها وبيانات الترخيص الأخرى
التي يُحددها الإطار الوطني المعتمد لترخيص مؤسسات
.التعليم العالي
ب .
السجل الوطني لبرامج التعليم العالي المعتمدة في الدولة الذي يتضمن بيانات البرامج الأكاديمية
الحاصلة على الاعتماد البرامجي شامالً أسماء البرامج وتخصصاتها الفرعية والدقيقة باللغتين العربية
والإنجليزي
ة
والمؤسسات التي تطرح تلك البرامج وبيانات الاعتماد البرامجي الأخرى التي يُحددها الإطار
.الوطني المعتمد لترخيص مؤسسات التعليم العالي
2. يُحدد بقرار من الوزير آليات الربط بين
السجالت الوطنية المشار إليها في ( البند1) من هذه المادة
وبين
قواعد البيانات ذات الصلة في ،مؤسسات التعليم العالي الحاصلة على الترخيص المؤسس ي وضوابط
وإجراءات قيد وحفظ وإدار
ة واستخدام
وتداول وتبادل وإتاحة البيانات والمعلومات المشار إليها ، ويجب أن
تتضمن آليات الربط التنسيق مع الجهات المحلية المختصة في شأن الربط مع قواعد بيانات مؤسسات
.التعليم العالي في المناطق الحرة الحاصلة على التصريح المحلي
12
مرسوم ب
قانون اتحادي
لسنة2025
في
شأن التعليم العالي والبحث العلمي
( المادة18
)
مؤسسات
التعليم و
التدريب التقني والمنهي
1.
يجب على
مؤسسات التعليم والتدريب التقني والمنهي،
قبل طرح أي برنامج منهي أو تقني ينتهي بمنح مؤهلات
تُسك ن على مستويات الإطار الوطني للمؤهلات،
الحصول
على موافقة الجهة المحلية المختصة،
،إن وجدت
و ،فقاً للتشريعات المحلية النافذة في هذا الشأن والإطار الوطني المعتمد للتعليم والتدريب التقني والمنهي
.وذلك قبل التقدم بطلب الحصول على الاعتماد المؤسس ي
2.
تمنح الوزارة الاعتماد المؤسس ي ملؤسسات التعليم والتدريب التقني والمنهي الحاصلة على الموافقة من الجهة
المحلية المختصة .
3.
على مؤسسة التعليم والتدريب التقني والمنهي الحصول على الاعتماد البرامجي
عند
طرح أي برنامج منهي
أو
تقني ينتهي بمنح مؤهلات يتم تسكينها على مستويات الإطار الوطني للمؤهلات .
4.
على
مؤسسة
ال تعليم و
ال تدريب
ال تقني و
الم نهي الحصول على الاعتماد
البرامجي
قبل
طرح مؤهلات مهنية
دولية .
5.
،تمنح الوزارة أو الجهة المحلية المختصة، كلٌّ حسب اختصاصها
ال رخصة
ال تدريبية للمراكز والمعاهد
التدريبية
لم
زاولة نشاطها التدريبي وتقد
ي م
برامج
تدريبية
لا
تنتهي
بمنح مؤهلات ُت سك ن
على مستويات
الإطار
الوطني للمؤهلات.
6. يجب
على المراكز والمعاهد التدريبية الحاصلة على ال رخصة
ال تدريبية في حال رغبتها طرح برامج مهنية تنتهي
بمنح مؤهل
منهي معتمد ُي سك ن
على مستويات الإطار الوطني للمؤهلات ، الحصول على موافقة الجهة
المحلية المختصة،
بعد استيفاء
المتطلبات الواردة في الإطار الوطني للتعليم والتدريب التقني والمنهي ،
والحصول على الاعتماد البرامجي.
المادة(
19
)
الهبات والتبرعات
يتوجب
على مؤسسات التعليم العالي ومؤسسات التعليم والتدريب التقني والمنهي
اللاتزام
بأحكام
القانون
الاتحادي رقم(3
) لسنة2021
في شأن تنظيم التبرعات أو أي قانون آخر يحل محله ،ويتعين
على تلك
المؤسسات تزويد الوزارة والجهة المحلية
المختصة
بتقارير دورية حول ما تم قبوله أو تقديمه من هبات
أ و
تبرعات.
13
مرسوم ب
قانون اتحادي
لسنة2025
في
شأن التعليم العالي والبحث العلمي
( المادة20
)
الئحة المخالفات والجزاءات
والتدابير الإدارية
1. يُصدر مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح الوزير بو عد
موافقة مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع ،
قراراً بشأن
الئحة
المخالفات والجزاءات والتدابير
الإدارية التي تفرضها الوزارة عن
الأفعال
الواقعة ضمن
اختصاصها
التي تقع بالمخالفة ألحكام هذا المرسوم بقانون
والقرارات الصادرة تنفيذاً له بما في ذلك
الأطر
الوطنية المعتمدة
( المشار إليها في المادة5
) من هذا المرسوم بقانون ، و على أن يتضمن القرار التدابير اللازمة
ملراعاة أوضاع الطلبة المسجلين في مؤسس
ات
التعليم العالي ومؤسسات التعليم والتدريب التقني والمنهي
في
تاريخ العمل به .
2.
( دون الإخلال بصالحية الوزارة في فرض الجزاءات طبقاً للبند1
،) من هذه المادة تخضع مؤسسات التعليم
العالي في المناطق الحرة ومؤسسات التعليم والتدريب التقني والمنهي والمراكز والمعاهد التدريبية التي تُقد م
برامج ال تنتهي بمنح مؤهلات تُسك ن على مستويات الإطار الوطني للمؤهلات، للجزاءات والتدابير الإدارية
ُالتي ت فرض عليها وفقاً للتشريعات المحلية النافذة في الإمارة التي تقع الجهة المحلية المختصة في نطاق
.اختصاصها
( المادة21
)
التظلم
1.
( مع عدم الإخلال بما ورد في البند4
،) من هذه المادة
يجوز لمؤسسة التعليم العالي ومؤسسة التعليم
والتدريب التقني والمنهي التظلم
كتابة من القرارات أو الإجراءات أو الجزاءات أو التدابير التي
تصدرها أو
تفرضها
الوزارة
ُطبقاً ألحكام هذا المرسوم بقانون أو القرارات الصادرة تنفيذاً له، وذلك خلال مدة ال ت جاوز
(
60
) ستين يوماً من تاريخ العلم بالقرار أو الإجراء
أو الجزاء أو التدبير المتظلم منه.
2. تُشك ل لجنة للتظلمات في الوزارة ، ويصدر بتشكيلها ونظام عملها قرار من
الوزير، ت تولى البت في التظلمات
( المُشار إليها في البند1
( ) من هذه المادة خلال60
) ستين يوم من تاريخ تقديمها، ويكون القرار الصادر بشأن
ًالتظلم نهائيا ،ويُخطر به المتظلم.
3.
ال تُقبل الدعاوى التي تُرفع ابتداءً بشأن المنازعات الناشئة عن تنفيذ أحكام هذا المرسوم بقانون أو
ًالقرارات الصادرة تنفيذاً له، إلا بعد تقديم التظلم المشار إليه والبت فيه أو فوات الميعاد المقرر قانونا
للبت فيه بحسب الأحوال.
4.
ُتُطب ق بشأن التظلمات الم قد مة على القرارات أو الإجراءات أو الجزاءات أو التدابير التي تفرضها الجهة
المحلية المختصة على مؤسسات التعليم العالي في المناطق الحرة، وكذلك مؤسسات التعليم والتدريب
14
مرسوم ب
قانون اتحادي
لسنة2025
في
شأن التعليم العالي والبحث العلمي
التقني والمنهي والمراكز والمعاهد التدريبية التي تُقد م برامج ال تنتهي بمنح مؤهلات تُسك ن على مستويات
الإطار الوطني للمؤهلات، التشريعات المحلية النافذة في الإمارة التي تقع الجهة المحلية المختصة في نطاق
.اختصاصها
( المادة22
)
العقوبات
1. م ع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون
ُآخر، ي عاقب بالحبس مدة ال تزيد على سنة
( وبالغرامة التي ال تقل عن100,000
)مئة ألف
( درهم، ولا تزيد على10,000,000
)عشرة ماليين
درهم، أو
بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب أي فعل من الأفعال الآتية:
أ.
إنشاء و تشغيل مؤسسة
ال تعليم
ال عالي أو تقديم برامج و خدمات التعليم العالي في الدولة بغرض منح
مؤهل
أو الترويج أو الإعلان
عن خدماتها قبل حصولها
.على الترخيص المؤسس ي
ب .
طرح أي بر نامج
أكاديمي
أو منهي أو
الترويج أو الإعلان عن
ه
أو قبول الطلبة أو بدء الدراسة فيه بدون
الحصول على الاعتماد البرامجي لهذه البرامج .
ج .
الإعلان عن منح الشهادات قبل استيفاء الاشتراطات والتراخيص اللازمة
ملنحها وفق أحكام هذا
المرسوم بقانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له .
د . امتناع
مؤسسة التعليم العالي
عن تقديم بيانات أو معلومات تطلبها الوزارة أو تقديم بيانات
أ و
معلومات غير صحيحة.
2.
ُال ت
خل العقوبات المنصوص عليها
في
هذه المادة بسلطة الوزارة
في توقيع الجزاءات الإدارية أو اتخاذ التدابير
اللازمة استناداً ألحكام هذا المرسوم بقانون و ًالقرارات الصادرة تنفيذا ل ه، أو بسلطة الجهة المحلية
المختصة
بتوقيع الجزاءات الإدارية أو اتخاذ التدابير اللازمة ًوفقا
ل
لتشريعات المحلية النافذة لديها .
( المادة23
)
الضبطية القضائية
يكون
للموظفين
الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بناء على توصية الوزير، أو يصدر بهم قرار من
رئيس الجهة القضائية المحلية ًبناء
على توصية رئيس الجهة
المحلية المختصة ، صفة مأموري الضبط القضائي
في إثبات ما يقع من مخالفة ألحكام هذا المرسوم بقانون
ًوالقرارات الصادرة تنفيذا
،له وذلك في نطاق اختصاص
كل منهم.
15
مرسوم ب
قانون اتحادي
لسنة2025
في
شأن التعليم العالي والبحث العلمي
( المادة24
)
حوكمة مؤسسات التعليم العالي الحكومية الاتحادية
ًاستثناء من أي نص ورد في قوانين إنشا
ء
مؤسسات التعليم العالي ُالحكومية الاتحادية، ي
صدر مجلس الوزراء،
ًبناء
على
اقتراح الوزير و
موافقة مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع ً، قرارا
بحوكمة مؤسسات التعليم
العالي الحكومية الاتحادية في الدولة، بما في ذلك تنظيم م جالس أمنائها وآليات تعيين مدراءها وتنظيم الأمور
الإدارية والمالية والموارد البشرية والتعاقدية وأنظمة المنح الدراسية الخاصة بها وآليات تمويلها.
( المادة25
)
توفيق الأوضاع
يجب على مؤسسات التعليم العالي ومؤسسات التعليم والتدريب التقني والمنهي
القائمة قبل العمل بأحكام هذا
المرسوم بقانون، توفيق أوضاعها خلال سنة من تاريخ العمل
به ، ويجوز تمديد هذه المهلة ملدد مماثلة بقرار من
الوزي ر .بالتنسيق مع الجهات المحلية المختصة
( المادة26
)
الرسوم
1. يُصدر مجلس الوزراء،
بناءً على
عرض وزير المالية
واقتراح الوزير وبعد موافقة مجلس التعليم والتنمية
،البشرية والمجتمع
قرار ًا بتحديد
الرسوم المستحقة عن الخدمات التي تقدمها
الوزارة
ضمن نطاق
اختصاصها لتنفيذ أحكام هذا المرسوم ب
قانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له.
2. ُت حدد رسوم الخدمات التي تقدمها الجهات المحلية المختصة .وفقاً للتشريعات المعمول بها في كل إمارة
( المادة27
)
القرارات التنفيذية
يُصدر
مجلس
الوزراء بناءً على اقتراح الوزير، بعد و
موافقة مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع و ًبناء
،على تنسيقه مع الجهات المحلية المختصة ال
قرارات
اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم بقانون والتحقق من
.قيام مؤسسات التعليم العالي ومؤسسات التعليم والتدريب التقني والمنهي بتنفيذ اللاتزامات الواردة به
16
مرسوم ب
قانون اتحادي
لسنة2025
في
شأن التعليم العالي والبحث العلمي
( المادة28
)
التفويض
1.
لمجلس الوزراء، أن يُصدر قراراً بتفويض أي من الاختصاصات المُقررة للوزارة المنصوص عليها في هذا
المرسوم بقانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له إلى أي جهة حكوم
ي ات ة حادية أو محلية وذلك بناءً على اقتراح
.الوزير وبعد موافقة مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع
2.
.تُباشر الوزارة الاختصاصات المقررة للجهة المحلية المختصة في الإمارات التي ال تتواجد بها هذه الجهة
( المادة29
)
اللإغاءات
1. ُي لغى
المرسوم بقانون اتحادي( رقم48
) لسنة2021
المشار إليه ُ، كما ي لغى كل حكم أو نص ُي خالف أو
يتعارض مع أحكام هذا المرسوم بقانون.
2.
يستمر العمل باللوائح والقرارات الصادرة قبل العمل بأحكام هذا المرسوم بقانون، فيما ال يتعارض مع
أحكامه، لحين صدور القرارات واللوائح
التي تحل محلها بموجب أحكام هذا المرسوم بقانون .
( المادة30
)
نشر المرسوم بقانون والعمل به
يُنشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به
اعتباراً من1
يناير2026
.
محمدددددددددددد بددددددددددددن زايدددددددددددد آل نهيددددددددددددان
رئدددديس دولددددة الإمددددارات العربيددددة المتحددددة
__________________________________
صدر عن
ا في قصر الرئاسة في أبوظبي:
بتددداريد :خ09
/
ربيع الاخر /
1447ه
:الموافق
01
/
أكتوبر /
2025
م
اقتباس هذه الوثيقة
مرسوم بقانون اتحادي في شأن التعليم العالي والبحث العلمي، قانون اتحادي — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.