المرسوم بقانون اتحادي بشأن تنظيم الاستخدامات الصناعية والطبية للقنّب الصناعي
Federal Decree by Law Regulating Industrial and Medical Uses of Industrial Hemp
النص الكامل
1
مرسوم بقانون اتحادي
لسنة2025
ب شأن تنظيم الاستخدامات الصناعية والطبية للقن
ب الصناعي
المرسوم بقانون اتحادي رقم (
24
)
لسنة2025
بشأن
تنظيم الاستخدامات الصناعية والطبية للقن ب الصناعي
نحن محمد بن زايد آل نهيان
،رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
-
،بعد الاطلاع على الدستور
-
( وعلى القانون الاتحادي رقم1
) لسنة1972
بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء،
،وتعديلاته
-
( وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم30
) لسنة2021
في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية ،
وتعديلاته،
-
( وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم31
) لسنة2021
،بإصدار قانون الجرائم والعقوبات، وتعديلاته
-
( وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم25
) لسنة2022
،بشأن تنظيم وتنمية الصناعة
-
( وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم28
) لسنة2023
بإنشاء مؤسسة الإمارات للدواء،
-
وعلى الم( رسوم بقانون اتحادي رقم38
) لسنة2024
بشأن المنتجات الطبية ومهنة الصيدلة والمنشآت
الصيدلانية،
-
وبناءً على ما عرضه كل من
وزير التغير المناخي والبيئة ورئيس الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات،
وموافقة
،مجلس الوزراء
أصدرنا المرسوم بقانون
:الآتي
( المادة1 )
التعريفات
في تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون، يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبي نة قرين كل منها، ما لم
:يقضِ سياق النص بغير ذلك
الدولة
:
.الإمارات العربية المتحدة
الوزارة
:
.وزارة التغير المناخي والبيئة
الوزير
:
.وزير التغير المناخي والبيئة
الجهاز
:
.الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات
2
مرسوم بقانون اتحادي
لسنة2025
ب شأن تنظيم الاستخدامات الصناعية والطبية للقن
ب الصناعي
الجهات الاتحادية :الوزارات والمؤسسات والهيئات الاتحادية المعنية بشؤون الصحة العامة وأ
الزراعة
أو
الصناعة وأ
التجارة أو الجمارك
أو
الأمن.
الجه ة
المحلية
:الجه
ة المحلية المختصة بشؤون الصحة العامة
أو الزراعة أو البيئة أو الصناعة أو
الجمارك
أو الأمن
في كل إمارة، بحسب الأحوال ،
ًوفقا
ُملا ت قرره الحكومة المحلية في
الإمارة .
القن ب
:القمم المزهرة أو المثمرة
لنبات
القن ب ، ولا يشمل البذور والأوراق غير المصحوبة
بالقمم التي لم ُت
ستخرج منها المادة الصمغية،، المعروفة بالراتنج و ًالتي تُفرَز طبيعيا
من قمم نبات
القن ب
ًالمزهرة أو المثمرة، سواء كانت خام ًا
ُأو م،نق اة بأشكالها
الصلبة
أو شبه الصلبة الناتجة عن جمع هذا الإفراز أو استخالصه .
القن ب الصناعي
(Industrial
Hemp)
:
أي نوع من أنواع نبات القن ب(Cannabis Sativa)
، وأي جزء من أجزائه مثل النبتة
،أو الزهور أو البذور أو أي من مشتقاته أو مستخلصاته سواءً كانت نامية أم ال
( والتي تكون فيها إجمالي نسبة تركيز مادة رباعي هيدروكانابينولTotal
tetrahydrocannabinol (Total THC)
) في رؤوس الأزهار والأوراق ال تزيد عن
(
%0.3
.) على أساس الوزن الجاف ُويجب أن ي ؤخذ في الاعتبار عند احتساب إجمالي
هذه،النسبة
إمكانية تحو ل( حمض رباعي هيدروكانابينولTHCa
) إلى مرك ب دلتا
(9
( ) رباعي الهيدروكانابينولDelta 9 THC
،)
وذلك وفقاً آللية التحليل والاحتساب
ُالتي ت .حددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون
النشاط
:
( أحد الأنشطة المنصوص عليها في المادة2
) من هذا المرسوم بقانون .
جهة الترخيص
:الجهة
المختصة بترخيص
النشا
ط وفق ًا أل
حكام هذا
.المرسوم بقانون
الترخيص
:
ُوثيقة ت صدرها جهة الترخيص ًوفقا
ألحكام هذا المرسوم بقانون
ولائحته التنفيذية
والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما ُ، تسمح للم
رخص له بمزاولة النشاط
المنصوص
( عليه في المادة2
) من هذا المرسوم بقانون .
المرخص له
:الشخص الاعتباري الحاصل على الترخيص.
إذن الاستيراد أو
التصدير
:الإذن
الصادر من
الوزارة أو وزارة التجارة الخارجية للمرخص له
الستيراد أو تصدير
بذور أو منتجات القن ب الصناعي
وفق ًا أل حكام هذا المرسوم بقانون ولائحته
التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما.
3
مرسوم بقانون اتحادي
لسنة2025
ب شأن تنظيم الاستخدامات الصناعية والطبية للقن
ب الصناعي
رمز القن ب
الصناعي
:
علامة توضع على منتجات
القن ب
الصناعي بغرض التعريف بمحتوى أي منتج يتم
ًالحصول عليه طبقا
ألحكام هذا المرسوم بقانون،
ويصدر بتحديدها قرار من وزير
الصناعة والتكنولوجيا .المتقدمة
التصرف
:
البيع أو الشراء أو التوزيع أو التسويق أو العرض للبيع أو أي صور أخرى تُحددها
.اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون
( المادة2 )
نطاق سريان المرسوم بقانون
1.
ًاستثناء
( من أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم30
) لسنة2021
في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات
العقلية وتعديلاته،
،أو أي قانون آخر يحل محله
يُعمل في شأن تنظيم استخدامات
القن ب
الصناعي
ب الأحكام الواردة في هذا المرسوم بقانون، وتسري أحكامه على الأنشطة المتعلقة ب
القن ب
الصناعي التي
ُت
مارس في الدولة، بما في ذلك المناطق الحرة، والتي تتمثل في الآتي:
أ.
استيراد وتصدير بذور
القن ب
.الصناعي
ب .
زراعة
القن ب
.الصناعي
ج .
نقل بذور وشتالت
القن ب
.الصناعي
د .
.التصرف في بذور وشتالت القن ب الصناعي
ه .
تصنيع منتجات
القن ب
.الصناعي
و .
استيراد وتصدير منتجات
القن ب
.الصناعي
ز .
تداول منتجات .القن ب الصناعي
2. ُي حظر
استيراد أو تصنيع منتجات ا لقن ب الصناعي
:الآتية
أ.
المواد الغذائية باستثناء بذور نبات القن ب
المحمصة أو المعالجة بما يكفل عدم إنباتها، وفق الاستثناء
( الوارد في الجدول رقم4
( ) من المرسوم بقانون اتحادي رقم30
) لسنة2021
المشار إليه .
ب .
.المكمالت الغذائية
ج . المستحضرات التجميلية ، باستثناء تلك التي تحتوي
على الزيوت
المستخلصة من بذور القن ب
الصناعي
أو من
ساقه، أو التي تحتوي على راتنج القن ب وأطراف القن ب
المزهرة أو المثمرة وصبغات أو مستخرج
القن ب و تكون خالية تماماً من
مادة رباعي( هيدروكانابينول(THC
بكافة أشكاله وأحماضه السليفة
4
مرسوم بقانون اتحادي
لسنة2025
ب شأن تنظيم الاستخدامات الصناعية والطبية للقن
ب الصناعي
وخالية تماماً من أي مرك بات أخرى مشتقة من القن ب التي قد تُعطي الأثر المخدر بشكل مباشر أو غير
مباشر ًبعد معالجتها كيميائيا
، وفقاً ملا يُحدده قرار يصدر من مجلس الوزراء .
د .
.المنتجات البيطرية
ه .
.منتجات التدخين
و .
.أي منتجات أخرى يُحددها قرار مجلس الوزراء
3.
لمجلس الوزراء بناءً على اقتراح رئيس مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للدواء تعديل نسبة تركيز مادة رباعي
( هيدروكانابينولTHC
)
المسموح بتواجدها في المستحضرات التجميلية المشار إليها في الفقرة (ج) من البند
(2) من هذه المادة، بشرط عدم وجود التأثير المخدر ،
وفق الحدود والنسب والشروط التي تُحدد بقرار من
.مجلس الوزراء
4. يُحظر استيراد وتصدير شتالت القن ب الصناعي من وإلى الدولة.
5.
يخضع تنظيم القن ب الذي تزيد فيه نسبة تركيز مادة رباعي هيدروكانابينول (
THC
) ع ن(
%0.3
)
إلى أحكام
ا( ملرسوم بقانون اتحادي رقم30
) لسنة2021
في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية وتعديلاته،
أو أي قانون آخر يحل محله .
6.
( دون الإخلال بالبند2
،) من هذه المادة يخضع تنظيم الأنشطة المتعلقة ب المنتجات الطبية التي تحتوي على
مرك بات القن ب الصناعي أو المواد الأولية المستخلصة من القن ب الصناعي التي تدخل في صناعة المنتجات
الطبية
إلى أحكام
( المرسوم بقانون اتحادي رقم38
) لسنة2024
بشأن المنتجات الطبية ومهنة الصيدلة
والمنشآت الصيدلاني
ة، أو أي قانون آخر يحل محله.
7.
تُحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون القطاعات والصناعات والمجاالت
المسموح باستخدام القن ب
الصناعي فيها.
8.
لكل إمارة في حدود إقليمها، ووفقاً للتشريعات والأنظمة النافذة بها، سلطة حظر أو تقييد كل أو بعض
( الأنشطة المنصوص عليها في البند1
) من هذه المادة، وفي هذه الحالة تسري في شأن تلك الأنشطة الأحكام
المقررة بقوانين الجرائم والعقوبات ومكافحة المواد المخدرة وأي قوان .ين أخرى ذات علاقة
( المادة3 )
أهداف المرسوم بقانون
:يهدف هذا المرسوم بقانون إلى تحقيق الآتي
5
مرسوم بقانون اتحادي
لسنة2025
ب شأن تنظيم الاستخدامات الصناعية والطبية للقن
ب الصناعي
1.
تطوير وتنمية زراعة
القن ب
ُالصناعي كمصدر طبيعي هام ي سهم في رفع مساهمة القطاع الزراعي في الناتج
المحلي الإجمالي للدولة.
2.
تنظيم قطاع اقتصادي جديد و
سوق عاملي واعد وفق أفضل الممارسات العاملية .
3.
ًتوفير منتجات أكثر أمانا
.ًوجودة وفقاً ألعلى المعايير المعتمدة دوليا
( المادة4 )
ضوابط مزاولة
النشاط
1. ُي حظر ممارسة أي
نشا ط من الأنشطة المنصوص عليها في
( البند1
) من
( المادة2
) من هذا المرسوم بقانون
والتي تتطلب ترخيص ملزاولته
إلا بعد الحصول على ترخيص من
جهة الترخيص وذلك وفق نوع النشاط ،
ويصدر الترخيص بعد استيفاء ا لضوابط والشروط والإجراءات الواردة في هذا المرسوم بقانون و الئحته
التنفيذية و
القرارات الصادرة تنفيذاً له
ما.
2.
ُال ي خل
منح الترخيص وفقاً ألحكام هذا المرسوم بقانون من استيفاء أي تصاريح أو تراخيص أو موافقات
تطلبها الجهات الاتحادية أو المحلية لممارسة النشاط وفقاً للتشريعات
النافذة في الدولة .
( المادة5 )
استيراد
وتصدير
بذور
القن ب
الصناعي
1. يُحظر
مزاولة نشاط استيراد وتصدير بذور
القن ب الصناعي ما
ًلم يكن حاصال على
ترخيص من الوزارة
ًومستوفيا للتراخيص اللازمة من الجهة المحلية المعنية بمزاولة النشاط في الإمارة .
2.
يصدر الترخيص
ب مزاولة نشاط استيراد وتصدير بذور
القن ب
الصناعي
ًوفقا
ل :لشروط والضوابط الآتية
أ.
أ ن يكون
طالب الترخيص
شركة زراعية ُت
ؤسس وفق ًا ل
لتشريعات النافذة في الدولة .
ب . أن تكون ال بذور من أصناف القن ب الصناعي المراد مزاولة نشاط استيرادها أو تصديرها ضمن قائمة
الأصناف المعتمدة التي
.تُحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون
ج .
اللاتزام باستخدام البذور المستوردة للزراعة في المناطق التي يتم تخصيصها من قبل الجهة المحلية
( المعنية وضمن المساحات المرخص بها وفقاً لحكم البند3
( ) من المادة7
.) من هذا المرسوم بقانون
6
مرسوم بقانون اتحادي
لسنة2025
ب شأن تنظيم الاستخدامات الصناعية والطبية للقن
ب الصناعي
د . تقديم إقرار من طالب الترخيص بعدم
التصرف في
بذور
القن ب
الصناعي لغير المرخص لهم وفقاً ألحكام
هذا المرسوم بقانون، و ُت برم عقود التصرف في
بذور
القن ب
الصناعي
( وفقاً ألحكام المادة15
) من هذا
المرسوم بقانون.
ه .
تقديم طالب الترخيص خطة تشغيل توضح آلية الزراعة والتخزين والتوزيع وأخذ العينات والتخلص
.مع بيان جميع الشركاء
و .
أي شروط وضوابط أخرى
.تُحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون
( المادة6 )
إذن
استيراد وتصدير بذور
القن ب
الصناعي
1. يُحظر
استيراد أو تصدير بذور
القن ب
الصناعي إلا بعد صدور إذن من
الوزارة بذلك
واستيفاء الموافقات
اللازمة من الجهة المحلية المعنية بمزاولة النشاط في الإمارة، بما في ذلك الموافقات الأمنية.
2. يصدر إذن
استيراد أو تصدير شحنات بذور
القن ب
الصناعي
وفقاً للشروط والضوابط
:الآتية
أ.
أن يكون مقدم الطلب
مرخص ًا
لمزاولة( نشاط الاستيراد والتصدير وفق أحكام المادة5
) من هذا المرسوم
.بقانون
ب . اللاتزام بمتطلبات خدمة استيراد وتصدير الإرسالية الزراعية
وبإجراءات الحجر الزراعي .
ج . أن تكون ال بذور من أصناف
القن ب
الصناعي المراد استيرادها أو تصديرها ضمن قائمة الأصناف
التي
.تُحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون
د .
ًأن تكون كميات البذور المراد استيرادها أو تصديرها وفقا للمعايير والضوابط والاشتراطات التي
.تُحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون
ه .
وجود
شهادة
من بلد المنشأ لكل شحنة ُت ثبت أن نسبة تركيز مادة رباعي هيدروكانابينول (
THC
)
ال تزيد
عن(
%0.3
)
للبذور المراد
استيرادها،
أو وجود
شهادة
من مختبرات
معتمدة
لدى الوزارة لكل شحنة
ُت ثبت أن نسبة تركيز مادة رباعي( هيدروكانابينولTHC
)
ال تزيد عن (
%0.3
)
للبذور المراد
تصديرها.
و . أي
شروط وضوابط أخرى
تُحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون .
3.
تُحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون الأطر الزمنية لدراسة الطلب وكذلك مدة سريان إذن
.الاستيراد والتصدير وحاالت إلغائه
4. ُت طبق التشريعات الخاصة بالحجر الزراعي في الدولة بشأن إرساليات
القن ب
الصناعي، كما يحق للوزارة
التحقق من استيفاء الشروط
والمتطلبات( المشار إليها في البند2
) من هذه المادة ًشاملة
ظروف ،الشحن
7
مرسوم بقانون اتحادي
لسنة2025
ب شأن تنظيم الاستخدامات الصناعية والطبية للقن
ب الصناعي
عن طريق التفتيش
،على الشحنات بالتنسيق مع الجه
ة المحلية المعنية،
ولها طلب أي بيانات أو وثائق
.إضافية وكذلك طلب أي موافقات إضافية من الجهات المختصة في الدولة بحسب الأحوال
( المادة7 )
زراعة
القن ب
الصناعي
1. يُحظر
مزاولة نشاط زراعة
القن ب
الصناعي ما
لم يكن حاصالً على
ترخيص من الوزارة
ًومستوفيا للتراخيص
اللازمة من
الجهة المحلية المعنية بمزاولة النشاط في الإمارة .
2. يصدر الترخيص بزراعة القن ب
الصناعي
:وفقاً للشروط والضوابط الآتية
أ.
الحصول على الموافقة الأمنية من لجنة
تُنشأ بموجب هذا المرسوم بقانون وتتبع الجهاز،
ويصدر
ب تشكيلها واختصاصاتها و تحديد
نظام عملها
قرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح
رئيس الجهاز،
على أن تشمل الموافق
ة الأمنية صاحب الشركة الزراعية وجميع الشركاء والعاملين فيها .
ب . أ ن يكون
طالب الترخيص شركة زراعية ُت
ؤسس وفق ًا ل .لتشريعات النافذة في الدولة
ج .
أن تكون أصناف
القن ب
الصناعي المراد زراعتها من ضمن قائمة الأصناف
التي
تُحددها اللائحة
.التنفيذية لهذا المرسوم بقانون
د .
أي شروط وضوابط أخرى
تُحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون .
3.
،تتولى الجهة المحلية المعنية تحديد المناطق المخصصة لزراعة القن ب الصناعي في الإمارة
على أن تكون هذه
المناطق
بعيدة عن المناطق الزراعية الأخرى وعن المناطق
السكنية ، وأن تكون
مسيجة و مراقبة و محمية من
الوصول غير المصرح به ، وموضحة بالفتات
تعريفية توضح أنه ا منطقة
زراعية محظورة
ومستوفية
للشروط والضوابط الأمنية
التي تُحددها اللجنة المشار إليها في الفقرة (أ) من البند(2
) من
هذه المادة ،
بالإضافة إلى
أ
ي اشتراطات أخرى تُحددها الجهة المحلية المعنية .
4.
يلتزم المرخص له بنشاط زراعة
القن ب
:الصناعي بالآتي
أ.
التقيد بزراعة القن ب الصناعي
في المناطق التي يتم تخصيصها من قبل الجهة المحلية المعنية وضمن
.المساحات المرخص بها
ب .
أن تكون الزراعة في حدود الكميات المرخص بها و و فقاً للمعايير والضوابط والاشتراطات التي تُحددها
اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون .
ج .
استعمال البذور
المرخصة لزراعة القن ب الصناعي
ًوفقا
للمعايير
والاشتراطات التي تُحددها اللائحة
.التنفيذية لهذا المرسوم بقانون
8
مرسوم بقانون اتحادي
لسنة2025
ب شأن تنظيم الاستخدامات الصناعية والطبية للقن
ب الصناعي
د . اللاتزام بالفحوصات الدورية
وعدد العينات
التي تُحددها اللائحة التنفيذية
لهذا المرسوم بقانون
خلال
سلسلة الإنتاج من الزراعة
إ لى ما بعد الحصاد، لضمان عدم زيادة نسبة تركيز مادة رباعي
( هيدروكانابينولTHC
)
عن(
%0.3
.)
ه . إبلاغ
الوزارة والجهة المحلية المعنية و الجهاز في حال
تجاوزت ن سبة تركيز مادة رباعي هيدروكانابينول
(
THC
)
عن (
%0.3
)
في أي مرحلة من مراحل سلسلة الإنتاج، وذلك لمباشرة إجراءات التحفظ وفق
( أحكام المادة17
) من هذا المرسوم بقانون.
و . اللاتزام ب
المعايير الفنية والإجراءات التنظيمية
المتعلقة باستعمال الأسمدة والمبيدات وفقاً للتشريعات
.المعمول بها في الدولة
ز . إبرام
عقود
التصرف
مع المرخص لهم في شأن شتالت القن ب الصناعي التي يتم إنتاجها وفقاً ألحكام هذا
المرسوم بقانون.
5. ُي حظر نثر بذور أو زراعة شتالت القن ب الصناعي في الموائل والمحميات الطبيعية لتجنب النمو غير المسيطر
عليه ضمن
البيئات
.الطبيعية
الم( ادة8 )
نقل بذور و شتالت
ا
لقن ب
الصناعي
1. يُحظر
نقل بذور وشتالت القن ب الصناعي دون الحصول على
موافقة من
.الجهة المحلية المعنية
2.
في حالة النقل ألكثر من إمارة من
إمارات الدولة يتم أخذ موافقة كل جهة من الجهات المحلية المعنية في كل
إمارة .
3.
تصدر الموافقة على طلب
نقل
بذور وشتالت
القن ب
الصناعي
:وفقاً للشروط والضوابط الآتية
أ.
التأكد من وجود نظم معتمدة من الجهة المحلية المعنية
لتتبع الشحنات وم راقبة
وسائط النقل ً، شاملة
الحاويات محكمة الإغلاق برصاص معدني،
ومنع استبدال محتوياتها أو خلطها بمنتجات أو مواد أخرى
أو فتحها أو تطايرها .في غير الأماكن المقصودة
ب .
أن يتم النقل
إلى جهات مرخصة
( لمزاولة الأنشطة المذكورة في المادة2
) من هذا المرسوم بقانون .
ج . أن تكون البذور أو الشتلات
،من مصدر مرخ ص وم
درجة في قائمة الأصناف
التي تُحددها اللائحة
.التنفيذية لهذا المرسوم بقانون
د .
وجود شهادة تُثبت أن نسبة تركيز مادة رباعي هيدروكانابينول(
THC
)
ال تزيد عن(
%0.3ن ) م
المختبرات
المنشأة والم
عتمدة داخل الدولة من قبل الجهات الاتحادية أو المحلية المعنية.
9
مرسوم بقانون اتحادي
لسنة2025
ب شأن تنظيم الاستخدامات الصناعية والطبية للقن
ب الصناعي
ه . أي شروط وضوابط
أخرى
تُحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون .
4.
تُحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون الأطر الزمنية لدراسة الطلب وكذلك مدة سريان الموافقة
.وحاالت إلغائها
5.
يلتزم الحاصل على موافقة نقل بذور وشتالت
القن ب
الصناعي
:بالآتي
أ.
الاحتفاظ أثناء عملية النقل
بنسخة من ترخيص البذور أو الشتلات من الشركة الزراعية، بالإضافة
ُإلى أي مستندات أو بيانات أخرى ت حددها أو تعتمدها الجهة المحلية المعنية، على نحو يُثبت أن بذور
أو شتالت القن
ب الصناعي المنقول
ة قد تم إنتاجه
ا وزراعته
ا
بصورة قانونية وفقاً ألحكام هذا المرسوم
بقانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما .
ب .
عدم فتح الحاويات في غير الأماكن المقصودة و أن يتم فتحها
تحت إشراف الجه
ة المحلية المعنية .
ج .
يُشترط أن يتم وضع ملصق واضح ومقروء
على العبوات أو الحاويات،
ويحتوي على المعلومات
الآتية:
1)
وصف دقيق ملحتوى العبوة أو
الحاوية والبيانات المتعلقة بها.
2)
( نسبة تركيز مادة رباعي هيدروكانابينولTHC
)
ملحتويات العبوة أو
الحاوية .
3) بيانات المنتِج.
4) تاريخ التعبئة .
5) معلومات الوجهة النهائية والمستلم .
د . أي
.التزامات أخرى تُحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون
المادة(9 )
تصنيع منتجات القن ب
الصناعي
1. يُحظر مزاولة نشاط تصنيع منتجات
القن ب الصناعي
دون الحصول على
ترخيص من
الجهة المحلية المعنية
بعد موافقة وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة .
2. يصدر
الترخيص بمزاولة نشاط
تصنيع منتجات القن ب
الصناعي :وفقاً للشروط والضوابط الآتية
أ.
أ ن يكون
طالب الترخيص
ُشركة ت
ؤسس وفق ًا ل .لتشريعات النافذة في الدولة
ب .
أن تكون منتجات
القن ب
الصناعي المراد تصنيعها من ضمن قائمة
المنتجات او
الستخدامات التي
تُحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون .
ج . وجود نظام إدارة جودة معتمد أو شهادة التصنيع الجيد .
د .
وجود مختبر داخلي أو
ما يثبت ال
تعاقد مع مختبر خارجي معتمد
.في الدولة
10
مرسوم بقانون اتحادي
لسنة2025
ب شأن تنظيم الاستخدامات الصناعية والطبية للقن
ب الصناعي
ه . وجود نظام لل توثيق
الإ لكتروني لكل دفعة إنتاجية
وربطه مع
النظام الوطني لتتبع بذور وشتالت
ومنتجات القن ب الصناعي
( المشار إليه في المادة23
) من هذا المرسوم بقانون .
و .
وجود مناطق منفصلة في المصنع ،الستالم المواد الخام و ،التصنيع و ،التعبئة ،والتخزين
والنفايات ،
والشحن مطابقة للاشتراطات والمعايير الفنية ًوفقا
ُملا ت
حدده اللائحة التنفيذية
.لهذا المرسوم بقانون
ز . اللاتزام بالحصول على جميع التصاريح
أو التراخيص اللازمة من الجهات المعنية وفقاً للتشريعات
.السارية قبل بدء أي عمليات تصنيع أو تشغيل
ح . أي شروط وضوابط
أخرى
.تُحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون
3. ُي حظر خلال عملية تحويل وتصنيع القن ب الصناعي زيادة نسبة
( تركيز مادة رباعي هيدروكانابينولTHC
)
عن
نسبة(
0.3
)%
، كما يُحظر تصنيع مواد أو منتجات تتجاوز فيها نسبة تركيز مادة رباعي هيدروكانابينول
(
THC
)
النسبة
المسموح بها
أو استخدام المرك بات المستخلصة من القن ب الصناعي لتصنيع أي مادة.مخدرة
4.
تخضع المنشآت المرخص لها بمزاولة نشاط تصنيع منتجات القن
ب الصناعي للتفتيش الدوري
من قبل جهة
الترخيص
ُطوال مراحل التصنيع والإنتاج، وت حدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون إجراءات وقواعد
التفتيش الدوري على هذه المنشآت .
5. على المرخص له بتصنيع منتجات
القن ب الصناعي
:اللاتزام بالآتي
أ.
الامتناع عن
استخدام أي مواد قد تؤدي إلى رفع نسبة تركيز( مادة رباعي هيدروكانابينولTHC
) عن
(
0.3
%
)، واللاتزام ب
ضوابط واشتراطات تحويل وتصنيع القن ب الصناعي و بقائمة المدخلات التي يجوز
استخدامها في عمليات التحويل والتصنيع و المعايير الفنية والمواصفات القياسية المتعلقة بالرقابة على
الجودة والأمان
والتي تُحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
ب .
الامتناع عن تداول المرك بات المستخلصة من
القن ب الصناعي داخل الدولة ًمع غير المرخص لهم وفقا
.ألحكام هذا المرسوم بقانون
ج . تقديم تقارير دورية منتظمة عن عمليات التصنيع وكميات الإنتاج إلى الجه
ة
ًالمحلية المعنية، وفقا
ملا
ُت
حدده اللائحة التنفيذية
لهذا المرسوم بقانون .
د .
إجراء الفحوصات الدورية
على المواد الخام والمنتجات النهائية
لضمان عدم زيادة نسبة تركيز مادة
( رباعي هيدروكانابينولTHC
)
عن(
%0.3
،)
ورفع تقارير دورية بها إلى
جهة الترخيص و وزارة الصناعة
والتكنولوجيا المتقدمة .
11
مرسوم بقانون اتحادي
لسنة2025
ب شأن تنظيم الاستخدامات الصناعية والطبية للقن
ب الصناعي
ه . إبلاغ جهة الترخيص و
الجهاز بأي حالات تجاوز المنتجات لن( سبة تركيز مادة رباعي هيدروكانابينولTHC
)
عن(
%0.3
،)
وذلك لمباشرة
( إجراءات التحفظ على المنتجات المعنية وفق أحكام المادة17
) من هذا
.المرسوم بقانون
و .
.أي التزامات أخرى تُحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون
( المادة10
)
استيراد
وتصدير
منتجات
القن ب
الصناعي
1. يُحظر
مزاولة نشاط استيراد وتصدير منتجات
القن ب
الصناعي دون الحصول على
ترخيص من
الجهة
المحلية المعنية بإصدار التراخيص التجارية .
2.
يصدر الترخيص بمزاولة نشاط استيراد و تصدير منتجات
القن ب
الصناعي وفقاً للشروط والضوابط
المنصوص عليها في التشريعات المحلية ذات الصلة ب
تنظيم
مزاولة الأنشطة الاقتصادية في
الدولة ، وعلى
وجه الخصوص تحديد مقدار أو كمية منتجات القن ب الصناعي ال
ت
ي يُرخ ص باستيراده
ا أو تصديره
ا.
( المادة11
)
إذن استيراد منتجات القن ب
الصناعي
1. يُحظر
استيراد منتجات
القن ب
الصناعي إلا بعد صدور
إذن
من
وزارة التجارة الخارجية بذلك،
واستيفاء
الموافقات والمتطلبات اللازمة من الجهة المحلية المعنية بمزاولة النشاط في الإمارة، بما في ذلك الموافقات
الأمنية.
2. ي صدر
إذن
الا ستيراد
ل شحنات منتجات
القن ب
الصناعي من
وزارة التجارة الخارجية
وفقاً للشروط
والضوابط :الآتية
أ.
ُأن يكون م قد
م الطلب
مرخص ًا
لمزاولة( نشاط الاستيراد والتصدير وفق أحكام المادة10
) من هذا
.المرسوم بقانون
ب .
ُتوفر التسجيل التجاري مل قد .م الطلب
ج .
توفر شهادة
من م ختبرات
معتمدة
لدى وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ُت ثبت أن نسبة تركيز
مادة( رباعي هيدروكانابينولTHC
)
ال تزيد عن (
%0.3
)
في المنتجات
المراد استيرادها في ال
شحنة.
12
مرسوم بقانون اتحادي
لسنة2025
ب شأن تنظيم الاستخدامات الصناعية والطبية للقن
ب الصناعي
د .
أن تخضع الكمية المطلوب استيرادها للأغراض الصناعية ملوافقة وزارة الصناعة والتكنولوجيا
المتقدمة.
ه . أن تكون المنتجات
المراد استيرادها ضمن قائمة
المنتجات والاستخدامات التي
تُحددها اللائحة
.التنفيذية لهذا المرسوم بقانون
و .
توفر ُعقد ساري بين الم ُصد ر في بلد التصدير وم قد ُم الطلب في الدولة م صد .ق عليه حسب الأصول
ز .
توفر ُشهادة منشأ للمنتجات المراد استيرادها تكون صادرة عن الجهة المختصة في بلد التصدير م صد ق
ا عليه
.حسب الأصول
ح .
توفر.تأمين ساري على الشحنة
ط.
توفر
بطاقة بيان للمنتجات
.المراد استيرادها
ي. أي
شروط وضوابط أخرى .تُحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون
3. لوزارة التجارة الخارجية التحقق من استيفاء الشروط
والمتطلبات( المشار إليها في البند2
) من هذه المادة
شاملة ظروف ،الشحن
عن طريق التفتيش على الشحنات
،بالتنسيق مع الجهة المحلية المعنية
ولها طلب
أي بيانات أو وثائق إضافية،
وكذلك طلب أي موافقات إضافية من الجهات المختصة في الدولة بحسب
.الأحوال
4.
تُحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون الأطر الزمنية لدراسة الطلب وكذلك مدة سريان إذن
.الاستيراد وحاالت إلغائه
( المادة12
)
إذن تصدير منتجات القن ب الصناعي
1. يُحظر تصدير
منتجات
القن ب
الصناعي إلا
بعد صدور إذن من وزارة التجارة الخارجية بذلك،
واستيفاء
الموافقات والمتطلبات اللازمة من الجهة المحلية المعنية بمزاولة النشاط في الإمارة، بما في ذلك الموافقات
الأمنية.
2. ي صدر إذن تصدير
م نتجات
القن ب الصناعي من وزارة التجارة الخارجية وفقاً للشروط والضوابط الآتية :
أ.
ُأن يكون م قد
م الطلب
مرخص ًا
لمزاولة( نشاط الاستيراد والتصدير وفق أحكام المادة10
) من هذا
.المرسوم بقانون
ب .
توفر ُالتسجيل التجاري مل قد .م الطلب
ج .
ُتوفر الرخصة الصناعية في حال كان م قد.م الطلب منشأة صناعية
13
مرسوم بقانون اتحادي
لسنة2025
ب شأن تنظيم الاستخدامات الصناعية والطبية للقن
ب الصناعي
د . أن تكون هناك موافقة من الجهة الحكومية المختصة ببلد الاستيراد على استيراد منتجات القن ب
الصناعي .
ه .
توفر شهادة
من م ختبرات
معتمدة
لدى وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ُت ثبت أن نسبة تركيز
مادة( رباعي هيدروكانابينولTHC
)
ال تزيد عن(
%0.3
)
في المنتجات المراد
تصديرها في ال
شحنة.
و .
أن يكون هنالك توافق ما بين المنتجات المراد
تصديرها والترخيص
الصادر لمزاولة نشاط الاستيراد
.والتصدير
ز .
توفر ُعقد ساري بين الم صد ر
والمنشأة
المستوردة لمنتجات
القن ب
الصناعي.في بلد الاستيراد
ح .
توفر
شهادة منشأ للمنتجات المراد تصديرها،
تكون صادرة عن وزارة التجارة .الخارجية
ط.
توفر.تأمين ساري على الشحنة
ي.
توفر.بطاقة بيان للمنتجات المراد تصديرها
ك . أي
شروط وضوابط أخرى .تُحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون
3.
لوزارة التجارة الخارجية خلال عملية
التحقق من استيفاء الشروط
والمتطلبات( المشار إليها في البند2
) من
هذه المادة طلب أي بيانات أو وثائق إضافية وكذلك طلب أي موافقات إضافية من الجهات المختصة في
.الدولة بحسب الأحوال
4.
تُحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون الأطر الزمنية لدراسة الطلب وكذلك مدة سريان إذن
.التصدير وحاالت إلغائه
( المادة13
)
تخزين
بذور وشتالت القن ب الصناعي
يلتزم المرخص ًلهم وفقا
ألحكام هذا المرسوم بقانون
:بالآتي
1.
توفير
مخازن مؤمنة ومراقبة بوسائل التقنية الحديثة لتخزين بذور وشتالت القن ب الصناعي
مع ضرورة
وضع الملصقات التحذيرية .
2.
ربط
أنظمة
المراقبة في المخازن
مع الجهاز و الجهات الأمنية،المعنية
والتحقق من حصول العاملين في أماكن
.التخزين على الموافقات الأمنية
3.
إلزام العاملين في
المخازن
بالتعاون مع
المفتشين
ل .لتأكد من صحة البيانات وسلامة التخزين
4.
توفير الظروف البيئية والفنية
المالئمة لتخزين بذور وشتالت القنب الصناعي للحفاظ على جود
تها
وذلك
على النحو الآتي:
14
مرسوم بقانون اتحادي
لسنة2025
ب شأن تنظيم الاستخدامات الصناعية والطبية للقن
ب الصناعي
أ.
توفير درجة حرارة مناسبة للحفاظ على جودة البذور ومنع تعرضها للتلف أو فقدان الخصائص
.الحيوية إثر ارتفاع درجات الحرارة
ب .
تأمين أنظمة تهوية فع الة في مناطق تخزين الأجزاء النباتية الجافة، مثل اللأياف والزهور، بما يضمن
منع تكو ن العفن أو التلف.
ج .
اتخاذ التدابير اللازمة لحماية المواد المخزنة من أشعة الشمس المباشرة، والرطوبة المرتفعة، وانتشار
الحشرات أو الآفات، وفقاً لمتطلبات الصحة والسلامة المعتمدة.
5.
فصل البذور المستوردة أو المراد تصديرها عن الشحنات والمواد الأخرى.
6.
اللاتزام بالمعايير والضوابط والشروط الأخرى ل تخزين بذور وشتالت القن ب
الصناعي وفق النشاط المعني
و التي .تُحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون
( المادة14
)
حيازة وإحراز بذور و شتالت و منتجات
القن ب
الصناعي
يُحظر
حيازة أو إحراز بذور أو شتالت أو
منتجات القن ب الصناعي،
،بالذات أو بالواسطة
إلا بموجب ترخيص
ساري المفعول
( لمزاولة الأنشطة المذكورة في المادة2) من هذ ا المرسوم بقانون، وصادر
عن جهة الترخيص وفق
( أحكام المواد5
() و7
() و9
() و10
)
من هذا المرسوم بقانون .
( المادة15
)
التصرف في
بذور وشتالت
القن ب
الصناعي
1. ُي حظر على
المرخص له
التصرف في
بذور وشتالت
القن ب
الصناعي لغير المرخص لهم بممارسة الأنشطة
المحددة في هذا المرسوم بقانون
أو لغير المرخص لهم بممارسة
نشاط تصنيع المنتجات
الطبية التي تحتوي
على مرك بات القن ب الصناعي أو المواد الأولية المستخلصة من القن ب الصناعي التي تدخل في صناعة
المنتجات الطبية
ًوفقا
ل
لتشريعات المتعلقة بالمنتجات الطبية والمنشآت الصيدلانية .
2.
يتم التصرف في بذور وشتالت
القن ب
الصناعي وفقاً للإجراءات والضوابط التي تُحددها اللائحة التنفيذية
لهذا المرسوم بقانون .
15
مرسوم بقانون اتحادي
لسنة2025
ب شأن تنظيم الاستخدامات الصناعية والطبية للقن
ب الصناعي
3. ُت برم عقود
التصرف في
بذور
وشتالت القن ب الصناعي بعد موافقة جهة الترخيص والجهة المحلية المعنية
و ًوفقا للضوابط و نماذج العقود التي تُحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون ،
على أن تتضمن ولا
:تقتصر على البيانات الآتية
أ.
.هوية الأطراف وصفاتهم
ب .
رقم
ال عقد وتاريخ
إ .برامه
ج .
.تاريخ ومكان التسليم
د .
الكمية
المتصرف فيها .
ه .
وجهة بذور وشتالت القن ب
الصناعي .
و .
سبب التصرف ووجه استخدام القنب الصناعي.
4.
إذا تعذ ر على المرخص لهم
التصرف في
بذور أو
شتالت
القن ب
الصناعي ًكليا
أو ًجزئيا
بسبب تضررها أو
هالكها نتيجة حدوث قوة قاهرة أو حادث فجائي، وجب عليهم إخطار
جهة الترخيص والجهة المحلية
المعنية
بذلك خلال(7 )
سبعة أيام عمل من تاريخ وقوع الضرر ل
ي تولى التحقق من الواقعة و
إ
ثباتها واتخاذ الإجراءا ت
.اللازمة بشأنها
المادة(
16
)
تداول منتجات
القن ب
الصناعي
1. يتم
تداول
المنتجات المصنعة من
القن ب
الصناعي ًوفقا
للضوابط والأنظمة والاشتراطات الواردة في
التشريعات النافذة في هذا الشأن.
2. ُي قصد بالتداول
( في تطبيق البند1) من هذه المادة،
أي شكل من أشكال الترويج التجاري للمنتجات ومنها
على سبيل المثال:
أ.
بيع أو شراء المنتجات أو عرضها للبيع أو تسويقها أو التبرع بها.
ب . توزيع المنتجات أو إعادة توزيعها أو تصديرها.
ج .
.تخزين المنتجات ألغراض تجارية
3.
مع عدم الإ خلال بالتشريعات
النافذة
في،الدولة
يتعين على المرخص له
عند تداول أي منتج يحتوي على
مرك بات
القن ب
الصناعي أن يوفر البيانات
الآتية :
أ.
رمز
القن ب
الصناعي .
ب .
.رقم وتاريخ الترخيص
16
مرسوم بقانون اتحادي
لسنة2025
ب شأن تنظيم الاستخدامات الصناعية والطبية للقن
ب الصناعي
ج .
بيان بمحتوى ونسبة المرك ب المستخدم في
المنتج.
د .
.دواعي وموانع الاستعمال وأي آثار ضارة محتملة للمنتج
ه .
عرض أو لصق تلك البيانات على المنتج بملصق غير قابل للإزالة بخط واضح
باللغتين العربية
.والإنجليزية وفي مكان ظاهر لتسهل قراءتها
4. ُي حظر الدعاية والإعلان
مل نتجات
القن ب الصناعي
إلا
بعد
موافقة جهة الترخيص
ووفق ًا للشروط والضوابط
التي.تصدر بقرار منها بالتنسيق مع الجهات المعنية بشؤون تنظيم الإعلام
المادة(
17
)
التحفظ على
بذور وشتالت ومنتجات
القن ب
الصناعي
يتم التحفظ على بذور وشتالت
ومنتجات القن ب
الصناعي
خلال المواعيد و ًوفقا للضوابط والإجراءات
وطرق
التعامل مع البذور والشتالت والمنتجات المُتحفظ عليها
التي تُحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون ،
:في أي من الأحوال الآتية
1. ت جاوز الكميات
أو المساحات المرخص
.بها
2. تجاوز ن( سبة تركيز مادة رباعي هيدروكانابينولTHC
)
النسبة المسموح بها ًوفقا
.لهذا المرسوم بقانون
3.
ضبط أي بذور أو شتالت أو منتجات القن
ب الصناعي لدى غير المرخص لهم .
4.
.تضرر بذور وشتالت ومنتجات القن ب الصناعي
المادة(
18
)
الإتلاف أو التخلص من بذور أو شتالت أو منتجات
القن ب
الصناعي
1. يُحظر
إتلاف أو التخلص من بذور أو شتالت أو منتجات
القن ب
الصناعي ،
إلا بعد صدور موافقة من جهة
الترخيص بذلك
.وتحت إشرافها
2.
تصدر الموافقة على إتلاف أو التخلص من
بذور أو شتالت
أو منتجات
القن ب
الصناعي،
وفقاً للشروط
والضوابط :الآتية
أ.
تقديم
ال بيانات
اللازمة
عن بذور أو شتالت أو منتجات القن ب
الصناعي
المراد
إتالفها
أو التخلص منها
من حيث نوعها، وكمياتها ونسب
ة
( تركيز مادة رباعي هيدروكانابينولTHC
)
وفق آخر تحليل معتمد.
17
مرسوم بقانون اتحادي
لسنة2025
ب شأن تنظيم الاستخدامات الصناعية والطبية للقن
ب الصناعي
ب .
تقديم خطة التخلص بتحديد طريقة الإتلاف المقترحة وموقع الإتلاف والمعدات المستخدمة والوثائق
اللازمة لضمان تتبع عملية الإتلاف وتوافقها مع القواعد والاشتراطات والضوابط العامة الصادرة ًوفقا
ل
لتشريعات البيئية والصحية النافذة في هذا الشأن .
ج . استيفاء
الشروط و الضوابط الأخرى
للإتالف
أو التخلص من بذور أو شتالت أو منتجات أو القن ب
الصناعي
التي تُحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون .
3.
تتم عملية الإتلاف أو التخلص داخل الدولة بحضور
ممثل رسمي من الجهة الشرطية المحلية المعنية و جهة
الترخيص
، مع تحرير محضر رسمي يوثق فيه نوع وكميات المواد وطريقة الإتلاف ،وفق ًا ل لنموذج المعتمد في
اللائحة التنفيذية
لهذا المرسوم بقانون .
4.
تكون الموافقة على الإتلاف والتخلص من بذور أو شتالت أو منتجات
القن ب
الصناعي صالح
ة
للمدة التي
تُحددها جهة
الترخيص،
وعلى مُ قدم الطلب
أن يحصل
على
موافقة جديدة
لكل دفعة يرغب بإتالفها أو
.التخلص منها
5. يتم إتلاف منتجات القن ب الصناعي المغشوشة وفقاً للضوابط والاشتراطات
والإجراءات الواردة في
.التشريعات المتعلقة بالغش التجاري النافذة في هذا الشأن
6. يجوز، بموافقة جهة الترخيص ، عدم إتلاف بذور أو شتالت أو منتجات
القن ب
الصناعي، والاستفادة منها
ُفي الأبحاث أو الدراسات العلمية، وذلك وفقاً للضوابط والشروط التي ت
حددها اللائحة التنفيذية
لهذا
المرسوم بقانون
، وبما يضمن الرقابة الكاملة وعدم استخدامها في غير الأغراض المصرح بها.
( المادة19
)
إجراءات الحصول على
الترخيص
وتجديده
1. ُي قد
م طلب الحصول على الترخيص أو تجديده لجهة الترخيص وفق ًا ل لنماذج والإجراءات المعمول بها لديها
ومرفقاً به كافة البيانات والمستندات المطلوبة .
2.
تتولى
جهة الترخيص
البت
في الطلب
وإخطار
مقدم الطلب بالنتيجة( خلال60
)
ستين
يوم ًا
من تاريخ تقديم
الطلب
مستوفي ًا ل
لبيانات والمستندات .
3. ُي
عتبر
انقضاء
المدة
المشار إليها في
البند (2) من هذه المادة
دون البت في الطلب وإ خطار مقدم
ه بالنتيجة
.بمثابة رفض للطلب
18
مرسوم بقانون اتحادي
لسنة2025
ب شأن تنظيم الاستخدامات الصناعية والطبية للقن
ب الصناعي
4.
تكون صلاحية الترخيص سنة واحدة
من تاريخ إصداره ، ويجوز تجديده ملدد مماثلة ًوفقا ل إلجراءات
و
الضوابط
السارية وقت التجديد، وذلك
بشرط
استمرار
المرخص له في الوفاء بالتزاماته وفقاً ألحكام هذا
المرسوم ب قانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما.
المادة(
20
)
انتهاء الترخيص
ينتهي الترخيص في أي من الحالات الآتية:
1. ب .ناءً على طلب المرخص له
2.
.مخالفة المرخص له ألي من اللاتزامات المقررة بموجب هذا المرسوم بقانون
3.
.انتهاء مدته
4. إذا لم يعد المرخص له مستوفي ًا ل
لشروط
التي تم على أساسها منح
الترخيص.
5.
أي حالات أخرى تُحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
المادة(
21
)
شروط طالب الترخيص و التزامات المرخص ل
ه
1. ُي شترط في ملاك أو شركاء الشركة الزراعية أو الشركة التجارية أو المشتل أو المصنع طالبة الترخيص
مل زاولة
( أي من الأنشطة المذكورة في المادة2
:) من هذا المرسوم بقانون الآتي
أ.
أن يكون قد( أتم21
)واحد ًا
وعشر
ي ن
،سنة ميلادية من عمره و
متمتعاً بالأهلية الكاملة .
ب .
أن يكون حسن السيرة والسلوك ولم يسبق الحكم عليه في جناية أو بعقوبة مقي دة للحرية في جنحة
مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره.
ج . أن يكون حاصالً على الموافقات اللازمة من الجهات المعنية .
د .
أي
شروط
أخر ى
.تُحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون
2. يلتزم
المرخص له
بالآتي :
أ.
التشريعات
النافذة في الدولة
بما فيها هذا المرسوم بقانون ًولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذا
لهما .
ب . اشتراطات
.وضوابط الترخيص
19
مرسوم بقانون اتحادي
لسنة2025
ب شأن تنظيم الاستخدامات الصناعية والطبية للقن
ب الصناعي
ج .
عدم التوقف بشكل جزئي أو كلي عن ممارسة النشاط المرخص
به ، إلا بعد الحصول على الموافقة
المسبقة من
جهة الترخيص على ذلك، ووفق ًا
للضوابط التي تُحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم
بقانون .
د . عدم الترخيص للغير من الباطن لمزاولة أي من الأنشطة المرخص له بها.
ه .
تقديم
المعلومات
أو البيانات أو الوثائق أو التقارير
التي تطلبها جهة الترخيص.
و .
عدم
تقديم أي معلومات أو بيانات أو وثائق أو تقارير
خاطئة أو مضللة إلى
جهة الترخيص
أو الجهات
المعنية الأخرى أو جهات
إ نفاذ القانون .
ز .
تأهيل
وتدريب العاملين
لديه على اللوائح والنظم والقواعد
الخاصة ب
القن ب الصناعي
ًالصادرة وفقا
ألحكام هذا المرسوم بقانون ،
بما في ذلك إجراءات الطوارئ في حال السرقة أو الفقد أو الحوادث.
ح .
موافاة جهة الترخيص بتقارير دورية ربع سنوية عن النشاط المرخص به لتمكين جهة الترخيص من
الإشراف والرقابة على النشاط وفق ًا ل لنماذج التي تُحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
ط.
أي التزامات أخرى ُت حددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون .
3.
يكون
ملاك
الشركة الزراعية أو الشركة التجارية أو المشتل أو المصنع
والمسؤول عن الإدارة الفعلية لها
.مسؤولين عن المخالفات التي تقع منها متى كانوا على علم بها
المادة(
22
)
السجل اللإكتروني الموحد
1.
يُنشأ لدى
الوزارة
ُسجل إلكتروني موحد، ت سج
ل فيه كافة البيانات والمعلومات الخاصة بالمرخص لهم و نوع
النشاط المتعلق ب
القن ب الصناعي
وغيرها من البيانات والمعلومات التي تُحددها اللائحة التنفيذية لهذا
المرسوم بقانون.
كما تُحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون الجهات الاتحادية والمحلية وغيرها التي
.سيتم إتاحة السجل لها
2.
على
الجهات الاتحادية والمحلية
والمرخص لهم تسجيل كافة البيانات والمعلومات في السجل المشار إليه في
( البند1) من هذه المادة، وتحديثها دوري ًا وفق ًا
للضوابط والإجراءات التي تُحددها اللائحة التنفيذية لهذا
المرسوم بقانون.
20
مرسوم بقانون اتحادي
لسنة2025
ب شأن تنظيم الاستخدامات الصناعية والطبية للقن
ب الصناعي
( المادة23
)
النظام الوطني لتتبع بذور وشتالت ومنتجات
القن ب
الصناعي
يُنشأ نظام وطني لتتبع بذور وشتال ت
ومنتجات
القن ب الصناعي في الدول
ة ، ويُحدد بقرار من مجلس الوزراء
الجهة التي تُنشئه، و
مصادر البيانات والمعلومات التي تُخزن فيه
وضوابط وإجراءات قيدها وحفظها وإدارتها
واستخدامها وتداولها وتبادلها
، والفئات والجهات المستهدفة بإتاحة النظام لها شامالً جهات الترخيص وا لجهات
الاتحادية والمحلية المعنية بالتفتيش الجمركي، وآليات الربط بين هذا النظام و النظام اللإكتروني المنصوص عليه
( بموجب أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم30
) لسنة2021
المشار إليه
،وتعديلاته أو أي قانون آخر يحل محله
وأي نظم وطنية أخرى
للتتبع
ذات الصلة في الجهات
الاتحادية والمحلية المعني ،ة والتزامات هذه الجهات بتزويد
الجهة التي سيُحددها مجلس الوزراء
.بأي بيانات ومعلومات متوفرة لديها أو لدى المنشآت التابعة لها
المادة(
24
)
الاحتفاظ بالسجالت
يجب على المرخص له
م
الاحتفاظ بسجالت منتظمة توضح حجم
الأنشطة المرخص بها
وتاريخ القيام بها ،
وكميات
القن ب
الصناعي و
بذوره وشتال ت
ه ومنتجاته
ومقادير وأنواع البذور أو الشتلات أو المنتجات التي تم
استيرادها أ و تصديرها أو تصنيعها أو تداولها أو توزيعها والجهات والأشخاص الذين تم التعامل معهم، والكمية
التي تم توريدها أو تصديرها ألي جهة، وحصر كميات المواد التالفة أو المتضررة وتاريخ وطريقة أو إجراءات
إتالفها أو التخلص منها
بشكل آمن
، وذلك
ملدة ال تقل عن(5 )خمس
سنوات
تبدأ مع نهاية كل سنة مالي
ة
ًوفقا
ُملا ت حدده اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون .
( المادة25
)
البلاغات المتعلقة ببذور وشتالت ومنتجات القن ب الصناعي
يتم الإبلاغ عن الحالات التالية لجهة الترخيص وفقاً للإجراءات واللآيات والشروط الواردة في التشريعات النافذة
:في هذا الشأن
1.
.وجود عيوب في البذور أو الشتلات أو منتجات القن ب الصناعي
2.
.وجود شكاوى على جودة منتجات القن ب الصناعي
3.
وجود شكوى أو تقرير لسحب
منتجات القن ب الصناعي داخل أو خارج الدولة .
21
مرسوم بقانون اتحادي
لسنة2025
ب شأن تنظيم الاستخدامات الصناعية والطبية للقن
ب الصناعي
4. اشتباه في وجود
غش أو تزييف في البذور أو الشتلات أو منتجات القن ب الصناعي
أو
تجارة غير مشروعة
بها، وأي ممارسات أخرى قد يشتبه أو يكون فيها .تجاوز ألحكام المرسوم بقانون
وتقوم جهة الترخيص
بالتنسيق مع الجهاز والجهات الشرطية والجهات الأمنية
،المحلية
،إن لزم الأمر
للتحقيق
في البلاغات الواردة إليها والـتأكد من صحتها ودقتها و اتخاذ التدابير اللازمة لضمان عدم تكر
ا
ر البلاغات
ًوفقا
للإجراءات واللآيات والشروط الواردة في التشريعات النافذة في هذا الشأن .
المادة(
26
)
الرقابة والإشراف
1.
تتولى
جهة الترخي
ص
:مباشرة الآتي
أ.
الإشراف على تنفيذ أحكام
هذا المرسوم بقانون
بالتنسيق مع الجهات الاتحادية والمحلية المختصة في
.الدولة
ب .
الرقابة و التفتيش و
الإشراف على المرخص لهم وعلى الأراض ي المزروعة والشتالت و الأنشطة المرخص لها
بالتعامل
ب
القن ب
الصناعي للتحقق من الامتثال ألحكام هذا المرسوم بقانون
ولائحته التنفيذية
ًوالقرارات الصادرة تنفيذا
ما له، والتنسيق مع الجهات الاتحادية والمحلية المعنية
متى لزم الأمر ذلك
وفقاً للتشريعات النافذة .
2. ل لجهاز ،والجهات الشرطية المحلية، كلٌ في حدود اختصاصه
تنفيذ
الرقابة والتفتيش على المرخص لهم
بمزاولة
نشاط
زراعة القن ب الصناعي ،
وعلى الأراض ي المزروعة والشتالت للتحقق من الامتثال ألحكام هذا
المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً له
ما.
3.
تُحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون
متطلبات الامتثال
الخاصة بالت فتيش
على المرخص له
م
بما
يشمل تتبع مسار
القن ب
الصناعي خلال
جميع
مراحل سلسلة
إ نتاجه وتحويله وتصنيعه وتسويقه واستيراد
وتصدير
منتجاته
لضمان عدم إساءة استخدام
القن ب
الصناعي
أو منتجاته وفق ًا
ألحكام هذا المرسوم
بقانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما
،في أي أنشطة غير مشروعة
وكذ لك عدم
استخدام
القن ب
الصناعي أو منتجاته بطريقة غير مشروعة في أنشطة مشروعة .
22
مرسوم بقانون اتحادي
لسنة2025
ب شأن تنظيم الاستخدامات الصناعية والطبية للقن
ب الصناعي
المادة(
27
)
الجزاءات الإدارية
1.
يُفرض ُعلى كل من ي
خالف أحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً له
ما ،
:جزاء أو أكثر من الجزاءات الإدارية الآتية
أ.
.الإنذار
ب .
( الغرامة الإدارية على أال تقل عن10,000
( ) عشرة آالف درهم، ولا تزيد على1,000,000
،) مليون درهم
وتُضاعف الغرامة الإدارية عند معاودة ارتكاب( المخالفة على أال تزيد على2,000,000) مليوني درهم.
ج .
ًوقف التراخيص والموافقات والأذونات مؤقتا
ملدة ال تتجاوز(6
) ستة،أشهر
.قابلة للتجديد
د .
.إلغاء التراخيص والموافقات والأذونات
2. يُلزم
المُخالف بنفقات وتكاليف إزالة ومُ عالجة الأضرار المترتبة على المخالفة في حال عدم قيامه بالإزالة أو
المعالجة.
المادة(
28
)
التظلم
1.
يجوز
لكل ذي صفة التظلم كتابة
من القرارات
أو
الجزاءات التي
يتم فرضها
ًطبقا
ألحكام هذا المرسوم
بقانون ولائحته التنفيذية و
القرارات الصادرة تنفيذ ًا لهما ،
وذلك( خلال مدة ال تجاوز60) ستين يوم ًا
من
تاريخ العلم بالقرار أو الجزاء المتظلم منه.
2.
تُشك ل لجنة للتظلمات داخل جهة
الترخيص، ويصد
ر
بتشكيلها ونظام عملها قرار من
رئيس
جهة الترخيص
أو من يفوضه،
تتولى البت في
التظلم
ات المُشار إليه
ا في
( البند1
) من هذه المادة خلال(
60
)
ستين
يوم
من
تاريخ تقديمه ، وي ا
كون القرار الصادر بشأن التظلم نهائي ًا ويُخطر به المتظلم.
3.
ُال ت قبل الدعاوى
ُالتي ت رفع ابتداءً بشأن المنازعات الناشئة عن تنفيذ أحكام هذا
المرسوم ب قانون ولائحته
التنفيذية و
القرارات الصادرة تنفيذ ًا
لهما ، إلا بعد تقديم التظلم المشار إليه والبت فيه أو فوات الميعاد
المقرر ًقانونا
للبت
.بحسب الأحوال
23
مرسوم بقانون اتحادي
لسنة2025
ب شأن تنظيم الاستخدامات الصناعية والطبية للقن
ب الصناعي
المادة(
29
)
العقوبات
ُال ي خل تطبيق العقوبات والجزاءات الإدارية المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون بأي عقوبة
أو
جزاء
أشد
ينص عليه أي قانون آخر.
المادة(
30
)
1. ُي عاقب
بالحبس
( مدة ال تقل عن3) ثالثة أشهر ال وب
غرامة
( التي ال تقل عن100,000) مائة ألف درهم،
أو
بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب أي من الأفعال الآتي
ة :
أ.
أ ساء استخدام
القن ب
الصناعي في غير الأنشطة المصرح بها وفق ًا
ألحكام هذا
المرسوم ب .قانون
ب . مزاولة أي من الأنشطة الخاضعة ألحكام هذا المرسوم بقانون المتعلقة ب
القن ب
الصناعي دون الحصول
.على ترخيص
ج .
نقل بذور وشتالت
القن ب
الصناعي دون الحصول على الموافقات اللازمة طبقاً ألحكام هذا المرسوم
بقانون
ولائحته التنفيذية و
القرارات الصادرة تنفيذ ًا لهما .
د .
لم يلتزم بنماذج عقود التصرف في
بذور
أو
شتالت
القن ب
.الصناعي
ه .
تصرف في
بذور
وأ شتالت القن ب
الصناعي أو منتجاته
لغير المرخص لهم وفقاً ألحكام هذا المرسوم
بقانون
ولائحته التنفيذية و
القرارات الصادرة تنفيذ ًا لهما .
و .
استيراد أو تصدير بذور
القن ب
الصناعي
أ و استيراد أو تصدير
أو تداول
منتجاته لغير الأغراض المحددة
في هذا المرسوم بقانون
ولائحته التنفيذية و
القرارات الصادرة تنفيذ ًا لهما .
ز .
استيراد أو تصدير
شتالت القن ب الصناعي
.من وإلى الدولة
ح . استخدام
القن ب الصناعي
في تصنيع المنتجات( المذكورة في البند2
( ) من المادة2
) من هذا المرسوم
.بقانون
ط.
استيراد منتجات القن ب الصناعي
( المذكورة في البند2
( ) من المادة2
) من هذا المرسوم بقانون .
ي.
زراعة
القن ب الصناعي بما يزيد عن الكميات المرخص بها.
ك .
زراعة القن ب الصناعي خارج المناطق المخصصة لذلك من قبل الجهة المحلية المعنية أو
بما يزيد
عن
المساحات المرخص ب
ها.
24
مرسوم بقانون اتحادي
لسنة2025
ب شأن تنظيم الاستخدامات الصناعية والطبية للقن
ب الصناعي
ل.
حيازة أو إحراز بذور أو شتالت أو منتجات
القن ب الصناعي
دون الحصول على الترخيص بمزاولة أي
من الأنشطة الخاضعة ألحكام هذا المرسوم بقانون .
م .
استخدام أي مواد قد تؤدي إلى رفع نسبة تركيز( مادة رباعي هيدروكانابينولTHC
( ) عن%0.3
)
، وعدم
اللاتزام ب
ضوابط واشتراطات
تحويل وتصنيع القن ب الصناعي
وبقائمة المدخلات التي يجوز استخدامها
في عمليات التحويل والتصنيع و المعايير الفنية والمواصفات القياسية المتعلقة بالرقابة على الجودة
والأمان
والتي تُحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون .
ن. الامتناع
عن الإ بالغ في حال تجاوزت ن( سبة تركيز مادة رباعي هيدروكانابينولTHC
)
عن(
%0.3
)
ًطبقا
لحكم( المادتين7 )
( و9
) من هذا المرسوم بقانون .
س . قدم بيانات أ و
معلومات كاذبة أو مضللة أو غير صحيحة تم تضمينها في السجالت المشار إليها في المادة
(
24) من هذا المرسوم بقانون، أو ترتب عليها منح الترخيص أو الموافقات اللازمة طبقاً ألحكامه .
2.
،في جميع الأحوال
تحكم المحكمة عند الإدانة
بمصادرة بذور وشتالت مو
نتجات القن ب
الصناعي
المخالفة
ألحكام هذا المرسوم بقانون ، وذلك
دون الإخلال بحقوق الغير حسن النية.
المادة(
31
)
ُي عاقب بالحبس
ال وب
غرامة ،
أو
بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب أي
:من الأفعال الآتية
1.
منع مأموري الضبط القضائي
من القيام ب مهامهم المحددة في هذا المرسوم بقانون .
2.
ُتعمد عدم التعاون في أي تحقيق ت جريه جهة
الترخيص.
3. عدم إخطار جهة الترخيص والجهة المحلية المعنية
بتضرر أو هالك
بذور أو شتالت القن ب
الصناعي خلال
الأجل المنصوص عليه في( البند4 ) من
( المادة15
.) من هذا المرسوم بقانون
4.
الإخلال باللاتزام بالفحوصات الدورية التي تُحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون
خلال سلسلة
الإنتاج من الزراعة إلى ما بعد الحصاد لضمان عدم زيادة نسبة تركيز مادة( رباعي هيدروكانابينولTHC
)
عن(
%0.3
.)
5. الإخلال
باللاتزام بإجراء الفحوصات الدورية
على المواد الخام والمنتجات النهائية
لضمان عدم زيادة نسبة
تركيز مادة( رباعي هيدروكانابينولTHC
)
عن(
%0.3
،)
و عدم رفع تقارير دورية بها إلى
جهة الترخيص و وزارة
.الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة
6. الإخلال باللاتزام ب
تقديم تقارير دورية منتظمة عن عمليات التصنيع وكميات الإنتاج إلى الجه
ة
المحلية
ًالمعنية وفقا
ُملا ت
حدده اللائحة التنفيذية
لهذا المرسوم بقانون .
25
مرسوم بقانون اتحادي
لسنة2025
ب شأن تنظيم الاستخدامات الصناعية والطبية للقن
ب الصناعي
7. عدم اللاتزام
بضوابط نقل بذور أو شتالت
القن ب
الصناعي المنصوص عليها في
( المادة8
) من هذا المرسوم
.بقانون
8.
إتلاف ال أو تخلص من بذور أو
شتالت
أو منتجات
القن ب
.الصناعي بالمخالفة ألحكام هذا المرسوم بقانون
9.
الإخلال باللاتزامات المتعلقة بالدعاية والإعلان الواردة في ( البند4
) من
الماد
ة (
16
.) من هذا المرسوم بقانون
المادة(
32
)
ُي
عاقب بالحبس وبالغرامة
التي ال تقل عن (
100,000
)مائة ألف درهم
ولا تزيد على (
1,000,000
)
مليون
درهم
أو بإحدى هاتين العقوبتين ،كل مرخص له ل
م يوفر مخازن مؤمن ة
ومراقبة لتخزين بذور أو شتالت القن ب
الصناعي طبقاً ألحكام( المادة13
.) من هذا المرسوم بقانون
( المادة33
)
الئحة
المخالفات والجزاءات الإدارية
ُي صدر مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير وبعد التنسيق مع الجهاز و الجهات الاتحادية و ًالمحلية المعنية قرارا
بشأن المخالفات والجزاءات الإدارية
عن الأفعال التي تقع بالمخالفة ألحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته
التنفيذية
والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما ، والجهات التي تتولى فرض هذه الجزاءات، والجهة المعنية بتحصيل
.الغرامات الإدارية
( المادة34
)
الضبطية القضائية
يكون لموظفي الجهات الاتحادية
والمحلية الذين يصدر بتحديدهم قرا
ر من وزير العدل
أو رئيس الجهة
القضائية المحلية بالاتفاق مع الجهات الاتحادية أو المحلية ذات الصلة ،بممارسة النشاط، بحسب الأحوال
صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات ما يقع في نطاق اختصاص
كل منهم من مخالفات
ألحكام هذا المرسوم
بقانون
ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما.
ولهم في سبيل ذلك فحص ومعاينة الأراض ي ومقرات الأنشطة الخاضعة ألحكام هذا المرسوم بقانون
والاطالع
على أي مخزونات
أو بضائع أو منتجات أو حسابات أو مستندات أو سجالت أو أوراق خاصة بها وتحرير محاضر
الضبط اللازمة في هذا الشأن ،
ويُعرض تقرير بنتائج أعمالهم وتوصياتهم على.جهة الترخيص
26
مرسوم بقانون اتحادي
لسنة2025
ب شأن تنظيم الاستخدامات الصناعية والطبية للقن
ب الصناعي
المادة(
35
)
اللائحة
التنفيذية
تصدر اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير و بعد التنسيق
مع
الجهات الاتحادية والمحلية المعنية ، وذلك( خلال6
) ستة أشهر من تاريخ
العمل به .
المادة(
36
)
الرسوم
1.
يُصدر
مجلس
الوزراء
بناءً على اقتراح وزير المالية القرارات اللازمة لتحديد رسوم الخدمات التي تقدمها
الجهات الاتحادية تنفيذاً ألحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية والقرارات ًالصادرة تنفيذا
له .ما
2. تُحدد رسوم الخدمات التي تقدمها الجه
ة
.المحلية المعنية وفقاً للتشريعات المعمول بها في كل إمارة
( المادة37
)
القرارات التنفيذية
ل لوزير و
وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة و وزير التجارة الخارجية ورئيس الجهاز و رئيس مجلس إدارة
مؤسسة الإمارات للدواء و
رئيس الجهة المحلية المختصة ،
ٌكل في حدود اختصاصه،
إصدار القرارات اللازمة
لتنفيذ أحكام هذا المرسوم بقانون .
المادة(
38
)
تفويض بعض الاختصاصات
لمجلس الوزراء أن يصدر قراراً بتفويض بعض اختصاصات الوزارة المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون إلى
.أي جهة حكومية اتحادية أو محلية، وذلك بناءً على اقتراح الوزير
المادة(
39
)
اللإغاءات
يُلغى كل
حكم أو نص ُي.خالف أحكام هذا المرسوم بقانون
27
مرسوم بقانون اتحادي
لسنة2025
ب شأن تنظيم الاستخدامات الصناعية والطبية للقن
ب الصناعي
المادة(
40
)
نشر المرسوم بقانون والعمل به
يُنشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتباراً من تاريخ1
يناير2026
.
محمدددددددددددد بددددددددددددن زايدددددددددددد آل نهيددددددددددددان
رئدددديس دولددددة الإمددددارات العربيددددة المتحددددة
_____________________
___________
صدر عنا في قصر الرئاسة في أبو ظب
ي :
بتددداريدخ:
09
/ ربيع الآ خر /
1447ه
الموافق :
01
/
أكتوب ر /
2025
م
اقتباس هذه الوثيقة
المرسوم بقانون اتحادي بشأن تنظيم الاستخدامات الصناعية والطبية للقنّب الصناعي، مرسوم بقانون اتحادي، رقم 24، بتاريخ 1 يناير 2025 — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.