قانون اتحادي

قانون اتحادي بشأن رد الاعتبار

Federal Law Regarding Rehabilitation

رقم 5 2022 5 مشاهدة
تحميل PDF المصدر الرسمي ⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً حفظ

تحميل PDF مباشرة

1 قانون اتحادي لسنة2022 بشأن رد الاعتبار ( قانون اتحادي رقم5 ) لسنة2022 بشأن رد الاعتبار نحن محمد بن زاي د آل نهيان ،رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة − ،بعد الاطلاع على الدستور − وعلى ( القانون الاتحادي رقم1 ) لسنة1972 ،بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته − وعلى ( القانون الاتحادي رقم6 ) لسننة1978 في شننأن مشنناء دحا م اتحادية ونق اختصنناصننات ال ي ات ،القضائية المحلية في بعض الإدارات ليها، وتعديلاته − وعلى ( القانون الاتحادي رقم3 ) لسنة1983 ،في شأن السلطة القضائية الاتحادية، وتعديلاته − وعلى ( القانون الاتحادي رقم35 ) لسنة1992 ،بإصدار قانون الإجراءات الجزائية، وتعديلاته − وعلى ( القانون الاتحادي رقم36 ) لسنة1992 ،في شأن رد الاعتبار − وعلى ( القانون الاتحادي رقم7 ) لسنة2014 ،في شأن دكافحة الجرائم الإرهابية − وعلى ( المرسوم بقانون اتحادي رقم28 ) لسنة2019 ،في شأن مشاء المر ز الوطني للمناصحة − وعلى ( المرسوم بقانون اتحادي رقم31 ) لسنة2021 ،بإصدار قانون الجرائم والعقوبات − وبناءً على دا عرضنه وز ر الداخلية، ودوافقة دسلا الوزراء والمجلا الوطني الاتحادي، وتصنديج المجلا ،الأعلى للاتحاد :أصدرنا القانون الآتي ( المادة1) التعاريف في تطبيج أحكام هذا القانون، يُقصد بالكلمات والعبارات ِالتالية المعامي الموضحة قر ن ك دنها، دا لم يقض :سياق النص خالف ذلك الوزارة : .وزارة الداخلية الوزير : .وز ر الداخلية الطالب : .المحكوم عليه الذي يتقدم بطلب لرد اعتباره ( المادة2) نطاق السريان ،يرد الاعتبار لى ك دحكوم عليه في جنحة أو جناية .وفقً ا ألحكام هذا القانون 2 قانون اتحادي لسنة2022 بشأن رد الاعتبار ( المادة3) أنواع رد الاعتبار :يصنف رد الاعتبار وفقً ا ألحكام هذا القانون على النحو الآتي - 1 .. رد الاعتبار القانومي 2 .. رد الاعتبار القضائي ( المادة4) رد الاعتبار القانوني ( دع دراعاة أحكام المادة5 ) دن هذا القانون، تصنننندر النيابة العادة قرارًا برد الاعتبار القانومي ذا صنننندر بحج .المحكوم عليننه حإلم بنناإلدانننة في جنحننة ال دقلقننة، وتم تن يننذ العقوبننة المحكوم هننا أو صنننننندر ع و عنهننا وإذا كان الحإلم قد اعتبل المحكوم عليه عائدً ا أو سنننقطب العقوبة بميننناي المدة فيتم رد اعتباره القانومي بعد .دياي ددة ستة أش ر دن تن يذ العقوبة أو الع و عنها أو سقوط ا بمياي المدة ( المادة5) رد الاعتبار القضائي 1. ( دع دراعناة أحكنام المنادة4 ) دن هنذا القنانون، يُرد الاعتبنار القضنننننائي بحإلم دن المحإلمنة الم تصنننننة في الجرائم الواردة أدناه، على أن يكون قد انقينام دن تار إ تمام تن يذ العقوبة أو صندور الع و عنها حد :المدد الآتية أ. .ستة أش ر في الجنايات ال المقلقة ب. .سنة في الجنح والجنايات المقلقة أو الم لة بالشرف والأدانة ج. .سنتان في الجنايات الماسة بأدن الدولة د. .تضاعف المدد المذكورة في هذا البند في حالتي الحإلم بالعود أو سقوط العقوبة بمياي المدة 2. ( يصنندر بتحديد المحإلمة الم تصننة، المشننار ليها في البند1 ) دن هذه المادة، قرار دن وز ر العدل أو رئيا .السلطة القضائية المحلية بحسب الأحوال 3. تحدد الجنح والجنايات المقلقة أو الم لة بالشنرف أو الأدانة دن قب لجنة خاصنة تشنك بقرار دن دسلا الوزراء يحدد اختصنننناصننننادها ويلية عمل ا واعتماد توصننننيادها، بناءً على اق لا الوز ر تضننننم في عضننننو ها .الج ات المعنية في الدولة 3 قانون اتحادي لسنة2022 بشأن رد الاعتبار ا( ملادة6) احتساب مدة رد الاعتبار 1. ذا كناننب العقوبنة قند قينننناي دع نا بتندبال فتبندأ المندة دن تنار إ الإفراج عن المحكوم علينه بشننننرط ال ادنه .بتن يذ التدبال 2. ذا كان قد أفرج عن المحكوم عليه تحب شنرط، فتبدأ المدة دن تار إ الإفراج عنه دا لم يرتإلب أية جر مة .حتم يصبح الإفراج تحب شرط نهائيًّا 3. ( اسنننتنناءً دن أحكام البندين1 () و2 ) دن هذه المادة ذا كان التدبال صنننادرًا في جناية دن الجنايات الماسنننة بنأدن الندولنة فتبندأ المندة دن اليوم النذي ينتاي فينه التندبال، أدنا ذا كنان التندبال صنننننادرًا في جنناينة دن الجنايات المقلقة فتبدأ المدة دن اليوم الذي ينتاي فيه التدبال أو دن اليوم الذي يصننبح فيه الإفراج تحب .شرط نهائيًّا أيهما أطول ا( ملادة7) الشروط العامة لرد الاعتبار :يسب لرد الاعتبار توافر الشروط الآتية- 1. أن يوفي المحكوم علينه كن دنا حإلم علينه بنه دن ال ادنات دنالينة للندولنة أو لمفراد دنا لم تإلن هنذه الال ادنات .قد انقضب أو أثبب المحكوم عليه أنه في حالة ال يستطيع دع ا الوفاء 2. ذا صنننندرت ضنننند الطالب عدة أحكام فال يرد الاعتبار ال ذا تحققب الشننننروط المنصننننو عليها في هذا القانون بالنسبة لى ك حإلم دنها، على أن يُراعى في حساب المدة سنادها لى أحدث.الأحكام 3. .أن يكون طالب رد الاعتبار دقيمًا في الدولة وقب تقديم الطلب 4. ذا كان المحكوم عليه قد صننندر عليه الحإلم بالتضنننادن، فيإل ي أن يدفع دقدار دا ي صنننه ننن صنننيًّا في .الدين وعند الاقتضاء تعان المحإلمة الم تصة الحصة التي يسب عليه دفع ا ( المادة8) إجراءات طلب رد الاعتبار 1. يقدم طلب رد الاعتبار القانومي والقضننائي لى النيابة العادة التابع ل ا دح قادة الطالب على أن يشننم :الطلب دا يأتي- أ. .البيانات اللازدة لتعيان صية طالب رد الاعتبار ب. .الأدا ن التي أقام فيها الطالب دنذ تار إ الإفراج عنه أو دن تار إ صدور الحإلم 4 قانون اتحادي لسنة2022 بشأن رد الاعتبار ج. .صورة الحإلم الصادر على الطالب ودا يثبب تن يذه أو سقوطه بمياي المدة أو الع و عنه 2. :على النيابة العادة د اطبة الوزارة ملوافادها بالبيانات الآتية- .أ. بحث الحالة الجنائية دنذ تار إ الإفراج عنه أو دن تار إ صدور الحإلم .ب. تقر ر عن سلو ه خلال ف لة التن يذ ج. تقر ر عن.أحواله في الأدا ن التي أقام فيها بعد التن يذ 3. .تتحقج النيابة العادة دن الطلب للوقوف على سلوك الطالب وتتقصام ك دا تراه الزدًا دن المعلودات 4. .في حال رد الاعتبار القانومي تصدر النيابة العادة قرارًا برد الاعتبار القانومي 5. أدا في حال رد الاعتبار القضننننائي، ترفع النيابة العادة الطلب لى المحإلمة الم تصننننة درفقً ا به تقر ر تدون .فيه رأيها وتبان الأسباب التي بُني عليها، وذلك خلال ددة ال تساوز ش ر دن تار إ تقديم الطلب ( المادة9) صلاحيات المحكمة عند نظر طلب رد الاعتبار القضائي 1. للمحإلمة الم تصننة عند ن ر طلب رد الاعتبار سننماع أقوال النيابة العادة والطالب، ما يسوز اسننتي اء . ك دا تراه الزدًا دن المعلودات، و كون عالن الطالب بالحضور قب الجلسة بثالثة أيام على الأق 2. تحإلم المحإلمة برد الاعتبار القضننائي دتم توافرت شننروطه ذا رأت أن سننلوك الطالب دنذ صنندور الحإلم .عليه يدعو لى الثقة بتقو م ن سه ا( ملادة10 ) رفض طلب رد الاعتبار ذا رفض طلب رد الاعتبار بسنبب راجع لى سنلوك المحكوم عليه، فال يسوز تسديده ال بعد ديناي سنتة أشن ر .دن تار إ الرفض، أدا في الأحوال الأخر فيسوز تسديده دتم توافرت الشروط اللازم توافرها ( المادة11 ) تسجيل رد الاعتبار ترس النيابة العادة مس ة دن الحإلم أو قرار رد الاعتبار لى المحا م التي صدر دنها الحإلم بالعقوبة، وتعم .على دراجه في الأن مة الجنائية المعتمدة ل ذا الغرض 5 قانون اتحادي لسنة2022 بشأن رد الاعتبار ( المادة12 ) إلغاء الحكم أو القرار الصادر برد الاعتبار 1. :يتم لغاء الحإلم أو القرار الصادر برد الاعتبار في الحالات الآتية- أ. ذا ظ ر أن المحكوم عليه قد صدرت ضده أحكام أخر لم تإلن دعروضة أدام المحإلمة الم تصة أو .النيابة العادة .ب. ذا حإلم عليه بعد رد الاعتبار في جر مة وقعب قبله .ج. عدم ال ام المحكوم عليه بالتدابال المحكوم ها .د. عدم ال ام المحكوم عليه بشروط وضوابط الإفراج تحب شرط 2. .يقدم طلب لغاء الحإلم أو القرار الصادر برد الاعتبار دن قب النيابة العادة 3. .يصدر الحإلم أو القرار باللإغاء دن المحإلمة الم تصة أو النيابة العادة بحسب الأحوال ( المادة13 ) الآثار المترتبة على رد الاعتبار ي: لتب على رد الاعتبار الآثار الآتية 1. . زوال سائر الآثار الجنائية للحإلم القاضاي بالإدانة بالنسبة للمستقب 2. .زوال دا ي لتب عليه دن امعدام الأهلية والحردان دن الحقوق ( المادة14 ) الاحتجاج برد الاعتبار ال يسوز الاحتساج برد الاعتبار على الغال فيما يتعلج بالحقوق التي ت لتب ل م على الحإلم بالإدانة وعلى الأخص .فيما يتعلج بالرد والتعو ضات ( المادة15 ) السوابق التي ال تتطلب رد الاعتبار لغاية تطبيج أحكام هذا القانون ال تعتبل الأحكام الصننننادرة في الجرائم التالية سننننوابج يقتينننناي دع ا طلب رد :الاعتبار 1. .الجرائم التي تنص القوانان ال اصة ها على عدم اعتبارها دن السوابج الجردية 2. .الجرائم التي تكون عقوب ها المقررة في القانون أو العقوبة المحكوم ها ال دقيدة للحر ة أو بالغرادة فقط 6 قانون اتحادي لسنة2022 بشأن رد الاعتبار 3. . جرائم الأحداث الجانحان أو المعرضان للجنو 4. الجرائم الصادر.بشأنها أحكام بوقف التن يذ 5. .الجرائم الصادر ها أدر جزائي 6. .الجرائم المن هية بالصلح الجزائي أو التصالح الجزائي ( المادة16 ) شهادة بحث الحالة الجنائية تن م يلية صننندار شننن ادة بحث الحالة الجنائية والقواعد والإجراءات والنماذج ال اصنننة ها بقرار دن الوز ر .بناءً على توصية دن لجنة خاصة تشك بقرار دنه تضم في عضو ها الج ات المعنية ( المادة17 ) الرسوم .يصدر دسلا الوزراء قرارًا بتحديد الرسوم اللازدة لتن يذ أحكام هذا القانون ( المادة18 ) اللإغاءات 1. يُلغى ( القانون الاتحادي رقم36 ) لسنة1992 .في شأن رد الاعتبار 2. .يُلغى ك حإلم ي الف أو يتعارض دع أحكام هذا القانون 3. يسننننتمر العمن بنالقرارات والأن منة المعمول هنا قبن سننننر نان أحكنام هنذا القنانون، وبمنا ال يتعنارض دع .أحكاده، لى حان صدور دا يح دحل ا وفقً ا ألحكام هذا القانون 7 قانون اتحادي لسنة2022 بشأن رد الاعتبار ا( ملادة19 ) نشر القانون والعمل به ( يُنشر هذا القانون في الجر دة الرسمية، ويُعم به بعد3 .) ثالثة أش ر دن تار إ مشره محمدددددددددددد بددددددددددددن زايدددددددددددد آل نهيددددددددددددان رئدددديس دولددددة الإمددددارات العربيددددة المتحددددة _____________________ ___________ صدر عنا في قصر الرئاسة- :أبو ظبي - :بتاريخ19 // جمادى الأولى1444 هد :الموافق13 // ديسمبر2022 م

اقتباس هذه الوثيقة

قانون اتحادي بشأن رد الاعتبار، قانون اتحادي، رقم 5، بتاريخ 1 يناير 2022 — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.