مرسوم بقانون اتحادي في شأن الضريبة على الشركات والأعمال
Federal Decree by Law Concerning Corporate and Business Tax
النص الكامل
1 مرسوم بقانون اتحادي
لسنة2022
في شأن الضريبة على الشركات والأعمال
( مرسوم بقانون اتحادي رقم47
) لسنة2022
في شأن الضريبة على الشركات و الأعمال
،نحن محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة
−
،بعد الاطلاع على الدستور
−
( وعلى القانون الاتحادي رقم1
) لسنة1972
،بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته
−
( وعلى القانون الاتحادي رقم26
) لسنة1981
،بشأن القانون التجاري البحري، وتعديلاته
−
( وعلى القانون الاتحادي رقم5
) لسنة1985
،بإصدار قانون المعاملات المدنية، وتعديلاته
−
( وعلى القانون الاتحادي رقم18
) لسنة1993
،بإصدار قانون المعاملات التجارية، وتعديلاته
−
( وعلى القانون الاتحادي رقم4
) لسنة2000
،في شأن هيئة وسوق الإمارات للأوراق المالية والسلع، وتعديلاته
−
( وعلى القانون الاتحادي رقم8
) لسنة2004
،في شأن المناطق الحرة المالية
−
( وعلى القانون الاتحادي رقم6
) لسنة2007
،في شأن تنظيم أعمال التأمين، وتعديلاته
−
( وعلى القانون الاتحادي رقم2
) لسااااناة2008
في شاااااأن ال معيات والملسااااسااااات الأهلياة ات الن ع العام ،
،وتعديلاته
−
( وعلى القانون الاتحادي رقم8
) لسنة2011
،بإعادة تنظيم ديوان المحاسبة
−
( وعلى القانون الاتحادي رقم4
) لسنة2012
،في شأن تنظيم المنافسة
−
( وعلى القانون الاتحادي رقم2
) لسنة2014
،بشأن المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة
−
( وعلى القانون الاتحادي رقم12
) لسنة2014
،بشأن تنظيم مهنة مدققي الحسابات، وتعديلاته
−
( وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم9
) لسنة2016
،بشأن الإفلاس، وتعديلاته
−
( وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم13
) لسنة2016
،بشأن إنشاء الهيئة الاتحادية للضرائب، وتعديلاته
−
( وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم7
) لسنة2017
،في شأن الضريبة الانتقائية
،وتعديلاته
−
( وعلى القانون الاتحادي رقم7
) لسنة2017
،في شأن الإجراءات الضريبية، وتعديلاته
−
( وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم8
) لسنة2017
،في شأن ضريبة القيمة المضافة
،وتعديلاته
−
( وعلى المرساوم بقانون اتحادي رقم14
) لسانة2018
،في شاأن المصارا المري ي وتنظيم المنشاآت والأنشاطة المالية
،وتعديلاته
−
( وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم15
) لسنة2018
،في شأن تحصيل الإيرادات والأموال العامة
−
( وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم26
) لسنة2019
،في شأن المالية العامة
−
( وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم19
) لسنة2020
،بشأن العهدة
−
( وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم31
) لسنة2021
،بإصدار قانون ال رائم والعقوبات
،وتعديلاته
−
( وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم32
) لسنة2021
،بشأن الشركات التجارية
−
( وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم37
) لسنة2021
،بشأن الس ل التجاري
−
( وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم46
) لسنة2021
،بشأن المعاملات اللإكترونية وخدمات الثقة
−
( وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم35
) لسنة2022
بإصدار قانون الاثبات في المعاملات المدنية والتجارية،
−
،وبناءً على ما عرضه وزير المالية، وموافقة مجلس الوزراء
:أصدرنا المرسوم بقانون الآتي
2 مرسوم بقانون اتحادي
لسنة2022
في شأن الضريبة على الشركات والأعمال
الفصل الأول
الأحكام العامة
( المادة1)
التعاريف
في تطبيق أحكام هذا المرساوم بقانون، يصقصاد بالكلمات والعبارات التالية المعاني الموقاحة قريم كل، ما ا، ما لم يق
:سياق النص بغير لك
الددددددددددددددولددددددددددددددة
:
.الإمارات العربية المتحدة
الدددددد دددددد ددددددومددددددة
الاتدددددددحددددددداديدددددددة
:
.حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة
ال ومددة اة يددة
:
.أي مم حكومات الإمارات الأعضاء في الاتحاد
الدددددددددددددددددددددددددددوزارة
:
.وزارة المالية
الددددددددددددددوزيددددددددددددددر
:
.وزير المالية
الددددددد ددددددديددددددد دددددددة
:
.الهيئة الاتحادية للضرائب
ضددريبة الشددركات
:
الضااااريبة الوج ت را بموجب هذا المرسااااوم بقانون على الأ اااا ا الاعتباريين ودخل
.الأعمال
الأعددددددددددددمددددددددددددال
:
،أي نشااا يمارس بانتظام واساااتمرارية واساااتقاللية مم قبل أي ااا ص وفي أي مكان
مثل النشااا الصااانا ي أو التجاري أو ال را ي أو الحرفي أو المأج أو ال دمي أو أنشاااطة
.التنقيب أو أي نشا آخر يتعلق باستعمال الممتلكات المادية أو غير المادية
الدددلددل المدد ددل
:
أي دخل محقق مم قبل ااا ص، ملهل، قائم، في المنطقة الحرة يكون خاضاااعاً لضاااريبة
( الشاركات وفقاً للنسابة المنصاو علف ا في ال قرة (أ) مم البند2
( ) مم المادة3
) مم هذا
.المرسوم بقانون
الج ددة ال وميددة
:الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية والوزارات والدوائر
الحكومية والأجه ة الحكومية
والهيئات، والملسسات العامة للحكومة الاتحادية أو للحكومات المحلية.
الدجد ددة الدتددا دعددة
لددددد ددددد ددددد دددددومدددددة
:
أي ص اعتباري مملوك بالكامل ومسيطر عليه بالكامل بشكل مباشر أو غير مباشر
مم جهة حكومية، يتم تحديده بموجب قرار يصاااادر مم مجلس الوزراء بناءً على اقترا
.الوزير
الشددددددددددددد ددددددددد
:
أي
. ص طبيعي أو ص اعتباري
نشددددددا الأعمددال
:
أي معاملة أو نشا أو سالسالة معاملات أو سالسالة أنشاطة يمارساها السا ص في ساياق
.أعماله
الدددددددددد شددددددددددددددا
المددددكدددد ددددف بدددد
:
أي نشاااا تمارساااه جهة تابعة للحكومة وفقاً للساااند القانوني الذي ينشااا ا أو ينظمها
.والذي يتم تحديده بموجب قرار يصدر مم مجلس الوزراء بناءً على اقترا الوزير
إقددد ددديدددم الدددولدددة
:
.أراض ج الدولة وبحرها الإقليمج ولا ضاء ال وي الذي يعلوها
المدوارد الديدبديدعديددة
:
المياه والن ط والغاز ولا حم والمعادن المكوّنة بشكل طبيعي، وغيرها مم الموارد الطبيعية
.غير المتجددة وغير الحية الوج تستخرج مم إقليم الدولة
الأعددددددددددددمددددددددددددال
الاسدددددتدد ددرا دديددة
:
الأعمال أو أنشااطة الأعمال المتعلقة باسااتكشااا أو اسااتخراج أو إزالة الموارد الطبيعية
للدولة، أو.إنتاج أو استغلال تلك الموارد أو أي مصلحة فف ا وفقاً ملا يحدده الوزير
3 مرسوم بقانون اتحادي
لسنة2022
في شأن الضريبة على الشركات والأعمال
أعدددمدددال المدددوارد
الدددديددددبدددديددددعدددديددددة
غير الاسددت را ية
:
أعمال أو أنشااااطاة الأعمال المتعلقاة ب صااااال الموارد الطبيعياة للادولاة أو معال ا أو
.معامل ا أو تنقي ا أو تكريرها أو تخ يا ا أو نقلها أو تسويقها أو توزيعها
ددة النفا العددام
المددددددددد ددددددددد دددددددددة
:أي جهة
( تساتوفي الشارو المنصاو علف ا في المادة9
) مم هذا المرساوم بقانون
ويصادر
.بتحديدها قرار مم مجلس الوزراء بناءً على اقترا الوزير
صندوق الاستثمار
المدددددددددددددد ددددددددددددددل
:أي جهة يكون نشاااطها الرئارااا ج إصااادار حصاااص
،اسااا ثماريّة ل مع الأموال أو تجميع
أموال المس ثمريم أو إنشاء صندوق اس ثمار مشترك ب دا تمكين أصحاب تلك الأموال
المس ثمرة مم الانت اع بالأربا أو العوائد الناتجة عم الاستحوا أو امتالك الاس ثمارات
أو إدارت ا أو التصاااارا فف ا، و لاك كلاه وفقاً لل شااااريعات المعمول ب ا ومو اسااااتوفا
الشرو المن( صو علف ا في المادة10
.) مم هذا المرسوم بقانون
الشدددد الم عف
:
( الس ص المع ى مم ضريبة الشركات، وفقاً للمادة4
.) مم هذا المرسوم بقانون
ال اضدا ل ضدريبة
:
.الس ص الذي يخضع لضريبة الشركات في الدولة بموجب هذا المرسوم بقانون
د ددة الد درلدديد
:ال هة الم تصة بترخيص أو إجازة الأعمال أو نشا الأعمال في الدولة.
الددددد دددددرلددددديددددد
:
الوثيقة الصااادرة عم جهة الترخيص، الوج يسااام بموجل ا ممارساااة الأعمال أو نشااا
.الأعمال في الدولة
الدلدل ال داضددددا
لددددد ضدددددددددريدددددبدددددة
:
.الدخل ال اضع لضريبة الشركات بموجب هذا المرسوم بقانون
السدددددنددة المددالديددة
:
( ال ترة المحددة بموجب المادة57
.) مم هذا المرسوم بقانون
الإقدرار الضددددريد د
:
معلومات مقادماة إاى الهيئاة ألغراا ضااااريباة الشااااركات وفقاً للنما ج والإجراءات الوج
تص.حددها الهيئة، وتشمل أي جداول أو مرفقات تابعة لها بما في لك أي تعديل لها
الف رة الضددددري يدة
:
.ال ترة الوج يجب تقديم الإقرار الضريبج عا ا
الدديددر المددرتددبدد
:
أي ص مرتبط بال اضع للضريبة يما هو مص
حدد في
( البند1 )
( مم المادة35
) مم هذا
.المرسوم بقانون
الإيدددددددددددددددددددددرادات
:
.إجمااي مبلغ الدخل المحقق خلال فترة ضريبية
سدددددوق الأسددددد ددم
المدددددددعدددددددتدددددددمددددددد
:
أي مم أسااااواق الأسااااهم المنشااااأة داخل الدولة الوج يتم ترخيصااااها وتنظيمها مم ال هة
.المعنيّة الم تصّة، أو ما يماثلها مم أسواق الأسهم المنشأة خارج الدولة
الشدددد د المدقديدم
:
( ال اضع للضريبة المحدد في البند3
( ) مم المادة11
.) مم هذا المرسوم بقانون
الشددددددددددددد ددددددددد
غدددديددددر المددددقدددديددددم
:
( ال اضع للضريبة المحدد في البند4
( ) مم المادة11
.) مم هذا المرسوم بقانون
المددندديددقددة الدد ددرة
:
المنطقة ال غرافية الم صااصااة والمحددة الموجودة في الدولة الوج يتمّ تحديدها بموجب
قرار يصدر مم مجلس الوزراء بناءً على اقترا
.الوزير
الشدددد القدائم
فدي المدنديدقددة الد درة
:الساااا ص الاعتباري الذي تمّ تأ سااااسااااه أو إنشاااا ه في المنطقة الحر،ة
أو تم تساااا يله
.بأي شكل آخر فف ا، ويشمل فرع الس ص غير المقيم المس ل في المنطقة الحرة
الائتال المشددد ر
:
علاقة تنشاأ بموجب عقد بين ا صاين أو أيار، كالشاراية أو العهدة أو أي ارتبا آخر
.مشابه بين صين أو أيار، وفقاً لل شريعات السارية في الدولة
الم شدددددأة الدائمدة
:
المكان الذي تصمارس فيه الأعمال أو أي شاكل مم أشاكال الوجود في الدولة للسا ص غير
( المقيم، وفقاً للمادة14
.) مم هذا المرسوم بقانون
4 مرسوم بقانون اتحادي
لسنة2022
في شأن الضريبة على الشركات والأعمال
الدلل الناشددد في
الددددددددددددددولددددددددددددددة
:الدخل المساتحق في الدولة أو المتحقق ما ا
( وفقاً ملا هو منصاو عليه في المادة13
) مم
.هذا المرسوم بقانون
الشدددد الم ل
القدائم في المنيقدة
الددددددددددددددد دددددددددددددددرة
:
( السا ص القائم في المنطقة الحرة الذي يساتوفي الشارو المنصاو علف ا في المادة18
)
( مم هذا المرساوم بقانون ويخضاع لضاريبة الشاركات بموجب البند2
( ) مم المادة3
) مم
.هذا المرسوم بقانون
مددير الاسددددتثمددار
:
السااا ص الذي يصقدّ م خدمات الوساااطة أو خدمات إدارة الاسااا ثمار
ويخضاااع
للرقابة
.التنظيمية مم ال هة الم تصّة في الدولة
ضددريبة الشددركات
المسددددتحقة الد ا
:
ضريبة الشركات الوج حل أو سيحل موعد سدادها إاى الهيئة عم فترة ضريبية واحدة أو
.أيار
الشدرا ة الأ ن ية
:
علاقة تنشاأ بموجب عقد بين ا صاين أو أيار، كالشاراية أو العهدة أو أي ارتبا آخر
ًمشابه بين صين أو أيار، وفقا ل.قوانين دولة أخرى أو إقليم أجنبج
رصدددديد الضددددريبة
الأ ددددددندددددد دددددديددددددة
:
الضريبة المسددة بموجب ال شريعات المطبقة في دولة أخرى أو إقليم أجنبج على الدخل
أو الأربا ، القابلة لل صاام مم ضااريبة الشااركات المسااتحقة، وفقاً للشاارو المنصااو
( علف ا في البند2
( ) مم المادة47
.) مم هذا المرسوم بقانون
الم سدسدة العائ ية
:
أي ملساساة أو
عهدة أو ييان مماثل
( يساتوفي الشارو المنصاو علف ا في المادة17
) مم
هذا المرسوم بقانون.
الدددددددددفدددددددددائدددددددددة
:
أي مبلغ متكبد أو مسااتحق مقابل اسااتخدام المال أو الائتمان، بما في لك ال صااومات
والأقسااا والأربا المدفوعة بواساااطة أداة مالية إسااالمية، وأي دفعات أخرى معادلة
لل ائادة مم الناحياة الاقتصاااااادياة، وأي مبالغ أخرى متكبادة تتعلق بالحصااااول على
التمويل، باستثناء دفعات أصل المبل.غ
الدلل اة اسدددد
:
صااافي الرب أو ال سااارة المحاسااابية عم ال ترة الضاااريبية المعنية، وفقاً للقوائم المالية
( المعدّ ة طبقاً ألحكام المادة20
.) مم هذا المرسوم بقانون
الدددلددل المدد عددفدد
:
.أي دخل مص ع ى مم ضريبة الشركات بموجب هذا المرسوم بقانون
الشد الم تصدل
:
( أي ااا ص تابع لل اضاااع للضاااريبة يما هو محدد في البند2
( ) مم المادة36
) مم هذا
.المرسوم بقانون
الدددددددددد سدددددددددددددارة
الضددددددددريدددد دددديددددة
:
الدخل السااالبج ال اضاااع للضاااريبة عم ال ترة الضاااريبية المعنية، الذي يتم اح ساااابه
.بموجب هذا المرسوم بقانون
نشددددددا الأعمددال
ل
المدددددددددددددد دددددددددددددد
:
.أي نشا يتمّ تحديده بموجب قرار يصدر مم مجلس الوزراء بناءً على اقترا الوزير
الم شدددددأة الأ ن يدة
الدددددددددائددددددددمددددددددة
:
المكان الذي تمارس فيه الأعمال أو أي شااكل مم أشااكال الوجود خارج الدولة للساا ص
( المقيم، والذي يتمّ تحديده وفقاً للمعايير المنصو علف ا في المادة14
) مم هذا المرسوم
.بقانون
القيمدة السددددوقيدة
:
السااعر الذي قد يتم الات اق عليه في معاملة سااوقية حرة وفق مبدأ السااعر المحايد بين
.الأ ا الذيم لاسوا أطراا مرتبطة أو أ ا مصتصلة في ظروا مماثلة
اةجموعدة الم دة
:
( اا صااين أو أيار خاضااعين للضااريبة يسااتوفون الشاارو المنصااو علف ا في البند2 )
( مم المادة26
.) مم هذا المرسوم بقانون
ندفدقددات الدفددائدددة
الصددددددددددا دددددديددددددة
:
ًن قات ال ائادة الوج ت ياد عم مبلغ الادخال المحقق مم ال ائادة الوج يتم تحاديادها وفقا
.ألحكام هذا المرسوم بقانون
5 مرسوم بقانون اتحادي
لسنة2022
في شأن الضريبة على الشركات والأعمال
المصدددددددددددددددددددددددر
:
السااا ص المرخص في الدولة يمصااارا أو ملساااساااة تمويل، أو نشااا مرخص مماثل
ومسااامو له بقبول الودا ع ومن الاعتمادات يما هو معرا في ال شاااريعات السااارية في
.الدولة
مددد قدددد م لددددمدددة
الدددددددتدددددددأمددددددديدددددددن
:
السااا ص المرخص في الدولة يمقدم خدمات تأمين الذي يقبل الم اطر عم طريق إبرام
أو تن يذ عقود التأمين في قطا ي التأمين على الحياة وتأمين الم اطر على حدً سااواء، بما
في لك عقود إعادة التأمين والتأمين الاحتكاري، يما هو مص عرّا في ال شااريعات السااارية
.في الدولة
الددددددتددددددحدددددد دددددددم
:
توجيه أي اا ص أو التأثير عليه مم قبل اا ص آخر وفقاً للشاارو المنصااو علف ا
( في البند2
( ) مم المادة35
.) مم هذا المرسوم بقانون
اةدددددجدددددمدددددوعدددددة
الضددددددددريدددد دددديددددة
:
اا صاان أو أيار خاضااعين للضااريبة يعامالن يساا ص واحد خاضااع للضااريبة، و لك
( بحسب الشرو المنصو علف ا في المادة40
) مم هذا المرسوم بقانون.
رصدددديد الضددددريبة
المددددقددددتدددديددددعددددة
عددددندددد المددددنددددبددددا
:
مبلغ ضريبة الشركات الذي يمكم خصمه مم ضريبة الشركات المستحقة وفقاً للشرو
( المنصو علف ا في البند2
( ) مم المادة46
.) مم هذا المرسوم بقانون
الضددددددددددريدددددددبدددددددة
المددددقددددتدددديددددعددددة
مدددددن
المدددددندددددبدددددا
:
ًضااريبة الشااركات الوج يتمّ اقتطاعها مم الدخل الناةاا في الدولة وفقا
( للمادة45
) مم
.هذا المرسوم بقانون
الددددت ددددددددجدددديددددل
الضددددددددددريددددددد ددددددد
:
.إجراء يقوم بموجبه الس ص بال س يل لدى الهيئة ألغراا ضريبة الشركات
رقدم الدت دددددجديددل
الضددددددددددريددددددد ددددددد
:
رقم خا يتمّ إصاااداره مم الهيئة لكل ااا ص مسااا ل ألغراا ضاااريبة الشاااركات في
.الدولة
إلغددات الت ددددجيددل
الضددددددددددريددددددد ددددددد
:
.إجراء يتم بموجبه إلغاء تس يل الس ص لدى الهيئة ألغراا ضريبة الشركات
قدداندون الإ دراتات
الضددددددددريدددد دددديددددة
:
.القانون الاتحادي الذي ينظم الإجراءات الضريبية في الدولة
الغرامدات الإداريدة
:
مبالغ مالية يتم فرضااااها وتحصاااايلها بموجب هذا المرسااااوم بقانون أو قانون الإجراءات
الضريبية.
الضريبة
الت مي ية
:
الضااريبة التكميلية الوج تص را على الملسااساات متعددة ال نساايات وفقاً لهذا المرسااوم
( بقانون والقواعاد والضااااوابط الوج يصحاددها مجلس الوزراء بموجاب المادة3
) مم هاذا
المرسوم بقانون ألغراا قواعد الرييزة الثانية الصادرة عم منظمة التعاون الاقتصادي
.والتنمية
الم سسة متعددة
الج سيات
:
ييان و/أو واحد أو أيار مم الكيانات الأعضاء فيه يكون موجوداً في الدولة أو في
إقليم أجنبج، و لك على النحو الذي يصحدده قرار يصدر مم مجلس الوزراء بناء على
اقترا الوزير.
6 مرسوم بقانون اتحادي
لسنة2022
في شأن الضريبة على الشركات والأعمال
الفصل الثاني
رض ضريبة الشركات ولا سب الميبقة
( المادة2)
رض ضريبة الشركات
تص را ضاريبة الشاركات على الدخل ال اضاع للضاريبة وفق النساب المحددة بموجب هذا المرساوم بقانون، وتساتحق
.الدفع للهيئة بموجب هذا المرسوم بقانون وقانون الإجراءات الضريبية
( المادة3)
نسبة ضريبة الشركات
1.
تص: را ضريبة الشركات على الدخل ال اضع للضريبة بالنسب الآتية-
أ.
( نسابة0
) صا ر بالمائة على ال ء مم الدخل ال اضاع للضاريبة الذي ال يتجاوز المبلغ الذي يص%
حدد بموجب
.قرار يصدر مم مجلس الوزراء بناءً على اقترا الوزير
ب
( نسابة9
) تساعة بالمائة على الدخل ال اضاع للضاريبة الذي يتجاوز المبلغ الذي%
يص حدد بموجب قرار يصادر
مم مجلس الوزراء بناءً على اقترا الوزير.
2.
صت
را ضريبة الشركات على
:الس ص الملهل القائم في المنطقة الحرة بالنسب الآتية-
أ.
( نسبة0
.) ص ر بالمائة على الدخل الملهل%
ب.
( نساااابة9
( ) تسااااعة بالمائة على الدخل ال اضااااع للضااااريبة الذي ال يكون دخالً ملهالً بموجب المادة%
18
)
مم هذا المرسوم بقانون وأي قرار يصدر مم مجلس الوزراء في هذا الشأن
.بناءً على اقترا الوزير
3.
( مع عادم الإخلال بن اااا ج البناديم1
() و2
ً) مم هاذه المادة، يصااااادر مجلس الوزراء بناء على اقترا الوزير قرارا
يصنظم كافة حالات وأحكام وشرو وقواعد وضوابط وإجراءات فرا الضريبة التكميلية على الملسسات متعددة
( ال نسيات والإع اء ما ا، ليكون إجمااي نسبة الضريبة ال علية الم روضة علف ا15
.) خمسة عشر بالمائة%
الفصل الثالث
الش الم عف
( المادة4)
الش الم عف
1. تص ع ى الأ ا التالية مم ضريبة:الشركات -
أ.
.ال هة الحكومية
ب.
.ال هة التابعة للحكومة
ج. السا ص الذي يقوم بممارساة الأعمال الاساتخراجية، الذي يساتوفي الشارو المنصاو علف ا في
( المادة7
)
.مم هذا المرسوم بقانون
د.
السا ص الذي يقوم بممارساة أعمال الموارد الطبيعية غير الاساتخراجية، الذي يساتوفي الشارو المنصاو
( علف ا في المادة8
.) مم هذا المرسوم بقانون
ه.
( جهة الن ع العام الملهلة بموجب المادة9
.) مم هذا المرسوم بقانون
و.
( صندوق الاس ثمار الملهل بموجب المادة10
.) مم هذا المرسوم بقانون
ز.
صااندوق المعاشاات أو التأمينات الاجتماعية العام، أو صااندوق المعاشاات أو التأمينات الاجتماعية ال ا
الذي يخضااع للرقابة التنظيمية مم ال هة الم تصاا ّ ة في الدولة والذي يسااتوفي أي شاارو أخرى قد يص حددها
.الوزير
7 مرسوم بقانون اتحادي
لسنة2022
في شأن الضريبة على الشركات والأعمال
.
السا ص
الاعتباري الذي تم تأساساه في الدولة الذي يمل كص ه بالكامل ويصسايط ر عليه بالكامل
السا ص المصع ى
( المحدد في ال قرات (أ) و (ب) و (و) و (ز) مم البند1) مم هذه المادة والذي ي الو أي مما يأتي:-
1)
.القيام بنشا الس ص المصع ى بشكل ج ي أو كالم
2)
ًالقيام حصريا
.بحيازة الأصول أو اس ثمار الأموال لمن عة الس ص المصع ى
3)
.القيام حصراً بأنشطة مساندة للأنشطة الوج يقوم ب ا الس ص المصع ى
.
.أي ص آخر قد يتمّ تحديده بموجب قرار يصدر مم مجلس الوزراء بناءً على اقترا الوزير
2.
( تتمّ معاملة الساا ص المنصااو عليه في ال قرات (أ) و (ب) و (ج) و (د) مم البند1
) مم هذه المادة والذي يكون
( خاضااعاً للضااريبة بالقدر الذي يتعلق بأي أعمال أو نشاا أعمال بموجب المواد5
( ) أو6
( ) أو7
( ) أو8
) مم هذا
المرسوم بقانون يس ص مص ع ى ألغراا
( المواد26
( ) و27
( ) و38
( ) و40
) مم هذا المرسوم بقانون.
3.
( يجاب على الأ اااا ا المحادديم في ال قرات (و) و (ز) و( ) و( ) مم البناد1
،) مم هاذه المادة حساااااب الحال
تقديم طلب للهيئة لغاية إع ائ م مم ضاريبة الشاركات، ويتم تقديم هذا الطلب وفقاً للنما ج والإجراءات وخالل
المدة الوج تص
حددها الهيئة في هذا الشأن.
4.
( يسااري الإع اء مم ضااريبة الشااركات بموجب ال قرات (و) و (ز) و( ) و ( ) مم البند1
) مم هذه المادة حسااب
الحال، اعتباراً مم بداية ال ترة الضريبية المحددة في الطلب، أو أي تاريخ آخر تص.حدده الهيئة
5.
في حال لم يساتوا السا ص المصع ى أي مم الشارو في الأحكام ات الصالة مم هذا المرساوم بقانون في أي وق
معين خلال ال ترة الضاااريبية، يتوقر اعتباره يسااا ص مص ع ى لغايات هذا المرساااوم بقانون مم بداية تلك ال ترة
الضريبية.
6. ألغراا
( البند5
) مم هذه المادة، للوزير أن يص ،حدد الشارو الوج تصجيز اساتمرار اعتبار السا ص يسا ص مص ع ى
:أو تصوق ر اعتباره يس ص مص ع ى مم تاريخ مختلر في أي، مم الحالات الآتية-
أ.
.أن يكون عدم اس ي اء الشرو ناتج عم تص ية أو ان اء الس ص
ب.
أن يكون عدم اساااا ي اء الشاااارو و طبيعة ملقتة وساااااتم ت ااااحيحه دون تأخير، وتم وضااااع الإجراءات
.المناسبة ملراقبة الامتثال للشرو ات الصلة مم هذا المرسوم بقانون
ج.
أي حالات أخرى قد يص.حددها الوزير
( المادة5)
الج ة ال ومية
1. تص.ع ى ال هة الحكومية مم ضريبة الشركات ولا تسري علف ا أحكام هذا المرسوم بقانون
2.
اساااتثناءً مم
أحكام
( البند1
) مم هذه المادة، تخضاااع ال هة الحكومية ألحكام هذا المرساااوم بقانون في حال كان
تمارس أعمال أو نشا أعمال بموجب ترخيص صادر عم جهة الترخيص.
3. تعامل أي أعمال أو نشاا أعمال تمارسااه
ال هة الحكومية بموجب ترخيص صاادر عم جهة الترخيص، كأعمال
.مستقلة، وعلى ال هة الحكومية الاحت اظ بقوائم مالية لتلك الأعمال بشكل من صل عم أنشط ا الأخرى
4.
تقوم ال هاة الحكومياة باح ساااااب الادخال ال اضااااع للضااااريباة عم الأعمال أو نشااااا الأعمال الاذي تقوم باه
( والمنصو عليه في البند2) مم هذه المادة
بشكل مستقل لكل فترة ضريبية، وفقاً ألحكام هذا المرسوم بقانون.
5.
( تعتبر المعاملات الوج تتمّ بين الأعمال أو نشااااا الأعمال المنصااااو علياه في البناد2
) مم هاذه المادة وغيرها مم
( الأنشااااطاة الوج تمارسااااها ال هاة الحكومياة باأا ا معاملات بين أطراا مرتبطاة، وفقاً ألحكام المادة34
) مم هاذا
.المرسوم بقانون
6.
يجوز لل هة الحكومية أن تتقدم بطلب إاى الهيئة ملعاملة جميع الأعمال وأنشاطة الأعمال الوج تمارساها يسا ص
واحد خاضع للضريبة
لغايات هذا المرسوم بقانون شريطة اس ي اء الشرو الوج يص.حددها الوزير
8 مرسوم بقانون اتحادي
لسنة2022
في شأن الضريبة على الشركات والأعمال
( المادة6)
الج ة التا عة ل ومة
1. تص ع ى ال هة التابعة للحكومة مم ضريبة الشركات ولا تسري
.علف ا أحكام هذا المرسوم بقانون
2.
اسااتثناءً مم
أحكام
( البند1
) مم هذه المادة، تخضااع ال هة التابعة للحكومة ألحكام هذا المرسااوم بقانون في حال
كان تمارس أعمال أو نشا أعمال ال يكون.ضمم الأنشطة المكل ة ب ا
3.
تعامل أي أعمال أو نشا أعمال تمارسه ال هة التابعة للحكومة، والذي ال يكون نشاطها المكلر به، بأا ا أعمال
مساتقلة، وعلى ال هة التابعة للحكومة الاحت اظ بقوائم مالية لتلك الأعمال بشاكل من صال عم نشاطها المكلر
.به
4.
تقوم ال هة التابعة للحكومة باح ساااب الدخل ال اضاااع للضاااريبة عم أعمالها أو نشااا أعمالها الذي ال يكون
.نشاطها المكلر به بشكل مستقل لكل فترة ضريبية، وفقاً ألحكام هذا المرسوم بقانون
5.
( تعتبر المعاملات الوج تتمّ بين الأعمال أو نشااااا الأعمال المنصااااو علياه في البناد2) مم هاذه المادة
وغيرها مم
،الأنشااااطة الوج تمارسااااها ال هة التابعة للحكومة
ًبأا ا معاملات بين أطراا مرتبطة، وفقا
( ألحكام المادة34
) مم
.هذا المرسوم بقانون
( المادة7)
الأعمال الاست را ية
1.
يصع ى السا ص مم ضاريبة الشاركات ولا تساري عليه أحكام هذا المرساوم بقانون عند ممارساته أنشاطة متعلقة
:بالأعمال الاستخراجية في حال اس ي ائه ل ميع الشرو الآتية
أ.
أن يملك أو أن يكون لديه مصاالحة، بشااكل مباشاار أو غير مباشاار، في حق أو امتياز أو ترخيص صااادر عم
.الحكومة المحلية للقيام بأعماله الاستخراجية
ب. أن يخضع فعلياً للضريبة بموجب ال شريعات السارية في الإمارة
( وفقاً لحكم البند6) مم هذه المادة.
ج.
.أن يقدم إخطاراً إاى الوزارة، وفقاً للنما ج والإجراءات المت ق علف ا مع الحكومة المحلية
2.
( إ ا حقق الساااا ص الاذي يسااااتوفي الشاااارو المنصااااو علف اا في البناد1
ً) مم هاذه الماادة دخال
مم أعمال
:استخراجية ومم أي أعمال أخرى ضمم نطاق هذا المرسوم بقانون، يطبق الآتي
أ.
يح سااب
الدخل المحقق مم الأعمال الاسااتخراجية و
ت را الضااريبة عليه بموجب ال شااريعات الساارية في
.الإمارة
ب.
يخضااع الدخل المحقق مم الأعمال الأخرى ألحكام هذا المرسااوم بقانون ما لم تسااتوا تلك الأعمال شاارو
( الإع اء مم ضريبة الشركات المنصو علف ا في المادة8
.) مم هذا المرسوم بقانون
3.
( لغايات البند2
ً) مم هذه المادة، ال يعتبر السااا ص أنه قد حقق دخال
مم أي أعمال أخرى إ ا كان تلك الأعمال
الأخرى مساااندة أو عارضاااة للأعمال الاساااتخراجية العائدة لذلك السااا ص ولم تتجاوز الإيرادات لتلك الأعمال
( الأخرى في فترة ضريبية نسبة5
.) خمسة بالمائة مم إجمااي الإيرادات لذلك الس ص في ال ترة الضريبية ات ا%
4.
ألغراا اح ساب الدخل ال اضع للضريبة عم أعمال الس ص الأخرى ، يص:طبق الآتي
أ.
تعامل
الأعمال الأخرى كأعمال مستقلة، و يحت ظ.بقوائم مالية بشكل من صل عم الأعمال الاستخراجية
ب.
تقسايم أي ن قات مشاترية بين الأعمال الاساتخراجية وغيرها مم الأعمال الأخرى للسا ص بنسابة متناسابة
مع الإيرادات ال اصااة بكل ما ا في ال ترة الضااريبية، ما لم يتم أخذ هذه الن قات في الاعتبار بنسااب مختل ة
ألغراا
،حسااب الضاريبة الواجبة الدفع مم قبل السا ص بموجب ال شاريعات الساارية في الإمارة المعنية
.فيما يتعلق بأعماله الاستخراجية، وفي هذه الحالة يتم تقسيم الن قات بحسب النسبة الأخيرة
ج.
اح ساب السا ص للدخل ال اضاع للضاريبة ألعماله الأخرى بشاكل مساتقل لكل فترة ضاريبية وفقاً ألحكام
9 مرسوم بقانون اتحادي
لسنة2022
في شأن الضريبة على الشركات والأعمال
.هذا المرسوم بقانون
5.
تعتبر المعاملات الوج تتم بين الأعمال الاساتخراجية والأعمال الأخرى لذات السا ص معاملات بين أطراا مرتبطة
ًوفقا
( للمادة34
) مم هذا المرسااوم بقانون، ما لم تكم هذه الأعمال الأخرى مص ع اة مم ضااريبة الشااركات بموجب
( المادة8
) مم هذا المرسوم بقانون.
6.
ًلغايات هذه المادة، يصعتبر السا ص خاضاعا
فعلياً للضاريبة بموجب ال شاريعات السارية في الإمارة
في حال
فرضا
الحكومة المحلية أي ضاااريبة على الدخل أو على
الأربا أو ضاااريبة
على الإيرادات أو رسااام حق
الامتياز
أو أي
نوع
آخر مم الضرائب أو الرسوم أو أي
فرا مااي آخر يتعلق
بالأعمال الاستخراجية
ال اصة ب.ذلك الس ص
7. ال ي نطبق
الإع ااء الوارد في
هااذه الماادة المقااولين أو المقااولين مم البااطم أو المورديم أو أي اااا ص آخر يتم
اسااااتخدامه أو يص ترا اسااااتخدامه في أي ج ء مم أداء الأعمال الاسااااتخراجية الوج ال ت ي في حد ات ا شاااارو
الإع اء مم ضريبة الشركات المنصو علف ا في
( هذه المادة أو المادة8
.) مم هذا المرسوم بقانون
( المادة8)
أعمال الموارد اليبيعية غير الاست را ية
1.
يصع ى الساا ص مم ضااريبة الشااركات ولا تسااري عليه أحكام هذا المرسااوم بقانون عند م الوته أنشااطة متعلقة
:بأعمال الموارد الطبيعية غير الاستخراجية العائدة له في حال اس ي ائه ل ميع الشرو الآتية
أ.
أن يملك أو أن يكون لديه مصاالحة، بشااكل مباشاار أو غير مباشاار، في حق أو امتياز أو ترخيص صااادر عم
.الحكومة المحلية لممارسة أعمال الموارد الطبيعية غير الاستخراجية العائدة له في الدولة
ب.
أن يحقق دخلاه مم أعمال الموارد الطبيعياة غير الاسااااتخراجياة حصااااراً مم الأ اااا ا الاذيم يمارسااااون
.الأعمال أو نشا الأعمال
ج.
ًأن يخضع فعليا للضريبة بموجب ال شريعات السارية في الإمارة
( وفقاً لحكم البند6
.) مم هذه المادة
د.
.أن يقدم إخطاراً إاى الوزارة، وفقاً للنما ج والإجراءات المت ق علف ا مع الحكومة المحلية
2.
( إ ا حقق السااا ص الذي يساااتوفي الشااارو المنصاااو علف ا في البند1
ً) مم هذه المادة دخال
مم أعمال الموارد
الطبيعية غير الاستخراجية ومم أي أعمال أخرى ضمم نطاق هذا المرسوم بقانون، يص:طبق الآتي-
أ.
يح ساااااب
الادخال المحقق مم أعمال الموارد الطبيعياة غير الاسااااتخراجياة وفرا الضااااريباة علياه بموجاب
.ال شريعات السارية في الإمارة
ب. يخضااع
الدخل المحقق مم الأعمال الأخرى لهذا المرسااوم بقانون ما لم تسااتوا تلك الأعمال شاارو الإع اء
مم ضريبة الشركات
( المنصو علف ا في المادة7
.) مم هذا المرسوم بقانون
3.
( لغايات البند2
ً) مم هذه المادة، ال يعتبر السااا ص أنه قد حقق دخال
مم أي أعمال أخرى إ ا كان تلك الأعمال
الأخرى مسااااانادة أو عارضاااااة ألعمال الموارد الطبيعياة غير الاسااااتخراجياة العائادة لاذلاك الساااا ص ولم تتجاوز
( الإيرادات لتلك الأعمال الأخرى في فترة ضريبية نسبة5
) خمسة بالمائة مم إجمااي الإيرادات لذلك الس ص في%
.ال ترة الضريبية ات ا
4.
ألغراا اح ساب الدخل ال اضع للضريبة عم أعمال الس ص الأخرى، يص:طبق الآتي
أ.
تصعامل الأعمال الأخرى كأعمال مساتقلة، و
يصحت ظ
بقوائم مالية بشاكل من صال عم أعمال الموارد الطبيعية
.غير الاستخراجية
ب.
تقساااايم أي ن قات مشااااترياة بين أعمال الموارد الطبيعياة غير الاسااااتخراجياة وغيرها مم الأعمال الأخرى
للسا ص بنسابة متناسابة مع الإيرادات ال اصاة بكل ما ا في ال ترة الضاريبية، ما لم يتم أخذ هذه الن قات
في الاعتبار بنسااااب مختل ة ألغراا حسااااب الضااااريبة الواجب دفعها مم الساااا ص بموجب
ال شااااريعات
السااااارياة في الإمارة المعنياة، فيما يتعلق باأعمال الموارد الطبيعياة غير الاسااااتخراجياة، وفي هاذه الحالاة يتم
تقسيم الن قات بحسب
.النسبة الأخيرة
10 مرسوم بقانون اتحادي
لسنة2022
في شأن الضريبة على الشركات والأعمال
ج.
يتعين على الساا ص اح سااب
ا
لدخل ال اضااع للضااريبة ألعماله الأخرى بشااكل مسااتقل لكل فترة ضااريبية
وفقاً ألحكام هذا المرسوم بقانو.ن
5.
تعتبر المعاملات الوج تتم بين أعمال الموارد الطبيعية غير الاستخراجية والأعمال الأخرى الوج تعود لذات الس ص
( معاملات بين أطراا مرتبطاة وفقاً ألحكام المادة34
) مم هاذا المرسااااوم بقانون، ما لم تكم هاذه الأعمال الأخرى
( مع اة مم ضريبة الشركات بموجب المادة7) مم هذا الم.رسوم بقانون
6.
ًلغايات هذه المادة، يعتبر السا ص خاضاعا
فعلياً للضاريبة بموجب ال شاريعات السارية في الإمارة
في حال
فرضا
الحكومة المحلية أي ضاااريبة على الدخل أو
الأربا أو ضاااريبة على الإيرادات أو رسااام حق الا
متياز
أو أي
نوع
آخر
مم الضااارائب أو الرساااوم أو أي
فرا مااي آخر ي تعلق بأعمال الموارد الطبيعية غير الاساااتخراجية العائدة لذلك
الس ص.
7. ال ي
نطبق
الإع ااء الوارد في هااذه الماادة المقااولين أو المقااولين مم البااطم أو المورديم أو أي اااا ص آخر يتم
استخدامه أو يص ترا استخدامه في أي ج ء مم أداء أعمال الموارد الطبيعية غير الاستخراجية الوج ال ت ي في حد
( ات ا شرو الإع اء مم ضريبة الشركات المنصو علف ا في هذه المادة أو المادة7) م.م هذا المرسوم بقانون
( المادة9)
ة النفا العام الم ة
1. تص:ع ى جهة الن ع العام الملهلة مم ضريبة الشركات في حال اس ي اء جميع الشرو الآتية
أ.
:إ ا تم تأساسها وتشغيلها ألي مما يأتي
1)
حصااراً لتحقيق الأغراا الدينية أو ال يرية أو العلمية أو ال نية أو الثقافية أو الرياضااية أو التعليمية
.أو ال حية أو البيئية أو الإنسانية أو حماية الحيوان أو غيرها مم الأغراا المماثلة
2)
ًالعمال يملسااااساااااة مهنياة، أو غرفاة تجارة أو جهاة مماثلاة تعمال حصااااريا
لتع ي الرعاياة الاجتماعياة
أو المصلحة.العامة
ب.
أال تمارس الأعمال أو أنشاطة الأعمال، باساتثناء الأنشاطة الوج تتعلق أو ت دا مباشارةً إاى تحقيق الأغراا
.الوج تم تأساسها ألجلها
ج.
ًأن يتم اسااتخدام دخلها أو أصااولها حصااريا
ل دمة الغرا الذي تم تأسااسااها ألجله أو لسااداد أي ن قات
.ضرورية ومعقولة متكبدة ألغراا مرتبطة به
د.
أال يتم دفع أي ج ء مم دخلها أو أصااولها أو إتاحته بأي شااكل آخر، لتحقيق من عة اا صااية ألي مسااهم
،أو عضااو أو أمين أو ملسااس أو منياا عهدة فف ا
والذي ال يكون في اته جهة ن ع عام ملهلة أخرى أو جهة
.حكومية أو جهة تابعة للحكومة
ه.
أي شرو أخرى
تحدد بقرار يصدر مم مجلس الوزراء بناءً على اقترا الوزير.
2. يسااااري الإع اء
( بموجاب البناد1
) مم هاذه المادة اعتباراً مم باداياة ال ترة الضااااريبياة الوج يتم خاللها إدراج جهاة
الن ع العام الملهلة في قرار مجلس الوزراء الصادر بناءً على اقترا الوزير أو مم أي تاريخ آخر يص.حدده الوزير
3.
ألغراا مراقبة اساتمرارية امتثال جهة الن ع العام الملهلة للشارو
( المنصاو علف ا في البند1
،) مم هذه المادة
يجوز للهيئة
أن تطلب ما ا
أي معلومات أو س الت ات صلة خلال المدة الوج تص
حددها
.الهيئة
11 مرسوم بقانون اتحادي
لسنة2022
في شأن الضريبة على الشركات والأعمال
( المادة10
)
صندوق الاستثمار الم ل
1.
،يجوز لصااندوق الاساا ثمار أن يتقدم بطلب إاى الهيئة إلع ائه مم ضااريبة الشااركات يصااندوق اساا ثمار ملهل
في حال اس ي اء جميع الشرو الآتية:-
أ.
،أن يخضااع صااندوق الاساا ثمار أو مدير صااندوق الاساا ثمار للرقابة التنظيمية مم جهة مختصااة في الدولة
أو مم جهة أجنبية مختصة تكون معتمدة
.لغايات هذه المادة
ب.
أن يتمّ تداول الحصااص في صااندوق الاساا ثمار مم خلال سااوق الأسااهم المعتمد، أو يتم تسااويقها وتوفيرها
.بشكل كاا، على نطاق واسع للمس ثمريم
ج.
.أال يكون الهدا الأساس ج أو الرئاس لصندوق الاس ثمار تجنب ضريبة الشركات
د.
أي شرو أخرى.تصحدد بقرار يصدر مم مجلس الوزراء بناءً على اقترا الوزير
2.
( ألغراا مراقبة اساااتمرارية امتثال صاااندوق الاسااا ثمار الملهل للشااارو المنصاااو علف ا في البند1
) مم هذه
المادة، يجوز للهيئة طلب أي معلومات أو س الت ات صلة خلال المدة الوج تص
حددها الهيئة.
الفصل الرا ا
ال اضا ل ضريبة ووعات ضريبة الشركات
( المادة11
)
ال اضا ل ضريبة
1.
.تص را ضريبة الشركات على ال اضع للضريبة وفقاً للنسب المحددة بموجب هذا المرسوم بقانون
2.
.لغايات هذا المرسوم بقانون، يكون ال اضع للضريبة إما ص مقيم أو ص غير مقيم
3. يكون الس ص
المقيم أياً مم الأ ا الآتية:-
أ.
السااا ص الاعتباري الذي تمّ تأسااااساااه، أو إنشاااا ه أو الاعتراا به بأي شاااكل آخر، بموجب ال شاااريعات
السارية
.في الدولة، بما في لك الس ص القائم في المنطقة الحرة
ب.
الساا ص الاعتباري الذي تمّ تأسااسااه، أو إنشاا ه أو الاعتراا به بأي شااكل آخر، بموجب تشااريعات دولة
.أخرى أو إقليم أجنبج والذي تتمّ إدارته والتحكم فيه بشكل فعال في الدولة
ج.
.الس ص الطبيعي الذي ي الو الأعمال أو نشا الأعمال في الدولة
د.
.أي ص آخر قد يتمّ تحديده بموجب قرار يصدر مم مجلس الوزراء بناءً على اقترا الوزير
4.
( السا ص غير المقيم هو السا ص الذي ال يصعد ا صاً مقيماً بموجب البند3
) مم هذه المادة، وتنطبق عليه أي
:مم الحالات الآتية-
أ.
( يكون لديه منشأة دائمة في الدولة يما هو منصو عليه في المادة14
) مم هذا المرسوم بقانون.
ب.
( يحقق دخالً ناشئاً في الدولة يما هو منصو عليه في المادة13
) مم هذا المرسوم بقانون.
ج .
.يكون له صلة في الدولة على النحو الذي يتم تحديده بموجب قرار يصدر مم مجلس الوزراء بناءً على اقترا الوزير
5.
( يعامال ال رع الموجود في الادولاة للساااا ص المشااااار إلياه في البناد3
) مم هاذه المادة، ياذات الساااا ص ال اضااااع
.للضريبة
6.
يصااااادر مجلس الوزراء بناءً على اقترا الوزير وبالتنساااايق مع ال هات المعنياة الم تصاااااة، قراراً يص حادد فياه فئات
الأعمال أو نشاا الأعمال الوج يمارسااها الساا ص الطبيعي المقيم أو غير المقيم الوج تخضااع لضااريبة الشااركات
بموجب هذا المرسوم بقانون.
12 مرسوم بقانون اتحادي
لسنة2022
في شأن الضريبة على الشركات والأعمال
( المادة12
)
وعات ضريبة الشركات
1. يخضاع
،ًالسا ص المقيم الذي يكون ا صاً اعتباريا ل ضاريبة الشاركات على دخله ال اضاع للضاريبة المحقق مم
داخل الدولة أو مم خارجها، وفقاً ألحكام هذا المرسوم بقانون.
2.
الدخل ال اضاع للضاريبة للسا ص المقيم الذي يكون ا صاً طبيعياً، هو الدخل الذي يحققه مم داخل الدولة
أو مم خارجها بالقدر الذي يتعلق بأعمال أو نشااا الأعمال الذي يمارسااه الساا ص الطبيعي داخل الدولة يما
( هو منصو عليه في البند6
( ) مم المادة11
) مم هذا المرسوم بقانون.
3. يخضع الس ص غير المقيم لضريبة الشركات على ما يأتي:
أ.
الدخل ال اضع للضريبة العائد
.ملنشأته الدائمة في الدولة
ب.
.الدخل الناة في الدولة الذي ال يعود ملنشأة دائمة عائدة له في الدولة
ج.
الدخل ال اضاااع للضاااريبة العائد لصااالته في الدولة على النحو الذي يتم تحديده بموجب قرار يصااادر مم
مجلس الوزراء وفقاً لل قرة (ج) مم البند (4
)
( مم المادة11
.) مم هذا المرسوم بقانون
( المادة13
)
الدلل الناش في الدولة
1.
:يصعتبر الدخل أنه دخالً ناشئاً في الدولة، في أي مم الحالات الآتية-
أ.
.إ ا تمّ تحقيقه مم ص مقيم
ب.
إ ا ّتم
تحقيقاه مم اااا ص غير مقيم، وكان الادخال المسااااتلم قاد تم دفعاه أو اسااااتحقاقاه فيما يتعلق
.بالمنشأة الدائمة لذلك الس ص غير المقيم في الدولة ومخصص لها
ج.
إ ا تم تحقيقه أو اسااااتحقاقه بأي شااااكل كان مم أنشااااطة تمّ تن يذها في الدولة، أو مم أصااااول موجودة
داخلهاا أو مم رأس ماال مساااا ثمر فف اا أو مم حقوق مسااااتخاادمااة فف اا أو مم خاادماات تمّ تقااديمهاا
أو الاست ادة ما ا في الدولة.
2.
مع مراعاة أي شرو وقيود قد يص حددها الوزير، يشمل الدخل الناة في الدولة، دون
:الحصر، ما يأتي-
أ.
.الدخل الناتج عم بيع السلع في الدولة
ب. الدخل الناتج عم خدمات يتم تقديمها أو استخدامها أو الانت اع ب ا في الدولة.
ج.
.الدخل الناتج عم عقد بقدر ما تم تن يذه أو الاست ادة منه بشكل يلي أو ج ي في الدولة
د. الدخل الناتج عم الأموال المنقولة أو غير المنقولة في الدولة.
ه.
.الدخل الناتج عم التصرا في الأسهم أو رأس المال المملوك لس ص مقيم
و.
الادخال الناتج عم اسااااتخادام أو حق اسااااتخادام حقوق الملكياة ال كرياة أو المعنوياة في الادولاة، أو من الإ ن
.باستخدامها في الدولة
ز.
:ال ائدة الوج تستوفي أياً مم الشرو الآتية-
1)
.أن يكون القرا مضمون بأموال منقولة أو غير منقولة موجودة في الدولة
2)
.أن يكون المصقتر ا ص مقيم
3)
.أن يكون المصقتر ا جهة حكومية
.
:أقسا التأمين أو إعادة التأمين، في أي مم الحالات الآتية-
1)
.أن يكون الأصل الملمم عليه موجوداً في الدولة
2)
أن يكون
الملمم له
.ً صاً مقيما
3)
أن يتم ممارسة
النشا الملمم عليه
.في الدولة
13 مرسوم بقانون اتحادي
لسنة2022
في شأن الضريبة على الشركات والأعمال
( المادة14
)
الم شأة الدائمة
1.
:يكون للس ص غير المقيم منشأة دائمة في الدولة في أي مم الحالات الآتية-
أ.
.إ ا كان له مكان ثاب أو دائم في الدولة ي الو مم خالله أعماله أو أي ج ء ما ا
ب.
إ ا وصجد اا ص لديه صاالحية وي الوها بشااكل اعتيادي ملمارسااة الأعمال أو نشاا الأعمال في الدولة نيابة
عم الس ص غير
الم.قيم
ج.
إ ا كان لديه أي شااكل آخر مم أشااكال الصاالة في الدولة على النحو الذي يتم تحديده بموجب قرار يصاادر
.مم مجلس الوزراء بناءً على اقترا الوزير
2.
( لغايات ال قرة (أ) مم البند1
:) مم هذه المادة، يشمل المكان الثاب أو الدائم الآتي-
أ.
.مكان إدارة يتم فيه فعلياً اتخا القرارات الإدارية والتجارية الضرورية لممارسة الأعمال
ب.
.فرع
ج.
.مكتب
د.
.مصنع
ه.
.ورشة
و.
.أراض ج أو مباني أو ممتلكات عقارية أخرى
ز.
.تجهيزات أو منصات استكشاا موارد طبيعية متجددة أو غير متجددة
. منجم أو بئر ن ط أو غاز أو مقلع أو أي مكان آخر الستخراج
الموارد الطبيعية، بما في لك الس م والمنصات
.المستخدمة الستخراج تلك الموارد
. أي موقع بناء أو مشروع إنشا
ء
أو مكان للتجميع أو للتجهيز، أو أي أنشطة رقابة مرتبطة، فقط في حال زادت
مدة العمل في لك الموقع، أو في المشاروع أو في الأنشاطة، ساواء بشاكل من صال أو مع مواقع أو مع مشاريع أو
( مع أنشااااطاة أخرى، عم6
) سااااتاة أشااااهر، وتشاااامال الأنشااااطاة المرتبطاة الوج تتمّ مماارساااا اا في الموقع
.أو المشروع مم قبل ص أو أيار مم الأطراا المرتبطة بالس ص غير المقيم
3.
اسااااتثناءً مم
أحكام
( البناديم1
() و2
) مم هاذه المادة، ال يعتبر المكان الثابا أو الادائم في الادولاة منشاااااأة دائماة
:للس ص غير المقيم إ ا كان يستخدم حصراً ألي مم الأغراا الآتية-
أ.
.تخ يم أو عرا أو تسليم السلع أو البضا ع المملوية لذلك الس ص
ب.
الاحت اظ بمخ ون ساالع أو بضاا ع مملوية لذلك الساا ص إ ا كان مخصااصااة حصااراً للمعال ة مم قبل
ص آخر.
ج. شراء السلع أو البضا ع أو جمع المعلومات للس ص غير المقيم.
د. القيام بأي أنشطة أخرى ات طابع تحضيري أو مساند للس ص غير المقيم.
ه. القيام بأي مجموعة أنشاااطة المنصاااو علف ا
( في ال قرات (أ) و(ب) و(ج) و(د) مم البند3
،) مم هذه المادة
.شريطة أن يكون النشا الإجمااي و طابع تحضيري أو مساند
4.
( ال ينطبق البناد3
) مم هاذه المادة على المكان الثابا أو الادائم في الادولاة الاذي يسااااتخادماه الساااا ص غير المقيم
أو يحت ظ به، إ ا كان لك الس ص أو الطرا المرتبط به ي الو أعمال أو نشا أعمال في هذا المكان أو في مكان
:آخر في الدولة في حال اس ي اء جميع الشرو الآتية-
أ.
إ ا كان
. لك المكان أو المكان الآخر منشأة دائمة تعود للس ص غير المقيم أو للطرا المرتبط به
ب .
أال يكون النشاا الإجمااي الناتج عم مجموعة الأنشااطة الوج ي الوها الساا ص غير المقيم والطرا المرتبط به في
،المكان اتاه أو في المكانين، و طابع تحضاااايري أو مساااااناد وكانا تشااااكال تلاك ًالأنشااااطاة مجتمعاة ً عمالً تجاريا
ًمتماسكاً واحدا لو
.لم يتمّ تج ئ ا
14 مرسوم بقانون اتحادي
لسنة2022
في شأن الضريبة على الشركات والأعمال
5.
( لغايات ال قرة (ب) مم البند1
) مم هذه المادة، يصعتبر الساا ص لديه صاالحية وي الوها بشااكل اعتيادي ملمارسااة
أعمال
أو
:نشا أعمال في الدولة نيابة عم الس ص غير المقيم، في حال اس ي اء أي مم الشرو الآتية-
أ.
.إبرام العقود نيابةً عم الس ص غير المقيم بشكل اعتيادي
ب.
الت ااوا بشااااكاال اعتياادي بخصااااو العقود الوج يبرمهاا الساااا ص غير المقيم دون الحااجااة إلحاادا
.أي تعديلات جوهرية علف ا مم قبل الس ص غير المقيم
6.
ال تص( طبق أحكام ال قرة (ب) مم البند1
) مم هذه المادة في الحالة الوج ي الو فف ا الس ص أعمال أو نشا أعمال
في الادولاة بصاااا تاه وييالً مسااااتقالً ويتصاااارا لصااااال الساااا ص غير المقيم في السااااياق المعتاد لتلاك الأعمال
أو نشاا الأعمال، إلا إ ا تصارا لك السا ص بشاكل حصاري أو شابه حصاري نيابةً عم السا ص غير المقيم
أو في الحالات الأخرى الوج ال يمكم فف ا اعتبار لاك الساااا ص مسااااتقالً عم الساااا ص غير المقيم مم الناحياة
.القانونية أو الاقتصادية
7.
( لغايات البند3
) مم هذه المادة، للوزير تحديد الشااارو الوج ال يعتبر فف ا مجرد وجود ااا ص طبيعي في الدولة
:سبباً بأن تصب للس ص غير المقيم منشأة دائمة في إحدى الحالتين-
أ.
.إ ا كان هذا الوجود ن يجة لوضع ملق واستثنا ي
ب.
ًإ ا كان الس ص الطبيعي موظ ا
:لدى الس ص غير المقيم، شريطة اس ي اء كافة الشرو الآتية-
1.
أال
تكون الأنشاطة الوج
ًيمارساها السا ص الطبيعي في الدولة ج ءا
مم الأنشاطة الأسااساية المولدة
.للدخل للس ص غير المقيم أو الأطراا المرتبطة به
2. أال يحقق
.الس ص غير المقيم دخالً ناشئاً في الدولة
( المادة15
)
إعفات مدير الاستثمار
1.
( لغايات البند6
( ) مم المادة14
) مم هذا المرسااوم بقانون، يصعتبر مدير الاساا ثمار وييالً مسااتقالً عندما يتصاارا
:نيابةً عم الس ص غير المقيم، في حال استوفى مدير الاس ثمار جميع الشرو الآتية-
أ.
.أن ي الو أعمال تقديم خدمات إدارة الاس ثمارات أو الوساطة
ب.
.أن يخضع للرقابة التنظيمية مم ق بل ال هة الم تصة في الدولة
ج.
.أن يتمّ تن يذ المعاملات في السياق المعتاد ألعمال مدير الاس ثمار
د.
.أن يتصرا في المعاملات بص ة مستقلة
ه.
أن يتعامل مع الساااا ص غير المقيم على أسااااس مبدأ السااااعر المحايد وأن يحصاااال على المقابل المسااااتحق
.لل دمات الوج يقدمها
و.
أال يكون ممثالً للساااا ص غير المقيم في الادولاة فيما يتعلق باأي دخال أو معاملاة أخرى خاضااااعاة لضااااريباة
.الشركات خلال ال ترة الضريبية ات ا
ز.
أي شرو أخرى
تصحدد بقرار يصدر مم مجلس الوزراء بناءً على اقترا الوزير.
2.
( لغايات البند1) مم هذه المادة، يصقصد با
اا
:"المعاملات" أي مم الآتي-
أ .
المعاملات الوج تتم في السلع أو العقارات أو الصكوك أو الأسهم أو المشتقات المالية أو الأوراق المالية بكافة أشكالها .
ب.
.المعاملات المتمثلة في شراء أو بيع أي عملة أجنبية أو توظير الأموال مقابل فائدة
ج.
أي معاملات أخرى مساااامو بم الو ا مم قبال مادير الاساااا ثمار نياباة عم الساااا ص غير المقيم بموجاب
.ال شريعات السارية في الدولة
15 مرسوم بقانون اتحادي
لسنة2022
في شأن الضريبة على الشركات والأعمال
( المادة16
)
الشركات في ائتال مش ر
1.
( ما لم يتم تقاديم طلاب بموجاب البناد8
) مم هاذه المادة، ومع مراعاة أي شاااارو قاد يص حاددها الوزير، ال يعتبر
الائتالا المشااترك خاضااعاً للضااريبة بحد اته، ويعامل الأ اا ا الذيم يمارسااون الأعمال مم خلال الائتالا
المشترك كأفراد خاضعين للضريبة لغايات هذا المرسوم بقانون.
2.
( في حال تطبيق البند1) مم هذه المادة، تتمّ معاملة الس ص الذي يكون شريكاً في ائتالا مشترك على أنه:-
أ.
ي الو أعمال الائتالا المشترك.
ب. يكون له شكل وأهداا وأغراا الائتالا المشترك.
ج. يملك الأصول العائدة للائتالا المشترك.
د. يعد طرفاً في أي ترتاب، يكون الائتالا المشترك طرفاً فيه.
3.
( لغايات البند1
) مم هذه المادة، يتمّ تخصايص أصاول والتزامات ودخل ون قات الائتالا المشاترك لكل شاريك بما
ي ناسب مع حصته الموزعة في الائتالا المشترك، أو بالطريقة الوج تص
حددها الهيئة في حال ال يمكم تحديد الحصة
الموزعة للشريك.
4. عند تحديد الدخل ال اضع للضريبة للشريك في الائتالا المشترك يلخذ في الاعتبار:-
أ.
ن قات متكبدة مم الشريك بشكل مباشر عند ممارسة أعمال الائتالا المشترك.
ب.
ن قات ال ائدة الوج يتكبدها الشريك فيما يخص المساهمات المقدمة إاى حساب رأس مال الائتالا المشترك .
5.
تصعامل ال ائدة المسااددة مم الائتالا المشااترك للشااريك عم حسااب رأس ماله على أا ا تخصاايص دخل للشااريك
وبالتااي ال تصعد ن قات قابلة لل صم ألغراا اح ساب الدخل ال اضع للضريبة لذلك الشريك.
6.
ألغراا اح سااب وتسااوية ضااريبة الشااركات المسااتحقة الدفع على شااريك في الائتالا المشااترك بموجب أحكام
ال صاال الثال عشاار مم هذا المرسااوم بقانون، أي ضااريبة أجنبية يتحملها الائتالا المشااترك يرصاايد للضااريبة
الأجنبية تخصص لكل شريك بما ي ناسب مع الحصة الموزعة له في الائتالا المشترك.
7.
لغايات هاذا المرسااااوم بقانون، يتم معاملاة الشااااراياة الأجنبياة على أا ا ائتالا مشااااترك في حال اساااا ي اء جميع
الشرو الآتية:-
أ.
.أال تخضع الشراية الأجنبية للضريبة بموجب قوانين دولة أخرى أو إقليم أجنبج
ب.
أن يخضاع كل شاريك في الشاراية الأجنبية بشاكل فردي للضاريبة، فيما يتعلق بحصاته الموزعة مم أي دخل
.يعود للشراية الأجنبية عندما يتم استلام الدخل مم قبل الشراية الأجنبية أو يكون مستحقاً لها
ج.
أي شرو أخرى قد يص.حددها الوزير
8.
يجوز
.للشركاء في ائتالا مشترك التقدم بطلب إاى الهيئة ملعاملة الائتالا المشترك يخاضع للضريبة
9.
( في حال الموافقة على الطلب المقدم بموجب البند8) مم هذه المادة:-
أ.
ال تص( طبق أحكام البنود مم1
( ) إاى6
) مم هذه المادة على الشاااركاء في الائتالا المشاااترك فيما يتعلق بالأعمال
الوج يمارسها الائتالا المشترك.
ب. يبقى
كل شاريك في الائتالا المشاترك مسالوالً بالتضامم والتكافل عم ضاريبة الشاركات المساتحقة الدفع مم
قبل الائتالا المشترك عم ال ترات الضريبية الوج يكونوا فف ا شركاء في الائتالا المشترك.
ج.
يتم تعيين أحد الشركاء في الائتالا المشترك يشريك مسلول لينوب عم الائتالا في أي التزامات أو إجراءات
تتم بموجب هذا المرسوم بقانون.
10
.
( في حال الموافقة على الطلب المقدم بموجب البند8
) مم هذه المادة، يعامل الائتالا المشااترك يخاضااع للضااريبة
اعتباراً مم بداية ال ترة الضااريبية الوج تم فف ا تقديم الطلب أو
مم بداية أي فترة ضااريبية الحقة أو أي تاريخ آخر
صت
حدده الهيئة.
16 مرسوم بقانون اتحادي
لسنة2022
في شأن الضريبة على الشركات والأعمال
( المادة17
)
الم سسة العائ ية
1.
يجوز ألي
ملسااسااة عائلية أن تتقدم بطلب إاى الهيئة
ملعامل ا كائتالا مشااترك لغايات هذا المرسااوم بقانون، في
حال اس ي ائ ا جميع
:الشرو الآتية
أ.
إ ا تم تأسااس الملسااسااة العائلية لمن عة أ اا ا طبيعيين، محدديم
أو يمكم تحديدهم، أو لمن عة جهة
.ن ع عام، أو لمن عة كلف ما
ب.
أن يكون النشا الرئاس للملساساة العائلية اساتالم أو احت اظ أو اسا ثمار أو إن اق الأموال أو التصارا في
.الأصول المرتبطة بالمدخرات، أو الاس ثمار أو إدارت ا بأي شكل آخر
ج.
( أال ت الو الملساساة العائلية أي نشاا يندرج ضامم م هوم الأعمال أو نشاا الأعمال بموجب البند6
) مم
( المادة11
،) مم هذا المرسااوم بقانون و لك
إ ا تم م الوة النشاا أو الاحت اظ بالأصااول بشااكل مباشاار مم
.قبل ملسس الملسسة أو مني العهدة، أو أي مم المست يديم ما ا
د.
.أال يكون الهدا الأساس ج أو الرئاس للملسسة العائلية تجنب ضريبة الشركات
ه.
أي شرو أخرى قد يص.حددها الوزير
2.
( في حال الموافقة على الطلب المقدم بموجب البند1
) مم هذه المادة، تعامل الملسااسااة العائلية كائتالا مشااترك
اعتباراً مم بداية ال ترة الضاريبية الوج تم فف ا تقديم الطلب أو
مم بداية أي فترة ضاريبية الحقة، أو أي تاريخ آخر
تص.حدده الهيئة
3.
( ألغراا مراقبة اساتمرارية امتثال الملساساة العائلية للشارو المنصاو علف ا في البند1
) مم هذه المادة، يجوز
للهيئة طلب أي معلومات أو س الت ات صلة خلال المدة الوج تص.حددها
الفصل ال امس
الش القائم في المنيقة ال رة
( المادة18
)
الش الم ل القائم في المنيقة ال رة
1.
:الس ص الملهل القائم في المنطقة الحرة هو الس ص القائم في المنطقة الحرة الذي ينطبق عليه جميع ما يأتي
أ.
.يحافظ على وجود واقعي وكاا، في الدولة
ب.
.يحقق الدخل الملهل يما هو محدد بموجب قرار يصدر مم مجلس الوزراء بناءً على اقترا الوزير
ج.
( لم يختر ال ضوع لضريبة الشركات بموجب المادة19
.) مم هذا المرسوم بقانون
د.
( يمتثل ألحكام المادتين34
() و55
.) مم هذا المرسوم بقانون
ه.
يستوفي أي شرو أخرى قد يص.حددها الوزير
2.
( في حال لم يساااتوا السااا ص الملهل القائم في المنطقة الحرة أياً مم الشااارو المنصاااو علف ا في البند1
) مم
هذه المادة في أي وق معين خلال فترة ضااريبية، يتوقر اعتباره اا صااً ملهالً قائماً في المنطقة الحرة مم بداية
.تلك ال ترة الضريبية
3.
اسااااتثناءً مم( أحكام البناد2
) مم هاذه المادة، للوزير أن يص حادد الشاااارو أو الحالات الوج تصجيز اسااااتمرار اعتبار
السااا ص يسااا ص ملهل قائم في المنطقة الحرة، أو تصوق ر اعتباره يسااا ص ملهل قائم في المنطقة الحرة مم
.تاريخ مختلر
4. تص( طبق أحكام ال قرة (أ) مم البند2
( ) مم المادة3
) مم هذا المرسااااوم بقانون على اااا ص ملهل قائم في المنطقة
ّالحرة للمدة المتبقية مم فترة الحواف الضاريبية المنصاو علف ا في ال شاريعات السارية في المنطقة الحرة الوج تم
فف ا تسا يل السا ص الملهل القائم في المنطقة الحرة، و يجوز تمديد فترة الحواف الضاريبية المشاار إلف ا ل ترات
17 مرسوم بقانون اتحادي
لسنة2022
في شأن الضريبة على الشركات والأعمال
أخرى وفقااً ألي شاااارو
تصحاادد بقرار مم مجلس الوزراء بنااءً على اقترا الوزير ، على أال تتجااوز أي فترة يتم
( تمديدها مدة50
.) خمسين سنة
( المادة19
)
التيار ال ضوع لضريبة الشركات
1.
يحق للسا ص الملهل القائم في المنطقة الحرة أن يختار ال ضاوع لضاريبة الشاركات بالنساب المنصاو علف ا في
( البند1
( ) مم المادة3
.) مم هذا المرسوم بقانون
2.
( يسري اختيار ال ضوع لضريبة الشركات المنصو عليه في البند1) مم هذه المادة
:اعتباراً مم أي مم الآتي
أ.
.بداية ال ترة الضريبية الوج تم فف ا اختيار ال ضوع
ب. بداية ال ترة الضريبية اللاحقة لل ترة الضريبية الوج تمّ فف ا اختيار ال ضوع.
الفصل السادس
احتساب الدلل ال اضا ل ضريبة
( المادة20
)
القواعد العامة لتحديد الدلل ال اضا ل ضريبة
1.
يصحدد الدخل ال اضااع للضااريبة لكل خاضااع للضااريبة بشااكل من صاال، و لك على أسااس قوائم مالية مناساابة
.ومستقلة مص عدّ ة ألغراا إعداد التقارير المالية وفق المعايير المحاسبية المقبولة في الدولة
2.
يكون الدخل ال اضاع للضاريبة عم ال ترة الضاريبية هو الدخل المحاسابج لهذه ال ترة، والذي تمّ تعديله، حسابما
:يقتض ج الأمر، وفقاً للآتي
أ.
( أي مكاسب أو خسائر غير محققة بموجب البند3
.) مم هذه المادة
ب.
.الدخل المصع ى المنصو عليه في ال صل السابع مم هذا المرسوم بقانون
ج.
.ال سهيالت المنصو علف ا في ال صل الثامم مم هذا المرسوم بقانون
د.
.ال صومات المنصو علف ا في ال صل التاسع مم هذا المرسوم بقانون
ه.
المعاملات الوج تتمّ مع الأ اا ا المصتصاالة والأطراا المرتبطة والمنصااو علف ا في ال صاال العاشاار مم هذا
.المرسوم بقانون
و.
.تسهيالت ال سائر الضريبية المنصو علف ا في ال صل الحادي عشر مم هذا المرسوم بقانون
ز.
ًأي حواف أو تسااهيالت خاصااة لنشاا الأعمال الملهو ل المحددة بموجب قرار يصاادر مم مجلس الوزراء بناء
.على اقترا الوزير
. أي دخل أو ن قات لم تلخذ في الاعتبار بأي شاكل آخر ألغراا
اح ساب الدخل ال اضاع للضاريبة بموجب
أحكام هذا المرسوم بقانون قد تص ًحدد بموجب قرار يصدر مم مجلس الوزراء بناء
.على اقترا الوزير
.
أي تعديلات أخرى قد يص.حددها الوزير
3.
ألغراا اح ساااب الدخل ال اضاااع للضاااريبة عم ال ترة الضاااريبية المعنية، يجوز لل اضاااع للضاااريبة الذي يصعد
قوائمه المالية على أسااس الاسااتحقاق أن يختار الأخذ في الاعتبار المكاسااب ولا ساائر على أسااس التحقق فيما
يتعلق بأي مم الآتي و لك مع مراعاة أي شرو قد يص:حددها الوزير
أ.
ًكافة الأصااول واللاتزامات الوج تكون خاضااعة للمحاساابة بالقيمة العادلة أو بانخ اا القيمة وفقا
للمعايير
.المحاسبية المعمول ب ا
ب.
كافة الأصاااول واللاتزامات المحت ظ ب ا في حسااااب رأس المال في ا اية ال ترة الضاااريبية، في حين يتم الأخذ في
الاعتبار أي مكاسااب أو خساائر غير محققة تنشااأ فيما يتعلق بالأصااول واللاتزامات المحت ظ ب ا في حسااب
18 مرسوم بقانون اتحادي
لسنة2022
في شأن الضريبة على الشركات والأعمال
.الإيرادات في ا اية تلك ال ترة الضريبية
4.
( لغايات ال قرة (ب) مم البند3
:) مم هذه المادة-
أ.
يصقصااد بالأصااول المحت ظ ب ا في حسااب رأس المال: الأصااول الوج ال يصتاجر ب ا الساا ص، أو الأصااول الملهلة
للاساااا الك أو الأصااااول الوج تعامال وفقاً للمعايير المحاساااابياة المعمول ب ا يممتلكات أو آالت أو معادات أو
ممتلكات اس ثمارية أو أصول غير مادية
.أو غيرها مم الأصول طويلة الأجل
ب.
يصقصاد باللاتزامات المحت ظ ب ا في حساب رأس المال: اللاتزامات الوج ال تعتبر ملهلة لل صام بموجب ال صال
.التاسع مم هذا المرسوم بقانون أو اللاتزامات الوج تصعد طويلة الأجل وفقاً للمعايير المحاسبية المعمول ب ا
ج.
يصقصااد بالأصااول واللاتزامات المحت ظ ب ا في حسااب الإيرادات: الأصااول واللاتزامات غير تلك المحت ظ ب ا في
.حساب رأس المال
د.
.تشمل المكاسب أو ال سائر غير المحققة المكاسب أو ال سائر غير المحققة في سعر صرا العملات
5.
استثناء مم
أحكام
( البنديم1) و (3)
،مم هذه المادة، ولغايات هذا المرسوم بقانون
:للوزير تحديد أي مم الآتي
أ.
الحالات والشاااارو الوج يجوز بموجل ا ألي اااا ص إعاداد القوائم المالياة باسااااتخادام الأساااااس النقادي
.المحاسبج
ب.
.أي تعديلات على المعايير المحاسبية ليتم تطبيقها ألغراا تحديد الدخل ال اضع للضريبة ل ترة ضريبية
ج.
.أساس مختلر لتحديد الدخل ال اضع للضريبة لنشا أعمال ملهو ل
6.
( مع مراعاة أي شااارو منصاااو علف ا في البند5) مم هذه الماد ،ة يجوز لل اضاااع للضاااريبة أن يتقدم بطلب إاى
الهيئة لتغيير طريقة المحاسابة مم الأساس النقدي إاى أساس الاساتحقاق مم بداية ال ترة الضاريبية الوج تم فف ا
تقديم الطلب، أو مم بداية أي فترة ضريبية
.الحقة
7.
في حالاة وجود أي تعارا بين أحكام هاذا المرسااااوم بقانون والمعايير المحاساااابياة المعمول ب ا، تسااااود أحكام هاذا
المرسوم بقانون إاى هذا الحد الذي ي يل التعارا.
( المادة21
)
تس يالت الأعمال الصغيرة
1.
يجوز لل اضاااع للضاااريبة الذي يكون ااا صاااً مقيماً أن يختار بأن تتم معاملته بأنه لم يحقق أي دخل خاضاااع
:للضريبة عم ال ترة الضريبية، إ ا انطبق عليه جميع الآتي
أ .
لم تتجاوز إيرادات ال اضع للضريبة عم ال ترة الضريبية المعنيّة ولا ترات السابقة الحد الذي يص حدده الوزير.
ب.
اس ي اء ال اضع للضريبة كافة الشرو الأخرى الوج يص.حددها الوزير
2. في حال تطبيق البند (1 )
مم هذه المادة على ال اضاااع للضاااريبة، ال تساااري عليه الأحكام التالية مم هذا المرساااوم
:بقانون
أ.
.الدخل المصع ى المنصو عليه في ال صل السابع مم هذا المرسوم بقانون
ب.
.ال سهيالت المنصو علف ا في ال صل الثامم مم هذا المرسوم بقانون
ج.
.ال صومات المنصو علف ا في ال صل التاسع مم هذا المرسوم بقانون
د.
.تسهيالت ال سارة الضريبية المنصو علف ا في ال صل الحادي عشر مم هذا المرسوم بقانون
ه.
( المادة55
)
مم هذا المرسوم بقانون.
3.
( يجوز للهيئاة اتخا الإجراءات اللازماة للتاأياد مم اللاتزام بشاااارو البناد1
) مم هاذه المادة، ويجوز لها طلاب أي
معلومات أو س الت ات صلة مم قبل ال اضع للضريبة خلال المدة الوج تص.حددها الهيئة
19 مرسوم بقانون اتحادي
لسنة2022
في شأن الضريبة على الشركات والأعمال
الفصل السا ا
الدلل الم عف
( المادة22
)
الدلل الم عف
:ال يدخل في اح ساب الدخل ال اضع للضريبة الدخل والن قات المرتبطة بالآتي
1.
ًأربا الأسهم أو الحصص وغيرها مم توزيعات الأربا المحصلة مم ص اعتباري والذي يكون صاً مقيما.
2.
أربا الأساهم أو الحصاص وغيرها مم توزيعات الأربا المحصالة مم حصاص المشاارية في ا ص اعتباري أجنبج
( المنصو علف ا في المادة23
) مم هذا المرسوم بقانون.
3. أي دخل آخر ناتج عم حصص المشارية المنصو علف ا
( في المادة23
) مم هذا المرسوم بقانون.
4. الدخل الناتج عم المنشاأة الأجنبية الدائمة الذي يساتوفي الشار المنصاو عليه في
( المادة24
) مم هذا المرساوم
.بقانون
5.
الدخل الذي يحققه اااا ص غير مقيم مم تشااااغيل الطائرات أو الساااا م في حرية النقل الدواي الذي يسااااتوفي
( الشرو المنصو علف ا في المادة25
.) مم هذا المرسوم بقانون
( المادة23
)
إعفات المشار ة
1.
يصع ى مم ضاريبة الشاركات الدخل الذي يتمّ تحقيقه مم حصاص المشارية، و لك مع مراعاة للشارو المنصاو
علف ا في هذه المادة.
2. يصقصاد بحصاص المشارية تملّك حصاص ملكية
( بنسابة5
) خمساة بالمائة أو أيار في أساهم أو رأس مال ا ص%
:اعتباري ويشار إليه ألغراا هذا ال صل بالمشارية، في حال اس ي اء جميع الشرو الآتية
أ.
( احت اظ ال اضع للضريبة بحصص المشارية أو إبداء الرغبة في الاحت اظ ب ا ملدة متواصلة ال تقل عم12
)
.ًاثنج عشر شهرا
ب.
خضاااوع المشااارية لضاااريبة الشاااركات أو أي ضاااريبة أخرى مماثلة لضاااريبة الشاااركات، م روضاااة بموجب
تشاريعات دولة أخرى أو إقليم أجنبج يقيم فيه السا ص الاعتباري، بنسابة ال تقل عم تلك المنصاو علف ا
( في ال قرة (ب) مم البند1
( ) مم المادة3
.) مم هذا المرسوم بقانون
ج.
( أن تلهّ ل الحصاة المملوية في المشارية ال اضاع للضاريبة للحصاول على نسابة ال تقل عم5
) خمساة بالمائة%
( مم الأربا المتاحة للتوزيع، وعلى نسااابة ال تقل عم5
) خمساااة بالمائة مم عائدات التصااا ية ن يجة الن اء%
.المشارية
د .
( أال تشااكل الأصااول المباشاارة أو غير المباشاارة للمشاارية أيار مم50
) خمسااين في المائة مم حصااص الملكية أو%
،المسااتحقات الوج لم تكم لتلهل لمع اء مم ضااريبة الشااركات بموجب هذه المادة إ ا تملك ال اضااع للضااريبة
تلك
الأصول بشكل مباشر، و لك مع مراعاة أي شرو قد تصحدد بموجب ال قرة (ه) مم هذا البند.
ه.
أي شرو أخرى قد يص.حددها الوزير
3.
( تصعد المشارية مستوفية للشر المنصو عليه في ال قرة (ب) مم البند2
) مم هذه المادة في حال اس ي اء جميع
:الشرو الآتية
أ.
إ ا كان الهدا والنشاا الأسااساا ج للمشاارية هو امتالك والاسااتحوا على الأسااهم أو الحصااص المتكافئة
والوج تستوفي الشرو المنصو علف ا في
( البند2
.) مم هذه المادة
ب.
إ ا تحقق دخل المشارية خلال ال ترة الضريبية أو ال ترات الضريبية ات الصلة بشكل أساس ج مم حصص
.المشارية
20 مرسوم بقانون اتحادي
لسنة2022
في شأن الضريبة على الشركات والأعمال
4.
تصعد المشاارية في ا ص ملهل قائم في المنطقة الحرة أو في ا ص مص ع ى مساتوفية للشار المنصاو عليه في
( ال قرة (ب) مم البند2
) مم هذه المادة، و لك مع مراعاة أي شرو قد يص.حددها الوزير
5.
( في حال الاساتمرار باسا ي اء الشارو المنصاو علف ا في البند2
) مم هذه المادة، ال يلخذ في الاعتبار عند تحديد
:الدخل ال اضع للضريبة، الدخل الآتي
أ.
أربا الأساهم أو الحصاص وغيرها مم توزيعات الأربا المحصالة مم المشارية الأجنبية على أال تكون المشارية
( صاً مقيماً بموجب ال قرة (ب) مم البند3
( ) مم المادة11
) مم هذا المرسوم بقانون.
ب.
المكاساااب أو ال سااائر الناشااائة عم نقل حصاااص المشااارية أو بيعها أو التصااارا فف ا أو أي ج ء ما ا بعد
( انقضاء المدة المنصو علف ا في ال قرة (أ) مم البند2) أو البن د(9)
.مم هذه المادة
ج.
.المكاسب أو ال سائر عم سعر صرا العملات المرتبطة بحصص المشارية
د.
.مكاسب أو خسائر انخ اا القيمة المرتبطة بحصص المشارية
6.
ال يساري الإع اء المنصاو عليه في هذه المادة على الدخل الذي يحققه ال اضاع للضاريبة مم حصاص المشارية
بقدر ما يلي:
أ.
إ ا كان بإمكان المشاااارية أن تطالب بخصااام ألربا الأساااهم أو الحصاااص وغيرها مم التوزيعات المقدمة إاى
.ال اضع للضريبة بموجب ال شريعات الضريبية السارية
ب.
إ ا تكبد ال اضاع للضاريبة خسارة انخ اا القيمة القابلة لل صام ال اصاة بحصاص المشارية، و لك قبل
( تاريخ اس ي اء حصص المشارية للشرو المنصو علف ا في البند2
.) مم هذه المادة
ج.
إ ا تكبد ال اضاااع للضاااريبة، أو الطرا المرتبط به الذي يخضاااع لضاااريبة الشاااركات بموجب هذا المرساااوم
.بقانون، خسارة انخ اا القيمة القابلة لل صم الوج تتعلق بقروا مستحقة مم تلك المشارية
7.
إ ا انعكساااا( خساااارة انخ اا القيمة المشاااار إلف ا في ال قرة (ج) مم البند6
) مم هذه المادة في فترة ضااااريبية
الحقة، يصع ى الدخل المرتبط ب ا العائد لل اضاع للضاريبة مم ضاريبة الشاركات في تلك ال ترة الضاريبية بقدر مبلغ
الدخل الناجم عم حصص المشارية الوج لم تصع ى بموجب ال قرة (ج) مم ا( لبند6
.) مم هذه المادة
8.
.ال يسري الإع اء المنصو عليه في هذه المادة على ال سائر المتكبدة عند تص ية المشارية
9.
( ال يسااااري الإع اء المنصااااو عليه في هذه المادة ملدة2
) ساااانتين، إ ا تمّ الاسااااتحوا على المشاااارية مقابل نقل
( حصااص الملكية الوج لم تسااتوا الشاارو المنصااو علف ا في البند2
) مم هذه المادة أو النقل الذي تم إع ا ه
( بموجب المادة26
( ) أو27
.) مم هذا المرسوم بقانون
10
.
( إ ا لم يحت ظ ال اضع للضريبة بنسبة5
) خمسة بالمائة أو أيار مم حصص الملكية في المشارية ملدة متواصلة%
( ال تقل عم12
) اثنج عشاار شااهراً، يتمّ إدراج أي دخل لم
ي لخذ بالاعتبار مساابقاً بموجب هذه المادة، في اح سااب
الدخل ال اضاع للضاريبة خلال ال ترة الضاريبية الوج تنخ فف ا نسابة حصاص الملكية في المشارية دون نسابة
(5
.) خمسة بالمائة%
11
.
للوزير أن يقرر أن حصاص الملكية في أساهم أو رأس مال السا ص الاعتباري مساتوفية للحد الأدنى مم متطلبات
( الملكية المنصو علف ا في البند2
) مم هذه المادة، إ ا تجاوزت تكل ة الاستحوا على تلك الحصص الملكية الحد
.المقرر مم قبل الوزير
( المادة24
)
إعفات الم شأة الدائمة الأ ن ية
1.
يجوز للساااا ص المقيم أن يختار عدم الأخذ في الاعتبار، الدخل والن قات المرتبطة به ملنشااااآته الأجنبية الدائمة
عند تحديد دخله ال اضع للضريبة.
2.
( في حال تطبيق البند1
،) مم هذه المادة يجب على الساا ص المقيم
ألغراا تحديد الدخل ال اضااع للضااريبة أو
ضريبة الشركات المستحقة الدفع عم ال ترة الضريبي ،ة:عدم الأخذ في الاعتبار جميع ما يأتي
21 مرسوم بقانون اتحادي
لسنة2022
في شأن الضريبة على الشركات والأعمال
أ.
ال سائر في أي مم منشاآته الأجنبية الدائمة الوج يتم حساب ا يما لو كان المنشاآت الدائمة الأجنبية المعنيّة
ً صا
ًمقيما
.بموجب هذا المرسوم بقانون
ب.
الدخل والن قات المرتبطة به في أي مم منشااااآته الأجنبية الدائمة، الوج يتم حسااااب ا يما لو كان المنشااااآت
ًالدائمة الأجنبية المعنيّة صا
ًمقيما
.بموجب هذا المرسوم بقانون
ج.
( أي رصااايد للضاااريبة الأجنبية متا بموجب المادة47
) مم هذا المرساااوم بقانون إ ا لم يتم الاختيار بموجب
( البند1
.) مم هذه المادة
3.
لغايات هذه المادة، يقصااد بالدخل والن قات المرتبطة به العائدة للمنشااآت الدائمة الأجنبية لل اضااع للضااريبة
.خلال ال ترة الضريبية، إجمااي الدخل والن قات المرتبطة به في أي دول أخرى أو أقاليم أجنبية ات الصلة
4.
ألغراا تحديد دخل المنشاااأة الأجنبية الدائمة والن قات المرتبطة به، تتم معاملة السااا ص المقيم وكل منشاااأة
.أجنبية دائمة مملوية له كأ ا من صلين ومستقلين
5.
( لغايات البناد4
) مم هاذه المادة، يعامال نقال الأصااااول أو اللاتزامات بين الساااا ص المقيم ومنشاااااأتاه الأجنبياة
الدائمة، بأنه قد تم بالقيمة السااوقية في تاريخ النقل ألغراا تحديد الدخل ال اضااع للضااريبة لذلك الساا ص
.المقيم
6.
( يصطبق الإع اء بموجب البند1
) مم هذه المادة على كافة المنشااآت الأجنبية الدائمة المملوية للساا ص المقيم الوج
( تستوفي الشر المنصو عليه في البند7
.) مم هذه المادة
7.
( يسااري الإع اء بموجب البند1
) مم هذه المادة حصااراً على المنشااأة الأجنبية الدائمة الوج تكون خاضااعة لضااريبة
الشاركات أو أي ضاريبة أخرى مماثلة بموجب ال شاريعات السارية للدولة الأخرى أو الإقليم الأجنبج المعنج، بنسابة
( ال تقل عم تلك المنصو علف ا في ال قرة (ب) مم البند1
( ) مم المادة3
.) مم هذا المرسوم بقانون
( المادة25
)
الش غير المقيم الذي يشغل اليائرات أو السفن في حر ة النقل الدولي
ال يخضااع لضااريبة الشااركات الدخل المحقق مم قبل الساا ص غير المقيم عم تشااغيل الطائرات أو الساا م في حرية
:النقل الدواي، و لك في حال اس ي اء جميع الشرو الآتية
1.
:أن ي الو الس ص غير المقيم أياً مم الأعمال الآتية
أ.
.النقل الدواي للركاب أو للماشية أو للبريد أو للطرود أو للبضا ع أو للسلع عم طريق ال و أو البحر
ب.
.تأجير الطائرات أو الس م المستخدمة في حرية النقل الدولية
ج.
.تأجير المعدات الأساسية إلبحار الس م أو تحليق الطائرات، المستخدمة في حرية النقل الدولية
2.
( أن يصع ى الساا ص المقيم الذي ي الو أي مم الأنشااطة المذكورة في البند1
) مم هذه المادة، أو يكون غير خاضااع
لضااريبة مماثلة لضااريبة الشااركات، بموجب ال شااريعات الساارية في الدولة الأخرى أو الإقليم الأجنبج الذي يقيم
.فف ا الس ص غير المقيم
الفصل الثامن
التس يالت
( المادة26
)
النقل دالل اةجموعة الم ة
1.
عند تحديد الدخل ال اضااع للضااريبة، يجوز عدم الأخذ بالاعتبار أي مكاسااب أو خسااائر ناجمة عم نقل واحد
أو أيار مم الأصول أو اللاتزامات الوج تتمّ بين صين خاض عَين للضريبة أعضاء في الم موعة الملهلة ات ا.
22 مرسوم بقانون اتحادي
لسنة2022
في شأن الضريبة على الشركات والأعمال
2.
:يعامل صين خاض عَين للضريبة كأعضاء في الم موعة الملهلة ات ا في حال اس ي اء جميع الشرو الآتية-
أ.
أن يكون ال اضا عَين للضاريبة أ ا اصاً مقيمين اعتباريين، أو أ ا اصاً غير مقيمين اعتباريين لدن ما منشاأة
.دائمة في الدولة
ب.
( أن يملك أي مم ال اضاا عَين للضااريبة، بشااكل مباشاار أو غير مباشاار، نساابة75
) خمسااة وساابعين بالمائة%
، على الأقل مم حصاااص الملكية في السااا ص الآخر ال اضاااع للضاااريبة، أو أن يملك ااا ص ثال
بشاااكل
( مباشاااار أو غير مباشاااار، نساااابة75
) خمسااااة وساااابعين بالمائة على الأقل مم حصااااص الملكية في كصل، مم%
.ال اض عَين للضريبة
ج. أال يكون أي ما ما صاً مص ع ى.
د.
.أال يكون أي ما ما صاً ملهالً قائماً في المنطقة الحرة
ه.
.أن تنتهج السنة المالية لكل ما ما في ات التاريخ
و.
.أن يقوم كل ما ما بإعداد قوائمه المالية باستخدام ات المعايير المحاسبية
3.
( لغايات هذا المرساااوم بقانون، إ ا اختار ال اضاااع للضاااريبة تطبيق أحكام البند1
) مم هذه المادة، يجب مراعاة
:جميع ما يأتي
أ.
تعامل الأصااول أو اللاتزامات بأا ا قد نقل وفقاً لقيم ا الدفترية الصاافية في تاريخ النقل بحي ال تنشااأ أي
.مكاسب أو خسائر
ب.
.تكون قيمة المقابل المدفوع أو المستلم لنقل الأصول أو اللاتزامات مساوية للقيمة الدفترية الصافية لها
4.
ال تص( طبق أحكام البند1
( ) مم هذه المادة، إ ا حدث خلال2
:) سنتين مم تاريخ النقل، أياً مم الحالات الآتية
أ.
.إ ا كان هناك نقل الحق للأصول أو اللاتزامات خارج الم موعة الملهلة
ب.
.إ ا لم يَعصد ال اضعين للضريبة أعضاء في الم موعة الملهلة ات ا
5.
( في حال تطبيق البند4
،) مم هذه المادة، يصعتبر نقل الأصاول أو اللاتزامات قد تمّ بالقيمة الساوقية في تاريخ النقل
و لك ألغراا تحديد دخل ال اض عيّن
.للضريبة عم ال ترة الضريبية المعنية
( المادة27
)
تس يالت إعادة يك ة الأعمال
1.
:عند تحديد الدخل ال اضع للضريبة، يجوز عدم الأخذ بالاعتبار أي مكاسب أو خسائر في أي مم الحالات الآتية
أ.
إ ا قام ال اضااع للضااريبة بنقل كالم أعماله أو أي ج ء مسااتقل ما ا إاى اا ص آخر خاضااع للضااريبة أو
سايصاب خاضاعاً للضاريبة ن يجة للنقل، و لك مقابل أساهم أو حصاص ملكية لل اضاع للضاريبة المنقولة
.إليه الأعمال
ب.
إ ا قام خاضااع للضااريبة واحد أو أيار بنقل كالم أعمالهم إاى اا ص آخر خاضااع للضااريبة أو ساايصااب
خاضاعاً للضاريبة ن يجة للنقل، و لك مقابل أساهم أو غيرها مم حصاص
الملكية لل اضاع للضاريبة المنقولة
إليه تلك الأعمال ولم يعد ال اضااع للضااريبة أو ال اضااعين للضااريبة الذيم قاموا بنقل أعمالهم موجودون
.بسبب النقل
2. طبق تص
( أحكام البند1
:) مم هذه المادة في حال اس ي اء جميع الشرو الآتية
أ.
أن يتمّ النقل وفقاً لل شريعات السارية في الدولة، ومستوفياً للشرو الم روضة بموجل ا.
ب. أن يكون ال اضعين للضريبة أ اصاً مقيمين، أو أ اصاً غير مقيمين لدن م منشأة دائمة في الدولة.
ج.
.أال يكون أياً ما م ص مص ع ى
د. أال يكون أياً ما م صاً ملهالً قائماً في المنطقة الحرة.
ه. أن تنتهج السنة المالية لكل ما م في ات التاريخ.
و. أن يقوم كل ما م بإعداد قوائمه المالية باستخدام ات المعايير المحاسبية.
23 مرسوم بقانون اتحادي
لسنة2022
في شأن الضريبة على الشركات والأعمال
ز.
( أن يكون النقال وفقاً للبناد1
) مم هاذه المادة قاد تم ألغراا تجارياة حقيقياة أو ألغراا أخرى غير مالياة
.تعكس الواقع الاقتصادي
3.
( لغايات هذا المرساااوم بقانون إ ا اختار ال اضاااع للضاااريبة تطبيق البند1
) مم هذه المادة يجب مراعاة جميع ما
:يأتي
أ.
تعامل الأصااااول واللاتزامات بأا ا نقل وفقاً لقيم ا الدفترية الصاااافية في تاريخ النقل، دون أي مكاسااااب أو
.خسائر
ب.
( ال يجوز أن تتعدى قيمة الأساااهم أو حصاااص الملكية المشاااار إلف ا في ال قرة (أ) مم البند1
،) مم هذه المادة
.صافي القيمة الدفترية للأصول واللاتزامات المنقولة مخصوماً ما ا قيمة أي مقابل تمّ تحصيله
ج.
( ال يجوز أن تتعدى قيمة الأسااهم أو حصااص الملكية الوج تمّ تحصاايلها بموجب ال قرة (ب) مم البند1
) مم
.هذه المادة، القيمة الدفترية للأسهم المتنازل عا ا، مخصوماً ما ا قيمة أي مقابل تمّ تحصيله
د.
يجوز اعتبار أي خسائر ضاريبية غير مساتخدمة تكبدها ال اضاع للضاريبة الناقل للأصاول واللاتزامات قبل
( ال ترة الضاااريبية الوج تمّ فف ا النقل بموجب البند1
) مم هذه المادة، بأا ا خسااائر ضاااريبية مصرحّ لة لصااال
ال اضع للضريبة المنقولة إليه الأصول واللاتزامات، و لك مع مراعاة الشرو الوج يص.حددها الوزير
4. تص( طبق أحكام هذه المادة، حساااب مقتضااا الحال، في ساااياق أحكام النقل المنصاااو علف ا في البند1
) مم هذه
:المادة في أي مم الحالات الآتية
أ.
.إ ا تم استلام الأسهم أو حصص الملكية مم قبل ص آخر غير ال اضع للضريبة الذي قام بالنقل
ب. إ ا تم إصدار أو من الأسهم أو حصص الملكية مم قبل ص آخر غير ال اضع للضريبة المنقول إليه.
ج.
إ ا لم يتم اساتالم الأساهم أو حصاص الملكية مم قبل ال اضاع للضاريبة الذي يكون شاريكاً في ائتالا مشاترك
( يصعامل يخاضع للضريبة وفقاً ألحكام البند9
( ) مم المادة16
.) مم هذا المرسوم بقانون
5.
في حال قام ال اضع للضريبة بنقل ج ء مستقل مم أعماله، تص( طبق ال قرة (د) مم البند3
ً) مم هذه المادة حصرا
على ال سائر الضريبية غير المستخدمة الوج يمكم تخصيصها بشكل معقول لصال لك ال ء المستقل المنقول
.مم الأعمال
6.
ال تص( طبق أحكام البند1
( ) مم هذه المادة، إ ا حدث خلال2) سنتين مم تاريخ النق
ل:
أ.
إ ا تمّ بيع أساهم أو حصاص ملكية أخرى
في ال اضاع للضاريبة الناقل أو المنقول إليه، أو نقلها أو التصارا
فف ا بأي شاكل كان، كلياً أو ج ئياً، إاى ا ص آخر لاس عضاواَ في الم موعة الملهلة الوج ينتمج إلف ا ال اضاع
.للضريبة المعنج
ب.
( في حال إجراء أي نقل أو تصارا الحق في الأعمال المنقولة أو أي ج ء مساتقل ما ا بموجب البند1
) مم هذه
المادة.
7.
( في حال تطبيق البند6
) مم هذه المادة، يصعامل نقل الأعمال أو أي ج ء مستقل ما ا، بأنه قد تمّ بالقيمة السوقية
.في تاريخ النقل
الفصل التاسا
ال صومات
( المادة28
)
النفقات القاب ة ل صم
1.
مع مراعاة أحكام هاذا المرسااااوم بقانون، تكون الن قات الوج يتمّ تكبادها بشااااكال يلي وحصااااري ألغراا أعمال
،ال اضاع للضاريبة، والوج ال تكون ن قات رأسامالية في طبيع ا
قابلة لل صام في ال ترة الضاريبية الوج تم فف ا تكبد
.الن قات
24 مرسوم بقانون اتحادي
لسنة2022
في شأن الضريبة على الشركات والأعمال
2.
:ألغراا اح ساب الدخل ال اضع للضريبة عم ال ترة الضريبية، ال يجوز خصم الآتي
أ.
.الن قات الوج لم يتمّ تكبدها ألغراا أعمال ال اضع للضريبة
ب. الن قات الوج تمّ تكبدها لتحقيق الدخل المصع ى.
ج.
.ال سائر الوج ال ترتبط بأعمال ال اضع للضريبة أو لم تنشأ عا ا
د.
.أي ن قات أخرى قد يتم تحديدها بموجب قرار يصدر مم مجلس الوزراء بناءً على اقترا الوزير
3.
:إ ا تم تكبد الن قات أليار مم غرا، يجوز خصم ما يأتي
أ.
أي ج ء أو نسبة قابلة للتحديد مم تلك الن قات إ ا تمّ تكبدها بشكل يلي وحصري مم أجل تحقيق الدخل
.ال اضع للضريبة
ب. أي نساابة مالئمة مم أي ج ء أو نساابة مم الن قات غير القابلة للتحديد والمتكبدة
لتحقيق الدخل ال اضااع
للضااريبة والوج تص حدد وفقاً ألسااس عادلة ومعقولة بعد الأخذ في الاعتبار الحقائق والظروا المحيطة بأعمال
.ال اضع للضريبة
( المادة29
)
نفقات الفائدة
دون الإخلال باأحكام
( ال قرة (ب) مم البناد2
( ) مم المادة28
) مم هاذا المرسااااوم بقانون، تكون ن قات ال ائادة قابلاة
( لل صااام في ال ترة الضاااريبية الوج تمّ تكبدها فف ا، مع مراعاة الأحكام الأخرى مم المادة28
( ) والمادتين30
() و31
)
مم
.هذا المرسوم بقانون
( المادة30
)
القاعدة العامة لقيود لصم الفائدة
1.
( تكون ن قات ال ائدة الصاااافية لل اضااااع للضااااريبة قابلة لل صاااام بنساااابة ال ت يد عم30
) ثالثون بالمائة مم%
أرباحه
المحاسااابية قبل خصااام ال ائدة والضاااريبة والاسااا الك والإط اء العائد عم ال ترة الضاااريبية المعنية مع
( اس بعاد أي دخل مص ع ى بموجب المادة22
.) مم هذا المرسوم بقانون
2.
يكون مبلغ ن قات ال ائدة الصااافية لل اضااع للضااريبة في فترة ضااريبية، هو مبلغ ن قات ال ائدة المتكبّدة خلال
( ال ترة الضااريبية بالإضااافة إاى مبالغ ن قات فائدة صااافية مرحّ لة بموجب البند4
) مم هذه المادة، الذي يتجاوز
دخل ال ائدة ال اضع للضريبة المحقق خلال ات ال ترة الض.ريبية
3.
( ال يطبق القياد المنصااااو علياه في البناد1
) مم هاذه المادة، إ ا لم تتجاوز ن قات ال ائادة الصااااافياة لل اضااااع
للضريبة عم ال ترة الضريبية المعنية المبلغ الذي يص
حدده الوزير.
4.
( يجوز ترحيل مبلغ ن قات ال ائدة الصاافية غير المساامو بخصاامه بموجب البند1
) مم هذه المادة، وخصاامه في
( ال ترات الضريبية العشر اللاحقة، حسب ترتاب تكبده مع مراعاة البنديم1
( ) و2
.) مم هذه المادة
5. تص ساا ثن ن قات ال ائدة غير المساامو بخصاامها بموجب أي أحكام أخرى مم هذا المرسااوم بقانون مم اح ساااب
( ن قات ال ائدة الصافية بموجب البند2
.) مم هذه المادة
6.
ال تص( طبق أحكام البنود مم1
( ) إاى5
) مم هذه المادة على الأ ا الآتية:
أ.
اص الم.را
ب. مقدم
ي خدم
ات
.التأمين
ج.
.الس ص الطبيعي الذي ي الو الأعمال أو نشا الأعمال في الدولة
د.
أي ص آخر قد يص.حدده الوزير
25 مرسوم بقانون اتحادي
لسنة2022
في شأن الضريبة على الشركات والأعمال
7.
( للوزير إصااادار قرار لتحديد يي ية تطبيق البنديم1
( ) و2
) مم هذه المادة على ال اضاااع للضاااريبة الذي يرتبط
بساااا ص آخر أو أيار مم خلال الملكياة أو التحكم ويوجاد التزام علف م بموجاب المعاايير الادولياة المحااساااابياة
.المنطبقة أن تكون القوائم المالية موحدة
( المادة31
)
القاعدة ال اصة لقيود لصم الفائدة
1.
ال يجوز خصم أي ن قات فائدة تمّ تكبدها عم قروا تمّ الحصول علف ا، بشكل مباشر أو غير مباشر، مم طرا
:مرتبط فيما يتعلق بأي مم المعاملات الآتية
أ.
.أربا الأسهم أو الحصص أو توزيعات أربا الوج تسدد إاى الطرا المرتبط
ب.
.استرداد رأس المال مم قبل الطرا المرتبط أو إعادة شرائه أو إنقاصه أو إعادته
ج.
.مساهمة في رأس مال الطرا المرتبط
د.
. الاستحوا على حصص الملكية في ص يكون أو يصب طرفاً مرتبطاً بعد الاستحوا
2.
ال تص( طبق أحكام البند1
) مم هذه المادة إ ا كان بإمكان ال اضع للضريبة إثبات أن الغرا الأساس ج مم الحصول
( على القرا أو إجراء المعاملات المشار إلف ا في البند1
) مم هذه المادة لم يكم لتحقيق أي ميزة ترتبط بضريبة
.الشركات
3.
( لغايات البند2
) مم هذه المادة، ال تنشأ أي ميزة ترتبط بضريبة الشركات إ ا كان الطرا المرتبط خاضعاً لضريبة
الشركات أو ألي ضريبة مماثلة بموجب تشريعات سارية في دولة أخرى أو إقليم أجنبج تص را على ال ائدة نسبة ال
( تقل عم تلك المنصو علف ا في ال قرة (ب) مم البند1
( ) مم المادة3
.) مم هذا المرسوم بقانون
( المادة32
)
نفقات ال ر ي
1.
( مع مراعاة أحكام المادة28
( ) مم هذا المرساوم بقانون، يجوز لل اضاع للضاريبة خصام50
) خمساين بالمائة مم%
.أي ن قات ترفيه أو تسلية أو استجمام تمّ تكبدها خلال ال ترة الضريبية
2.
( يطبق حكم البند1
) مم هذه المادة على أي ن قات تمّ تكبدها ألغراا اساتقبال وترفيه عمالء ال اضاع للضاريبة
أو المساااهمين أو المورديم أو غيرهم مم شااركاء الأعمال، ويشاامل لك دون الحصاار أياً مم الن قات المتعلقة بأي
مما يأتي:
أ.
.الوجبات
ب.
.الإقامة
ج.
.النقل
د.
.رسوم الدخول
ه.
.المرافق والمعدات المستخدمة المتعلقة بذلك الترفيه أو ال سلية أو الاستجمام
و.
أي ن قات أخرى يص.حددها الوزير
( المادة33
)
النفقات غير القاب ة ل صم
:ال يجوز خصم أياً مما يأتي
1.
.التبرعات أو المن أو الهدايا الوج تصقدم إاى جهة لاس جهة ن ع عام ملهلة
2.
الغرامات و.العقوبات المالية فيما عدا المبالغ المحكوم ب ا يتعوي عم الأضرار أو الإخلال بالعقود
26 مرسوم بقانون اتحادي
لسنة2022
في شأن الضريبة على الشركات والأعمال
3.
.الرشوة أو أي دفعات غير مشروعة
4. أربا الأسهم أو الحصص أو توزيعات الأربا أو منافع ات طبيعة مماثلة تصدفع مللاك ال اضع للضريبة.
5.
( المبالغ المسحوبة مم الأعمال مم قبل ص طبيعي يكون خاضعاً للضريبة بموجب ال قرة (ج) مم البند3
) مم
( المادة11
.) مم هذا المرسوم بقانون أو شريكاً في ائتالا مشترك
6.
.ضريبة الشركات الم روضة على ال اضع للضريبة بموجب هذا المرسوم بقانون
7.
ضاريبة القيمة المضافة على المدخلات الوج يتكبدها ال اضاع للضاريبة القابلة للاساترداد بموجب المرساوم بقانون
( رقم8
) لسنة2017
المشار إليه أو ما يحل محله.
8.
.الضريبة على الدخل الوج يتم فرضها على ال اضع للضريبة خارج الدولة
9.
أي ن قات أخرى
تصحدد بقرار يصدر مم مجلس الوزراء بناءً على اقترا الوزير.
الفصل العاشر
المعاملات بين الأطرا المرتبية والأش اص الم تص ين
( المادة34
)
مبدأ السعر اة ايد
1.
عند تحديد الدخل ال اضاع للضاريبة، يجب أن تساتوفي المعاملات والترتابات بين الأطراا المرتبطة معيار الساعر
( المحايد المنصو عليه في البنود2
() و3
() و4
() و5
) مم هذه المادة وأي شرو قد تص
حدد بقرار يصدر مم
.الهيئة
2.
تعتبر المعاملات أو الترتابات بين الأطراا المرتبطة مساااتوفية ملعيار الساااعر المحايد إ ا كان نتائج تلك المعاملات
أو الترتابات تتوافق مع النتائج الوج قد تتحقق إ ا كان بين أ ااا ا لاساااوا أطرافاً مرتبطة في إطار معاملات أو
.ترتابات مماثلة وفي ظروا مماثلة
3.
تصحا
دد
ن يجاة السااااعر المحاياد للمعاملات أو الترتابات بين الأطراا المرتبطاة مم خلال تطبيق طريقاة أو أيار مم
:طرق ال سعير التحويلي الآتية
أ.
.طريقة السعر المستقل المقارن
ب.
.طريقة سعر إعادة البيع
ج.
. طريقة التكل ة الإجمالية مضافاً إلف ا هامش رب
د.
.طريقة صافي هامش رب المعاملة
ه.
.طريقة تقسيم أربا المعاملة
4. لل اضاع للضاريبة اساتخدام أي طريقة أخرى لل ساعير التحويلي غير الطرق المنصاو علف ا
( في البند3
) مم هذه
المادة إ ا كان بإمكان ال اضااااع للضااااريبة إثبات أنه ال يمكم تطبيق أي مم الطرق المذكورة أعلاه بشااااكل معقول
لتحديد نتائج السااعر المحايد للمعاملة، وأن أي طريقة أخرى لل سااعير التحويلي تم اسااتخدامها تسااتوفي الشاار
المنصو عليه
( في البند2
.) مم هذه المادة
5. جب ي اختيار وتطبيق طريقة أو أيار مم طرق ال ساااعير التحويلي المنصاااو علف ا
( في البنديم3
( ) أو4
) مم هذه
:المادة مع مراعاة الطريقة الأيار موثوقية، مع الأخذ بالاعتبار العوامل الآتية
أ.
.الشرو التعاقدية للمعاملات أو الترتابات
ب.
.خصائص المعاملات أو الترتابات
ج.
.الظروا الاقتصادية الوج تم فف ا المعاملات أو الترتابات
د.
المهام المن اذة والأصااااول المسااااتخادماة والم اطر المتوقعاة مم ق بال الأطراا المرتبطاة الوج تادخال في المعاملات أو
.الترتابات
ه.
.استراتيجيات الأعمال المستخدمة مم ق بل الأطراا المرتبطة الوج تدخل في المعاملات أو الترتابات
27 مرسوم بقانون اتحادي
لسنة2022
في شأن الضريبة على الشركات والأعمال
6.
يجاب أن يساااا ناد تادقيق الهيئاة في مادى اساااا ي اء الادخال والن قات الناجماة عم معاملات أو ترتابات ال اضااااع
للضاريبة ات الصالة
بم عيار الساعر المحايد إاى طريقة ال ساعير التحويلي المساتخدمة مم ق بل ال اضاع للضاريبة
ًوفقا
( للبناد3
( ) أو4
) مم هاذه المادة شااااريطاة أن تكون طريقاة ال سااااعير التحويلي مناسااااباة مع مراعاة العوامال
( المذكورة في البند5
.) مم هذه المادة
7.
( قاد يلدي تطبيق طريقاة أو أيار مم طرق ال سااااعير التحويلي الوج يتم اختيارها بموجاب البناد3
( ) أو4
) مم هاذه
المادة إاى مجموعاة مم نتائج أو ملشاااارات مالياة للسااااعر المحاياد تصعاد مقبولاة لتاأساااااس نتائج السااااعر المحاياد
للمعاملات أو الترتابات بين الأطراا المرتبطة، و لك مع مراعاة أي شرو تص.حدد بقرار تصدره الهيئة
8.
إ ا لم تكم ن يجة المعاملات أو الترتابات بين الأطراا المرتبطة تقع ضمم نطاق السعر المحايد، على الهيئة تعديل
الادخال ال اضااااع للضااااريباة
لتحقيق ن يجاة السااااعر المحاياد الوج تعكس حقائق وظروا المعاملات أو الترتابات
بأفضل صورة.
9.
( عناد قيام الهيئاة بتعاديال الادخال ال اضااااع للضااااريباة بموجاب البناد8
) مم هاذه المادة، فعلف ا أن تساااا ناد على
.المعلومات الوج يمكم أو ساتم إتاح ا لل اضع للضريبة
10
.
في حال قيام الهيئة أو ال اضاااع للضاااريبة بتعديل الدخل ال اضاااع للضاااريبة ملعاملة أو ترتاب السااا ي اء معيار
الساعر المحايد، على الهيئة إجراء تعديل مقابل على الدخل ال اضاع للضاريبة للطرا المرتبط الذي يكون طرفاً في
.المعاملة أو الترتاب المعنج
11
.
في حال قيام جهة أجنبية مختصاة بإجراء تعديل على معاملة أو ترتاب يتعلق بال اضاع للضاريبة السا ي اء معيار
الساعر المحايد، يجوز لذلك ال اضاع للضاريبة أن يتقدم بطلب إاى الهيئة إلجراء تعديل مقابل على دخله ال اضاع
.للضريبة
( المادة35
)
الأطرا المرتبية وضواب التح م
1.
لغايات هذا المرسوم بقانون، يصقصد بالأطراا المرتبطة
أي مم الآتي:
أ.
اااا صاااان طبيعيان أو أيار تربطهما صاااالة قرلى بالنسااااب أو المصااااهرة حو الدرجة الرابعة أو بالتبنج أو
الوصاية.
ب.
: ص طبيعي و ص اعتباري في أي مم الحالات الآتية
1)
إ ا كان السااا ص الطبيعي أو طرا مرتبط به أو أطراا مرتبطة به مسااااهمون أو شاااركاء في السااا ص
،الاعتباري مو
امتلاك الساااا ص الطبيعي من رداً أو مع الأطراا
المرتبطاة باه، بشااااكال مباشاااار أو غير
( مباشر، نسبة50
.) خمسين بالمائة أو أيار مم حصص الملكية في الس ص الاعتباري%
2)
إ ا
كان
،الساااا ص الطبيعي من رداً أو مع الأطراا المرتبطة به، بشااااكل مباشاااار أو غير مباشاااار يتحكم
.بالس ص الاعتباري
ج.
: صان اعتباريان أو أيار في أي مم الحالات الآتية
1)
إ ا كان
الس ص الاعتباري من رداً أو مع
،الأطراا المرتبطة به، بشكل مباشر أو غير مباشر يمتلك نسبة
(
50
.) خمسين بالمائة أو أيار مم حصص الملكية في الس ص الاعتباري الآخر%
2) إ ا كان
،السااا ص الاعتباري من ردا أو مع الأطراا المرتبطة به، بشاااكل مباشااار أو غير مباشااار يتحكم
.بالس ص الاعتباري الآخر
3)
إ ا كان أي
، ا ص من رداً أو مع الأطراا المرتبطة به، بشاكل مباشار أو غير مباشار يمتلك( نسابة50
)%
.خمسين بالمائة أو أيار مم حصص ملكية في كل مم الس صين الاعتباريين أو أيار، أو تحكم فف م
د.
.الس ص ومنشآته الدائمة أو منشأته الأجنبية الدائمة
ه.
. صان أو أيار شركاء في ن س الائتالا المشترك
28 مرسوم بقانون اتحادي
لسنة2022
في شأن الضريبة على الشركات والأعمال
و. الس ص الذي يكون أمين أو ملسس أو مني عهدة أو ملسسة أو
مست يد
ما ما.، والأطراا المرتبطة به
2.
لغايات هذا المرسااوم بقانون، يصقصااد بالتحكم قدرة أي اا ص للتأثير على اا ص آخر بموجب أي حق مك ول
:له أو ات اق أو أي ترتابات أخرى ويشمل لك الآتي
أ.
( القدرة على ممارسة نسبة50
) خمسين بالمائة أو أيار مم حقوق%ال تصوي
لدى
.الس ص الآخر
ب.
( القدرة على تحديد نسبة50
.) خمسين بالمائة أو أيار مم أعضاء مجلس إدارة الس ص الآخر%
ج.
( القدرة على الحصول على نسبة50
.) خمسين بالمائة أو أيار مم أربا الس ص الآخر%
د.
القدرة على أخذ قرار ل ساايير أعمال وشاالون الساا ص الآخر، أو ممارسااة التأثير ال عّال على تساايير أعمال
.وشلون الس ص الآخر
( المادة36
)
الد عات للأش اص الم تص ين
1.
( دون الإخلال باأحكام المادة28
) مم هاذا المرسااااوم بقانون، تكون الادفعات أو المن عاة الوج يقادمها ال اضااااع
للضاريبة إاى السا ص المصتصال به قابلة لل صام فقط في حال وبالقدر الذي ي ناساب مع القيمة الساوقية لل دمة
أو المن عة أو أي ةا جء آخر مقدم مم ق بل السا ص المصتصال، وأن يتكبد ها ال اضاع للضاريبة بشاكل يلي وحصاري
.ألغراا أعماله
2.
:لغايات هذا المرسوم بقانون، يعتبر الس ص صاً متصالً بال اضع للضريبة، في أي مم الحالات الآتية
أ.
.إ ا كان لك الس ص مالكاً لل اضع للضريبة
ب.
.إ ا كان لك الس ص مديراً أو مسلوالً لدى ال اضع للضريبة
ج.
( إ ا كان لك الساا ص طرفاً مرتبطاً بأي مم الأ اا ا المشاار إلف م في ال قرتين (أ) و(ب) مم البند2
) مم
.هذه المادة
3.
( لغايات ال قرة (أ) مم البند2
) مم هذه المادة، يصقصاد بمالك ال اضاع للضاريبة أي ا ص طبيعي يملك، بشاكل
.مباشر أو غير مباشر، حصص ملكية في ال اضع للضريبة، أو يتحكم فيه
4.
إ ا كان ال اضاع للضاريبة شاريكاً في ائتالا مشاترك، يصقصاد بالسا ص المصتصال أي شاريك آخر في ات الائتالا
.المشترك وأي ص يكون طرفاً مرتبطاً بذلك الشريك
5. تص( طبق أحكام المادة34
) مم هذا المرسااوم بقانون، حسااب مقتضاا الحال، لتحديد ما إ ا كان الدفعات والمنافع
المقدمة مم ال اضااع للضااريبة تعادل القيمة السااوقية لل دمة أو أي ةاا جء آخر مقدم مم الساا ص المصتصاال في
المقابل.
6.
( ال يطبق البند1
،) مم هذه المادة على أي
مما يلي:
أ.
.خاضع للضريبة تصتداول أسهمه في سوق الأسهم المعتمد
ب.
.خاضع للضريبة يخضع للرقابة التنظيمية مم جهة مختصة في الدولة
ج.
أي ص آخر يص
حدد بقرار يصدر مم مجلس الوزراء بناءً على اقترا الوزير.
29 مرسوم بقانون اتحادي
لسنة2022
في شأن الضريبة على الشركات والأعمال
الفصل ال ادي عشر
أحكام ال سارة الضري ية
( المادة37
)
تس يالت ال سارة الضري ية
1.
يجوز خصام ال سارة الضاريبية مم الدخل ال اضاع للضاريبة لل ترات الضاريبية اللاحقة و لك الح ساب الدخل
.ال اضع للضريبة عم تلك ال ترات الضريبية
2.
ال يجوز أن يتجاوز مبلغ ال سااارة الضااريبية المسااتخدمة لتخ ي الدخل ال اضااع للضااريبة ألي فترة ضااريبية
( الحقة نسابة75
) خمساة وسابعين بالمائة أو أي نسابة أخرى تص%
ًحدد بموجب قرار يصادر مم مجلس الوزراء بناء
على اقترا الوزير، مم الدخل ال اضاااع للضاااريبة عم تلك ال ترة الضاااريبية قبل تطبيق أي تساااهيالت لل سااارة
الضريبية، إلا في الحالات الوج
تصحدد بموجب قرار يصدر مم مجلس الوزراء بناءً على اقترا الوزير.
3.
:ال يجوز لل اضع للضريبة أن يطلب تسهيل ال سارة الضريبية ألي، مما يأتي
أ.
.ال سائر المتكبدة قبل تاريخ فرا ضريبة الشركات
ب.
.ال سائر المتكبدة قبل أن يصب الس ص خاضعاً للضريبة بموجب هذا المرسوم بقانون
ج.
ال سائر المتكبدة مم الأصاول أو النشا الذي يصع ى دخله، أو لم يلخذ في الاعتبار بأي شاكل آخر، بموجب
.هذا المرسوم بقانون
4.
يجب خصام ال سائر الضاريبية الوج تمّ ترحيلها إاى فترة ضاريبية الحقة مم الدخل ال اضاع للضاريبة لتلك ال ترة
الضاريبية اللاحقة، و لك قبل ترحيل ما تبقى ما ا إاى فترة ضاريبية الحقة أخرى أو اساتخدام أي خسائر ضاريبية
( منقولة بموجب المادة38
.) مم هذا المرسوم بقانون
( المادة38
)
نقل تس يالت ال سارة الضري ية
1.
يجوز خصام ال ساارة الضاريبية أو أي ج ء ما ا، مم الدخل ال اضاع للضاريبة العائد ل اضاع للضاريبة آخر، في
:حال اس ي اء جميع الشرو الآتية
أ.
.أن يكون ي ال ال اض عَين للضريبة صين اعتباريين
ب.
.أن يكون ي ال ال اض عَين للضريبة صين مقيمين
ج.
( أن يملك أيٌ مم ال اضاا عَين للضااريبة، بشااكل مباشاار أو غير مباشاار، نساابة75
) خمسااة وساابعين بالمائة%
،على الأقل مم حصاص الملكية في السا ص الآخر، أو أن يملك ا ص ثال ، بشاكل مباشار أو غير مباشار
( نسبة75) خمسة وسبعين بالمائة على الأقل مم حصص الملكية في كصل، مم%
.ال اض عَين للضريبة
د.
( أن تكون الملكية المشاترية المنصاو علف ا في ال قرة (ج) مم البند1) مم هذه المادة
قائمة منذ بداية ال ترة
الضاريبية الوج تمّ فف ا تكبد ال سارة الضاريبية ولغاية ا اية ال ترة الضاريبية الوج يقوم فف ا ال اضاع للضاريبة
.المنقولة إليه ال سارة بخصمها مم دخله ال اضع للضريبة
ه. أال يكون أيٌ ما ما صاً مص ع ى.
و. أال يكون أيٌ ما ما صاً ملهالً قائماً في المنطقة الحرة.
ز. أن تنتهج السنة المالية لكل ما ما في ات التاريخ.
.
.أن يقوم كل ما ما بإعداد قوائمهم المالية باستخدام ات المعايير المحاسبية
2.
( إ ا نقل ال اضااع للضااريبة خساارته الضااريبية إاى خاضااع للضااريبة آخر بموجب البند1
) مم هذه المادة، يجب
:مراعاة الآتي
أ.
أن يقوم ال اضاع للضاريبة المنقولة إليه ال سارة الضاريبية بخصامها مم دخله ال اضاع للضاريبة عم ال ترة
30 مرسوم بقانون اتحادي
لسنة2022
في شأن الضريبة على الشركات والأعمال
.الضريبية المعنية
ب.
أال يتجاوز إجمااي خصم ال سارة الضريبية مم دخل ال اضع للضريبة المنقولة إليه المبلغ المسمو بخصمه
( بموجب البند2
( ) مم المادة37
.) مم هذا المرسوم بقانون
ج.
أن يخصم ال اضع للضريبة ال سارة الضريبية المتاحة بقدر مبلغ ال سارة المنقولة لل اضع للضريبة الآخر
.لل ترة الضريبية المعنية
( المادة39
)
قيود ترحيل ال سائر الضري ية
1.
( يجوز ترحيال ال سااااائر الضااااريبياة إاى فترة الحقاة واسااااتخادامها وفقاً ألحكام البناد2
( ) مم المادة37
) مم هاذا
:المرسوم بقانون شريطة تحقق أي مما يأتي
أ.
( أن يملك ات السا ص أو الأ ا ا بشاكل مساتمر نسابة50
) خمساين بالمائة على الأقل مم حصاص%
الملكية في ال اضاع للضاريبة، و لك منذ بداية ال ترة الضاريبية الوج تم فف ا تكبد ال ساائر الضاريبية ولغاية
ا اية ال ترة الضاريبية الوج تم فف ا خصام ال سائر الضاريبية، أو ج ء ما ا، مم ا لدخل ال اضاع للضاريبة عم
.تلك ال ترة الضريبية
ب.
أن يساتمر ال اضاع للضاريبة بممارساة الأعمال أو نشا الأعمال اته أو ما يشاب ه بعد تغيير ي يد عم نسابة
(
50
.) خمسين بالمائة في الملكية%
2.
( لغايات ال قرة (ب) مم البناد1
) مم هاذه المادة، تشاااامال العوامال ات الصاااالاة الوج تص حادد ما إ ا كان خاضااااع
للضااريبة مسااتمرا بممارسااة الأعمال أو نشاا الأعمال
اته أو ما يشااب ه، في حال تغيير الملكية المباشاارة أو غير
،المباشرة
:أي ما يأتي
أ.
.استمرار ال اضع للضريبة في استخدام الأصول ات ا أو أي ج ء ما ا يما كان قبل تغيير الملكية
ب .
.عدم قيام ال اضع للضريبة بإجراء أي تغييرات جوهرية للهوية أو العمليات الأساسية ألعماله منذ تغيير الملكية
ج.
إ ا تم إجراء أي تغييرات ن يجة تطوير الأصول أو استغاللها أو ال دمات أو الإجراءات أو السلع أو الأساليب
.الوج كان موجودة قبل تغيير الملكية
3.
ال يسري
( البند1
.) مم هذه المادة ال اضع للضريبة المدرجة أسهمه في سوق أسهم معتمد
الفصل الثاني عشر
أحكام اةجموعة الضري ية
( المادة40
)
اةجموعة الضري ية
1.
يجوز لساا ص مقيم ويشاار إليه ألغراا هذا المرسااوم بقانون
بالشاارية الأم أن يتقدم بطلب إاى الهيئة ل شااكيل
مجموعة ضااااريبية مع اااا ص مقيم آخَ ر، أو أيار، يشاااار إلف م ألغراا هذا ال صاااال بالشاااارية التابعة في حالة
:اس ي اء جميع الشرو الآتية
أ.
.أن يكون الأ ا المقيمين أ اصاً اعتباريين
ب.
( أن تملك الشاارية الأم بشااكل مباشاار نساابة95
) خمسااة وتسااعين بالمائة على الأقل مم رأس مال الشاارية%
التابعة، أو بشكل غير مباشر
.مم خلال شرية تابعة واحدة أو أيار
ج.
( أن تحت ظ الشرية الأم بشكل مباشر باانسبة95
) خمسة وتسعين بالمائة على الأقل مم حقوق التصوي%
.في الشرية التابعة، أو بشكل غير مباشر مم خلال شرية تابعة واحدة أو أيار
د.
( أن يكون للشارية الأم بشاكل مباشار الحق في أربا وصاافي أصاول الشارية التابعة باااااانسابة95
) خمساة%
31 مرسوم بقانون اتحادي
لسنة2022
في شأن الضريبة على الشركات والأعمال
وتسعين بالمائة على الأقل، أو بشكل غير مباشر
.مم خلال شرية تابعة واحدة أو أيار
ه.
.أال تكون الشرية الأم أو الشرية التابعة صاً مص ع ى
و.
.أال تكون الشرية الأم أو الشرية التابعة صاً ملهالً قائماً في المنطقة الحرة
ز.
.أن يكون لكل مم الشرية الأم والشرية التابعة السنة المالية ات ا
.
.أن تقوم كل مم الشرية الأم والشرية التابعة بإعداد قوائمهم المالية باستخدام المعايير المحاسبية ات ا
2. اساااتثناءً مم أحكام
( ال قرة (ه) مم البند1
) مم هذه المادة، يجوز لشااارية تابعة واحدة أو أيار تملك فف ا ال هة
( الحكومية بشاكل مباشار أو غير مباشار نسابة95
) خمساة وتساعين بالمائة على الأقل مم حصاص الملكية يما%
( هو منصاااو عليه في ال قرات (ب) و (ج) و (د) مم البند1) مم هذه المادة أن تشاااكل م ًجموعة ضاااريبية، وفقا
للشرو الوج تص.حددها الهيئة
3.
( يقادم الطلاب المشااااار إلياه في البناد1
) مم هاذه المادة إاى الهيئاة مم ق بال الشاااارياة الأم وكال شاااارياة تابعاة تسااااعى
.للانضمام إاى الم موعة الضريبية
4.
( لغايات هذا المرسوم بقانون، تصعامل الم موعة الضريبية المصشكّلة بموجب البند1
) مم هذه المادة يس ص واحد
.خاضع للضريبة، تمثله الشرية الأم
5.
يجب على الشارية الأم الامتثال لكافة اللاتزامات المنصاو علف ا في ال صال الرابع عشار ولا صال السادس عشار
.ولا صل السابع عشر مم هذا المرسوم بقانون، نيابة عم الم موعة الضريبية
6.
تكون الشارية الأم وكل شارية تابعة مسالولة بالتضامم والتكافل عم ضاريبة الشاركات المساتحقة الدفع مم قبل
.الم موعة الضريبية عم ال ترات الضريبية الوج يكونوا فف ا أعضاء ضمم الم موعة الضريبية
7.
( يجوز أن تقتصر المسلولية التضامنية والتكافلية المنصو علف ا في البند6
) مم هذه المادة عم ال ترة الضريبية
.المعنية على عضو أو أيار مم الم موعة الضريبية بناءً على موافقة الهيئة
8.
( تبقى الشرية الأم وكل شرية تابعة مسلولة عم الامتثال ألحكام المادة45
.) مم هذا المرسوم بقانون
9.
يحق لشاااارية تابعة الانضاااامام إاى مجموعة ضااااريبية قائمة بناءً على طلب يقدم إاى الهيئة مم قبل الشاااارية الأم
.والشرية التابعة المعنية
10
.
:يجب على الشرية التابعة مغادرة الم موعة الضريبية، في أي مم الحالتين الآتاتين
أ.
.بعد موافقة الهيئة على الطلب المقدم إلف ا مم قبل الشرية الأم والشرية التابعة المعنية
ب.
إ ا لم تَعصد الشاارية التابعة المعنية مسااتوفية لشاارو العضااوية في الم موعة الضااريبية المنصااو علف ا في
( البند1
.) مم هذه المادة
11
.
ينتهج وجود:الم موعة الضريبية في أي مم الحالتين الآتاتين
أ.
.بعد موافقة الهيئة على الطلب المقدم إلف ا مم قبل الشرية الأم
ب.
( إ ا لم تعد الشارية الأم مساتوفية لشارو تشاكيل الم موعة الضاريبية المنصاو علف ا في البند1
) مم هذه
( المادة وبما يتوافق مع أحكام البند12
.) مم هذه المادة
12
.
يجوز للشاااارية الأم في الم موعة الضااااريبية أن تتقدم بطلب إاى الهيئة الساااا بدالها بشاااارية أم أخرى دون توقر
:الم موعة الضريبية، في أي مم الحالتين الآتاتين
أ.
( اسا ي اء الشارية الأم ال ديدة للشارو المنصاو علف ا في البند1
) مم هذه المادة والمرتبطة بالشارية الأم
.السابقة
ب.
إ ا
انته وجود
الشاارية الأم الساابقة، وأصاابح الشاارية الأم ال ديدة أو شاارية تابعة خل اً قانونياً لها في
.كافة حقوقها وواجبات ا
13
. اساتثناءً مم أحكام
( البنديم11
( ) و12
ً) مم هذه المادة، يجوز للهيئة، وفقا
لتقديرها، حل الم موعة الضاريبية أو
.تغيير الشرية الأم للمجموعة الضريبية بناءً على المعلومات المتوفرة لدن ا، على أن تقوم الهيئة بإخطارها بذلك
32 مرسوم بقانون اتحادي
لسنة2022
في شأن الضريبة على الشركات والأعمال
( المادة41
)
تاريخ تش يل وانتهات اةجموعة الضري ية
1.
( لغايات المادة40
) مم هذا المرساوم بقانون، يتمّ تشاكيل الم موعة الضاريبية أو انضامام شارية تابعة جديدة إاى
مجموعة ضاااريبية قائمة اعتباراً مم بداية ال ترة الضاااريبية المحددة في الطلب المقدم للهيئة أو أي فترة ضاااريبية
أخرى تص.حددها الهيئة
2.
( لغاايات ال قرة (أ) مم البناد10
( ) مم المادة40
( ) ولا قرة (أ) مم البناد11
( ) مم المادة40
) مم هاذا المرسااااوم
بقانون، يعامل العضااو المعنج في الم موعة الضااريبية بأنه غادر تلك الم موعة الضااريبية اعتباراً مم بداية ال ترة
الضريبية المحددة في الطلب المقدم للهيئة أو أي فت رة ضريبية أخرى تص.حددها الهيئة
3.
( لغايات ال قرة (ب) مم البناد10
( ) مم المادة40
( ) ولا قرة (ب) مم البناد11
( ) مم المادة40
) مم هاذا المرسااااوم
بقانون، يعامل العضااو المعنج في الم موعة الضااريبية بأنه غادر تلك الم موعة الضااريبية اعتباراً مم بداية ال ترة
الضريبية إ ا لم تعد مستوفية للشرو المنصو علف ا
( في البند1
( ) مم المادة40
.) مم هذا المرسوم بقانون
( المادة42
)
الدلل ال اضا ل ضريبة ل مجموعة الضري ية
1.
ألغراا تحديد الدخل ال اضاع للضاريبة للمجموعة الضاريبية، على الشارية الأم جمع النتائج المالية، والأصاول
واللاتزامات العائدة لكل شاااارية تابعة عم ال ترة الضااااريبية المعنية، واساااا بعاد المعاملات بين الشاااارية الأم وأي
.شرية تابعة عضو في الم موعة الضريبية
2. تصطبق الأحكام ات الصلة مم هذا المرسوم بقانون على الم موعة الضريبية، حسب مقتض الحال.
3.
في حال وجود خسائر ضاريبية لم تصساتخدم مم ق بل الشارية التابعة قبل انضامامها إاى الم موعة الضاريبية، وتتم
الإشااارة إلف ا ألغراا هذه المادة بال سااائر الضاااريبية السااابقة للانضااامام للمجموعة، يتمّ ترحيلها للمجموعة
الضاريبية، ويجوز اساتخدامها ل الدخل ال اضاع للضاريبة للمجم وعة الضاريبية بقدر ما كان لك الدخل
.عائداً للشرية التابعة المعنية
4.
ال يجوز استخدام ال سائر الضريبية للمجموعة الضريبية والوج لم تستخدمها قبل انضمام شرية تابعة جديدة
إلف ا، ل صااام الدخل ال اضاااع للضاااريبة للمجموعة الضاااريبية بقدر ما كان لك الدخل عائداً للشااارية التابعة
.ال ديدة
5.
( يخضع تطبيق البنديم3
( ) و4
( ) مم هذه المادة للشرو المنصو علف ا في المادتين37
( ) و39
) مم هذا المرسوم
بقانون.
6.
في حال مغادرة شاارية تابعة الم موعة ضااريبية، يجب أن تبقى ال ساائر الضااريبية للمجموعة الضااريبية ضاامم
تلك الم موعة الضاااريبية، باساااتثناء أي خسااائر ضاااريبية سااابقة للانضااامام للمجموعة عائدة للشااارية التابعة
المعنية لم يتمّ استخدامها.
7.
:في حال ان اء الم موعة الضريبية، يجب تخصيص خسائرها الضريبية غير المستخدمة على النحو الآتي
أ.
.إ ا استمرت الشرية الأم يخاضع للضريبة، تبقى جميع ال سائر الضريبية معها
ب.
إ ا لم تَعصد الشارية الأم خاضاعاً للضاريبة، ال يجوز خصام ال سائر الضاريبية للمجموعة الضاريبية مم دخل
شاااارية تابعة
تحققه بعد ان اء الم موعة الضااااريبية، باسااااتثناء أي خساااائر ضااااريبية ساااابقة للانضاااامام
للمجموعة عائدة للشرية التابعة المعنية لم يتمّ استخدامها.
8.
( ال تصطبق أحكام ال قرة (ب) مم البند7
( ) مم هذه المادة في حال اسااتمرار الم موعة الضااريبية بموجب البند12
)
( مم المادة40
.) مم هذا المرسوم بقانون
33 مرسوم بقانون اتحادي
لسنة2022
في شأن الضريبة على الشركات والأعمال
9.
( ال تصطبق أحكام البند1
) مم هذه المادة في حال تم نقل أصاول أو التزامات بين أعضاء الم موعة الضاريبية وغادر
( الناقل أو المنقول إليه الم موعة الضريبية خلال2
) سنتين مم تاريخ النقل، ما لم يكم الدخل المرتبط مص ع ى مم
ضريبة الشركات أو لم يلخذ بالاعتبار بموجب أي أحك.ام أخرى مم هذا المرسوم بقانون
10
.
( يجب مراعاة الدخل المتعلق بالنقل المنصااو عليه في البند9
ً) مم هذه المادة والذي لم يلخذ بالاعتبار، اعتبارا
مم تاريخ مغادرة الناقال أو المنقول إلياه الم موعاة الضااااريبياة، ويترتاب على لاك تعاديالت مقابلاة في التكل اة
الأساسية للأصول أو للالتزامات ات الصلة ألغراا ضريب
ة الشركات
11
.
.على الم موعة الضريبية إعداد قوائم مالية موحدة وفقاً للمعايير المحاسبية المعمول ب ا في الدولة
الفصل الثالث عشر
احتساب ضريبة الشركات المستحقة
( المادة43
)
العم ة
لغايات هاذا المرسااااوم بقانون، يجاب تقادير جميع المبالغ بالادرهم
الإماراتي ويجاب تحويال أي مبلغ مقادر بعملاة أخرى
حساااب ساااعر الصااارا المحدد مم
مصااارا الإمارات العربية المتحدة المري ي ،
و لك مع مراعاة أي شااارو قد تصحدد
.بقرار يصدر مم الهيئة
( المادة44
)
احتساب وسداد ضريبة الشركات
تسدد ضريبة الشركات المستحقة بموجب
هذا المرسوم بقانون
:حسب الترتاب الآتي
1. باستخدام رصيد الضريبة المقتطعة مم المنبع العائدة لل اضع للضريبة
( والمحدد بموجب المادة46
) مم هذا
.المرسوم بقانون
2.
( في حال وجود مبلغ متبقي مم ضريبة الشركات المستحقة بعد تطبيق البند1
) مم هذه المادة، يستخدم رصيد
( الضريبة الأجنبية المتا لل اضع للضريبة والمحدد بموجب المادة47
.) مم هذا المرسوم بقانون
3. في حال وجود مبلغ متبقي مم ضريبة الشركات المستحقة
( بعد تطبيق البند2
) مم هذه المادة، يستخدم أي أرصدة
.أو أشكال أخرى مم الحواف أو ال سهيالت تصحدد بموجب قرار يصدر مم مجلس الوزراء بناءً على اقترا الوزير
4. في حال وجود مبلغ متبقي مم ضريبة الشركات المستحقة الدفع بعد تطبيق
( البند3
ً) مم هذه المادة، يسدد وفقا
( للمادة48
.) مم هذا المرسوم بقانون
( المادة45
)
الضريبة المقتيعة عند المنبا
1.
( يخضع الدخل الناة في الدولة العائد للس ص غير المقيم للضريبة بنسبة0
) ص ر بالمائة%
في شكل الضريبة
المقتطعة مم المنبع أو بأي نسبة أخرى
ل لضريبة المقتطعة مم المنبع تص حدد بموجب قرار يصدر مم مجلس الوزراء
)بناءً على اقترا الوزير، و لك بقدر ما كان هذا الدخل ال يعود ملنشأة دائمة أو لصلة وفقاً ألحكام ال قرة (أ أو
)ال قرة (ج( مم البند3
( ) مم المادة12
.) مم هذا المرسوم بقانون
2.
( استثناءً مم البند1
،) مم هذه المادة مل لس الوزراء أن يصدر قراراً بناءً على اقترا الوزير بتحديد فئات مم
ا لدخل .الناة في الدولة الوج تخضع للضريبة المقتطعة مم المنبع بنسب تصحدد في لك القرار
3.
،ًمل لس الوزراء أن يصدر قرارا بناءً على اقترا الوزير بتحديد أي دخل آخر يخضع للضريبة المقتطعة مم المنبع
.بنسب تصحدد في لك القرار
34 مرسوم بقانون اتحادي
لسنة2022
في شأن الضريبة على الشركات والأعمال
4.
يتمّ خصم الضريبة المقتطعة مم المنبع المستحقة الدفع بموجب هذه المادة مم المبلغ الإجمااي للدفعة، وسدادها
إاى الهيئة وفقاً للنما ج والإجراءات
وخالل المدة الوج
تصحددها الهيئة ،
ويكون للهيئة إضافة ضوابط أو شرو
.لغايات تن يذ أحكام هذا البند
( المادة46
)
رصيد الضريبة المقتيعة عند المنبا
1.
( إ ا أصب ص خاضعاً للضريبة في فترة ضريبية، يجوز تخ ي ضريبة الشركات المستحقة بموجب المادة3
)
.مم هذا المرسوم بقانون، بما يعادل مبلغ رصيد الضريبة المقتطعة مم المنبع عم ال ترة الضريبية ات ا
2.
:يكون الحد الأق لرصيد الضريبة المقتطعة مم المنبع بموجب هذا المرسوم بقانون، هو الأقل مما يأتي
أ.
( مبلغ الضريبة المقتطعة عند المنبع الم صومة بموجب البند4
( ) مم المادة45
.) مم هذا المرسوم بقانون
ب.
.مبلغ ضريبة الشركات المستحقة بموجب هذا المرسوم بقانون
3.
( يجب رد فائ رصيد الضريبة المقتطعة مم المنبع لل ترة الضريبية الناة ن يجة لتطبيق البند2
،) مم هذه المادة
ًلل اضع للضريبة، وفقا
( للمادة49
.) مم هذا المرسوم بقانون
( المادة47
)
رصيد الضريبة الأ ن ية
1.
( يجوز تخ ي ضااريبة الشااركات المسااتحقة بموجب المادة3
) مم هذا المرسااوم بقانون، بما يعادل مبلغ رصاايد
.الضريبة الأجنبية لل ترة الضريبية المعنية
2.
يجب أال يتجاوز مبلغ رصيد الضريبة الأجنبية بموجب هذا المرسوم بقانون، مبلغ ضريبة الشركات المستحقة عم
.الدخل المعنج
3.
( ال يجوز ترحيل أي رصيد الضريبة الأجنبية غير المستخدم ن يجة لتطبيق البند2) مم هذه المادة
ل ترات ضريبية
.الحقة أو سابقة
4.
.يجب على ال اضع للضريبة الاحت اظ بكافة الس الت اللازمة ألغراا المطالبة برصيد الضريبة الأجنبية
الفصل الرا ا عشر
سداد واس رداد ضريبة الشركات
( المادة48
)
سداد ضريبة الشركات
( على ال اضاع للضاريبة ساداد ضاريبة الشاركات المساتحقة الدفع بموجب هذا المرساوم بقانون خلال مدة9
) تساعة
.أشهر مم تاريخ ان اء ال ترة الضريبية المعنية أو أي تاريخ آخر تصحدده الهيئة
( المادة49
)
اس رداد ضريبة الشركات
1. يجوز لل اضاع للضاريبة أن يتقدم بطلب اساترداد ضاريبة الشاركات للهيئة بموجب قانون الإجراءات الضاريبية،
في
:أي مم الحالتين الآتاتين
أ.
إ ا تجاوز مبلغ رصايد الضاريبة المقتطعة عند المنبع المتاحة لل اضاع للضاريبة ضاريبة الشاركات المساتحقة
.الدفع على ال اضع للضريبة
ب.
إ ا تبين للهيئة بأي شااااكل آخر قيام ال اضااااع للضااااريبة بسااااداد ضااااريبة الشااااركات بمبلغ ي يد عم قيم ا
35 مرسوم بقانون اتحادي
لسنة2022
في شأن الضريبة على الشركات والأعمال
.المستحقة الدفع عليه
2.
( تخطر الهيئاة ال اضااااع للضااااريباة بقرارها في الطلاب المقادم بموجاب البناد1
) مم هاذه المادة و لاك وفقاً ألحكام
.قانون الإجراءات الضريبية
( المادة49
) م ررا
الميالبة بالرصيد الضري غير المست دم
1.
لل اضع للضريبة المطالبة بالمبلغ غير المستخدم مم الأرصدة الضريبية الوج قد تنشأ عم الحواف أو ال سهيالت
( المقررة بموجب ال قرة (ز) مم البند2
( ) مم المادة20
( ) والبند3
( ) مم المادة44
) مم هذا المرسوم بقانون، و لك
في الحالات ووفقاً للمدد والضوابط والإجراءات الصادرة بقرار مم م
جلس الوزراء بناءً على اقترا الوزير.
2. يجوز للهيئة ح مبالغ مم إيرادات ضريبة الشركات والضريبة التكميلية
ًلغايات سداد المبالغ المطالب ب ا وفقا
( للبند1) مم هذه المادة، و لك بناءً على قرار مم مجلس إدارة الهيئة .
الفصل ال امس عشر
قواعد مكا حة إساتة الاست دام
( المادة50
)
القواعد العامة ملكا حة إساتة الاست دام
1.
تصطبق هذه المادة على المعاملات أو الترتابات بعد مراعاة جميع الظروا ات العلاقة، إ ا كان بالإمكان الاساتنتاج
بشكل معقول، جميع ما يأت:ي
أ.
أن الادخول في تلاك المعاملات أو الترتابات، أو أي ج ء ما ا أو تن ياذها، لم يكم لغرا تجاري حقيقي أو
.لغرا غير مااي يعكس الواقع الاقتصادي
ب.
أن يكون الغرا الأساااااساااا ج أو أحد الأغراا الأساااااسااااية مم المعاملات أو الترتابات، أو أي ج ء ما ا، هو
.الحصول على ميزة تتعلق بضريبة الشركات ال تتوافق مع غايات أو أهداا هذا المرسوم بقانون
2.
:لغايات هذه المادة، تعتبر ميزة تتعلق بضريبة الشركات، دون الحصر، أي مم الآتي
أ.
.استرداد أو استرداد بال يادة لضريبة الشركات
ب.
.تجنب أو تخ ي ضريبة الشركات المستحقة الدفع
ج.
.تأجيل سداد ضريبة الشركات أو تع يل استردادها
د.
.تجنب اللاتزام بخصم ضريبة الشركات أو اح ساب ا
3.
في حال تطبيق أحكام هاذه المادة على المعاملات أو الترتابات، للهيئاة اتخا قرار بالتعاديال أو التصااااادي ألي ميزة
.محددة أو أيار تتعلق بضريبة الشركات تمّ الحصول علف ا ن يجة لتلك المعاملات أو الترتابات
4.
( إ ا اتخاذت الهيئاة قراراً بموجاب البناد3) مم هاذه المادة، علف ا
إصااااادار تقييم ضااااريبج إلن ا القرار والاذي قاد
:يشمل أياً مم الآتي
أ.
الساما أو عدم الساما بأي خصام أو إع اء أو تساهيل عند اح ساب الدخل ال اضاع للضاريبة أو ضاريبة
.الشركات المستحقة الدفع، أو أي ج ء ما ما
ب.
.تخصيص أي إع اء أو خصم أو تسهيل، أو أي ج ء منه، إاى أ ا آخريم
ج.
.إعادة تصنير طبيعة أي دفعة أو مبلغ آخر، أو أي ج ء منه، لغايات هذا المرسوم بقانون
د.
.عدم الأخذ بالأثر الذي قد ينتج بأي شكل آخر عم تطبيق أحكام أخرى مم هذا المرسوم بقانون
.مع جواز إجراء تعديلات تعويضية على التزام ضريبة الشركات ألي ص آخر تأثر بالقرار الذي اتخذته الهيئة
36 مرسوم بقانون اتحادي
لسنة2022
في شأن الضريبة على الشركات والأعمال
5. ألغراا التحقق مم مدى وجوب
:تطبيق أحكام هذه المادة على المعاملات أو الترتابات، يجب مراعاة الآتي
أ.
.الطريقة الوج تمّ ب ا الدخول في المعاملات أو الترتابات أو تن يذها
ب.
.شكل ومضمون المعاملات أو الترتابات
ج.
.تاريخ إجراء المعاملات أو الترتابات
د.
.ن يجة المعاملات أو الترتابات فيما يتعلق بتطبيق هذا المرسوم بقانون
ه.
أي تغيير في الوضااع المااي لل اضااع للضااريبة نتج أو سااينتج أو يتوقع أن ينتج بشااكل معقول مم المعاملات أو
.الترتابات
و.
أي تغيير في الوضااااع المااي لساااا ص آخر نتج أو سااااينتج أو يتوقع أن ينتج بشااااكال معقول مم المعاملات أو
.الترتابات
ز.
إ ا نتج عم المعاملات أو الترتابات حقوق أو التزامات ال تنشاااااأ عادةً بين أ اااا ا يتعاملون مع بعضااااهم
.البع وفقاً ملبدأ السعر المحايد فيما يتعلق بتلك المعاملات أو الترتابات
.
أي معلومات وظروا أخرى ات صلة.
6.
( يجب على الهيئة عند اتخا أي إجراءات لتطبيق هذه المادة، أن تصبين أن القرار الذي تم اتخا ه بموجب البند3
)
.مم هذه المادة عادل ومناسب
الفصل السادس عشر
الت جيل الضري وإلغاؤه
( المادة51
)
الت جيل الضري
1.
يجب على أي خاضاع للضاريبة ال سا يل لضاريبة الشاركات لدى الهيئة وفقاً للنما ج والإجراءات وخالل المدة الوج
تص حددها الهيئة والحصول على رقم تس يل ضريبج، إلا في حالات يص.حددها الوزير
2.
( ألغراا الإع اء مم ضااريبة الشااركات بموجب هذا المرسااوم بقانون، أو لغايات البند6
( ) مم المادة53) مم
هذا
المرساوم بقانون، للهيئة أن تطلب مم السا ص المعنج بموجب ال قرات مم (ه) و (و) و (ز) و ( ) و ( ) مم البند
(1
( ) مم المادة4
) مم هذا المرساوم بقانون، أو الائتالا المشاترك، حساب الحال، أن يصسا ل لضاريبة الشاركات وأن
يحصل على رقم تس يل ضريبج.
3.
ًللهيئة، وفقا
لتقديرها وبناءً على المعلومات المتاحة لها، تساا يل الساا ص لضااريبة الشااركات اعتباراً مم التاريخ
الذي يصب
.فيه خاضعاً للضريبة
( المادة52
)
إلغات الت جيل الضري
1.
يجب على السااا ص الحاصااال على رقم ال سااا يل الضاااريبج، التقدم للهيئة بطلب إلغاء ال سااا يل الضاااريبج إ ا
توقر عم م الواة الأعمال أو نشااااا الأعمال ن يجاةً للحال أو التصاااا ياة أو ألي أسااااباب أخرى، وفقاً للنما ج
والإجراءات وخالل المدة
الوج تص.حددها الهيئة
2.
،ال يجوز إلغاء تسا يل ال اضاع للضاريبة إلا بعد ساداد ضاريبة الشاركات والغرامات الإدارية المساتحقة بالكامل
وتقديم جميع الإقرارات الضاااريبية الواجب تقديمها بموجب هذا المرساااوم بقانون، بما في لك الإقرار الضاااريبج
عم ال ترة الضريبية حو تاريخ التوقر عم العمل ويشمل لك الت.اريخ
3.
في حال الموافقة على طلب إلغاء ال س يل الضريبج، على الهيئة إلغاء تس يل الس ص ألغراا ضريبة الشركات
اعتباراً مم تاريخ التوقر عم العمل أو أي تاريخ آخر قد تص.حدده الهيئة
37 مرسوم بقانون اتحادي
لسنة2022
في شأن الضريبة على الشركات والأعمال
4. في حال عدم امتثال السا ص لمتطلبات إلغاء ال سا يل الضاريبج بموجب
ًهذه المادة، للهيئة، وفقا
ًلتقديرها وبناء
على المعلومات المتاحة لدن ا، إلغاء تس يل ال اضع للضريبة اعتباراً مم التاريخ اللاحق مم أي مما يأتي:
أ.
( تاريخ اليوم الأخير مم ال ترة الضاريبية الذي تبين فيه للهيئة اسا ي اء الشارو المنصاو علف ا في البند2
)
.مم هذه المادة قد تم اس ي ا ها
ب.
.تاريخ انعدام وجود ال اضع للضريبة
الفصل السا ا عشر
الإقرارات الضري ية والتوضيحات
( المادة53
)
الإقرارات الضري ية
1.
( مع مراعاة المادة51
) مم هذا المرساااوم بقانو ،ن ،على ال اضاااع للضاااريبة تقديم الإقرار الضاااريبج حساااب الحال
( للهيئاة وفقاً للنما ج والإجراءات المحاددة مم ق بلها خلال مادة ال تتجاوز9
) تسااااعاة أشااااهر مم تاريخ ان اء ال ترة
الضريبية المعنية أو أي موعد آخر تص .حدده الهيئة
2.
:يشمل الإقرار الضريبج حسب الحال، على الأقل المعلومات الآتية
أ.
.ال ترة الضريبية الوج يتعلق ب ا الإقرار الضريبج
ب. اسم
.وعنوان ال اضع للضريبة ورقم ال س يل الضريبج ال ا
اقتباس هذه الوثيقة
مرسوم بقانون اتحادي في شأن الضريبة على الشركات والأعمال، مرسوم بقانون اتحادي، رقم 47، بتاريخ 1 يناير 2022 — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.