مرسوم بقانون في شأن التعليم اللإزامي
Federal Law by Decree Concerning Compulsory Education
النص الكامل
1
مرسوم بقانون ات
حادي ف ي شأن
التعليم الإ
لزامي
مرسوم ب( قانون اتحادي رقم39
) لسنة2022
في شأن التعليم
اللإزامي
نحن محمد بن زايد آل نهيان
،رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة
-
بعد الاطلاع على،الدستور
-
( وعلى القانون الاتحادي رقم1
) لسنة1972
بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء،
،وتعديلاته
-
( وعلى القانون الاتحادي رقم11
) لسنة1972
،في شأن التعليم اللإزامي
-
( وعلى القانون الاتحادي رقم17
) لسنة1972
في شأن الجنسية وجوازات السفر ،
،وتعديلاته
-
وعلى( القانون الاتحادي رقم35
) لسنة1992
بإصدار قانون الإجراءات الجزائية،
،وتعديلاته
-
( وعلى القانون الاتحادي رقم29
) لسنة2006
في شأن حقوق المعاقين،
،وتعديلاته
-
( وعلى القانون الاتحادي رقم3
) لسنة2016
،"بشأن قانون حقوق الطفل "وديمة
-
وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم(
15
) لسنة2016
،بإنشاء مؤسسة الإمارات للتعليم المدرس ي
-
( وعلى المرسوم بقانون اتحادي18
) لسنة2020
،في شأن التعليم الخاص
-
( وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم31
) لسنة2021
،بإصدار قانون الجرائم والعقوبات
-
وبناء
،على ما عرضه وزير التربية والتعليم، وموافقة مجلس الوزراء
أصدرنا
المرسوم بقانون:الآتي
( المادة1)
التعاريف
في تطبيق أحكام هذا
المرسوم بقانون ، يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم
:يقضِ سياق النص بغير ذلك
الدولة
:
الإمارات.العربية المتحدة
الوزارة
:وزارة التربية والتعليم.
الوزير
:
وزير.التربية والتعليم
الجهات التعليمية
:الجهات الحكومية الاتحادية أو
،المحلية
،بحسب الأحوال المعنية بشؤون التعليم
في
.الدولة
الطفل
:
ُكل إنسان ي ولد حيا ولم يتم(
18
)
الثامنة عشرة ميلادية من
عمره.
القققائقم عقلقى رعققايققة
الطفل
:
ُالشخص المسؤول قانونا عن الطفل، أو من ي.عهد إليه برعايته بحكم قضائي
المواطن
:
كل من يحمل جنسية الدولة وفقا
( للقانون الاتحادي رقم17
) لسنة1972
في شأن
الجنسية وجوازات السفر وتعديلاته
، أو أي قانون آخر يحل محله.
المقيم
:كل من يحمل إقامة سارية على أرض الدولة
.وفق التشريعات المعمول بها في هذا الشأن
2
مرسوم بقانون ات
حادي ف ي شأن
التعليم الإ
لزامي
( المادة2)
نطاق تطبيق المرسوم بقانون
تسري أحكام هذا المرسوم بقانون على القائمين برعاية
الطفل
.في الدولة
ا( ملادة3)
حق التعليم
1. التعليم حق لكل مواطن
أو من يصدر بمعاملتهم معاملة مواطني الدولة في قطاع التعليم بموجب قرار
يصدر عن رئيس الدولة ، و
توفره الدولة
.مجانا في جميع مراحله داخل الدولة
2. التعليم حق لكل مقيم في الدولة،
وعلى القائم
ب
رعاية الطفل المقيم إلحاقه بالتعليم
،الابتدائي وفق ا
ل لضوابط المعتمدة في هذا الشأن
لدى الوزارة
بعد التنسيق مع.الجهات التعليمية
( المادة4)
إلزامية التعليم
1.
يكون التعليم للمواطن إلزاميا بدءا من
المرحلة الابتدائية
وحتى نهاية التعليم المدرس ي ،
ويكون الزاميا لغير
المواطن حتى نهاية المرحلة الابتدائية.
2.
تُحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون النظام التعليمي،لكافة مراحل التعليم المدرس ي
وأنواعه
ومستوياته الدراسية، والضوابط اللازمة لقيد الطفل
.وانتقاله من مرحلة إلى أخرى
3.
.يقع اللإزام بالتعليم على القائم برعاية الطفل
( المادة5)
التزامات القائم على رعاية الطفل
يلتزم القائم على رعاية:الطفل بما يأتي-
1.
إلحاق الطفل بالتعليم
بمجرد بلوغه السن المقرر لذلك ، في بداية السنة الدراسية، والمحافظة على
.استمراره وانتظامه في الدراسة
2.
.توفير الوثائق الثبوتية سارية المفعول المطلوبة لقيد الطفل في مؤسسات التعليم المدرس ي
3.
.متابعة التحصيل العلمي والأداء السلوكي للطفل، والمساهمة الإيجابية في رفع مستوى مخرجات التعلم
4. إشراك الطفل من ذوي الإعاقة "أصحاب الهمم" في التعليم المدرس ي، وذلك وفقا لتقرير
تقييم وتشخيص
حالة الطفل الصادر من الجهة المعنية، ومتابعة تنفيذ الخطة التربوية والأدا.ء التعليمي للطفل
5.
أي التزامات أخرى يصدر بتحديدها قرار من الوزير
بالتنسيق
.مع الجهات التعليمية
( المادة6)
حالات
الإعفاء من اللاتحاق با
لتعليم
1. ُي عفى القائم على رعاية الطفل من
إلحاقه بالتعليم في حال تحقق أي من
:الحالات الآتية-
أ.
إصابة الطفل
بمرض أو عاهة تمنعه،من الدراسة على أن
يثبت ذلك بموجب
تقرير طبي معتمد من
منشأة صحية مرخصة في الدولة، وفق و ا ل ُلضوابط التي ت
حدده
ا
.الوزارة أو الجهة التعليمية
ب. وقوع ظرف للطفل أو القائم برعاية الطفل يحول دون إلحاق الطفل بالمؤسسة التعليمية أو استكمال ه
.التعليم
3
مرسوم بقانون ات
حادي ف ي شأن
التعليم الإ
لزامي
ج. فصل قيد الطفل لدى أي من مؤسسات التعليم.
د.
أي
حالات
أخرى يصدر
بتحديدها
قرار من الوزير بالتنسيق مع الجهات
التعليمية.
2. ُت( حدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون ضوابط الإعفاء المتعلقة بالفقرتين (ب) و (ج) من البند1
)
.من هذه المادة
3.
( يكون الإعفاء المشار إليه في البند1
،) من هذه المادة بقرار من الوزير ويظل الإعفاء قائما
مدة قيام ،سببه
فإذا
زال السبب وجب على القائم على رعاية الطفل إلحاقه بالتعليم تلقائيا.
( المادة7)
المخالفات والجزاءات
1.
إذا تخلف القائم على رعاية الطفل عن إلحاقه بالتعليم المدرس ي أو لم يلتزم بمدة التعليم اللإزامي، وفق
( نص المادة4
) من هذا المرسوم بقانون ،
تقوم الوزارة أو
الجهة التعليمية، بحسب الأحوال، بإنذاره
، كتابيا
( خلال5
) خمسة أيام عمل من تاريخ تحقق واقعة عدم
إلحاق الطفل
بالتعليم أو عدم اللاتزام.بالمدة
2.
في حال استمرار المخالفة المنصوص عليها في البند(1
( ) من هذه المادة، ملدة تزيد على10
) عشرة
أيام عمل
من تاريخ الإنذار الكتابي، على الوزارة أو الجهة التعليمية بحسب الأحوال.أن تخطر النيابة العامة
3.
،على الجهات التعليمية إخطار الوزارة بالمخالفات التي توقعها على القائم برعاية الطفل كل
في حدود
.اختصاصها
الماد( ة8)
العقوبات
1. ُي عاقب القائم على رعاية الطفل الذي يتخلف بعد
إ نذاره عن إلحاق الطفل بالتعليم( وفق حكم المادة7
)
من هذا المرسوم بقانون ،
بالحبس والغرامة التي( ال تقل عن2,000
)ألفي
درهم ولا تزيد على(
50,000
)
خمسين ألف
درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين.
2. دون الإخلال
( بحكم البند1
) من هذه المادة، على المحكمة المختصة إلزام القائم على رعاية الطفل إلحاقه
.بالتعليم خلال المدة التي تُقررها
3. ُت
ضاعف الغرامة المنصوص عليها
( في البند1) من هذه المادة، في حال عدم التزام القائم على رعاية الطفل
بإ
لحاق الطفل خلال المدة التي حددتها ا
ملحكمة المختصة.
( المادة9)
اللائحة التنفيذية
يصدر مجلس الوزراء ،
بناء على عرض الوزير وبعد التنسيق مع الجهات التعليمية،
اللائحة التنفيذية لهذا
المرسوم بقانون.
4
مرسوم بقانون ات
حادي ف ي شأن
التعليم الإ
لزامي
( المادة10
)
اللإغاءات
1. ُي( لغى القانون الاتحادي رقم11
) لسنة1972
في شأن التعليم الإ
لزامي،
ُكما ي لغى كل حكم يخالف أو
يتعارض مع أحكام هذا المرسوم بقانون.
2.
يستمر العمل باللوائح والقرارات الصادرة قبل العمل بأحكام هذا المرسوم بقانون ،إلى المدى الذي ال
يتعارض مع أحكامه، وذلك لحين صدور اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون
.والقرارات التي تحل محلها
( المادة11
)
نشر المرسوم بقانون والعمل به
يُنشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به
اعتبارا من2
يناير2023
.
محمدددددددددددد بدددددددددددن زايدددددددددددد آل نهيدددددددددددان
رئددديس دولدددة الإمدددارات العربيدددة المتحددددة
________________________________
صدر عنا في قصر الرئاسة– أبوظبي:
:بتددداريدخ 7
/
ربيع الأول /
44
14هد
:الموافق3
/
أكتوبر /
2022م
اقتباس هذه الوثيقة
مرسوم بقانون في شأن التعليم اللإزامي، قانون اتحادي، رقم 39، بتاريخ 1 يناير 2022 — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.