مرسوم بقانون اتحادي

مرسوم بقانون اتحادي بشأن تنظيم الاستخدام المدني للطائرات بدون طيار والأنشطة المرتبطة بها

Federal Decree by Law Regulating The Civil Use of Drones and Activities Affiliated with it

رقم 26 2022 6 مشاهدة
تحميل PDF المصدر الرسمي ⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً حفظ

تحميل PDF مباشرة

1 مرسوم بقانون اتحادي لسنة2022 بشأن تنظيم الاستخدام المدني للطائرات بدون طيار والأنشطة المرتبطة بها مرسوم ب ( قانون اتحادي رقم26 ) لسنة2022 بشأن تنظيم ال ستخدام المدني ل لطائرات بدون طيار والأنشطة المرتبطة بها نحن محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة ، − بعد الاطلاع على الدستور ، − ( وعلى القانون الاتحادي رقم1 ) لسنة1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته، − ( وعلى القانون الاتحادي رقم20 ) لسنة1991 بإصدار قانون الطيران المدني، − ( وعلى القانون الاتحادي رقم4 ) لسنة1996 في شأن الهيئة العامة للطيران المدني، وتعديلاته ، − ( وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم3 ) لسنة2003 في شأن تنظيم قطاع الاتصالات، وتعديلاته، − ( وعلى القانون الاتحادي رقم14 ) لسنة2016 بشأن المخالفات والجزاءات الإدارية في الحكومة الاتحادية، − ( وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم20 ) لسنة2020 بشأن ا ملواصفات والمقاييس ، − ( وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم31 ) لسنة2021 بإصدار قانون الجرائم والعقوبات، − وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم( 37 ) لسنة2021 بشأن السجل التجاري ، − وبناء على ما عرضه وزير الاقتصاد، وموافقة مجلس الوزراء، أصدرنا المرسوم بقانون :الآتي ( المادة1) التعريفات في تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون، ي قصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم :يقض سياق النص بغير ذلك الدولة : الإ.مارات العربية المتحدة الإمارة : .أي إمارة من إمارات الدولة الهيئة : .الهيئة العامة للطيران المدني السللللللللللللللللطللللللة المختصة : السلطة المحلية المختصة بشؤون الطيران المدني في الإمارة. الجهات الأمنية : .الجهات الأمنية أو العسكرية الحكومية الاتحادية أو المحلية الللللللللجللللللللهللللللللات الحكومية :الوزارات والهيئات والمؤسسات والدوائر الحكومية الاتحادية والمحلية. الشخص : .الشخص الطبيعي أو الاعتباري الطيران : الإقاللاع عالن ساللاالاللاالاللاالاللاالالطالي الأرو واللابالقاللاالاللاالالاء فالي اللاجالو مالن خالال ردود فالعاللاالاللاالال اللاهالواء اليالر المنعكسة من سطي الأرو.، ولغاية مالمسة سطحها مرة أخرى الللطللائللرة بللدون طيار : ّأي آلة أو مركبة أو ما يماثلها من الأجسالام تسالتطيا الطيران بدون وجود قائد لها على متنهالا ،ويتم التحكم فيهالا عن بعالد أو بشاللاالاللاالاللاالاللاالالكال ذاتي وتعتبر أنظمالة التحكم بهالا جزء منها وتستخدم لأل راو المدنية. المجال الجوي : أجواء الدولة في امتدادها الأفقي والعمودي. المسارات الجوية : المساللاالاللاالاللاالاللاالاللاالاللاالارات المحاللاالاللاددة في المجاللاالاللاا الجوي، ال ي ّصاللاالاللاالاللاالاللاالالر ح باللاالاللاالطيران فيهاللاالاللاا من خال الطائرات بدون طيار. 2 مرسوم بقانون اتحادي لسنة2022 بشأن تنظيم الاستخدام المدني للطائرات بدون طيار والأنشطة المرتبطة بها المطار : مساللاالاللاالاحة محددة على ساللاالاللاالطي الأرو أو الماء أو المفشاللاالاللاالةت، تتوفر فيها كافة المعايير والمتطلبات الدولية المعتمدة في هذا الشاللاالاللاالاللاالالأن، مخصاللاالاللاالاللاالالصاللاالاللاالاللاالالة لهبو الطائرة بدون طياللاالار وإقالعهاللاالا ومبي هاللاالا وصاللاالاللاالاللاالاللاالالياللاالان هاللاالا، وتشاللاالاللاالاللاالاللاالالماللاال المباللاالاني والأبرا والماللاالدار والأجهزة والمعدات والأنظمة و يرها الملحقة بها. التسجيل : قيد جميا الطائرات بدون طيار في الساللاالاللاالجل، والتصاللاالاللاالرفات ال ترد عليها من نقل الملكياللاالة وحياللاالازة وتاللاالأجير واساللاالاللاالاللاالاللاالالتغال و يرهاللاالا من التصاللاالاللاالاللاالاللاالالرفاللاالات وفقاللاالا ألحكاللاالام هاللاالذا المرسوم بقانون والقرارات الصادرة تنفيذا له. السجل :ال سجل الم وحد ( الم فشأ وفقا للمادة رقم4 ) من هذا المرسوم بقانون، والذي ت قيد فياللااله بياللاالاناللاالات الطاللاالائرات باللاالدون طياللاالار على مساللاالاللاالاللاالاللاالالتوى اللاالالدوللاالالة وبياللاالاناللاالات التصاللاالاللاالاللاالاللاالاللاالالاريي والشهادات الصادرة بشأنها.، والتصرفات ال ترد عليها الترخيص : رخصالة تصالدرها الجهة الحكومية المحلية المعنية بخرخيص الأنشالطة الاقتصالادية في كالال إماللاارة تساللاالاللاالاللاالاللاالالمي بمزاوللاالة الأ نشاللاالاللاالاللاالاللاالالطاللاة ،المتعلقاللاة بتاللاداو الطاللاائرات باللادون طياللاار .والأنشطة المرتبطة بها التداول : كافة أنشاللاطة البيا والحيازة والتأجير والاساللاتغال والاساللاتيراد والتصاللادير أو إعادة التصدير أو الشحن المرحلي أو الشحن بالعبور أو النقل بين المنافذ. عللللللملللللللللللليللللللات التشغيل :كافة عمليات اساللاالاللاالالتخدام و تشاللاالاللاالالغيل الطائرة بدون طيار و التجارب التشاللاالاللاالالغيلية لها والأنشاللاالطة المرتبطة بها، وتشاللاالمل عمليات التشاللاالغيل لأل راو الخرفيهية والتجارية .والخدمية والبحثية الأنشللللللللللللطللللللللة المرتبطة :الأ نشاللاالاللاالاللاالاللاالطة المتعلقة ب الطائرات بدون طيار مثل ال تصاللاالاللاالاللاالاللاالميم والتصاللاالاللاالاللاالاللاالفيا والتجميا الو تعديل أو ،الفحص أو الصاللاالاللاالاللايانة أو تطوير أنظمة المحاكاة والتدريب والتأهيل و إنشاللاالاللاالاللاالاللاالالاء البفيالة التحتيالة والمطالارات ومحطالات الخزويالد باللاوقود والطالاقالة ، أو يرهالا من الأنشاللاالالطة ذات الصاللاالالة بالطائرات بدون طيار ال يصاللاالالدر بتحديدها قرار من الهيئة بعد التفسيق ما السلطات المختصة. التصريح : الموافقة الصاللاالاللاالادرة من الهيئة أو الساللاالاللاالطة المختصاللاالاللاالة بحساللاالاللاالب الأحوا، بالساللاالاللاالماح للمالك أو الم ّشاللاالاللاالالغ ل باساللاالاللاالالتخدام أو تشاللاالاللاالالغيل الطائرة بدون طيار أو القيام بأيّ من عمليات التشغيل. الشهادة : مساللاالتند رساللاالت يثيف اساللاالتيفاء الشاللاالرو والمتطلبات والإجراءات المعتمدة المتعلقة بالطائرات بدون طيار ، وتصدر من الهيئة أو السلطة المختصة بحسب الأحوا. خلارطلة معلوملات الللطللائللرة بللدون طيار : خاللاارطاللاة ت حاللادد فيهاللاا المناللااطق المعتماللادة والمقياللادة والمحظورة وتحتوي على معلوماللاات نطاق الطيران وقيوده. المناطق المعتمدة : مناطق ذات أبعاد محددة وي ساللاالاللامي فيها باساللاالاللاتخدام وتشاللاالاللاغيل الطائرة بدون طيار في الطيران ، دون أيّ شرو .وفقا لخارطة معلومات الطائرة بدون طيار المنطقة المقيدة : مناطق ذات أبعاد محددة وي ساللاالاللامي فيها باساللاالاللاتخدام وتشاللاالاللاغيل الطائرة بدون طيار في الطيران وفق شرو ،محددة و.وفقا لخارطة معلومات الطائرة بدون طيار المللللللنللللللطللللللقللللللة المحظورة : منالاطق ذات أبعالاد محالددة ويكون الطيران فياله محظورا على الطالائرة بالدون طيالار ، .وفقا لخارطة معلومات الطائرة بدون طيار المم ل شغ : الشاللاالالخص الم ّصاللاالالر ح له بال قيام بأي عملية من عمليات التشاللاالالغيل وفقا ألحكام هذا المرسوم بق انون والقرارات الصادرة تنفيذا له. 3 مرسوم بقانون اتحادي لسنة2022 بشأن تنظيم الاستخدام المدني للطائرات بدون طيار والأنشطة المرتبطة بها قللائللد الللطللائللرة بدون طيار : الشاللاخص المؤهّ ل والمصاللارّح له وفقا ألحكام هذا المرساللاوم بقانون بتشاللاغيل الطائرة بدون طيار. المم راقب : الشاللاالاللاالاللاالاللاالالخص الم ؤهاللاال وفقاللاالا ألحكاللاالام هاللاالذا المرساللاالاللاالاللاالاللاالالوم بقاللاالانون ، و الم ّكل ف من الم ّشاللاالاللاالاللاالاللاالالغاللاال ل ملساللاالاللاالاللاالاللاالالاعالدة قالائالد الطالائرة بالدون طيالار للقيالام بتشاللاالاللاالاللاالاللاالالغيلهالا بشاللاالاللاالاللاالاللاالالكال آمن، أو بمراقبالة عمليات التشغيل المتعلقة بالطائرة الم ّسي رة ذاتيا. عضو الطاقم : أي شاللاالخص م ؤهل وفقا ألحكام هذا المرساللاالوم بقانون ، و م ّكل ف من الم ّشاللاالغ ل للقيام بواجبات تتعلق بأنظمة الطائرة بدون طيار، طيلة.وقف الطيران الملاك : الشاللاالاللاالاللاالاللاالالخص اللاالاللاذي يمللاالاللاك الطاللاالالائرة باللاالالدون طياللاالالار أو أنظم هاللاالالا أو البفياللاالالة التحتياللاالالة أو المطارات الخاصة بها أو محطات الخزويد. شهادة السلامة :الوثيقة الصاللاالادرة عن الهيئة ، أو الساللاالطة المختصاللاالة بحساللاالب الأحوا و ال ي ساللاالمي بموجبها للم ّشغ ل القيام بعمليات التشغيل. القتناء : ّالاحتفاظ بالطائرة بدون طيار في النطاق المكاني الذي يحد ده التصاللاالاللاريي ويشاللاالاللامل .ذلك الحيازة والإحراز ملقليل م السلللللامللة المستقل : الشاللاالاللاالاللاالاللاالالخص الم ّصاللاالاللاالاللاالاللاالالر ح للالاه وفقاللاا ألحكاللاام هاللاذا المرساللاالاللاالاللاالاللاالالوم بقاللاانون باللاا لتحقق من ماللادى اساللاالتيفاء الملاك أو ا مل ّل شاللاالغ لشاللاالرو و متطلبات وإجراءات الساللاالالمة المعتمدة لدى . الهيئة أو السلطة المختصة بحسب الأحوا المادة (2) أهداف المرسوم بقانون يهدف هذا المرسوم بقانون إلى تحقيق الآتي: 1. ضمان الاستخدام الآمن للطائرات بدون طيار والمحافظة على أمن وسلامة المجا الجوي في .الدولة 2. تنظيم خدمات الملاحة الجوية للطائرات بدون طيار والرقابة عليها . 3. إدارة و تنظيم ومراقبة عمليات تشاللاالاللاالالغيل الطائرات بدون طيار في الدولة والأنشاللاالاللاالالطة المرتبطة بها بشاللاالاللاالالكل آمن وفعا وتوحيد النظم والإجراءات الخاصة بها في الدولة. 4. الحد من المخاطر الناجمة عن تشاللاالاللاغيل الطائرات بدون طيار، وتحديد اختصاللاالاللااصاللاالاللاات الجهات ذات الصاللاالاللاة .في هذا الشأن ( المادة3) نطاق السريان 1. تسري أحكام هذا المرسوم بقانون على ّكافة أنواع الطائرات بدون طي ار والأنشطة المرتبطة بها في الدولة بما في ذلك المناطق الحرة . 2. ي ستثنى من تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون:ما يلي أ. الطائرات بدون طيار ال يتم استخدامها أو تشغيلها من قبل الجهات الأمنية . ب. الطائرات بدون طيار ال يصدر باستثنائها قرار من .مجلس الوزراء بناء على توصية الهيئة . الطائرات بدون طيار ال تستخدم من قبل الجهات الحكومية ال يتم استثناؤها بقرار من مجلس الوزراء .بناء على توصية الهيئة 4 مرسوم بقانون اتحادي لسنة2022 بشأن تنظيم الاستخدام المدني للطائرات بدون طيار والأنشطة المرتبطة بها ( المادة4) اختصاصات الهيئة والسلطة المختصة 1. تتولى الهيئة بعد التفسيق ما السلطة المختصة الاختصاصات التالية: أ. إنشاء السجل الموحد لقيد الطائرات بدون طيار المملوكة من قبل الأشخاص والجهات الحكومية على مستوى الدولة، وتحديد بيانات وآليات التسجيل فيه ، ربط و هذا السجل بكافة الجهات ال حكومية ذات العلاقة. ب. تحديد واعتماد شرو وإجراءات إصدار التصاريي والشهادات اللازمة للقيام بعمليات التشغيل. . تحديد واعتماد .ضوابط ومعايير التشغيل الآمن للطائرات بدون طيار د. وضا واعتماد نظم وخدمات أمن وسلامة وبيئة الطيران ألنظمة الطائرات بدون طيار، وإدارة و تقييم المخاطر الناجمة عن تشغيل الطائرات بدون طيار، وإصدار الأدلة اللازمة لضمان الاستخدام الآمن . ه. تحديد واعتماد فئات وشرو وإجراءات إصدار شهادات التأهيل ل لم ّشغ ل وقائد الطائرة بدون طيار و الم،راقب وعضو الطاقم وذلك بحسب نوع الطائرة بدون طيار وأنظمة التحكم بها . و. تحديد واعتماد الارتفاعات والبعد الأفقي المسموح به للقيام بعمليات التشغيل بما في ذلك التجارب التشغيلية شريطة عدم التأثير على عمليات الملاحة الجوية للطائرات المدنية والعسكري ة. ز. تحديد واعتماد المناطق المعتمدة و المقيدة و المحظورة، ال ي سمي فيها باستخدام الطائرات بدون طيار ، وإعداد خارطة المعلومات للطائرة بدون طيار، وتحديد إجراءات الفشر والإعلان عنها. ح. اعتماد المجالات والمسارات الجوية ال ي سمي للطائرات بدون طيار بالتحليق فيها . . تحديد واعتماد ،أنواع وفئات الطائرات بدون طيار ال يجوز تشغيلها والأنشطة محل الاستخدام والشرو والمتطلبات والمواصفات الواجب توفرها فيها . ي. تحديد واعتماد الشرو والتدابير المتعلقة بالمحافظة على البيئة عند استخدام الطائرات بدون طيار . ك. ّأي اختصاصات أخرى أو صلاحيات أخرى ت ّكل ف بها من مجلس الوزراء . 2. كما تتولى الهيئة أو السلطة المختصة بحسب الأحوا الاختصاصات التالية: أ. تلقي طلبات تسجيل الطائرات بدون طيار للأشخاص والجهات الحكومية وقيدها في السجل. ب. إصدار التصاريي والشهادات اللازمة للقيام بعمليات التشغيل وفق الشرو والمتطلبات والإجراءات المعتمدة لديها:، بما فيها 1) إ صدار شهادة الم ّشغ( ل حسب تصفيفات الأنشطة الواردة في المادة6) . 2) إصدار شهادة التأهيل ل لم ّشغ ل وقائد الطائرة بدون طيار و الم راقب وعضو الطاقم. 3) إ صدار ال شهاد ات لجهات تصميم وتصفيا وصيانة الطائرات بدون طيار . . إ صدار الشهادات لجهات التدريب والتأهيل على أنظمة الطائرات بدون طيار واستخدامها . د. إصدار المو ا فقات اللازمة إل نشاء المطارات الخاصة بالطائرات بدون طيار و التصاميم والمخططات الهندسية ومحطاتها ومرافقها والبفية التحتية اللازمة لها أو لتشغيلها أو تعديلها. ه. دار صإ ال شهاد ات جل هات تقييم السلامة .واعتماد مقيّت السلامة المستقلين و. التفتيش على المصرّح لهم وعلى الحاصلين على شهادات، للتأكد من الخزامهم بأحكام هذا المرسوم بقانون .والقرارات والتصاريي الصادرة تنفيذا له 3. تتولى السلطة المختصة توفير كافة البيانات والشهادات والتصاريي الصادرة عنها إلى الهيئة، وقيدها في السجل الموحد. 5 مرسوم بقانون اتحادي لسنة2022 بشأن تنظيم الاستخدام المدني للطائرات بدون طيار والأنشطة المرتبطة بها 4. تتولى الهيئة بعد التفسيق ما الجهات المحلية إصدار التصاريي والشهادات اللازمة في حا وجود عمليات تشغيل متداخلة بين إ مارات الدولة. ( المادة5) اختصاصات الجهات الحكومية 1. تتولى الجهة الحكومية المحلية المعنية بخراخيص الأنشطة الاقتصادية إصدار الخراخيص ألنشطة تداو الطائرات بدون طيار والأنشطة المرتبطة بها، والتفتيش على مدى الخزام الم رخص لهم بتطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون .والقرارات الصادرة تنفيذا له في حدود الاختصاص المنا بها 2. تتولى الجهات الجمركية في الدولة التأكد من وجود بيان حالة منتج أو شهادة المطابقة للمواصفات .القياسية عند الإفرا عن أيّ طائرات بدون طيار في أيّ من المنافذ الجمركية 3. تت ولى الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات والحكومة الرقمية بالتفسيق ما الهيئة، وضا شرو ومتطلبات وإجراءات استخدام الأنظمة الراديوية الخاصة بالطائرات بدون طيار وأنظم ها.في الدولة 4. تتولى وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة إعداد الأنظمة والم واصفات ال قياسية الإ( لزامية للا وائي ال .فنية) للطائرات بدون طيار، ومني شهادة المطابقة الخاصة بها والرقابة عليها 5. لمجلس الوزراء بناء على عرو الهيئة بعد التفسيق ما السلطة المختصة، أن يشخر ملني أي من التصاريي المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون، تقديم وثيقة تأمين لدى إحدى شركات التأمين العاملة في الدولة ضد أي من المخاطر ال يمكن أن تنجم عن استخدام الطائرة بدون طيار وأ .نشطة التشغيل المرتبطة بها ا( ملادة6) استخدامات الطائرات بدون طيار 1. يجوز استخدام وتشغيل ّالطائرات بدون طيار في الدولة لممارسة أي ّمم ا يأتي: أ. الأنشطة التجارية . ب. .الأنشطة الخدمية . .الأنشطة العلمية والبحثية والتجرييية د. الأنشطة الخاصة بالخرفيه وممارسة الهوايات والرياضات الجو.ية ه. تقديم بعض الخدمات العامة من قبل الجهات الحكومية او لقيام بعملية الرقابة والتفتيش والمتابعة أو يرها من الأنشطة المرتبطة بالمجاالت ال تدخل في اختصاصا ها ت . و. أيّ أنشطة أخرى ي .حددها مجلس الوزراء 2. ي حدّ د بقرار من الهيئة،بالتفسيق ما السلطة المختصة شرو الاستخدام والتشغيل للأنشطة المشار إليها ، ويجوز للسلطة المختصة إضافة أيّ شرو أخرى ل هذه ا ألنشطة. ( المادة7) تسجيل الطائرات بدون طيار 1. يجب على الملاك تسجيل الطائرة بدون طيار لدى الهيئة أو السلطة المختصة بحسب الأحوا ق بل القيام بعمليات التشغيل، كما يجب عليه إخطار الهيئة أو السلطة المختصة بحسب الأحوا في حا ر بته إب لغاء تسجيلها، وذلك وفقا للشرو والمتطلبات والإجراءات المعتمدة لديها. 2. ي حظر استخدام أو تشغيل أيّ طائرة بدون طيار قبل قيدها في السجل، و دون أن تحمل وبشكل واضح ّأرقام أو رموز التسجيل عليها، أو أي وسيلة أخرى ت حددها الهيئة للتعريف بها وتمييزها عن يرها ولتتبعها . 6 مرسوم بقانون اتحادي لسنة2022 بشأن تنظيم الاستخدام المدني للطائرات بدون طيار والأنشطة المرتبطة بها ( المادة8) التشغيل في المناطق المقيدة و المحظورة 1. ي حظر القيام بعمليات التشغيل بما في ذلك التجارب التشغيلية في المناطق المقيدة أو المحظورة . 2. استثناء من حكم ( البند1 ،) من هذه المادة للهيئة أو السلطة المختصة بحسب الأحوا السماح للجهات الحكومية والشركات بتشغيل الطائرات بدون طيار في المناطق المقيدة أو المحظورة لأل راو المرتبطة بالمصلحة العا مة.، وذلك بعد أخذ موافقات الجهات الأمنية ( المادة9) الأفعال أو الأنشطة المحظورة ي ّحظر على أي ّشخص القيام بأي من الأفعا أو الأنشطة ،التالي ذكرها قبل الحصو على ترخيص أو تصريي من الهيئة أو السلطة المختصة أو الجهة الحكومية بحسب الأحوا: 1. قيادة،طائرة بدون طيار، أو استخدامها أو المساعدة في قيادتها أو القيام بعمليات التشغيل أو المراقبة ّأو أي عمل يتعلق بأنظمة تشغيلها . 2. الطيران فوق المناطق المقيدة أو المحظورة . 3. تركيب أو تجهيز الطائرات بدون طيار بةالت التصوير ّأو أي أجهزة أو معدات أخرى قد تستخدم .للتصوير أو التسجيل 4. ّإجراء تعديل على الطائرة بدون طيار أو أجزائها أو أنظم ها يغي ر من وظائفها ومواصفاتها المسجلة . 5. مباشرة أي من أنشطة التداو المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون شامال استيراد أو إدخا أو ّتصدير أو إعادة تصدير أو بيا أو تأجير أو استغال أو حيازة أو اقتناء الطائرات بدون طيار أو أي من .أجزائها أو أنظم ها 6. تصميم أو تصفيا أو تجميا أو تعديل أو فحص أو صيانة الطائرات بدون طيار وأنظم ها أو تطوير .أنظمة المحاكاة الخاصة بها أو التدريب على قيادتها أو إنشاء مراكز الخدمة الخاصة بها 7. إنشاء البفية التحتية للقيام بعمليات تشغيل الطائرات بدون طيار أو إنشاء أ و تشغيل المطارات الخاصة بالطائرات بدون طيار ومحطاتها، ّأو إجراء أي .تعديل عليها 8. أيّ أفعا أو أنشطة أخرى ت حددها الهيئة أو السلطة المختصة بحسب الأحوا ، وبمراعاة التفسيق بينهما لضمان توحيد هذه الأفعا والأنشطة . ( المادة10 ) التزامات الممشغ ل ومن في حكمه على الم شغّل وقائد الطائرة بدون طيار والم راقب وأعضاء الطاقم، بحسب الأحوا ، اللاخزام بما يأتي: 1. التق ي ب د المسارات الجوية المحدد ة في التصريي والارتفاعات والبعد الأفقي الذي ت حدده الهيئة بالتفسيق ما .السلطة المختصة 2. التقيد بالشرو والمتطلبات والإجراءات المحددة في تصاريي ممارسة العمليات التدرييية أو التجارب التشغيلية وفقا ألحكام هذا المرسوم بقانون والقرارات الصادرة تنفيذا له . 3. اللاخزام ب شرو ومعايير السلامة عند استخدام المطارات أو الأماكن المخصصة إلقالع وهبو الطائرات بدون طيار وفقا ألحكام هذا المرسوم بقانون والقرارات الصادرة تنفيذا له . 4. عدم القيام بعمليات التشغيل بما في ذلك التجارب التشغيلية إلا في المنطقة.المعتمدة 7 مرسوم بقانون اتحادي لسنة2022 بشأن تنظيم الاستخدام المدني للطائرات بدون طيار والأنشطة المرتبطة بها 5. مراعاة مسافة السلامة والأمان الكافية لحماية الأفراد والممتلكات والطائرات المدنية والعسكر ي ة والمفشةت والمباني والطائرات بدون طيار الأخرى من خطر الاصطدام. 6. إبلاغ الهيئة أو السلطة المختصة بحسب الأحوا ، وذلك في حا فقد أو خرو الطائرة بدون طيار عن حدود ّالمنطقة المعتمدة، وات باع.التعليمات الصادرة في هذا الشأن 7. اللاخزام بضوابط ومعايير التشغيل الآمن للطائرات بدون طيار وفقا ألحكام هذا المرسوم بقانون والقرارات الصادرة تنفيذا له . 8. عدم إجراء أيّ تغييرات جوهرية في الطائرة بدون طيار من دون موافقة الهيئة أو السلطة المختصة بحسب . الأحوا 9. أيّ الخزامات أخرى ت حددها الهيئة أو السلطة المختصة . بحسب الأحوا ( المادة11 ) شهادة السلامة 1. على الم ّشغ ل الحصو على شهادة السلامة قبل استخدام الطائرة بدون طيار أو أنظم ها أو تشغيل المطار الخاص بالطائرة بدون طيار أو محطات الخزويد بالوقود أو الطاقة الخاص بالطائرة بدون طيار أو بعد الان هاء من إنشاء البفية التحتية. 2. يتم إصدار هذه الشهادة وفقا للشرو والمتطلبات والإجراءات المعتمدة لدى الهيئة أو السلطة المختصة ، بحسب الأحوا وتكون هذه الشهادة سارية طيلة الم دة المحددة لها ، ما لم يتم إلغاؤها ألي من الأسباب ال يصدر بتحديدها قرار من الهيئة . أو السلطة المختصة بحسب الأحوا ( المادة12 ) إصدار التصريح أو الشهادة والتنازل عنهما 1. تتولى ا لهيئة أ و السلطة المختصة بحسب الأحوا، إصدار التصريي أو الشهادة، وت حدد الهيئة البيانات .الواردة فيهما 2. يلخزم المصرح له أو صاحب الشهادة بتنفيذ ما .تضمنه التصريي والشهادة الصادرة له 3. ال يجوز التناز عن التصريي و الشهادة أو نقله ما إلى الغير إلا بعد الحصو على الموافقات اللازمة وفقا ملا ت حدده الهيئة أو السلطة المختصة بحسب الأحوا . 4. للهيئة أ و السلطة المختصة بحسب الأحوا رفض مني التصريي أو تجديده، ولها تقييده ّبأي قيود وذلك للاعتبارات ال تراها. ( المادة13 ) سحب أو إلغاء التصريح أو الشهادة 1. للهيئة أ و السلطة المختصة بحسب الأحوا، السحب المؤقف للتصريي أو الشهادة الصادرين طبقا ألحكام ،هذا المرسوم بقانون والقرارات الصادرة تنفيذا له أو إلغاؤهما ، قبل ان هاء .مدتهما 2. و ي حدد بقرار من الهيئة بعد التفسيق ما السلطة المختصة الحالات ال يجوز فيها السحب المؤقف للتصريي ،أو الشهادة أو إلغاؤهما والإجراءات الواجب اتباعها من ق بل من صدر بشأنه قرار السحب المؤقف أو اللإغاء وآلية التظلم منه . 3. للم صرح له طلب إلغاء التصريي من تلقاء نفسه ما الاستمرار في إقتناء الطائرة بدون طيار في النطاق المكاني الذي ي .حدده التصريي، ويجوز للهيئة أو السلطة المختصة بحسب الأحوا منحه مهلة للتصرف فيها 8 مرسوم بقانون اتحادي لسنة2022 بشأن تنظيم الاستخدام المدني للطائرات بدون طيار والأنشطة المرتبطة بها ( المادة14 ) وفاة المصر ح له أو فقد أهليته أو حله أو إفالسه إذا توف ي الم ّصر ح له أو فقد أ هليته ،أو تم حله أو شهر إفالسه وجب على الورثة أو الولي أو الوص أو القيم أو المصفي أو أمين التفليسة إخطار الهيئة أو السلطة المختصة بحسب الأحوا ( خال مدة أقصاها60) ست ين يوما من تاريخ الوفاة أو فقدان الأ هلية أو الحل أو الحكم بشهر الإفلاس . و للورثة أو الممثل القانوني، بحسب ، الأحوا التصرف في الطائرة بدون طيار ألحدهم أو للغير شريطة التقيد بالأحكام والشرو المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون والقرارات الصادرة تنفيذا له . العقوبات ( المادة15 ) ال ي خل توقيا العقوبات المنصوص عليها في هذا ا ملرسوم بقانون ّبأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر . ( المادة16 ) ي عاقب ب الغرامة( ال ال تقل عن50,000 ( ) خمسين ألف درهم ولا تزيد على500,000 ) خمسمائة ألف درهم كل من: 1. قام بعمليات التشغيل أو التجارب التشغيلية قبل تسجيل الطائرة بدون طيار لدى الهيئة أو السلطة المختصة بحسب الأحوا ، أو بعد إ لغاء تسجيلها . 2. قاد أو تسيب في تحليق الطائرة بدون طيار بدون تصريي أو على وجه يعرّو حياة الآخرين أو ممتلكاتهم للخطر. 3. قام بعمليات التشغيل أو التجارب التشغيلية للطائرة بدون طيار أو أنظم ها أو تشغيل المطار الخاص بالطائرة بدون طيار أو بعد الان هاء من إنشاء البفية ،التحتية وذلك قبل الحصو على شهادة السلامة . 4. قام بإجراء أيّ تغييرات جوهرية في الطائرة بدون طيار دون موافقة الهيئة أو السلطة المختصة بحسب الأحوا . 5. استخدم الطائرة بدون طيار بما ي شكّل ان هاك ل حرمة الحياة الخاصة أو العائل ي ة.للأفراد المادة( 17 ) ي عاقب( بالغرامة ال ال تقل عن100,000 )مئة ( ألف درهم ولا تزيد على2,000,000 )مليوني درهم كل من باشر أحد الأنشطة التالية قبل الحصو على ترخيص أو تصريي من الهيئة أو السلطة المختصة أو الجهة الحكومية : بحسب الأحوا - 1. تصميم أو تصفيا أو تجميا أو تعديل أو فحص أو صيانة الطائر ات بدون طيار وأنظم ها أو تطوير أنظمة ملا حاكاة وأ التدريب .عليها أو التأهيل 2. القيام بأي فعل من أفعا التداو المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون شامال استيراد أو إدخا أو ّتصدير أو إعادة تصدير أو بيا أو تأجير أو استغال أو حيازة أو اقتناء الطائرات بدون طيار أو أي من أجزائها أو أنظم ها . 3. ،إنشاء البفية التحتية أو إنشاء مطار خاص للقيام بعمليات تشغيل الطائرات بدون طيار أو أجرى تعديل .عليها 4. .تزويد الطائرات بدون طيار بالوقود أو الطاقة 9 مرسوم بقانون اتحادي لسنة2022 بشأن تنظيم الاستخدام المدني للطائرات بدون طيار والأنشطة المرتبطة بها ( المادة18 ) 1. ( ي عاقب بالحيس مدة ال تقل عن6 ( ) ستة أشهر ولا تزيد على5 ) خمس سنوات وبغرامة ال تقل عن ( 50,000 ( ) خمسين ألف درهم ولا تزيد على1,000,000 ) مليون درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب أي من :الأفعا الآتية أ. استخدم الطائرة بدون طيار على وجه ي عرّو أمن وسلامة المجا الجوي أو الملاحة الجوية .للخطر ب. تشغيل الطائرات بدون طيار في المناطق المقيدة أو المحظورة دون تصريي من الهيئة أو السلطة المختصة بحسب الأحوا. . الاستيالء ير المشروع على الطائرات بدون طيار . د. السيطرة على الطائرة بدون طيار أو اخخراق أنظمة تشغيلها بصورة ير مشروعة .بقصد ارتكاب جريمة ه. تركيب جهاز أو مادة خطرة أو محظورة على طائرة بدون طيار بصورة ير مشروعة . و. تركيب أي أجهزة أو معدات بقصد جما المعلومات والبيانات بطريقة ير مشروعة ، أو ت صوير المفشةت والمباني والمن اطق المقيدة أو المحظورة ، وذلك في ير الحالات المصرّح بها قانونا أو من دون الحصو على موافقة بذلك من.الهيئة أو السلطة المختصة ز. تعمد إخفاء المخالفات والحوادث المتعلقة بالطائرات بدون طيار أو الوقائا الماسة بأمن وسلامة المجا الجوي. 2. إذا ترتب على ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في البن د السابق ضررا بالأموا أو الممتلكات ّعد ذلك ظرفا مشددا . 3. كما يعد ظرفا مشددا استخد ا م الطائرات بدون طيار عند ارتكاب أي جريمة لم ينص عليها هذا المرسوم .بقانون ( المادة19 ) ت ضاعف العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون .في حالة العود ( المادة20 ) للمحكمة عند الحكم بالإدانة، بالإضافة إلى ،العقوبة المقررة للجريمة أن تقض بحسب الأحوا بواحدة أو أكثر من العقوبات :الآتية 1. إلغاء الخرخيص أو التصريي ملدة ال تزيد على سنة في إحدى الجرائم المنصوص عليها في( المادة16 .) 2. إ الق المفشأة ملدة ال تزيد على سنة في إحدى الجرائم المنصوص عليها في( المادة17 .) 3. مصادرة الطائرة بدون طيار و ّالأشياء المضبوطة ال تحص لف من الجريمة أو ال است عملف فيها أو ال كان من شأنها أن ت،ستعمل فيها في إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد ( 16 ) ،بند ال ين (1 () و2) من ( المادة17 ،) والمادة( 18 ،) وذلك دون الإ خال بحقوق الغير .حسن النية المادة ( 21 ) المخالفات والجزاءات الإدارية ت حدّ د المخالفات والجزاءات الإدارية عن الأفعا ال تقا بالمخالفة ألحكام هذا المرسوم بقانون والقرارات الصادرة تنفيذا له، والجهات ال تتولى فرو الجزاءات، وآلية التظلم منها، والجهة المختصة بتحصيل الغرامات الإدارية، بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقخراح الهيئة بعد التفسيق ما السلطة المختصة. 10 مرسوم بقانون اتحادي لسنة2022 بشأن تنظيم الاستخدام المدني للطائرات بدون طيار والأنشطة المرتبطة بها المادة( 22 ) التصالح 1. ( للنيابة العامة التصالح عن أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادتين16 ( ،) 17 ) من هذا المرسوم بقانون، قبل إحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة مقابل أداء مبلغ ال يقل عن نصف الحد الأدنى ولا يزيد على نصف الحد الأقص ى للغرامة المقررة للجريمة، و يجوز التصالح بعد إحالة الدعوى الجزائية إلى المحكمة المختصة مقابل أداء مبلغ ال يقل عن ثلث الحد الأدنى ولا يزيد على ثلث الحد الأقص ى للغرامة المقررة .للجريمة، ما لم يثيف أن القصد من إرتكابها هو الإضرار بأمن ومصالح الدولة 2. في جميا الأحوا تنقض الدعوى الجزائية بالتصالح ولا أثر للتصالح على حقوق المتضرر من الجريمة في .اللجوء للقضاء المدني لطلب التعويض ( المادة23 ) الضبطية القضائية 1. يكون للموظفين الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العد أو رئيس الجهة القضائية المحلية بالاتفاق ما رئيس مجلس إدارة الهيئة أو الجهة الحكومية ، بحسب الأحوا صفة مأموري الضبط القضائي بالفسبة إلى الجرائم ال تقا بالمخالفة ألحكام هذا المرسوم بقانون أو القرارات الصادرة تنفيذا له، وذلك في حدود اختصاص كل.منهم 2. يحق ملأمور الضبط القضائي ّالتحف ظ على الطائرة بدون طيار وأجزائها في حا ضبطها وثبوت عدم حصولها على التصاريي إلى حين استصدار التصاريي اللازمة، وت ّحد د بقرار من الهيئة بالتفسيق ما السلطة المختصة الإجراءات الخاصة بالتحفظ على الطائرة بدون طيار والإفرا عنها. ( المادة24 ) الرسوم يصدر مجلس الوزراء، بناء على عرو وزير المالية، قرارا بتحديد الرسوم اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم .بقانون ( المادة25 ) التفويض في بعض الختصاصات لمجلس الوزراء تفويض بعض اختصاصات الهيئة ألي سلطة مختصة أو جهة حكومية أخرى أو تعهيد بعضها للقطاع الخاص وفقا للضوابط ال ي .قدرها ( المادة26 ) توفيق الأوضاع على كل شخص يملك أو يحوز أو يتداو أو ي شغل طائرة بدون طيار توفيق أوضاعه وفقا ألحكام هذا المرسوم بقانون والقرارات الصادرة تنفيذا له، خال(3 )ثالثة أشهر من تاريخ العمل بأحكام ه أو عند ان هاء ترخيصه أيهما أقرب ، ويجوز تمديد فخرة توفيق الأوضاع د ملد .مماثلة بقرار من مجلس إدارة الهيئة 11 مرسوم بقانون اتحادي لسنة2022 بشأن تنظيم الاستخدام المدني للطائرات بدون طيار والأنشطة المرتبطة بها ( المادة27 ) القرارات التنفيذية ت صدر الهيئة بالتفسيق ما السلطة المختصة القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم بقانون . ( المادة28 ) اللإغاء ي لغى كل حكم يخالف أو يتعارو ما أحكام هذا المرسوم بقانون . ( المادة29 ) نشر المرسوم بقانون والعمل به ي فشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية، وي.عمل به بعد (3 ) ثالثة .أشهر من تاريخ نشره محملللللللللللللد بلللللللللللللن زايلللللللللللللد آل نهيلللللللللللللان رئللللليس دوللللللة الإملللللارات العربيلللللة المتحلللللدة ________________________________ صدر عنا في قصر الرئاسة في أبو ظب ي : :بتلللاريلخ30 / صفر/ 1444هل :الموافق26 / سبتمبر / 2022 م

اقتباس هذه الوثيقة

مرسوم بقانون اتحادي بشأن تنظيم الاستخدام المدني للطائرات بدون طيار والأنشطة المرتبطة بها، مرسوم بقانون اتحادي، رقم 26، بتاريخ 1 يناير 2022 — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.