قانون اتحادي

مرسوم بقانون اتحادي في شأن السلامة الرقمية للطفل

8 مشاهدة
تحميل PDF المصدر الرسمي ⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً حفظ

تحميل PDF مباشرة

1 مرسوم بقانون اتحادي لسنة2025 في شأن السلامة الرقمية للطفل مرسوم بقانون اتحادي رقم ( 26 ) لسنة2025 في شأن السلامة الرقمية للطفل نحن محمد بن زايد آل نهيان ،رئيس دولة الامارات العربية المتحدة - ،بعد الاطلاع على الدستور - وعلى( القانون الاتحادي رقم1 ) لسنة1972 ،بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته - ( وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم3 ) لسنة2003 في شأن تنظيم قطاع الاتصالات، ،وتعديلاته - ( وعلى القانون الاتحادي رقم3 ) لسنة2016 بشأن قانون حقوق الطفل«وديمة»، ،وتعديلاته - وع( لى المرسوم بقانون اتحادي رقم34 ) لسنة2021 في شأن ،مكافحة الشائعات والجرائم اللإكترونية ،وتعديلاته - ( وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم45 ) لسنة2021 ،بشأن حماية البيانات الشخصية - ( وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم55 ) لسنة2023 ،في شأن تنظيم الإعلام - وعلى المرسوم( بقانون اتحادي رقم42 ) لسنة2024 بشأن إنشاء وتنظيم مجلس التعليم والتنمية البشرية ،والمجتمع - وبناءً على ما عرض ت ه ة وزير الأسرة، ،وموافقة مجلس الوزراء :أصدرنا المرسوم بقانون الآتي ( المادة1) التعريفات في تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون، يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبيّنة قرين كل منها، ما لم :يقضِ سياق النص بغير ذلك الدولة : .الإمارات العربية المتحدة الوزارة :وزارة الأسرة. الوزير : .وزير الأسرة الهيئة :ال هيئة العامة ل تنظيم قطاع .الاتصالات والحكومة الرقمية المجلس : مجلس السلامة.الرقمية للطفل المُنشأ بموجب أحكام هذا المرسوم بقانون 2 مرسوم بقانون اتحادي لسنة2025 في شأن السلامة الرقمية للطفل الجه ات المختصة :الجهات الاتحادية و المحلية المعنية بشؤون الطفل. الجه ات المعنية :الجهات الاتحادية والمحلية المعنية بالأمن اللإكتروني وحماية البيئة الرقمية وتنظيم الإعلام الرقمي. الطفل : إ كل نسان لم يتم( 18 ) .الثامنة عشرة ميلادية من عمره القائم على رعاية الطفل : ًالشخص المسؤول قانونا ًعن الطفل، سواء كان أحد الوالدين أو الوص ي أو أي ُشخص ي عهد إليه بموجب القانون برعاية الطفل واتخاذ القرارات المتعلقة بحمايته وسالمته. مزود خدمة الإنترنت : كل شخص مُ رخّ ص، ( بحسب المرسوم بقانون اتحادي رقم3 ) لسنة2003 في شأن تنظيم قطاع الاتصالات ،وتعديلاته يُزوّد المستخدمين بخدمات الوصول إلى .الشبكة المعلوماتية المنصة الرقمية : الوسيلة اللإكترونية التي تُتيح التفاعل والتواصل بين المستخدمين في الفضاء ّالرقمي وتُقد م خدمات أو محتويات رقمية. البيئة الرقمية : مجموعة من الأنظمة المعلوماتية والتطبيقات والبرامج المعلوماتية والأجهزة الإ ُلكترونية والشبكات التي ت ّمك ُن مستخدميها من التواصل والتفاعل وم مارسة مختلف الأنشطة على شبكة الإنترنت. معايير المحتوى الإعلامي : مجموعة ُالمبادئ والضوابط التنظيمية التي يُلزم بها كل من ي ًمارس نشاطاً إعالميا ًفي الدولة، ويشمل ذلك إنتاجه أو بثّه أو نشره أو توزيعه بأي وسيلة كانت، سواء مطبوعاً أو مرئياً أو رقمياً، وجميع ما يتصل به من إعلانات أو مصنفات فنية أو نشر إلكتروني والواردة في المرسوم ب قانون رقم( 55 ) لسنة2023 في شأن تنظيم الإعلام ولائحته التنفيذية وأي قانون آخر يحل محله. المحتوى الضار : المادة المقروءة أو المسموعة أو المرئية أو الرقمية التي تحتوي على المعلومات ،والبيانات والآراء، وأي إنتاج فكري، أو فني، أو ثقافي، أو اجتماعي، أو اقتصادي أو سينمائي، أو موسيقي، أو أي إنتاج إنساني مشابه أو دعائي أو إعالني، والتي يتم ،نشرها عن طريق المنصات الرقمية بكل أشكالها للتعبير، أو التوزيع، أو التسويق ًأو النشر أو البث سواء كان بمقابل أو بدون مقابل ومن شأنها أن تؤثر سلباً على القيم الأخالقية أو النفسية أو الاجتماعية للأطفال أو المجتمع، وتُخالف معايير .المحتوى الإعلامي 3 مرسوم بقانون اتحادي لسنة2025 في شأن السلامة الرقمية للطفل الأجهزة اللإكترونية : كل جهاز رقمي أو إلكتروني يُمكّ ن المستخدم من النفاذ إلى الشبكة المعلوماتية أو .التفاعل مع المحتوى الرقمي الإعلان اللإكتروني:كل دعاية في المنصات الرقمية تهدف إلى التعريف أو الترويج ملحتوى معين أو .تشجيع بيع منتج أو تقديم خدمة بأسلوب مباشر أو غير مباشر الإعلانات اللإكترونية المستهدفة :كل إعلان إلكتروني يُعرض على الطفل، و يستند إلى جمع أو معالجة بيانات شخصية أو رقمية تتعلق بسلوك الطفل أو تفضيالته أو اهتماماته أو نشاطاته عبر الإنترنت، بما في ذلك بيانات التصفح أو الموقع الجغرافي أو سجل الاستخدام أو أنماط التفاعل على المنصات الرقمية، وذلك بغرض إنشاء ملف شخص ي أو استنتاج خصائص فردية أو جماعية لتوجيه محتوى إعالني مخصص، أو بغرض .استخدام البيانات ألغراض تسويقية اللأعاب اللإكترونية : ّمنتجات رقمية تفاعلية تُطو ّر وتُسو ق بهدف الترفيه وتحقيق عوائد مالية، تُعرض من خلال منصات رقمية ، وتُصمَ م وفق استراتيجيات تسويقية ونفسية لجذب المستخدمين.وتعزيز استمرارية المشاركة اللأعاب التجارية عبر الإنترنت : كل لعبة تقدم عبر الوسائط الرقمية أو شبكات الإنترنت يكون الغرض الأساس ي ،منها تحقيق عائد مالي مباشر أو غير مباشر ملشغلها، وتشمل ألعاب القمار والأنشطة الرقمية التي تنطوي على الرهان أو المراهنة بمقابل .مالي أو ش يء ذو قيمة العالم الافتراض ي : محاكاة حاسوبية للواقع أو بيئة خيالية، عادة ما تكون في صورة بيئة ثنائية أو ثالثية الأبعاد، مثل البيئات ثالثية الأبعاد أو تقنيات الميتافيرس، ويُشارك فيها المستخدمون من خلال شخصيات رقمية افتراضية حيث يتفاعلون مع بعضهم ومع مكونات البيئة وفق قواعد محددة، في إطار زمني ومكاني افتراض ي مستمر. مواد إباحية الأطفال : المحتوى الذي يتضمن صورة أو فيلم أو رسم، ويتم نشره أو عرضه أو تداوله عن طريق وسيلة من وسائل،الاتصال أو ،شبكات التواصل الاجتماعي أو أي وسيلة إلكترونية أو افتراضية أخرى يظهر فيها الطفل في عمل جنس ي أو عرض جنس ي واقعي وحقيقي أو خيالي أو بالمحاكاة ، أو من خلال أي تمثيل للأعضاء التناسلية للطفل ألغراض جنسية. ضوابط الحماية المعززة للطفل : مجموعة من الخصائص التقنية والتدابير والإجراءات على المنصة الرقمية والتي تعزز من حماية ،الطفل من المحتوى الضار بما في ذلك تحديد الفئات العمرية و ضمان تطبيق الحدود العمرية و آليات التحقق من العمر، وأدوات التحكم الأبوي 4 مرسوم بقانون اتحادي لسنة2025 في شأن السلامة الرقمية للطفل وتقييد المحتوى غير المناسب وفق ا لفئة العمرية، وخصائص حماية البيانات الشخصية للأطفال والقيود المختلفة مثل التواصل مع الأشخاص وتقييد مدد الاستخدام، وإمكانية البحث عن حسابات الأطفال، وقنوات الإبلاغ وغيرها من .التدابير والخصائص ذات العلاقة أدوات التحكم الأبوي :مجموعة من الإعدادات أو الخصائص التقنية في المنص ات ُالرقمية ت ّمك ن القائم على رعاية الطفل من مراقبة و إدارة وتقييد استخدام الطفل للأجهزة اللإكترونية أو التطبيقات أو المحتوى الرقمي ، مثل أدوات ربط حساب القائم على رعاية الطفل ،بحساب الأطفال المشمولين برعايته وإمكانية تعطيل التطبيق تلقائياً عند انتهاء ،المدد الزمنية المسموحة للاستخدام اليومي و إمكانية إدارة حسا ب الطفل بالكامل من قبل القائم على رعايته. ( المادة2) أهداف المرسوم بقانون يهدف هذا المرسوم بقانون إلى تعزيز السلامة الرقمية للطفل من خلال: 1. وقاية الأطفال من المخاطر الرقمية والمحتوى الضار والممارسات المؤثرة سلباً على صحتهم الجسدية .والنفسية والأخالقية، وضمان حق الأطفال في الحصول على محتوى رقمي مناسب وآمن 2. تنمية الوعي لد ى الأطفال والقائمين على رعايتهم بالحقوق واللاتزامات الرقمية، وتشجيع الاستخدام المسؤول والتفاعل الآمن مع المنصات الرقمية وفق أفضل المعايير والممارسات. 3. وضع إطار حوكمة لتعزيز سلامة الأطفال في البيئة الرقمية ُي حدد أدوار ومسؤوليات الجهات المختصة و المعنية و بما يضمن التنسيق والتكامل بينها لحماية الأطفال وحقوقهم في البيئة الرقمية. ( المادة3) نطاق سريان المرسوم بقانون يسري هذا المرسوم بقانون على ما يأتي: 1. مزود ي خدمات الإنترنت والمنصات الرقمية العاملة ،داخل الدولة أو الموجهة ملستخدميها في الدولة ًسواء كانوا من الأشخاص الاعتباريين أو الطبيعيين، وسواءً كانوا من القطاع الحكومي أو الخاص، وذلك متى 5 مرسوم بقانون اتحادي لسنة2025 في شأن السلامة الرقمية للطفل تعلق الأمر باستخدام الأطفال للمنصات الرقمية أو تعرضهم ملحتواها أو خدما تها ،وين درج ضمن المنصات الرقمية :على سبيل المثال ال الحصر ما يأتي أ. المواقع اللإكترونية. ب. محركات .البحث اللإكترونية ج. .التطبيقات الذكية وتطبيقات المراسلة والمنتديات د. .منصات اللأعاب اللإكترونية ه. منصات التواصل الاجتماعي. و. .منصات البث المباشر ز. منصات( المحتوى الصوتي البودكاست). ح. .خدمات البث ومنصات عرض المحتوى المرئي حسب الطلب عبر الإنترنت ط. منصات التجارة.اللإكترونية 2. القائم ي ن على رعاي ة الأطفال. ( المادة4) مجلس السلامة الرقمية للطفل ّيُنشأ بموجب هذا المرسوم بقانون مجلس يُسم "ى "مجلس السلامة الرقمية للطفل برئاسة ال ،وزير يهدف إلى تحقيق التكامل والتنسيق بين الوزارات والجهات الاتحادية والمحلية والخاصة ذات العلاقة بالسلامة الرقمية للطفل ، وذلك بما يضمن حماية الطفل في البيئة الرقمية وتعزيز ثقافة الاستخدام الآمن والمسؤول للتقنيات ،الحديثة ويصدر بتشكيل المجلس قرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزي ر و موافق ة مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع. ( المادة5) اختصاصات مجلس السلامة الرقمية للطفل يتولى مجلس السلامة الرقمية للطفل ُم مارسة الاختصاصات الآتية: 1. اقتراح التوجه الاستراتيجي و السياسات والاستراتيجيات والمبادرات الوطنية المتعلقة بالسلامة الرقمية للطفل وبما يحقق التوازن بين حماية الأطفال من المخاطر وتعزيز قدرتهم على الاستفادة من البيئة الرقمية ، ورفعها لمجلس الوزراء بعد موافقة مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع. 6 مرسوم بقانون اتحادي لسنة2025 في شأن السلامة الرقمية للطفل 2. اقتراح ومراجعة التشريعات المتعلقة بالسلامة الرقمية للطفل لضمان مواكبتها للتطورات التكنولوجية و المخاطر المستجدة، وبما يكفل توافقها مع المعايير والممارسات الدولية والتشريعات النافذة ، ورفعها لمجلس الوزراء بعد موافقة مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع. 3. اقتراح منظومة متكاملة للبرامج التوعوية المتعلقة بالسلامة الرقمية بما يكفل حماية الأطفال وتعزيز ثقافة الاستخدام الآمن للبيئة الرقمية، ورفعها لمجلس الوزراء بعد موافقة مجلس التعليم والتنمية البشرية .والمجتمع 4. اقتراح المؤشرات الوطنية لقياس مستوى الوعي والأمان ا ،لرقمي للأطفال ومتابعة قياسها وتطورها ورفع .النتائج لمجلس الوزراء 5. إجراء الدراسات والأبحاث المتعلقة برصد وتحليل الظواهر والمخاطر والاستشراف الاستباقي للمستجدات والتطورات المحلية والدولية بشأن السلامة الرقمية للطفل، ورفع التوصيات والتدابير اللازمة بشأنها إلى .الجهات الاتحادية والمحلية المعنية 6. متابعة وتقييم فعالية السياسات والاستراتيجيات والتشريعات والمبادرات الوطنية المتعلقة بالسلامة ،الرقمية للطفل و.رفع تقارير دورية بالنتائج والتوصيات بشأنها إلى مجلس الوزراء 7. اقتراح المعايير العامة للخصوصية والأمان الرقمي،للأطفال والضوابط والإرشادات العامة للاستخدام ،الآمن للمنصات الرقمية من قبل الأطفال ُودعم تطوير الأدوات التقنية التي ت عزز حماية الأطفال من .المحتوى الضار، ورفعها لمجلس الوزراء 8. تقديم المشورة والإرشاد للجهات الاتحادية والمحلية ذات العلاقة ، والعمل على تنسيق ج هودها بما يضمن تنفيذ السياسات والاستراتيجيات والمبادرات الوطنية المتعلقة با.لسلامة الرقمية للطفل 9. أي مهام أو اختصاصات .أخرى يُكلّف بها من مجلس الوزراء ( المادة6) نظام تصنيف المنصات الرقمية وفقاً لتقييم المخاطر يُصدر مجلس الوزراء ، بناءً على اقتراح الوزير بعد التنسيق مع الجهات المختصة والمعنية وموافقة مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع ،قراراً ب شأن نظام تصنيف المنصات الرقمية العاملة داخل الدولة أو الموجهة ملستخدميها في الدولة ، على أن يتضمن القرار :ما يأتي 1. معايير تصنيف المنصات الرقمية حسب نوعها ومحتواها وحجم استخدامها وتأثيرها وغيرها من المعايير .التنظيمية المالئمة 7 مرسوم بقانون اتحادي لسنة2025 في شأن السلامة الرقمية للطفل 2. الضوابط والقيود المتعلقة باستخدام الفئات العمرية المختلفة من الأطفال للمنصات الرقمية ، وسبل تطبيق هذه القيود العمرية وآليات التحقق من العمر المالئمة. 3. اللاتزامات التفصيلية والأدوات و ال تدابير وضوابط الحماية المعززة للطفل وسبل تطبيقها ، ومتطلبات ودورية الإفصاح المطلوبة من المنصات الرقمية ، وذلك وفقاً لتصنيف ها. 4. إجراءات وآليات التحقق من استيفاء المنصات الرقمية ال لتزامات ،ها وذلك.وفقاً لتصنيف المنصات الرقمية ( المادة7) حماية الخصوصية والبيانات الشخصية 1. بمراعاة ما ورد في التشريعات النافذة بشأن حماية البيانات الشخصية، يُحظر على المنصات الرقمية ،العاملة داخل الدولة أو الموجهة ملستخدميها في الدولة جمع البيانات الشخصية( للأطفال ما دون سن13 ) الثالثة عشرة، أو معالجتها أو نشرها أو مشاركتها إلا بعد استيف اء والتحقق من الآتي: أ. الحصول على الموافقة الأبوية من القائم على رعاية الطفل ، و أن تكون الموافقة الأبوية صريحة وموثقة .وقابلة للتحقق ب. توفير آلية سريعة ومتاحة في أي وقت.لسحب الموافقة الأبوية دون تعقيد أو آثار سلبية على الطفل ج. الإفصاح عن سياسة خصوصية البيانات والغرض من جمع البيانات بشكل واضح ومفهوم للطفل .والقائم على رعايته د. حصر الوصول إلى البيانات الشخصية في الأشخاص المُصرّح لهم فقط ضمن المنصة الرقمية وبالحد .الأدنى اللازم لتقديم الخدمة ه. عدم استخدام البيانات ألغراض تجارية أو لغرض تقديم الإعلانات اللإكترونية المس تهدفة للطفل أو في تتبع نشاط حساباته الشخصية أل ي أغراض أخرى تتجاوز الغرض الأصلي المصرح به. و. أي ضوابط أخرى تُحددها القرارات الصادرة من مجلس الوزراء ًتنفيذا .لهذا المرسوم بقانون 2. ( بمراعاة الضوابط المُشار إليها في البند1 ،) من هذه المادة ،يُصدر مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير بعد التنسيق مع الجهات المختصة والمعنية و موافقة مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع ، ًقرارا بشأن البيانات الشخصية التي يُسمح بجمعها من( الأطفال ما دون سن13) الثالثة عشرة ، واللآيات والوسائل التقنية والإجرائية للحصول على الموافقة الأبوية وسبل التحقق منها. 3. يُستثنى من الحظر ،الوارد في هذه المادة المنصات التي تُستخدم ألغراض تعليمية أو صحية وفق قرار يصدره مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير بعد موافقة مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع ، مع ضمان اتخاذ التدابير اللازمة لحماية سلامة وخصوصية الأطفال. 8 مرسوم بقانون اتحادي لسنة2025 في شأن السلامة الرقمية للطفل ( المادة8) التحقق من العمر تلتزم ا ملنصات الرقمية العاملة في الدولة أو الموجهة ملستخدميها في الدولة، باعتماد آليات ومعايير وإجراءات ّفع الة ومعقولة للتحقق من العمر ، وذلك بحسب تصنيف المنصات الرقمية وفقاً للنظام المُشار إليه في المادة (6 ) من هذا المرسوم بقانون مع ُمراعاة ربط قوة آلية التحقق من العمر بمستوى المخاطر التي ت شكلها المنصات الرقمية و تأثير محتواها على الأطفال ، واتخاذ التدابير المناسبة وفق اللاتزامات المحددة على المنصات الرقمية .الواردة في هذا المرسوم بقانون وبحسب تصنيفها ( المادة9) المراهنات واللأعاب التجارية 1. يُحظر على المنصات الرقمية السماح للأطفال بالمشاركة أو إنشاء حسابات أو الدخول إلى اللأعاب التجارية عبر الإنترنت، سواءً بصورة مباشرة أو غير مباشرة، بما في ذلك عبر الإعلانات أو الترويج أو استغلال البيانات الشخصية. 2. تلتزم المنصات الر قمية ومزودو خدمة الإنترنت باتخاذ التدابير التقنية والإدارية اللازمة ملنع وصول الأطفال إلى اللأعاب المحظورة بموجب هذه المادة، بما يشمل التحقق من العمر و أدوات التحكم الأبوي وحجب .المحتوى الضار ( المادة10 ) التزامات المنصات الرقمية 1. تلتزم جميع المنصات الرقمية العاملة في الدولة أو الموجهة ملستخدميها في ،الدولة وذلك بحسب تصنيفها ( وفقاً للنظام المُشار إليه في المادة6 ) من هذا المرسوم بقانون ، بتطوير و تنفيذ إجراءات وتدابير وضوابط الحماية المعززة للطفل بما يضمن سلامة الأطفال الرقمية و حماي ته م ،من المحتوى الضار في البيئة الرقمية ًشامال الآتي: أ. إعداد وتطبيق الإ عدادات الأولية والافتراضية ل لخصوصية التي تضمن أعلى درجات الخصوصية والحماية ملستخدمي الحسابات الخاصة بالأطفال. ب. توفير أدوات لتطبيق الضوابط والقيود العمرية على استخدام المنصات الرقمية واللآيات المالئمة .للتحقق من العمر 9 مرسوم بقانون اتحادي لسنة2025 في شأن السلامة الرقمية للطفل ج. تفعيل أدوات الحجب والتصفية وأدوات التصنيف العمري للمحتوى وضبط الإعلانات اللإكترونية المستهدفة و أدوات تعطيل الخصائص المتعلقة ب التفاعل والمشاركة المفرطة من قبل الطفل وفق الفئة العمرية. د. تطبيق خصائص حماية الخصوصية و البيانات.الشخصية للأطفال وفق الفئة العمرية ه. توفير أدوات وبرمجيات إرشادية للتحكم الأبوي شامالً أدوات تسمح بتحديد ال قيود الزمنية الستخدام الأطفال اليومي للمنصات الرقمية، بما في ذلك تحديد أوقات إلزامية للراحة والانقطاع عن استخدام الأجهزة اللإكترونية. و. تعزيز التوعية.بالمخاطر الناتجة عن الاستخدام المفرط أو غير المنضبط للمنصات الرقمية ز. توفير أدوات واضحة و سهلة الاستخدام للإبالغ الفوري عن مواد إباحية الطفل أو المحتوى الضار أو السلوكيات الضارة للطفل ، وتسخير إمكانياتها التقنية من أنظمة الذكاء الاصطناعي وخوارزميات التعلم اللآي للكشف الاستباقي عن المحتوى الضار .وإزالته أو الإبلاغ عنه ح. الإبلاغ الفوري للجهات المعنية عن مواد إباحية الأطفال أو أي محتوى ضار للطفل يتم تداوله على المنصات الرقمية، وتقديم المعلومات والبيانات ذات الصلة بالأشخاص أو الجهات أو المواقع المتورطة وفق ما يطل.ب منها ألغراض التحقيق في هذه البلاغات ط. تنفيذ الأوامر الصادرة من الجهات المعنية بإزالة مواد إباحية الطفل أو أي محتوى ضار للطفل أو الإبلاغ عنه وفقاً للتشريعات السارية. ي. توفير الإحصائيات ولا تقارير ال دورية للجهات المعنية عن الإجراءات المتخذة ومدى تطبيق الضوابط واللاتزامات الواردة في هذا المرسوم بقانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له. ك. أي التزامات أخرى واردة في هذا المرسوم بقانون أو في ًالقرارات الصادرة تنفيذا له. 2. تتولى الجهات المعنية كلٌّ بحسب اختصاصها، التنسيق مع المنصات الرقمية لدراسة التطبيق الفعال ألدوات وتدابير وضوابط الحماية المعززة للطفل ، وبمراعاة المرونة في اختيار الوسائل الإدارية والتقنية .الأنسب للمنصات الرقمية لتطبيق هذه الضوابط 3. ٌّتتولى الجهات المعنية كل ، بحسب اختصاصها التحقق من مدى تنفيذ المنصات الرقمية ل اللتزامات الواردة في هذا المرسوم بقانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له ، ولها اتخاذ التدابير اللازمة عند ثبوت المخالفة أو الإهمال بما ف ي ذلك الإ غالق أو الحجب الجزئي أو الحجب الكلي أو توقيع الجزاءات الإدارية الأخرى المقررة بموجب .الئحة الجزاءات الإدارية الصادرة وفق أحكام هذا المرسوم بقانون 10 مرسوم بقانون اتحادي لسنة2025 في شأن السلامة الرقمية للطفل ( المادة11 ) التزامات مزودي خدمات الإنترنت 1. ُت صدر الهيئة ال سياسات و الم عايير والتعليمات ال تنظيمية التي تُحدد التزامات مزود ي خدمات الإنترنت المتعلقة ب تحقيق ،السلامة الرقمية للطفل وحمايته من المحتوى الضار في البيئة الرقمية ًشامال اللاتزامات الآتي ة: أ. تفعيل أنظمة تصفية المحتوى في الشبكات لتعزيز اللاتزام بسياسات حظر المحتوى الضار للأطفال. ب. اتخاذ التدابير اللازمة لضمان استخدام آمن وخاضع للرقابة في حال كان المستفيد من خدمات ًالإنترنت أو الأجهزة اللإكترونية طفال ، بما في ذلك إلزام القائم على رعاية الطفل بالتوقيع على شروط الخدمة بما في ها تلك.التي تفرض ربط الخدمة بأدوات التحكم الأبوي ج. توفير أدوات وبرمجيات إرشادية تتيح ا لتحكم الأبوي وتمكن من متابعة ومراقبة ما يصل إليه الأطفال من الم حتوى الرقمي. د. الإبلاغ الفوري للجهات المعنية عن مواد إباحية الأطفال أو أي محتوى ضار للطفل يتم تداوله على ،شبكة الإنترنت، وتقديم المعلومات والبيانات ذات الصلة بالأشخاص أو الجهات أو المواقع المتورطة وذلك ضمن حدود الإمكانيات التقنية لمزودي خدمات الإنترنت. ه. أي.التزامات أخرى واردة في هذا المرسوم بقانون أو في القرارات الصادرة تنفيذاً له 2. تقوم الهيئة بمراجعة سياسات مزودي خدمات الإنترنت و الإشراف والرقابة على مدى تنفيذهم ل اللتزامات .الواردة في هذا المرسوم بقانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له ( المادة12 ) الإفصاح عن سياسات المنصات الرقمية تلتزم جميع المنصات الرقمية العاملة في الدولة أو الموجهة ملستخدميها في الدولة، بالإفصاح الدوري عن سياسات التعامل مع المستخدمين والمحتوى ، وتُحد د متطلبات الإفصاح التفصيلية حسب تصنيف المنصات الرقمية ًوفقا للنظام ( المُشار إليه في المادة6 ) من هذا المرسوم بقانون. ( المادة13 ) التزامات القائم على رعاية الطفل 1. :يلتزم القائم على رعاية الطفل بالآتي 11 مرسوم بقانون اتحادي لسنة2025 في شأن السلامة الرقمية للطفل أ. متابعة الأنشطة الرقمية للأطفال المشمولين برعايته واستخدام أدوات التحكم الأبوي التي تضمن الاستخدام الآمن وعدم التعرض للمحتوى الضار ، مع احترام استقلالية الأطفال الرقمية بما يتناسب مع فئاتهم العمرية. ب. الامتناع عن إنشاء حسابات للأطفال المشمولين برعايته على المنصات الرقمية إن لم تكن متوافقة مع فئته العمرية أو لم تكن متوافقة مع ضوابط الحماية المعززة للطفل ، والامتناع عن مشاركة الأطفال حسابات الغير على المنصات الرقمية أو شاشاتهم إن كانت هذه الحسابات أو محتوى الشاشات غير .متناسبة مع فئاتهم العمرية ج. الامتناع عن الاستعراض أو الاستغلال السلبي للأطفال المشمولين برعايته عبر المنصات الرقمية أو في العالم ا الفتراض ي، بما يُهدد خصوصيته م أو كرامته م وأ سلامته م النفسية والاجتماعي ة أو ما يجعله م عرضة للتنمر. د. اللاتزام بمتطلبات حماية ال خصوصية والبيانات الشخصية للطفل وفق الضوابط الواردة في هذا .المرسوم بقانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له والتشريعات النافذة في هذا الشأن ه. توعية الأطفال المشمولين برعايته بثقافة الاستخدام الآمن والمسؤول للأجهزة اللإكترونية والمنصات ال رقمية، وبالمخاطر النفسية والسلوكية والصحية الناتجة عن الاستخدام المفرط أو غير الآمن وسبل .الوقاية منها و. الإبلاغ الفوري للجهات المختصة عن أي محتوى ضار أو ينطوي على مواد إباحية الطفل يتعرض له .الأطفال المشمولين برعايته ز. أي التزامات أخرى واردة في هذا المرسوم.بقانون أو في القرارات الصادرة تنفيذاً له 2. تتولى الوزارة و الجهات المختصة ،كلٌّ في حدود اختصاصها وضع البرامج واللآيات اللازمة لضمان قيام القائم على رعاية الطفل .بتنفيذ اللاتزامات الواردة في هذا المرسوم بقانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له ( المادة14 ) منظومة التوعية بالسلامة الرقمية للطفل يتولى المجلس ب التنسيق مع الجهات ذات العلاقة ، وضع منظومة متكاملة ل لبرامج التوعوية المتعلقة بالسلامة الرقمية بما يكفل حماية الأطفال وتعزيز ثقافة الاستخدام الآمن للبيئة الرقمية ً، شامال الآتي: 1. إنشاء منصات وتطبيقات وبرامج ،توعوية تستهدف شرائح متعددة من المجتمع تشمل القائمين على الرعاية و الأطفال و ُالمراهقين والمهنيين المتعاملين مع الأطفال، وت قدم محتوى توعوي وتثقيفي حول الاستخدام الآمن للتقنيات الرقمية وإرشادات حول آليات مراقبة السلوك الرقمي لأل.طفال 12 مرسوم بقانون اتحادي لسنة2025 في شأن السلامة الرقمية للطفل 2. تعزيز دور القطاع الخاص والمنصات الرقمية في جهود التوعية من خلال نشر أدوات التوعية والتثقيف ودمج رسائل تحذيرية وتثقيفية على منصاتها، تتضمن نصائح إرشادية وقنوات للإبالغ عن المحتوى الضار. 3. ال تنسيق مع وزارة التربية والتعليم والجهات التعليمية المحلية ل ت نفيذ برام ج توعية وتدريب للطلبة وأولياء الأمور والمعلمين حول مفاهيم الأمان الرقمي و حماية خصوصية الأطفال وسالمتهم الرقمية في البيئة المدرسية. 4. التنسيق مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع والجهات الصحية المحلية لتنفيذ برامج التوعية بالآثار الصحية والنفسية والسلوكية الناتجة عن التعرض للمحتوى الضار أو الاستخدام المفرط للأجهزة اللإكترونية ،والمنصات الرقمية وتدريب الكوادر الطبية والنفسية على التعرف على مؤشرات الإساءة أو الاستغلال الرقمي للأطفال وتقديم الرعاية اللازمة لهم. 5. إ شراك الأطفال في تصميم الحمالت التوعوية لضمان مالءمتها الحتياجاتهم وتحقيق تفاعل إيجابي معهم. 6. .وضع مؤشرات ومعايير لقياس فاعلية البرامج التوعوية والعمل على تطويرها وتحسينها بشكل مستمر ( المادة15 ) الإبلاغ عن المحتوى الضار للطفل على المنصات الرقمية 1. تقوم الجهات المعنية، كلٌّ حسب اختصاصها، ب إجراء الرصد الدوري للمحتوى في ا ملنصات الرقمية. 2. على الجهات المعنية إبلاغ الجهات الأمنية عن مواد إباحية الأطفال و المحتوى الضار والحوادث والانتهاكات الرقمية التي قد يتعرض لها الأطفال ،وتُشكّل جرائم جزائية و توفير البيانات المطلوبة.لذلك 3. تتولى الجهات الأمنية اتخاذ الإجراءات القانونية والجزائية اللازمة للتعامل مع البلاغات ، وإحالتها إلى النيابة ،العامة الستكمال التحقيق والإجراءات القضائية وتوفير البيانات المطلوبة للجهات القضائية بما يضمن سرعة التعامل مع حالات الإساءة أو الاستغلال الرقمي للأطفال. 4. تتولى الوزارة ،أو الجهات المختصة، كلٌّ في حدود اختصاصها التنسيق مع النيابة العامة و وزارة الداخلية و الجهات المعنية لوضع السياسات الخاصة بالإبالغ عن المحتوى الضار للطفل على المنصات الرقمية .وتحديد أدوار الجهات ومسؤولياتها 13 مرسوم بقانون اتحادي لسنة2025 في شأن السلامة الرقمية للطفل ( المادة16 ) الجزاءات الإدارية ُي صدر مجلس الوزراء، ًبناء على اقتراح الوزير وبعد التنسيق مع الجهات المختصة والمعنية، الئحة الجزاءات الإدارية عن الأفعال التي تقع بالمخالفة ألحكام هذا المرسوم بقانون ،والقرارات الصادرة تنفيذاً له والجهات التي تتولى فرض الجزاءات .وآليات التنفيذ والتظلم منها ( المادة17 ) تكامل حقوق الطفل ُال ت ّخل أحكام هذا المرسوم بقانون بأي حقوق وأوجه حماية أفضل مكفولة للطفل بموجب أي تشريع آخ ر أو .أي عقوبات مقررة بموجب تشريع آخر ( المادة18 ) توفيق الأوضاع على جميع المشمولين بأحكام هذا المرسوم بقانون وقت صدوره، توفيق أوضاعهم طبقاً ألحكامه خلال مدة ال تزيد على سنة واحدة من تاريخ نفاذ هذا المرسوم بقانون.، ويجوز تمديدها بقرار من مجلس الوزراء ( المادة19 ) القرارات التنفيذية دون الإخلال بالصالحيات الواردة في هذا المرسوم بقانون، مل جلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير و بعد التنسيق مع الجهات المختصة والمعنية ومجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع ، إصدار ال قرارات ا ألخرى ال الزمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم بقانون. 14 مرسوم بقانون اتحادي لسنة2025 في شأن السلامة الرقمية للطفل ( المادة20 ) نشر المرسوم بقانون والعمل به يُنشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتباراً من1 يناير2026 . محمددددددددددددد بدددددددددددددن زايددددددددددددد آل نهيدددددددددددددان رئددددديس دولدددددة الإمدددددارات العربيدددددة المتحدددددة _____________________________ صدر عنا في قصر الرئاسة - أبوظبي: :بتددداريدخ 09 / ربيع الآخ ر/ 1447ه :الموافق01 / أكتوبر / 2025م

اقتباس هذه الوثيقة

مرسوم بقانون اتحادي في شأن السلامة الرقمية للطفل، قانون اتحادي — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.