مرسوم بقانون اتحادي

مرسوم بقانون اتحادي بشأن الإجراءات الضريبية

Federal Decree by Law Concerning Tax Procedures

رقم 28 2022 7 مشاهدة
تحميل PDF المصدر الرسمي ⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً حفظ

تحميل PDF مباشرة

1 مرسوم بقانون اتحادي لسنة2022 بشأن الإجراءات الضريبية ( مرسوم بقانون اتحادي رقم28 ) لسنة2022 بشأن الإجراءات الضريبية نحن محمد بن زايد آل نهيان ،رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة - بعد الاطلاع على الدستور ، - وعلى ( القانون الاتحادي رقم1 ) لسنة1972 ،بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته - وعلى ( القانون الاتحادي رقم11 ) لسنة1981 في شأن فرض ضريبة جمركية اتحادية على الواردات من التبغ ،ومشتقاته، وتعديلاته - وعلى ( القانون الاتحادي رقم5 ) لسنة1985 ،بإصدار قانون المعاملات المدنية، وتعديلاته - وعلى ( القانون الاتحادي رقم10 ) لسنة1992 ،بإصدار قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية ،وتعديلاته - وعلى ( القانون الاتحادي رقم11 ) لسنة1992 ،بإصدار قانون الإجراءات المدنية، وتعديلاته - وعلى ( القانون الاتحادي رقم35 ) لسنة1992 ،بإصدار قانون الإجراءات الجزائية، وتعديلاته - وعلى ( القانون الاتحادي رقم18 ) لسنة1993 ،بإصدار قانون المعاملات التجارية، وتعديلاته - وعلى ( المرسوم بقانون اتحادي رقم9 ) لسنة2016 ،بشأن الإفلاس، وتعديلاته - وعلى ( المرسوم بقانون اتحادي رقم13 ) لسنة2016 ،بشأن إنشاء الهيئة الاتحادية للضرائب، وتعديلاته - وعلى ( القانون الاتحادي رقم7 ) لسنة2017 ،بشأن الإجراءات الضريبية، وتعديلاته - وعلى ( المرسوم بقانون اتحادي رقم7 ) لسنة2017 ،في شأن الضريبة الانتقائية، وتعديلاته - وعلى ( المرسوم بقانون اتحادي رقم8 ) لسنة2017 ،في شأن ضريبة القيمة المضافة، وتعديلاته - وعلى ( المرسوم بقانون اتحادي رقم15 ) لسنة2018 ،في شأن تحصيل الإيرادات والأموال العامة - وعلى ( المرسوم بقانون اتحادي رقم26 ) لسنة2019 ،في شأن المالية العامة - وعلى ( المرسوم بقانون اتحادي رقم31 ) لسنة2021 ،بإصدار قانون الجرائم والعقوبات - وعلى ( المرسوم بقانون اتحادي رقم32 ) لسنة2021 ،بشأن الشركات التجارية - وعلى ( المرسوم بقانون اتحادي رقم37 ) لسنة2021 ،بشأن السجل التجاري - وعلى ( المرسوم بقانون اتحادي46 ) لسنة2021 ،بشأن المعاملات اللإكترونية وخدمات الثقة - ،وبناءً على ما عرضه وزير المالية وموافقة مجلس الوزراء :أصدرنا المرسوم بقانون الآتي 2 مرسوم بقانون اتحادي لسنة2022 بشأن الإجراءات الضريبية الباب الأول التعاريف ونطاق تطبيق هذا المرسوم بقانون ( المادة1) التعاريف في تطبيق أحكام هذا المرسووووم بقانون، ياقصوووود بالكلمات والعبارات التالية المعان الموموووو ة قرين كل م ا، ما لم :يقضِ سياق النص بغير ذلك الدولة : .الإمارات العربية المتحدة الوزير : .وزير المالية الهيئة : .الهيئة الاتحادية للضرائب المدير العام : .مدير عام الهيئة يوم عمل : أي يوم من أيام الأسوبوع، باسوت ناء أيام عطلة ة اية الأسوبوع والعطالت الرسومية .لل كومة الاتحادية اللجنة : .لجنة فض المنازعات الضريبية المحكمة المختصة : الم كمة الاتحادية التي يقع ضووومن اختصووواصوووها المقر الرئ ووو ي للهيئة أو أحد .فروعها الضريبة : كل ضووووريبة اتحادية تاارض بموجب القانون الضوووورييي تنا إدار ا وتحصوووويلها .وتنايذها بالهيئة القانون الضريبي : أي قانون اتحادي تارض بموجبة الضريبة شههههههههادة المههههههههو ن الضريبي : شوووهادة صوووادرة عن الهيئة تثبش الموطن الضووورييي لل ووو ص في الدولة بموجب ( أحكام المادة53 ) من هذا المرسوم بقانون. المقيم الضريبي : ( ال ص المقيم في الدولة وفقً ا للمادة53 .) من هذا المرسوم بقانون الشخص : .ال ص الطبيعي أو الاعتباري الأعمال : أي نشووا يامارس بانتاام واسووتمرارية واسووتقاللية من قبل أي وو ص وفي أي مكان، كالنشوووا الصوووناري أو التجاري أو الزراري أو الممي أو ال رفي أو ال دم أو أنشووووطة التنقيب أو ما يتعلق باسووووتعمال الممتلكات المادية أو ير المادية، أو .أي نشا آخر ياحدده القانون الضرييي الخاضع للضريبة : .أي ص مسجل أو ملزم بالتسجيل أل راض أحكام القانون الضرييي دافع الضريبة : أي وو ص ملزم بدفع الضووريبة في الدولة بموجب القانون الضوورييي سوواء كان .خاضعًا للضريبة أو مست لكًا ة ائيًّا 3 مرسوم بقانون اتحادي لسنة2022 بشأن الإجراءات الضريبية الإقرار الضريبي : المعلومات والبيانات الم ددة لغايات الضووووريبة التي يقدمها ال اضووووع للضووووريبة وفقو ً ا للشووووكول واهليوة التي تاحوددهوا الهيئوة، بموا ف وا المرفقوات والجوداول المرتبطوة .ب ا الفترة الضريبية : المودة الزمنيوة الم وددة في القوانون الضوووورييي التي يجوب احتسوووووا الضووووريبوة .المستحقة ع ا التسجيل الضريبي : إجراء يقوم بموجبه ال وو ص بالتسووجيل لدو الهيئة أو تقوم الهيئة بتسووجيله لدي ا لأل راض الضريبية، بحسب الأحوال رقههههههههم التسههههههههجي ل الضريبي : .رقم خاص تقوم الهيئة بإصدارة لكل ص يتم تسجيله لغايات الضريبة المسجل : .ال اضع للضريبة الذي تم إصدار رقم التسجيل الضرييي له الممثل القانوني : الولي أو الوصوو ي أو القيم بالنسووبة لااقدي الأهلية وناقصوو ا أو أمين التال سووة المعين من قبول الم كموة بوالنسووووبوة للشووووركوة التي تكون في حوالوة إفلاس، أو أي . ص تم تعي نه قانونًا لتمثيل ص آخر الضهههههههههههههههههههههههههههههريبة المستحقة : .الضريبة التي تحتسب وتارض بمقتض ى أحكام القانون الضرييي الضهههههههههههههههههههههههههههههريبة المستحقة الدفع : الضريبة.التي حل موعد سدادها للهيئة الغرامات الإدارية : مبالغ مالية تاارض على ال ووو ص من قبل الهيئة مل الاته أحكام هذا المرسوووم .بقانون أو القانون الضرييي أو قرارات مجلس الوزراء الصادرة تنايذً ا لهما الضههههههريبة القابلههههههة للاسترداد : المبوالغ التي يمكن للهيئوة ردهوا أو جزء م وا لودافع الضووووريبوة بنواءً على القوانون الضرييي وهذا المرسوم بقانون التقييم الضريبي : ( قرار صادر عن الهيئة بموجب المادة23 .) من هذا المرسوم بقانون تقيههههههيم الغرامههههههات الإدارية : .قرار صادر عن الهيئة بشأن الغرامات الإدارية التبليغ : إخطار ال وو ص بالقرارات الصووادرة عن الهيئة وفقً ا للوسووائل المنصووص عل ا .في هذا المرسوم بقانون ولائحته التنايذية التصريح الطوعي : نموذج معد من الهيئة يخطر بموجبه دافع الضريبة الهيئة عن أي خطأ أو سهو ،وارد في الإقرار الضووورييي أو في التقييم الضووورييي أو في طلب اسوووترداد الضوووريبة ( وذلك وفقً ا ألحكام المادة10 .) من هذا المرسوم بقانون السجل : .سجل الوكالء الضريبيين 4 مرسوم بقانون اتحادي لسنة2022 بشأن الإجراءات الضريبية الوكيل الضريبي : أي ص مسجل لدو الهيئة يوكل عن ص آخر لغايات تمثيله لدو الهيئة .ومساعدته في القيام بالتزاماته الضريبية وممارسة حقوقه الضريبية المرتبطة التدقيق الضريبي : إجراء تقوم بوه الهيئوة لاحص السووووجالت التجواريوة أو أي معلوموات أو بيوانوات أو سولع متعلقة ب و ص للتحقق من الوفاء بالتزاماته بموجب هذا المرسوم بقانون .أو القانون الضرييي مدقق الضرائب : .أي من موظا الهيئة الذي تم تعي نه للقيام بالتدقيق الضرييي التهرب الضريبي : اسوووتخدام ال ووو ص لوسوووائل ير قانونية ينتب ع ا تخايض مقدار الضوووريبة المسوووتحقة أو عدم دفعها أو اسوووترداد لضوووريبة لم يكن له حق اسوووتردادها وفقً ا لهذا المرسوم بقانون أو القانون الضرييي اللائحة التنفيذية : .اللائحة التنايذية لهذا المرسوم بقانون نظام الفوترة اللإكترونية : ناام إلكترون ما خصووووص إلصوووودار ولرسووووال وتبادل ومشوووواركة بيانات الااتورة والإشعار الدائن ًوفقا .لهذا المرسوم بقانون ( المادة2) أهداف هذا المرسوم بقانون : ي دف هذا المرسوم بقانون إلى تحقيق ما يأت- 1. تنايم حقوق والتزاموات الهيئوة ودافع الضووووريبوة وأي وووو ص آخر يتعوامول مع الهيئوة تنايوذً ا ألحكوام هوذا .المرسوم بقانون أو القانون الضرييي 2. .تنايم الإجراءات والقواعد المشتركة التي تطبق على كافة القوانين الضريبية في الدولة ( المادة3) نطاق تطبيق هذا المرسوم بقانون تسري أحكام هذا المرسوم بقانون على الإجراءات المتعلقة بإدارة وتنايذ القوانين الضريبية ، وتحصيل الضريبة .والغرامات الإدارية التي تارض بموجب أحكام هذا المرسوم بقانون أو القانون الضرييي 5 مرسوم بقانون اتحادي لسنة2022 بشأن الإجراءات الضريبية الباب الثاني اللاتزامات الضريبية الفصل الأول مسك السجالت المحاسبية والدفاتر التجارية و نظام الفوترة اللإكترونية ( المادة4) مسك السجالت على كل وو ص يقوم بأية أعمال أو عليه التزام بموجب القانون الضوورييي، أن يمسووك سووجالت أعماله الم اسووبية والودفواتر التجواريوة وأن يحتا بوأي معلوموة متعلقوة بوالضووووريبوة ياحوددهوا القوانون الضوووورييي وفقو ً ا للضووووواب التي .تاحددها اللائحة التنايذية ( المادة4 ) مكررا نظام الفوترة اللإكترونية 1. يصدر الوزير القرارات اللازمة لتنايذ ناام الاوترة اللإكترونية وتحديد مواعيد سريانه والمتطلبات والأحكام اللازمة لتنايذ الضواب والقواعد والإجراءات ذات الصلة. 2. يخضع أي ص يتم تحديده من قبل الوزير ل ناام الاوترة اللإكترونية . ( المادة5) اللغة 1. على كل ص أن يقدم الإقرار الضرييي والبيانات والمعلومات والسجالت والمستندات المتعلقة بالضريبة التي .يتوجب عليه أو يطلب منه تقديمها للهيئة باللغة العربية 2. ( بوالر م من أحكوام البنود1 ) من هوذه الموادة، للهيئوة قبول الإقرار الضوووورييي والبيوانوات والمعلوموات والسووووجالت والمسوتندات المتعلقة بالضوريبة بأية لغة أخرو على أن يلتزم ال و ص بتزويد الهيئة بنسو ة مترجمة ألينه م ا إلى ًاللغة العربية في حال تم طلب ذلك من قبل الهيئة، ووفق.ا ملا تاحدده اللائحة التنايذية 3. يكون ال و ص الذي يقدم أي نسوم مترجمة عن البيانات والمعلومات والسوجالت وأي مسوتندات أخرو متعلقة بأي ضووريبة إلى الهيئة مسوووالً عن دقة وخوو ة تلك النسووم المترجمة، ويتحمل جميع التكالي المرتبطة بذلك .ويحق للهيئة الاعتماد على الترجمة المقدمة إل ا 6 مرسوم بقانون اتحادي لسنة2022 بشأن الإجراءات الضريبية الفصل الثاني التسجيل الضريبي ( المادة6) التسجيل الضريبي وإلغائه وتعديل بياناته 1. .على ال اضع للضريبة أن يتقدم إلى الهيئة بطلب التسجيل وفقً ا للأحكام الواردة في القانون الضرييي 2. : على المسجل أن يقوم بما يأت- أ. أن يدرج رقم التسجيل الضرييي ال اص به في كل مراسالته وتعامالته مع الهيئة والغير وفقً ا ألحكام .القانون الضرييي . أن يخطر الهيئة وفقً ا للنموذج واهلية الم ددة من قبلها بوقوع أي حالة قد تتطلب تعديل المعلومات ( ال اصة بسجله الضرييي الم اوظ لدو الهيئة، وذلك خلال20 ) عشرين يوم عمل من تاريخ وقوع تلك .ال الة ج. .أن يتقدم بطلب إلغاء تسجيله وفقً ا للشرو المتعلقة بذلك في القانون الضرييي 3. .تاحدد اللائحة التنايذية إجراءات التسجيل الضرييي وللغائه وتعديل بياناته 4. تلتزم الجهات ال كومية المعنية بمنح تراخيص لل ص لممارسة الأعمال بإخطار الهيئة عند منحها ألي ( ترخيص، وذلك خلال مدة أقصاها20 ) عشرين يوم عمل من تاريخ إصدار الترخيص ووفقً ا ملا تاحدده اللائحة .التنايذية ( المادة7) الممثل القانوني : على الممثل القانون اللاتزام باهت- 1. ( أن يابلغ الهيئوة بتعي نوه خلال20 ) عشوووورين يوم عمول من تواريخ التعيين، طبقو ً ا ل جراءات التي تاحوددهوا .اللائحة التنايذية 2. .أن يقدم الإقرارات الضريبية للهيئة عن ال اضع للضريبة 3. .أن يلتزم بأي متطلبات يارضها هذا المرسوم بقانون والقانون الضرييي حسب الأحوال 7 مرسوم بقانون اتحادي لسنة2022 بشأن الإجراءات الضريبية الفصل الثالث الإقرار الضريبي والضريبة المستحقة الدفع ( المادة8) إعداد وتقديم الإقرار الضريبي 1. : على كل خاضع للضريبة أن يقوم بما يأت- أ. .إعداد وتقديم الإقرار الضرييي للهيئة وفقً ا ألحكام هذا المرسوم بقانون والقانون الضرييي . .سداد أي ضريبة مستحقة الدفع خلال المهلة الزمنية الم ددة في هذا المرسوم بقانون والقانون الضرييي 2. يعتبر أي إقرار ضورييي ير مكتمل يتم تسوليمه للهيئة ير مقبول من قبلها، إذا لم يتضومن البيانات الأسواسوية .التي ياحددها القانون الضرييي 3. كل خاضوع للضوريبة مسوول عن خو ة ما ورد من معلومات وبيانات في الإقرار الضورييي وأية مراسوالت من قبله .مع الهيئة 4. على كل دافع للضوريبة القيام بسوداد الضوريبة المسوتحقة الدفع والغرامات الإدارية خلال المدة الزمنية الم ددة .في هذا المرسوم بقانون والقانون الضرييي ( المادة9) تحديد الضريبة المستحقة الدفع 1. على ال اضووع للضووريبة عند سووداده ألي مبلغ للهيئة أن ياحدد نوع الضووريبة والاترة الضووريبية التي تخص ذلك .المبلغ، وتقوم الهيئة بتخصيص المبلغ الذي تم سداده وفقً ا لذلك 2. عنود قيوام ال واضووووع للضووووريبوة بسوووووداد أي مبلغ دون تحوديود نوع الضووووريبوة أو الاترة الضووووريبيوة، يحق للهيئوة .تخصيص المبلغ أو جزءًا منه لسداد أي ضريبة أو مبالغ ملتزم ب ا، وفقً ا ملا تاحدده اللائحة التنايذية 3. إذا قام ال اضع للضريبة بسداد مبلغ أكبر من قيمة الضريبة المستحقة الدفع، أو كان له رصيد دائون لودو ،الهيئة ف يحق للهيئة تخصيص هذا المبلغ أو الرصيد لسداد أي ضريبة أو مبالغ ملتزم ب ا لدو الهيئة خلال مدة ال تجاوز(5 ) خمس سنوات تبدأ( من ة اية الاترة الضريبية ذات الصلة المشار إل ا في البند2 ( ) من المادة38 ) من هذا المرسوم بقانون، وفقاً ملا تا.حدده اللائحة التنايذية 4. إذا قام ال اضوووع للضوووريبة بسوووداد مبلغ أقل من قيمة الضوووريبة المسوووتحقة الدفع، تطبق الأحكام الواردة في .الاصل الرابع من البا الثالث والاصل الثان من البا ال امس من هذا المرسوم بقانون 8 مرسوم بقانون اتحادي لسنة2022 بشأن الإجراءات الضريبية الفصل الرابع التصريح الطوعي ( المادة10 ) 1. إذا تبين لل اضع للضريبة أن الإقرار الضرييي المقدم للهيئة أو التقييم الضرييي الصادر من الهيئة ير خ يح مما أدو إلى احتسووا الضووريبة المسووتحقة الدفع وفقً ا للقانون الضوورييي بأقل مما يجب، فعليه تقديم تصووريح .طوري 2. إذا تبين لدافع الضوووريبة أن طلب اسوووترداد الضوووريبة المقدم للهيئة ير خووو يح، مما أدو إلى احتسوووا مبلغ .الاسترداد الذي كان يحق له استرداده وفقً ا للقانون الضرييي بأكثر مما يجب، فعليه تقديم تصريح طوري 3. إذا تبين لل اضووووع للضووووريبة أن الإقرار الضوووورييي المقدم للهيئة أو التقييم الضوووورييي الصووووادر من الهيئة ير خو يح مما أدو إلى احتسوا الضوريبة المسوتحقة الدفع وفقً ا للقانون الضورييي بأكثر مما يجب، فإنه يجوز له .تقديم تصريح طوري 4. إذا تبين لدافع الضووووريبة أن طلب اسووووترداد الضووووريبة المقدم للهيئة ير خوووو يح مما أدو إلى احتسووووا مبلغ .الاسترداد الذي كان يحق له استرداده وفقً ا للقانون الضرييي بأقل مما يجب، فيجوز له تقديم تصريح طوري 5. إذا تبين لدافع الضووووريبة وجود خطأ أو سووووهو في الإقرار الضوووورييي المقدم للهيئة، دون أن يكون هنا فارق في مبلغ الضووووريبة المسووووتحقة، فعليه ت وووو يح ال طأ ب تقديم تصووووريح طوري في ال الات التي تاحددها الهيئة ، أو ت يحه من خلال إقرار ضرييي في أية حالة أخرو. 6. تاحودد اللائحوة التنايوذيوة الأحكوام التاصوووويليوة المتعلقوة بوالتصووووريح الطوري إلى الهيئوة وآليوة تطبيق الغراموات .الإدارية الماروضة قبل التصريح الطوري الباب الثالث الإجراءات الضريبية الفصل الأول التبليغ ( المادة11 ) رق التبليغ 1. .تقوم الهيئة بتبليغ ال ص بأي قرارات أو إجراءات على عنوانه المسجل لدو الهيئة 2. يعتبر ال وو ص أنه قد تم تبليغه بأي قرار وقد تلقم أي مراسووالت إذا أرسوولش الهيئة تبليغات ومراسووالت وفقً ا ( للبند1 .) من هذه المادة 3. .تاحدد اللائحة التنايذية الوسائل التي يتم من خاللها التبليغ والمراسالت 9 مرسوم بقانون اتحادي لسنة2022 بشأن الإجراءات الضريبية الفصل الثاني الوكالء الضريبيين ( المادة12 ) تسجيل الوكيل الضريبي 1. .يانشأ سجل لدو الهيئة للوكالء الضريبيين 2. ال يجوز ألي ص أن يزاول مهنة الوكيل الضرييي في الدولة إلا بعد استيااء شرو التسجيل وقيوده في .السجل ولا صول على الترخيص من السلطة الم لية الم تصة ( المادة13 ) شروط تسجيل الوكيل الضريبي ووقف التسجيل وإلغائه 1. ،تاحدد اللائحة التنايذية شوووورو وضوووواب ولجراءات تسووووجيل الوكيل الضوووورييي ووق التسووووجيل وللغائه .وحقوق والتزامات الوكيل الضرييي 2. على الوكيل الضرييي إخطار الهيئة في حال توقاه عن ممارسة مهنته كوكيل ضرييي، وفقً ا للضواب والإجراءات .الواردة في اللائحة التنايذية ( المادة14 ) تعيين الوكيل الضريبي 1. لل وو ص أن يعين وكيالً ضووريبيًّا للتصوورف باسوومه وبالنيابة عنه فيما يتعلق بالتزاماته بموجب هذا المرسوووم بقانون أو القانون الضورييي، بخصوص شوونه الضوريبية دون الإخلال بمسوولية ذلك ال و ص بموجب هذا .المرسوم بقانون أو القانون الضرييي 2. ( مع مراعواة البنود2 ( ) من الموادة15 ) من هوذا المرسوووووم بقوانون، ال يجوز للهيئوة أن تتعوامول مع الوكيول الضوووورييي ألي وووو ص إذا قوام ال وووو ص بوإبالل الهيئوة بوانت واء تعيين الوكيول الضوووورييي أو عزلوه وفقوً ا ل ليوة التي تاحوددهوا .الهيئة ( المادة15 ) سجالت الشخص لدى الوكيل الضريبي 1. يجب على الوكيل الضورييي الاحتااظ بالمعلومات والمسوتندات والسوجالت والبيانات المتعلقة بأي و ص يمثله .أو سبق له تمثيله خلال المدة والطريقة التي تاحددها اللائحة التنايذية 10 مرسوم بقانون اتحادي لسنة2022 بشأن الإجراءات الضريبية 2. على الوكيل الضورييي، بناءً على طلب الهيئة، أن يزودها بكافة المعلومات والوثائق والسوجالت والبيانات التي في .حوزته والمطلوبة ألي ص يمثله أو سبق له تمثيله الفصل الثالث التدقيق الضريبي ( المادة16 ) حق الهيئة في القيام بالتدقيق الضريبي 1. للهيئوة القيوام بوالتودقيق الضوووورييي على أي وووو ص للتوأكود من مودو التزاموه بوالأحكوام الواردة في هوذا المرسوووووم .بقانون والقانون الضرييي 2. ( على الهيئوة تبليغ ال وووو ص بوالتودقيق الضوووورييي قبول10 ) عشوووورة أيوام عمول على الأقول قبول القيوام بعمليوة .التدقيق الضرييي 3. للهيئة القيام بالتدقيق الضووورييي في مقرها أو مكان عمل ال ووو ص ال اضوووع للتدقيق أو أي مكان آخر يمارس .فيه هذا ال ص الأعمال أو يقوم بتخزين السلع أو بحا السجالت فيه 4. ( اسووت ناءً مما ورد في البند2 ) من هذه المادة، ملدقق الضوورائب الدخول، دون تبليغ مسووبق، إلى أي مكان يمارس فيه ال وو ص ال اضووع للتدقيق أعماله أو حيث يتم تخزين السوولع أو حا السووجالت فيه، ويحق له إ القه ( بشووووكل موقش من أجل إجراء عملية التدقيق الضوووورييي ملدة ال تجاوز72) ا ثنتين وسووووبعين سوووواعة في أينه من :ال الات اهتية- أ. إذا كانش للهيئة أسووووبا جدية تدعو إلى الاعتقاد بأن ال وووو ص ال اضووووع للتدقيق الضوووورييي يقوم أو يشوووار في الت ر الضووورييي من التزاماته أو التزامات أي ووو ص آخر يارضوووها هذا المرسوووم بقانون أو .القانون الضرييي . إذا كانش للهيئة أسبا جدية تدعو إلى الاعتقاد بأن عدم إ الق المكان الذي يقام فيه التدقيق الضرييي .بشكل موقش قد يتسبب في عرقلة إجراء التدقيق الضرييي ج. ( إذا قام ال ووو ص الذي تم تبليغه مسوووبقً ا بالتدقيق الضووورييي وفقً ا للبند2 ) من هذه المادة بالشوووروع في .منع مدقق الضرائب من الدخول إلى المكان الذي سيقام فيه التدقيق الضرييي 5. ( في جميع ال الات المنصوص عل ا في البند4 ) من هذه المادة، يجب على مدقق الضورائب ال صول مسوبقً ا على موافقوة كتوابيوة من المدير العوام أو من ينو عنوه، كموا يجوب ال صووووول على إذن من النيوابة العوامة في حال كان .المكان المقرر الدخول إليه هو مكان سكن 6. ( يجب إعادة فتح الأماكن التي تم إ القها بموجب هذه المادة بعد انقضواء مدة72 ) اثنتين وسوبعين سواعة ما لم تحصل الهيئة على إذن من النيابة العامة يجيز تمديد فترة الإ الق ملدة مماثلة قبل انقضاء المدة المشار إل ا في .هذه المادة 11 مرسوم بقانون اتحادي لسنة2022 بشأن الإجراءات الضريبية 7. .تاحدد اللائحة التنايذية الإجراءات اللازمة المتعلقة بالتدقيق الضرييي ( المادة17 ) حق الهيئة في الحصول على السجالت الأصلية أو صور عنها أثناء التدقيق الضريبي ملدقق الضوورائب أثناء إجراء التدقيق الضوورييي، ال صوول على السووجالت الأصوولية أو صوور ع ا وأخذ عينات من البضواوع أو الأجهزة أو يرها من الأصوول من المكان الذي يمارس فيه ال و ص ال اضوع للتدقيق الضورييي أعماله أو التي في حوزته أو التحا عل ا أو الاحتااظ ب ا وفقً ا للضواب. التي تاحددها اللائحة التنايذية ( المادة18 ) أوقات التدقيق الضريبي تاجرو عملية التدقيق الضوورييي خلال أوقات الدوام الرسووةي للهيئة، ويجوز بقرار من المدير العام أو من ينو عنه .في حالة الضرورة إجراء التدقيق است نائيًّا خارج هذه الأوقات ( المادة19 ) ظهور معلومات جديدة بعد التدقيق الضريبي ( دون الإخلال بأحكام المادة46 ) من هذا المرسوم بقانون، للهيئة التدقيق على أي مسوألة تم تدقيقها في السوابق إذا ظهرت معلوموات جوديودة قود توثر على نتيجوة عمليوة التودقيق الضوووورييي، على أن تسووووري عل وا إجراءات التودقيق الضرييي وفقً ا ألحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنايذ.ية ( المادة20 ) التعاون أثناء التدقيق الضريبي على أي وو ص يخضووع لعملية التدقيق الضوورييي أو وكيله الضوورييي أو من يمثله قانونًا أن يقدم كافة التسووهيالت .والمساعدة الممكنة ملدقق الضرائب لتمكينه من أداء عمله ( المادة21 ) حقوق الأشخاص الخاضعين للتدقيق الضريبي : يحق لل ص ال اضع للتدقيق الضرييي ما يأت- 1. .الطلب من مدقق الضرائب إبراز بطاقة التعري الوظياية 2. .ال صول على نس ة من التبليغ بالتدقيق الضرييي 12 مرسوم بقانون اتحادي لسنة2022 بشأن الإجراءات الضريبية 3. .حضور عملية التدقيق الضرييي التي تتم خارج الهيئة 4. ال صول على نسم من أي مستندات ورقية أو رقمية أصلية يتم حجزها أو ال صول عل ا من قبل الهيئة .عند التدقيق الضرييي، وفقً ا ملا تحدده اللائحة التنايذية ( المادة22 ) التبليغ عن نتائج التدقيق الضريبي 1. على الهيئة إبالل ال وووو ص ال اضووووع للتدقيق الضوووورييي بنتيجة التدقيق الضوووورييي، وذلك خلال المدة ووفقً ا .ل جراءات التي تاحددها اللائحة التنايذية 2. لل اضوع للتدقيق الضورييي الاطلاع أو ال صوول على المسوتندات والبيانات التي اسوتندت إل ا الهيئة في تقدير .الضريبة المستحقة والغرامات الإدارية وفقً ا للضواب التي تاحددها اللائحة التنايذية الفصل الرابع التقييم الضريبي وتقييم الغرامات الإدارية ( المادة23 ) التقييم الضريبي 1. على الهيئة إصوودار تقييم ضوورييي لتحديد قيمة الضووريبة المسووتحقة الدفع أو الضووريبة القابلة للاسووترداد وأي ( أمور أخرو ياحددها القانون الضوووورييي أو اللائحة التنايذية وتبليغه لدافع الضووووريبة خلال10 ) عشوووورة أيام :عمل من تاريخ إصداره في أينه من ال الات اهتية- أ. .عدم قيام ال اضع للضريبة بالتقدم للتسجيل خلال المهلة الم ددة بالقانون الضرييي . .عدم قيام المسجل بتقديم الإقرار الضرييي خلال المهلة الم ددة بالقانون الضرييي ج. عدم قيام المسجل بسداد الضريبة المب نة على أة ا ضريبة مستحقة الدفع في الإقرار الضرييي الذي تم .تقديمه خلال المدة الم ددة بالقانون الضرييي د. .قيام ال اضع للضريبة بتقديم إقرار ضرييي ير خ يح ه. عدم قيام المسووجل باحتسووا الضووريبة نيابةً عن وو ص آخر عندما يكون ملزمًا بذلك وفقً ا للقانون .الضرييي و. إذا كان هنا نقص في الضووريبة المسووتحقة الدفع نتيجة ر ال وو ص من الضووريبة أو نتيجة ر .ضرييي كان متواطئًا فيه ز. .أي حالات أخرو بموجب القانون الضرييي 13 مرسوم بقانون اتحادي لسنة2022 بشأن الإجراءات الضريبية 2. إذا تعذر تحديد المبلغ الاعلي للضوووريبة المسوووتحقة أو خووو ة الإقرار الضووورييي، للهيئة إصووودار تقييم ضووورييي بطريقة تقديرية لتقييم الضوريبة المسوتحقة الدفع والضوريبة القابلة للاسوترداد، وفي هذه ال الة تقوم الهيئة بما : يأت- أ. تعديل التقييم الضووورييي التقديري الصوووادر بموجب هذه المادة، إذا ظهرت معلومات جديدة توثر على .موضوع التقييم الضرييي . ( تبليغ ال ص المعني ب ذه التعديالت خلال10 .) عشرة أيام عمل من تاريخ التعديل 3. .تاحدد اللائحة التنايذية المعلومات أو البيانات التي يجب أن يتضم ا التقييم الضرييي ( المادة24 ) تقييم الغرامات الإدارية 1. ( على الهيئة إصووودار تقييم الغرامات الإدارية لل ووو ص وتبليغه به خلال5 ) خمسوووة أيام عمل وذلك في أينه من :الم الاات اهتية- أ. عدم قيام ال وو ص الذي يمارس الأعمال أو عليه التزام بموجب هذا المرسووم بقانون أو القانون الضوورييي .بحا السجالت المطلوبة و يرها من المعلومات الم ددة في هذا المرسوم بقانون والقانون الضرييي . عدم قيام ال وو ص الذي يمارس الأعمال أو عليه التزام بموجب هذا المرسووم بقانون أو القانون الضوورييي .بتقديم البيانات والسجالت والمستندات المتعلقة بالضريبة باللغة العربية إلى الهيئة عند الطلب ج. .عدم قيام ال اضع للضريبة بتقديم طلب التسجيل الضرييي خلال المهلة الم ددة بالقانون الضرييي د. .عدم قيام المسجل بتقديم طلب إلغاء التسجيل خلال المهلة الم ددة بالقانون الضرييي ه. عدم قيام المسوجل بإبالل الهيئة بأي حالة قد تتطلب تعديل المعلومات ال اصوة بسوجله الضورييي الم اوظ .لدو الهيئة و. عودم قيوام الممثول القوانون بوالإبالل عن تعي نوه خلال المواعيود الم وددة، على أن تكون الغراموات في هوذه .ال الة من أموال الممثل القانون ال اصة ز. عدم قيام الممثل القانون بتقديم الإقرار الضووورييي خلال المواعيد الم ددة، على أن تكون الغرامات في هذه .ال الة من أموال الممثل القانون ال اصة ح. .عدم قيام المسجل بتقديم الإقرار الضرييي خلال المهلة الم ددة بالقانون الضرييي . .عدم قيام ال اضع للضريبة بسداد الضريبة المستحقة الدفع خلال المهلة الم ددة بالقانون الضرييي ي. .قيام المسجل بتقديم إقرار ضرييي ير خ يح . قيام ال اضووع للضووريبة أو دافع الضووريبة بتقديم تصووريح طوري عن أخطاء في الإقرار الضوورييي أو التقييم ( الضرييي أو طلب استرداد الضريبة وفقً ا للبندين1 () و2 ( ) من المادة10 .) من هذا المرسوم بقانون 14 مرسوم بقانون اتحادي لسنة2022 بشأن الإجراءات الضريبية ل. عدم قيام ال اضوووع للضوووريبة أو دافع الضوووريبة بتقديم تصوووريح طوري عن أخطاء في الإقرار الضووورييي أو ( التقييم الضورييي أو طلب اسوترداد الضوريبة وفقً ا للبندين1 () و2 ( ) من المادة10 ) من هذا المرسووم بقانون .قبل تبليغه بقيام الهيئة بالتدقيق الضرييي عليه م. عدم قيام ال ووو ص ال اضوووع للتدقيق الضووورييي أو وكيله الضووورييي أو ممثله القانون بتقديم التسوووهيالت ( ملودقق الضوووورائوب بوالم والاوة ألحكوام الموادة20 ) من هوذا المرسوووووم بقوانون، على أن تكون الغراموات في هوذه ال الة من الأموال ال اصة لل ص أو ملمثله القانون أو لوكيله الضرييي حسب.الأحوال ن. عدم قيام المسوجل باحتسوا الضوريبة نيابةً عن و ص آخر عندما يكون ال اضوع للضوريبة المسوجل ملزمً ا .بذلك وفقً ا للقانون الضرييي س. .أي مخالاة أخرو محددة في القانون الضرييي أو قرار من مجلس الوزراء 2. .تاحدد اللائحة التنايذية المعلومات والبيانات التي يجب أن يتضم ا تقييم الغرامات الإدارية 3. ( يصووووودر مجلس الوزراء قرارًا ياحودد بموجبوه الغراموات الإداريوة لكول من الم والاوات الواردة في البنود1 ) من هوذه .المادة بخصوص هذا المرسوم بقانون والقانون الضرييي أو أي مخالاة أخرو محددة بقرار من مجلس الوزراء 4. .يجب أال يجاوز مقدار أي رامة إدارية ضعا مقدار الضريبة التي تم إصدار تقييم الغرامات الإدارية بشأة ا 5. ال يترتب على فرض أي رامة إدارية بمقتضو ى أحكام هذا المرسووم بقانون أو أي قانون آخر إعااء أي و ص .من مسوولية سداد الضريبة المستحقة الدفع وفقً ا ألحكام هذا المرسوم بقانون أو القانون الضرييي الفصل الخامس العقوبات والإجراءات والتدابير ( المادة25 ) الجرائم الضريبية وعقوباتها 1. .ال تخل العقوبات المنصوص عل ا في هذا المرسوم بقانون بأي عقوبة أشد ينص عل ا أي قانون آخر 2. ( ياعاقب بال بس وبغرامة ال تقل عن مقدار الضوريبة التي تم الت ر م ا ولا تجاوز3 ) ثالثة أضوعافها أو بإحدو :هاتين العقوبتين، كل من ارتكب الت ر الضرييي بأحد الأفعال اهتية- أ. .الامتناع عمدً ا عن سداد أي ضريبة مستحقة الدفع . القيام عمدً ا بتخايض القيمة الاعلية ألعماله أو إيراداته أو بعدم ضوووم أعماله المرتبطة، وذلك بقصووود عدم الوصوووول إلى حد التسووووجيل أو نسووووبة ضووووريبية أو حد ضوووورييي آخر على النحو الم دد في القانون .الضرييي ج. .ًالقيام عمدً ا بارض وتحصيل مبالغ على أة ا ضريبة دون أن يكون مسجال د. .القيام عمدً ا بتخايض الضريبة المستحقة أو المشاركة بأي صورة في الت ر الضرييي 15 مرسوم بقانون اتحادي لسنة2022 بشأن الإجراءات الضريبية ه. القيام أو الامتناع عمدً ا عن أي فعل آخر من شوووأنه أن ياشوووكل ربًا ضوووريبيًّا بموجب هذا المرسووووم بقانون أو .القانون الضرييي 3. ( ياعواقوب بوال بس وبغراموة ال تقول عن مقودار الغراموة الإداريوة ولا تجواوز3 ) ثالثوة أضووووعوافهوا أو بوإحودو هواتين العقوبتين، كل من امتنع عمدً ا عن سوداد الغرامة الإدارية مسوتحقة الدفع، ما لم يكن قد صودر قرار بالإعااء .م ا 4. ( ياعاقب بال بس وبغرامة ال تجاوز1.000.000 ) مليون درهم أو بإحدو هاتين العقوبتين، كل من ارتكب أي من :الأفعال اهتية- أ. .القيام عمدً ا بتقديم معلومات وبيانات خاطئة ووثائق ير خ يحة للهيئة . .القيام عمدً ا بإخااء أو إتلاف وثائق أو بيانات أو معلومات أو مواد أخرو ملزم بحااها وتوفيرها للهيئة ج. .سرقة وثائق أو مواد أخرو في حوزة الهيئة أو قام عمدً ا بإساءة استخدامها أو تسبب في إتالفها د. .القيام عمدً ا بمنع أو عرقلة موظا الهيئة من القيام بواجبا م 5. إذا وقع أي من الأفعال المنصوص عل ا في البند السوابق ونتب عنه الت ر الضورييي أو تسوهيله أو إخاائه، تاطبق ( العقوبة المنصوص عل ا في البند2 .) من هذه المادة 6. كل من ثبش اشوووتراكه مباشووورةً أو متسوووببًا في جريمة من الجرائم المنصووووص عل ا في هذا المرسووووم بقانون أو القانون الضرييي عاوقب بالعقوبة المقررة لها في هذا المرسوم بقانون وفقً ا ألحكام المشاركة الإجرامية المنصوص عل ا في ( المرسوم بقانون31 ) لسنة2021 .المشار إليه 7. إذا حكم بالغرامة على عدة مت مين بحكم واحد في جريمة واحدة سواء أكانوا فاعلين أو شركاء، فيكون المت مون .ملتزمين ب ا على وجه التضامن 8. يعتبر العود ظرفًا مشووووددًا، وفي تطبيق أحكام هذا المرسوووووم بقانون أو القانون الضوووورييي يعتبر عائدً ا كل من حا كم عليه بحكم ة او في إحدو الجرائم المنصوص عل ا في هذه المادة أيًّا كانش العقوبة الم كوم ب ا، ثم ارتكب ( جريمة أخرو من تلك الجرائم قبل مض ي5) خمس سنوات من .تاريخ صدور ال كم ال او المشار إليه 9. ( مع عودم الإخلال بنص البنود11 ) من هوذه الموادة، كول من اشووووتر في إحودو جرائم الت ر الضوووورييي، يكون مسوووالً بالتكافل والتضوامن مع ال و ص الذي اشوتر معه عن سوداد الضوريبة المسوتحقة الدفع والغرامات .الإدارية 10 . ،للمحكمة عند ال كم بالإدانة أن تأمر بنشوور ال كم أو خالصووته بالوسوويلة المناسووبة على ناقة الم كوم عليه .على أن يكون ذلك بناءً على طلب من الهيئة للنيابة العامة 11 . ال يترتب على ال كم بأي عقوبة بمقتضوو ى أحكام هذا المرسووم بقانون أو أي قانون آخر إعااء أي وو ص من .مسوولية سداد الضريبة المستحقة الدفع أو الغرامات الإدارية 16 مرسوم بقانون اتحادي لسنة2022 بشأن الإجراءات الضريبية ( المادة26 ) الإجراءات والتدابير 1. ال يجوز تحريك الدعوو الجزائية في الجرائم المنصووص عل ا في هذا المرسووم بقانون أو القانون الضوورييي إلا .بناءً على طلب كتاب من المدير العام 2. مع عدم الإخلال بالأحوال التي يوجب ف ا القانون ال كم بالمصووادرة، للمحكمة عند ال كم بالإدانة في إحدو الجرائم المنصوووص عل ا في هذا المرسوووم بقانون أو القانون الضوورييي، أن تحكم بمصووادرة الأشووياء والأموال .المضبوطة، دون الإخلال بحقوق الغير حسن النية 3. ( بوالر م مموا ورد في البنود2 ) من هوذه الموادة، للهيئوة ال ق في القيوام بوإجراءات التخزين أو النقول أو التحا أو التصوورف أو الإتلاف أو التدوير أو بيع الأشووياء المضووبوطة القابلة للتل أو النقص أو التسوور ، أو كانش من شأة ا أن توثر على سلامة البضاوع الأخرو والمنشآت الموج.ودة ف ا والتصرف في البضاوع المتروكة 4. ال تخل أي إجراءات متخذة من الهيئة بشوووأن المضوووبوطات بمسوووولية سوووداد الضوووريبة المسوووتحقة الدفع أو .الغرامات الإدارية وفقً ا ألحكام هذا المرسوم بقانون أو القانون الضرييي 5. يجوز لصووووواحوب ال ق في المضووووبوطوات طلوب اسووووتردادهوا بعود سوووووداد كوامول الضووووريبوة والغراموات الإداريوة .والمصروفات المستحقة عل ا حسب الأحوال 6. ال تتحمل الهيئة وموظا ا أي مسووووولية عن العطل أو الضوووورر الذي يل ق بالمضووووبوطات نتيجة قيام الهيئة .بالتصرف ف ا وفقً ا لهذه المادة 7. ( تاحدد اللائحة التنايذية الإجراءات والضواب المتعلقة بتطبيق البنود3 () و4 () و5 .) من هذه المادة ( المادة27 ) التصالح في جرائم التهرب الضريبي 1. للهيئوة قبول تحريوك الودعوو الجزائيوة، التصوووووالي في جرائم الت ر الضوووورييي والامتنواع العمودي عن سوووووداد الغرامات الإدارية المنصووص عل ا في هذا المرسووم بقانون أو القانون الضوورييي، مقابل سووداد كالم الضووريبة المسووتحقة الدفع والغرامات الإدارية. ولها قبل تحريك الدعوو الجزائية التصووالي في الجرائم المنصووص عل ا ( في البند4 ( ) من المادة25 .) من هذا المرسوم بقانون بعد أداء المبالغ التي تاحددها اللائحة التنايذية 2. للنيابة العامة بعد تحريك الدعوو الجزائية وقبل صوووودور حكم بالإدانة التصووووالي في الجرائم المشووووار إل ا في ( البند1 ) من هذه المادة مقابل سووداد كالم الضووريبة المسووتحقة الدفع والغرامات الإدارية مضووافًا إل ا مبلغًا يعوادل نسووووبوة من الضووووريبوة المت ر م وا يتم تحوديوده في اللائحو ة التنايوذيوة، أو المبوالغ التي تاحوددهوا اللائحوة ( التنايذية بالنسبة للجرائم المنصوص عل ا في البند4 ( ) من المادة25 .) من هذا المرسوم بقانون 3. ( للنيابة العامة بعد صوووودور حكم بالإدانة التصووووالي في الجرائم المشووووار إل ا في البند1 ) من هذه المادة مقابل سوداد كالم الضوريبة المسوتحقة الدفع والغرامات الإدارية مضوافًا إل ا مبلغًا يعادل نسوبة من الضوريبة المت ر 17 مرسوم بقانون اتحادي لسنة2022 بشأن الإجراءات الضريبية م ا يتم تحديده في اللائحة التنايذية، أو المبالغ التي تاحددها اللائحة التنايذية بالنسووبة للجرائم المنصوووص ( عل ا في البند4 ( ) من المادة25 .) من هذا المرسوم بقانون 4. ( يكون التصالي وفقً ا للبندين2 () و3 .) من هذه المادة بعد استطالع رأي الهيئة 5. يترتب على التصوالي انقضواء الدعوو الجزائية وللغاء ما ترتب عل ا من آثار، وتأمر النيابة العامة بوق تنايذ .العقوبات الم كوم ب ا إذا تم التصالي أثناء تنايذها ولو بعد صيرورة ال كم باتًا 6. .تاحدد اللائحة التنايذية شرو وضواب ولجراءات التصالي المنصوص عليه في هذه المادة الباب الرابع مراجعة التقييم والاعتراض والطعن الفصل الأول لب مراجعة التقييم الضريبي ( المادة28 ) لب مراجعة التقييم الضريبي 1. ( دون الإخلال بأحكام المادة29 ) من هذا المرسوووم بقانون، يجوز ألي ووو ص التقدم إلى الهيئة بطلب لمراجعة .التقييم الضرييي الصادر بشأنه أو جزء منه وأي رامات إدارية مرتبطة به 2. ( يجوب أن يكون الطلوب المقودم بموجوب البنود1 ( ) من هوذه الموادة مسووووببوًا وأن يتم تقوديموه خلال40 ) أربعين يوم .عمل من تاريخ تبليغ ال ص بالتقييم الضرييي والغرامات الإدارية المرتبطة 3. ( تقوم الهيئوة بمراجعوة الطلوب المقودم بموجوب البنود1 ( ) من هوذه الموادة ويتم البوش فيوه بقرار خلال40 ) أربعين ( يوم عمل من تاريخ اسوووتالم الطلب المذكور، وتبليغ مقدم الطلب بالقرار خلال5 ) خمسوووة أيام عمل من تاريخ .صدور القرار 4. ( يجوز لل ص التقدم بطلب إلعادة النار وفقً ا للمادة29 ) من هذا المرسوم بقانون، وذلك في القرار الصادر ( بموجوب البنود3 ( ) من هوذه الموادة خلال40 ( ) أربعين يوم عمول من تواريخ تبليغ ال وووو ص بوالقرار وفقو ً ا للبنود3 ) من هذه المادة أو انت اء المهلة التي يجب على الهيئة خاللها .إصدار قرار بشأن الطلب وتبليغ مقدم الطلب به 5. .ال يجوز تقديم أو الاستمرار في نار طلب مراجعة تقييم ضرييي تم تقديم طلب إعادة النار بشأنه 6. ( يتم تقديم الطلب بموجب البند1 .) من هذه المادة وفقً ا للنموذج واهلية التي تاحددها الهيئة 18 مرسوم بقانون اتحادي لسنة2022 بشأن الإجراءات الضريبية الفصل الثاني لب إعادة النظر ( المادة29 ) لب إعادة النظر 1. ألي وووو ص التقدم إلى الهيئة بطلب إلعادة النار في أي قرار أو جزء منه صوووودر ع ا بشووووأنه، على أن يكون ( الطلب مسببًا خلال40 .) أربعين يوم عمل من تاريخ تبليغه بالقرار 2. ( تقوم الهيئة بدراسوة طلب إعادة النار والبش فيه بقرار مسوبب خلال40 ) أربعين يوم عمل من تاريخ اسوتالم ( الطلب، وتبليغ مقدم الطلب بقرارها خلال5 .) خمسة أيام عمل من تاريخ صدور القرار 3. ال يجوز تقديم طلب إعادة النار بشووأن تقييم ضوورييي تم تقديم طلب المراجعة للهيئة بشووأنه إلا بعد صوودور ،قرار من الهيئة أو انت اء المهلة التي يجب على الهيئة خاللها إصودار قرار بشوأن الطلب وتبليغ مقدم الطلب به ( وفقً ا ملا ورد في المادتين28 () و35 ) من هذا المرسوم بقانون. 4. ( يتم تقديم الطلب بموجب البند1 .) من هذه المادة وفقً ا للنموذج واهلية التي تاحددها الهيئة الفصل الثالث الاعتراض المقدم إلى اللجنة ( المادة30 ) لجنة فض المنازعات الضريبية 1 . تاشكل لجنة دائمة أو أكثر تسةى "لجنة فض المنازعات الضريبية" برئاسة أحد أعضاء السلطة القضائية .وعضوية خبيرين من المقيدين بجدول ال براء الضريبيين يصدر بتعيي م قرار من وزير العدل بالتنسيق مع الوزير 2 .. يصدر قرار من مجلس الوزراء بناام عمل اللجنة ومكافآت أعضائ ا والإجراءات المتبعة لدي ا ( المادة31 ) اختصاصات اللجنة : تختص اللجنة بما يأت 1. .البش في الاعتراضات المقدمة على قرارات الهيئة بشأن طلبات إعادة النار 2. .البش في طلبات إعادة النار التي قدمش للهيئة ولم تتخذ بشأة ا قرارًا وفقً ا ألحكام هذا المرسوم بقانون 3. .أية اختصاصات أخرو تكل ب ا اللجنة من قبل مجلس الوزراء 19 مرسوم بقانون اتحادي لسنة2022 بشأن الإجراءات الضريبية ( المادة32 ) إجراءات تقديم الاعتراض وحاالت عدم قبوله 1. ( يقدم الاعتراض على قرار الهيئة في شوأن طلب إعادة النار خلال40 ) أربعين يوم عمل من تاريخ التبليغ بقرار .الهيئة 2. :ال يقبل الاعتراض المقدم للجنة في أي من ال الات اهتية- أ. .إذا لم يتم تقديم طلب إعادة النار ابتداءً للهيئة . .إذا لم يتم سداد كالم الضريبة المرتبطة بالاعتراض ج. ( إذا لم يتم تقديم الاعتراض خلال الاترة الم ددة في البند1 .) من هذه المادة 3. لمجلس الوزراء، بناءً على اقتراح الوزير، إصووودار قرار إلجراء أي تعديلات على مقدار الضوووريبة واجبة السوووداد ( بموجب الاقرة ( ) من البند2 .) من هذه المادة لغرض تقديم اعتراض بموجب هذه المادة ( المادة33 ) إجراءات اللجنة 1. ( تقوم اللجنوة بودراسوووووة الاعتراض المقودم إل وا والبوش فيوه خلال20 ) عشوووورين يوم عمول من تواريخ اسووووتالم .الاعتراض 2. ( تقوم اللجنة بإبالل مقدم الاعتراض والهيئة بالقرار الصادر ع ا خلال5 .) خمسة أيام عمل من تاريخ صدوره 3. يعتبر قرار اللجنة ة ائيًّا في شووأن الاعتراض إذا كان مجموع الضووريبة المسووتحقة والغرامات الإدارية بموجبه ال ( يجاوز100.000 .) مائة أل درهم 4. في جميع الأحوال ال تقبل دعاوو المنازعات الضوريبية أمام الم كمة الم تصوة إذا لم يتم الاعتراض أمام اللجنة .ًابتداء ( المادة34 ) تنفيذ قرارات اللجنة 1. ( تاعود القرارات ال وائيوة الصوووووادرة من اللجنوة في المنوازعوات التي ال تزيود قيمت وا عن100.000 ) موائوة أل درهم .سندً ا تنايذيًّا 2. ( تاعد القرارات الصوادرة في المنازعات التي تزيد قيمت ا عن100.000 ) مائة أل درهم سوندً ا تنايذيًّا إذا لم يتم ( الطعن عل ا أمام الم كمة الم تصة خلال مدة40 .) أربعين يوم عمل من تاريخ التبليغ بنتيجة الاعتراض 3. يتم تنايوذ قرارات اللجنوة ال وائيوة التي تتمتع بقوة السوووونود التنايوذي من قبول قوا وووو ي التنايوذ لودو الم كموة .الم تصة 20 مرسوم بقانون اتحادي لسنة2022 بشأن الإجراءات الضريبية ( المادة35 ) تمديد المواعيد 1. يجوز للهيئة أو للجنة، حسووووب ال ال، ألي سووووبب من الأسووووبا الم ددة في اللائحة التنايذية، تمديد أي من ( المدد الم ددة في البند3 ( ) من المادة28 ( ) والبند2 ( ) من المادة29 ( ) والبند1 ( ) من المادة33 ) من هذا المرسوم .بقانون ملدة تاحددها اللائحة التنايذية 2. يجوز للهيئوة أو للجنوة، حسوووووب ال ولا، بنواءً على طلوب أي وووو ص ألي من الأسووووبوا الم وددة في اللائحوة ( التنايوذيوة، منح هوذا ال وووو ص تموديودً ا ألي من المودد الم وددة في البنود2 ( ) من الموادة28 ( ) والبنود1 ) من الموادة ( 29 ( ) والبند1 ( ) من المادة32 .) من هذا المرسوم بقانون 3. ( في حال رفض طلب التمديد المقدم بموجب البند2 ( ) من هذه المادة استنادًا لنص المادة32 ( ) أو36 ) من هذا .المرسوم بقانون، يكون قرار الهيئة أو اللجنة ة ائيًّا و ير قابل للاعتراض أو الطعن عليه، بحسب الأحوال ( المادة36 ) إجراءات الطعن أمام المحاكم 1. ( دون الإخلال بأحكام المادتين34 () و37 ) من هذا المرسووم بقانون، للهيئة ولل وو ص بحسووب الأحوال الطعن ( على قرار اللجنة أمام الم كمة الم تصة خلال40 ) أربعين يوم عمل من تاريخ تبليغ الهيئة أو ال ص بحسب :الأحوال بقرار اللجنة، في أي من ال التين اهت تين- أ. . الاعتراض على قرار اللجنة بشكل كلي أو جزو . .عدم صدور قرار من اللجنة بشأن اعتراض مقدم لها وفقً ا ألحكام هذا المرسوم بقانون 2. :تحكم الم كمة الم تصة بعدم قبول الطعن ضد الهيئة في ال الات اهتية- أ. ( توافر حالة من حالات عدم قبول الاعتراض لدو اللجنة، المنصووص عل ا في البند2 ( ) من المادة32 ) من هذا .المرسوم بقانون . .عدم تقديم ال ص ما يايد سداد كالم الضريبة للهيئة ج. ( عدم تقديم ال ووو ص ما يايد سوووداد نسوووبة ال تقل عن50 ) من قيمة الغرامات الإدارية المقررة وفقً ا لقرار% اللجنوة، أو ملوا حكموش بوه الم كموة بحسوووووب الأحوال، من خلال السوووووداد نقودً ا للهيئوة أو بتقوديم ضووووموان بنك .معتمد لصالي الهيئة 3. لمجلس الوزراء، بناءً على اقتراح الوزير، إجراء أي تعديلات على المقدار المنصوص عليه في الاقرة ( ) والنسوبة ( المنصوص عل ا في الاقرة (ج) من البند2 .) من هذه المادة 21 مرسوم بقانون اتحادي لسنة2022 بشأن الإجراءات الضريبية ( المادة37 ) إجراءات خاصة للاعتراض والطعن ( است ناءً من أحكام المواد31 ()، و32 ()، و33 ()، و34 ()، و36 ً) من هذا المرسوم بقانون، يصدر مجلس الوزراء، بناء على اقتراح الوزير، قرارًا بواعتمواد آليوة بوديلوة للاعتراض والطعن إذا كوان أطراف الازاع أي من الجهوات ال كوميوة الاتحواديوة أو الم ليوة الم وددة في ذلوك القرار، ول لى حين صووووودور قرار مجلس الوزراء والعمول بوه، تسووووري الأحكوام المنصوووص عل ا في هذا المرسوووم بقانون في شوووأن اعتراض أو طعن الجهات ال كومية الاتحادية والم لية المتعلقة .بالمنازعات الضريبية الباب الخامس استرداد الضريبة وتحصيلها الفصل الأول استرداد الضريبة ( المادة38 ) لب استرداد الرصيد الدائن 1. لدافع الضريبة تقديم طلب السترداد أي رصيد دائن لدو الهيئة يكون له ال ق في استرداده وفقاً ألحكام القانون الضرييي، إذا تبين أن ذلك الرصيد يجاوز الضريبة المستحقة الدفع والغرامات الإدارية، وفقاً ل جراءات الم ددة في اللائحة التنايذية. 2. ياشتر ( أن يتم تقديم طلب الاسترداد خلال مدة ال تجاوز5 ) خمس سنوات من ة اية الاترة الضريبية التي ينطبق عل ا أي مما ،يلي بحسب ال ال: أ. تم .السداد ف ا بالزيادة، إذا كان الرصيد الدائن ناتجاً عن ضريبة مدفوعة بالزيادة . تم تقديم الإقرار الضرييي أو التصريح الطوري أو صدور التقييم الضرييي ع ا، إذا كان الرصيد الدائن ناتجاً عن إقرار ضرييي أو تصريح طوري مقدن م للهيئة أو قرار صادر ع ا. ج. نشأ ف ا الرصيد الدائن، في أي حالة أخرو . 3. است ناءً من أحكام البند(2 )من هذه المادة، إذا نشأ الرصيد الدائن نتيجة قرار صادر عن الهيئة بعد انقضاء ( مدة5 )ال( مس سنوات المشار إل ا أو خلال90 )ال تسعين يوم الأخيرة م ا، فيجوز لدافع الضريبة تقديم طلب الاسترداد خلال سنة من تاريخ نشوء هذا الرصيد . 4. ( مع عدم الإخلال بنص البند3 ) من هذه المادة، إذا نشأ الرصيد الدائن في أي حالة أخرو( بعد انقضاء مدة5 ) ال مس سنوات المشار( إل ا أو خلال90 )ال تسعين يوم الأخيرة م ا، فيجوز لدافع الضريبة تقديم طلب الاسترداد خلال ( 90) تسعين يوماً من تاريخ نشوء هذا.الرصيد 22 مرسوم بقانون اتحادي لسنة2022 بشأن الإجراءات الضريبية 5. ًتقوم الهيئة بمراجعة الطلب المقدم بموجب هذه المادة وتبليغ دافع الضريبة بقرارها سواء ب قبول الطلب أو رفضه . 6. إذا لم ياقدَّ م طلب الاسترداد وفق المواعيد المنصوص عل ا في هذه المادة، ينقض ي ال ق في المطالبة باسترداد .الضريبة المسددة بالزيادة أو الرصيد الدائن ( المادة39 ) إجراءات رد الضريبة 1. على الهيئوة أن تقوم بوإجراء مقواصووووة بين المبلغ المطلو رده مع أي ضووووريبوة أخرو مسووووتحقوة الودفع أو راموات إدارية ير متنازع عل ا من دافع الضووريبة المتقدم بطلب الاسووترداد وفقً ا ل قرار الضوورييي أو التقييم الضوورييي .الصادر عن الهيئة قبل إعادة أي مبلغ خاص بضريبة معينة 2. ( للهيئة الامتناع عن رد أي مبلغ متبق في البند1 :) من هذه المادة في أي من ال الات اهتية- أ. .إذا تبين لها أن هنا مبالغ ضريبية أخرو متنازع عل ا تتعلق بذلك الدافع الضريبة . إذا كان ال و ص خاضوع للتدقيق الضورييي، وفي هذه ال الة، ال يجوز للهيئة الامتناع عن رد المبلغ المتبق .إلا بعد تحقق الشرو التي ياحددها قرار من مجلس إدارة الهيئة ج. .بموجب قرار من الم كمة الم تصة 3. تقوم الهيئة بإعادة الضريبة بموجب هذه المادة وفقً ا ل جراءات والضواب التي تاحددها اللائحة التنايذية. الفصل الثاني تحصيل الضريبة ( المادة40 ) تحصيل الضريبة المستحقة الدفع والغرامات الإدارية 1. إذا تخل ال وووو ص عن سوووووداد الضووووريبوة المسووووتحقوة الودفع خلال المهول الم وددة في هوذا المرسوووووم بقوانون :والقانون الضرييي أو الغرامات الإدارية، تتخذ الإجراءات اهتية- أ. ( توجه الهيئة لل وو ص تبليغًا لسووداد الضووريبة المسووتحقة الدفع والغرامات الإدارية خلال20 ) عشوورين .يوم عمل من تاريخ تبليغه . ( في حال تخل ال وووو ص عن السووووداد بعد تبليغه وفقً ا للاقرة (أ) من البند1 ) من هذه المادة، يصوووودر ( المدير العام قرارًا بإلزام ال وو ص بدفع الضووريبة المسووتحقة الدفع والغرامات الإدارية، ويابلغ خلال5 ) خمسة أيام عمل من تاريخ صدور القرار مرفقً ا به التقييم الضرييي وتقييم ال.غرامات الإدارية ج. يعتبر قرار المدير العام بشووأن التقييم الضوورييي وتقييم الغرامات الإدارية سووندً ا تنايذيًّا لغايات التنايذ .بواسطة قا ي التنايذ لدو الم كمة الم تصة 23 مرسوم بقانون اتحادي لسنة2022 بشأن الإجراءات الضريبية 2. إذا تبين للهيئة أن المبالغ الضووريبية المسووتحقة الدفع معرضووة للضووياع، فللمدير العام أن يطلب من قا وو ي الأمور المسوتججلة بالم كمة الم تصوة أن يصودر أمرًا على عريضوة بالعجز على أموال ال و ص تكا السوتيااء ًّهوذه المبوالغ تحوش أي يود كوانوش، وتعتبر هوذه المبوالغ ميجوزة حجزًا تحاايو ا ال يجوز التصوووورف ف وا إلا إذا رفع .العجز بحكم من الم كمة الم تصة بناءً على طلب المدير العام 3. يكون للضووريبة والمبالغ الأخرو المسووتحقة للهيئة بمقتضوو ى القانون الضوورييي امتياز على جميع أموال المدينين ب ا أو الملتزمين بتوريدها إلى الهيئة بحكم القانون، وذلك بالأولوية على جميع الديون الأخرو عدا المصووووروفات .القضائية 4. على أي ووو ص يسوووتلم أي مبلغ على أنه ضوووريبة أن يقوم بسوووداده للهيئة، و عامل بذات معاملة الضوووريبة .المستحقة الدفع الفصل الثالث سداد وتحصيل الضريبة والغرامات الإدارية في حالات خاصة ( المادة41 ) مسؤولية سداد الضريبة والغرامات الإدارية في حال الشراكة دون الإخلال بأي أحكام في القانون الضوورييي، إذا اشووتر عدة أ وو اص في أعمال ال تتمتع بال وو صووية الاعتبارية المسوتقلة، يكون كل م م مسووالً أمام الهيئة بالتكافل والتضوامن عن الضوريبة المسوتحقة الدفع والغرامات الإدارية .عن تلك الأعمال ( المادة42 ) سداد الضريبة والغرامات الإدارية في حالات خاصة 1. : تسدد الضريبة المستحقة الدفع في حالات الوفاة على النحو اهت- أ. بالنسبة للضريبة المستحقة الدفع على ال ص الطبيعي قبل تاريخ وفاته، تسدد من قيمة عناصر .التركة أو من الدخل الناتب ع ا قبل توز عها على الورثة أو الموص ى لهم . إذا تبين بعد توز ع التركة وجود ضريبة مستحقة الدفع لم يتم سدادها، يتم الرجوع على الورثة والموص ى لهم كل بحدود نص به في التركة لسداد الضريبة المستحقة الدفع، وذلك ما لم يكن قد تم ال صول على .شهادة براءة ذمة من الهيئة ملمثل التركة أو ألي من الورثة 2. تسدد الضريبة المستحقة الدفع والغرامات الإدارية على ال اضع للضريبة ناقص أو فاقد الأهلية أو الغائب أو الماقود أو ير المعروف محل إقامته ومن في حكمهم، من قبل من يمثله قانونًا، وذلك من أموال وأمال .ال اضع للضريبة، وذلك بمراعاة التشر عات النافذة في شأنه 24 مرسوم بقانون اتحادي لسنة2022 بشأن الإجراءات الضريبية ( المادة43 ) سداد الضريبة والغرامات الإدارية في حالة الإفلاس 1. على أمين التال سووة المعين مخاطبة الهيئة إلبال ه بالضووريبة المسووتحقة أو بر بت ا بالتدقيق الضوورييي للاترة أو .الاترات الضريبية الم ددة 2. ( على الهيئة إبالل أمين التال سوة بمقدار الضوريبة المسوتحقة أو بالتدقيق الضورييي خلال20 ) عشورين يوم عمل .التالية لوصول إخطار أمين التال سة إل ا 3. .ألمين التال سة التالم والاعتراض والطعن على تقدير الهيئة أو سداد الضريبة المستحقة 4. .تاحدد اللائحة التنايذية إجراءات مخاطبة الهيئة والتالم والاعتراض وسداد الضريبة المستحقة الباب السادس أحكام عامة الفصل الأول السرية وتضارب المصالح ( المادة44 ) السرية المهنية 1. يلتزم موظاو الهيئة بعدم الإفصوواح عن المعلومات التي حصوولوا أو اطلعوا عل ا بصووات م الوظياية أو بسووب ا .أثناء خدمت م إلا بناءً على ما يتم تحديده أو تعرياه وفقً ا للائحة التنايذية 2. ( وفي جميع الأحوال المب نة في البند1 ) من هذه المادة، ال يجوز الإفصوواح إلا بعد موافقة الموظاين الم ولين من .قبل مجلس إدارة الهيئة، وذلك وفقً ا ملا تاحدده اللائحة التنايذية 3. يلتزم موظاو الهيئوة بعود انت واء خودموا م بوال اواظ على السووووريوة المهنيوة وعودم الإفصووووواح عن المعلوموات التي حصووولوا أو اطلعوا عل ا بصوووات م الوظياية أو بسوووب ا، إلا بناءً على طلب من السووولطات القضوووائية ووفقً ا ملا .تاحدده اللائحة التنايذية 4. يلتزم كل من حصوول على معلومات وفقً ا ألحكام هذا المرسووم بقانون، بعدم إفشوواء أو اسووتعمال المعلومات إلا .للغاية التي من أجلها حصل عل ا، وذلك دون الإخلال بالمسوولية المترتبة على ذلك عند الاقتضاء 5. يصوودر مجلس إدارة الهيئة اللوائح والتعليمات ال اصووة بتنايم الإجراءات الداخلية ل ماية سوورية المعلومات .في الهيئة، والتزامات الوكيل الضرييي في هذا الشأن 25 مرسوم بقانون اتحادي لسنة2022 بشأن الإجراءات الضريبية ( المادة45 ) تضارب المصالح :ياحار على كل موظ في الهيئة القيام أو المشاركة بأية إجراءات ضريبية تتعلق بأي ص في ال الات اهتية - 1 .. وجود صلة قرابة حتى الدرجة الرابعة بين الموظ وذلك ال ص الطبيعي 2 .. وجود مصل ة مشتركة بين الموظ وذلك ال ص أو بين أحد أقربائ ما حتى الدرجة الثالثة 3 . وجود مصل ة صية أو مالية أو أي علاقة أخرو بين الموظ وذلك ال ص توثر على قدرة الموظ في .اتخاذ قرار بشكل مستقل 4 . إذا قرر المدير العام عدم قيام الموظ بأية إجراءات ضريبية تتعلق بذلك ال ص لوجود أي حالة أخرو من .حالات تضار المصالي الفصل الثاني المدد ومرور الزمن ( المادة46 ) التقادم 1. ( باست ناء ال الات الواردة في البنود2 () و3 () و4 () و7 () و8 ) من هذه المادة، ال يجوز للهيئة إجراء تدقيق ضرييي ( أو إصدار تقييم ضرييي لل اضع للضريبة بعد مرور5) خمس سنوات من ة اية الاترة الضريبية ذات الصلة. 2. ( للهيئة إجراء تدقيق ضرييي أو إصدار تقييم ضرييي لل اضع للضريبة بعد5 ) خمس سنوات من انت اء الاترة ( الضريبية ذات الصلة إذا تم تبليغه ببدء إجراءات ذلك التدقيق الضرييي قبل انقضاء مدة5 ،) ال مس سنوات على أن يتم إتمام التدقيق الضرييي أو إصدار التقييم الضرييي، حسب ( ال ال، خلال4 ) أربع سنوات من تاريخ التبليغ بالتدقيق الضرييي. 3. ( للهيئة إجراء تدقيق ضرييي أو إصدار تقييم ضرييي بعد مرور5 ) خمس سنوات من انت اء الاترة الضريبية ذات الصلة إذا كان ذلك التدقيق الضرييي أو إصدار التقييم الضرييي يتعلق بتصريح طوري تم تقديمه في السنة ال امسة من ة اية الاترة الضريبية، على أن يتم إتمام التدقيق ال ضرييي أو إصدار التقييم الضرييي، حسب ال ال، خلال سنة واحدة من تاريخ تقديم التصريح الطوري. 4. ( للهيئة إجراء تدقيق ضرييي أو إصدار تقييم ضرييي بعد مرور5 ) خمس سنوات من انت اء الاترة الضريبية ذات الصلة إذا كان ذلك التدقيق الضرييي أو إصدار التقييم الضرييي يتعلق بطلب استرداد الضريبة أو الرصيد الدائن تم تقديمه في السنة ال امسة من ة اية الاترة الضريبية الم( شار إل ا في البند2 ( ) من المادة38 ) من هذا المرسوم بقانون، أو خلال المدة المشار إل ا في البند ين (3) (و4) ( من المادة38 ) من هذا المرسوم بقانون، بحسب ال ،ال( على أن يتم إتمام التدقيق الضرييي أو إصدار التقييم الضرييي، حسب ال ال، خلال2 ) سنتين من تاريخ تقد .يم طلب الاسترداد 26 مرسوم بقانون اتحادي لسنة2022 بشأن الإجراءات الضريبية 5. لمجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير أن يصدر قراراً لتعديل المدة الم ددة إلتمام التدقيق الضرييي أو إلصدار ( التقييم الضرييي وفقاً للبنود2 ( ) أو3 ( ) أو4) من هذه المادة. 6. ( ال يجوز تقديم أي تصريح طوري بعد مرور5) خمس سنوات من تاريخ انت اء الاترة الضريبية ذات الصلة، و استثنى من ذلك التصريح الطوري الماقدن م( وفقاً للبند2 ( ) من المادة10 ،) من هذا المرسوم بقانون إذا كان متعلق ًا بطلب استرداد لم تصدر الهيئة قرار بشأنه بعد . 7. ( في حالة الت ر الضرييي، يجوز للهيئة إجراء تدقيق ضرييي أو إصدار تقييم ضرييي خلال15 ) خمس عشرة سنة من ة اية الاترة الضريبية التي وقع خاللها الت ر الضرييي. 8. ( في حالة عدم التسجيل الضرييي، يجوز للهيئة إجراء تدقيق ضرييي أو إصدار تقييم ضرييي خلال15 ) خمس عشرة سنة من التاريخ الذي كان يتوجب فيه على ال اضع للضريبة القيام بالتسجيل الضرييي. 9. ( ينقطع التقادم المذكور في هذه المادة ألي سبب من الأسبا المنصوص عل ا في القانون الاتحادي رقم5 ) لسنة 1985 .، بإصدار قانون المعاملات المدنية، أو أي قانون اتحادي يحل محله ( المادة47 ) حق الهيئة بالمطالبة الضوووريبة المسوووتحقة الدفع والغرامات الإدارية التي تم تبليغ ال اضوووع للضوووريبة ب ا ال تسوووق بمرور الزمن ويجوز .للهيئة المطالبة ب ا في أي وقش ( المادة48 ) مدة اللاتزامات الضريبية ما لم تاحدد مدة زمنية خاصوة للقيام بأي التزام أو أي إجراء آخر في هذا المرسوم بقانون أو القانون الضورييي، تمنح الهيئة ال اضوع للضوريبة مدة لهذه الغاية تتناسوب مع طبيعة اللاتزام ( أو الإجراء ال تقل عن5 ) خمسوة أيام عمل ولا ( تزيد على40) أربعين يوم عمل من تاريخ الواقعة التي أدت إلى نشوء اللاتزام أو القيام بالإجراء، وللهيئة تمديد هذه .المدة ( المادة49 ) احتساب المدد الزمنية :في جميع الأحوال، يرارى في احتسا المدد الزمنية تطبيق القواعد اهتية - 1. .ال يدخل ضمن المدة يوم التبليغ أو يوم حصول الواقعة التي نشأت المدة بسب ا 2. .إذا لم يكن آخر يوم في المدة يوم عمل تمدد المدة إلى أول يوم عمل يليه 3. .تحسب المدد والمواعيد المنصوص عل ا في هذا المرسوم بقانون والقانون الضرييي بالتقويم الميالدي 27 مرسوم بقانون اتحادي لسنة2022 بشأن الإجراءات الضريبية ( المادة50 ) ضوابط تقسيط الغرامات الإدارية والإعفاء منها وردها 1. إذا قواموش الهيئوة بتوقيع أو تحصوووويول راموة إداريوة من أي وووو ص مل والاتوه أحكوام هوذا المرسوووووم بقوانون أو ( القانون الضووورييي، جاز للجنة المنصووووص عل ا في البند2 ) من هذه المادة، وبناءً على عرض المدير العام، أن تصووودر قرارًا بالموافقة على تقسوووي مبلغ الغرامة أو الإعااء م ا كل يًّا أو جزئيًّا أو ردها كلها أو بعضوووها، وذلك .وفقً ا للضواب والإجراءات التي تصدر بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير 2. ( ياصودر رئ س مجلس إدارة الهيئة قرارًا بتشوكيل اللجنة المنصوص عل ا في البند1 ) من هذه المادة برئاسوته أو برئاسووة نائبه وعضووية اثنين من أعضوواء المجلس، ويابين القرار الصووادر بتشووكيل اللجنة ناام عملها وطريقة .عقد اجتماعا ا الفصل الثالث أحكام متفرقة ( المادة51 ) إثبات صحة البيانات يقع عبء إثبات خو ة الإقرار الضورييي على ال اضوع للضوريبة، ويقع عبء الإثبات في حالات الت ر الضورييي على .عاتق الهيئة ( المادة52 ) الضبطية القضائية يكون للمدير العام وملن يصودر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتااق مع الوزير صواة مأموري الضوب القضواو في إثبوات موا يقع من جرائم أو مخوالاوات ألحكوام هوذا المرسوووووم بقوانون أو القوانون الضوووورييي أو القرارات الصوووووادرة .تنايذً ا لهما ( المادة53 ) المقيم الضريبي 1. يصووودر مجلس الوزراء قرارًا-بناءً على اقتراح الوزير- ياحدد فيه الشووورو التي يمكن بموج ا اعتبار ال ووو ص .مقيمًا ضريبيًّا، أل راض القانون الضرييي أو أي اتااقية أو ترت بات تكون الدولة طرفًا ف ا 2. .تصدر الهيئة شهادة الموطن الضرييي للمقيم الضرييي وفقً ا للأحكام التي ياحددها قرار مجلس الوزراء 28 مرسوم بقانون اتحادي لسنة2022 بشأن الإجراءات الضريبية ( المادة54 ) رسوم الهيئة تاحودد بقرار من مجلس الوزراء-بنواءً على اقتراح الوزير- الرسوووووم المسووووتحقوة للهيئوة تنايوذً ا ألحكوام هوذا المرسوووووم .بقانون ولائحته التنايذية ( المادة54 ) مكررا ،مع عدم الإخلال بأحكام التشر عات الضريبية النافذة للهيئة إصدار قرارات تتضمن توج ات بشأن تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون و القانون الضرييي على المعاملات الضريبية، وتكون هذه القرارات ملزمة ل لهيئة و ل.دافع الضريبة ( المادة55 ) اللإغاءات 1. يالغى ( القانون الاتحادي رقم7 ) لسنة2017 بشأن الإجراءات الضريبية .وتعديلاته 2. .يالغى كل حكم يخال أو يتعارض مع أحكام هذا المرسوم بقانون 3. يستمر العمل ( باللائحة التنايذية للقانون الاتحادي رقم7 ) لسنة2017 بشأن الإجراءات الضريبية وتعديلاته وأي قرارات أخرو صووووادرة تنايوذً ا لوه إلى ال ود الوذي ال يتعوارض مع أحكوام هوذا المرسوووووم بقوانون وذلوك إلى حين صدور الئحة تنايذية وقرارات تحل محلها وفقً ا ألحكام هذا المر.سوم بقانون ( المادة56 ) اللائحة التنفيذية يصدر مجلس الوزراء-بناءً على اقتراح الوزير- .اللائحة التنايذية لهذا المرسوم بقانون 29 مرسوم بقانون اتحادي لسنة2022 بشأن الإجراءات الضريبية ( المادة57 ) نشر المرسوم بقانون والعمل به يانشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية، و اعمل به اعتبارًا من1 مارس2023 . محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة _____________________________ صدر عنا في قصر الرئاسة- :أبو ظبي :بتاريخ4 // ربيع الأول1444 .هه :الموافق30 // سبتمبر2022 م

اقتباس هذه الوثيقة

مرسوم بقانون اتحادي بشأن الإجراءات الضريبية، مرسوم بقانون اتحادي، رقم 28، بتاريخ 1 يناير 2022 — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.