قرار مجلس الوزراء في شأن لائحة المخالفات والجزاءات الإدارية بشأن الأفعال المرتكبة خلافاً لأحكام المرسوم بقانون اتحادي في شأن التجارة من خلال وسائل التقنية الحديثة
النص الكامل
1
قرار مجلس الوزراء لسنة2025
في شأن الئحة المخالفات والجزاءات
الإدارية
بشأن الأفعال المرتكبة
خلافا ألحكام المرسوم
بقانون اتحادي لسنة
2023
في
شأن التجارة من خلال وسائل
التقنية الحديثة
( قرار مجلس الوزراء رقم200
) لسنة2025
في شأن الئحة
المخالفات و الجزاءات الإدارية
بشأن
الأفعال المرتكبة خلافاً ألحكام
المرسوم ( بقانون اتحادي رقم14
) لسنة2023
في شأن التجارة من خلال وسائل التقنية الحديثة
:مجلس الوزراء
-
،بعد الاطلاع على الدستور
-
وعلى
( القانون الاتحادي رقم1
) لسنة1972
بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء ،وتعديال
ت،ه
-
( وعلى القانون الاتحادي رقم14
) لسنة2016
بشأن المخالفات والجزاءات الإدارية في الحكومة الا ،تحادية
-
( وعلى القانون الاتحادي رقم15
) لسنة2020
،في شأن حماية المستهلك، وتعديلاته
-
( وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم32
) لسنة2021
،بشأن الشركات التجارية
،وتعديلاته
-
وعلى المرسوم
بقانون
اتحادي رقم (
14
)لسنة
2023
في شأن
التجارة من
خلال وسائل التقنية
،الحديثة
-
( وعلى قرار مجلس الوزراء رقم66
) لسنة2023
بشأن
( اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم15
) لسنة
2020
،في شان حماية المستهلك
-
،وبناء على ما عرضه وزير المالية، وموافقة مجلس الوزراء
:قــــــــــــرّر
( المادة1)
التعريفات
( تُطبق التعريفات الواردة في المرسوم بقانون اتحادي رقم14
) لسنة2023
في شأن التجارة من خلال وسائل التقنية
الحديثة على هذا القرار، وفيما عدا ذلك،
يكون
للعبارة
التالية
المعنى
المبي ن،قرينها
ما لم يقض
سياق النص بغير
:ذلك
المرسوم بقانون
:المرسوم
بقانون اتحادي
رقم (
14
)
لسنة
2023
في
شأن
التجارة
من خلال
وسائل التقنية
.الحديثة
( المادة2)
نطاق السريان
1.
تسري أحكام هذا القرار على من يرتكب أي من الأفعال التي تقع بالمخالفة ألحكام المرسوم بقانون .
2.
بمراعاة البند(1)
من هذه المادة، ال تخل أحكام هذا القرار بأي من الجزاءات المقررة بموجب أي تشريعات
أ خرى
متى كانت الأفعال المرتكبة خلافا ألحكام المرسوم بقانون منظمة بتلك التشريعات سواء
اتحاديا أ و محليا .
3. ُت ستثنى من أحكام هذا القرار، الأفعال والجزاءات المحددة في ملحق الجزاءات الإدارية المرفق ب قرار مجلس
الوزراء بشأن اللائحة التنفيذية لل قانون الاتحادي في شأن
حماية المستهلك .
2
قرار مجلس الوزراء لسنة2025
في شأن الئحة المخالفات والجزاءات
الإدارية
بشأن الأفعال المرتكبة
خلافا ألحكام المرسوم
بقانون اتحادي لسنة
2023
في
شأن التجارة من خلال وسائل
التقنية الحديثة
( المادة3)
الجزاءات الإدارية
1.
دون الإخلال بأي عقوبة أشد أو إجراء ينص عليه
المرسوم
بقانون، للوزارة توقيع جزاء أو أكثر من الجزاءات
الإدارية
على من يرتكب أي من
الأفعال التي تقع بالمخالفة ألحكام
المرسوم
بقانون والواردة في الجدول المرفق في
.هذا القرار
2.
يصدر الوزير قرارا
بشأن آلية التحقيق وتحديد الجزاءات
الإدارية والأسس المتبعة لتحديد الجزاءات
الإدارية
.بما يحقق تناسب الجزاء مع جسامة المخالفة
3.
استثناء من أحكام التدرج المنصوص عليها في الجدول المرفق بهذا القرار، يجوز للوزارة في حال جسامة المخالفة
توقيع الجزاء الإداري الأشد وعدم إتباع التدرج المُشار إليه في
الجدول المرفق
في
هذا القرار .
4.
يعتبر الاستمرار بالمخالفة بعد انتهاء مدة الإنذار أو بعد مدة تسديد الغرامة ارتكابا
لمخالفة
جديدة تبرر إ يقاع
جزاء
إ داري
.جديد
5.
متى قامت السلطة المختصة بممارسة دور الإشراف والرقابة على أي من الأفعال المرتكبة خلافا ألحكام المرسوم
بقانون،
فلتلك السلطة المختصة تحديد الجزاء الإداري المناسب وإيقاعه، كما يؤول لها حصيلة الغرامات متى
قررت
إ يقاع أي من الغرامات المالية كجزاء
إ .داري
6. ُت( سدد الغرامات خلال مدة30
)
ثالثين يوما من تبليغ قرار الجزاء الإداري، و تُحصل قيمة الغرامات الإدارية
ُالواردة في الجدول المرفق بهذا القرار وفقا للآلية التي ت
حددها وزارة المالية بعد التنسيق مع الوزير .
7.
لغايات تحصيل قيمة الغرامة الإدارية الواردة في الجدول المرفق في ُهذا القرار، ي عتبر جزء اليوم يوما كامال وجزء
الشهر شهرا كامال.
8. بمراعاة البنود السابقة من هذه المادة، تتولى الوزارة إخطار
السلطة المختصة ب أي من الأفعال المرتكبة خلافا
ألحكام المرسوم بقانون
قبل مباشرة اختصاصاتها
ب
الإشراف والرقابة، و في حال رغبت تلك السلطة المختصة
بممارسة اختصاص الإشراف والرقابة فيسري بشأن تلك الحالة الأحكام المشار
إ ليها في البند(5) من هذه المادة .
( المادة4)
التظلم
من
الجزاءات الإدارية
1.
تتولى الوزارة إخطار
المخالف بقرار توقيع
( الجزاء الإداري خلال15) خمسة عشر يوم ا من تاريخ صدوره ، وفق
،الوسائل المعتمدة لديها ُعلى أن يتضمن الإخطار بيان المخالفة المرتكبة وأي بيانات أخرى ت .حددها الوزارة
2.
لكل ذي صفة ومصلحة، التظلم
على القرار الصادر بتوقيع
الجزاء الإداري لدى
الوزارة( ، وذلك خلال30
) ثالثين
يوما من تاريخ إخطاره بالقرار المتظلم
،منه
على أن يكون التظلم
مسببا
ومرفقا به كافة المستندات المؤيدة
،له
ولا يُقبل التظلم بعد فوات المدة المشار اليه
ا .
3.
( يتم البت في التظلم خلال30) ثالثين يوما من تاريخ تقديمه،
ويعتبر انقضاء هذه المدة دون صدور قرار رفضا
للتظلم.
3
قرار مجلس الوزراء لسنة2025
في شأن الئحة المخالفات والجزاءات
الإدارية
بشأن الأفعال المرتكبة
خلافا ألحكام المرسوم
بقانون اتحادي لسنة
2023
في
شأن التجارة من خلال وسائل
التقنية الحديثة
4.
يكون القرار الصادر بشأن التظلم نهائيا .
( المادة5)
تعديل الجزاءات
يختص مجلس الوزراء بإجراء أي تعديلات على الجزاءات الواردة في الجدول المرفق في هذا القرار سواء بالإضافة أو
الحذف أو التعديل.
( المادة6)
اللإغاءات
ُي
لغى كل حكم يُخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار .
( المادة7)
نشر القرار والعمل به
.يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره
محمد بن راشد آل مكتوم
رئيس مجلس الوزراء
_________________
_____________________
:صدر عنا
:بتاريخ 6 / جمادى الآخرة/
1447هـ
الموافق :
27
/
نوفمبر/
2025م
4
قرار مجلس الوزراء لسنة2025
في شأن الئحة المخالفات والجزاءات
الإدارية
بشأن الأفعال المرتكبة
خلافا ألحكام المرسوم
بقانون اتحادي لسنة
2023
في
شأن التجارة من خلال وسائل
التقنية الحديثة
( الجدول المرفق بقرار مجلس الوزراء رقم200
) لسنة2025
في شأن الئحة
المخالفات و الجزاءات الإدارية بشأن الأفعال المرتكبة خلافاً ألحكام المرسوم بقانون
( اتحادي رقم14
) لسنة2023
في شأن التجارة من خلال وسائل التقنية الحديثة
ارتكاب المخالفة
للمرة الرابعة
ارتكاب المخالفة
للمرة الثالثة
ارتكاب المخالفة
للمرة الثانية
ارتكاب المخالفة
للمرة الأولى
المرجع
القانوني
بيان المخالفة م
غرامة مالية من
(
40,000
أربعون
)
درهم
ألف إلى
(
100,000
مائة
)
ألف
درهم والإغالق
النهائي للمنشأة .
غرامة مالية من
(
20,000
) عشرون
ألف
درهم إلى
(
40,000
أربعون
)
ألف
درهم والإغالق
المؤقت للمنشأة ملدة
(
20) عشرون
يوما .
غرامة مالية من
(
10,000
)
عشرة
آالف درهم
إلى
(
20,000
) عشرون
ألف درهم.
غرامة مالية من
(
2,000
)ين لف أ
درهم إلى
(
10,000
) عشرة
آالف درهم .
-
المادة(5)
ال بند(3) .
-
المادة(
13
)
البند(2 )
بالفقرت
ي ن
)(أ وب.
عدم توفير البيئة الآمنة
تقنيا للتحقق من صحة
الهوية الرقمية
أو عدم
التحقق من صفة وهوية
المتعاقدين
الرقمية أو من
تحقق الايجاب والقبول
اللازم لصحة التعاقد .
1
غرامة مالية من
(
20,000
) عشرون
ألف
إلى
درهم
(
100,000
مائة
)
ألف
درهم والإغالق
المؤقت للمنشأة ملدة
(
40
) أربعون
يوما .
غرامة مالية من
(
5,000
خمسة
)
آالف
إلى
درهم
(
20,000
) عشرون
ألف درهم والإغالق
المؤقت للمنشأة ملدة
(
20) عشرون
يوما .
غرامة مالية من
(
1,000
)
ألف
درهم
إلى (
5,000
)
خمسة آ الف
.درهم
كتابي
إنذار
للمخالف ملدة ال
تزيد
على
(
15
)
خمسة عشر يوم ا
تحتسب من تاريخ
الإنذار
إرسال
لتصحيح المخالفة .
المادة
(6)
بند ال (1) .
عدم تحديد شروط أو
أحكام أو تفاصيل المراحل
المتعددة
بشأن السلع
أو
الخدمات وبيعها وتقديمها
من خلال وسائل التقنية
الحديثة
أو مخالفة
المواصفات المعلنة أو الزمن
أو القيمة أو تكاليف
الخدمات
اللوجستية
المحددة في العقد الرقمي أو
.للشروط والأحكام المعلنة
2
غرامة مالية من
(
10,000
عشرة
)
آالف
الى
درهم
(
30,000
ثالثون
)
ألف
درهم والإغالق
المؤقت للمنشأة ملدة
ال تزيد على(
90
)
تسعون
يوما .
غرامة مالية من
(
5,000
خمسة
)
آالف
درهم إلى
(
10,000
عشرة
)
آالف
.درهم
غرامة مالية من
(
500
)
خمسمائة
درهم
إلى (
5,000
)
خمسة آالف
.درهم
كتابي
إنذار
للمخالف ملدة ال
تزيد
على
(
15
)
خمسة عشر يوم ا
تحتسب من تاريخ
الإنذار
إرسال
لتصحيح المخالفة .
المادة
(5 )
بند ال (8 .)
بفاتورة
التزويد
عدم
تفصيلية سواء
ورقية أو
غير ورقية بشأن شراء
السلع والخدمات من خلال
.وسائل التقنية الحديثة
3
غرامة مالية من
(
5,000
خمسة
)
آالف
درهم إلى
غرامة مالية من
(
2,000
)أ لفين درهم
غرامة مالية من
(
500
)
خمسمائة
كتابي
إنذار
للمخالف ملدة ال
تزيد
على
(
15
)
المادة
(
14
)
بند ال (3 .)
فرض رسوم إضافية بشأن
اللوجستية
الخدمات
المتعلقة بالتجارة من خلال
4
5
قرار مجلس الوزراء لسنة2025
في شأن الئحة المخالفات والجزاءات
الإدارية
بشأن الأفعال المرتكبة
خلافا ألحكام المرسوم
بقانون اتحادي لسنة
2023
في
شأن التجارة من خلال وسائل
التقنية الحديثة
ارتكاب المخالفة
للمرة الرابعة
ارتكاب المخالفة
للمرة الثالثة
ارتكاب المخالفة
للمرة الثانية
ارتكاب المخالفة
للمرة الأولى
المرجع
القانوني
بيان المخالفة م
(
10,000
عشرة
)
آالف درهم .
إ( لى5,000
) خمسة
آالف
درهم .
درهم
إلى (
2,000
)
أ
لفين درهم .
خمسة عشر يوم ا
تحتسب من تاريخ
الإنذار
إرسال
لتصحيح المخالفة .
وسائل التقنية الحديثة
المحددة
لتلك
خلافا
والمعلنة من التاجر الرقمي
في العقد الرقمي أو
.الشروط والأحكام
غرامة مالية من
(
10,000
عشرة
)
آالف
درهم إلى
(
20,000
) عشرون
ألف درهم والإغالق
المؤقت للمنشأة ملدة
(
20) عشرون
يوما .
غرامة مالية من
(
5,000
خمسة
)
آالف
درهم إلى
(
10,000
عشرة
)
آالف
درهم .
غرامة مالية من
(
500
) خمسمائة
درهم
إلى (
5,000
)
خمسة آالف
درهم .
كتابي
إنذار
للمخالف ملدة ال
تزيد
على
(
15
)
خمسة عشر يوم ا
تحتسب من تاريخ
الإنذار
إرسال
لتصحيح المخالفة .
المادة
(
15
)
بند ال (3 .)
فرض رسوم إضافية بشأن
الدفع الرقمي خلافا لتلك
المحددة والمعلنة من التاجر
الرقمي في العقد الرقمي أو
.الشروط والأحكام
5
غرامة مالية من
(
10,000
عشرة
)
آالف
درهم إلى
(
20,000
) عشرون
ألف
درهم والإغالق
المؤقت للمنشأة ملدة
(
20) عشرون
يوما .
غرامة مالية من
(
5,000
خمسة
)
آالف
درهم إلى
(
10,000
عشرة
)
آالف درهم
والإغالق
المؤقت للمنشأة ملدة
(
20) عشرون
يوما .
غرامة مالية من
(
500
)خمسمائة
درهم
إلى (
5000
)
خمسة آالف
درهم .
كتابي
إنذار
للمخالف ملدة ال
تزيد
على
(
15
)
خمسة عشر يوم ا
تحتسب من تاريخ
الإنذار
إرسال
لتصحيح المخالفة .
المادة
(7)
بند ال (1) .
عرقلة أو تعطيل
ال حق
بإرجاع أو طلب استبدال
السلع والخدمات التي تم
شراؤها من خلال وسائل
التقنية الحديثة، في أي من
في
المحددة
الحالات
المرسوم
.بقانون
6
غرامة مالية بواقع
(
10,000
عشرة
)
آالف
إلى
درهم
(
20,000
) عشرون
ألف
درهم والإغالق
المؤقت للمنشأة ملدة
(
20) عشرون
يوما .
غرامة مالية بواقع
(
5,000
خمسة
)
آالف
درهم إلى
(
10,000
عشرة
)
.آالف درهم
غرامة مالية بواقع
(
2,000ألفين
)
درهم
إلى (
5,000
)
خمسة آالف
درهم.
كتابي
إنذار
للمخالف ملدة ال
تزيد
على
(
15
)
خمسة عشر يوم ا
تحتسب من تاريخ
الإنذار
إرسال
لتصحيح المخالفة .
المادة(6)
ال
بنود(6 )
(و7
() و8
.)
آلية
تخصيص
عدم
للتعامل مع .الشكاوى
7
غرامة مالية من
(
20,000
) عشرون
ألف
درهم
إ لى
(
30,000
ثالثون
)
ألف
درهم والإغالق
المؤقت للمنشأة ملدة
(
40
) أربعون
يوما .
غرامة مالية من
(
10,000
عشرة
)
آالف
درهم إلى
(
20,000
) عشرون
ألف
.درهم
غرامة مالية من
(
5,000
) خمسة
آالف
درهم إلى
(
10,000
) عشرة
آالف درهم .
كتابي
إنذار
للمخالف ملدة ال
تزيد
على
(
15
)
خمسة عشر يوم ا
تحتسب من تاريخ
الإنذار
إرسال
لتصحيح المخالفة .
المادة
(
11
)
بند ال (3) .
عدم تقديم تغطية تأمينية
بشأن أي
من الخدمات أ و
الأنشطة ذات العلاقة
بالتجارة من خلال وسائل
التقنية الحديثة أو بأي من
أ طرافها أو بوسائل التقنية
الحديثة المقدمة من خاللها
8
6
قرار مجلس الوزراء لسنة2025
في شأن الئحة المخالفات والجزاءات
الإدارية
بشأن الأفعال المرتكبة
خلافا ألحكام المرسوم
بقانون اتحادي لسنة
2023
في
شأن التجارة من خلال وسائل
التقنية الحديثة
ارتكاب المخالفة
للمرة الرابعة
ارتكاب المخالفة
للمرة الثالثة
ارتكاب المخالفة
للمرة الثانية
ارتكاب المخالفة
للمرة الأولى
المرجع
القانوني
بيان المخالفة م
عند صدورها بقرار مجلس
.الوزراء
غرامة مالية من
(
10,000
عشرة
)
آالف
درهم إلى
(
20,000
) عشرون
ألف
درهم والإغالق
المؤقت للمنشأة ملدة
(
30
) ثالثون
يوما.
غرامة مالية
من
(
5,000
خمسة
)
آالف درهم إلى
(
10,000
عشرة
)
آالف درهم والإغالق
المؤقت للمنشأة ملدة
(
20) عشرون
يوما .
غرامة مالية من
(
1,000
)
ألف
درهم
إلى (
5,000
)
خمسة آالف
درهم .
كتابي
إنذار
للمخالف ملدة ال
تزيد
على
(
15
)
خمسة عشر يوم ا
تحتسب من تاريخ
الإنذار
إرسال
لتصحيح المخالفة .
المادة
(5)
بند ال (
11
.)
عدم تزويد الوزارة أو
السلطات المختصة بأي
معلومات وبيانات تطلبها.
9
غرامة مالية من
(
10,000
عشرة
)
آالف
درهم إلى
(
20,000
) عشرون
ألف درهم والإغالق
المؤقت للمنشأة ملدة
(
30
) ثالثون
يوما.
غرامة مالية من
(
5,000
خمسة
)
آالف
درهم إلى
(
10,000
عشرة
)
آالف
درهم والإغالق
المؤقت للمنشأة ملدة
(
20) عشرون
يوما .
غرامة مالية من
(
500
) خمسمائة
درهم
إلى (
5,000
)
خمسة آالف
درهم .
كتابي
إنذار
للمخالف ملدة ال
تزيد
على
(
15
)
خمسة عشر يوم ا
تحتسب من تاريخ
الإنذار
إرسال
لتصحيح المخالفة .
المادة
(
17
)
بند ال (2) .
عدم تعاون التاجر الرقمي
مع مأموري
الضبطية
القضائية والامتناع
عن
تقديم أي بيانات أو
معلومات ووثائق الزمة ألداء
عملهم وتسهيل مهامهم متى
طلب منه.ذلك
10
غرامة مالية من
(
10,000
عشرة
)
آالف
درهم إلى
(
20,000
) عشرون
ألف
درهم والإغالق
المؤقت للمنشأ
ة
ملدة
(
30
) ثالثون
يوما.
غرامة مالية من
(
5,000
خمسة
)
آالف
درهم إلى
(
10,000
عشرة
)
الف آ
درهم والإغالق
المؤقت للمنشأة ملدة
(
20) عشرون
يوما .
غرامة مالية من
(
500
) خمسمائة
درهم
إ( لى5,000
)
خمسة آالف
درهم .
الكتابي
الإنذار
للمخالف ملدة ال
تزيد
على
(
15
)
خمسة عشر يوم ا
تحتسب من تاريخ
الإنذار
إرسال
لتصحيح المخالفة .
_
مخالفة أحكام المرسوم
بقانون والقرارات المنفذة
له في غير الحالات المشار
إليها في
البنود
السابقة من
هذا القرار من الأفعال التي
اختصاص
تحت
تقع
الوزارة .
11
اقتباس هذه الوثيقة
قرار مجلس الوزراء في شأن لائحة المخالفات والجزاءات الإدارية بشأن الأفعال المرتكبة خلافاً لأحكام المرسوم بقانون اتحادي في شأن التجارة من خلال وسائل التقنية الحديثة، قانون اتحادي — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.