مرسوم بقانون اتحادي

مرسوم بقانون اتحادي في شأن تنظيم مهنة الترجمة

Federal Decree by Law Regulating the Translation Profession

رقم 22 2022 7 مشاهدة
تحميل PDF المصدر الرسمي ⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً حفظ

تحميل PDF مباشرة

1 مرسوم ب قانون اتحادي في شأن تنظيم مهنة الترجمة ( مرسوم بقانون اتحادي رقم22 ) لسنة2022 في شأن تنظيم مهنة الترجمة نحن محمد بن زايد آل نهيان ،رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة - ،بعد الاطلاع على الدستور - وعلى ( القانون الاتحادي رقم1 ) لسنة1972 ،بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته - وعلى ( القانون الاتحادي رقم10 ) لسنة1992 ،بإصدار قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية ،وتعديلاته - وعلى ( القانون الاتحادي رقم11 ) لسنة1992 ،بإصدار قانون الإجراءات المدنية، وتعديلاته - وعلى ( القانون الاتحادي رقم35 ) لسنة1992 بإصدار قانون الإجراءات الجزائية، وتعديلاته، - وعلى ( القانون الاتحادي رقم6 ) لسنة2012 ،في شأن تنظيم مهنة الترجمة - وعلى ا( لقانون الاتحادي رقم14 ) لسنة2016 ،بشأن المخالفات والجزاءات الإدارية في الحكومة الاتحادية - وعلى ( المرسوم بقانون اتحادي رقم26 ) لسنة2019 ،في شأن المالية العامة - وعلى ( المرسوم بقانون اتحادي رقم31 ) لسنة2021 ،بإصدار قانون الجرائم والعقوبات - وعلى المرسوم( بقانون اتحادي رقم33 ) لسنة2021 في شأن تنظيم علاقات العمل، - ،وبناءً على ما عرضه وزير العدل، وموافقة مجلس الوزراء :أصدرنا المرسوم بقانون الآتي ( المادة1) التعاريف في تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون، يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني الم بيّنة قرين كل منها ما لم :يقضِ سياق النص بغير ذلك :الدولة .الإمارات العربية المتحدة :الوزارة .وزارة العدل :الوزير .وزير العدل 2 مرسوم ب قانون اتحادي في شأن تنظيم مهنة الترجمة :سلطة الترخيص المختصة السلطة المحلية المختصة بإصدار الرخص المهنية للمترجمين وبيوت .الترجمة :الجهة القضائية المختصة المحاكم أو.النيابة العامة :محكمة الاستئناف المختصة .محكمة الاستئناف التي تُحدد بقرار من الوزير :اللجنة ( لجنة شؤون المترجمين المنشأة بموجب المادة19 ) من ا هذ المرسوم .بقانون :المجلس ( مجلس تأديب المترجمين المنشأ بموجب المادة22 ) من هذا المرسوم .بقانون الإدارة المخت:صة .الوحدة التنظيمية المعنية بشؤون المترجمين في الوزارة مهنة :الترجمة قيام المترجم بتحويل النصوص والكلمات والأفكار والإشارات من لغة إلى ،أخرى، على أن يكون التحويل بصورة تحريرية أو شفهية أو بلغة الإشارة وذلك بناءً على تكليف من الجهات القضائية المختصة أو بناءً على طلب .من الغير :الجدول .جدول قيد المترجمين وبيوت الترجمة في الوزارة :المترجم .الشخص الطبيعي الذي يزاول مهنة الترجمة والمقيد في الجدول :بيت الترجمة الشخص الاعتباري الخاص المرخص له بمزاولة مهنة الترجمة في الدولة والمقيد في الجدول، ويشمل ذلك بي.وت الترجمة المحلية والدولية :الميثاق مجموعة الضوابط والقواعد المهنية والأخالقية والسلوكية التي يجب على .المترجم وبيوت الترجمة التقيد بها عند مزاولة مهنة الترجمة ( المادة2) مزاولة مهنة الترجمة 1. ال يجوز مزاولة مهنة الترجمة في الدولة إلا بعد القيد في الجدول، والحصول على ترخيص بذلك من سلطة .الترخيص المختصة، وفق الضوابط والإجراءات التي تُحددها في هذا الشأن 2. ( استثناء من حكم البند1 ) من هذه المادة، للجهة القضائية الاستعانة بمترجم أو بيت ترجمة من غير .المقيدين في الجدول إذا استدعت الحاجة إلى ذلك، شريطة أداء المترجم اليمين القانونية 3. تُحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون ضوابط الاستعانة بالمترجمين وبيوت ال ترجمة غير المقيدين ( والمشار إليهم في البند2 .) من هذه المادة 3 مرسوم ب قانون اتحادي في شأن تنظيم مهنة الترجمة ( المادة3) قبول المستندات المترجمة ( مع عدم الإخلال بما ورد في البند2 ( ) من المادة2 ) من هذا المرسوم بقانون، ال يجوز ألي سلطة تقوم بأعمال التوثيق أو التصديق ولا ألية محكمة قبول محرر أو وثيقة أو سن د مترجم، ما لم تكن هذه الترجمة قد تمت .بمعرفة مترجم أو بيت ترجمة مقيد في الجدول وفقً ا ألحكام هذا المرسوم بقانون ( المادة4) جدول قيد المترجمين وبيوت الترجمة 1. يُنشأ في الوزارة جدول لقيد المترجمين وبيوت الترجمة، ويكون لكل منهم ملف يودع فيه كل ما يتعلق بشؤون م.زاولة مهنة الترجمة 2. تُقيد في الجدول كافة بيانات المترجمين وبيوت الترجمة التي تُحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم .بقانون، وأي تحديث يطرأ عليها ( المادة5) شروط قيد المترجم في الجدول 1. :يُشترط لقيد المترجم في الجدول ما يأتي- أ. ًأن يكون كالم الأهلية والئقا ًطبيًا. ب. ،أن يكون حسن السيرة والسلوك، ولم يسبق الحكم عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة .وإن كان قد رُد إليه اعتباره ج. أن يجيد اللغة التي سيقوم بالترجمة منها وإليها، قراءةً وكتابةً وتح دث ـ ًا.إجادة تامة د. أن يكون حاصالً على مؤهل علمي معتمد من إحدى الجامعات أو المعاهد العليا، المعترف بها في الدولة يفيد تخصصه في اللغة أو اللغات التي ستتم الترجمة منها وإليها، وتصدر اللجنة قائمة بالمؤهالت .ودرجاتها المعتمدة ه. ( أال تقل مدة خبرته العملية في مجال الترجمة عن5 ) خمس سنوات، ويُستثنى المترجم المواطن من شرط .الخبرة و. .أن يجتاز بنجاح الاختبارات التي تُقررها الوزارة ز. ً. أن يكون مقيما ًفي الدولة ولديه إقامة سارية المفعول في حال كان طالب القيد أجنبيا. 4 مرسوم ب قانون اتحادي في شأن تنظيم مهنة الترجمة ح. أن يتعهد بمزاولة مهنة الترجمة من داخل الدولة، ومن خلال بيت الترجمة مرخص ملزا ولة أعمال مهنة .الترجمة ط. تقديم وثيقة تأمين سارية المفعول ضد المسؤولية عن الأخطاء المهنية صادرة عن إحدى شركات التأمين المرخص لها بالعمل في الدولة، ما لم تكن مسؤولية المترجم مغطاة بموجب وثيقة تأمين بيت الترجمة الذي يعمل لديه، وذلك وفق الضوابط التي يُحددها الو.زير ي. ّأال ًيكون قد تم شطبه من الجدول تنفيذا ِلقرار المجلس أو محكمة الاستئناف المختصة، ما لم يمض ( على تاريخ صدور القرار أو الحكم3 .) ثالث سنوات .ك. سداد الرسوم المقررة 2. ( مع مراعاة الشروط المشار إليها في البند1 ) من هذه المادة، تُحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون .الشروط التي يجب توافرها لقيد مترجمي لغة الإشارة ( المادة6) شروط قيد بيت الترجمة في الجدول :يُشترط لقيد بيت الترجمة في الجدول ما يأتي- 1. :بالنسبة لبيت الترجمة المحلي أ. ًأن يكون مرخصا له بالعمل في الدولة من سلطة الترخيص المختصة، وأن يكون ترخيصه ساري .المفعول ب. .أن يكون المدير المشرف عليه من المترجمين المقيدين في الجدول ج. ّأال ( يقل عدد المترجمين في بيت الترجمة المحلي عن4 .) أربعة مترجمين مقيدين في الجدول د. تقديم وثيقة تأمين سارية المفعول ضد ا ملسؤولية عن الأخطاء المهنية صادرة عن إحدى شركات .التأمين المرخص لها بالعمل في الدولة، وفق الضوابط التي يُحددها الوزير ه. .سداد الرسوم المقررة 2. ( بالنسبة لبيت الترجمة الدولي، بالإضافة إلى الشروط المشار إليها في البند1 ) من هذه المادة، يجب :استيفاء الشروط الآتية أ. .رخصة سارية المفعول للفرع الرئيس ي خارج الدولة ب. .أن يكون المترجمين المقيدين العاملين لدى بيت الترجمة الدولي، مقيمين في الدولة 5 مرسوم ب قانون اتحادي في شأن تنظيم مهنة الترجمة ا( ملادة7) قيد المترجمين الموظفين في الجهات الحكومية 1. ّللجهات الحكومية أن تطلب من الوزارة قيد أي من موظفيها الذين استوفوا الشروط المنصوص عليها المادة (5 ) من هذا المرسوم بقانون كمترجم، على أن تقتصر مزاولتهم ألعمال الترجمة على الجهة التي يتبعها .الموظف، وتسري في شأنهم الأحكام المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية 2. تُعفى الجهات الحكومية من سداد الرسوم المقررة ومن تقديم وثيقة التأمين ضد المسؤولية عن الأخطاء .المهنية للمترجمين التابعين لها ( المادة8) الاستثناء من بعض شروط القيد في الجدول للجنة استثناء بعض الأشخاص الطبيعيين أو بيوت الترجمة من بعض شروط القيد في الجدول، والواردة في ( المادتين5 () و6 :) من هذا المرسوم بقانون، في الحالات الآتية 1. .المترجم الذي تستعين به الجهة القضائية المختصة عند الضرورة، شريطة أدائه اليمين القانونية 2. من سبق لهم القيد في الجدول قبل العمل بأحكام هذا المرسوم بقانون، في حال ثبت للجنة أن لديه الكفاءة والخبرة اللازمة.بالنظر إلى سجله وعدد أعمال الترجمة التي كلف بها وأنجزها 3. أصحاب اللغات النادرة التي ال يوجد مترجمون مماثلون لهم مقيدون في الجدول أو كان عدد المقيدين منهم .غير كاف ( المادة9) إجراءات القيد في الجدول 1. تتولى اللجنة دراسة طلب القيد في الجدول، وذلك وفق الشروط و الضوابط التي تُحددها اللائحة التنفيذية .لهذا المرسوم بقانون 2. ( تبت اللجنة في الطلب خلال60 ً) ستين يوما ( من تاريخ تقديمه، ويخطر مقدم الطلب بالقرار خلال10 ) أيام عمل، ويجوز لمن تم رفض طلبه أن يطعن على القرار الصادر من اللجنة أمام المحكمة المختصة خلال ( 30 ً) ثالثين يوما من تاريخ إخطاره به أو انقضاء مدة البت في الطلب دون رد، ويكون الحكم الصادر في هذا ًالشأن باتا. 3. ( يجوز لمن رفض طلبه أن يتقدم بطلب جديد بعد انقضاء مدة ال تقل عن6 ) ستة أشهر من تاريخ رفض .طلب القيد 6 مرسوم ب قانون اتحادي في شأن تنظيم مهنة الترجمة ( المادة10 ) مدة القيد في الجدول 1. ( يكون قيد المترجم وبيت الترجمة في الجدول ملدة3 ) ثالث سنوات قابلة للتجديد، على أن يتم تقديم طلب ( تجديد القيد قبل30 ً) ثالثين يوما ًعلى الأقل من تاريخ انتهائه، ويتم تجديد القيد في الجدول وفقا لذات .الشروط المحددة للقيد ألول مرة 2. ال يجوز للمترجم أو بيت التر.جمة مزاولة أعمال الترجمة من تاريخ انتهاء صلاحية قيد أي منهم وحتى تجديده 3. ( يترتب على عدم تقديم طلب تجديد القيد بعد مض ي90 ً) تسعين يوما من تاريخ انتهاء صلاحيته، إلغاء .القيد من الجدول ( المادة11 ) أداء اليمين القانونية 1. ال يجوز تقديم أعمال الترجمة قبل أداء ا.ليمين القانونية 2. ،يقوم المترجم بأداء اليمين القانونية بعد قيده في الجدول أمام إحدى دوائر محكمة الاستئناف المختصة :بالصيغة الآتية ً"أقسم باهلل العظيم أن أؤدي أعمال مهنتي بكل دقة وأمانة وإخالص، وبما يحفظ كرامتها واعتبارها، مراعيا في ."ذلك أصول المهنة وتقاليدها 3. .يُحرر محضر بحلف اليمين ويُودع في ملف المترجم لدى الإدارة المختصة ( المادة12 ) التوقف عن مزاولة مهنة الترجمة 1. للمترجم أو بيت الترجمة، بحسب الأحوال، التوقف عن مزاولة مهنة الترجمة متى قام لدى أي منهم مانع ،يحول دون مزاولتها ًشريطة إخطار الإدارة المختصة بالتوقف عن مزاولة المهنة وفقا ُملا ت حدده اللائحة .التنفيذية لهذا المرسوم بقانون 2. تُحتسب مدة التوقف عن مزاولة مهنة الترجمة ضمن مدة القيد في الجدول، وللمترجم طلب إعادة مزاولتها .عند زوال ذلك المانع، شريطة توافر شروط المزاولة وسريان صلاحية قيده 7 مرسوم ب قانون اتحادي في شأن تنظيم مهنة الترجمة ( المادة13 ) التزامات المترجمين يجب على المترجم عند مزاولة مهنة الترجمة اللاتزام بما:يأتي- 1. ًأن يؤدي أعمال الترجمة بكل دقة وأمانة وإخالص، وبما يحفظ كرامة مهنته واعتبارها، مراعيا في ذلك ًأصول المهنة وتقاليدها وفقا ّللميثاق، وأال .يغير في مضمون ما يترجم 2. .أن يقوم بنفسه بأعمال الترجمة التي يُعهد بها إليه، ومن داخل الدولة 3. أن يبذل العناية اللازمة لت حديث مهاراته، ومواكبة التطورات في مجال اللغة المرخص له بترجمتها على .النحو الذي تُحدده اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون 4. ّأال .يُفش ي المعلومات التي يكون قد اطلع عليها بحكم قيامه بأعمال الترجمة 5. .أن يتقيد بالترجمة من وإلى اللغات المرخص له بها 6. أن يقرن اسمه ورقم قيده واسم بيت الترجمة الذي يعمل من خالله في جميع مطبوعاته ومراسالته .والشهادات والتقارير التي يقوم بالتوقيع عليها 7. أن يخطر الإدارة المختصة بكل تغيير يطرأ على عنوان بيت الترجمة الذي يعمل من خالله، خلال شهر .من تاريخ حصول التغيير 8. الاحتفاظ.بسجل خاص يدون فيه بيانات أعمال الترجمة التي أنجزها 9. تسليم بطاقته وختم الترجمة الخاص به إلى الإدارة المختصة في الحالات التي تُحددها اللائحة .التنفيذية لهذا المرسوم بقانون ا( ملادة14 ) التزامات مدير بيت الترجمة يلتزم مدير بيت الترجمة بما:يأتي- 1. وضع شهادة.القيد وترخيص بيت الترجمة في مكان بارز منه 2. إخطار الإدارة المختصة بالمترجمين الذين يعملون لدى بيت الترجمة، وبك ل تغيير يطرأ عليهم خلال .شهر من تاريخ حصول التغيير 3. إخطار الإدارة المختصة بكل تعديل أو تغيير يطرأ على بيانات الترخيص خلال شهر من تاريخ حصول .التغيير 4. .الاحتفاظ بسجل خاص يدون فيه بيانات أعمال الترجمة التي أنجزها وتاريخها واسم طالبها 5. .التقيد بالترجمة من وإلى اللغات المرخص للمترجمين بها 8 مرسوم ب قانون اتحادي في شأن تنظيم مهنة الترجمة 6. عدم تعهيد أو إسناد أعم.ال الترجمة في بيت الترجمة لغير المترجمين العاملين لديه والمقيدين في الجدول ( المادة15 ) الإخطار بالدعاوى الجزائية على كافة الجهات القضائية المختصة في الدولة إخطار الإدارة المختصة بالدعاوى الجزائية التي تقام ضد المترجمين وبيوت الترجمة، وبالأحكام التي تصدر( ضد أي منهم خلال مدة ال تزيد على5 ) خمسة أيام عمل من تاريخ قيد الدعاوى أو صدور الأحكام، بحسب الأحوال، وذلك فيما يتعلق بممارسة أعمال الترجمة أو الجرائم .الماسة بالشرف أو الأمانة ( المادة16 ) إجراءات تقييم عمل المترجم 1. تتولى الإدارة المختصة إعداد تقرير أداء ًسنوي لتقييم عمل المترجم، وفقا للمعايير والنماذج التي تُحددها .اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون 2. ّيودع تقرير التقييم الفن ِّي للمترجم في ملف ه لدى الإدارة المختصة بعد إخطار المترجم بنسخة منه، ولا يجوز لغير الإدارة المختصة والمترجم المعني بالتقرير واللجنة .الاطلاع على هذا التقرير 3. ( تقوم الإدارة المختصة بتسليم المترجم تقرير الأداء خلال10 ) عشر أيام عمل من تاريخ اعتماد التقرير من ( الإدارة المختصة، وللمترجم التظلم كتابة من تقرير التقييم أمام اللجنة، وذلك خلال30 ً) ثالثين يوما من .اليوم التالي لتاريخ إخطاره به 4. تُصدر اللجنة قرارها في التظل ِم، سواءً برفض( ه أو بتعديل نتيجة التقييم، خلال30 ً) ثالثين يوما من تاريخ تقديم التظل ًم إليها، ويكون القرار الصادر عنها بشأن التظلم نهائيا.، وغير قابل للطعن عليه أمام أي جهة ( المادة17 ) الآثار المترتبة على نتيجة التقييم تقوم اللجنة في حال حصول المترجم على درجة تقييم فني متوسط أو ضعيف باتخاذ الإجراءات والتدابير التالية ًبحقه، ووفقا للتسلسل:الآتي- 1. .توجيه إنذار خطي للمترجم لمعالجة أسباب القصور في أدائه في حال حصوله على هذا التقييم ألول مرة 2. إلزام المترجم بالحصول على دورات.تدريبية متخصصة واجتياز الاختبارات التي تُحددها اللجنة 9 مرسوم ب قانون اتحادي في شأن تنظيم مهنة الترجمة 3. ( إيقاف المترجم عن تقديم أعمال الترجمة أمام الجهات القضائية ملدة ال تزيد على6 ) ستة أشهر بعد توجيه .الإنذار الخطي إليه 4. شطب قيد المترجم من الجدول في حال تكرار حصوله على هذا التقييم، بعد إيقافه عن تقديم أعمال .الترجمة ( المادة18 ) حالات شطب قيد المترجم وبيت الترجمة :يشطب قيد المترجم وبيت الترجمة من الجدول بقرار من اللجنة في أيّ من الحالات الآتية- 1. :بالنسبة للمترجم أ. ًإذا فقد شرطا .من شروط قيده ب. ًإذا أصبح في حالة ال تمكنه من أداء عمله بسبب حالته الصحية، بناء على تقرير من لجنة طبية .مختصة ج. .إذا تكرر حصوله على تقييم فنّي متوسط أو ضعيف د. .بناءً على طلب يقدم منه 2. :بالنسبة لبيت الترجمة أ. ًإذا فقد شرطا .من شروط قيده ب. ( إذا لم يجدد قيده خلال المدة المنصوص عليها في المادة10 .) من هذا المرسوم بقانون ج. بناءً على طلب يقدم من المم.ثل القانوني لبيت الترجمة ( المادة19 ) إنشاء وتشكيل لجنة شؤون المترجمين 1. .تُنشأ بموجب هذا المرسوم بقانون لجنة تُسمى "لجنة شؤون المترجمين" تتبع الوزارة 2. .يصدر بتشكيل اللجنة ونظام عملها قرار من الوزير ا( ملادة20 ) اختصاصات لجنة شؤون المترجمين 1. :تختص اللجنة بما يأتي- 10 مرسوم ب قانون اتحادي في شأن تنظيم مهنة الترجمة أ. دراسة طلبات قيد المترجمين وبيوت الترجمة في الجدول، وطلبات إلغاء القيد ووقف مزاولة مهنة ًالترجمة والمقدمة من المترجم أو بيت الترجمة، بحسب الأحوال، والبت فيها، وفقا ملا تُحدده اللائحة .التنفيذية لهذا المرسوم بقانون ب. النظر في الشكاوى الم تعلقة بالمترجمين وبيوت الترجمة، لتقرير ما تراه بشأن حفظها أو إحالتها إلى النيابة .العامة ج. ًالنظر فيما يعرض عليها من تقارير بشأن المترجمين وبيوت الترجمة، واتخاذ الإجراء اللازم بشأنها، وفقا .ملا تُحدده اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون د. النظر في التظلمات ا.ملرفوعة من المترجم على تقرير تقييم الأداء السنوي ه. ّأي ًاختصاصات أخرى يُعهد إليها بموجب هذا المرسوم بقانون والقرارات الصادرة تنفيذا .له 2. تصدر اللجنة قراراتها مسببة في حال رفض أي من الطلبات المشار إليه ( في الفقرة (أ) من البند1 ) من هذه .المادة ( المادة21 ) عرض الشكوى على اللجنة ّتُخطر الإدارة المختصة المترجم وبيت الترجمة، بحسب الأحوال، بأي شكوى تقدم ضده، للرد عليها خلال مدة ( ال تزيد على15 ) خمسة عشر يوم عمل من تاريخ إخطاره، وتُعرض الشكوى على اللجنة مشفوعة برد المترجم ًأو بيت الترجمة، لتقرير ما تراه مناسبا بش أن حفظ الشكوى أو إحالتها إلى النيابة العامة لرفع ومباشرة الدعوى .التأديبية أمام المجلس ( المادة22 ) إنشاء وتشكيل المجلس التأديبي 1. يُنشأ بموجب هذا المرسوم بقانون مجلس يسمى "مجلس تأديب المترجمين"، يختص بتأديب المترجمين .وبيوت الترجمة 2. يصدر بتشكيل المجلس ونظام عمله قرار من الوزير، على أن يُشكل برئاسة أحد رؤساء محاكم الاستئناف .وعضوية اثنين من قضاتها ترشحهم الجهة القضائية المختصة التي يعملون بها 11 مرسوم ب قانون اتحادي في شأن تنظيم مهنة الترجمة ( المادة23 ) رفع الدعوى التأديبية والتحقيق فيها 1. ترفع الدعوى التأديبية أمام المجلس من النيابة العامة، بصحيفة تشتمل على المخالفات والأدلة المؤيدة .لها 2. ًللمجلس أن يجري ما يراه الزما .من التحقيقات، وله أن يندب أحد أعضائه للقيام بذلك 3. ًللمجلس وقف المترجم أو بيت الترجمة مؤقتا .عن مباشرة العمل حتى انتهاء محاكمتهم ( المادة24 ) السير في إجراءات المحاكمة 1. إذ ًا رأى المجلس وجها للسير في إجراءات المحاكمة عن جميع المخالفات أو بعضها كلف المترجم أو الممثل ( القانوني لبيت الترجمة، بحسب الأحوال، الحضور أمامه خلال5 ) خمسة أيام عمل على الأقل بناءً على .قرار من رئيس المجلس 2. يجب أن يشتمل التكليف بالحضور على بيان كاف ملوضو ع الدعوى والأدلة المؤيدة للمخالفات المسندة .إليه ( المادة25 ) جلسات المجلس والطعن في أحكامه 1. ،تكون جلسات المجلس سرية، ويحضر المترجم بشخصه أو الممثل القانوني لبيت الترجمة، بحسب الأحوال .أمام المجلس، وله أن يقدم دفاعه كتابة أو أن يستعين بمحام 2. إذا لم يحضر المت رجم أو الممثل القانوني لبيت الترجمة، جاز إصدار الحكم في غيبته بعد التحقق من صحة ( إعالنه، في هذه الحالة يعلن المترجم أو بيت الترجمة بالقرار خلال10 .) عشر أيام من تاريخ صدوره 3. يجوز للنيابة العامة والمترجم أو بيت الترجمة الطعن على الحكم الصادر من المجلس أمام محكمة ( الاستئناف المختصة خلال30 ً) ثالثين يوما ّمن تاريخ صدوره إذا كان حضوري ًا ، ومن تاريخ إعالنه للمترجم ّأو الممثل القانوني لبيت الترجمة إذا كان غيابي ًا. 4. .ال يجوز أن يضار المترجم أو بيت الترجمة بطعنه على الحكم الصادر ضده من المجلس 12 مرسوم ب قانون اتحادي في شأن تنظيم مهنة الترجمة ( المادة26 ) الحكم في الدعوى التأديبية يجب أن يكون الحكم الصادر في الدعوى التأديبية مشتمالً على الأسباب التي بُني عليها، وأن تتلى أسبابه عند .النطق به في جلسة سرية ( المادة27 ) الجزاءات التأديبية الجزاءات التأديبية التي توقع على المترجم أو بيت الترجمة:هي- 1. .الإنذار 2. وقف القيد.ملدة ال تجاوز سنة 3. ّشطب القيد من الجدول نهائي ًا. ( المادة28 ) أتعاب المترجم أو بيت الترجمة في الدعاوى الجزائية ّتتحمل الجهة القضائية المختصة أتعاب المترجم أو بيت الترجمة، إذا قررت الاستعانة بأي منهم في القضايا .الجزائية ( المادة29 ) ميثاق عمل المترجمين وبيوت الترجمة يصدر الوزير ميثاق عمل المترجمين وبيوت الترجمة، ويترتب على مخالفة أي حكم من أحكامه توقيع الجزاءات ( التأديبية المنصوص عليها في المادة27 .) من هذا المرسوم بقانون ( المادة30 ) عقوبة مزاولة مهنة الترجمة خالف أحكام المرسوم بقانون يُعاقب بالحبس مدة ال( تقل عن سنة ولا تزيد على سنتين وبغرامة ال تقل عن50,000 ) خمسين ألف درهم ولا ( تزيد على100,000 :) مائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من- 13 مرسوم ب قانون اتحادي في شأن تنظيم مهنة الترجمة 1. زاول مهنة الترجمة بصفته مقيد في جدول المترجمين وهو غير مقيد في الجدول أو تم شطب قيده أو .وقفه 2. تع ّم د من خلال ًالترجمة تغيير الحقيقة فيما يترجمه أو أتلف المستند محل الترجمة عمدا أو أهمل ًإهماالً جسيما ًفي الترجمة أو أفش ى سرا .علم به من خلال ممارسته ألعمال مهنته ( المادة31 ) عقوبة منع الموظف من أداء عمله ( يُعاقب بالحبس مدة ال تقل عن3) ثالثة أشهر ولا تزيد على سنة وب( غرامة ال تقل عن10,000 ) عشرة آالف ( درهم ولا تزيد على30,000 ) ثالثين ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من حال دون تأدية عمل ( الموظفين المشار إليهم في المادة34 .) من هذا المرسوم بقانون ( المادة32 ) توقيع العقوبة الأشد ال يخل توقيع العقوبات المنصوص عليها .في هذا المرسوم بقانون بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر ( المادة33 ) تعيين المفتش الفني وتحديد مهامه للوزير تعيين مترجمين في الوزارة من ذوي الخبرة ولا ّد ّراية يتولون التدقيق والتفتيش الفن ،ي على أعمال المترجمين وتُحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون مهامهم وصالحياتهم وطبيعة مهام التفتيش وإجراءاته المنوطة .بهم ( المادة34 ) الضبطية القضائية يكون لموظفي الوزارة الذين يصدر بتحديدهم قرار من الوزير صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات ما يقع بالمخالفة ألحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذً ا له، وذلك في نطاق .اختصاص كل منهم 14 مرسوم ب قانون اتحادي في شأن تنظيم مهنة الترجمة ( المادة35 ) الئحة الجزاءات الإدارية لمجلس الوزراء إصدار الئحة بالجزاءات الإدارية بناء على اقتراح الوزير عن الأفعال التي تقع بالمخالفة ألحكام .هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية ( المادة36 ) توفيق الأوضاع ًعلى المترجمين وبيوت الترجمة أن يوفقوا أوضاعهم طبقا ألحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية ًوالقرارات الصادرة تنفيذا له خلال سنة من تاريخ العمل بأحكامه، قابلة للتمديد بقرار مجلس الوزراء ملدد .مماثلة ( المادة37 ) الرسوم يصدر مجلس الوزراء بناءً على ًاقتراح الوزير وعرض وزير المالية، قرارا بتحديد الرسوم اللازمة لتنفيذ أحكام .هذا المرسوم بقانون ( المادة38 ) اللائحة التنفيذية ( يصدر مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون، وذلك خلال6 ) ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسم.ية ( المادة39 ) القرارات التنفيذية .يصدر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم بقانون 15 مرسوم ب قانون اتحادي في شأن تنظيم مهنة الترجمة ( المادة40 ) اللإغاءات 1. يُلغى ( القانون الاتحادي رقم6 ) لسنة2012 في شأن تنظيم مهنة الترجمة، كما يُلغى كل حكم يخالف أو .يتعارض مع أحكام هذا المرسوم بقانون 2. يستمر العمل باللوائح التنفيذية والقرارات المعمول بها عند صدور هذا المرسوم بقانون، وبما ال يتعارض ًمع أحكامه إلى حين صدور اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون والقرارات الصادرة تنفيذا .له ( المادة41 ) نشر المرسوم بقانون والعمل به يُنشر هذا المرسوم بقانو ن في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ2 يناير2023 . محمددددددددددد بدددددددددددن زايددددددددددد آل نهيدددددددددددان رئددديس دولدددة الإمدددارات العربيدددة المتحدددة ______________________________ صدر عنا في قصر الرئاسة- :أبو ظبي :بتاريخ30 / /صفر1444هد :الموافق26 / /سبتمبر2022م

اقتباس هذه الوثيقة

مرسوم بقانون اتحادي في شأن تنظيم مهنة الترجمة، مرسوم بقانون اتحادي، رقم 22، بتاريخ 1 يناير 2022 — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.