قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء بشأن جرائم الجنح والجنايات المقلقة أو المخلة بالشرف أو الأمانة المتعلقة برد الاعتبار القضائي

Cabinet Resolution Regarding the Misdemeanors and Felonies of Concern or Involving Moral Turpitude or Breach of Trust and Related to Judicial Rehabilitation

رقم 140 2024 6 مشاهدة
تحميل PDF المصدر الرسمي ⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً حفظ

تحميل PDF مباشرة

1 قرار مجلس الوزراء لسنة2024 بشأن جرائم الجنح والجنايات المقلقة أو المخلة بالشرف أو الأمانة المتعلقة برد الاعتبار القضائي ( قرار مجلس الوزراء رقم140 ) لسنة2024 بشأن جرائم الجنح والجنايات المقلقة أو المخلة بالشرف أو الأمانة المتعلقة برد الاعتبار القضائي م :جلس الوزراء − ،بعد الاطلاع على الدستور − ( وعلى القانون الاتحادي رقم5 ) لسنة2022 بشأن رد الاعتبار ، − وبناءً على ما عرضه وزير الداخلية،، وموافقة مجلس الوزراء ـــــ ق ـــر :ر ( المادة1) تُعتمد جرائم الجنح والجنايات المقلقة أو المخلة بالشرف أو الأمانة المتعلقة برد الاعتبار القضائي والواردة في ( الجداول أرقام من1 ( ) إلى28 ) .المرفقة بهذا القرار ( المادة2) :يتم العمل بالجداول المرفقة بهذا القرار على النحو الآتي 1. ا لجداول أرقام( من1 ( ) إلى3 )اعتباراً من تاريخ 07 / 12 / 2023 . 2. الجداول أ رقام( من4 ( ) إلى28) اعتباراً من تاريخ 02 / 09 / 2024 . ( المادة3) ،يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية .وعلى الجهات المعنية تنفيذه محـمد بن راشـد آل مكتــوم رئيـس مجلـس الـوزراء ______________________ :صدر عنا :بتاريخ30 / جمادى الآخر / 1446هـ :الموافق31 / ديسمبر/ 2024م 2 قرار مجلس الوزراء لسنة2024 بشأن جرائم الجنح والجنايات المقلقة أو المخلة بالشرف أو الأمانة المتعلقة برد الاعتبار القضائي جرائم الجنح والجنايات المقلقة أو المخلة بالشرف أو الأمانة المتعلقة برد الاعتبار القضائي المرفقة ب( قرار مجلس الوزراء رقم140 ) لسنة2024 ( الجدول رقم1 ) بشأن جرائم الجنح والجنايات المقلقة أو المخلة بالشرف أو الأمانة المتعلقه برد الإعتبار القضائي :الرقم 1 :مسمى القانون ( مرسوم بقانون اتحادي رقم31 ) لسنة2021 بإصدار قانون الجرائم والعقوبات ، .وتعديالتـه النص القانــــــــــــوني رد اعتبار قانوني رد اعتبار قضائي جرائم الجنايات والجنح المقلقة أو المخلة بالشرف أو الامانة التي تتطلب رد إعتبار قضائي الجنايات الماسة بأمن الدولة جنح غير مقلقة جنايات غير مقلقة الكتاب الثاني الجرائم وعقوباتها الباب الأول الجرائم الماسة بأمن الدولة ومصالحها الفصل الأول الجرائم الماسة بالأمن الخارجي للدولة ( المادة154 ) يعاقب بالإعدام كل مواطن التحق بأي وجه بالقوات المسلحة أو بإحدى الجهات الأمنية لدولة معادية أو في حالة حرب مع الدولة أو .بقوة مسلحة لجماعة معادية للدولة أو تسعى للإخالل بأمن الدولة الجنايات الماسة بأمن الدولة ( المادة155 ) يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من ارتكب عمدً ا فعالً يؤدي إلى .المساس بسيادة الدولة أو استقاللها أو وحدتها أو سلامة أراضيها الجنايات الماسة بأمن الدولة ( المادة156 ) يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من حمل السالح ضد الدولة .أو شرع في ذلك أو حرض عليه الجنايات الماسة بأمن الدولة 3 قرار مجلس الوزراء لسنة2024 بشأن جرائم الجنح والجنايات المقلقة أو المخلة بالشرف أو الأمانة المتعلقة برد الاعتبار القضائي النص القانــــــــــــوني رد اعتبار قانوني رد اعتبار قضائي جرائم الجنايات والجنح المقلقة أو المخلة بالشرف أو الامانة التي تتطلب رد إعتبار قضائي الجنايات الماسة بأمن الدولة جنح غير مقلقة جنايات غير مقلقة ( المادة157 ) :يعاقب بالإعدام 1. كل من تدخل ملصلحة عدو أو دولة أو جماعة معادية أو تسعى للإخالل بأمن الدولة في تدبير لزعزعة إخالص القوات المسلحة .أو إضعاف روحها المعنوية أو قوة المقاومة عندها 2. كل من حرض أيًّا من منتسبي القوات المسلحة أو الشرطة أو الأجهزة الأمنية في زمن الحرب على الانخراط في خدمة أي دولة أو خدمة جماعة معادية أو تسعى للإخالل بأمن الدولة أو .سهل لهم ذلك 3. كل من تدخل عمدً ا بأي كيفية كانت في جمع أي منتسبي القوات المسلحة أو الشرطة أو الأجهزة الأمنية أو رجال أو أموال أو مؤن أو عتاد أو تدبير ش يء من ذلك ملصلحة دولة في حالة حرب مع الدولة أو ملصلحة جماعة معادية أو تسعى .للإخالل بأمن الدولة الجنايات الماسة بأمن الدولة ( المادة158 ) يعاقب بالإعدام كل من سهل لعدو أو دولة أو جماعة معادية أو تسعى للإخالل بأمن الدولة، دخول إقليم الدولة أو سلمه جزءًا من أراضيها أو مدنها أو موانيها أو حصنًا أو منشأة أو موقعًا أو مخزنًا أو مصنعًا أو سفينة أو طائرة أو أي وسيلة للمواصلات أو سلاحً ا أو ذخيرة أو متفجرات أو عتادًا أو مهمات حربية، مما أعد للدفاع أو مما .يستعمل في ذلك وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا سلم المذكورين في الفقرة السابقة .مؤنًا أو أغذية أو نحو ذلك مما أعد للدفاع أو مما يستعمل في ذلك الجنايات الماسة بأمن الدولة ( المادة159 ) يعاقب بالإعدام كل من أعان عمدً ا عدوًا أو دولة أو جماعة معادية .أو تسعى للإخالل بأمن الدولة بأن نقل إليه أخبارًا أو كان له مرشدً ا ويعاقب بالسجن المؤبد كل من أدى للمذكورين في الفقرة السابقة خدمة ما للحصول على منفعة أو فائدة أو وعد بها لنفسه أو لشخص عينه لذلك سواءً أكان ذلك بطريق م ًباشر أو غير مباشر، وسواء أكانت .المنفعة والفائدة مادية أم غير مادية الجنايات الماسة بأمن الدولة المادة ( 160 ) يعاقب بالسجن المؤبد كل من ساعد أو أعان عن علم أحد أسرى الحرب أو جنود العدو أو رعاياه أو عمالئه المعتقلين أو أفراد جماعة معادية أو تسعى للإخالل بأمن الدولة، أو آوى أيًّا منهم أو زوده بالطعام أو الملابس أو بوسيلة نقل أو غير ذلك من صور المساعدة .أو أخفاه بعد هربه من معتقله الجنايات الماسة بأمن الدولة 4 قرار مجلس الوزراء لسنة2024 بشأن جرائم الجنح والجنايات المقلقة أو المخلة بالشرف أو الأمانة المتعلقة برد الاعتبار القضائي النص القانــــــــــــوني رد اعتبار قانوني رد اعتبار قضائي جرائم الجنايات والجنح المقلقة أو المخلة بالشرف أو الامانة التي تتطلب رد إعتبار قضائي الجنايات الماسة بأمن الدولة جنح غير مقلقة جنايات غير مقلقة ويعاقب بذات العقوبة إذا قاوم المساعد أو المعاون السلطات للقبض ثانية على أي ممن ذكروا وتكون العقوبة الإعدام إذا نجم عن .المقاومة موت شخص ( المادة161 ) يعاقب بالسجن المؤبد كل موظف عام مكلف بحراسة أسير حرب أو أحد رعايا العدو أو عمالئه المعتقلين سهل له عمدً ا الهروب من محل .اعتقاله ( وتكون العقوبة الحبس مدة ال تقل عن3 ) ثالث سنوات ولا تزيد على (5 ) خمس سنوات إذا وقع الفعل نتيجة الإهمال أو التقصير في .الحراسة الجنايات الماسة بأمن الدولة ( المادة162 ) يعاقب بالإعدام من سعى لدى دولة أجنبية أو جماعة معادية أو تسعى للإخالل بأمن الدولة أو أحد ممن يعملون ملصلحتهما أو تخابر مع أي منهما ملعاونتهما في عملياتهما الحربية أو للإضرار بالعمليات .الحربية للدولة ويعاقب بالسجن المؤبد من سعى لدى المذكورين في الفقرة السابقة أو أحد ممن يعملون ملصلحتهم أو تخابر مع أي منهم للقيام بأعمال .عدائية ضد الدولة الجنايات الماسة بأمن الدولة ( المادة163 ) يعاقب بالسجن المؤبد كل ما ارتكب في زمن السلم أي من الأفعال :الآتية 1. من سعى لدى دولة أجنبية أو لدى أحد ممن يعملون ملصلحتها أو تخابر مع أي منهما، وكان من شأن ذلك الإضرار .بمركز الدولة العسكري أو السياس ي أو الاقتصادي 2. من أتلف عمدً ا أو أخفى أو اختلس أو زور أوراقًا أو وثائق وهو يعلم أنها متعلقة بأمن الدولة أو بأية مصلحة وطنية .أخرى 3. من سعى إلى تجنيد أو جند أشخاص ملصلحة دولة أجنبية أو جماعة معادية أو تسعى للإخالل بأمن الدولة أو إلى أحد ممن .يعملون ملصلحتهم وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة في زمن الحرب أو بقصد الإضرار بمركز الدولة العسكري أو السياس ي أو الاقتصادي أو بمصلحة وطنية لها أو إذا وقعت الجريمة من موظف عام أو مكلف .بخدمة عامة الجنايات الماسة بأمن الدولة ( المادة164 ) يعاقب بالسجن المؤبد كل شخص كلف بالمفاوضة مع حكومة أجنبية أو منظمة دولية أو شركة أو جهة أجنبية في شأن من شؤون الدولة .فتعمد إجراءها ضد مصلحتها الجنايات الماسة بأمن الدولة 5 قرار مجلس الوزراء لسنة2024 بشأن جرائم الجنح والجنايات المقلقة أو المخلة بالشرف أو الأمانة المتعلقة برد الاعتبار القضائي النص القانــــــــــــوني رد اعتبار قانوني رد اعتبار قضائي جرائم الجنايات والجنح المقلقة أو المخلة بالشرف أو الامانة التي تتطلب رد إعتبار قضائي الجنايات الماسة بأمن الدولة جنح غير مقلقة جنايات غير مقلقة ( المادة165 ) كل من طلب أو قبل أو أخذ لنفسه أو لغيره، ولو بالوساطة من دولة أجنبية أو جماعة تسعى للإخالل بأمن الدولة أو من أحد ممن يعملون ملصلحتهما عطية أو منحة أو مزية من أي نوع أو وعد بش يء من ذلك بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة وطنية يعاقب بالسجن .المؤبد ويعاقب بذات العقوبة كل من أعطى أو وعد أو عرض شيئًا مما ذكر بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة وطنية ولو لم يقبل عطاؤه أو .وعده أو عرضه كما يعاقب بذات العقوبة كل من توسط في ارتكاب جريمة من .الجرائم الواردة بهذه المادة وإذا كان الطلب أو القبول أو الوعد أو العرض أو التوسط كتابة فإن .الجريمة تتم بمجرد تصدير الكتاب أو إرساله بأية وسيلة أخرى الجنايات الماسة بأمن الدولة ( المادة166 ) يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من سلم أو أفش ى على أي وجه وبأية وسيلة إلى دولة أجنبية أو جماعة معادية أو تسعى للإخالل بأمن الدولة أو إلى أحد ممن يعملون ملصلحتهم سرًا من أسرار الدفاع عن الدولة أو توصل بأية طريقة للحصول على سر من هذه الأسرار بقصد تسليمه أو إفشائه لدولة أجنب ية أو جماعة معادية أو تسعى للإخالل بأمن الدولة أو ألحد ممن يعملون ملصلحتهم، وكذلك كل من أتلف ملصلحتهم شيئًا يعد سرًا من أسرار الدفاع أو جعله غير صالح .ألن ينتفع به الجنايات الماسة بأمن الدولة ( المادة167 ) يعاقب بالسجن المؤبد كل موظف عام أو مكلف بخدمة عامة أفش ى .سرًا أؤتمن عليه من أسرار الدفاع عن الدولة .وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة في زمن الحرب الجنايات الماسة بأمن الدولة ( المادة168 ) :يعاقب بالسجن المؤبد 1. كل من سعى للحصول بأية وسيلة غير مشروعة على سر من أسرار الدفاع عن الدولة ولم يقصد تسليمه أو إفشاءه لدولة أجنبية أو جماعة معادية أو تسعى للإخالل بأمن الدولة أو .ألحد ممن يعملون ملصلحتهم 2. .كل من أذاع بأية طريقة سرًا من أسرار الدفاع عن الدولة 3. كل من نظم أو استعمل بأية وسيلة من وسائل الاتصال أو تقنية المعلومات أو أية وسيلة أخرى بقصد الحصول على سر .من أسرار الدفاع عن الدولة أو تسليمه أو إذاعته 4. كل من حاز أو احتفظ دون ترخيص أو إذن على محررات أو مطبوعات أو تسجيالت أو بيانات أو معلومات تتضمن سرًا من الجنايات الماسة بأمن الدولة 6 قرار مجلس الوزراء لسنة2024 بشأن جرائم الجنح والجنايات المقلقة أو المخلة بالشرف أو الأمانة المتعلقة برد الاعتبار القضائي النص القانــــــــــــوني رد اعتبار قانوني رد اعتبار قضائي جرائم الجنايات والجنح المقلقة أو المخلة بالشرف أو الامانة التي تتطلب رد إعتبار قضائي الجنايات الماسة بأمن الدولة جنح غير مقلقة جنايات غير مقلقة أسرار الدفاع عن الدولة أو كان الاحتفاظ أو الحيازة لغرض .الحصول على منفعة خاصة .وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة في زمن الحرب ( المادة169 ) يعاقب بالسجن المؤبد كل من أتلف أو عيب أو عطل عمدً ا سلاحً ا أو سفينة أو طائرة أو مهمات أو منشأة أو وسيلة مواصالت أو مرفق عام أو ذخيرة أو مؤنًا أو أدوية أو غير ذلك مما أعد للدفاع عن الدولة .أو مما يستعمل في ذلك ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من أساء عمدً ا صنع أو إصلاح ش يء مما ذكر في الفقرة السابقة، وكذلك كل من أتى عمدً ا عمالً من شأنه أن يجعلها غير صالحة ولو مؤقتًا للانتفاع بها فيما أعدت له أو أن ينشأ .عنها ضرر .وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة في زمن الحرب الجنايات الماسة بأمن الدولة ( المادة170 ) كل من قام بالذات أو بالوساطة في زمن الحرب سواءً مباشرة أو عن طريق بلد آخر بتصدير بضائع أو منتجات أو غيرها من المواد من الدولة إلى بلد معاد أو باستيراد ش يء من تلك المواد من هذا البلد ( يعاقب بالسجن المؤقت مدة ال تقل عن10 ) عشر سنوات ولا تزيد ( على25 ) خمس وعشرين سنة وبغرامة ال تزيد على ضعف قيمة ( الأشياء المصدرة أو المستوردة على أال تقل عن1,000,000 ) مليون .درهم ويحكم بمصادرة الأشياء محل الجريمة، فإن لم تضبط حكم على .الجاني بغرامة إضافية تعادل قيمة هذه الأشياء الجنايات الماسة بأمن الدولة ( المادة171 ) ( يعاقب بالسجن مدة ال تقل عن10 ( ) عشر سنوات ولا تزيد على25 ) خمس وعشرين سنة وبغرامة تعادل ضعف قيمة العمل محل ( الجريمة ولا تقل عن1,000,000 ) مليون درهم، كل من باشر في زمن الحرب بالذات أو بالوساطة بصورة مباشرة أو غير مباشرة عمالً من الأعمال التجارية التي لم ت( ذكر في المادة170 ) من هذا الفصل مع رعايا بلد معاد، ويحكم بمصادرة الأشياء محل الجريمة، فإن لم .تضبط حكم على الجاني بغرامة إضافية تعادل قيمة هذه الأشياء الجنايات الماسة بأمن الدولة ( المادة172 ) ( يعاقب بالسجن مدة ال تقل عن10 ( ) عشر سنوات ولا تزيد على25 ) خمس وعشرين سنة كل من أخل عمدً ا في زمن الحرب بتنفيذ كل أو بعض اللاتزامات التي يفرضها عليه عقد مقاولة أو نقل أو توريد أو التزام أو أشغال عامة أو أية عقود أخرى ارتبط بها مع الحكومة الجنايات الماسة بأمن الدولة 7 قرار مجلس الوزراء لسنة2024 بشأن جرائم الجنح والجنايات المقلقة أو المخلة بالشرف أو الأمانة المتعلقة برد الاعتبار القضائي النص القانــــــــــــوني رد اعتبار قانوني رد اعتبار قضائي جرائم الجنايات والجنح المقلقة أو المخلة بالشرف أو الامانة التي تتطلب رد إعتبار قضائي الجنايات الماسة بأمن الدولة جنح غير مقلقة جنايات غير مقلقة لحاجات القوات المسلحة أو لوقاية المدنيين أو لتموينهم أو ارتكب أي .غش في تنفيذها فإذا وقعت الجريمة بقصد الإضرار بالدفاع عن الدولة أو بعمليات .القوات المسلحة كانت العقوبة الإعدام أو السجن المؤبد ويسري حكم الفقرتين السابقتين على المتعاقدين من الباطن والوكالء والوسطاء إذا كان الإخلال بتنفيذ اللاتزام أو الغش في .التنفيذ راجعًا إلى فعلهم ويحكم على الجاني في جميع الأحوال بغرامة مساوية لقيمة ما أحدثه من أضرار بأموال الدولة أو بمصالحها على أال تقل عن ضعف ما .دخل ذمته نتيجة الإخلال أو الغش ( المادة173 ) ( إذا وقع أحد الأفعال المنصوص عليها في المادتين169 () و172 ) من هذا الفصل بسبب إهمال أو تقصير، كانت العقوبة الحبس مدة ال ( تقل عن3 ( ) ثالث سنوات ولا تزيد على5 ) خمس سنوات والغرامة ( التي ال تقل عن100,000 ) مائة ألف درهم ولا تزيد على قيمة ما .أحدثه الإهمال أو التقصير من إضرار بأموال الدولة أو بمصالحها جريمة مقلقة أو مخلة بالشرف أو الأمانة ( المادة174 ) يعاقب بالسجن المؤبد كل من قام بعمل ضد دولة أجنبية من شأنه الإساءة للعلاقات السياسية أو تعريض مواطني الدولة أو موظفيها أو .أموالها أو مصالحها لخطر أعمال انتقامية فإذا ترتب على الفعل وقوع ش يء مما ذكر في هذه المادة كانت العقوبة .الإعدام إذا وقع الفعل المنصوص عليه بالفقرة الأولى من هذه المادة، عن طريق الكتابة أو الخطابة أو الرسم أو التصريح أو بأية وسيلة تقنية معلومات أو وسيلة إعالمية تكون العقوبة الحبس مدة ال تقل عن (5 ( ) خمس سنوات والغرامة التي ال تقل عن100,000 ) مائة ألف .درهم الجنايات الماسة بأمن الدولة ( المادة175 ) يعاقب بالإعدام كل من أذاع عمدً ا في زمن الحرب أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة أو عمد إلى دعاية مثيرة وكان من شأن ذلك إلحاق الضرر بالاستعدادات الحربية للدفاع عن الدولة أو بالعمليات الحربية للقوات المسلحة أو إثارة الفزع بين الناس أو .إضعاف الروح المعنوية في الدولة الجنايات الماسة بأمن الدولة ( المادة176 ) ( يعاقب بالحبس مدة ال تقل عن6 ) ستة أشهر( ولا تزيد على5 ) ( خمس سنوات وبالغرامة التي ال تقل عن100,000 ) مائة ألف درهم :أو بإحدى هاتين العقوبتين 1. كل من طار فوق مناطق من إقليم الدولة على خالف الحظر جريمة مقلقة أو مخلة بالشرف أو الأمانة 8 قرار مجلس الوزراء لسنة2024 بشأن جرائم الجنح والجنايات المقلقة أو المخلة بالشرف أو الأمانة المتعلقة برد الاعتبار القضائي النص القانــــــــــــوني رد اعتبار قانوني رد اعتبار قضائي جرائم الجنايات والجنح المقلقة أو المخلة بالشرف أو الامانة التي تتطلب رد إعتبار قضائي الجنايات الماسة بأمن الدولة جنح غير مقلقة جنايات غير مقلقة الصادر من السلطات المختصة، ويعد في حكم الطيران .التحليق بطائرة بدون طيار 2. كل من قام بأخذ صور أو رسوم أو خرائط أو إحداثيات ملواضع أو أماكن على خالف الحظر الصادر من السلطات .المختصة 3. كل من دخل بغير ترخيص من السلطات المختصة حصنًا أو إحدى منشآت الدفاع أو معسكرًا أو منشأة نفطية أو مكانًا خيمت أو استقرت فيه قوات مسلحة أو سفينة حربية أو ًتجارية أو طائرة أو سيارة حربية أو أي محل عسكري أو محال أو مصنعًا يباشر فيه عمل ملصلحة الدفاع عن الوطن وي كون .الجمهور ممنوعًا من دخوله 4. كل من وجد في أماكن حظرت السلطات العسكرية الإقامة أو .الوجود فيها فإذا وقعت الجريمة في زمن الحرب أو باستعمال وسيلة من وسائل الخداع أو الغش أو التخفي أو إخفاء الشخصية أو الجنسية أو ( المهنة أو الصفة كانت العقوبة السجن المؤقت مدة ال تزيد على5 ) خمس سنوات وفي حالة اجتماع هذين الظرفين تكون العقوبة .السجن المؤقت الجنايات الماسة بأمن الدولة ويعاقب على الشروع في الجنح المنصوص عليها في هذه المادة بالحبس .أو بالغرامة جريمة مقلقة أو مخلة بالشرف أو الأمانة المادة ( 177 ) يعاقب بالسجن المؤبد كل من نشر أو أذاع أو سلم لدولة أجنبية أو جماعة تسعى للإخالل بأمن الدولة أو ألحد ممن يعملون ملصلحتهما بأية صورة وعلى أي وجه وبأية وسيلة كانت أخبارًا أو معلومات أو أشياء أو مكاتبات أو وثائق أو خرائط أو رسومًا أو صورًا أو إحداثيات أو غير ذلك مما يكون خاصًا بالدوائر الحكومية أو إحدى الجهات ( التي ورد ذكرها في المادة5 ) من هذا القانون وكان محظورًا من الجهة المختصة نشره أو إذاعته . الجنايات الماسة بأمن الدولة ( المادة178 ) يعاقب بالسجن المؤقت كل من جمع بغير ترخيص من السلطة المختصة معلومات أو بيانات أو أشياء أو وثائق أو تصميمات أو إحصاءات أو غيرها بغرض تسليمها إلى دولة أجنبية أو جماعة أو منظمة أو كيان أو غيرها أيًّا كانت تسميتها أو شكلها أو إلى أحد ممن .يعمل ملصلحتها الجنايات الماسة بأمن الدولة ( المادة180 ) ( إذا ارتكب الجاني جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد162 ، 163 ( فقرة1 ( ) بند1 ( ) وفقرة2 ،) 165 ، 166 ، 175 ، 177 ) من هذا الجنايات الماسة بأمن الدولة 9 قرار مجلس الوزراء لسنة2024 بشأن جرائم الجنح والجنايات المقلقة أو المخلة بالشرف أو الأمانة المتعلقة برد الاعتبار القضائي النص القانــــــــــــوني رد اعتبار قانوني رد اعتبار قضائي جرائم الجنايات والجنح المقلقة أو المخلة بالشرف أو الامانة التي تتطلب رد إعتبار قضائي الجنايات الماسة بأمن الدولة جنح غير مقلقة جنايات غير مقلقة الفصل مع جماعة أو منظمة أجنبية أو غيرها أيًّا كانت تسميتها، أو .أحد ممن يعملون ملصلحتها يعاقب بالعقوبة المقررة لهذه الجريمة الفصل الثاني الجرائم الماسة بالأمن الداخلي للدولة ( المادة181 ) يعاقب بالإعدام كل من حاول أو شرع بالقوة في قلب نظام الحكم أو .الاستيالء عليه الجنايات الماسة بأمن الدولة ( المادة182 ) يعاقب بالإعدام كل من حاول الاعتداء على سلامة رئيس الدولة أو حريته أو تعمد تعريض حياته أو حريته للخطر، ويعاقب بذات .العقوبة إذا وقعت الجريمة أو شرع في ارتكابها الجنايات الماسة بأمن الدولة ( المادة183 ) ( يعاقب بالسجن مدة ال تقل عن15 ) خمسة عشرة سنة ولا تزيد على ( 25 ) خمس وعشرين سنة والغرامة كل من سخر أو أهان أو أضر .بسمعة أو هيبة رئيس الدولة الجنايات الماسة بأمن الدولة ( المادة184 ) ( يعاقب بالحبس مدة ال تزيد على5 ) خمس سنوات والغرامة التي ال ( تزيد على500,000 ) خمسمائة ألف درهم كل من سخر أو أهان أو أضر بسمعة أو هيبة أو مكانة الدولة أو إحدى سلطاتها أو مؤسساتها أو أي من قادتها المؤسسين أو علم الدولة أو السلام أو الشعار أو .النشيد الوطني أو أي من رموزها الوطنية جريمة مقلقة أو مخلة بالشرف أو الأمانة ( المادة185 ) يعاقب بالسجن المؤبد كل من لجأ إلى العنف أو التهديد أو أية وسيلة أخرى غير مشروعة لحمل رئيس الدولة على أداء عمل من .اختصاصه قانونًا أو على الامتناع عنه الجنايات الماسة بأمن الدولة ( المادة186 ) يعاقب بالسجن المؤبد كل من لجأ إلى العنف أو التهديد أو أي وسيلة أخرى غير مشروعة لحمل رئيس الوزراء أو نائبه أو أحد الوزراء أو رئيس المجلس الوطني الاتحادي أو أحد أعضائه أو أحد أعضاء السلطة القضائية على أداء عمل من اختصاصه قانونًا أو على .الامتناع عنه الجنايات الماسة بأمن الدولة ( المادة187 ) يعاقب بالإعدام كل من حاول أو شرع أو اعتدى على سلامة أو حرية .رئيس دولة أجنبية ولا ترفع الدعوى في الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة إلا من .النائب العام الجنايات الماسة بأمن الدولة 10 قرار مجلس الوزراء لسنة2024 بشأن جرائم الجنح والجنايات المقلقة أو المخلة بالشرف أو الأمانة المتعلقة برد الاعتبار القضائي النص القانــــــــــــوني رد اعتبار قانوني رد اعتبار قضائي جرائم الجنايات والجنح المقلقة أو المخلة بالشرف أو الامانة التي تتطلب رد إعتبار قضائي الجنايات الماسة بأمن الدولة جنح غير مقلقة جنايات غير مقلقة ( المادة188 ) يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار أو تولى قيادة أو انضم أو التحق بأي جمعية أو هيئة أو منظمة أو تنظيم أو جماعة أو عصابة أو فرع إلحداها أيًّا كانت تسميتها أو شكلها، تهدف أو تدعو إلى قلب نظام الحكم في الدولة أو الاستيالء عليه أو إلى تعطيل أحكام الدستور أو القوانين أ و مناهضة المبادئ الأساسية التي يقوم عليها نظام الحكم في الدولة أو منع إحدى مؤسسات الدولة أو إحدى السلطات العامة من ممارسة أعمالها أو الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين أو غيرها من الحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور أو القانون أو الإضرار بالوحدة ا.لوطنية أو السلم الاجتماعي ويعاقب بذات العقوبة كل من تعاون مع إحدى الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات أو التنظيمات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة أو شارك فيها بأية صورة أو أمدها بمعونات مالية أو مادية مع .علمه بأغراضها الجنايات الماسة بأمن الدولة ( المادة189 ) ( يعاقب بالسجن مدة ال تقل عن15 ) خمس عشرة سنة ولا تزيد على ( 25 ) خمس وعشرين سنة كل من روج بالقول أو الكتابة أو بأية طريقة أخرى ألي من الأفعال أو الأغراض المنصوص عليها في المادة ( 188 .) من هذا الفصل ويعاقب بذات العقوبة كل من حاز بالذات أو بالوساطة أو أحرز أية محررات أو مطبوعات أو تسجيالت تتضمن ترويجً ا أو تحبيذً ا لش يء مما نص عليه في الفقرة الأولى إذا كانت معدة للتوزيع أو الطالع الغير عليها، وكل من حاز أو أحرز أية وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العال نية استعملت أو أعدت للاستعمال ولو بصفة وقتية لطبع أو .تسجيل أو إذاعة ش يء مما ذكر الجنايات الماسة بأمن الدولة ( المادة190 ) يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار أو انضم أو التحق بأي جمعية أو هيئة أو منظمة أو تنظيم أو جماعة أو عصابة أو فرع إلحداها أيًّا كانت تسميتها أو شكلها تهدف .أو تسعى أو من شأن نشاطها الإخلال بأمن الدولة أو مصالحها ويعاقب بذات العقوبة كل من تعاون مع إحدى الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات أو التنظيمات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة بأية صورة أو أمدها بمعونات مالية أو مادية مع علمه .بأغراضها الجنايات الماسة بأمن الدولة ( المادة191 ) ( يعاقب بالسجن مدة ال تقل عن5 ) خمس سنوات كل من جمع أو حصل أو تسلم أمواالً بطريق مباشر أو غير مباشر من داخل الدولة الجنايات الماسة بأمن الدولة 11 قرار مجلس الوزراء لسنة2024 بشأن جرائم الجنح والجنايات المقلقة أو المخلة بالشرف أو الأمانة المتعلقة برد الاعتبار القضائي النص القانــــــــــــوني رد اعتبار قانوني رد اعتبار قضائي جرائم الجنايات والجنح المقلقة أو المخلة بالشرف أو الامانة التي تتطلب رد إعتبار قضائي الجنايات الماسة بأمن الدولة جنح غير مقلقة جنايات غير مقلقة أو خارجها متى كان ذلك من أجل تحقيق أي من الأغراض المنصوص ( عليها في المواد188 ( ،) 189 ( ،) 190 .) من هذا القانون ( المادة192 ) ( يعاقب بالسجن مدة ال تقل عن5 ) خمس سنوات كل من باشر نشاطًا بقصد التعليم أو تقديم الإرشاد أو التدريب على تنفيذ ( الأهداف المنصوص عليها بالمواد188 ( ،) 189 ( ،) 190 ) من هذا القانون، سواء كانت هذه الأنشطة بشكل مباشر أو بإحدى وسائل .تقنية المعلومات الجنايات الماسة بأمن الدولة ( المادة193 ) ( يعاقب بالسجن المؤقت والغرامة التي ال تقل عن200,000 ) مائتي ألف درهم كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار في الدولة بغير .ترخيص من السلطات المختصة دارًا للعبادة أو للتعليم الديني فإذا ترتب على أي من الأفعال المذكورة في الفقرة الأولى الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلم الاجتماعي أو إلحاق الضرر بالمصلحة .العامة عد ذلك ظرفًا مشددًا الجنايات الماسة بأمن الدولة ( المادة194 ) ( يعاقب بالسجن المؤقت والغرامة التي ال تقل عن200,000 ) مائتي ألف درهم كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار في الدولة بغير ترخيص جمعية أو هيئة أو تنظيمًا أو فرعًا لها من أي نوع كان أو .استهدف بنشاطها أغراضًا غير مشروعة ( ويعاقب بالسجن الذي ال يقل عن5 ) خمس سنوات والغرامة التي ( ال تقل عن300,000 ً) ثالثمائة ألف درهم إذا صدر الترخيص بناء .على بيانات كاذبة ( ويعاقب بالسجن المؤقت والغرامة التي ال تقل عن200,000 ) مائتي ألف درهم كل من انضم أو التحق بجمعية أو هيئة أو تنظيم أو فرع مما ذكر في الفقرة الأولى من هذه المادة وكان عاملًا بغرضها غير .المشروع أو بكونها غير مرخص لها ( ويعاقب بالسجن مدة ال تزيد على10 ) عشر سنوات كل من تعاون مع جمعية أو هيئة أو تنظيم فرع مما ذكر في الفقرة الأولى من هذه .المادة وكان عاملًا بغرضها غير المشروع أو بكونها غير مرخص لها الجنايات الماسة بأمن الدولة ( المادة196 ) ( يعاقب بالسجن مدة ال تقل عن10 ) عشر سنوات والغرامة التي ال ( تزيد على500,000 ) خمسمائة ألف درهم كل من استغل الدين في الترويج بالقول أو الكتابة أو بأية وسيلة أخرى ألفكار من شأنها إثارة .الفتنة أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلم الاجتماعي الجنايات الماسة بأمن الدولة 12 قرار مجلس الوزراء لسنة2024 بشأن جرائم الجنح والجنايات المقلقة أو المخلة بالشرف أو الأمانة المتعلقة برد الاعتبار القضائي النص القانــــــــــــوني رد اعتبار قانوني رد اعتبار قضائي جرائم الجنايات والجنح المقلقة أو المخلة بالشرف أو الامانة التي تتطلب رد إعتبار قضائي الجنايات الماسة بأمن الدولة جنح غير مقلقة جنايات غير مقلقة ( المادة197 ) يعاقب بالسجن المؤبد كل من تولى لغرض إجرامي قيادة فرقة أو قسم من الجيش أو الشرطة أو قسم من الأسطول أو سفينة أو طائرة أو نقطة عسكرية أو شرطية أو ميناء أو مدينة بغير تكليف من .الحكومة أو بغير سبب مشروع ويعاقب بالعقوبة ذاتها من استمر رغم الأمر الصادر إليه من الحكومة في قيادة عسكرية أو أمنية أيًّا كانت وكل قائد قوة عسكرية .أو أمنية استبقاها بعد صدور أمر الحكومة بتسريحها الجنايات الماسة بأمن الدولة ( المادة198 ) يعاقب بالسجن المؤبد كل شخص له حق الأمر في أفراد القوات المسلحة أو وزارة الداخلية أو الأجهزة الأمنية طلب إليهم أو كلفهم العمل على.تعطيل أوامر الحكومة إذا كان ذلك لغرض إجرامي فإذا ترتب على الجريمة تعطيل تنفيذ أوامر الحكومة كانت العقوبة الإعدام أما من دونه من رؤساء العساكر أو قادتهم الذين أطاعوه مع علمهم بنيته الإجرامية فيعاقبون بالسجن المؤقت مدة ال تقل عن ( 15 ( ) خمس عشرة سنة ولا تزيد على25 .) خمس وعشرين سنة الجنايات الماسة بأمن الدولة ( المادة199 ) يعاقب بالسجن المؤبد أو المؤقت كل من حرض أحد منتسبي القوات المسلحة أو رجال الشرطة أو الأجهزة الأمنية على الخروج عن الطاعة أو على التحول عن أداء واجباتهم العسكرية أو الأمنية أو .الشرطية الجنايات الماسة بأمن الدولة ( المادة200 ) يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من ألف عصابة هاجمت طائفة من السكان أو قاومت بالسالح رجال السلطة العامة ملنع تنفيذ القوانين وكذلك من تولى زعامة عصابة من هذا القبيل أو تولى .فيها قيادة ما أما من انضم إلى تلك العصابة ولم يشترك في تأليفها ولم يتقلد فيها .قيادة ما فيعاقب بالسجن المؤبد أو المؤقت الجنايات الماسة بأمن الدولة ( المادة201 ) يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من تقلد رئاسة عصابة حاملة للسالح أو تولى فيها قيادة ما أو أدار حركتها أو نظمها وكان ذلك بقصد اغتصاب أو نهب الأراض ي أو الأموال المملوكة للدولة أو لجماعة من الناس أو مقاومة القوة العسكرية المكلفة بمطاردة مرتكبي هذه ،الجرائم ويعاقب من عدا هؤالء من أفراد العصابة بالسجن المؤبد .أو المؤقت الجنايات الماسة بأمن الدولة ( المادة202 ) يعاقب بالسجن المؤبد أو المؤقت كل من جلب إلى العصابة المذكورة في المادة السابقة أو أعطاها أسلحة أو مهمات أو آالت تستعين بها على تحقيق غرضها وهو يعلم ذلك أو بعث إليها بالمؤن أو جمع لها الجنايات الماسة بأمن الدولة 13 قرار مجلس الوزراء لسنة2024 بشأن جرائم الجنح والجنايات المقلقة أو المخلة بالشرف أو الأمانة المتعلقة برد الاعتبار القضائي النص القانــــــــــــوني رد اعتبار قانوني رد اعتبار قضائي جرائم الجنايات والجنح المقلقة أو المخلة بالشرف أو الامانة التي تتطلب رد إعتبار قضائي الجنايات الماسة بأمن الدولة جنح غير مقلقة جنايات غير مقلقة أمواالً أو دخل في مخابرات إجرامية بأية كيفية كانت مع رؤساء تلك العصابة أو مديريها وكذلك من قدم لهم مساكن أو محالت يأوون .إليها أو يجتمعون فيها وهو يعلم غايتهم وصفتهم ( المادة203 ) يعاقب بالسجن المؤبد أو المؤقت كل من شرع بالقوة في احتلال أحد المباني العامة أو المخصصة لدوائر حكومية أو إلحدى الجهات التي ( ورد ذكرها في المادة5 .) من هذا القانون فإذا وقعت الجريمة من عصابة مسلحة يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد من ألف العصابة وكذلك من تولى زعامتها أو تولى فيها قيادة .ما الجنايات الماسة بأمن الدولة ( المادة204 ) يعاقب بالحبس كل من أتلف عمدً ا مباني أو أملاكًا عامة أو مخصصة ( لدوائر حكومية أو إلحدى الجهات التي ورد ذكرها في المادة5 ) من .هذا القانون جريمة مقلقة أو مخلة بالشرف أو الأمانة ( وتكون العقوبة السججن مدة ال تزيد على5 ) خمس سجنوات إذا نشجأ عن الجريمجة تعطيجل مرفق عجام أو أعمجال ذات منفعجة عجامجة أو إذا .ترتب عليها جعل حياة الناس أو صحتهم أو أمنهم في خطر وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا وقعت الجريمة في زمن هياج أو .فتنة أو بقصد إحداث الرعب بين الناس أو إشاعة الفوض ى .ويحكم على الجاني في جميع الأحوال بدفع قيمة الش يء الذي أتلفه الجنايات الماسة بأمن الدولة ( المادة205 ) يعاقب بالسجن المؤبد أو المؤقت كل من صنع أو استورد متفجرات دون الحصول على ترخيص بذلك. ويعاقب بالسجن المؤقت كل من .حاز أو أحرز متفجرات دون ترخيص بذلك ويعتبر في حكم المتفجرات كل مادة تدخل في تركيبها ويصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص وكذلك الأجهزة والآالت والأدوات .التي تستخدم في صنعها أو تفجيرها الجنايات الماسة بأمن الدولة ( المادة206 ) يعاقب بالإعدام كل من استعمل متفجرات في ارتكاب أي من الجرائم ( المنصوص عليها في المادتين203 () و204 .) من هذا القانون الجنايات الماسة بأمن الدولة ( المادة207 ) يعاقب بالسجن المؤقت كل من استعمل عمدً ا أو شرع في استعمال .المتفجرات استعماالً من شأنه تعريض حياة الناس للخطر الجنايات الماسة بأمن الدولة ( المادة208 ) ( يعاقب بالسجن مدة ال تقل عن5 ) خمس سنوات كل من استعمل أو استورد أسلحة أو ذخائر أو متفجرات أو عتادًا عسكريًّا عمدً ا أو .شرع في ذلك وكان من شأن ذلك تعريض أموال الغير للخطر الجنايات الماسة بأمن الدولة 14 قرار مجلس الوزراء لسنة2024 بشأن جرائم الجنح والجنايات المقلقة أو المخلة بالشرف أو الأمانة المتعلقة برد الاعتبار القضائي النص القانــــــــــــوني رد اعتبار قانوني رد اعتبار قضائي جرائم الجنايات والجنح المقلقة أو المخلة بالشرف أو الامانة التي تتطلب رد إعتبار قضائي الجنايات الماسة بأمن الدولة جنح غير مقلقة جنايات غير مقلقة فإذا أحدث الانفجار ضررًا جسيمًا بتلك الأموال عد ذلك ظرفًا .مشددًا ( المادة209 ) ( يعاقب بالحبس والغرامة التي ال تقل عن100,000 ) مائة ألف درهم ( ولا تزيد على500,000 ) خمسمائة ألف درهم كل من حرض غيره .على عدم الانقياد للقوانين أو حسن أمرًا يعد جريمة جريمة مقلقة أو مخلة بالشرف أو الأمانة ( المادة210 ) ( يعاقب بالحبس مدة ال تقل عن سنة وبغرامة ال تقل عن100,000 ) مائة ألف درهم، كل من اشترك في تجمهر مؤلف من خمسة أشخاص على الأقل في مكان عام بقصد الشغب أو منع أو تعطيل تنفيذ القوانين واللوائح أو كان من شأنه الإخلال بالأمن العام، إذا بقي متجمهرًا بعد أن صدر أمر من أحد رجال السلطة بالتفرق .والانصراف ( وتكون العقوبة الحبس مدة ال تقل عن3 ) ثالث سنوات وبغرامة ال ( تزيد على200,000 ) مائتي ألف درهم، إذا ارتدى أقنعة أو أغطية .إلخفاء مالمح الوجه بقصد ارتكاب جريمة أثناء التجمهر جريمة مقلقة أو مخلة بالشرف أو الأمانة ( وتكون العقوبة السجن مدة ال تقل عن5 ) خمس سنوات إذا ترتب على التجمهر أعمال شغب أو الإخلال بالسلم أو الأمن العام أو تعطيل الإنتاج أو تعطيل مصالح الأفراد أو إيذائهم أو تعريضهم للخطر أو الحيلولة دون ممارستهم لحقوقهم أو تعطيل حركة المرور أو الاعتداء على الأروا ح أو الممتلكات العامة أو الخاصة أو تعريضها .للخطر ( وتكون العقوبة السجن مدة ال تقل عن10 ) عشر سنوات إذا كان شخص أو أكثر من الذين يتألف منهم التجمهر حاملين أسلحة .ظاهرة أو مخبأة ولو كان مرخص بحملها الجنايات الماسة بأمن الدولة ( المادة211 ) ( يعاقب بالسجن مدة ال تقل عن10 ) عشر سنوات كل من عرض أو أعطى أو حصل على مبالغ نقدية أو أية منفعة لتنظيم تجمهر بقصد ارتكاب أي من الأفعال المنصوص عليها بالمادة السابقة، أو توسط في .ذلك الجنايات الماسة بأمن الدولة ( المادة212 ) يعاقب بالسجن المؤبد كل من دعي إلى تجمهر في مكان عام أو روج له بأي طريقة أو قاده أو كان له شأن في إدارة حركته وذلك بقصد ارتكاب أعمال شغب أو منع أو تعطيل تنفيذ القوانين واللوائح أو الإخلال بالأمن العام ولو لم تقبل دعوته، ويعاقب بذات العقوبة كل .من حرض عليه الجنايات الماسة بأمن الدولة 15 قرار مجلس الوزراء لسنة2024 بشأن جرائم الجنح والجنايات المقلقة أو المخلة بالشرف أو الأمانة المتعلقة برد الاعتبار القضائي النص القانــــــــــــوني رد اعتبار قانوني رد اعتبار قضائي جرائم الجنايات والجنح المقلقة أو المخلة بالشرف أو الامانة التي تتطلب رد إعتبار قضائي الجنايات الماسة بأمن الدولة جنح غير مقلقة جنايات غير مقلقة ( المادة214 ) ( تسري الأحكام المنصوص عليها في المواد210 ( ،) 211 ،) ( 212 ،) ( 213 ) من هذا القانون على كل مسيرة أو موكب قام لذات الغرض .أو حقق ذات النتيجة الجنايات الماسة بأمن الدولة ( المادة215 ) يعاقب بالسجن المؤقت كل من استعمل أية وسيلة من وسائل الاتصال أو وسائل تقنية المعلومات أو أية وسيلة أخرى في نشر معلومات أو أخبار أو التحريض على أفعال من شأنها تعريض أمن .الدولة للخطر أو المساس بالنظام العام الجنايات الماسة بأمن الدولة ( المادة216 ) ( يعاقب بالسجن المؤقت وبالغرامة التي ال تقل عن200,000 ) مائتي ( ألف درهم ولا تزيد على500,000 ) خمسمائة ألف درهم كل من حرض على بغض طائفة من الناس أو على الازدراء بها إذا كان من .شأن هذا التحريض اضطراب الأمن العام الجنايات الماسة بأمن الدولة ( المادة217 ) يعاقب بالحبس مدة ال تقل عن سنة والغرامة التي ال تقل عن ( 100,000 ) مائة ألف درهم كل من أذاع أو نشر أخبارًا أو بيانات أو :إشاعات كاذبة أو مغرضة أو بث دعايات مثيرة من شأنها 1. .تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس 2. .إلحاق الضرر بالمصلحة العامة 3. .تأليب الرأي العام أو إثارته ( وتكون العقوبة الحبس مدة ال تقل عن2 ) سنتين والغرامة التي ال ( تقل عن200,000 ) مائتي ألف درهم إذا ترتب على أي من الأفعال المذكورة بالفقرة الأولى تأليب الرأي العام أو إثارته ضد إحدى .سلطات الدولة أو مؤسساتها ويعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذه المادة كل من حاز بالذات أو بالوساطة أو أحرز محررات أو مطبوعات أو تسجيالت أيًّا كان نوعها تتضمن شيئًا مما نص عليه في الفقرة الأولى إذا كانت معدة للتوزيع أو الطالع الغير عليها، وكل من حاز أو أحرز أية وس يلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العالنية استعملت أو أعدت للاستعمال ولو بصفة وقتية لطبع أو تسجيل أو إذاعة ش يء .مما ذكر جريمة مقلقة أو مخلة بالشرف أو الأمانة وتكون العقوبة السجن المؤقت إذا كان الجاني من القوات المسلحة أو وزارة الداخلية أو الأجهزة الأمنية أو إذا تحققت الأفعال المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين داخل دور العبادة أو في الأماكن الخاصة بالقوات المسلحة أو وزارة الداخلية أو .الأجهزة الأمنية الجنايات الماسة بأمن الدولة 16 قرار مجلس الوزراء لسنة2024 بشأن جرائم الجنح والجنايات المقلقة أو المخلة بالشرف أو الأمانة المتعلقة برد الاعتبار القضائي النص القانــــــــــــوني رد اعتبار قانوني رد اعتبار قضائي جرائم الجنايات والجنح المقلقة أو المخلة بالشرف أو الامانة التي تتطلب رد إعتبار قضائي الجنايات الماسة بأمن الدولة جنح غير مقلقة جنايات غير مقلقة ( المادة219 ) يعاقب بالحبس مدة ال تقل عن سنة وبالغرامة كل من أفتى بفتوى من شأنها الإخلال بالنظام العام أو تعريض حياة إنسان أو سلامته .أو أمنه أو حريته للخطر وتكون العقوبة السجن المؤقت إذا ترتب على الفتوى حدوث ضرر أيًّا .كان جريمة مقلقة أو مخلة بالشرف أو الأمانة ( المادة220 ) يعاقب بالسجن المؤبد أو المؤقت كل مواطن شارك بدون إذن من .الجهات المختصة في نزاع مسلح دولي أو غير دولي ويعاقب بالسجن المؤقت كل من حرض أو دعا أو روج أو سهل بدون إذن من الجهات المختصة، على المشاركة في نزاع مسلح دولي أو غير .دولي الجنايات الماسة بأمن الدولة ( المادة221 ) يعاقب بالحبس وبالغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مواطن خالف الحظر الصادر من الجهات المختصة في الدولة بدخول دولة .أخرى أو البقاء فيها جريمة مقلقة أو مخلة بالشرف أو الأمانة ( المادة222 ) يعاقب بالسجن المؤقت كل من أعلن بإحدى طرق العالنية عداءه .للدولة أو لنظام الحكم فيها أو عدم والئه لقيادتها الجنايات الماسة بأمن الدولة ( المادة223 ) ( يعاقب بالسجن المؤقت والغرامة التي ال تقل عن500,000 ) ( خمسمائة ألف درهم ولا تزيد على2,000,000 ) مليوني درهم كل من خالف التعليمات الصادرة من قبل السلطات المعنية في الدولة بشأن تنفيذ قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن فرض عقوبات .دولية على الدول الجنايات الماسة بأمن الدولة ( المادة232 ) يعاقب( بالسجن المؤقت مدة ال تقل عن10 ) عشر سنوات كل من اشترك في اتفاق جنائي سواءً كان الغرض منه ارتكاب جريمة من الجرائم الماسة بالأمن الخارجي أو الداخلي للدولة أو اتخاذها وسيلة .للوصول إلى الغرض المقصود من الاتفاق الجنائي ويعاقب بالسجن المؤبد كل من كان له شأن في إدارة حركة هذا .الاتفاق ويعاقب بالسجن المؤقت كل من دعا آخر للانضمام إلى اتفاق من .هذا القبيل ولم تقبل دعوته ومع ذلك إذا كان الغرض من الاتفاق ارتكاب جريمة معينة أو اتخاذها وسيلة إلى الغرض المقصود وكانت عقوبة الشروع في هذه الجريمة أخف مما نصت عليه الفقرات السابقة، فال توقع عقوبة .أشد من العقوبة المقررة لذلك الشروع الجنايات الماسة بأمن الدولة 17 قرار مجلس الوزراء لسنة2024 بشأن جرائم الجنح والجنايات المقلقة أو المخلة بالشرف أو الأمانة المتعلقة برد الاعتبار القضائي النص القانــــــــــــوني رد اعتبار قانوني رد اعتبار قضائي جرائم الجنايات والجنح المقلقة أو المخلة بالشرف أو الامانة التي تتطلب رد إعتبار قضائي الجنايات الماسة بأمن الدولة جنح غير مقلقة جنايات غير مقلقة ويعفى من العقوبات المقررة في الفقرات الثالث الأولى كل من بادر من الجناة إلى إبلاغ السلطات المختصة بقيام الاتفاق، ومن اشتركوا فيه .قبل البدء في ارتكاب أية جريمة من الجرائم المنصوص عليها ( المادة233 ) يعاقب كل من حرض على ارتكاب جريمة من الجرائم الماسة بالأمن الخارجي أو الداخلي للدولة بالعقوبة المقررة للشروع في الجريمة التي .حرض على ارتكابها إذا لم ينتج عن التحريض أثر جريمة مقلقة أو مخلة بالشرف أو الأمانة الجنايات الماسة بأمن الدولة ( المادة234 ) كل من علم بارتكاب جريمة من الجرائم الماسة بالأمن الخارجي أو الداخلي للدولة ولم يبادر إلى إبلاغ السلطات المختصة يعاقب بعقوبة .الشروع لتلك الجريمة ويجوز الإعفاء من العقوبة إذا كان من امتنع عن الإبلاغ زوجً ا للجاني .أو أحد أقاربه أو أصهاره حتى الدرجة الرابعة جريمة مقلقة أو مخلة بالشرف أو الأمانة الجنايات الماسة بأمن الدولة الفصل الرابع الجرائم الماسة بالاقتصاد الوطني ( المادة237 ) يعاقب بالسجن المؤقت من خرب بأية وسيلة مصنعًا أو أحد ملحقاته أو مرافقه أو مستودعًا للمواد الأولية أو المنتجات أو السلع الاستهلاكية أو غير ذلك من الأموال الثابتة أو المنقولة المعدة لتنفيذ .خطة التنمية جريمة مقلقة أو مخلة بالشرف أو الأمانة ( المادة238 ) يعاقب بالحبس مدة ال تقل عن سنة كل من حرض بإحدى طرق العالنية على سحب الأموال المودعة في المصارف أو الصناديق العامة أو على بيع سندات الدولة وغيرها من السندات العامة أو على .الإمساك عن شرائها جريمة مقلقة أو مخلة بالشرف أو الأمانة الفصل الخامس العملة والسندات المالية الحكومية ( المادة239 ) يعاقب بالسجن المؤبد أو المؤقت وبالغرامة التي ال تقل عن ( 200,000 ) مائتي ألف درهم كل من قلد أو زيف أو زور بأية كيفية كانت سواءً بنفسه أو بوساطة غيره عملة ورقية أو معدنية متداولة .قانونًا في الدولة أو في دولة أخرى أو سندً ا ماليًّا حكوميًّا ويعتبر تزييفً ا في العملة المعدنية إنقاص ش يء من معدنها أو طالؤها .بطالء يجعلها شبيهة بعملة أخرى أكثر منها قيمة جريمة مقلقة أو مخلة بالشرف أو الأمانة ( المادة240 ) يعاقب بالعقوبة المذكورة في المادة السابقة كل من أدخل بنفسه أو بوساطة غيره في الدولة أو أخرج منها عملة أو سندً ا مما ذكر في المادة السابقة متى كانت العملة أو السند مقلدً ا أو مزورًا، وكذلك كل من جريمة مقلقة أو مخلة بالشرف أو الأمانة 18 قرار مجلس الوزراء لسنة2024 بشأن جرائم الجنح والجنايات المقلقة أو المخلة بالشرف أو الأمانة المتعلقة برد الاعتبار القضائي النص القانــــــــــــوني رد اعتبار قانوني رد اعتبار قضائي جرائم الجنايات والجنح المقلقة أو المخلة بالشرف أو الامانة التي تتطلب رد إعتبار قضائي الجنايات الماسة بأمن الدولة جنح غير مقلقة جنايات غير مقلقة روج شيئًا من ذلك أو تعامل به أو حازه بقصد الترويج أو التعامل وهو .في كل ذلك على علم بالتقليد أو التزييف أو التزوير ( المادة241 ) إذا ترتب على الجرائم المنصوص عليها في المادتين السابقتين هبوط سعر العملة الوطنية أو السندات المالية الحكومية أو زعزعة الثقة المالية في الأسواق الداخلية أو الخارجية تكون العقوبة السجن .المؤبد جريمة مقلقة أو مخلة بالشرف أو الأمانة ( المادة242 ) يعاقب بالحبس مدة ال تزيد على سنة وبالغرامة التي ال تزيد على ( 50,000 ) خمسين ألف درهم كل من روج عملة معدنية أو ورقية بطل العمل بها أو أعادها إلى التعامل أو أدخلها في البالد مع علمه .بذلك جريمة مقلقة أو مخلة بالشرف أو الأمانة ( المادة243 ) يعاقب بالحبس مدة ال تزيد على سنة وبالغرامة التي ال تزيد على ( 50,000 ) خمسين ألف درهم كل من قبل بحسن نية عملة معدنية أو ورقية أو سندً ا ماليًّا حكوميًّا مقلدً ا أو مزيفً ا ثم تعامل في ش يء من .ذلك بعد علمه بالتقليد أو التزييف أو التزوير ويعاقب بالحبس مدة ال تزيد على سنة أو بالغرامة التي ال تزيد على ( 5,000 ) خمسة آالف درهم من أبى قبول عملة وطنية صحيحة .بالقيمة المحددة لها قانونًا جريمة مقلقة أو مخلة بالشرف أو الأمانة ( المادة244 ) يعاقب بالسجن المؤقت كل من صنع آالت أو أدوات أو أشياء غير ذلك مما خصص لتقليد أو تزييف أو تزوير ش يء مما ذكر في المادة ( 239 ) من هذا القانون أو حصل عليه بقصد استعماله لهذا .الغرض ويعاقب بالحبس كل من حاز تلك الآالت أو الأدوات أو الأشياء مع .علمه بأمرها جريمة مقلقة أو مخلة بالشرف أو الأمانة الفصل السادس التزوير الفرع الأول تزوير وتقليد الأختام والعلامات والطوابع ( المادة246 ) ( يعاقب بالسجن المؤقت مدة ال تقل عن5 ) خمس سنوات كل من قلد أو زور بنفسه أو بوساطة غيره خاتم الدولة، أو خاتم أو إمضاء رئيس الدولة أو أي من حكام الإمارات وأولياء عهودهم ونوابهم، أو أحد الأختام أو الطوابع البريدية أو المالية، أو علامات الحكومة جريمة مقلقة أو مخلة بالشرف أو الأمانة 19 قرار مجلس الوزراء لسنة2024 بشأن جرائم الجنح والجنايات المقلقة أو المخلة بالشرف أو الأمانة المتعلقة برد الاعتبار القضائي النص القانــــــــــــوني رد اعتبار قانوني رد اعتبار قضائي جرائم الجنايات والجنح المقلقة أو المخلة بالشرف أو الامانة التي تتطلب رد إعتبار قضائي الجنايات الماسة بأمن الدولة جنح غير مقلقة جنايات غير مقلقة ( ودوائرها أو إدارتها أو إحدى الجهات التي ورد ذكرها في المادة5 ) من هذا القانون، أو خاتم أو إمضاء أو علامات أحد موظفيها، أو الدمغات الحكومية للذهب أو الفضة أو غيرها من المعادن الثمينة .أو الأحجار الكريمة ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من استعمل شيئًا مما تقدم أو أدخله في .الدولة مع علمه بتقليده أو تزويره ( المادة248 ) يعاقب بالسجن المؤقت كل من استعمل بغير حق خاتم الدولة أو خاتم رئيس الدولة أو خاتم أحد حكام الإمارات وأولياء عهودهم ونوابهم، أو أحد الأختام أو الطوابع البريدية أو المالية، أو علامات الحكومة أو دوائرها أو إداراتها أو إحدى الجهات التي ورد ذكرها في ( المادة5 ) من هذا القانون، أو خاتم أحد موظفيها، وكان من شأن .ذلك الإضرار بمصلحة عامة أو خاصة جريمة مقلقة أو مخلة بالشرف أو الأمانة ( المادة249 ) يعاقب بالحبس مدة ال تزيد على سنة أو بالغرامة كل من قلد أو زور اللوحات المعدنية أو العلامات الأخرى التي تصدر عن الإدارات .الحكومية تنفيذً ا للقوانين أو اللوائح أو الأنظمة ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من استعمل شيئًا من ذلك مع علمه بتقليده أو بتزويره، وكذلك كل من استعمل لوحة أو علامة صحيحة .مما ذكر ال حق له في استعمالها جريمة مقلقة أو مخلة بالشرف أو الأمانة ( المادة250 ) ( يعاقب بالحبس مدة ال تزيد على6 ) سجججتة أشجججهر أو بالغرامة التي ال ( تزيد على10,000 ) عشججرة آالف درهم كل من صججنع أو وزع أو عرض للبيع مطبوعات أو نماذج مهما كانت طريقة صجججنعها- تشجججابه بهيئتها الظججاهرة العالمججات أو الطوابع الحكوميججة البريججديججة أو المججاليججة أو الخاصججة بالمواصججالت السججلكية واللاسججلكية أو التي تصججدر في إحدى الجدول الجداخلججة في اتحججاد البريججد الججدولي- ويعتبر في حكم العالمجات .والطوابع المذكورة قسائم المجاوبة الدولية البريدية جريمة مقلقة أو مخلة بالشرف أو الأمانة المادة (252) يعاقب على التزوير في محرر رسمي بالسجن المؤقت مدة ال تزيد على ( 10) عشر سنوات. جريمة مقلقة أو مخلة بالشرف أو الأمانة .ويعاقب على التزوير في محرر غير رسمي بالحبس جنح غير مقلقة ( المادة253 ) يعاقب( بالسجن المؤقت مدة ال تزيد على5 ) خمس سنوات كل من زور صورة محرر رسمي وتم استعمال تلك الصورة، أو استعمل صورة ،محرر رسمي مع علمه بتزويره جريمة مقلقة أو مخلة بالشرف أو الأمانة 20 قرار مجلس الوزراء لسنة2024 بشأن جرائم الجنح والجنايات المقلقة أو المخلة بالشرف أو الأمانة المتعلقة برد الاعتبار القضائي النص القانــــــــــــوني رد اعتبار قانوني رد اعتبار قضائي جرائم الجنايات والجنح المقلقة أو المخلة بالشرف أو الامانة التي تتطلب رد إعتبار قضائي الجنايات الماسة بأمن الدولة جنح غير مقلقة جنايات غير مقلقة .ويعاقب بالحبس إذا كانت الصورة ملحرر غير رسمي جنح غير مقلقة المادة( 255 ) ( يعاقب بالسجن المؤقت مدة ال تزيد على5 ) خمس سنوات كل طبيب أو قابلة أصدر شهادة أو بيانًا مزورًا في شأن حمل أو والدة أو مرض أو عاهة أو وفاة أو غير ذلك مما يتصل بمهنته مع علمه بذلك ولو .وقع الفعل نتيجة رجاء أو توصية أو وساطة جنايات غير مقلقة ( المادة256 ) ( يعاقب بالحبس مدة ال تزيد على2 ) سنتين أو بالغرامة التي ال تزيد ( على10,000 ) عشرة آالف درهم من قرر في إجراءات تتعلق بتحقيق الوفاة أو الوراثة أو الوصية الواجبة أمام السلطة المختصة بإصدار الإعلام أقواالً غير صحيحة عن الوقائع المرغوب إثباتها وهو يجهل حقيقتها أو يعلم أنها غير صحيحة وذلك متى ضبط الإعلام على .أساس هذه الأقوال جنح غير مقلقة ( المادة257 ) ( يعاقب بالحبس مدة ال تزيد على2 ) سنتين أو بالغرامة التي ال تزيد ( على50,000 ) خمسين ألف درهم كل من أعطى بيانات شخصية غير صحيحة في تحقيق قضائي أو.إداري ويعاقب بذات العقوبة كل من قدم بيانات شخصية كاذبة ملوظف .عام أثناء أو بمناسبة تأدية وظيفته جنح غير مقلقة ( المادة258 ) يعاقب بالعقوبة المقررة لجريمة التزوير بحسب الأحوال كل من .استعمل المحرر المزور مع علمه بتزويره ويعاقب بالعقوبة ذاتها بحسب الأحوال كل من استعمل محررًا .صحيحً ا أو صورته باسم شخص غيره أو انتفع به بغير حق جريمة مقلقة أو مخلة بالشرف أو الأمانة الفصل السابع الاختالس والإضرار بالمال العام ( المادة260 ) يعاقب بالسجن المؤقت كل موظف عام أو مكلف بخدمة عامة اختلس ماالً أو أوراقًا أو غيرها وجدت في حيازته بسبب وظيفته أو .تكليفه ( وتكون العقوبة السجن المؤقت مدة ال تقل عن5 ) خمس سنوات إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور أو صورة .مزورة ملحرر رسمي ارتباطًا ال يقبل التجزئة جريمة مقلقة أو مخلة بالشرف أو الأمانة 21 قرار مجلس الوزراء لسنة2024 بشأن جرائم الجنح والجنايات المقلقة أو المخلة بالشرف أو الأمانة المتعلقة برد الاعتبار القضائي النص القانــــــــــــوني رد اعتبار قانوني رد اعتبار قضائي جرائم الجنايات والجنح المقلقة أو المخلة بالشرف أو الامانة التي تتطلب رد إعتبار قضائي الجنايات الماسة بأمن الدولة جنح غير مقلقة جنايات غير مقلقة المادة ( 261 ) يعاقب بالسجن المؤقت كل موظف عام أو مكلف بخدمة عامة استغل وظيفته فاستولى بغير حق على مال أو أوراق أو غيرها للدولة ( أو إلحدى الجهات التي ورد ذكرها في المادة5 ) أو أوراق أو مال خاص .وجد تحت يده بمناسبة وظيفته أو سهل ذلك لغيره ( وتكون العقوبة السجن المؤقت مدة ال تقل عن5 ) خمس سنوات إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور أو صورة .مزورة ملحرر رسمي ارتباطًا ال يقبل التجزئة جريمة مقلقة أو مخلة بالشرف أو الأمانة ( المادة262 ) يعجاقجب بجالسجججججن المؤقجت كجل موظف عجام أو مكلف بخجدمجة عجامجة حصججل أو حاول أن يحصججل لنفسججه، أو حصججل أو حاول أن يحصججل .لغيره بدون حق، على ربح أو منفعة من عمل من أعمال وظيفته جريمة مقلقة أو مخلة بالشرف أو الأمانة ( المادة263 ) ( يعجاقجب بجالسجججججن المؤقجت مجدة ال تزيجد على5 ) خمس سججججنوات كجل موظف عام أو مكلف بخدمة عامة له شجأن في تحصجيل الضجرائب أو الرسججججوم أو الغرامجات أو نحوهجا طلجب أخجذ مجا ليس مسججججتحقج ً ا أو مجا .يزيد على المستحق مع علمه بذلك جريمة مقلقة أو مخلة بالشرف أو الأمانة ( المادة264 ) يعاقب بالسجن المؤقت كل موظف عام أو مكلف بخدمة عامة أضر عمجدً ا بجأموال أو مصجججججالح الجهجة التي يعمجل بهجا أو بجأموال الغير أو .مصالحه المعهود بها إلى تلك الجهة جريمة مقلقة أو مخلة بالشرف أو الأمانة ( المادة265 ) يعجاقجب بجالسجججججن المؤقجت كجل موظف عجام أو مكلف بخجدمجة عجامجة لجه شججأن في إعداد أو إدارة أو تنفيذ المقاولات أو التوريدات أو الأشججغال أو التعهجدات المتعلقجة بجالجدولجة أو بجإحجدى الجهجات التي ورد ذكرهجا في ( المادة5 ) انتفع مباشججرةً أو بالوسججاطة من عمل من الأعمال المذكورة .أو حصل لنفسه أو لغيره على عمولة بمناسبة أي ش يء من شؤونها جريمة مقلقة أو مخلة بالشرف أو الأمانة ( المادة266 ) يعاقب بالسجن المؤقت مدة ال( تزيد على5 ) خمس سنوات من ارتكب عمدً ا غشً ا في تنفيذ كل أو بعض اللاتزامات التي يفرضها عليه عقد مقاولة أو توريد أو غيره من العقود الإدارية ارتبط بها مع ( الحكومة أو إحدى الجهات المنصوص عليها في المادة5 ) وتكون العقوبة السجن المؤقت إذا ترتب على الجريمة ضرر جسي م، أو إذا كان الغرض من العقد الوفاء بمتطلبات الدفاع والأمن متى كان .الجاني عاملًا بهذا الغرض جريمة مقلقة أو مخلة بالشرف أو الأمانة 22 قرار مجلس الوزراء لسنة2024 بشأن جرائم الجنح والجنايات المقلقة أو المخلة بالشرف أو الأمانة المتعلقة برد الاعتبار القضائي النص القانــــــــــــوني رد اعتبار قانوني رد اعتبار قضائي جرائم الجنايات والجنح المقلقة أو المخلة بالشرف أو الامانة التي تتطلب رد إعتبار قضائي الجنايات الماسة بأمن الدولة جنح غير مقلقة جنايات غير مقلقة ( المادة268 ) ( يعاقب بالحبس وبغرامة ال تزيد على50,000 ) خمسين ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل موظف عام أو مكلف بخدمة عامة تسبب بخطئه في إلحاق ضرر بأموال أو مصالح الجهة التي يعمل بها .أو بأموال الغير أو مصالحهم المعهود بها إلى تلك الجهة جنح غير مقلقة الفصل الثامن الإضراب والإخلال بسير العمل ( المادة272 ) إذا ترك ثالثة على الأقل من الموظفين العامين عملهم أو امتنعوا عمدً ا عن تأدية واجب من واجبات وظيفتهم متفقين على ذلك أو مبتغين منه تحقيق غرض غير مشروع، عوقب كل منهم بالحبس مدة ( ال تقل عن6 .) ستة أشهر ولا تزيد على سنة وتكون العقوبة الحبس إذا كان الترك أو الامتناع من شأنه أن يجعل حياة الناس أو صحتهم أو أمنهم في خطر أو كان من شأنه أن يحدث اضطرابًا أو فتنة بين الناس أو إذا عطل مصلحة عامة أخرى أو كان .الجاني محرضًا .وفي جميع الأحوال تحكم المحكمة بإبعاد الأجنبي جنح غير مقلقة ( المادة273 ) يعاقب بالحبس كل من اعتدى على حق الموظفين العامين في العمل وذلك .باستعمال القوة أو التهديد أو أية وسيلة غير مشروعة جنح غير مقلقة ( المادة274 ) يعاقب بالحبس أو الغرامة كل من يوقف العمل من المتعهدين أو من القائمين بإدارة مرفق عام متى كان ذلك بدون مبرر وترتب عليه .تعطيل أداء الخدمة العامة أو انتظامها جنح غير مقلقة الباب الثاني الجرائم المتعلقة بالوظيفة العامة الفصل الأول الرشوة ( المادة275 ) يعجاقجب بجالسجججججن المؤقجت كجل موظف عجام أو مكلف بخجدمجة عجامجة أو موظف عجام أجنبي أو موظف منظمجة دوليجة طلجب أو قبجل أو أخجذ، أو وعجد بشججججكجل مبجاشججججر أو غير مبجاشججججر، بعطيجة أو مزيجة أو منحجة غير مسججتحقة سججواءً لصججالح الموظف نفسججه أو لصججالح شججخص أو كيان آخر أو منشجججأة أخرى مقابل قيامه بعمل من أعمال وظيفته بسجججبب أو بمناسجبة أعمال وظيفته أو الامتناع عنه أو الإخلال بواجباتها ولو قصجججججد عجدم القيجام بجالعمجل أو الامتنجاع عنجه أو الإخلال بواجبجات الوظيفججة، أو كججان الطلججب أو ا لقبول أو الأخججذ بعججد أداء العمججل أو .الامتناع عنه أو الإخلال بواجبات الوظيفة جريمة مقلقة أو مخلة بالشرف أو الأمانة 23 قرار مجلس الوزراء لسنة2024 بشأن جرائم الجنح والجنايات المقلقة أو المخلة بالشرف أو الأمانة المتعلقة برد الاعتبار القضائي النص القانــــــــــــوني رد اعتبار قانوني رد اعتبار قضائي جرائم الجنايات والجنح المقلقة أو المخلة بالشرف أو الامانة التي تتطلب رد إعتبار قضائي الجنايات الماسة بأمن الدولة جنح غير مقلقة جنايات غير مقلقة ( المادة276 ) يعجاقجب بجالسجججججن المؤقجت كجل موظف عجام أو مكلف بخجدمجة عجامجة أو ،موظف عجام أجنبي أو موظف منظمجة دوليجة طلجب أو قبجل أو أخجذ بشجكل مباشجر أو غير مباشجر، عطية أو مزية أو منحة غير مسجتحقة ،لصججالح الموظف نفسججه أو لصججالح شججخص أو كيان آخر أو منشججأة مقجابجل قيجامجه بعمجل يعتقجد خطجأ أو يزعم أنجه من أعمجال وظيفتجه أو .للامتناع عنه جريمة مقلقة أو مخلة بالشرف أو الأمانة ( المادة278 ) يعجاقجب بجالسجججججن المؤقجت مجدة ال تزيجد على(5 ) خمس سججججنوات كجل شجججخص يدير كيانًا أو منشجججأة تابعة للقطاع الخاص، أو يعمل لدى واحد منهما بأي صجججفة، طلب أو قبل أو وعد بشجججكل مباشجججر أو غير مبجاشججججر، بعطيجة أو مزيجة أو منحجة غير مسججججتحقجة، سججججواءً لصجججججالح الشجخص نفسجه أو لصجالح شجخص آخر، مقابل قيام ذلك الشجخص بفعجل مجا أو الامتنجاع عنجه ممجا يجدخجل في واجبجات وظيفتجه أو يشججججكجل إخالالً بهجا، ولو قصجججججد عجدم القيجام بجالفعجل أو الامتنجاع عنجه أو كجان .الطلب أو القبول أو الوعد بعد أداء العمل أو الامتناع عنه جريمة مقلقة أو مخلة بالشرف أو الأمانة ( المادة279 ) ( يعاقب بالسجججن المؤقت مدة ال تزيد على5 ) خمس سججنوات كل من وعد شججخصجج ً ا يدير كيانًا أو منشجججأة تابعة للقطاع الخاص، أو يعمل لديه بأية صجججفة، بعطية أو مزية أو منحة غير مسجججتحقة أو عرضجججها عليه أو منحه إياها، بشجججكل مباشجججر أو غير مباشجججر، سجججواء لصجججالح الشجخص نفسجه أو لصجالح شجخص آخر، مقابل قيام ذلك الشجخص بفعجل مجا أو الامتنجاع عنج ه، ممجا يجدخجل في واجبجات وظيفتجه أو يشججججكجل .إخالالً بها جريمة مقلقة أو مخلة بالشرف أو الأمانة ( المادة280 ) ( يعاقب بالسجججن المؤقت مدة ال تزيد على5 ) خمس سججنوات كل من وعجد موظفج ً ا عجامج ً ا أو مكلفج ً ا بخجدمجة عجامجة أو موظفج ً ا عجامج ً ا أجنبيجًّا أو موظف منظمجة دوليجة بعطيجة أو مزيجة أو منحجة غير مسججججتحقجة أو عرضجججها عليه أو منحه إياها بشجججكل مباشجججر أو غير مباشجججر سجججواء لصجالح الموظف نفسجه أو ملصجلحة شجخص أو كيان آخر مقابل قيام ًذلججك الموظف بعمججل من أعمججال وظيفتججه أو الامتنججاع عنججه إخالال .بواجباتها جريمة مقلقة أو مخلة بالشرف أو الأمانة 24 قرار مجلس الوزراء لسنة2024 بشأن جرائم الجنح والجنايات المقلقة أو المخلة بالشرف أو الأمانة المتعلقة برد الاعتبار القضائي النص القانــــــــــــوني رد اعتبار قانوني رد اعتبار قضائي جرائم الجنايات والجنح المقلقة أو المخلة بالشرف أو الامانة التي تتطلب رد إعتبار قضائي الجنايات الماسة بأمن الدولة جنح غير مقلقة جنايات غير مقلقة المادة ( 281 ) ( يعاقب بالحبس مدة ال تقل عن سجججنة وبغرامة ال تقل عن20,000 ) عشججججرين ألف درهم، أو بججإحججدى هججاتين العقوبتين، كججل من طلججب لنفسجججججه أو لغيره أو قبجل أو أخجذ وعجدً ا أو عطيجة السججججتعمجال نفوذ حقيقي أو مزعوم للحصجول أو ملحاولة الحصجول من إدارة أو سجلطة عامة أو جهة خاضجعة إلشجرافها على منحة أو خدمة أو منفعة أو أية .مزية من أي نوع غير مستحقة ( وتكون العقوبة السججن مدة ال تزيد على5 ) خمس سججنوات إذا كان الججاني موظف عجام أو مكلف بخجدمجة عجامجة أو موظف عجام أجنبي أو .موظف منظمة دولية جريمة مقلقة أو مخلة بالشرف أو الأمانة ( المادة282 ) ( ييعاقب بالسجن المؤقت مدة ال تزيد على5 ) خمس سجنوات كل من توسجط لدى الراشج ي أو المرتشج ي لعرض الرشجوة أو طلبها أو قبولها أو .أخذها أو الوعد بها جريمة مقلقة أو مخلة بالشرف أو الأمانة الفصل الثاني استغلال الوظيفة وإساءة استعمال السلطة ( المادة288 ) يعجاقجب بجالحبس كجل موظف عجام أو مكلف بخجدمجة عجامجة قبض على .شخص أو حبسه أو حجزه في غير الأحوال التي ينص عليها القانون جريمة مقلقة أو مخلة بالشرف أو الأمانة (289) المادة يعاقب بالحبس كل موظف عام أو مكلف بخدمة عامة أجرى تفتيش شخص أو مسكنه أو محله في غير الأحوال التي ينص عليها .القانون أو دون مراعاة الشروط المبينة فيه مع علمه بذلك جريمة مقلقة أو مخلة بالشرف أو الأمانة ( المادة290 ) يعاقب بالسجن المؤقت كل موظف عام اسجتعمل التعذيب أو القوة أو التهديد بنفسجه أو بوسجاطة غيره مع متهم أو شجاهد أو خبير لحمله على الاعتراف بجريمة أو على الإدلاء بأقوال أو معلومات في شججأنها أو .لكتمان أمر من الأمور جريمة مقلقة أو مخلة بالشرف أو الأمانة ( المادة291 ) ( يعاقب بالسجن المؤقت مدة ال تزيد على5 ) خمس سنوات كل موظف عام عاقب أو أمر بعقاب المحكوم عليه بأشد من العقوبة .المحكوم بها أو بعقوبة لم يحكم بها عليه جريمة مقلقة أو مخلة بالشرف أو الأمانة ( المادة292 ) ( يعاقب بالحبس مدة ال تقل عن سنة ولا تزيد على5 ) خمس سنوات كل موظف عام له شأن في إدارة أو حراسة إحدى المنشآت أو المؤسسات العقابية أو غيرها من المنشآت أو المؤسسات المعدة لتنفيذ التدابير الجزائية أو تدابير الدفاع الاجتماعي إذا قبل إيداع شخص في المنشأة أو المؤ سسة بغير أمر من السلطة المختصة أو جريمة مقلقة أو مخلة بالشرف أو الأمانة 25 قرار مجلس الوزراء لسنة2024 بشأن جرائم الجنح والجنايات المقلقة أو المخلة بالشرف أو الأمانة المتعلقة برد الاعتبار القضائي النص القانــــــــــــوني رد اعتبار قانوني رد اعتبار قضائي جرائم الجنايات والجنح المقلقة أو المخلة بالشرف أو الامانة التي تتطلب رد إعتبار قضائي الجنايات الماسة بأمن الدولة جنح غير مقلقة جنايات غير مقلقة استبقاءه بعد المدة المحددة في هذا الأمر أو امتنع عن تنفيذ الأمر .بإطلاق سراحه ( المادة293 ) ( يعاقب بالحبس مدة ال تقل عن سجججنة وبغرامة ال تقل عن10,000 ) عشججججرة آالف درهم أو بجإحجدى هجاتين العقوبتين كجل موظف عجام أو مكلف بخدمة عامة اسججججتعمل القسججججوة مع أحد من الناس اعتمادًا .على سلطة وظيفته فأخل بشرفه أو أحدث آالمًا ببدنه جريمة مقلقة أو مخلة بالشرف أو الأمانة المادة ( 294 ) يعاقب بالحبس كل موظف عام اسججتغل سججلطة وظيفته في وقف أو تعطيجل تنفيجذ أحكجام القوانين أو اللوائح أو الأنظمجة أو القرارات أو الأوامر الصجججججادرة من الحكومجة أو أي حكم أو أمر صجججججادر من جهجة قضجججججائيجة مختصجججججة أو في تجأخير تحصججججيجل الأموال أو الضججججرائجب أو .الرسوم المقررة للحكومة جريمة مقلقة أو مخلة بالشرف أو الأمانة ( المادة295 ) يعجاقجب بجالحبس كجل موظف في جهجات البريجد أو البرق أو الهجاتف، فتح أو أتلف أو أخفى رسجججججالجة أو برقيجة أو بيجانجات أودعجت أو سججججلمجت للدوائر المذكورة أو سجهل ذلك لغيره أو أفشج ى سجرًا تضجمنته الرسجالة .أو البرقية أو المكاملة الهاتفية جريمة مقلقة أو مخلة بالشرف أو الأمانة ( المادة296 ) يعاقب بالسجن المؤقت كل موظف عام أو مكلف بخدمة عامة في غير المادة السابقة أعطى أو أتلف أو أخفى أو سهل لغيره الحصول على بيانات أو معلومات علم بها أو استخرجها بحكم وظيفته بغير .وجه حق جريمة مقلقة أو مخلة بالشرف أو الأمانة الفصل الثالث التعدي على الموظفين ( المادة297 ) ( يعاقب بالحبس مدة ال تقل عن6 ) ستة أشهر كل من استعمل القوة أو العنف أو التهديد مع موظف عام أو مكلف بخدمة عامة بنية حمله بغير حق على أداء عمل من أعمال وظيفته أو على الامتناع عنه ولم يبلغ بذلك مقصده، فإذا بلغ مقصده تكون العقوبة الحبس مدة .ال تقل عن سنة وتكون العقوبة الحبس مدة ال تقل عن سنة والغرامة التي ال تزيد على ( 100,000 ) مائة ألف درهم إذا وقعت الجريمة مع سبق الإصرار أو من أكثر من شخص، أو كان الجاني يحمل سلاحً ا ظاهرًا، أو إذا .صاحب الجريمة ضرب جنح غير مقلقة ( المادة298 ) 1 ( . يعاقب بالحبس مدة ال تقل عن6 ) ستة أشهر وبغرامة ال تقل عن ( 50,000 ) خمسين ألف درهم كل من تعدى على موظف عام أو جنح غير مقلقة 26 قرار مجلس الوزراء لسنة2024 بشأن جرائم الجنح والجنايات المقلقة أو المخلة بالشرف أو الأمانة المتعلقة برد الاعتبار القضائي النص القانــــــــــــوني رد اعتبار قانوني رد اعتبار قضائي جرائم الجنايات والجنح المقلقة أو المخلة بالشرف أو الامانة التي تتطلب رد إعتبار قضائي الجنايات الماسة بأمن الدولة جنح غير مقلقة جنايات غير مقلقة مكلف بخدمة عامة أو قاومه بالقوة أو بالعنف، وذلك أثناء أو بسبب .تأدية وظيفته أو خدمته 2 .وتكون العقوبة الحبس مدة ال تقل عن سنة وبالغرامة التي ال تقل ( عن50,000 ) خمسين ألف درهم إذا حصل مع التعدي أو المقاومة .ضرب 3 . فإذا وقعت إحدى الأفعال المنصوص عليها في الفقرة السابقة مع سبق الإصرار أو من أكثر من شخص أو من شخص يحمل سلاحً ا ظاهرًا أو إذا كان الموظف العام المعتدى عليه أحد العاملين في .الأجهزة الأمنية أو الشرطية، كانت العقوبة السجن جنايات غير مقلقة الفصل الرابع انتحال الوظائف والصفات ( المادة299 ) ( يعاقب بالحبس مدة ال تزيد على5 ) خمس سنوات كل من انتحل وظيفة من الوظائف العامة، ويعاقب بذات العقوبة من تدخل في وظيفة أو خدمة عامة، أو أجرى عمالً من أعمالها أو من مقتضياتها دون أن يكون مختصًا أو مكلفً ا به وذلك لتحقيق غرض غير مشروع .أو للحصول لنفسه أو لغيره على مزية من أي نوع ( وتكون العقوبة الحبس مدة ال تقل عن سنة ولا تزيد عن5 ) خمس سنوات إذا وقعت إحدى الجرائم المنصوص عليها في الفقرة الأولى .بانتحال صفة العاملين في الأجهزة الأمنية أو الشرطية جريمة مقلقة أو مخلة بالشرف أو الأمانة ( المادة300 ) يعجاقجب بجالحبس مجدة ال تزيجد على سججججنجة أو بجالغرامجة التي ال تقجل عن ( 10,000 ) عشجرة آالف درهم كل من ارتدى علنًا وبغير حق زيًّا رسجميًّا أو كسجوة يخص بها القانون فئة من الناس، أو ارتدى كسجوة خاصجة برتبة أعلى من رتبته، أو حمل نيشجججانًا أو وسجججامًا أو إشجججارة أو علامة لوظيفة، أو انتحل لقبًا من اللأقاب الشجرفية أو الرسجمية أو العلمية أو الجامعية المعترف بها رسجميًّا أو رتبة من الرتب العسجكرية أو صجفة نيابية عا مة، ويسجججري هذا الحكم كذلك إذا كان الزي أو الوسجججام أو .غيرهما مما ذكر لدولة أجنبية جريمة مقلقة أو مخلة بالشرف أو الأمانة 27 قرار مجلس الوزراء لسنة2024 بشأن جرائم الجنح والجنايات المقلقة أو المخلة بالشرف أو الأمانة المتعلقة برد الاعتبار القضائي النص القانــــــــــــوني رد اعتبار قانوني رد اعتبار قضائي جرائم الجنايات والجنح المقلقة أو المخلة بالشرف أو الامانة التي تتطلب رد إعتبار قضائي الجنايات الماسة بأمن الدولة جنح غير مقلقة جنايات غير مقلقة الباب الثالث الجرائم المخلة بسير العدالة الفصل الأول الشهادة الزور واليمين الكاذبة والامتناع عن أداء الشهادة ( المادة302 ) من شهد زورًا أمام سلطة قضائية أو هيئة لها صلاحية استماع الشهود بعد حلف اليمين أو أنكر الحقيقة أو كتم بعض أو كل ما يعرفه عن وقائع القضية التي يسأل عنها سواءً أكان الشخص الذي أدى الشهادة شاهدً ا مقبول الشهادة أم لم يكن، أو كانت شهادته قد قبلت في تلك الإجراءات أم لم تقبل يعاقب بالحبس مدة ال تقل عن (3 .) ثالثة أشهر وإذا وقع منه هذا الفعل في أثناء تحقيق جناية أو المحاكمة عنها حكم عليه بالسجن المؤقت،وإذا نجم عن الشهادة الكاذبة حكم بالإعدام .أو بعقوبة السجن المؤبد عوقب شاهد الزور بذات العقوبة جريمة مقلقة أو مخلة بالشرف أو الأمانة ( المادة304 ) :يعفى من العقوبة 1. الشاهد الذي يحتمل أن يتعرض-إذا قال الحقيقة- لضرر فاحش له مساس بحريته أو شرفه أو يعرض لهذا الضرر الفاحش زوجه ولو طالقً ا، أو أحد أصوله أو فروعه أو إخوته .أو أخواته أو أصهاره من الدرجات ذاتها 2. الشاهد الذي أفض ى أمام المحكمة باسمه وكنيته وشهرته ولم يكن من الواجب استماعه كشاهد أو كان من الواجب أن ينبه إلى أن .له أن يمتنع عن الشهادة إذا شاء 3. وفي الحالتين السابقتين إذا عرضت شهادة الزور شخصًا آخر ( مللاحقة قانونية أو لحكم عوقب بالحبس ملدة ال تقل عن6 ) .ستة أشهر جريمة مقلقة أو مخلة بالشرف أو الأمانة ( المادة306 ) ( يعاقب بالحبس مدة ال تقل عن سنة ولا تزيد على5 ) خمس سنوات كل خبير أو مترجم أو متقص ي للحقائق عينته السلطة القضائية في دعوى مدنية أو جزائية أو السلطة الإدارية ويجزم بأمر مناف للحقيقة ويؤوله تأويالً غير .صحيح مع علمه بحقيقته جنح غير مقلقة وتكون العقوبة السجن المؤقت إذا كانت المهمة المكلف بها الفئات .المذكورة تتعلق بجناية وتمنع الفئات المذكورة من تولي المهام التي كلفوا بها مرة أخرى، وتطبق ( عليهم أحكام المادة304 .) من هذا القانون جنايات غير مقلقة 28 قرار مجلس الوزراء لسنة2024 بشأن جرائم الجنح والجنايات المقلقة أو المخلة بالشرف أو الأمانة المتعلقة برد الاعتبار القضائي النص القانــــــــــــوني رد اعتبار قانوني رد اعتبار قضائي جرائم الجنايات والجنح المقلقة أو المخلة بالشرف أو الامانة التي تتطلب رد إعتبار قضائي الجنايات الماسة بأمن الدولة جنح غير مقلقة جنايات غير مقلقة ( المادة307 ) ( يعاقب بالسجن المؤقت مدة ال تزيد على5 ) خمس سنوات كل طبيب أو قابلة طلب أو قبل لنفسه أو لغيره عطية أو مزية من أي نوع أو وعدً ا بش يء من ذلك نظير أدائه الشهادة زورًا في شأن حمل أو والدة أو مرض أو عاهة أو وفاة أو أدى الشهادة بذلك نتيجة لرجاء أو .توصية أو وساطة ( ويسري في هذه الحالة حكم الفقرة الثانية من المادة302 ) من هذا .القانون جنايات غير مقلقة ( المادة308 ) ( مع عدم الإخلال بحكم المادة290 ) من هذا القانون، يعاقب بالحبس وبالغرامة كل من استعمل التعذيب أو القوة أو التهديد، أو عرض عطية أو مزية من أي نوع أو وعدً ا بش يء من ذلك لحمل آخر على كتمان أمر من الأمور أو الإدلاء بأقوال أو معلومات غير صحيحة .أو إخفاء أية أدلة أمام أية جهة قضائية جنح غير مقلقة ( المادة309 ) يعاقب بالحبس مدة ال تزيد على سنتين أو بالغرامة التي ال تزيد على ( 10,000 ) عشرة آالف درهم كل من ألزم من الخصوم في مادة مدنية .اليمين أو ردت عليه فحلف كاذبًا ويعفى الجاني من العقوبة إذا رجع إلى الحق بعد أدائه اليمين الكاذبة .وقبل صدور حكم في موضوع الدعوى التي أديت اليمين فيها جنح غير مقلقة ( المادة310 ) ( يعاقب بالحبس مدة ال تزيد على سنة وبغرامة ال تزيد على5,000 ) خمسة آالف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من كلف بأداء الشهادة أمام إحدى الجهات القضائية فامتنع عن حلف اليمين أو .عن أداء الشهادة ما لم يكن الامتناع عن أدائها لعذر مقبول ويعفى الجاني من العقوبة إذا عدل عن امتناعه قبل صدور الحكم .في موضوع الدعوى جنح غير مقلقة الفصل الثاني التأثير في القضاء والإساءة إلى سمعته ( المادة311 ) يعاقب بالحبس وبالغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أخل بإحدى طرق العالنية بمقام قاضِ أو أحد أعضاء النيابة العامة في .شأن أية دعوى أو بمناسبتها جنح غير مقلقة ( المادة312 ) يعاقب بالحبس أو بالغرامة كل من نشر بإحدى طرق العالنية أمورًا بقصد التأثير في القضاة الذين نيط بهم الفصل في دعوى مطروحة عليهم أو في أعضاء النيابة العامة أو في غيرهم من المكلفين بالتحقيق أو بأعمال الخبرة أو في الشهود الذين قد يطلبون ألداء الشهادة في جنح غير مقلقة 29 قرار مجلس الوزراء لسنة2024 بشأن جرائم الجنح والجنايات المقلقة أو المخلة بالشرف أو الأمانة المتعلقة برد الاعتبار القضائي النص القانــــــــــــوني رد اعتبار قانوني رد اعتبار قضائي جرائم الجنايات والجنح المقلقة أو المخلة بالشرف أو الامانة التي تتطلب رد إعتبار قضائي الجنايات الماسة بأمن الدولة جنح غير مقلقة جنايات غير مقلقة دعوى أو تحقيق، ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من نشر بإحدى طرق العالنية أمورًا بقصد منع شخص من الإفضاء بمعلومات لجهات الاختصاص أو التأثير في الرأي العام ملصلحة طرف في الدعوى أو في .التحقيق أو ضده .وإذا كانت الأمور المنشورة كاذبة عوقب الجاني بالحبس والغرامة ( المادة313 ) يعاقب بالحبس مدة ال تزيد على سنتين أو بالغرامة، كل من نشر :بإحدى طرق العالنية 1. أخبارًا في شأن تحقيق قائم في جريمة أو وثيقة من وثائق هذا التحقيق، إذا كانت سلطة التحقيق قد حظرت إذاعة ش يء .منه 2. أخبارًا بشأن التحقيقات أو الإجراءات في دعاوى النسب أو الزوجية أو الحضانة أو الطلاق أو النفقة أو التفريق أو الزنا .أو القذف أو إفشاء الأسرار 3. .أسماء أو صور المتهمين الأحداث 4. .أسماء أو صور المجني عليهم في جرائم الاعتداء على العرض 5. .أسماء أو صور المحكوم عليهم مع وقف تنفيذ العقوبة 6. .مداوالت المحاكم 7. أخبارًا في شأن الدعاوى التي قررت المحاكم نظرها في جلسة .سرية أو منعت نشرها جريمة مقلقة أو مخلة بالشرف أو الأمانة ( المادة314 ) يعاقب بالحبس مدة ال تزيد على سنة أو بالغرامة التي ال تزيد على ( 10,000 ) عشرة آالف درهم، كل من نشر بإحدى طرق العالنية بغير أمانة .وبسوء نية ما جرى في جلسات المحاكم العلنية جريمة مقلقة أو مخلة بالشرف أو الأمانة الفصل الثالث تعطيل الإجراءات القضائية ( المادة315 ) يعاقب بالحبس كل من غير حالة الأشخاص أو الأماكن أو الأشياء أو أخفى أدلة الجريمة أو قدم معلومات كاذبة تتعلق بها وهو يعلم عدم صحتها وكان ذلك بقصد تضليل القضاء أو سلطة التحقيق أو جمع .الاستداللات جنح غير مقلقة ( المادة316 ) يعاقب بالحبس أو بالغرامة كل من أخفى أو أتلف أو استولى على محرر أو سند أو على أي ش يء آخر مقدم إلى إحدى سلطات التحقيق أو في دعوى أمام إحدى جهات القضاء، وكان ذلك بقصد تضليل .القضاء أو سلطة التحقيق ويسري هذا الحكم ولو كان المحرر أو السند أو الش يء قد ترك تحت .يد من قدمه لحين طلبه جنح غير مقلقة 30 قرار مجلس الوزراء لسنة2024 بشأن جرائم الجنح والجنايات المقلقة أو المخلة بالشرف أو الأمانة المتعلقة برد الاعتبار القضائي النص القانــــــــــــوني رد اعتبار قانوني رد اعتبار قضائي جرائم الجنايات والجنح المقلقة أو المخلة بالشرف أو الامانة التي تتطلب رد إعتبار قضائي الجنايات الماسة بأمن الدولة جنح غير مقلقة جنايات غير مقلقة ( المادة317 ) ( يعاقب بالحبس مدة ال تزيد على6 ) ستة أشهر أو بالغرامة التي ال ( تزيد على5,000 ) خمسة آالف درهم كل من كلف طبقً ا للقانون بتقديم محرر أو أي ش يء آخر يفيد في إثبات واقعة معروضة على .القضاء فامتنع في غير الحالات التي يجيز له القانون فيها ذلك جنح غير مقلقة ( المادة318 ) ( يعاقب بالحبس مدة ال تزيد على2 ) سنتين وبغرامة ال تزيد على ( 100,000 ) مائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب بسوء نية فعالً من شأنه عرقلة إجراءات التنفيذ على مال محجوز عليه قضائيًّا سواءً بنقله أو بإخفائه أو بالتصرف فيه أو .بإتالفه أو بتغيير معامله وتوقع العقوبة السابقة ولو وقع الفعل من ملاك المال أو الحارس .عليه جنح غير مقلقة المادة ( 319 ) يعاقب بالعقوبة المقررة في المادة السابقة كل موظف عام أو مكلف بخدمة عامة امتنع عمدً ا وبغير حق عن تنفيذ حكم أو أمر صادر من ( إحدى المحاكم بعد مض ي8 ) ثمانية أيام من إنذاره رسميًّا بالتنفيذ متى كان تنفيذ الحكم أو .الأمر داخالً في اختصاصه جنح غير مقلقة ( المادة320 ) يعاقب بالسجن المؤقت كل من أخفى جثة شخص توفي نتيجة حادث ويعاقب بالحبس من دفن هذه الجثة قبل التصريح بالدفن من .الجهات المختصة ( ويعاقب بالحبس مدة ال تزيد على3 ) ثالثة أشهر أو بالغرامة كل من .دفن جثة شخص توفي وفاة طبيعية، دون إذن من الجهات المختصة جريمة مقلقة أو مخلة بالشرف أو الأمانة الفصل الرابع الامتناع عن التبليغ عن الجرائم ( المادة321 ) يعاقب بالحبس أو بالغرامة كل موظف عام مكلف بالبحث عن .الجرائم أو ضبطها، أهمل أو أرجأ الإخبار عن جريمة اتصلت بعلمه ويعاقب بالحبس مدة ال تزيد على سنة أو بالغرامة، كل موظف غير مكلف بالبحث عن الجرائم أو ضبطها أهمل أو أرجأ إبلاغ السلطة .المختصة بجريمة علم بها أثناء أو بسبب تأديته وظيفته ولا عقاب إذا كان رفع الدعوى في الحالتين المنصوص عليهما في .الفقرتين السابقتين معلقً ا على شكوى ويجوز الإعفاء من العقوبة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من هذه المادة إذا كان الموظف زوجً ا ملرتكب الجريمة أو من أصوله أو فروعه أو إخوته أو أخواته أو ممن هم في منزلة هؤالء من الأقرباء بحكم .المصاهرة جنح غير مقلقة 31 قرار مجلس الوزراء لسنة2024 بشأن جرائم الجنح والجنايات المقلقة أو المخلة بالشرف أو الأمانة المتعلقة برد الاعتبار القضائي النص القانــــــــــــوني رد اعتبار قانوني رد اعتبار قضائي جرائم الجنايات والجنح المقلقة أو المخلة بالشرف أو الامانة التي تتطلب رد إعتبار قضائي الجنايات الماسة بأمن الدولة جنح غير مقلقة جنايات غير مقلقة ( المادة322 ) يعجاقجب بجالحبس ملجدة ال تقجل عن سججججنجة وبجالغرامجة التي ال تقجل عن ( 20,000 ) عشججججرين ألف درهم أو بجإحجدى هجاتين العقوبتين كجل من قام في أثناء مزاولته مهنة طبية أو صججججحية بالكشججججف على شججججخص متوفى أو بإسجعاف مصجاب إصجابة جسجيمة وجدت به علامات تشجير إلى أن وفاته أو إصججابته من جريمة أو إذا توفرت ظروف أخرى تدعو .إلى الاشتباه في سبب الوفاة أو الإصابة ولم يبلغ السلطات بذلك جنح غير مقلقة ( المادة323 ) يعاقب بالحبس مدة ال تزيد على سنة أو بالغرامة، كل من علم بوقوع جريمة .وامتنع عن إبلاغ ذلك إلى السلطات المختصة ويجوز الإعفاء من هذه العقوبة إذا كان من امتنع عن الإبلاغ زوجً ا ملرتكب الجريمة أو من أصوله أو فروعه أو إخوته أو إخوانه أو ممن .هم في منزلة هؤالء من الأقرباء بحكم المصاهرة جنح غير مقلقة الفصل الخامس البالغ الكاذب ( المادة324 ) ( يعاقب بالحبس مدة ال تزيد على6 ) ستة أشهر وبالغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أبلغ السلطة القضائية أو الجهات الإدارية عن حوادث أو أخطار ال وجود لها أو خالفًا للحقيقة أو عن جريمة .يعلم أنها لم ترتكب جنح غير مقلقة المادة( 325 ) يعاقب بالحبس وبالغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أبلغ كذبًا وبسوء نية السلطة القضائية أو الجهات الإدارية بارتكاب شخص أمرًا يستوجب عقوبته جزائيًّا أو مجازاته إداريًّا ولو لم يترتب على ذلك إقامة الدعوى الجزائية أو التأديبية وكذلك كل من اختلق أدلة مادية على ارتكاب شخص ما لجريمة خالفًا للواقع أو تسبب في .اتخاذ إجراءات قانونية ضد شخص يعلم براءته وتكون العقوبة الحبس والغرامة في الحالتين إذا كانت الجريمة المفتراة جناية، فإذا أفض ى الافتراء إلى الحكم بعقوبة جناية عوقب .المفتري بذات العقوبة المحكوم بها جنح غير مقلقة الفصل السادس فض الأختام والعبث بالأشياء المحفوظة ( المادة326 ) يعاقب بالحبس مدة ال تزيد على سنة وبالغرامة التي ال تزيد على ( 10,000 ) عشرة آالف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نزع أو فض أو أتلف ختمًا من الأختام الموضوعة بناءً على أمر من السلطة القضائية أو الجهات الإدارية على محل أو أوراق أو أشياء جنح غير مقلقة 32 قرار مجلس الوزراء لسنة2024 بشأن جرائم الجنح والجنايات المقلقة أو المخلة بالشرف أو الأمانة المتعلقة برد الاعتبار القضائي النص القانــــــــــــوني رد اعتبار قانوني رد اعتبار قضائي جرائم الجنايات والجنح المقلقة أو المخلة بالشرف أو الامانة التي تتطلب رد إعتبار قضائي الجنايات الماسة بأمن الدولة جنح غير مقلقة جنايات غير مقلقة .أخرى أو فوت بأي وسيلة الغرض من وضع هذا الختم .وتكون العقوبة الحبس إذا كان الجاني هو الحارس وإذا استعان الجاني في ارتكاب الجريمة بأعمال العنف على .الأشخاص عد ذلك ظرفًا مشددًا ( المادة327 ) ( يعاقب بالحبس مدة ال تزيد على5 ) خمس سنوات كل من نزع أو أتلف أو استولى بغير حق على أوراق أو مستندات أو أشياء مودعة بناءً على حكم أو أمر قضائي أو إداري في الأماكن المعدة لحفظها أو مسلمة إلى شخص كلف بالمحافظة عليها، وتكون العقوبة السجن .المؤقت إذا كان الجاني هو الحارس أو المكلف بحفظ هذه الأشياء وإذا استعان الجاني في ارتكاب الجريمة بأعمال العنف على .الأشخاص عد ذلك ظرفًا مشددًا جريمة مقلقة أو مخلة بالشرف أو الأمانة ( المادة328 ) ( يعاقب بالحبس مدة ال تزيد على6 ) ستة أشهر وبغرامة ال تزيد على ( 5,000 ) خمسة آالف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من عهد إليه المحافظة على ختم وضع بناءً على حكم أو أمر قضائي أو إداري وتسبب بإهماله في وقوع إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادتين .السابقتين جنح غير مقلقة الفصل السابع فرار المتهمين والمحكوم عليهم ( المادة329 ) ( يعاقب بالحبس مدة ال تزيد على2 ) سنتين كل من هرب بعد القبض عليه أو حجزه أو حبسه احتياطيًّا بمقتض ى القانون.وتكون العقوبة الحبس إذا وقعت الجريمة من شخصين فأكثر أو بالتهديد أو بالعنف .على الأشخاص أو الأشياء ( وتكون العقوبة السجن المؤقت مدة ال تزيد على5 ) خمس سنوات .إذا وقعت الجريمة باستعمال السالح أو بالتهديد باستعماله جريمة مقلقة أو مخلة بالشرف أو الأمانة المادة ( 330 ) ( يعاقب بالحبس مدة ال تزيد على2 ) سنتين كل من تم وضعه تحت المراقبة اللإكترونية بموجب قرار أو حكم، وهرب من المراقبة .المفروضة عليه ويعاقب بذات العقوبة المقررة في الفقرة السابقة كل من تم وضعه تحت المراقبة اللإكترونية بموجب قرار أو حكم، يقوم بأية وسيلة كانت بتعطيل أو إعاقة جهاز المراقبة عن بعد، الذي يسمح بمعرفة مكان تواجده أو غيابه عن مكان الإقامة المحدد له في قرار النيابة العامة أو الم.حكمة المختصة بحسب الأحوال وتكون العقوبة الحبس مدة ال تقل عن سنة وبالغرامة التي ال تقل ( عن20,000 ( ) عشرين ألف درهم ولا تزيد على30,000 ) ثالثين ألف جريمة مقلقة أو مخلة بالشرف أو الأمانة 33 قرار مجلس الوزراء لسنة2024 بشأن جرائم الجنح والجنايات المقلقة أو المخلة بالشرف أو الأمانة المتعلقة برد الاعتبار القضائي النص القانــــــــــــوني رد اعتبار قانوني رد اعتبار قضائي جرائم الجنايات والجنح المقلقة أو المخلة بالشرف أو الامانة التي تتطلب رد إعتبار قضائي الجنايات الماسة بأمن الدولة جنح غير مقلقة جنايات غير مقلقة درهم، إذا نشأ عن الفعل المنصوص عليه في الفقرة السابقة إتلاف كلي أو جزئي ألجهزة الاستقبال والمراقبة اللإكترونية، مع الحكم .بإلزامه بأداء قيمة الأجهزة المتلفة ( المادة331 ) ( يعاقب بالحبس مدة ال تزيد على2 ) سنتين أو بالغرامة التي ال تزيد ( على20,000 ) عشرين ألف درهم من كان مكلفً ا بحراسة مقبوض عليه وبمراقبته أو بنقله أو بمرافقته وهرب بإهمال منه، إذا كان الهارب محكومًا عليه بعقوبة جناية أو متهمًا في جناية، أما في الأحوال ( الأخرى فتكون العقوبة الحبس مدة ال تزيد على6 ) ستة أشهر أو ( بالغرامة التي ال تزيد على5,000 .) خمسة آالف درهم جنح غير مقلقة ( المادة332 ) من كججان مكلفجج ً ا بحراسججججججة مقبوض عليججه أو بمراقبتججه أو بنقلججه أو بمرافقتجه وسجججججاعجده على الهرب أو سججججهلجه لجه أو تغجافجل عنجه، يعجاقجب :طبقً ا للأحكام الآتية 1. إذا كان الهارب محكومًا عليه بالإعدام، كانت العقوبة ( السجن المؤقت مدة ال تقل عن5 .) خمس سنوات 2. إذا كان الهارب محكومًا عليه بالسجن المؤبد أو المؤقت أو كان متهمًا في جريمة عقوبتها الإعدام، كانت العقوبة ( السجن المؤقت مدة ال تزيد على7 .) سبع سنوات 3. في الأحوال الأخرى تكون العقوبة الحبس مدة ال تقل عن .سنة جريمة مقلقة أو مخلة بالشرف أو الأمانة ( المادة333 ) كجل موظف عجام أو مكلف بخجدمجة عجامجة كلف بجالقبض على شججججخص فجأهمجل في تنفيجذ هجذا الأمر بقصجججججد معجاونتجه على الفرار من العجدالجة يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة بحسب الأحوال .المبينة فيها جريمة مقلقة أو مخلة بالشرف أو الأمانة ( المادة334 ) من مكن مقبوضًا عليه من الهرب أو ساعده عليه أو سهله له في غير الأحوال المنصججججوص عليهجا في المواد السجججججابقجة، يعجاقجب طبقج ً ا للأحكجام :الآتية 1. إذا كان الهارب محكومًا عليه بالإعدام كانت العقوبة السجن ( المؤقت مدة ال تقل عن5 .) خمس سنوات 2. إذا كان الهارب محكومًا عليه بالسجن المؤبد أو المؤقت أو كان متهمًا في جريمة عقوبتها الإعدام، كانت العقوبة السجن ( المؤقت مدة ال تزيد على5 .) خمس سنوات 3. .في الأحوال الأخرى تكون العقوبة الحبس وإذا وقعت الجريمة من شخصين فأكثر بالتهديد أو بالعنف على ،الأشخاص أو الأشياء أو باستعمال السالح أو بالتهديد باستعماله جريمة مقلقة أو مخلة بالشرف أو الأمانة 34 قرار مجلس الوزراء لسنة2024 بشأن جرائم الجنح والجنايات المقلقة أو المخلة بالشرف أو الأمانة المتعلقة برد الاعتبار القضائي النص القانــــــــــــوني رد اعتبار قانوني رد اعتبار قضائي جرائم الجنايات والجنح المقلقة أو المخلة بالشرف أو الامانة التي تتطلب رد إعتبار قضائي الجنايات الماسة بأمن الدولة جنح غير مقلقة جنايات غير مقلقة عد ذلك ظرفًا مشددًا على أنه ال يجوز بحال أن تتعدى العقوبة الحد .الأقص ى المقرر للجريمة التي ارتكبها الهارب ( المادة335 ) ( يعاقب بالسجن المؤقت مدة ال تزيد على7 ) سبع سنوات كل من أمد مقبوضًا عليه بأسلحة أو بآالت .للاستعانة بها على الهرب جريمة مقلقة أو مخلة بالشرف أو الأمانة ( المادة336 ) من أخفى أو آوى بنفسه أو بوساطة غيره شخصًا فر بعد القبض عليه أو متهمًا في جريمة أو صادرًا في حقه أمر بالقبض عليه، وكذلك كل من أعانه بأية طريقة كانت على الفرار من وجه العدالة مع علمه :بذلك يعاقب طبقً ا للأحكام الآتية 1. إذا كان من أخفى أو سوعد بالإيواء أو أعين على الفرار من وجه العدالة محكومًا عليه بالإعدام كانت العقوبة السجن المؤقت ( مدة ال تزيد على7 ) سبع سنوات فإذا كان محكومًا عليه بالسجن المؤبد أو المؤقت أو كان متهمًا في جريمة عقوبتها الإعدام، كانت العقوبة السجن المؤقت ( مدة ال تزيد على5 .) خمس سنوات ( وفي الأحوال الأخرى تكون العقوبة الحبس مدة ال تزيد على3 ) .ثالثة أشهر 2. وإذا وقعت الجريمة من شخصين فأكثر بالتهديد أو بالعنف على الأشخاص أو الأشياء أو باستعمال السالح أو بالتهديد .باستعماله عد ذلك ظرفًا مشددًا جريمة مقلقة أو مخلة بالشرف أو الأمانة ( المادة337 ) من علم بوقوع جريمة وأعان مرتكبها على الفرار من وجه العدالة بإخفاء دليل من أدلة الجريمة أو بتقديم معلومات تتعلق بها، وهو يعلم عدم صحتها أو أعانه بأية طريقة أخرى يعاقب طبقً ا للأحكام :الآتية 1. إذا كان من فر من وجه العدالة متهمًا في جناية عقوبتها الإعدام .تكون العقوبة الحبس 2. .وفي الأحوال الأخرى تكون العقوبة الحبس أو الغرامة جريمة مقلقة أو مخلة بالشرف أو الأمانة 35 قرار مجلس الوزراء لسنة2024 بشأن جرائم الجنح والجنايات المقلقة أو المخلة بالشرف أو الأمانة المتعلقة برد الاعتبار القضائي النص القانــــــــــــوني رد اعتبار قانوني رد اعتبار قضائي جرائم الجنايات والجنح المقلقة أو المخلة بالشرف أو الامانة التي تتطلب رد إعتبار قضائي الجنايات الماسة بأمن الدولة جنح غير مقلقة جنايات غير مقلقة الباب الرابع الجرائم ذات الخطر العام الفصل الأول الاعتداء على وسائل المواصالت والمرافق العامة ( المادة338 ) يعاقب بالسجن المؤبد كل من هاجم طائرة أو سفينة بقصد الاستيالء عليها أو على كل أو بعض البضائع التي تحملها أو بقصد .إيذاء واحد أو أكثر ممن فيها أو بقصد تحويل مسارها بغير مقتض ى ويحكم بذات العقوبة إذا وقع الفعل من شخص على متن الطائرة أو .السفينة وإذا قام الجاني بإعادة الطائرة أو السفينة بعد الاستيالء عليها مباشرةً ولم يكن قد ترتب على فعله الإضرار بها أو بالبضائع التي تحملها أو إيذاء الأشخاص الموجودين عليها إلى قائدها الشرعي أو إلى من له الحق في حيازتها قانونًا كانت العقوبة السجن المؤقت مدة ال تزيد ( على5) خمس سن .وات جريمة مقلقة أو مخلة بالشرف أو الأمانة ( المادة339 ) يعاقب بالسجن المؤقت كل من عرض عمدً ا للخطر بأية طريقة كانت .سلامة سفينة أو طائرة أو أية وسيلة من وسائل النقل العام وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا نجم عن الفعل حدوث كارثة لش يء .مما ذكر جريمة مقلقة أو مخلة بالشرف أو الأمانة ( المادة340 ) يعاقب بالحبس وبالغرامة كل من أحدث تخريبًا أو إتلافًا بطريق عام أو مطار أو ميناء بحري أو منفذ بري أو قنطرة أو مجرى مياه صالح .للمالحة وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المؤقت إذا استعمل الجاني .المفرقعات أو المتفجرات في ارتكاب الجريمة جريمة مقلقة أو مخلة بالشرف أو الأمانة ( المادة341 ) ( يعاقب بالسجن المؤقت مدة ال تزيد على7 ) سبع سنوات كل من عطل عمدً ا سير إحدى وسائل المواصالت العامة البرية أو المائية أو .الجوية جريمة مقلقة أو مخلة بالشرف أو الأمانة ( المادة342 ) يعاقب بالحبس وبالغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تسبب بخطئه في حصول حادث إلحدى وسائل المواصالت العامة المائية أو الجوية أو البرية من شأنه تعطيل سيرها أو تعريض الأشخاص .للخطر جنح غير مقلقة .وتكون العقوبة السجن المؤقت إذا نجم عن الفعل حدوث كارثة جنايات غير مقلقة 36 قرار مجلس الوزراء لسنة2024 بشأن جرائم الجنح والجنايات المقلقة أو المخلة بالشرف أو الأمانة المتعلقة برد الاعتبار القضائي النص القانــــــــــــوني رد اعتبار قانوني رد اعتبار قضائي جرائم الجنايات والجنح المقلقة أو المخلة بالشرف أو الامانة التي تتطلب رد إعتبار قضائي الجنايات الماسة بأمن الدولة جنح غير مقلقة جنايات غير مقلقة ( المادة343 ) يعاقب بالحبس كل من عرض للخطر عمدً ا سلامة وسيلة من وسائل .النقل الخاص بأية طريقة كانت وتكون العقوبة السجن المؤقت إذا وقع الفعل عمدً ا على وسائل .النقل الخاصة بالأجهزة الأمنية أو الشرطية جريمة مقلقة أو مخلة بالشرف أو الأمانة ( المادة344 ) يعاقب بالحبس مدة ال تقل عن سنة وبالغرامة التي ال تقل عن ( 50,000 ) خمسين ألف درهم، كل من نزع عمدً ا إحدى الآالت أو الأدوات أو الإشارات اللازمة ملنع الحوادث أو كاميرات المراقبة، أو كسرها أو أتلفها أو جعلها غير صالحة للاستعمال، أو عطلها بأية .كيفية كانت .وتكون العقوبة السجن المؤقت إذا نشأ عن الجريمة كارثة وفي جميع الأحوال يحكم على الجاني بدفع قيمة ما تسبب به من .أضرار جريمة مقلقة أو مخلة بالشرف أو الأمانة ( المادة346 ) ( يعاقب بالسجن المؤقت وبالغرامة التي ال تقل عن100,000 ) مائة ألف درهم، كل من نقل أو شرع في نقل أسلحة أو ذخائر أو ألعاب نارية أو عتاد عسكري أو مواد قابلة للالتهاب أو مواد كيميائية أو بيولوجية أو إشعاعية أو نووية في وسيلة من وسائل المواصالت البرية أو المائية أو الجوية أو في الوسائل أو الطرود البريدية مخالفً ا القوانين .أو اللوائح أو الأنظمة الخاصة بذلك ،ويحكم في جميع الأحوال بمصادرة المواد المضبوطة ووسيلة النقل .وبإبعاد الأجنبي جريمة مقلقة أو مخلة بالشرف أو الأمانة ( المادة347 ) ( يعاقب بالسجن المؤقت مدة ال تزيد على5 ) خمس سنوات كل من عطل عمدً ا وسيلة من وسائل الاتصال السلكية واللاسلكية أو غيرها من الخدمات الأخرى المخصصة ملنفعة عامة أو قطع أو أتلف شيئًا .من أسالكها أو أجهزتها أو حال عمدً ا دون إصالحها ( وتكون العقوبة السجن المؤقت مدة ال تقل عن5 ) خمس سنوات إذا ارتكب الجريمة في وقت حرب أو فتنة أو هياج أو باستعمال مواد .مفرقعة أو متفجرة جريمة مقلقة أو مخلة بالشرف أو الأمانة ( المادة348 ) يعاقب بالحبس مدة ال تزيد على سنة أو بالغرامة التي ال تزيد على ( 10,000 ) عشرة آالف درهم كل من تسبب عمدً ا في إزعاج غيره .باستعمال أجهزة المواصالت السلكية واللاسلكية جنح غير مقلقة ( المادة349 ) جريمة مقلقة أو مخلة بالشرف أو الأمانة 37 قرار مجلس الوزراء لسنة2024 بشأن جرائم الجنح والجنايات المقلقة أو المخلة بالشرف أو الأمانة المتعلقة برد الاعتبار القضائي النص القانــــــــــــوني رد اعتبار قانوني رد اعتبار قضائي جرائم الجنايات والجنح المقلقة أو المخلة بالشرف أو الامانة التي تتطلب رد إعتبار قضائي الجنايات الماسة بأمن الدولة جنح غير مقلقة جنايات غير مقلقة يعاقب بالسجن المؤبد كل من عرض عمدً ا حياة الناس أو سلامتهم للخطر باستعمال مواد أو جراثيم أو أشياء أخرى من شأنها أن يتسبب .عنها الموت أو ضرر جسيم بالصحة العامة ( المادة350 ) يعاقب بالحبس وبالغرامة كل من أفسد مياه بئر أو خزان مياه أو أي مستودع عام للمياه أو أي ش يء آخر من هذا القبيل معد الستعمال الجمهور بحيث جعلها غير صالحة.للاستعمال جريمة مقلقة أو مخلة بالشرف أو الأمانة ( المادة351 ) ( يعاقب بالسجن المؤقت مدة ال تزيد على10 ) عشر سنوات كل من أحدث عمدً ا كسرًا أو إتلافًا أو نحو ذلك في الآالت أو الأنابيب أو الأجهزة الخاصة بمرفق المياه أو الكهرباء أو الغاز أو البترول، أو .غيرها من المرافق العامة إذا كان من شأن ذلك تعطيل المرفق جريمة مقلقة أو مخلة بالشرف أو الأمانة ( المادة352 ) يعاقب بالسجن المؤقت كل من هدم أو خرب أو أتلف أو أضر عمدً ا المنشآت والوحدات الصحية الخاصة الثابتة والمتنقلة، أو المواد أو الأدوات الموجودة فيها، أو عطل عمدً ا شيئًا منها، أو جعلها غير .صالحة للاستعمال جريمة مقلقة أو مخلة بالشرف أو الأمانة ( المادة353 ) يعاقب بالحبس مدة ال تقل عن سنة وبالغرامة التي ال تقل عن ( 50,000 ) خمسين ألف درهم كل من عطل عمدً ا على أية صورة جهازًا أو آلة أو غيرها من الأشياء المعدة للإسعاف أو إلطفاء الحريق .أو إلنقاذ الغرقى أو لتوقي غير ذلك من الحوادث .وتكون العقوبة السجن المؤقت إذا نشأ عن الجريمة كارثة وفي جميع الأحوال يحكم على الجاني بدفع قيمة ما تسبب به من .أضرار جريمة مقلقة أو مخلة بالشرف أو الأمانة الفصل الثاني الحريق ( المادة354 ) ( يعاقب بالسجن المؤقت مدة ال تقل عن7 ) سبع سنوات كل من أضرم النار عمدً ا في أبنية أو مصانع أو ورش أو مخازن أو أي عمارات آهلة أو غير آهلة واقعة في مدينة أو قرية، أو في مركبات أو محطات السكة الحديدية، أو عربات تقل شخصًا أو أكثر أو تابعة لقطار فيه شخص أو أكثر م ن شخص، أو سفن ماخرة أو راسية في إحدى المرافئ، أو في مركبات هوائية طائرة أو جاثمة في مطار، أو في أبنية مكونة أو معدة للسكن واقعة خارج الأمكنة الآهلة سواءً أكان ذلك كله ملكًا للجاني أم ال.فإذا تبين بأن إضرام النار كان بقصد جر مغنم للجاني أو آلخر عد ذلك ظرفًا .مشددًا جريمة مقلقة أو مخلة بالشرف أو الأمانة 38 قرار مجلس الوزراء لسنة2024 بشأن جرائم الجنح والجنايات المقلقة أو المخلة بالشرف أو الأمانة المتعلقة برد الاعتبار القضائي النص القانــــــــــــوني رد اعتبار قانوني رد اعتبار قضائي جرائم الجنايات والجنح المقلقة أو المخلة بالشرف أو الامانة التي تتطلب رد إعتبار قضائي الجنايات الماسة بأمن الدولة جنح غير مقلقة جنايات غير مقلقة وفي جميع الأحوال يحكم على الجاني بغرامة تساوي ما تسبب به من .أضرار ( المادة355 ) :يعاقب بالسجن المؤقت كل من أضرم النار عمدً ا 1. في حراج أو غابات للاحتطاب أو في بسجججاتين أو مزروعات مملوكة .لغيره قبل حصادها 2. في حراج أو غجابجات للاحتطجاب أو في بسجججججاتين أو مزروعجات قبجل .حصادها إذا كانت ملكًا له وسرى الحريق إلى ملك غيره فأضر به جريمة مقلقة أو مخلة بالشرف أو الأمانة ( المادة356 ) يعاقب بالسجن المؤقت من يضرم النار عمدً ا في أبنية غير مسكونة ولا مستعملة للسكنى واقعة خارج الأمكنة الآهلة أو في مزروعات أو أكداس من القش أو في حصيد متروك في مكانه أو في حطب مكدس أو مرصوص أو متروك في مكانه سواءً أكان ال يملك هذه الأشياء أم .كان يملكها فسرت النار إلى ملك الغير فأضرت به جريمة مقلقة أو مخلة بالشرف أو الأمانة ( المادة357 ) ( يعاقب بالحبس والغرامة التي ال تقل عن10,000 ) عشرة آالف درهم كل من أضرم نارًا في غير الأحوال المنصوص عليها في المواد السابقة بقصد إلحاق ضرر مادي بالغير أو جر مغنم غير مشروع .للجاني أو آلخر جنح غير مقلقة ( المادة358 ) إذا نجم عن الحريق وفجاة إنسجججججان عوقجب مضججججرم النجار بجاإلعجدام في ( الحجاالت التي نصجججججت عليهجا المجادتجان354 ( ،) 355 ،) من هجذا القجانون ( وبالسججن المؤبد في الحالات التي نصججت عليها المادتان356 ( ،) 357 ) .من هذا القانون جريمة مقلقة أو مخلة بالشرف أو الأمانة ( المادة360 ) من تسبب بخطئه في حرق ش يء يملكه الغير، عوقب بالحبس مدة ال ( تزيد على سنة أو بغرامة ال تزيد على10,000 .) عشرة آالف درهم جنح غير مقلقة ( المادة361 ) يعاقب بالحبس مدة ال تقل عن سنة أو بالغرامة التي ال تقل عن ( 10,000 ) عشرة آالف درهم، كل من كان مسؤولاً بحكم القانون أو الأنظمة على اقتناء آلة إلطفاء الحرائق، فأغفل تركيبها وفقً ا للأصول .أو لم يبقها صالحة للعمل دائمًا ويعاقب بالحبس مدة ال تقل عن سنة أو بالغرامة التي ال تقل عن ( 50,000 ) خمسين ألف درهم كل من نزع آلة وضعت إلطفاء الحرائق .أو غير مكانها أو جعلها غير صالحة للاستعمال جنح غير مقلقة 39 قرار مجلس الوزراء لسنة2024 بشأن جرائم الجنح والجنايات المقلقة أو المخلة بالشرف أو الأمانة المتعلقة برد الاعتبار القضائي النص القانــــــــــــوني رد اعتبار قانوني رد اعتبار قضائي جرائم الجنايات والجنح المقلقة أو المخلة بالشرف أو الامانة التي تتطلب رد إعتبار قضائي الجنايات الماسة بأمن الدولة جنح غير مقلقة جنايات غير مقلقة الباب الخامس الجرائم الماسة بالعقائد والشعائر الدينية ( المادة362 ) يعاقب بالحبس وبالغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب :جريمة من الجرائم الآتية 1. .الإساءة إلى أحد المقدسات أو الشعائر الإسلامية 2. سب أحد الأديان.السماوية المعترف بها 3. تحسين المعصية أو الحض عليها أو الترويج لها أو إتيان أي أمر .من شأنه الإغراء على ارتكابها فإن وقعت إحدى هذه الجرائم علنًا كانت العقوبة الحبس الذي ال ( يقل عن سنة والغرامة التي ال تقل عن100,000 ) مائة ألف درهم .أو بإحدى هاتين العقوبتين جنح غير مقلقة ( المادة363 ) 1. ال عقوبة على شرب أو حيازة أو الاتجار في المشروبات الكحولية في الأحوال والأماكن المصرح بها وفقً ا للتشريعات السارية، ولكل إمارة تنظيم استخدام وتداول وحيازة المشروبات الكحولية أو .الاتجار بها 2. يعاقب بالحبس وبغرامة ال تزيد على( 500,000 ) خمسمائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من حاز أو صنع أو ًجلب أو روج أو باع المشروبات الكحولية أو هيأ أو أعد محال لتعاطي المشروبات الكحولية أو مارس أي نشاط متعلق بها دون ،ترخيص من الجهات المختصة أو بالمخالفة لشروط الترخيص أو في غير الأحوال و الأماكن المصرح بها وفقً ا للتشريعات .السارية 3. ( يعاقب بالحبس مدة ال تزيد على6 ) ستة أشهر وبغرامة ال تزيد ( على100,000 ) مائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعاطى المشروبات الكحولية في مكان عام أو في غير الأماكن المصرح بها وفقً ا للتشريعات السارية، أو وجد في حالة سكر في مكان عام وأحدث شغبًا أو سب ب إزعاجً ا للغير أو أقلق الراحة .العامة بسبب سكره 4. يعاقب بالحبس مدة ال تزيد على سنة وبغرامة ال تزيد على ( 100,000 ) مائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ( قدم أو باع إلى شخص لم يكمل21 ) واحد وعشرون سنة من عمره المشروبات الكحولية، أو حرضه على تعاطيه أو اشتراها بغرض تقديمها لذلك الشخص. ولا جريمة إذا وقع ت أي من هذه الأفعال متى تحقق مرتكب الفعل من أن عمر الشخص ( الذي تم تقديم أو بيع المشروبات الكحولية له ال يقل عن21 ) .سنة، استنادًا إلى جواز سفره أو أي وثيقة رسمية أخرى جنح غير مقلقة 40 قرار مجلس الوزراء لسنة2024 بشأن جرائم الجنح والجنايات المقلقة أو المخلة بالشرف أو الأمانة المتعلقة برد الاعتبار القضائي النص القانــــــــــــوني رد اعتبار قانوني رد اعتبار قضائي جرائم الجنايات والجنح المقلقة أو المخلة بالشرف أو الامانة التي تتطلب رد إعتبار قضائي الجنايات الماسة بأمن الدولة جنح غير مقلقة جنايات غير مقلقة وفي جميع الأحوال، يحكم بمصادرة المشروبات الكحولية والأموال المضبوطة المتحصلة منها والآالت والمواد والوسائل المستخدمة في ،إنتاجها أو نقلها، وبغلق المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة .وللمحكمة إبعاد الأجنبي عن الدولة ( المادة364 ) يعاقب بالحبس وبالغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أساء إلى إحدى المقدسات أو الشعائر المقررة في الأديان الأخرى متى كانت .هذه المقدسات والشعائر مصونة وفقً ا ألحكام الشريعة الإسلامية جنح غير مقلقة ( المادة365 ) يعاقب بالحبس مدة ال تزيد على سنة أو بالغرامة التي ال تزيد على ( 10,000 ) عشرة آالف درهم كل من انتهك أو دنس حرمة مكان معد لدفن الموتى أو لحفظ رفاتهم أو انتهك حرمة جثة أو رفات آدمي أو .دنسها مع علمه بداللة فعله جنح غير مقلقة ( المادة366 ) 1 ( . يعاقب بالحبس والغرامة التي ال تقل عن50,000 ) خمسين ألف درهم، كل من ارتكب بقصد استغلال الغير أو الإضرار به، عمالً من أعمال المخادعة أو الشعوذة أو الدجل، سواءً كان ذلك حقيقة أو :خداعًا، بمقابل أو بدون مقابل، ويعد من هذه الأعمال أ. أإتيان أفعال أو التلفظ بأقوال أو استخدام أساليب أو وسائل غير جائزة أو مقبولة عقالً للتأثير في بدن الغير أو قلبه (أو عقله أو إرداته4 ) مباشرة أو غير مباشرة، حقيقة أو .ًتخيال ب. التمويه على أعين الناس أو السيطرة على حواسهم أو أفئدتهم بأي وسيلة لحملهم على رؤية الش يء على خالف الحقيقة بقصد استغاللهم أو التأثير في معتقداتهم أو .عقولهم 2 .. تحكم المحكمة بإبعاد المحكوم عليه الأجنبي عن الدولة .في جميع الأحوال تحكم المحكمة بمصادرة الأشياء المضبوطة جنح غير مقلقة 41 قرار مجلس الوزراء لسنة2024 بشأن جرائم الجنح والجنايات المقلقة أو المخلة بالشرف أو الأمانة المتعلقة برد الاعتبار القضائي النص القانــــــــــــوني رد اعتبار قانوني رد اعتبار قضائي جرائم الجنايات والجنح المقلقة أو المخلة بالشرف أو الامانة التي تتطلب رد إعتبار قضائي الجنايات الماسة بأمن الدولة جنح غير مقلقة جنايات غير مقلقة ( المادة367 ) يعاقب بالحبس والغرامة أو بإحدى :هاتين العقوبتين كل من 1. استعان بآخر في أعمال المخادعة أو الشعوذة أو الدجل المنصوص عليها في المادة السابقة بقصد التأثير في بدن الغير أو .قلبه أو عقله أو إرادته 2. جلب أو استورد أو أدخل إلى الدولة أو حاز أو أحرز أو تصرف بأي نوع من أنواع التصرف كتب أو طالسم أو مواد أو أدوات مخصصة ألعمال المخادعة أو الشعوذة أو الدجل، المنصوص .عليها في المادة السابقة 3. روج بأي وسيلة من الوسائل ألي عمل من أعمال المخادعة أو .الشعوذة، المنصوص عليها في المادة السابقة جنح غير مقلقة ( المادة368 ) كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار جمعية أو هيئة أو منظمة أو فرعًا إلحداها تهدف إلى مناهضة أو تجريح الأسس أو التعاليم التي يقوم عليها الدين الإسلامي أو ما علم منه بالضرورة أو إلى الدعوة لغير هذا الدين أو تدعو إلى مذهب أو فكرة تنطوي على ش يء مما تقدم أو إلى تحبيذ ذلك أو الترويج له، يعاقب بالس جن المؤقت مدة ( ال تقل عن5 ( ) خمس سنوات ولا تزيد على10 .) عشر سنوات جريمة مقلقة أو مخلة بالشرف أو الأمانة ( المادة369 ) كل من انضم إلى جمعية أو غيرها مما نص عليه في المادة السابقة أو اشترك فيها أو أعانها بأية صورة مع علمه بأغراضها، يعاقب بالسجن ( المؤقت مدة ال تزيد على7 .) سبع سنوات جريمة مقلقة أو مخلة بالشرف أو الأمانة ( المادة370 ) كل من ناهض أو جرح الأسس أو التعاليم التي يقوم عليها الدين الإسلامي أو ما علم منه بالضرورة أو نال من هذا الدين أو دعا إلى غيره أو إلى مذهب أو فكرة تنطوي على ش يء مما تقدم أو حبذ ذلك ( أو روج له يعاقب بالسجن المؤقت مدة ال تزيد على5 .) خمس سنوات جريمة مقلقة أو مخلة بالشرف أو الأمانة ( المادة371 ) يحظر عقد أي مؤتمر أو اجتماع في أي مكان بالدولة من أية جماعة أو هيئة أو منظمة إذا كانت هذه الجماعة أو الهيئة أو المنظمة تهدف من هذا الاجتماع سواءً بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلى مناهضة أو تجريح الأسس أو التعاليم التي يقوم عليها الدين الإسلامي أو ما علم منه .بالضرورة أو إلى الدعوة لغير هذا الدين وللسلطة العامة فض مثل هذا المؤتمر أو الاجتماع مع استعمال القوة عند .الاقتضاء ويعاقب كل من شارك في الإعداد ملثل هذا المؤتمر أو الاجتماع أو ( اشترك فيه بالسجن المؤقت مدة ال تقل عن5 ) خمس سنوات ولا ( تزيد على10 .) عشر سنوات جريمة مقلقة أو مخلة بالشرف أو الأمانة 42 قرار مجلس الوزراء لسنة2024 بشأن جرائم الجنح والجنايات المقلقة أو المخلة بالشرف أو الأمانة المتعلقة برد الاعتبار القضائي النص القانــــــــــــوني رد اعتبار قانوني رد اعتبار قضائي جرائم الجنايات والجنح المقلقة أو المخلة بالشرف أو الامانة التي تتطلب رد إعتبار قضائي الجنايات الماسة بأمن الدولة جنح غير مقلقة جنايات غير مقلقة ( المادة372 ) إذا وقعت أي من الجرائم المنصوص عليها في( المادتين369 ( ،) 371 ) من هذا القانون باستعمال القوة أو التهديد أو كان استعمال القوة أو التهديد ملحوظًا في ارتكابها عوقب الجاني بالسجن المؤقت مدة ال ( تقل عن7 .) سبع سنوات جريمة مقلقة أو مخلة بالشرف أو الأمانة ( المادة373 ) كل من أحرز محررات أو مطبوعات أو تسجيالت تتضمن تحبيذً ا أو ( ترويجً ا لش يء مما نص عليه في المادة371 ) وكانت تلك المحررات أو المطبوعات أو التسجيالت معدة للتوزيع أو الطالع الغير عليها، يعاقب ( بالحبس مدة ال تقل عن سنة وبالغرامة التي ال تقل عن5,000 ) خمسة آالف دره .م أو بإحدى هاتين العقوبتين ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة كل شخص حاز أي وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العالنية تكون قد استعملت لطبع أو تسجيل أو إذاعة نداءات أو أناشيد أو دعاية ملذهب أو جمعية أو هيئة أو منظمة ترمي إلى غرض من الأغراض ( المنصوص عليها في المادة371 ). جريمة مقلقة أو مخلة بالشرف أو الأمانة ( المادة374 ) يعاقب بالحبس مدة ال تقل عن سنة والغرامة التي ال تقل عن ( 5,000 ) خمسة آالف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من حصل أو تسلم أمواالً بطريق مباشر أو غير مباشر من شخص أو جهة داخل الدولة أو خارجها متى كان ذلك في سبيل القيام أو الترويج ( ألي فعل مما هو منصوص عليه في المادتين370 ( ) أو371 ) من هذا .القانون جريمة مقلقة أو مخلة بالشرف أو الأمانة الباب السادس الجرائم الماسة بالأسرة ( المادة378 ) يعاقب بالسجن المؤقت كل من أبعد طفالً حديث الولادة عمن له سلطة شرعية عليه، أو أخفاه أو أبدل به آخر أو نسبه زورًا إلى غير .والديه جنايات غير مقلقة ( وإذا ثبت أنه ولد ميتًا فتكون العقوبة الحبس مدة ال تزيد على2 ) ( شهرين والغرامة التي ال تزيد على50,000 ) خمسين ألف درهم أو إحدى هاتين .العقوبتين جنح غير مقلقة ( المادة379 ) يعاقب بالحبس أو بالغرامة من كان متكفالً بطفل وطلبه منه من له الحق في طلبه بمقتض ى قرار أو حكم نهائي من جهة القضاء وامتنع .عن تسليمه إليه جنح غير مقلقة ( المادة380 ) جنح غير مقلقة 43 قرار مجلس الوزراء لسنة2024 بشأن جرائم الجنح والجنايات المقلقة أو المخلة بالشرف أو الأمانة المتعلقة برد الاعتبار القضائي النص القانــــــــــــوني رد اعتبار قانوني رد اعتبار قضائي جرائم الجنايات والجنح المقلقة أو المخلة بالشرف أو الامانة التي تتطلب رد إعتبار قضائي الجنايات الماسة بأمن الدولة جنح غير مقلقة جنايات غير مقلقة يعاقب بالحبس أو بالغرامة أي من الوالدين أو الجدين خطف ولده الصغير أو ولد ولده، بنفسه أو بوساطة غيره، ولو بغير تحايل أو إكراه، أو امتنع عن رده أو تسليمه لمن له الحق في حضانته أو حفظه .بمقتض ى قرار أو حكم نهائي من جهة القضاء ( المادة382 ) يعاقب بالحبس مدة ال تزيد على سنة والغرامة التي ال تزيد على ( 10,000 ) عشرة آالف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ بأداء نفقة لزوجه أو ألحد من أقاربه أو ألي شخص آخر يجب عليه قانونًا إعالته أو بأداء أجرة حضانة أو رضاعة أو سكن وامتنع عن الأداء مع قدرته على ذلك( مدة3 ) ثالثة .أشهر بعد التنبيه عليه بالدفع .ولا يجوز رفع الدعوى إلا بناءً على شكوى من صاحب الشأن وإذا أدى المحكوم عليه ما تجمد في ذمته أو قدم كفيالً يقبله صاحب .الشأن فال تنفذ العقوبة جنح غير مقلقة ( المادة384 ) 1 . من قتل نفسً ا عمدً ا يعاقب بالسجن.المؤبد 2 . وتكون العقوبة الإعدام إذا وقع القتل مع الترصد أو مسبوقًا بإصرار، أو مقترنًا أو مرتبطًا بجريمة أخرى، أو إذا وقع على أحد أصول الجاني، أو على موظف عام أو على مكلف بخدمة عامة أثناء أو بسبب أو بمناسبة تأديته وظيفته أو خدمته، أو إذا استعملت أية .مادة سامة أو مفرقعة 3 ( . وتكون العقوبة السجن المؤقت مدة ال تقل عن7 ) سبع سنوات إذا عفا أولياء الدم عن حقهم في القصاص في أية مرحلة من مراحل .الدعوى أو قبل تمام التنفيذ جريمة مقلقة أو مخلة بالشرف أو الأمانة ( المادة386 ) يعاقب بالحبس مدة ال تزيد على(6 ) ستة أشهر أو بالغرامة التي ال ( تزيد على5,000 ) خمسة آالف درهم أو بالعقوبتين معًا كل شخص .يشرع في الانتحار ويجوز للمحكمة إيداع الجاني مأوى عالجي بدالً من الحكم عليه بالعقوبة المقررة للجريمة، وذلك وفق الضوابط الواردة في المادة ( 142 .) من هذا القانون ويعاقب بالحبس كل من حرض آخر أو ساعده بأية وسيلة على .الانتحار إذا تم الانتحار أو شُ رع فيه بناءً على ذلك ( وإذا كان المنتحر لم يتم18 ) الثامنة عشرة أو كان ناقص الإرادة أو .الإدراك عُد ذلك ظرفًا مشددًا جنح غير مقلقة 44 قرار مجلس الوزراء لسنة2024 بشأن جرائم الجنح والجنايات المقلقة أو المخلة بالشرف أو الأمانة المتعلقة برد الاعتبار القضائي النص القانــــــــــــوني رد اعتبار قانوني رد اعتبار قضائي جرائم الجنايات والجنح المقلقة أو المخلة بالشرف أو الامانة التي تتطلب رد إعتبار قضائي الجنايات الماسة بأمن الدولة جنح غير مقلقة جنايات غير مقلقة ويعاقب المحرض بالعقوبة المقررة لجريمة القتل عمدً ا أو الشروع فيه بحسب الأحوال إذا كان المنتحر أو من شرع في الانتحار فاقد الاختيار .أو الإدراك جريمة مقلقة أو مخلة بالشرف أو الأمانة ( المادة387 ) ( يعاقب بالسجن المؤقت مدة ال تزيد على10 ) عشر سنوات من اعتدى على سلامة جسم غيره بأية وسيلة ولم ًيقصد من ذلك قتال .ولكنه أفض ى إلى الموت ( وإذا توفر أحد الظروف المبينة في الفقرة الثانية من المادة384 ) عد .ذلك ظرفًا مشددًا ويعد ظرفًا مشددًا كذلك وقوع الفعل من الجاني تحت تأثير حالة ( سكر أو تخدير، وذلك مع عدم الإخلال بحكم المادتين62 ( ،) 63 .) جنايات غير مقلقة ( المادة388 ) ( يعاقب بالسجن المؤقت مدة ال تزيد على7 ) سبع سنوات من أحدث .بغيره عمدً ا عاهة مستديمة ( وإذا توفر أحد الظروف المبينة في الفقرة الثانية من المادة384 ) من .هذا القانون عد ذلك ظرفًا مشددًا وتتوفر العاهة المستديمة إذا أدت الإصابة إلى قطع أو انفصال عضو أو بتر جزء منه أو فقد منفعته أو نقصها أو تعطيل وظيفة إحدى .الحواس تعطيالً كليًّا أو جزئيًّا بصورة دائمة .ويعتبر في حكم العاهة كل تشويه جسيم ال يحتمل زواله جنايات غير مقلقة ( المادة389 ) ( يعاقب بالسجن المؤقت مدة ال تزيد على5 ) خمس سنوات من اعتدى على سلامة جسم غيره بأية وسيلة وأفض ى الاعتداء إلى عاهة مستديمة دون أن يقصد إحداثها وتكون العقوبة السجن المؤقت ( مدة ال تزيد على10 ) عشر سنوات إذا توفر أحد الظروف المبينة في ( الفقرة الثانية من المادة384) من هذا القانون، أو كان الجاني تحت تأثير حالة سكر أو تخدير وذلك مع عدم الإخلال بحكم المادتين ( 62 ( ،) 63 .) من هذا القانون جنايات غير مقلقة ( المادة390 ) يعاقب بالحبس وبالغرامة من اعتدى على سلامة جسم غيره بأية وسيلة وأفض ى الاعتداء إلى مرضه أو عجزه عن أعماله الشخصية .مدة تزيد على عشرين يومًا وتكون العقوبة الحبس مدة ال تزيد على سنة والغرامة التي ال تزيد ( على10,000 ) عشرة آالف درهم إذا لم تصل نتيجة الاعتداء إلى .درجة الجسامة المذكورة في الفقرة السابقة .وإذا نشأ عن الاعتداء على حبلى إجهاضًا، عد ذلك ظرفًا مشددًا جنح غير مقلقة 45 قرار مجلس الوزراء لسنة2024 بشأن جرائم الجنح والجنايات المقلقة أو المخلة بالشرف أو الأمانة المتعلقة برد الاعتبار القضائي النص القانــــــــــــوني رد اعتبار قانوني رد اعتبار قضائي جرائم الجنايات والجنح المقلقة أو المخلة بالشرف أو الامانة التي تتطلب رد إعتبار قضائي الجنايات الماسة بأمن الدولة جنح غير مقلقة جنايات غير مقلقة ( المادة391 ) تعاقب بالحبس مدة ال تزيد على سنة أو بالغرامة التي ال تزيد على ( 10,000 ) عشرة آالف درهم أو بالعقوبتين معًا كل حبلى أجهضت .نفسها عمدً ا بأية وسيلة كانت كما يعاقب بالحبس مدة ال تقل عن سنتين أو بالغرامة التي ال تقل عن( 10,000 ) عشرة آالف درهم من أجهضها عمدً ا برضاها بأية .وسيلة كانت جنح غير مقلقة فإذا كان من أجهضها طبيبًا أو جراحً ا أو صيدالنيًّا أو قابلة أو أحد ( الفنيين كانت العقوبة السجن المؤقت مدة ال تزيد على5 ) خمس سنوات، وذلك دون الإخلال بأية .عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر ( ويعاقب بالسجن المؤقت مدة ال تزيد على7 ) سبع سنوات من .أجهض عمدً ا حبلى بغير رضاها ويعاقب على الشروع في ارتكاب أحد الأفعال المنصوص عليها في هذه .المادة بنصف العقوبات المقررة فيها جريمة مقلقة أو مخلة بالشرف أو الأمانة ( المادة392 ) ( إذا وقع الاعتداء المنصوص عليه في المواد387 ( ،) 388 ( ،) 389 ،) ( 390 ،) من هذا القانون والفقرة الرابعة من المادة السابقة باستعمال أي سلاح أو عصا أو آلة أو أداة أخرى من واحد أو أكثر ضمن عصبة مؤلفة من ثالثة أشخاص على الأقل، توافقوا على التعدي والإيذاء، فتكون الع قوبة الحبس والغرامة لكل منهم، وذلك مع عدم الإخلال بالعقوبة الأشد التي يستحقها من ساهم في الاعتداء .أو أية عقوبة أخرى ينص عليها القانون وإذا ارتكبت الجرائم المنصوص عليها في المواد السابقة من هذا القانون أثناء الحرب على الجرحى ولو من الأعداء عد ذلك ظرفًا .مشددًا جريمة مقلقة أو مخلة بالشرف أو الأمانة ( المادة393 ) يعاقب بالحبس وبالغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين من تسبب .بخطئه في موت شخص وتكججججون العقوبججججة الحججججبس مججججدة ال تقجججج

اقتباس هذه الوثيقة

قرار مجلس الوزراء بشأن جرائم الجنح والجنايات المقلقة أو المخلة بالشرف أو الأمانة المتعلقة برد الاعتبار القضائي، قرار مجلس الوزراء، رقم 140، بتاريخ 1 يناير 2024 — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.