مرسوم بقانون اتحادي بشأن عمال الخدمة المساعدة
Federal Decree by Law Concerning Domestic Workers
النص الكامل
1
مرسوم بقانون اتحادي
لسنة2022
بشأن عمال الخدمة المساعدة
( مرسوم بقانون اتحادي رقم9
) لسنة2022
بشأن عمال الخدمة المساعدة
نحن محمد بن زايد آل نهيان
،رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة
-
بعد الاطلاع على الدستور،
-
وعلى
( القانون الاتحادي رقم1
) لسنة1972
،بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته
-
وعلى
( القانون الاتحادي رقم35
) لسنة1992
بإصدار قانون الإجراءات الجزائية، وتعديلاته،
-
وعلى
( القانون الاتحادي رقم10
) لسنة2017
،بشأن عمال الخدمة المساعدة
-
وعلى
( المرسوم بقانون اتحادي رقم29
) لسنة2021
،في شأن دخول وإقامة الأجانب
-
وعلى
( المرسوم بقانون اتحادي رقم31
) لسنة2021
،بإصدار قانون الجرائم والعقوبات
-
وعلى
( المرسوم بقانون اتحادي رقم33
) لسنة2021
،بشأن تنظيم علاقات العمل
-
وبنننننناءو عنننلنننى منننا عنننر نننننننه وز نننر المنننوارد
،الننناشنننننننر نننة والنننتنننوطننن ننن، ومنننوا نننقنننة مننن ننن ننن النننوزراء
أصدرنا المرسوم بقانون الآتي:
( المادة1)
التعريفات
في تطبيق أحكام هذا المرسننننوم بقانون، ياقصنننند بالك مات والعبارات التالية المعا، المبمنة قر ل م ا، ما لم
يقضِ سياق النص بغ ر ذلك:
الدولة
: الإمارات العربية المتحدة.
الوزارة
: وزارة الموارد الاشر ة والتوط ن.
الوزير
: وز ر الموارد الاشر ة والتوط ن.
الخدمة المساعدة
:
الخدمة التي يؤدي ا العامل المسننناعد لعى صننناحب العمل أو أسنننرته، في مكان
العمل و قو ا ألحكام هذا المرسوم بقانون.
2
مرسوم بقانون اتحادي
لسنة2022
بشأن عمال الخدمة المساعدة
العامل المساعد
:
الشنننخص الطبيلي المصنننر له م الوزارة ألداء خدمة مسننناعدة مقابل أجر
وذلك تحت لدارة وإشننننرا وتوجيه صنننناحب العمل أو المسننننت يد بحسننننب
الأحوال.
صاحب العمل
:
ل شنخص طبيلي، أو مبتب اسنتقدام، دسنتمدم عامالو مسناعدو ا ألداء عمل
م أعمال الخدمة المساعدة.
الأسرة/ أسرة صاحب
العمل
:
م يرتبط ب م صننننناحب العمل ،بعالقة قرابة أو مصننننناهرة أو يتوعى رعاي م
و ق التشريعات السار ة في الدولة.
مكان العمل
:
المكنان اخاخصننننص لوقنامنة الندائمنة أو الإقنامنة المؤقتنة لصننننناحنب العمنل أو
،أسننننرته، أو المسننننت يد م الخدمة أو أسننننرته، ويشننننمل ذلك المزارع والمبا
الخاصة وما في حبمها.
مكتب استقدام
العمالة المساعدة
:
المبتب المرخص له و قو ا ألحكام هذا المرسوم بقانون (سواءو ان له مقر علي
أو قنوات رقمية)، بالتوسننننط السننننتقدام العمالة المسنننناعدة، أو بالتشننننغيل
المؤقت ل عمالة المساعدة.
استقدام العامل
المساعد
/بالاسم
الاستقدام المباشر
: هو قيام مبتب اسننتقدام الع مالة المسنناعدة، بناءو على لرادة ومعر ة صنناحب
العمل، باسنتقدام عامل مسناعد محدد بالاسنم م جانبه، وم خار قائمة
العمالة المساعدة المسج ة لدى مبتب الاستقدام
التشغيل المؤقت
للعمالة المساعدة
:
نظام يقوم بمقتضنننناد مبتب اسننننتقدام العمالة المسنننناعدة بتشننننغيل عامل
مسنناعد لديه
بقصنند لتاحته لطر الات (المسننت يد) ألداء عمل م الأعمال
التي تمضننننمل ألحكنام هنذا المرسننننوم بقنانون، و كون أداء هنذا العمنل تحنت
لشرا وإدارة المست يد.
التوسط الستقدام
العمالة المساعدة
:
خدمة يقدمها مبتب استقدام العمالة المساعدة لصاحب العمل، الستقدام
العامل المسنناعد ل يكون مسننجالو على م ا صنناحب العمل، ودون أن يصننب
المبتب طر وا في علاقة العمل التي قد تنشأ نتي ة هذا التوسط.
المستفيد
: نل شننننخص طبيلي دسننننتمندم عنامالو مسننننناعندو ا ل عمنل لندينه وتحنت لدارتنه
وإشنرا ه وتوجه ه، و ق نظام التشنغيل المؤقت، سنواءو ل رة زمنية محددة أو
ألداء
مهمة/ خدمة معينة.
عقد العمل
:
ل ات اق محدد المدة يابرم ب ن صناحب العمل والعامل المسناعد ياحدد حقوق
ولا زامات الطر ن و قو ا ل نموذ الماعتمد في الوزارة.
3
مرسوم بقانون اتحادي
لسنة2022
بشأن عمال الخدمة المساعدة
فترة التجربة
:
المدة التي دشن رطها صناحب العمل على العامل المسناعد، والتي تامب صناحب
العمل م تقييم أداء
العامل المسنننناعد، وتامب العامل المسنننناعد م الإملام
بمهامه الوظي ية والاطالع على بمئة العمل، والتي بناءو ع ه ا يتم الاسنننتمرار في
عقد العمل أو لن اؤد طبقو ا ألحكام هذا المرسننننوم بقانون، ولائحته التن يذية
والقرارات الصادرة تن يذو ا لهما.
الأجر الأساس ي
: الأجر النذي
ينص ع ينه عقند العمنل، والنذي داعط ل عنامنل المسننننناعند، لقناء
عم ه بموجب عقد العمل، ولا تدخل منه أي بدالت أو مزايا عينية أخرى.
الأجر
:
الأجر الأسننامنن ي، مضننا وا لليه ا ة البدالت والعالوات وأية مزايا أخرى ينص
ع ه ا عقد العمل ل عمالة المساعدة- لن وجدت.
( المادة2)
الأهداف
: ي د هذا المرسوم بقانون لعى تحقيق ما يأت
1.
تنظيم علاقات العمل ممل عمال الخدمة المساعدة في الدولة، وتحديد مسؤوليات أطرا العلاقة بما
يضم حقوقهم ولا زامات م على نحو متوازن.
2.
تو ر بمئة عمل مالئمة ل عمالة المساعدة بما يتوا ق ممل التشريعات والات اقيات الدولية السار ة في
الدولة.
( المادة3)
نطاق السريان
1.
تسنننري أحكام هذا المرسنننوم بقانون على اسنننتقدام وتشنننغيل العمالة المسننناعدة المبمنة مه م في اللائحة
التن يذية لهذا المرسوم بقانون.
2.
ل وز ر تعندينل المه المنصننننو ع ينه(1
( ) في البنند1
) م هنذد المنادة، وذلنك و ق احتيناجنات ومتط بنات
سوق العمل ل عمالة المساعدة في الدولة.
3.
في حالة سننن ر العامل المسننناعد بر قة صننناحب العمل أو أسنننرته لعى خار الدولة، ي زم طر ا العقد المبرم
و قو ا لهذا المرسوم بقانون بما ورد يه م أحكام، ما لم يقضِ قانون الدولة الأجناية بغ ر ذلك.
4
مرسوم بقانون اتحادي
لسنة2022
بشأن عمال الخدمة المساعدة
( المادة4)
ترخيص مكاتب استقدام العمالة المساعدة
1.
ياحظر مزاولة ،شناا الاسنتقدام أو التشنغيل المؤقت ل عمالة المسناعدة لال بعد ال صنول على ترخيص م
الوزارة، وذلك و ق الشنروا التي تاحددها اللائحة التن يذية لهذا الم رسنوم بقانون، والقرارات الصنادرة ع
الوزارة.
2.
ال ي وز اسننننتقدام أو تشننننغيل العامل المسنننناعد لال و قو ا ل شننننروا والإجراءات المنصننننو ع ه ا في هذا
المرسننوم بقانون ولائحته التن يذية والقرارات الصننادرة ع الوزارة وأية تشننريعات سننار ة في الدولة في هذا
اخجال، وممل مراعاة الشروا القانونية اللازمة ل رخيص ل مهنة- لن وجدت.
3.
( ياحظر استقدام أو تشغيل عامل مساعد تقل سنه ع18) امانية عشر سنة ميلادية.
4. يتع ن في حال استقدام العمالة المساعدة أو تشغي هم مؤقتوا، عدم ممارسة أي عمل م الأعمال الآتية:
أ. التمي ز ب ن العمالة المسننناعدة على أسنننا العرق أو ال ون أو الجن أو الدي أو الأصنننل الوطني أو
الأصننل الاجتما ي أو بسنناب الإعاقة ب ن الأشننخا ، الذي يكون م شننأنه ل ننعا تكا ؤ ال ر أو
المسننننننا بنناملسنننننناواة فني الن صنننننول عنلنى النوظنين ننة أو الاسنننننتنمنرار نهن ننا والنتنمنتنمل بنحنقنوقنهننا.
ب. الننتننحننرل جننسننننننينن ا بننالننعننامننل المسنننننناعنند سننننننواء نننان الننتننحننرل لنن ننظننينن ا أو جسنننننندينن ا.
. العمل الجبري، و أية ممارسننة لعمل يدخل في لطار الات ار بالاشننر، وذلك و قو ا ملا أصنندرته الدولة
م قوان ن أو صادقت ع يه م ات اقيات.
5.
ال ي وز تشننغيل العمالة المسنناعدة في أعمال ال تسننري ع ه ا أحكام هذا المرسننوم بقانون لال بعد ال صننول
على موا قة الوزارة.
6. يصنننندر الوز ر قراروا بتحديد الضننننوا بط اللازمة لعمل مكاتب الاسننننتقدام ل عمالة المسنننناعدة وبالشننننروا
الواجب توا رها في صنناحب العمل ل سننما له باسننتقدام وتشننغيل العمالة المسنناعدة الخا ننع ن ألحكام
هذا المرسوم بقانون، كما ياصدر القواعد والإجراءات والنماذ الواجب استمدامها م قبل هذد المكاتب.
( المادة5)
التز
امات مكاتب استقدام العمالة المساعدة
: ي ب على مكاتب استقدام العمالة المساعدة الال زام بما يأت
1.
،عننندم اسنننتقدام العامنننل المسننناعد مننن دولتنننه لال بعننند لعالمنننه بننننوع العمنننل وطبيعتنننه ومقننندار الأجنننر
وتنننوا ر منننا يهانننت لياقتنننه وحالتنننه الاننن ية والن سنننية والمهنينننة، و رهنننا مننن الشنننروا التننني تحنننددها
5
مرسوم بقانون اتحادي
لسنة2022
بشأن عمال الخدمة المساعدة
اللائحنننة التن يذينننة لهنننذا المرسنننوم بقنننانون والقنننرارات الصنننادرة عننن النننوزارة، علنننى أن تارا نننى طبيعنننة
ل مهنة.
2.
أال يط ننب المبتنننب، بن سننه أو بواسنننطة الغ نننر، أو يقبننل مننن أي عامننل مسننناعد سنننواء نننان ذلنننك قبنننل
مباشننننرة العمننننل أو بعنننندد، أيننننة عمولننننة مقابننننل حصننننوله علننننى العمننننل، أو أن دسننننتوفي مننننننه أيننننة
مصار ا.
3.
( لجننراء ال حوصننات الطبيننة اللازمننة ل عامننل المسنناعد خننالل منندة ال تز نند علننى30) الااننون يومو نن ا علننى
الأكثر سابقة على دخوله الدولة.
4. توعية وتعر ا العامل المساعد بعادات وتقاليد اخجتممل في الدولة.
5.
تنننأم ن السنننب المناسنننب والإعاشنننة ل عمالنننة المسننناعدة (سنننواءو المسنننج ة علنننى المبتنننب أو التننني يتوسنننط
المبتنننب السنننتقدامها عننن ال نننرة منننا قبنننل انتقالهنننا ل عمنننل، أو التننني تنننم لعادت نننا
ل مبتنننب ألي سننناب
ننننان)، وذلننننك بمراعنننناة القواعنننند والضننننوابط المنظمننننة ل سننننبنات العماليننننة فنننني الدولننننة، وو ننننق أيننننة
اش راطات أخرى تضعها الوزارة.
6. حا س معام ة العامل المساعد وعدم تعر ضه ل عنا.
7. توعية العامل المساعد بالجهات اخختصة بنظر شكواد بشأن أي ام ان ل قوقه وحر اته.
8. تسننن يم
صننناحب العمنننل كتمنننب بإيصننناالت اسنننتالم الأجنننر أو أي لينننة أخنننرى، لضنننمان اسنننتالم العامنننل
المساعد أجرد وو ق اللآيات والقنوات التي تاحددها الوزارة.
9.
تحمننل ن قننات لعننادة العامننل المسنناعد لعننى ب نندد، وتننو ر بننديل عنننه أو رد المبننال المد وعننة لصنناحب
العمل، و ق القرارات الصادرة ع الوز
ارة.
10
.
أيننننة ال زامننننات ل ننننا ية علننننى المكاتننننب نحننننو العمالننننة المسنننناعدة وأ نننن اب العمننننل والننننوزارة وو نننناالت
،التوظينننا خنننار الدولنننة، و نننق ال ننناالت التننني تاحنننددها اللائحنننة التن يذينننة لهنننذا المرسنننوم بقنننانون
والقرارات الصادرة ع الوزارة.
( المادة6)
عقد استقدام العمالة المساعدة
1
،. يابرم عقد
،و قو ا ل نموذ المعتمد م الوزارة، ب ن مبتب استقدام العمالة المساعدة وصاحب العمل
لتنظيم الال زامات الخاصة باستقدام العامل المساعد، على أن يتضم هذا العقد بوجه خا ما يأت:
أ. الشروا التي يحددها صاحب العمل في العامل المساعد الذي يك ا المبتب باستقدامه.
ب. ا ل قوق والال زامات الأساسية التي ي زم ب ا صاحب العمل ت اد العامل، وخاصة نوع العمل ومقدار
الأجر.
6
مرسوم بقانون اتحادي
لسنة2022
بشأن عمال الخدمة المساعدة
. الال زامات المالية اللازمة النتقال العامل المساعد م ب دد لعى الدولة، ومقابل الخدمات المستحقة
ل مبتب، و وز ل وز ر بعد موا قة م الوزراء، لصدار المنظومة ال خاصة بضوابط وأتعاب الخدمات التي
يقدمها مبتب الاستقدام.
د. المدة اخ ددة لتن يذ لجراءات الاستقدام.
2
( . لذا خالا مبتب استقدام العمالة المساعدة الشروا المت ق ع ه ا في العقد، المنصو ع يه في البند1
)
م هذد المادة، يكون لصاحب العمل ال ق في ر ض تشغيل العامل الم ساعد الذي استقدمه، وتاطبق في هذد
ال الة الأحكام المنصو ع ه ا في اللائحة التن يذية لهذا المرسوم بقانون، وأية قرارات ذات ص ة صادرة ع
الوزارة، بشأن تو ر عامل مساعد بديل، أو رد أتعاب الاستقدام لصاحب العمل، وذلك دون الإخلال بحق
صاحب العمل في مطالبة مبتب الاس
تقدام بالتعو ض ع أي رر قد يل قه نظ ر الإخلال بالعقد.
( المادة7)
عقد العمل
1.
على صنناحب العمل لبرام عقد عمل ممل العامل المسنناعد و قو ا ل نموذ واللآيات المعتمدة في الوزارة في هذا
الشأن وتس يم ،سخة منه لعى العامل المساعد.
2.
،ي ب أن يتضننننم عقد العمل أسننننماء أطرا ه ،ومكان العمل، وتار خ لبرامه، وتار خ بدء العمل، ونوعه
،ومدة العقد، ومقدار الأجر، والأجر الأسنننامننن ي، وطر قة د عه، والإجازات المسنننمو ب ا ل عامل المسننناعد
و رة الت ربة لن وجدت، و رات الراحة، ولا الات التي قد ينتج ع ا ان اء العقد بالإ نا ة لعى أية شنروا
أخرى تقتضه
ا طبيعة العمل، وترد في نموذ العقد المعتمد في الوزارة.
3.
يكون عقد العمل محدد المدة ملدة سنننننت ن، و وز ت ديدد لذات المدة، إذا اسننننتمر الطر ان في تن يذد
بعد انقضاء مدته الأص ية اعتبر العقد الأصلي ممتدو ا مني ا بالشروا ذات ا الواردة يه بما في ذلك شرا
المدة، و
وز بموا قة الطر ن لن اء العقد قبل ان اء مدته.
( المادة8)
فترة التجربة
( لصاحب العمل تعي ن العامل المساعد تحت رة الت ربة ملدة ال تز د ع6
) ستة أشهر م تار خ تس مه
العمل.
( المادة9)
ساعات العمل والراحة الأسبوعية
7
مرسوم بقانون اتحادي
لسنة2022
بشأن عمال الخدمة المساعدة
1.
ل عامل المساعد ال ق في يوم راحة أسبوعية ،بأجر و قو ا ملا تحددد اللائحة التن يذية لهذا المرسوم بقانون
و وز تشننننغي ه في يوم راحته الأسننننبوعية، وفي هذد ال الة يكون له ال ق في يوم راحة بديل أو يامن بدالو
نقدي ا عنه بما دعادل ذلك اليوم.
2.
تانظم القرارات التن ينذينة الصنننننادرة ع الوزارة، أوقنات العمنل والراحنة بحينت ال تقنل الراحنة اليومينة
( ل عامل المسننننناعد ع12
( ) اانتا عشننننرة سننننناعة يومي ا، على أن تكون م ا على الأقل8
) اما، سننننناعات
متواص ة.
( المادة10
)
الإجازات
1.
( دستحق العامل المساعد لجازة سنو ة ال تقل ع30
) الاا ن يومو ا ع ل سنة، وتكون مد وعة الأجر
،قبل القيام ب ا( وإذا انت مدة الخدمة أقل م سنة وأكثر م6
) ستة أشهر استحق لجازة يوم ن ع
ل شهر، ولصاحب العمل تحديد موعد بدء الإجازة السنو ة، وله عند الضرورة ت زئ ا لعى رت ن بحد
أقص ى.
2.
لذا استدعت ظرو العمل تشغيل العامل المساعد أاناء لجازته السنو ة ها أو بعضها ولم ترحل مدة
الإجازة التي عمل خاللها لعى السنة التالية، وجب أن يؤدي لليه صاحب العمل أجرد، مضا وا لليه بدل
لجازة دساوي أجرد ع أيام عم ه خلال ت ك المدة، وفي جميمل الأحوال ال ي وز تشغيل العامل المساعد
أاناء لجازته السنو ة أكثر م مرة واحدة خلال سنت ن متتاليت ن.
3. ت دخل في حساب مدة الإجازة السنو ة، أيام الإجازات المقررة قانونوا، لذا تم ت الإجازة السنو ة التي يتمتمل
ب ا العامل المساعد، وتعتبر جزءوا م ا.
4.
لذا ر ب العامل المساعد في الس ر لعى ب دد لقضاء لجازته السنو ة، إن صاحب العمل يتحمل قيمة
تذكرة س رد ذهابوا وعودةو مر ة واحدة ع ل سنت ن، وإذا ات ق الطر ان على لن اء أو عدم ت ديد عقد
العمل بعد الإجازة السنو ة، يتحمل صاحب العمل تذكرة س رد ذهابوا قط.
5.
لذا انتهى عقد العمل أو تم سخه م أحد طر يه دون أن يكون العامل المساعد قد حصل على لجازته
السنو ة، استحق العامل المساعد ع ، ا بدالو نقدي ا مساو وا ألجرد ع عدد أيام الإجازة المستحقة له
و احسب هذا البدل و ق خر أجر ان يتقا اد العامل.
6.
( ل عامل المساعد ال ق في لجازة مر ية ملدة ال تز د على30
) الاا ن يومو ا في السنة التعاقدية، و حصل
ع ه ا متص ة أو متقطعة متى ابتت حاجته لله ا بتقر ، ر طبي صادر ع جهة ية معتمدة في الدولة
: وتحسب على النحو الآت-
8
مرسوم بقانون اتحادي
لسنة2022
بشأن عمال الخدمة المساعدة
( .أ15) الخمسة عشر يومو ا الأوعى بأجر.
( .ب15) الخمسة عشر يومو ا التالية بنصا أجر.
7. ال داستحق الأجر ع الإجازة المر ية لذا ان المرض قد ،شأ ع سوء س وك العامل المساعد.
( المادة11
)
التزامات
صاحب العمل
: ي زم صاحب العمل بالال زامات الواردة في عقد العمل، بالإ ا ة لعى ما يأت
1. تو ر مست زمات أداء العمل المت ق ع يه.
2. ت يئة مكان الئق لسب العامل المساعد.
3.
تقديم احتياجات العامل المسنننناعد م وجبات الطعام والمالب المناسننننبة ألداء العمل طاملا دعمل لديه
بن
ظام الدوام الكامل ولم بنظام التشغيل المؤقت، لال لذا أت ق على خال ذلك.
4. د مل أجر العامل المساعد و ق عقد العمل، وأحكام هذا المرسوم بقانون، والقرارات الصادرة ع الوزارة.
5.
تحمل تكاليا العال الطبي ل عامل المسننناعد و قو ا ل نظام الصننناي المعمول به في الدولة، أو تو ر التأم ن
الصاي و ق التشريعات المعمول ب ا في الدولة.
6. معام ة العامل المساعد معام ة حسنة تح ظ له كرامته وسلامة بدنه.
7.
عدم تشننننغيل العامل المسنننناعد لدى الغ ر لال و قو ا ل شننننروا والأو نننناع المقررة باللائحة التن يذية لهذا
المرسوم بقانون والقرارات الصادرة ع الوزارة.
8.
عدم تشننننغيل أي عامل مسنننناعد لديه لال لذا ان مرخصنننن و ا له بالعمل و قو ا ألحكام هذا المرسننننوم بقانون
ولائحته التن يذية والقرارات الصادرة ع الوزارة.
9.
د مل التعو ض اللازم الننناتج ع لصننننننابننات العمننل والأمراض المهنيننة و قنن و ا ل تعو ضننننننات المقررة في
أحكام
( المرسوم بقانون رقم33
)
لسنة2021
بشأن تنظيم علاقات العمل
المشار لليه، والقرارات الصادرة
تن يذو ا له، ولا دسننننقط هذا الال زام ع صنننناحب العمل، لال لذا قامت شننننركة التأم ن بسننننداد التعو ض
المنصو ع يه في هذا البند.
10
.
عدم تشننننغيل العامل المسنننناعد بمهنة تمت ا ع طبيعة عم ه لال بر نننناد و شننننرا أن تكون م المه
المذ ورة باللائحة التن يذية لهذا المرسوم بقانون.
11
. مان حق العامل المساعد في الاحت اظ بواائقه الهبوتية الخاصة به.
12
.
من وراة العامل المساعد المتوفى أاناء الخدمة الأجر ل شهر الذي توفي يه، وأية مستحقات أخرى ل عامل
المساعد.
9
مرسوم بقانون اتحادي
لسنة2022
بشأن عمال الخدمة المساعدة
13
.
أال يتقاضنن ى، بن سننه أو بوسننيط عنه، م العامل المسنناعد أية مبال أو أي مقابل، ما لم يب منصننوصنن و ا
ع ينه ب نذا المرسننننوم بقنانون أو الئحتنه التن ينذينة، أو القرارات الصنننننادرة ع الوزارة، أو في نموذ العقند
المعتمد م الوزارة.
14
.
أن يامطر الوزارة، بأي لخالل م العامل المسناعد ملا ت ر نه التشنريعات السنار ة، و على صناحب العمل في
هذد ال الة أن ي زم بما تقررد الوزارة في هذا الشأن.
15
. تحمل مصار ا عودة العامل المساعد لعى ب دد و ق أحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التن يذية.
16
. أية ال زامات أخرى ترد في هذا المرسوم بقانون أو تقررها الئحته التن يذية أو القرارات الصادرة ع ال
وزارة.
( المادة12
)
التزامات العامل المساعد
: ي زم العامل المساعد بالال زامات الواردة في عقد العمل بالإ ا ة لعى ما يأت
1
. أداء العمل بن سه تبعوا لتوجيه وإشرا صاحب العمل، وطبقو ا ملا هو محدد بعقد العمل، وأن يبذل في
تأديته العناية اللازمة، وأال ينقطمل ع العمل بغ ر عذر مقبول.
2. مراعاة عادات وتقاليد اخجتممل والال زام بالآداب العامة.
3
. الال زام بتع يمات صاحب العمل الخاصة بتن يذ العمل المت ق ع يه ما لم يب في هذد التع يمات ما
يمالا العقد أو القانون أو النظام العام أو الآداب العامة أو ما دعر ه للخطر أو المسا
ءلة القانونية.
4
. اخ ا ظة على ممت كات صاحب العمل وأدوات العمل و ل ما يكون في عهدته، أو تحت تصر ه، والاعتناء
ب ا العناية اللازمة والقيام ب ميمل الإجراءات الضرور ة ل ظها وسالم ا.
5
(. اح رام خصوصية مكان العمل وعدم ل شاء الأسرار التي يط مل ع يه1) بحبم عم ه ول
و بعد ان ائه.
6
. عدم استمدام أدوات العمل خار مكان العمل لال بموا قة صاحب العمل، والاحت اظ ب ذد الأدوات في
الأماك اخخصصة لها.
7
. تقديم العون والمساعدة اللازمة في حالات الكوارث والأخطار التي ت دد مكان العمل أو سلامة الموجودي
يه.
8
. أال دعمل تحت أية صور ة م الصور لال بموجب تصر عمل صادر له م الوزارة وو قو ا لشروا هذا
التصر.
9. أية ال زامات أخرى ترد في هذا المرسوم بقانون أو تاقررها الئحته التن يذية أو القرارات الصادرة ع الوزارة.
10
مرسوم بقانون اتحادي
لسنة2022
بشأن عمال الخدمة المساعدة
( المادة13
)
الرعاية والسلامة المهنية
على صاحب العمل والعامل المساعد الال زام باش راطات الا ة والسلامة المهنية المعتمدة وأساليب الوقاية
الا ية و قو ا ملا تنص ع يه اللائحة التن يذية لهذا المرسوم بقانون، وأية تشريعات أخرى سار ة في الدولة.
( المادة14
)
التشغيل المؤقت
1
. يكون مبتب الاستقدام ل عمالة المساعدة هو صاحب العمل في التشغيل المؤقت دون أن ينال ذلك م
ال زامات العامل المساعد ت اد الشخص الطبيلي أو أسرته المست يدي م الخدمة، وتانظم اللائحة
التن يذية لهذا المرسوم بقانون شروا التشغيل المؤقت.
2
. تاطبق أحكام هذا المرسوم بقانون على عمال مكاتب الاستقدام الذي دعم ون بنظام التشغيل المؤ قت لدى
المست يد وذلك في تنظيم عالق م ممل المست يد.
( المادة15
)
الأجر
1
( . يتم سداد الأجر الشهري بالدرهم الإمارات خلال مدة ال تت اوز10
،) عشرة أيام م تار خ استحقاقه
ول وزارة أن تضمل النظام الذي تراد أ،سب لبي ية و مان سداد الأجر.
2
. دستحق العامل المساعد الأ جر م تار خ دخوله ل دولة، أو م تار خ تعديل و عه، و هات أداء الأجر
بموجب ليصال خط أو أية وسي ة لابات أخرى تقررها الوزارة.
( المادة16
)
استقطاعات الأجر
1.
لذا ارتبب العامل المساعد عالو ناشئوا ع خطئه الجسيم أو ممال ته التع يمات، ن م عنه رر لصاحب
العمل ب قد أو لتال أدوات أو الت أو منت ات أو مواد مم وكة لهذا الأخ ر، أو مما يكون في عهدة العامل
المساعد أو تحت تصر ه، يكون لصاحب العمل في هذد ال الة بموا قة الع الم المساعد، أو بموا قة الوزارة
11
مرسوم بقانون اتحادي
لسنة2022
بشأن عمال الخدمة المساعدة
لذا لم يوا ق العامل المساعد، أن داستقطمل م الأجر بما ال ي اوز الر مل، ما ي زم لجبر الضرر على النحو
الذي تقدرد الوزارة، وإذا لم تتم الموا قة م أي م الطر ن على ما تقررد الوزارة، يحال النزاع لعى القضاء.
2. دستقطمل م الأجر ل عام ل المساعد ما ي زم الستي اء الديون تن يذو ا ل بم قضائ وبما ال يت اوز ر مل هذا
الأجر.
( المادة17
)
تعليق الأجر
1.
ل عامل مساعد ياحا احتياطي ا، يوقا صر أجرد طوال مدة ال ا.
2.
لذا انت الدعوى الجنائية مر وعة بناءو على بالغ م صاحب العمل، وانتهى التحقيق لعى ال ظ أو
صدر حبم ن ائ ببراءة العامل المساعد، صر له أجرد ع مدة ال ا ، وفي حالة الإدانة ياحرم م
هذا الأجر.
3.
،لذا انت الدعوى الجنائية مر وعة بناءو على بالغ م ر صاحب العمل
وتمت لدانة العامل المساعد
ال ياصر ما تم وق ه م أجرد، أما لذا ح ظ التحقيق أو تمت براءته ي زم الماب بد مل الأجر، ما لم
يت ق العامل المساعد على تنازله ع الأجر ممل الماب.
( المادة18
)
ترك العمل
1. تاحدد اللائحة التن يذية لهذا المرسوم بقانون والقرارات الصا درة ع الوزارة، ال الات التي ي وز ه ا
ل عامل المساعد ترك العمل.
2.
( ي ب على صاحب العمل لبالغ الوزارة خلال5
) خمسة أيام م تغيب العامل المساعد ع العمل
دون ساب مشروع.
3.
( كما ي ب على العامل المساعد لبالغ الوزارة خلال2) يوم ن م تركه ل عمل دون ع م صاحب العمل.
الم( ادة19
)
انتهاء العقد
1
:. ينتهي عقد العمل في لحدى ال الات الآتية
أ. ان اء مدته، ما لم ي دد و قو ا ألحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التن يذية.
ب. و اة العامل المساعد، أو لصابته بعجز أاناء العمل و سابه، و هات العجز وتحدد ،ساته بتقر ر م لجنة
طبية ممتصة، و تحمل صاحب العمل تكاليا لعادة جهمان العامل المساعد المتوفى أو العامل المساعد
12
مرسوم بقانون اتحادي
لسنة2022
بشأن عمال الخدمة المساعدة
العاجز لعى ب دد.
. و اة صاحب العمل، و وز أن دستمر العقد لعى ن اية
مدته حال التوا ق ب ن الأسرة والعامل المساعد.
د. لدانة العامل المساعد في جناية أو ال بم ع يه بعقوبة مقيدة لل ر ة في جناية أو في جنحة.
هن. ات اق الطر ن على لن اء العقد.
و. استن اد العامل المساعد لوجازة المر ية، أو عدم ال ياقة الا ية ل عمل.
ز. انقطاع العامل
( المساعد ع العمل بدون عذر مقبول خلال السنة التعاقدية ملدة10
) عشرة أيام متص ة
( أو15) خمسة عشر يومو ا متقطعة.
. ابوت لخالل أحد طرفي العقد بالال زامات المقررة ع يه قانونوا أو ات اقوا، وتاطبق، في هذد ال الة أحكام
( المادة20
) م هذا المرسوم بقانون.
2. ي ب ع( لى صاحب العمل أداء جميمل مستحقات العامل المساعد المالية خلال10
) عشرة أيام م تار خ
ان اء العقد، و قو ا لل الات وعلى النحو الذي تحددد اللائحة التن يذية.
( المادة20
)
فسخ العقد
1. ألي م طرفي عقد العمل سخه بالإرادة المن ردة لذا أخل الطر الآخر بال زاماته ا ملنصو ع ه ا في
( المادت ن11
() و12
) م هذا المرسوم بقانون.
2
. لذا ان سخ عقد عمل م جانب صاحب العمل و ساب ال دعود ل عامل المساعد، ي زم صاحب العمل
بتو ر تذكرة س ر لعودة العامل المساعد لعى ب دد، وسداد أية مستحقات أخرى ل عامل المساعد في ذمة
صاحب العمل.
3.
(لذا ان سخ العقد م جانب العامل المساعد، بعد رة الت ربة، و سب2
) يرجمل لليه تكون الال زامات
:على النحو اخ دد في ال الات التالية-
أ. لذا ان استقدام العامل المساعد بالاسم/ الاستقدام المباشر، يتحمل العامل المساعد تك ة عودته لعى
ب دد، وأية مستحقات أخرى ل صاحب العمل تكون في ذمة العامل المساعد، وفي حال عدم قدرة العامل
المساعد على تحمل تك ة عودته لب دد، يتحمل صاحب العمل هذد التك ة.
ب. لذا ان استقدام العامل المساعد ع طر ق مبتب الاستقدام العمالة المساعدة، هذد ال الة تسري
( أحكام المادة5
) م هذا المرسوم بقانون.
13
مرسوم بقانون اتحادي
لسنة2022
بشأن عمال الخدمة المساعدة
( المادة21
)
انتقال العامل المساعد
1.
يحق ل عامل المساعد الانتقال لصاحب عمل جديد بشرا استي اء ا ة المتط بات التعاقدية الواردة في
العقد وبمراعاة حقوق صاحب العمل الأصلي، وو قو ا ل شروا والإجراءات التي يصدر ب ا قرار م الوز ر.
2.
ال يكون صاحب العمل ما زمو ا بمصار ا عودة العامل لعى ب دد لذا التحق العامل بعمل خر، و ق أحكام
هذا المرسوم بقانون ولائحته التن يذية والقرارات الصادرة ع الوزارة.
( المادة22
)
مكافأة نهاية الخدمة
خج الوزراء بناءو على اق را الوز ر، لقرار أنظمة و ليات احتساب وسداد مكا أة ن اية الخدمة
ل عمالة
المساعدة.
( المادة23
)
تسوية المنازعات والشكاوى
1.
لذا وقمل نزاع ب ن صاحب العمل والعامل المساعد و شال في تسو ته ودياو، و ،جب ع ه ما لحالته لعى الوزارة
ول وزارة في سايل ذلك اتماذ الإجراءات
الآتية:
أ.
تقوم الوزارة باتماذ ما تراد مناسباو لتسو ة النزاع ودياو، وذلك و قاو لوجراءات المنصو ع ه ا في اللائحة
التن يذية لهذا المرسوم بقانون والقرارات الصادرة ع الوزارة.
ب.
على الوزارة، في حال تعذر التسو ة الودّية خلال المدة اخ ددة في اللائحة التن يذية لهذا المرسوم
بقانون، لحالة النزاع لعى اخ بمة الابتدائية
اخخ تصة، وتكون الإحالة ما وبة بمذكرة تتضم
ملخصاو ل نزاع وحا ج
ج الطر ن وتوصية الوزارة.
2.
تمتص الوزارة
بنظر ودراسة الشكاوى والنزاعات القائمة
ب ن صاحب العمل ومبتب استقدام العامل
المساعد، ولها في سايل ذلك اتماذ الإجراءات الآتية:
أ.
اتماذ ما تراد مناسباو ل تسو ة الودي ة ب ن الطر ن، وذلك و ق أحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته
التن يذية، والقرارات الصادرة ع الوزارة.
ب. لذا
لم تتم التسو ة الودية خلال أسبوع ن م تار خ
نظر الشكوى أو
،النزاع تتم لحالته
لعى اخ بمة
الابتدائية
اخختصة ،
وتكون الإحالة ما وبة بمذكرة تتضم ملخصاو ل نزاع وحا ج ج الطر ن وتوصية
الوزارة.
14
مرسوم بقانون اتحادي
لسنة2022
بشأن عمال الخدمة المساعدة
3.
ممل مراعاة
أحكام البند( ي رقمي1
( ) و2 )
،م هذد المادة تتوعى ا لوزارة ال صل في المنازعة المقدمة لله ا و قاو
ألي م البندي المشار لله ما بقرار،
متى انت قيمة المطالبة مو وع النزاع ال ت اوز مب(
50,000
) خمس ن
ألا درهم، أو متى انت المنازعة بشأن عدم ال زام أي م طر ه ا
بقرار التسو ة الودية السابق صدورد في
مو وعه.ا م قِبل الوزارة و غض النظر ع قيمة المطالبة
4.
( يكون قرار الوزارة الصادر بال صل في المنازعة و قاو لصالحيات ا المنصو ع ه ا في البند رقم3
) م هذد
المادة في
قوة ال سند التن يذي، و امهر بالصيغة التن يذية و قاو لوجراءات المعتادة، وألي طر م طرفي
( النزاع لقامة دعوى أمام اخ بمة الابتدائية اخختصة ل نظر في مو وع النزاع وذلك خلال15
) خمسة
عشر يوم عمل م تار خ لخطارد بالقرار أو لعالنه به، وتاحدد اخ بمة ج سة ل نظر في الد( عوى خلال3
)
( الااة أيام عمل م تار خ قيد الدعوى ويع ب ا طر ا النزاع، وت صل يه خلال30
) الاا ن يوم عمل م
تار خ قيد الدعوى لدي ا، و كون ال بم الصادر م اخ بمة الابتدائية اخختصة في مو وع النزاع و قاو
ألحكام هذا البند حبماو ان ائياو، و رتب على لقامة ا
لدعوى وقا تن يذ قرار الوزارة المشار لليه في هذا البند.
5.
ال تاقبل الدعوى المقامة م أي طر في منازعة م المنازعات المشار لله ا في هذد المادة
أمام اخ بمة
الابتدائية اخختصة
دون مراعاة أو لتباع أي م
الإجراءات والمواعيد
المنصو ع ه ا في.هذد المادة
6.
في حال
اكتشا الوزارة عند نظر
الشكاوى و المنازعات المشار لله ا في هذد المادة أي ممال ات ألحكام هذا
المرسوم بقانون أو الئحته التن يذية، يتم اتماذ الإجراءات م قبل الوزارة لضبطها وإيقاع الجزاء
المنصو ع يه في هذا المرسوم بقانون، ولائحته التن يذية والتشريعات ذات الص ة، و ق اللآيات التي
يصدر ب ا قرار م الوز ر.
7. ممل مراعاة ما ورد في هذد المادة، يحق ل وزارة أاناء نظر الشكوى أو
النزاع وو ق اللآيات التي تاحددها، للزام
مبتب العمالة
المساعدة أو صاحب العمل بحسب الأحوال، ب الو اء بأي ال زامات مقررة ع يه بموجب
أحكام هذا المرسوم ب قانون أو الئحته التن يذية، أو العقد سواء ت اد العامل المساعد أو صاحب العمل أو
.المست يد حسب الأحوال
( المادة24
)
التفتيش
1.
يكون ملوظ الوزارة، الذي يصدر بتحديدهم قرار م وز ر العدل بالات اق ممل الوز ر، ص ة الضبطية
القضائية في لابات ما يقمل باخخال ة ألحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التن يذية والقرارات الصادرة
:تن يذو ا لهما، ولهم في سايل ذلك القيام بالمهام الآتية
أ.
مراقبة تن يذ أحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التن يذية، والقرارات الصادرة تن يذو ا لهما.
15
مرسوم بقانون اتحادي
لسنة2022
بشأن عمال الخدمة المساعدة
ب.
بط ل ما يقمل باخخال ة ألحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التن يذية، والقرارات الصادرة تن يذو ا
لهما.
. الت تمش على مكاتب استقدام العمالة المساعدة.
د.
الت تمش على أماك عمل وإقامة العمالة المساعدة، بما ه ا أماك ليواء العمالة المساعدة الذي
يو رد مبتب استقدام العمالة المساعدة لهم.
2. ال ي وز ل م تش ن دخول أماك سب أسرة ص ،احب العمل لال بإذن م أ اب ا، أو لذن النيابة العامة
:وذلك في لحدى ال الت ن الآتمت ن
أ.
وجود شكوى م العامل المساعد أو م صاحب العمل.
ب.
وجود دالئل معقولة على وقوع ممال ات ألحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التن يذية والقرارات
الصادرة تن يذو ا لهما.
3.
داستهنى م( أحكام البند2
) م هذد المادة، أماك سب وعمل العمالة المساعدة المزارع والعزب وما في
حبمها، التي ال تعد مسبنوا لصاحب العمل وأسرته.
( المادة25
)
المخالفات والجزاءات الإدارية
1.
تاحدد اللائحة التن يذية لهذا المرسننننوم بقانون، الجزاءات الإدار ة على الأ عال التي تقمل باخخال ة ألحكام
هذا المرسوم بقانون ولائحته التن يذية والقرارات الصادرة تن يذو ا لهما.
2. تاحدد اللائحة التن يذية لهذا المرسننننوم بقانون والقرارات الصنننننادرة ع الوزارة، ال الات ال تي ي وز ه ا
اتماذ بعض الإجراءات الإدار ة على م ا صنناحب العمل أو العامل المسنناعد أو مبتب اسننتقدام العمالة
المساعدة، إللزامه بأحكام هذا المرسوم بقانون.
( المادة26
)
الدعاوى القضائية
1.
تمتص محاكم الدولة بالنظر في المنازعات والدعاوى المر وعة بساب ممال ة أحكام هذا ،المرسوم بقانون
ولائحته التن يذية، والقرارات الصادرة تن يذو ا لهما.
2.
( ال تسنننممل الدعوى ع أي حق م ال قوق الم رتبة بمقتمننن ى أحكام هذا المرسنننوم بقانون بعد ممننن ي3 )
الااة أشهر م تار خ ان اء علاقة العمل.
16
مرسوم بقانون اتحادي
لسنة2022
بشأن عمال الخدمة المساعدة
3. تاع الندعناوى المقنامنة م العمنالنة المسننننناعندة و قن و ا ألحكنام هنذا الم رسننننوم بقنانون، م جميمل الرسننننوم
القضائية في جميمل مراحل التقاض ي و كون نظرها على وجه الاستعجال.
( المادة27
)
العقوبات
1. ال يمل تطبيق العقوبات المنصو ع ه ا في هذا المرسوم بقانون بأي عقوبة أشد ينص ع ه ا أي قانون خر.
2.
( داعاقب بال ا مدة ال ت اوز6
) ستة أشهر( وبالغرامة التي ال تقل ع20.000
) عشر ألا درهم ولا
( تز د على100.000
: ) مائة ألا درهم، أو بإحدى هات ن العقوبت ن، ل م
أ.
قام بتقديم مع ومات أو مستندات ر يحة بقصد استقدام عامل مساعد لعى الدولة ل عمل ه ا.
ب. عرقل أو منمل أحد الموظ ن المك ن بتن يذ أحكام هذ ا المرسوم بقانون ولائحته التن يذية والقرارات
الصادرة تن يذو ا لهما، أو حاول أو شرع في منعه م أداء وظي ته سواء باستعمال القوة أو العنا أو
ال ديد باستعمالها.
.
أ ش ى سروا م أسرار العمل يكون قد اط مل ع يه بحبم عم ه كموظا عام مك ا بتن يذ أحكام هذا
المرسوم بقانون ولائحته التن يذية والقرارات الصادرة تن يذو ا لهما، ولو بعد تركه العمل.
3.
( داعاقب بالغرامة التي ال تقل ع50.000
( ) خمس ن ألا درهم ولا تز د على200.000
) مائتي ألا درهم
: ل م
أ.
استمدم عامالو مساعدو ا لم يصر له بالعمل لديه.
ب. استقدم أو استمدم عامالو مساعدو ا وتركه د
ون أن دعمل.
. استعمل تصار العمل ل عمالة المساعدة في ر الغرض اخخصص إلصدارها.
د.
أ ق مبتب استقدام العمالة المساعدة أو أوقا ،شاطه دون اتماذ لجراءات تسو ة حقوق العمالة
المساعدة، باخخال ة ألحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التن يذية، والقرارات الصادرة تن يذو ا
لهما.
ه.
( قام بتشغيل عامل مساعد يقل سنه ع18
) امانية عشر سنة ميلادية ممال و ا ألحكام هذا المرسوم
بقانون.
و. سهل ل عامل المساعد ترك العمل أو واد، بغرض استغالله أو تشغي ه بطر قة ر مشروعة.
4.
(دعاقب بال ا مدة ال تقل ع سنة وبالغرامة التي ال تقل3
( )
200.000) مائتي أ لا درهم ولا تز د على
(
1.000.000
: ) م يون درهم أو بإحدى هات ن العقوبت ن ل م
أ.
مار ،شاا أي م أعمال التوسط أو التشغيل المؤقت ل عمالة المساعدة في الدولة بدون ترخيص
و ق أحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التن يذية والقرارات المن ذة لهما.
17
مرسوم بقانون اتحادي
لسنة2022
بشأن عمال الخدمة المساعدة
ب. استغل أو أساء استمدام ال صلاحيات اللإب رونية الممنوحة له في الدخول لعى أنظمة الوزارة أو مب
رد م ذلك مما ترتب ع يه لخالل في لجراءات أو علاقات العمل، أو أنظمة الوزارة.
5.
( دعاقب مبتب استقدام العمالة المساعدة بالغرامة التي ال تقل ع50.000
) خمس ن ألا درهم ولا ت اوز
(
200.000) مائتي أ لا درهم لعدم ال زامه بأي م أحكام هذا المرسوم بقانون أو الئحته التن يذية أو
القرارات المن ذة لهما.
6.
( داعاقب بالغرامة التي ال تقل ع5.000
( ) خمسة ال درهم ولا تز د على1.000.000
) م يون درهم ل
م خالا أي حبم خر م أحكام هذا المرسوم بقانون أو الئحته التن يذية أو القرارات المن ذة لهما.
7. تتعدد الغرامة اخ كوم ب ا و ق أحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التن ي ،ذية أو القرارات المن ذة لهما
( بتعدد العمال الذي وقعت في شأن م اخخال ة وبحد أقص ى10.000.000) عشرة مالي ن درهم.
8.
في حالة العودة في ارتكاب أية ممال ة م اخخال ات المشار لله ا في هذا المرسوم بقانون ولائحته التن يذية
والقرارات المن ذة لهما وذلك قبل مم ي سنة م
تار خ ال بم، تضاعا العقوبة على ال اعل.
( المادة28
)
الأحكام الختامية
1.
لن ال قوق المقررة في هذا المرسننننوم بقانون تامهل ال د الأد، ل قوق العمالة المسنننناعدة، ولا تمل أحكام
هذا المرسننننوم بقانون بأي حق م ال قوق المقررة ل عامل المسنننناعد بموجب أي تشننننريمل خر أو ات اق أو
لقرار أو نظنام أو عقند العمنل، يرتنب ل عنامنل حقوقنو ا أكثر من عنة م ال قوق ا ملقررة بموجنب أحكنام هنذا
المرسوم بقانون.
2.
خج الوزراء بنناءو على اق را الوز ر، صننننالحينة تغي ر المندد الواردة في هنذا المرسننننوم بقنانون، بمنا يحقق
التوازن في العلاقة ب ن الأطرا المعنية والمنصنو ع ه م في هذا المرسنوم بقانون، أو ما تقتضنيه المصنل ة
العامة.
3. خج الوزرا ء، أو م يا و نننننه، تحنديند ال ند الأد، ل راتنب/ الندخنل الشننننهري ل مقيم الأجنبي، في حنال
ر بته باستقدام أو تشغيل العامل المساعد، وو مل أية وابط أخرى في هذا الشأن.
4.
يقمل باطالو ل شننننرا في عقد أو ات اق يمالا أحكام هذا المرسننننوم بقانون ولائحته التن يذية والقرارات
المن ذة ل
هما، ولو ان سابقو ا على ن اذد، ما لم يب أكثر ائدة ل عامل المساعد.
5.
ال غة العربية هي ال غة المعتمدة في ا ة السننننجالت والم ات والبيانات والنماذ والعقود، و رها مما هو
منصننو ع يه في هذا المرسننوم بقانون ولائحته التن يذية والقرارات الصننادرة تن يذو ا لهما، على أن
تكون
18
مرسوم بقانون اتحادي
لسنة2022
بشأن عمال الخدمة المساعدة
ب ناننب ال غنة العربينة لغنة أخرى ي همهنا العنامنل المسننننناعند ر النناطق بنال غنة العربينة، و را ى أن يتطنابق
النص الذي بال غة الأخرى ممل النص العر ، وفي حال الاختال داعتد بالنص العر.
6. يكون لجميمل المبال المسنننتحقة ل عامل المسننناعد، أو لوراته بمقتمننن ى أحكام هذا المرسنننوم
بقانون، امتياز
على جميمل أموال صاحب العمل م منقول وعقار، وتستوفى مباشرة بعد المبال المستحقة للخزانة العامة
والن قة الشرعية.
7.
في جميمل أحوال ان اء علاقة العمل، تكون ل وزارة الصننالحية في من العامل المسنناعد تصننر عمل جديد
أو عدم منحه ول مدد التي تراها طبقو ا
ل قواعد التي تاقررها في هذا الشأن.
( المادة29
)
الرسوم
يصدر م الوزراء بناءو على اق را الوز ر وعرض وز ر المالية، قراروا بتحديد الرسوم اللازمة لتن يذ أحكام
هذا المرسوم بقانون ولائحته التن يذية.
( المادة30
)
اللائحة التنفيذية
يصدر م الوزراء بناءو على( عرض الوز ر اللائحة التن يذية لهذا المرسوم بقانون، وذلك خلال3
) الااة
أشهر م تار خ ،شرد.
( المادة31
)
اللإغاءات
1. يا غى
( القانون رقم10
) لسنة2017
بشأن عمال الخدمة المساعدة، كما يا غى ل حبم يمالا أو يتعارض
ممل أحكام هذا المرسوم بقانون.
2.
دسنتمر العمل بالقرارات والأنظمة والقواعد المعمول ب ا قبل صندور هذا المرسنوم بقانون، وبما ال يتعارض
ممل أحكامه لعى ح ن صدور ما يحل مح ها و قو ا ألحكام هذا المرسوم بقانون.
19
مرسوم بقانون اتحادي
لسنة2022
بشأن عمال الخدمة المساعدة
( المادة32
)
نشر المرسوم بقانون والعمل به
يانشر هذا المرسوم بقانون في الجر دة الرسمية، وياعمل به بعد(3) الااة أشهر م تار خ ،شرد.
محمد بن زايد آل نهيان
رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة
______________________________
صدر عنا في قصر الرئاسة-
:أبو ظبي
:بتاريخ9/
/صفر1444هـ
:الموافق5/
/سبتمبر2022م
اقتباس هذه الوثيقة
مرسوم بقانون اتحادي بشأن عمال الخدمة المساعدة، مرسوم بقانون اتحادي، رقم 9، بتاريخ 1 يناير 2022 — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.