مرسوم بقانون اتحادي

مرسوم بقانون اتحادي في شأن تنظيم مهنة الكاتب العدل

Federal Decree by Law Regulating the Notary Profession

رقم 20 2022 6 مشاهدة
تحميل PDF المصدر الرسمي ⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً حفظ

تحميل PDF مباشرة

1 مرسوم بقانون اتحادي في شأن تنظيم مهنة كاتب العدل مرسوم ب قانون اتحادي رقم ( 20 ) لسنة2022 في شأن تنظيم مهنة الكاتب العدل نحن محمد بن زايد آل نهيان ،رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة – بعد الاطلاع على،الدستور – ( وعلى القانون الاتحادي رقم1 ) لسنة1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء ، ،وتعديلاته – وعلى القانون الاتحادي رقم (3 ) لسنة1983 ،في شأن السلطة القضائية الاتحادية ،وتعديلاته – ( وعلى القانون الاتحادي رقم5 ) لسنة1985 بإصدار قانون المعاملات المدنية لدولة الإمارات العربية ،المتحدة، وتعديلاته – وعلى ال قانون الا( تحادي رقم10 ) لسنة1992 بإصدار قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية، ،وتعديلاته – ( وعلى قانون الإجراءات المدنية الصادر بالقانون الاتحادي رقم11 ) لسنة1992 ، وتعديلاته، – وعلى قانون الإجراءات( الجزائية الصادر بالقانون الاتحادي رقم35 ) لسنة1992 ، وتعديلاته، – ( وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم11 ) لسنة2008 ،بشأن الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية وتعديلاته، – وعلى القانون الا( تحادي رقم6 ) لسنة2012 ،في شأن تنظيم مهنة الترجمة – وعلى القانون الاتحادي( رقم4 ) لسنة2013 بشأن تنظيم مهنة الكاتب العدل، ،وتعديلاته – ( وعلى القانون الاتحادي رقم14 ) لسنة2016 بشأن المخالفات والجزاءات الإدارية في الحكومة ،الاتحادية – ( وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم26 ) لسنة2019 ،في شأن المالية العامة – وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم( 31 ) لسنة2021 بإصدار قانون الجرائم ،والعقوبات – ( وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم46 ) لسنة2021 بشأن المعاملات الإ،لكترونية وخدمات الثقة – وبناء ،على ما عرضه وزير العدل، وموافقة مجلس الوزراء أصدرنا المرسوم بقانون :الآتي 2 مرسوم بقانون اتحادي في شأن تنظيم مهنة كاتب العدل ( المادة1) ال تعريفات ي قصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها ، ما لم يقض :سياق النص بغير ذلك الدولة : .الإمارات العربية المتحدة الوزارة : .وزارة العدل الوزير : .وزير العدل رئيس المحكمة المختصة :رئيس المحكمة الابتدائية المختصة. الإدارة المختصة : الوحدة التنظيمية المعنية بشؤون الكاتب العدل في.الوزارة مدير الإدارة : مدير الإدارة المختصة. اللجنة : لجنة قبول الكت.اب العدل الخاصين الكاتب العدل : الشخص الطبيعي الذي يؤدي الاختصاصات الواردة في هذا المرسوم بقانون ، ويشمل الكاتب العدل العام والكاتب العدل الخاص. الكاتب العدل العام : مو ظف معين في الإدارة المختصة لممارسة أعمال الكاتب العدل وفقا ألحكام هذا.المرسوم بقانون الكاتب العدل الخاص :الشخص الطبيعي المقيد في جدول الإدارة المختصة لمزاولة اختصاصات الكاتب العدل وفق أحكام هذا المرسوم بقانون .ولائحته التنفيذية السجل : السجل ال ورقي أو اللإكتروني الخاص ب قيد المعاملات التي يجريها الكاتب .العدل المحرر :كل وثيقة أو عقد أو إخطار أو إنذار تم تحريره أو توثيقه من الكاتب العدل أو إبالغه لذوي العلاقة، وفقا ألحكام هذا المرس وم بقانون أو أي تشريع آخر نافذ. التحرير : إنشاء أو كتابة المحرر مباشرة من الكاتب العدل بناء على طلب ذوي العلاقة .وتوثيقه التوثيق :تصديق الكاتب العدل على المحرر وقيده في السجل ، وفق أحكام هذا المرسوم .بقانون ولائحته التنفيذية ذوي العلاقة : كل من يطلب من الكاتب العدل إجراء أي معاملة، وفقا ألحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية. 3 مرسوم بقانون اتحادي في شأن تنظيم مهنة كاتب العدل المحضر : مستند يتضمن ملخص ما قام به الكاتب العدل من إجراءات على المحررات بناء على طبيعة كل محرر، وفقا ألحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية. المترجم : الشخص الطبيعي المقيد في جدول المترجمين لدى الوزارة أو الذي قام الكاتب العدل بتحليفه اليمين للقيام بأعمال الترجمة بخصوص معاملة أ و مجموعة معاملات محددة. وسيلة تقنية المعلومات: أي أداة إ لكترونية ألداء العمليات المنطقية والحسابية أو لتخزين البيانات أو .إلرسالها واستالمها المستند اللإكتروني : سجل إلكتروني أو رسالة إلكترونية أو بيان معلوماتي يتم إنشاؤه أو تخزينه أو استخراجه أو نسخه أو إرساله أو إبالغه أو استالمه من خلال أي وسيلة من وسائل بوسائل تقنية المعلومات على وسيط إلكتروني،مؤتمت ويكون قابال .للاسترجاع بشكل يمكن فهمه التوقيع اللإكتروني : توقيع مكون من حروف أو أرقام أو رموز أو صوت أو بصمة أو نظام معالجة ذو شكل إلكتروني، وملحق أو مرتبط منطقيا بمستند إلكتروني، من شأنه .التحقق من هوية شخص الموقع وقبوله ملحتوى البيانات المقترنة به نظام المعلومات اللإكتروني : مجموعة برامج معلوماتية ووسائل تقنية المعلومات المعد ة إلنشاء و معالجة .وإدارة وتخزين وتبادل المعلومات اللإكترونية أو ما شابه ذلك ( المادة2) نطاق السريان ت سري أحكام هذا المرسوم بقانون على كل من يزاول أعمال الكاتب العدل في الدولة بما في ذلك المناطق الحرة ، وي ستثنى من ذلك السلطات القضائية المحلية التي ت نظم أ عمال الكاتب العدل فيها بموجب .تشريعات محلية ( المادة3) مزاولة أعمال الكاتب العدل :تقتصر مزاولة أعمال الكاتب العدل على- 1. .الكاتب العدل العام 2. .الكاتب العدل الخاص 3. .قناصل الدولة المعتمدون 4 مرسوم بقانون اتحادي في شأن تنظيم مهنة كاتب العدل ( المادة4) اختصاصات الكاتب العدل :يختص الكاتب العدل بما يأتي- 1. توثيق المستندات والعقود التي ي وجب القانون أو يطلب ذوو العلاقة توثيقها، وفقا ألحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية. 2. توجيه اليمين وفقا ألحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية. 3. .توثيق توقيعات ذوي العلاقة 4. .تحرير وتوثيق الإقرارات المشفوعة باليمين 5. إثبات تاريخ المحررات العرفية على النحو المنصوص عليه في هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية. 6. توثيق .وصايا غير المسلمين 7. تحرير و توثيق الإخطارات والإنذارات والاحتجاجات بناء على طلب ذوي العلاقة وفقا ألحكام هذا المرسوم بقانون. 8. مخاطبة الجهات ذات الصلة إلجراء التحري المطلوب عند تعذر التحرير أو التوثيق المشار إليهما في البند (7 .) من هذه المادة 9. وضع الصيغة التنفيذية على المحررات وفقا ألحكام هذا المرسوم بقانون. 10 . أية اختصاصات أخرى يكلف به بموجب أحكام هذا المرسوم بقانون أو أي تشريع آخر نافذ. ( المادة5) لغة المحررات يجب أن يكون المحرر الذي يحرره الكاتب العدل باللغة العربية، ويجوز أن يكون محررا بلغة أجنبية، وذلك في الحالات ووفقا ل لشروط .التي يصدر بشأنها قرار من الوزير ( المادة6) تحرير وتوثيق المحررات يتولى الكاتب العدل تحرير وتوثيق المستندات و المحررات التي يوجب القانون أو يطلب ذوي العلاقة منه ،تحريرها و يقوم ب حفظ أصولها، وإعطاء النسخ التي يطلبها ذوو العلاقة، وقيد ذلك في السجل وفقا ملا ت حدده اللائحة التنفيذية .لهذا المرسوم بقانون 5 مرسوم بقانون اتحادي في شأن تنظيم مهنة كاتب العدل ( المادة7) التحقق من شخصية وأهلية ذوي العلاقة يجب على الكاتب العدل قبل إجراء أي معاملة اتخاذ ما يأتي:- 1. التحقق من شخصية ذوي العلاقة، وذلك ب الاطلاع على بطاقة الهوية أو جواز السفر أو أي وثيقة .رسمية أخرى صادرة من الدولة 2. التحقق من أهلية ذوي العلاقة وصفاتهم ورضائهم بمحتوى المعاملة. 3. قراءة محتوى المعاملة وبيان الآثار المترتبة في حال تحريرها منه أو،توثيقها وعليه أن يثبت في المحضر أن القراءة قد ت م ت بالفعل في حضورهم وأنهم علموا وقبلوا بمحتواه ا. ( المادة8) معاملات أصحاب الحالات الخاصة 1. إذا كان أي من ذوي العلاقة يجهل الكتابة و القراءة، فعلى الكاتب العدل أن يأخذ بصمات إبهامه ويثبت .ذلك في المحضر 2. إذا كان أي من ذوي العلاقة مصابا ب إعاقة تحول دون أخذ توقيعه أو بصمة،إبهامه عليه أن يسمي شخصا يتحقق الكاتب العدل من شخصيته، وذلك بالاطالع على بطاقة هويته أو جوا ز سفره أو ما .يقوم مقامه، ويكلفه بالتوقيع نيابة عنه في نهاية المحرر، ويثبت ذلك في المحضر 3. إذا كان الكاتب العدل يجهل لغة ذوي العلاقة استعان بمترجم مقيد لدى ال وزارة لترجمة ما يطلبه بحضور ذوي العلاقة، وإذا تعذر ذل،ك كل ف ذوي العلاقة بإحضار مترجم يقوم بتحليفه اليمين، ويوقعه في نهاية المحرر ، .ويثبت ذلك في المحضر 4. إذا كان أي من ذوي العلاقة مصابا ،بعاهة تحول دون قدرته على التعبير عن إرادته بصورة طبيعية على الكاتب العدل الاستعانة ،بأي من المترجمين المختصين، إن وجدوا أو تكليف من يراه بناء على طلب ذوي العلاقة للقيام بالمساعدة، وأن يقوم بتحليف المساعد اليمين و توقيعه في نهاية المحرر، ويثبت ذلك في المحضر ، على أن يتحمل ذوي العلاقة.أتعاب المترجم أو المساعد 5. إذا كان أي من ذوي العلاقة مصابا بعاهة ذهنية، ي قوم بالتوقيع نيابة عنه القي م الم عي ن من المحكمة المختصة. 6 مرسوم بقانون اتحادي في شأن تنظيم مهنة كاتب العدل ( المادة9) السجل 1. ينشأ في الإدارة المختصة السجل الذي يتم اثبات المحررات فيه مرقما ومتسلسال بحسب التواريخ و يجب أن يكون خاليا من أي كشط أو محو أو إضافة أو فواصل، وعند حدوث سهو أو خطأ مادي أو ،كتابي أو وجود ضرورة للتصحيح أو الحذف أو الإضافة ، فيتم ذلك ورقي ا أو إلكتروني ا بحضور وتوقيع ذوي العلاقة، ويوقع الكاتب العدل على التصحيح ، وفق الإجراءات التي ت حددها اللائحة التنفيذية لهذا .المرسوم بقانون 2. يكون للسجل المشار إليه في البند (1 ) من هذه المادة حجيته في الإثبات بما هو مدون ومحفوظ فيه من .بيانات ومعلومات ومحررات ( المادة10 ) تحرير المحضر وإعطاء الشهادات 1. ي جب على الكاتب العدل بعد توقيع ذوي العلاقة على المحرر ، أن يحرر محضرا بذلك في نهاية المحرر، ويوقعه ويختمه بخاتمه، ويسلمه لذوي العلاقة وفقا ملا ت حدده اللائحة التنفيذية .لهذا المرسوم بقانون 2. يجوز إعطاء شهادات من واقع السجل ،لمن يطلبها من ذوي العلاقة ولا يجوز إعطاء شهادات لمن يطلبها من غيرهم إلا بأمر كتابي من مدير الإدارة. ( المادة11 ) تحرير وتوثيق الإقرارات المشفوعة باليمين 1. يتثبت الكاتب العدل العام من شخصية ذوي العلاقة وأهليتهم وصفاتهم ورضائهم قبل تحرير وتوثيق .الإقرارات المشفوعة باليمين 2. يتولى الكاتب العدل العام تحرير وتوثيق الإقرارات المشفوعة باليمين وذلك بعد تحليفه اليمين لذوي .العلاقة، على أن يقتصر تحليف اليمين على التثبت من الإقرارات التي يرغب ذوي العلاقة في توثيقها 3. يجوز للكاتب العدل الخاص التقدم بطلب لتحليف ذوي العلاقة اليمين وتوثيق إقراراتهم المشفوعة باليمين، وفقا للشروط والإجراءات التي ت حددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون. 7 مرسوم بقانون اتحادي في شأن تنظيم مهنة كاتب العدل ( المادة12 ) توثيق ال توقيعات على المحررات العرفية يتولى الكاتب العدل توثيق توقيعات ذوي العلاقة على المحررات العرفية بناء على طلبهم، و إ ثبات التوثيق في السجل، وإعطاء الشهادات لذوي العلاقة من واقع هذا السجل ، وفقا ملا ت حدده اللائحة التنفيذية لهذا .المرسوم بقانون ( المادة13 ) إثبات تاريخ المحررات العرفية 1. يتولى الكاتب العدل إثبات تاريخ المحررات العرفية بأرقام متتابعة في السجل، وتحرير محضر في نهاية المحرر يثبت فيه تاريخ تقديمه ورقم إدراجه في السجل ، ويوقعه ويختمه بخاتمه ويسلمه لذوي العلاقة وفقا ملا ت حدده اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون. 2. يجوز إعطاء شها دات إثبات تاريخ من واقع السجل لمن يطلبها من ذوي العلاقة، ولا يجوز إعطاء شهادات لمن يطلبها من غيرهم إلا بأمر كتابي من.مدير الإدارة المادة( 14 ) الصيغة التنفيذية 1. يقوم الكاتب العدل العام بناء ،على طلب ذوي العلاقة بختم المحررات المحررة أو الموثقة منه وفقا ألحكام هذا المرسوم بقانون ،، والتي تتضمن التزامات محققة الوجود ومعينة المقدار وحالة الأداء بخاتم الصيغة التنفيذية، ولا تسل م إلا نسخة واحدة لذوي العلاقة الذي له مصلحة في تنفيذ ما جاء .فيه 2. ال يجوز تسليم نسخة تنفيذية ثانية من المحرر لذوي العلاقة إلا بناء ع لى أمر كتابي من مدير الإدارة، وذلك .في حالة فقدان النسخة الأولى أو تعذر استعمالها المادة( 15 ) التزامات الكاتب العدل يجب على الكاتب العدل اللاتزام بما يأتي:- 1. مسك سجل.لقيد كافة المعاملات التي يقوم بتحريرها أو توثيقها لتحرير المعاملات.وتسجيلها 2. الاحتفاظ في السجل بنسخ أصلية من ا ملحررات مرقمة بحسب التواريخ التي قام بتحريرها أو توثيقها .أو إثبات تاريخها أو أية معاملة أخرى قام بها 8 مرسوم بقانون اتحادي في شأن تنظيم مهنة كاتب العدل 3. الاحتفاظ بنسخة من أي ة مستندات أو وثائق استند إليها عند إجرائه المعاملة وفقا ألحكام هذا المرسوم بقانون و الئحته التنفيذية. المادة( 16 ) المحظورات على الكاتب العدل ي حظر على الكاتب العدل:القيام بما يأتي- 1. اعتماد توقيعات الموظفين العاملين في الحكومة الاتحادية أو المحلية أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو غيرها من الأجهزة الحكومية التابعة ألي منهما على الشهادات أو المستندات أو غيرها من الأوراق التي يوق عون عليها بحكم وظائفهم في الجهات التي يعملون فيها .بها 2. تحرير أو توثيق التوقيعات أو إثبات تاريخ المحرر إذا ثبت عدم توافر الأهلية أو الصفة أو الرضا في ذوي العلاقة، أو كان موضوع المحرر ظاهر ه البطالن أو مخالفا للتشريعات النافذة أو للنظام العام أو الآداب العامة أو قصد به التحايل، مع بيان أسباب رفض الإجراء ، و ألي من ذوي لذوي العلاقة التظلم خلال (7 )سبعة أيام من تاريخ علمهم لدى مدير الإدارة ، ويكون ال قرار الذي يصدره نهائي. ا 3. تحرير أو توثيق أية محررات متعلقة بالأحوال الشخصية للمسلمين. 4. تحرير أو توثيق ة أي محررات متعلقة ب إنشاء الوقف أو تعديل أحكامه أو إ لغائه. 5. تحرير أو توثيق أية محررات متعلقة بإنشاء حق ملكية أو أي حق عيني على عقار أو نقله أو تغييره أو .زواله 6. تحرير أو توثيق أية محررات تنص التشريعات النافذة على أن تحريرها أو توثيقها من اختصاص سلطة .أخرى 7. مباشرة أي إجراء يكون له أو ألحد أصوله أو فروعه أو زوجه أو والديهما فيه منفعة شخصية ظاهرة .أو مستترة أو قبول أي منهم كمترجم أو مساعد 8. إفشاء أية معلومات تخص ذوي العلاقة إلى الغير حصل عليها أو اط ل ع عليها بحكم.عمله 9. إعطاء نسخة عن أي محرر لديه لغير ذوي العلاقة إلا بإذن كتابي من مدير الإدارة. 10 . نقل أي سجل أو محررات أو أوراق رسمية أخرى تكون في عهدته إلى خارج المكتب، وللنيابة العامة الاطلاع عليها في مكان حفظها، كما يجوز طلب ضمها إلى ملف دعوى منظورة بشرط صدور قرار من رئيس المحكمة المختصة بذلك، وفي هذه الحالة يحفظ عنها نسخة على أن تكون مصدقة من الكاتب .العدل ومن رئيس المحكمة المختصة 11 . الانتقال إلى خارج مكتبه إلجراء أية معاملة وفقا أل حكام هذا المرسوم بقانون إلا في الحالات التي ت حددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون. 12 . الجمع بين وظيفته وأية وظيفة عامة أو خاصة .في غير الأحوال المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون 9 مرسوم بقانون اتحادي في شأن تنظيم مهنة كاتب العدل ( المادة17 ) التمثيل القانوني لذوي العلاقة يجب على ذوي العلاقة أو من يمث لهم قانونا .أن يحضروا أمام الكاتب العدل بأنفسهم ( المادة18 ) استخدام وسائل تقنية المعلومات للكاتب العدل استخدام وسائل تقنية المعلومات إلجراء كافة المعاملات التي تدخل ضمن اختصاصاته بموجب أحكام هذا ،المرسوم بقانون دون اشتراط الحضور الشخص ي ألطراف العلاقة أو ممثليهم أمامه عند إجراء المعاملة. المادة( 19 ) تقديم المعاملة من خلال وسائل تقنية المعلومات تتحقق أحكام تقديم المحررات والتحقق من الهوية والقيد والحضور والتوقيع واستيفاء الرسوم والإعلان المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون ، إذا تمت كليا أو جزئيا من خلال وسائل تقنية المعلومات وفق التشريعات النافذة. ( المادة20 ) إصدار القرارات اللازمة باستخدام وسائل تقنية المعلومات للوزير إصدار القرارات اللازمة بشأن استخدام وسائل تقنية المعلومات في أعمال الكاتب العدل وفقا ألحكام هذا المرسوم بقانون. المادة( 21 ) سرية السجالت اللإكترونية ( مع مراعاة أحكام المادة15 ) من هذا المرسوم بقانون ، ت نشأ وتحفظ السجالت إلكترونيا ، وتكون لها صفة السرية، ولا يجوز تداولها أو الاطلاع عليها أو نسخها أو حذفها من النظام المعلوماتي اللإكتروني إلا بإذن من مدير الإدارة وفقا ألحكام هذا المرسوم بقانون. 10 مرسوم بقانون اتحادي في شأن تنظيم مهنة كاتب العدل المادة( 22 ) سريان لوائح وسياسات أمن المعلومات تسري لوائح وسياسات أمن المعلومات المعتمدة في الدولة على استخدام وسائل تقنية المعلومات المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون والقرارات الصادرة تنفيذا .له ( المادة23 ) حجية التوقيع اللإكتروني والمستند اللإكتروني يكون للتوقيع اللإكتروني والمستند اللإكتروني الموثق وفقا ألحكام ،هذا المرسوم بقانون ذات الحجية المقررة للتوقيع أو للمحرر الرسمي المنصوص عليها في قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية. المادة( 24 ) شروط تعيين الكاتب العدل العام ي شترط فيمن ي:عين في وظيفة الكاتب العدل العام ما يأتي- 1. أن يكون من .مواطني الدولة 2. . أن يكون كالم الأهلية والئقا طبيا 3. أن يكون حسن السيرة والسلوك، ولم يسبق الحكم عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة .وإن كان قد رد إليه اعتباره 4. أن يكون حاصال على إجازة في القانون أو الشريعة والقانون من إحدى الجامعات أو المعاهد العليا .المعترف بها في الدولة أو ما يعادلها 5. أن يجتاز الإجراءات والاختبارات التي ت.قررها الوزارة 6. أي شروط أخرى ت حددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون. ( المادة25 ) أداة تعيين الكاتب العدل العام ي عين الكاتب العدل العام بقرار من الوزير، ويتم تحديد مقر عمله في المحاكم أو في أي مكان آخر حسب ما تراه الإدارة المختصة. 11 مرسوم بقانون اتحادي في شأن تنظيم مهنة كاتب العدل ( المادة26 ) قيام قناصل الدولة المعتم د ون بأعمال الكاتب العدل العام يقوم بأعمال الكاتب العدل العام خارج الدولة قناصل الدولة المعتمدون أو من يقوم مقامهم في البعثات ،الدبلوماسية وذلك وفقا للضوابط التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء بناء .على عرض الوزير ( المادة27 ) بدل طبيعة العمل للكاتب العدل العام يجوز بقرار من مجلس الوزراء منح بدل طبيعة العمل لكاتب العدل العام وفقا .للدرجة التي يشغلها ( المادة28 ) تشريعات الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية تسري تشريعات الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية والأنظمة المتعلقة بشؤون الوظيفة العامة على كل من ي عين في وظائف الكاتب العدل العام. المادة( 29 ) ترخيص الكاتب العدل الخاص 1. ال يجوز للكاتب العدل الخاص مزاولة أعماله في الدولة إلا بعد حصوله على ترخيص بذلك من اللجنة .وقيده في الجدول، وفق أحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية 2. ي نشأ في الإدارة المختصة جدول لقيد الكاتب العدل الخاص، وت حدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون بياناته وإجراءات القيد .فيه المادة( 30 ) شروط ترخيص الكاتب العدل الخاص ي شترط لترخيص الكاتب العدل الخاص ما يأتي:- أ. .أن يكون من مواطني الدولة ب. . أن يكون كالم الأهلية والئقا طبيا ج. أن يكون حسن السيرة والسلوك، ولم يسبق الحكم عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة وإن كان قد رد.إليه اعتباره 12 مرسوم بقانون اتحادي في شأن تنظيم مهنة كاتب العدل د. أن يكون حاصللللال على إجازة في القانون أو الشللللريعة والقانون من إحدى الجامعات أو المعاهد العليا .المعترف بها في الدولة أو ما يعادلها ه. أ ن يكون قد سبق له الاشتغال في الأعمال القضائية أو القانونية التي ت حددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون، ( ملدة ال تقل عن3 ) ثالث سنوات. و. تقديم وثيقة تأمين سارية المفعول ضد المسؤولية عن الأخطاء المهنية صادرة عن إحدى شركات التأمين المرخص لها بالعمل في الدولة ، وذلك وفق الضوابط التي ي.حددها الوزير ز. أال يكون قد تم شطبه من الجدول، ما لم يمض على تاريخ ( صدور القرار أو الحكم3 .) ثالث سنوات ح. أن يجتاز الإجراءات والاختبارات التي ت.قررها الوزارة ط. سداد الرسوم المقررة. ي. أي شروط أخرى ت حددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون. ( المادة31 ) مزاولة المحامي ألعمال الكاتب العدل الخاص للمحامي المشتغل مزاولة أعمال الكاتب العدل الخاص إذا توافرت لديه الشروط المنصوص عليها في المادة ( 30 ) من هذا المرسوم بقانون. ( المادة32 ) ممارسة الكاتب العدل الخاص ألعماله ي مارس الكاتب العدل الخاص أعماله من خلال مكتب مرخص لهذا الغرض أو من خلال مكتب محاماة مرخص ، وفق الضوابط والإجراءات التي ت حددها اللائحة التنفيذية .لهذا المرسوم بقانون ( المادة33 ) تشكيل لجنة قبول الكاتب العدل الخاص ت)شكل بقرار من الوزير لجنة تسمى (لجنة قبول الكاتب العدل الخاص، ال يقل عدد أعضائها عن(6 ) ستة بمن فيهم الرئيس ونائبه بالإضافة إلى الكاتب،العدل وي حدد القرار نظام عمل اللجنة. 13 مرسوم بقانون اتحادي في شأن تنظيم مهنة كاتب العدل الم ادة( 34 ) اختصاصات لجنة قبول الكاتب العدل الخاص 1. تختص اللجنة بما يأتي:- أ. دراسة طلبات ترخيص وتجديد ترخيص الكاتب العدل الخاص ، وطلبات إلغاء الترخيص والتوقف عن ممارسة أعماله والبت فيها، وفقا ملا ت حدده اللائحة التنفيذية .لهذا المرسوم بقانون ب. دراسة طلبات نقل الكاتب العدل الخاص من مكتب إلى آخر.، والبت فيها ج. النظر في الأفعال التي يرتكبها الكاتب العدل الخاص بالمخالفة ألحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية.، والمحالة إليه من الإدارة المختصة د. النظر في الشكاوى المقدمة ضد الكا،تب العدل الخاص أو المكتب لتقرير ما تراه بشأن حفظها أو إحالتها إلى النيابة العامة. ه. أي اختصاصات أخرى ي عهد إليها بموجب هذا المرسوم بقانون .ولائحته التنفيذية 2. تصدر اللجنة قراراتها مسببة في حال رفض أي من الطلبات المشار إليه في الفقرة (أ) من البند (1 ) من .هذه المادة ( المادة35 ) الشكاو ى التي تقدم ضد الكاتب العدل الخاص 1. تخطر الإدارة المختصة الكاتب العدل الخاص بأي شكوى تقدم ضد ه ، للرد عليها خلال مدة ال تزيد على ( 15 ) خمسة عشر يوم عمل من تاريخ إخطاره بالشكوى. 2. تعرض الإدارة المختصة الشكوى على اللجنة مشفوعة برد الكاتب العدل الخاص لتقرير ما تراه بشأن حفظها أو إحالتها إلى النيابة العامة لرفع ومباشرة الدعوى التأديبية أمام المجلس. ( المادة36 ) تشكيل مجلس تأديب الكاتب العدل الخاص 1. ي شكل بقرار يصدر عن الوزير مجلس يسمى "مجلس تأديب الكاتب العدل الخاص“ ، برئاسة أحد رؤساء محاكم الاستئناف وعضوية اثنين من قضاتها ترشحهم الجهة القضائية المختصة التي يعملون .بها، ويحدد القرار نظام عمل المجلس 2. لمجلس التأديب أن يندب أحد موظفي محكمة الاستئناف للقيا.م بأعمال أمانة السر 14 مرسوم بقانون اتحادي في شأن تنظيم مهنة كاتب العدل ( المادة37 ) رفع الدعوى التأديبية 1. ترفع الدعوى التأديبية أمام مجلس التأديب من النيابة العامة بعريضة تشتمل على المخالفات والأدلة .المؤيدة لها 2. على النيابة العامة تكليف الكاتب العدل الخاص بالحضور أمام مجلس التأديب قبل الموعد المحدد للجلسة بما ال يقل عن ( 10 ) عشرة أيام عمل.، وعليها متابعة الدعوى التأديبية حتى يتم الفصل فيها 3. لمجلس التأديب أن يجري ما يراه الزما من التحقيقات ،وله أن يندب أحد أعضائه للقيام بذلك. 4. لمجلس التأديب السير في الدعوى التأديبية في حال غياب الكاتب العدل الخاص المحال للتأديب عن .حضور جلسات مجلس التأديب دون إبداء عذر مقبول 5. لمجلس التأديب وقف الكاتب العدل الخاص مؤقتا عن مزاولة أعماله .حتى انتهاء محاكمته ( المادة38 ) جلسات المجلس والطعن في أحكامه 1. تكون.جلسات مجلس التأديب ومداوالته سرية 2. يحضر الكاتب العدل الخاص بشخصه أمام مجلس التأديب ، وله أن يقدم دفاعه كتابة أو يستعين .بمحام 3. إذا لم يحضر ،الكاتب العدل الخاص جاز إصدار الحكم في غيبته بعد التحقق من صحة إعالنه. 4. يصدر مجلس التأديب قراراته بالأغلبية وتكون مشتملة على أسبابها، و يعلن الكاتب العدل الخاص بالقرار( خلال10 .) عشرة أيام من تاريخ صدوره 5. للنيابة العامة والكاتب العدل الخاص الطعن على الحكم الصادر من مجلس التأديب أمام محكمة ( الاستئناف المختصة خلال30 ) ثالثين يوما من تاريخ صدوره إذا كان حضوري ا ، ومن تاريخ إعالنه للكاتب العدل الخاص إذا كان غيابي ا. 6. ال يجوز أن يضار الكاتب العدل الخاص بطعنه على الحكم الصادر ضده من.مجلس التأديب ( المادة39 ) الحكم في الدعوى التأديبية يجب أن يكون الحكم الصادر في الدعوى التأديبية مشتمال على الأسباب التي ب ني عليها ، وأن تتلى أسبابه .عند النطق به في جلسة سرية 15 مرسوم بقانون اتحادي في شأن تنظيم مهنة كاتب العدل ( المادة40 ) الجزاءات التأديبية الموقعة على الكاتب العدل الخاص 1. ال يجوز توقيع جزاء تأديبي على الكاتب العدل الخاص إلا بقرار يصدر عن مجلس التأديب، بعد إجراء تحقيق كتابي معه وسماع أقواله وفق أحكام هذا المرسوم بقانون. 2. :الجزاءات التأديبية التي توقع على الكاتب العدل الخاص هي أ. .الإنذار ب. إيقاف الترخيص ملدة ال تجاوز(6 ) .ستة أشهر ج. إلغاء الترخيص. ، وشطب القيد من الجدول نهائيا 3. .ال يخل توقيع الجزاءات المنصوص عليها بالمساءلة المدنية أو الجزائية عند الاقتضاء أحكام عامة ( المادة41 ) أداء اليمين القانونية 1. ال يجوز للكاتب العدل مزاولة أعمال ه.قبل أداء اليمين القانونية 2. يقوم الكاتب العدل بأداء اليمين القانونية أمام:الوزير بالصيغة الآتية " أقسم باهلل العظيم أن أؤدي عملي ،بكل دقة وأمانة وإخالص."وأن أحافظ على أسرار وظيفتي 3. ي حرر محضر بحلف اليمين ي ودع في ملف.الكاتب العدل لدى الإدارة المختصة ( المادة42 ) إشراف الإدارة المختصة على أعمال الكاتب العدل تتولى الإدارة المختصة الإشراف على أعمال الكاتب العدل، وتخضع أعماله للتفتيش الإداري والفني من قبلها وفقا ملا ت حدده اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون. ( المادة43 ) الحصول على صورة من المحررات المحفوظة في ملفات الكاتب العدل لذوي العلاقة الحصول على صورة من أية ورقة من المحررات الخاصة بهم والمحفوظة في ملفات الكاتب العدل أو المقيدة في السجل ، وفقا ملا ت حدده اللائحة التنفيذية .لهذا المرسوم بقانون 16 مرسوم بقانون اتحادي في شأن تنظيم مهنة كاتب العدل ( المادة44 ) تصحيح المحر ر 1. ال يؤثر في صحة المحرر ما يقع فيه من أخطاء مادية كتابية كانت أو حسابية، أثناء قيام الكاتب العدل بممارسة أعماله، على أن يتولى الكاتب العدل في هذه الحالة تصحيح هذا.الخطأ 2. إذا وقع خطأ من ذوي العلاقة حول أي من البيانات والمعلومات المدونة في المحرر، فإنه يجوز للكاتب العدل بناء على طلب منهم .تصحيحه 3. ت حدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون .ضوابط وإجراءات تنفيذ هذه المادة ( المادة45 ) الأختام الرسمية وأختام الصيغة التنفيذية تعتمد الوزارة الأختام الرسمية للكاتب العدل وأختام الصيغة التنفيذية في المعاملات التي يجريها، وذلك وفقا للأحكام الواردة في الال ئحة التنفيذي ة لهذا المرسوم بقانون. ( المادة46 ) القبض والتحقيق ال يجوز القبض أو التحقيق مع الكاتب العدل أو تفتيش مكتبه ألمور تتعلق بأداء أعماله إلا بإذن النيابة .العامة ( المادة47 ) ميثاق مبادئ وأخلاقيات مهنة الكاتب العدل يصدر الوزير ميثاقا بمجموعة مبادئ وأخلاقيات مهنة الكاتب العدل والضوابط والتوجيهات الإرشادية التي يتعين على الكاتب العدل اللاتزام بها ، ويترتب على مخالفة أي حكم من أحكامه توقيع الجزاءات التأديبية المقر رة. 17 مرسوم بقانون اتحادي في شأن تنظيم مهنة كاتب العدل الجرائم والعقوبات ( المادة48 ) عقوبة مزاولة أعمال الكاتب العدل بدون ترخيص ي عاقب بالحبس مدة ال تقل عن(6 ) ستة أشهر وبغرامة ال تقل عن( 30,000 ) ثالثين ألف درهم ولا تجاوز ( 100,000 ) مائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من زاول أعمال الكاتب العدل دون أن يكون م رخصا بذلك. ( المادة49 ) عقوبة إفشاء أسرار العمل ي عاقب بالحبس مدة ال تقل عن (6) ستة أشهر وبغرامة ال تقل عن( 30,000 ) ثالثين ألف درهم ولا تجاوز ( 100,000 ) مائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل كاتب عدل قام بإفشاء سرًّا من الأسرار التي .اطلع عليها بحكم عمله ( المادة50 ) توقيع عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر ال يخل توقيع العقوبات المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون .بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر ( المادة51 ) صفة الضبطية القضائية يكون لموظفي الإدارة المختصة الذين يصدر بتحديدهم قرار من الوزير صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة ألحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذا .له، وذلك في نطاق اختصاص كل منهم المادة( 52 ) الئحة الجزاءات الإدارية لمجلس الوزراء إصدار الئحة بالجزاءات الإدارية بناء على اقتراح الوزير عن الأفعال التي تقع بالمخالفة .ألحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية 18 مرسوم بقانون اتحادي في شأن تنظيم مهنة كاتب العدل ( المادة53 ) إعفاء الجهات الحكومية من الرسوم ت عفى الجهات الحكومية الاتحادية.والمحلية من الرسوم على جميع المعاملات التي يجريها الكاتب العدل ( المادة54 ) الرسوم ي صدر مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير وعرض وزير المالية، قرارا بتحديد رسوم المعاملات التي يجريها الكاتب العدل العام وأتعاب الكاتب العدل الخاص. ( المادة55 ) اللائحة التنفيذية يصدر مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون ، وذلك خلال(6 ) ستة أشهر .من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ( المادة56 ) القرارات التنفيذية يصدر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية. ( المادة57 ) اللإغاءات 1. ي لغى القانون الاتحادي رقم(4) لسنة2013 بشأن تنظيم مهنة الكاتب العدل ،وتعديلاته كما ي لغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا المرسوم بقانون. 2. يستمر العمل بالال ئحة التنفيذية والقرارات المعمول بها عند صدور هذا المرسوم بقانون فيما ال يتعارض مع أحكامه إلى حين صدور اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.والقرارات المنفذة له 19 مرسوم بقانون اتحادي في شأن تنظيم مهنة كاتب العدل ( المادة58 ) نشر المرسوم بقانون والعمل به ي نشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية، وي عمل به بعد(3 ) .ثالثة أشهر من تاريخ نشره _____________________ ___________ صدر عنا في قصر الرئاسة في أبوظبي: بتـــاريـخ : 30 / ص ـفـر / 4 144هـ :الموافق 26 / سبتمبر/ 2022م محمــــــــــــد بــــــــــــن زايــــــــــــد آل نهيــــــــــــان رئــــيس دولــــة الإمــــارات العربيــــة المتحــــدة

اقتباس هذه الوثيقة

مرسوم بقانون اتحادي في شأن تنظيم مهنة الكاتب العدل، مرسوم بقانون اتحادي، رقم 20، بتاريخ 1 يناير 2022 — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.