قانون اتحادي

قانون اتحادي في شأن الأحداث الجانحين والمعرضين للجنوح

Federal Law Concerning Juvenile Delinquent and Juvenile at Risk of Delinquency

رقم 6 2022 6 مشاهدة
تحميل PDF المصدر الرسمي ⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً حفظ

تحميل PDF مباشرة

1 قانون اتحادي بشأن الأحداث الجانحين والمعرضين للجنوح قانون اتحادي رقم(6) لسنة2022 بشأن الأحداث الجانحين والمعرضين للجنوح نحن محمد بن زايد آل نهيان ،رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة − بعد ،الاطلاع على الدستور − ( وعلى القانون الاتحادي رقم1 ) لسنة1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات،الوزراء، وتعديلاته − وعلى( القانون الاتحادي رقم9 ) لسنة1976 في شأن الأحداث الجانحين والمشردين، − ( وعلى القانون الاتحادي رقم35 ) لسنة1992 ،بإصدار قانون الإجراءات الجزائية، وتعديلاته − وعلى القانون الاتحادي رقم( 43) لسنة 1992 ،بشأن تنظيم المنشآت العقابية − وعلى( القانون الاتحادي رقم28 ) لسنة2005 ،في شأن الأحوال الشخصية، وتعديلاته − ( وعلى القانون الاتحادي رقم7 ) لسنة2014 ،في شأن مكافحة الجرائم الإرهابية − ( وعلى القانون الاتحادي رقم3 ) لسنة2016 ،)بشأن قانون حقوق الطفل (وديمه − ( وعلى القانون الاتحادي رقم5 ) لسنة2017 ب شأن استخدام تقنية الاتصال عن بعد في الإجراءات ،الجزائية − ( وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم28 ) لسنة2019 بشأن إ،نشاء المركز الوطني للمناصحة − ( وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم31 ) لسنة2021 ،بإصدار قانون الجرائم والعقوبات − ( وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم33 ) لسنة2021 ،بشأن تنظيم علاقات العمل − ( وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم34 ) لسنة2021 في شأن مكافحة الشائعات والجرائم الإ،لكترونية − وبناء على ما عرضهه وز ر الداخلية ، وموافقة مجلس الوزراء والمجلس الوطني الاتحادي، وتصهديمل المجلس الأعلى ،للاتحاد أصدرنا القانون :الآتي ( المادة1) ال تعاريف في تطبيمل أحكام هذا ،القانون ي قصههد بالكلمات والعبارات التالية المعانض المورههحة قر ن ل م ا ، ما لم يقض سههياق :النص بغير ذلك الدولة : .الإمارات العربية المتحدة الوزارة : .وزارة الداخلية الوز ر : .وز ر الداخلية ال سههههههههههههههههههههههههه لطة المختصة : السلطة.الاتحادية المعنية بشؤون الطفل الجهة المعنية : .الجهة المحلية المعنية بشؤون الطفل الطفل : ل إنسان ولد حيا ولم يتم الثامنة عشرة .ميلادية من عمره الحدث الجانح : الطفهل الهذي يرتكهة جر مهة معهاقهة عل ها في قهانون الجرائم والعقوبهات أو أي قهانون .آخر الحهههدث المعهههر للجنوح : الطفل الذي قد تتعر سههالمته الأخالقية أو الجنسههية أو الجسههدية أو النفسههية أو . العقلية أو الفكر ة أو التربو ة للخطر الذي قد يؤدي إلى اعتباره حدثا جانحا 2 قانون اتحادي بشأن الأحداث الجانحين والمعرضين للجنوح مؤسسههههههههههههههههههههههههة الأحداث : .المكان المعد لرعاية الأحداث الجانحين والمعرضين للجنوح اختصا صههههههههههههههههه ي حماية الطفل : الشهخص المرخص والمكلن من السهلطة المختصهة أو الجهة المعنية– حسهة الأحوال – بهاملحهافظهة على حقوق الطفهل وحمهايته في حهدود اختصهههههاصهههههاته حسههههبمها ورد في ( القانون الاتحادي رقم3 ) لسنة2016 بشأن قانون حقوق الطفل (وديمة.) الولي : الشخص المسؤول قانونا عن الطفل أو من له حمل الوالية عليه. ( المادة2) نطاق السريان .تسري على الأحداث الجانحين والمعرضين للجنوح التدابير والأحكام المقررة في هذا القانون ( المادة3) حساب السن تحسة السن في تطبيمل أحكام هذا القانون .بالتقو م الميالدي ( المادة4) إثبات السن تثب ت السن بوثيقة رسمية، فإن.تعذر ذلك ندبت جهة التحقيمل أو المحكمة طبيبا مختصا لتقديره بالوسائل الفنية ( المادة5) المسؤولية الجزائية ( ال يسأل جزائيا الحدث الجانح الذي لم يبلغ سن12) الثانية عشر عاما وقت ارتكاب الفعل المعاقة عليه قانونا . و جوز للنيابة العامة أن تأمر باتخاذ التد ابير الإدار ة المناسههبة المنصههوذ عل ا في هذا القانون لحالة الحدث الجانح .الذي لم يبلغ السن المقررة بموجة هذه المادة إذا رأت ضرورة لذلك ( المادة6) الحدث الجانح قبل بلوغ السادسة عشر ( إذا ارتكة الحدث الجانح الذي بلغ سهههن12 ( ) الثانية عشهههر عاما ولم يبلغ سهههن16) ا لسهههادسهههة عشهههر عاما جر مة معاقبا عل ا في قانون الجرائم والعقوبات أو أيّ قانون آخر، حكمت المحكمة باتخاذ ما تراه من التدابير القضهههههائية .المنصوذ عل ا في هذا القانون 3 قانون اتحادي بشأن الأحداث الجانحين والمعرضين للجنوح ( المادة7) الحدث الجانح بعد بلوغ السادسة عشر ( إذا ارتكة الحدث الجانح الذي بلغ سهن16 ) السهادسهة عشهر عاما جر مة معاقبا عل ا في قانون الجرائم والعقوبات أو أيّ قانون آخر، جاز للمحكمة أن تحكم باتخاذ ما تراه من التدابير القضههائية المنصههوذ عل ا في هذا القانون بدال .من العقوبات المقررة ( المادة8) قواعد الحكم على الحدث الجان ح في الحالات التي يجوز الحكم ف ا على الحدث الجانح بالعقوبة الجزائية تطبمل بحقه القواعد الآتية: 1. .ال يحكم على الحدث الجانح بعقوبة الإعدام أو السجن 2. تسههههابدل بعقوبتي الإعدام أو السههههجن التي ارتكب ا الحدث الجانح عقوبة الحبس مدة ال تز د( على10 )عشههههر سنوات. 3. ال يجوز أن تز د مدة عقوبة الحبس التي يحكم ب ا على الحدث الجانح عن نصهههن الحد الأقلههه المقرر للعقوبة .الأصلية ،وفي جميع الأحوال، تنفذ عقوبة الحبس التي قد يحكم ب ا على الحدث الجانح طبقا لهذه المادة في مؤسههسههة الأحداث ( وإذا أتم الحدث الجانح سن18 ) الثامنة عشر عاما وما زالت لديه مدة متبقية ينقل إلى المنشأة أو المؤسسة العقابية .لتنفيذ بقية العقوبة ( المادة9) المبادئ الجزائية للتعامل مع الحدث الجانح 1. ال تسري أحكام العود على الحدث .الجانح 2. ال يخضع الحدث الجانح للعقوبات التبعية أو التكميلية عدا المصادرة ،والعزل من الوظيفة ، إلا إذا رأت المحكمة فائدة من الحكم ب ا. 3. ال يحكم على الحدث الجانح .بالعقوبات المالية ( المادة10 ) الضمانات القانونية ملحاكمة الأحداث تطبمل بحمل الحدث الجانح :عند محاكمته الضمانات القانونية الآتية 1. إذا ارتكة الحدث الجانح أكثر من جر مة قبل الحكم عليه في إحداههها، وجبت محاكمته ع ا ك جر مة واحدة على .أن يحكم بالعقوبة المقررة للجر مة الأشد 2. إذا تبين بعهد الحكم على الحهدث الجهانح أنه ارتكهة جر مهة أخرة سهههههابقهة على صهههههدور الحكم، جهاز للمحكمهة الاكتفاء بالتدابير القضائية .أو العقوبات التي قض ي ب ا عليه 4 قانون اتحادي بشأن الأحداث الجانحين والمعرضين للجنوح ( المادة11 ) التدابير القضائية التدابير القضائية التي:يجوز للمحكمة توقيعها على الحدث الجانح في حال الإدانة بارتكاب جر مة هي 1. .الاختبار القضائض 2. المراقبة الإ.لكترونية 3. .الخدمة المجتمعية 4. حظر ممارسة عمل معين. 5. .اللإزام بالتدر ة المنهي 6. .الإيداع في منشأة صحية 7. .الإيداع في مؤسسة الأحداث 8. الإيداع في المركز الوطني للمناصح ة. وفي جميع الأحوال، يجوز الحكم على الحدث الجانح بأكثر من تدبير من التدابير المشههار إل ا فيما تقدم مت اقتضههت مصلحته ذلك. ( المادة12 ) الاختبار القضائي للمحكمهة في الحهاالت التي يجوز ف ها الحكم على الحهدث الجهانح بعقوبهة الحبس أن تهأمر بوقن النطمل بحكم الإدانهة مدة ال تقل عن سههنة ولا تز د على ثالث سههنوات بشههر عدم بلود الحدث الجانح سههن الثامنة عشههر عاما خلال مدة الاختبار القضائض مع وضع ه تحت الإشراف والقيود التي يقتض ا اختباره قضائيا. فإذا اجتاز الحدث فترة الاختبار بنجاح اعتبرت الدعوة أن لم تكن وإال أعيدت محاكمته طبقا ألحكام هذا ال.قانون وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات الخاصة بانفيذ تدبير الاختبار القضائض. ( المادة13 ) المراقبة اللإكترونية يجوز للمحكمة أن تضع الحدث الجانح تحت المراقبة اللإكترونية ملنعه من ارتياد الأماكن التي يثبت أن تردده عل ا له .تأثير في جنوحه وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الحالات التي تكون ف ا المراقبة إلزامية، ومدة وإجراءات تنفيذ ومتابعة هذا .التدبير ( المادة14 ) الخدمة المجتمعية يجوز للمحكمة أن تقرر تكلين الحدث الجانح الذي بلغ سهن السهادسهة عشهر عاما، بأداء خدمة مجتمعية خلال مدة زمنية محددة ولعدد من السههههاعات اليومية، وإذا لم يقم الحدث الجانح ب ا أو تخلن عن إتمامها يجوز للمحكمة أن تقرر ما تراه مناسبا من التدابير المذ ورة في هذا القانون. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شهههرو الخدمة المجتمعية وأ ماكن تأديت ا ومدت ا والإجراءات الخاصهههة بانفيذ .هذا التدبير 5 قانون اتحادي بشأن الأحداث الجانحين والمعرضين للجنوح ( المادة15 ) التدريب المنهي يكون اللإزام بالتدر ة المنهي بأن تعهد المحكمة بالحدث الجانح إلى الجهات أو المؤسههسههات الحكومية والقطاع الخاذ ( ملدة ال تجاوز3 ) ثالث سههههنوات، وإذا لم يقم الحدث الجانح بالتدر ة المنهي أو تخلن عن إتمامه يجوز للمحكمة أن .تقرر ما تراه مناسبا من التدابير المذ ورة في هذا القانون .وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الضوابط والإجراءات الخاصة بانفيذ هذا التدبير ( المادة16 ) الإيداع في منشأة صحية للمحكمة إذا تبين لها أن جنوح الحدث راجع إلى مر عقلي أو نفسهههه ي، أن تأمر بوضههههعه في مأوة عال ي أو منشههههأة صحية مخصصة لهذا الغر إلى أن يتم شفاؤه. .وتقرر المحكمة إخلاء سبيل الحدث الجانح بعد ذلك بناء على تقار ر دور ة للأطباء المشرفين على عالجه ( المادة17 ) الإيداع في مؤسسة الأحداث للمحكمة أن تحكم ب.إيداع الحدث الجانح في مؤسسة الأحداث إلعادة تأهيله وتقو م سلوكه وتقرر المحكمهة الإفرا عن الحهدث الجهانح أو إبدال التهدبير به آ خر بنهاء على التقهار ر الدور ة التي تقهدمهها مؤسههههسهههههة .الأحداث ( ولا يجوز بقاء الحدث الجانح في مؤسسة الأحداث مت أتم سن18 . ) الثامنة عشر عاما ( المادة18 ) الإيداع في المركز الوطني للمناصحة .للمحكمة أن تأمر بإيداع الحدث الجانح المحكوم بخطورته الإرهابية في المركز الوطني للمناصحة وتقرر المحكمة الإفرا أو استمرار الإيداع للحدث الجانح بناء على التقار ر الدور ة التي يقدمها المركز للمحكمة. المادة( 19 ) وقف التنفيذ يجوز عند الحكم بتدبير أو أكثر من التدابير المنصوذ عل ا في هذا القانون .الأمر بوقن تنفيذ الحكم ( المادة20 ) الصلح الجزائي يطبمل الصههههل الجزائض على المخهالفهات، والجنح التي ال تز هد عقوبهة الحبس ف ها عن سههههنهة، وذلهك إذا ارتكب ها الحهدث الجانح ألول.مرة 6 قانون اتحادي بشأن الأحداث الجانحين والمعرضين للجنوح ( المادة21 ) محاكمة الحدث تجرة محاكمة الحدث الجانح في غير عالنية وبحضههههور اختصههههاصهههه ي حماية الطفل، ولا يجوز أن يحضههههرها إلا وليه .والشهود والمحامون ومن تأذن له المحكمة بالحضور ولا تجري محهاكمهة الحهدث الجهانح في جرائم الجنهايهات إلا بحضههههور محهامض، فهإذا لم يو هل الولي محهاميها عن الحهدث .ندبت له المحكمة محاميا تتحمل الدولة مقابال لجهده على النحو المبين في قانون الإجراءات الجزائية .للمحكمة القيام بإجراءات المحاكمة باستخدام وسائل تقنية الاتصال عن بعد في الإجراءات الجزائية وللمحكمة إعفاء الحدث الجانح من حضهههور المحاكمة بنفسههه وأن تقرر سهههماع الشهههود في غير حضهههوره إذا رأت أن .مصلحته تقتض ي ذلك على أنه ال يجوز الحكم بهاإلدانهة إلا بعهد إفههام الحهدث الجهانح بمها تم في غيبته من إجراءات، و جهة أن يكون النطمل .بالحكم في جلسة علنية ( المادة22 ) ضوابط التحقيق عند التحقيمل مع الحدث الجانح يتعين:مراعاة الضوابط الآتية 1. على الشهههرطة إبالد الولي أو أحد أقارب الحدث الجانح في أسهههرع وقت ممكن إذا انت البيانات الخاصهههة به افية .للإبالد، وللحدث الجانح طلة حضور الولي 2. ال يجوز وضههههع القيود الحديدية أو أيّ نوع من القيود التي تقيد حركة الحدث الجانح إلا في الحالات التي تحددها .اللائحة التنفيذية لهذا القانون 3. على الشههههرطة إذا ان الفعل المرتكة من الحدث الجانح يشههههكل جناية إبالد النيابة العامة ألخذ توج ات ا قبل .اتخاذ أيّ عمل إجرائض تجاهه 4. تقوم الشرطة بأخذ إفادة الحدث الجانح في غير الجنايات بحضور اختصاص ي حماية الطفل والذي عليه أن يعد ،تقر ر عن الحدث الجانح و بدي رأيه كتابة في المسههائل المتعلقة بشههخصههيته وتحدد اللائحة التنفيذية ضههوابط .وأماكن أخذ إفادة الحدث الجانح 5. .يجة أن تتاح للحدث الجانح فرصة التعبير عن آرائه بحر ة وأن تولى آرائه الاعتبار الواجة وفقا لسنه ونضجه 6. على الشهرطة بع د الانت اء من أخذ إفادة الحدث الجانح أن تحيله إلى النيابة العامة، وأن ترفمل تقر ر اختصهاصه ي حماية الطفل متضهههمنا بيان حالة الحدث الجانح الاجتماعية والنفسهههية والبيية التي نشهههأ ف ا ورأيه في العوامل التي دفعته إلى ارتكاب الفعل المعاقة عليه أو عرضته للجنوح والتدابي.ر المقترحة إلصالحه 7. .تتولى النيابة العامة إفهام الحدث الجانح بالت م الموجهة إليه والتصرف في الت مة وفي الدعوة ( المادة23 ) الحبس الاحتياطي ال يجوز حبس الحدث الجانح احتياطيا . على أنه إذا انت ظروف الدعوة تسهههتدإي اتخاذ إجراء تحفظض ضهههده، جاز للنيابة العامة أن تأمر بإيداعه مؤسسة الأحداث على أال تز د مدة الإيداع على أسبوع ما لم توافمل المحكمة على مدها ( ملدة أقصاها30 . ) ثالثين يوما .و جوز بدال من إيداع الحدث الجانح الأمر باسليمه إلى وليه على أن يكون ملتزما بتقديمه عند ل طلة 7 قانون اتحادي بشأن الأحداث الجانحين والمعرضين للجنوح ( المادة24 ) ضوابط المحاكمة عند:محاكمة الحدث الجانح يتعين مراعاة الضوابط الآتية 1. ( إذا ارتبطت قضهههية الحدث الجانح بمت مين أتموا18 ) الثامنة عشهههر عاما وقت ارتكاب الجر مة، فإنه يتم القيام .بإجراءات المحاكمة بالنسبة للحدث الجانح بما يتفمل وأحكام هذا القانون 2. يتحدد اختصههاذ المحكمة بالمكان الذي وقع فيه الفعل المعاقة عليه قانونا ، و جوز للمحكمة أن تحيل الدعوة الجزائية للمحكمة التي يقيم في نطاق اختصههههاصههههها الحدث الجانح أو أسههههرته إقامة معتادة تحقيقا ملصههههلحته .الفضلى، وعلى المحكمة المحال إل ا قبول نظر الدعوة 3. للحدث الجانح أو الولي أو محاميه أو أحد أطراف الد عوة أن يطلة من المحكمة مناقشههههة اختصههههاصهههه ي حماية .الطفل حول تقر ره المقدم إلى المحكمة 4. .تحكم المحكمة بعد الاطلاع على التقر ر المقدم من اختصاص ي حماية الطفل في الدعوة والاسترشاد بما ورد فيه 5. إذا ان تكيين الفعل المرتكة من الحدث الجانح يشههههكل جناية وجة حضههههور اثنين من اختصههههاصهههه ي حماية .الطفل ( المادة25 ) إعلان الحدث الجانح ل إجراء مما يوجة القانون إعالنه للحدث ي بلغ إلى وليه، وله أن يباشههر ملصههلحة الحدث الجانح طرق الطعن المقررة له. ( المادة26 ) الحماية القانونية للحدث 1. يحظر نشهر اسهم وصهور الحدث الجانح أو نشهر وقائع التحقيمل أو ّالمحاكمة أو ملخصهها أو خالصهة الحكم في أي ّوسهههيلة من وسهههائل النشهههر أو الإعلام أو التواصهههل الاجتماإي وبأي طر قة انت ما لم تسهههمح المحكمة أو النيابة العامة .بذلك 2. ّيجة على المحكمة اتخاذ افة الإجراءات الكفيلة بمنع التعدي بأي وسههههيلة يمكن أن يتعر لها الحدث الجانح في ّحياته الخاصههة ومصههادرة النشههرات أو الكتة أو الاسههجيالت أو الصههور أو الأفالم أو المراسههالت أو أي وثائمل ومسهاندات أو أدوات أو أجهزة ترة أا ا تمس سهمعته أو شهرفه أو سهمعة عائلته وشهرفها ومنع تداولها عبر وسهائل ّالتواصل الاجتماإي أو بأي وسيلة أخرة. 3. تنظر المحكمة بصهفة مسهت جلة اتخاذ الإجراءات المنصهوذ عل ا في هذه المادة، بموجة طلة يقدم من الحدث الجانح أو الولي أو الشرطة أو النيابة العامة. ( المادة27 ) وقف الوالية على الحدث الجانح مع مراعهاة أحكهام القوانين المعمول ب ها فيمها يخص الواليهة على النفس ، يجوز للمحكمهة أن توقن هل حقوق الواليهة .مت ان الولي سببا في جنوحه 8 قانون اتحادي بشأن الأحداث الجانحين والمعرضين للجنوح فإذا قضههت المحكمة بإيقاف الوالية أحالت الأمر إلى المحكمة المختصههة بشههؤون الأحوال الشههخصههية لتعيين ولي على الحدث الجانح وفقا للاشريعات السار ة في الدولة. ( المادة28 ) استئناف الأحكام يجوز استئناف الأحكام الصادرة على الأحداث، و رفع الاستئناف بتقر ر إلى المحكمة المختصة خلال ( 30 ) ثالثين يوما من تار خ صههههدور الحكم إذا ان حضههههور ا أو من تار خ إعلان الحكم إذا ان غيابيا ، وتفصههههل فيه المحكمة على وجه .السرعة ( المادة29 ) تنفيذ الأحكام الحكم الصادر بإيداع الحدث الجانح في مؤسسة ا ألحداث أو المركز الوطني للمناصحة يكون واجة التنفيذ ولو طعن فيه بالاستئناف. ( المادة30 ) تعديل التدابير القضائية للمحكمة من تلقاء نفسههها بعد الاطلاع على التقار ر التي تقدم إل ا أو بناء على طلة الحدث الجانح أو وليه أن تحكم بهههههههههتعديل التدابير المحكوم ب ا أو وق فها أو إا ا ئ ا، و كون حكم المحكمة في جميع الأحوال غير قابل للطعن، ولا يقبل ( تقديم طلة جديد قبل انقضاء3 .) ثالثة أشهر على صدور الحكم ( المادة31 ) التعامل مع الأحداث وفقاً للسن 1. ( إذا حكم على مت م على اعتبار أنه أتم18 )الثامنة عشههر عاما ثم تبين بأوراق رسههمية أن سههنه أقل من ذلك ترفع النيهابهة العهامهة الأمر إلى المحكمهة التي أصهههههدرت الحكم إللغهائه، والحكم في الهدعوة وفقها للقواعهد والإجراءات المقررة ملحاكمة الأحداث. 2. إذا حكم على مت م بتدبير من التدابير المقررة للأحداث ثم تبين بأوراق رسههههمية أن( ه أتم18 )الثامنة عشههههر عاما ترفع النيهابهة العهامهة الأمر إلى المحكمهة التي أصهههههدرت الحكم إللغهائه والحكم في الهدعوة وفقها للأحكهام المقررة في .قانون الإجراءات الجزائية ( المادة32 ) الخطورة الاجتماعية على الطفل تتوافر الخطورة الاجتماعية على الطفل و خش عليه من ّالتعر للجنوح في أي :من الحالات الآتية 1. .إذا وجد يمارس ما ال يعتبر وسيلة مشروعة للعيش 2. .إذا ألن المبيت في غير منزله أو في أماكن غير معدة للإقامة أو المبيت 3. إذا تردد على الأماكن التي يحظر على من في سنه ارتيادها أو خالط المشابه ب م أو أصحاب.السوابمل 9 قانون اتحادي بشأن الأحداث الجانحين والمعرضين للجنوح 4. إذا تكرر غيابه من البيت أو هروبه من المدرسة. 5. .إذا ان سيئ السلوك أو خارجا عن سلطة وليه 6. إذا قهام بهأعمهال تتصهههههل بهاملواد المخهدرة أو المؤثرات العقليهة أو الخمور أو العنن أو الأعمهال المنهافيهة للأخالق أو .الآداب العامة 7. إذا وجد حامال ّألي سلاح أو أداة من شأا ا تعر ض سلامة وح.ياة الآخر ن للخطر 8. إذا ظهرت عليه دالئل تشير إلى إمكانية إقدامه على إيذاء نفسه في أ ّي صورة من الصور. 9. إذا تعر للإساءة التي من شأا ا أن تؤدي به إلى سلوك انحرافي. 10 . .إذا رفض الولي استالمه أو تخلى عنه 11 . .أيّ حالات أخرة تقررها اللائحة التنفيذية لهذا القانون المادة ( 33 ) التدابير الإ دارية يجوز للشرطة :توقيع التدابير الإدار ة التالية على الحدث المعر للجنوح 1. .الاسليم إلى الولي 2. .اللإزام بواجبات معينة 3. . المراقبة اللإكترونية ملنعه من ارتياد أماكن محددة، أو تحديد ساعات الخرو 4. .الإحالة إلى منشآت صحية أو متخصصة 5. الإحالة إلى.مؤسسة الأحداث وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الشرو والضوابط الخاصة ب ذه التدابير الإدار ة وإجراءات التظلم والأحوال التي يجوز ف ا تعديل التدبير الإداري. ( المادة34 ) تنفيذ التدابير الإدارية على الشههههرطة إ خطار الولي كتابيا إذا وجد الحدث المعر ّللجنوح في أي ( من الحالات المنصههههوذ عل ا في المادة32 ) من هذا.القانون وإذا أحيل الحدث المعر للجنوح إلى مؤسههسههة الأحداث، يجوز للولي التظلم من هذا الإجراء خلال ( 10 ) عشههرة أيام .من تار خ علمه وإذا أتم الحدث المعر للجنوح ( سن18 ) الثامنة عشرة عاما وما زال في مؤ سسة الأحداث، فعلى المؤسسة أن تسلمه .للولي وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون .الضوابط والإجراءات الخاصة بانفيذ هذه المادة ( المادة35 ) تنظيم مؤسسة الأحداث يصدر الوز ر القرارات اللازمة لتنظيم مؤسسة الأحداث بما يضمن رعايت م وتأهيلهم وتنفيذ الأحكام الصادرة بحقهم .بالتنسيمل مع السلطة المختصة والجهة المعنية بالدولة 10 قانون اتحادي بشأن الأحداث الجانحين والمعرضين للجنوح ( المادة36 ) صلاحيات مؤسسة الأحداث 1. يجوز ملؤسهسهة الأحداث من تلقاء نفسهها أو بناء ،على طلة الحدث الجانح ووليه أن توصه ي ب الإفرا تحت شهر عن الحدث المحكوم عليه، بعد أن يمضهه ي نصههن المدة المحكوم ب ا عليه، إذا ان قد سههلك سههلو ا حسههنا خلال الفترة التي قضههاها في مؤسههسههة الأحداث، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون معايير وضههوابط الإفرا تحت شر، وفي جميع الأحوال يصدر قرار الإفرا من الوز ر أو من يفوضه على أن يبلغ النا.ئة العام بذلك 2. يجوز منح الحهدث الجهانح إذن لز هارة ذو ه مع وضههههعه تحهت المراقبهة اللإكترونيهة، و كون ذلهك بقرار من النيهابهة العامة بعد الاطلاع على تقر ر اختصههههاصهههه ي حماية الطفل وبناء على توصههههية مدير مؤسههههسههههة الأحداث، وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون شرو وضوابط منح هذا .الإذن ( المادة37 ) التدابير التأديبية لمؤسسة الأحداث :يجوز لمؤسسة الأحداث اتخاذ التدابير التأديبية الآتية 1. .التوبيخ 2. .الإنذار 3. .الحرمان من بعض المزايا 4. .الحرمان من إذن الز ارة 5. .العزل الاجتماإي وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون .الشرو والضوابط اللازمة لتنفيذ هذه التدابير التأديبية ( المادة38 ) الإخضاع لبرامج المركز الوطني للمناصحة يجوز للنهائهة العهام إخضهههههاع الحهدث المعر للجنوح في الحهاالت التي تنطوي على وجود خطورة إرههابيهة للبرامج التي .يقدمها المركز الوطني للمناصحة العقوبات المادة ( 39 ) ال يخل توقيع العقوبات المنصوذ عل ا في هذا ال قانون.بأيّ عقوبة أشد ينص عل ا أيّ قانون آخر ( المادة40 ) ي عاقة ب ال غرامة التي ال تقل عن ( 5000 ) خمسههههة آالف درهم ( ولا تز د على30,000) ثالثين ألن درهم ل من سههههلم إليه الحدث وامتنع عن تقديمه إلى الجهات المختصة عند طلبه أو امتنع .متعمدا عن متابعة برامج الرعاية اللاحقة 11 قانون اتحادي بشأن الأحداث الجانحين والمعرضين للجنوح ( المادة41 ) ( ي عهاقهة بهالحبس وبهالغرامهة التي ال تقهل عن50,000 ) خمسههههين ألن درهم أو بهإحهدة ههاتين العقوبتين، هل من آوة حدثا جانحا خلافا لحكم قضائض صادر بحقه أو حرضه على مخالفته أو ساعده على.ذلك ( المادة42 ) 1. ي عاقة بالحبس مدة ال تقل عن سنة وبالغرامة التي ال تقل عن ( 50,000 ) خمسين ألن درهم ل من عر حدثا ّإلحدة حالات الجنوح بأن سهاعده أو حرضه على سهلوكها أو سهلها له بأي وجه من الوجوه، ولو لم تتحقمل حالة . الجنوح قانونا 2. وتكون العقوبة الحبس مدة ال تقل عن سهههنتين وبالغرامة التي ال تقل عن ( 100,000 ) مائة ألن درهم ل من أعد حدثا الرتكاب جر مة أو القيام بعمل من الأعمال التحضيرية أو المسهلة أو المتممة الرتكاب ا أو حرضه عل ا ولو لم . يرتكب ا الحدث فعال 3. وتكون العقوبة السههجن مدة ال تقل عن (3) ثالث سههنوات والغرامة التي ال تقل عن ( 200,000 ) مائتين ألن درهم .إذا استعمل الجانض مع الحدث وسائل إكراه أو ت ديد 4. ويعاقة الجانض بالسههههجن مدة ال تقل عن (5) خمس سههههنوات إذا ارتكة هذه الأفعال مع أكثر من حدث ولو في .أوقات مختلفة 5. ويعتبر ظرفا مشددا إذا ان الجانض ولي ا للطفل ، وتتعدد العقوبة بتعدد.الأطفال ( المادة43 ) 1. ي ،عاقة بالحبس مدة ال تقل عن سهنة وبالغرامة التي ال تقل عن ( 50,000 ) خمسهين ألن درهم، ل من نشهر بغير ّإذن اسهم وصهور الحدث الجانح أو نشهر وقائع التحقيمل أو المحاكمة أو ملخصهها أو خالصهة الحكم في أي وسهيلة ّمن وسائل النشر أو الإعلام أو التواصل الاجتماإي وبأي .طر قة انت 2. ي عاقة بالحبس أو بالغرامة ( التي ال تقل عن10,000) عشههرة آالف درهم ل من أعاق أو منع العاملين بمؤسههسههة .الأحداث من القيام بمهامهم أو عرقل عملهم دون سند من القانون المادة ( 44 ) مع عهدم الإخال ل بهالعقوبهات المنصههههوذ عل ها في ههذا القهانون، ي عهاقهة بهالحبس أو بهالغرامهة هل من يخهالن اللوائح .والقرارات الصادرة تنفيذا له المادة ( 45 ) مأموري الضبط القضائي يكون للموظفين الذين يعملون في مؤسسة الأحداث صفة الضبط القضائض فيما يختص بجنوح الأحداث. ( المادة46 ) الرعاية اللاحقة للأحداث تتولى الوزارة بالتنسههههيمل مع السههههلطة المختصههههة والجهة المعنية وضههههع البرامج والسههههياسههههات اللازمة للرعاية اللاحقة للأحداث ودمجهم في المجتمع وفقا ملا تحدده اللائحة التنفيذية .لهذا القانون 12 قانون اتحادي بشأن الأحداث الجانحين والمعرضين للجنوح وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون المخالفات والجزاءات الإدار ة المتعلقة بمخالفة برامج وسههههياسهههههات الرعاية اللاحقة. المادة ( 47 ) اللائحة التنفيذية تصد ر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من مجلس الوزراء ،بناء على اقتراح من الوز ر بالتنسيمل مع وز ر العدل ، ( خلال3 ) ثالثة أشهر من تار خ.العمل به ( المادة48 ) اللإغاء ات 1. ي( لغى القانون الاتحادي رقم9 ) لسنة1976 في شأن الأحداث الجانحين والمشردين. 2. ي لغى ل حكم يخالن أو يتعار مع أ حكام هذا.القانون 3. يستمر العمل باللوائح و القرارات والأنظمة الصادرة ،قبل سر ان أحكام هذا القانون، وبما ال يتعار مع أحكامه إلى حين صدور ما يحل محلها وفقا ألحكام .هذا القانون ( المادة49 ) نشر القانون والعمل به ي نشر هذا القانون في الجر دة الرسمية، وي عمل به بعد (3 ) ثالثة أشهر.من تار خ نشره محمددددددددددد بددددددددددن زايددددددددددد آل نهيددددددددددان رئددديس دولدددة الإمدددارات العربيدددة المتحدددة _____________________ ___________ صدر عنا في قصر الرئاسة– أبوظبي: بتددداريدخ : 19 / جمادى الأولى / 4414هد الموافق : 13 / ديسمبر/ 2022م

اقتباس هذه الوثيقة

قانون اتحادي في شأن الأحداث الجانحين والمعرضين للجنوح، قانون اتحادي، رقم 6، بتاريخ 1 يناير 2022 — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.