مرسوم بقانون اتحادي في شأن الحد من تأثيرات التغيّر المناخي
Federal Decree-Law on the Reduction of Climate Change Effects
النص الكامل
1
مرسوم بقانون
اتحادي
لسنة2024
في شأن الحد من تأثيرات التغي
ر المناخي
مرسوم ب قانون اتحادي رقم(
11
)
لسنة2024
في شأن الحد من تأثيرات ال تغيّر المناخي
نحن محمد بن زايد آل نهــيان
،رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة
−
،بعـد الاطلاع على الدستور
−
( وعلى القانون الاتحادي رقم1
) لسنة1972
بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء،
،وتعديلاته
−
( وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم31
) لسنة2021
بإصدار قانون الجرائم والعقوبات ،وتعديلاته،
−
وبناء على ما عرض
ته
ة وزير ال
تغي ر
،المناخي والبيئة، وموافقة مجلس الوزراء
أصدرنا الم
رسوم ب
قانون الآ
تي:
( المادة1)
التعريفات
في تطبيق أحكام هذا الم
رسوم ب قانون، ي
قصد با لكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقض
:سياق النص بغير ذلك
الـدولـة
:الإمارات العربية المتحدة.
الوزارة
:وزارة ال
تغي ر المناخي والبيئة.
الـوزيـر
:وزيـر ال
تغي ر المناخي والبيئة.
الجهة المعنية
:أية جهة حكومية اتحادية أو محلية معنية بتطبيق أحكام هذا الم
رسوم ب قانون.
السلطة المختصة:السلطات المحلية المعنية في كل إمارة
.بما فيها من مناطق حرة
ال تغيّر المناخي
:ال
تغي ر
في المناخ الذي ي عزى بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلى النشاط البشري الذي
ي
غير التركيب الكيميائي للغالف الجوي على الصعيد العاملي، بالإضافة إلى ال
تغي ر
في
دورات المناخ الطبيعية المرصودة خلال فترات زمنية.مماثلة
ـ تأث
يرات (آث
ـ )ار
ال تغيّر المناخي
:تأثيرات ال
تغي ر المناخي على النظم الطبيعية والبشرية ،
وي شير مصطلح التأثيرات
عموما
إلى التأثيرات على الأرواح، وس بل العيش، والحالة الصحية، والنظم
،الإيكولوجية، والاقتصادات، والمجتمعات، والثقافة، والخدمات، والبنية التحتية
التي تنجم عن حدوث تفاعل تغي ر ات مناخية أو ظواهر مناخية خطرة في غضون فترة
زمنية محددة داخل مجتمع أو نظام م.عرض للتأثر بها
2
مرسوم بقانون
اتحادي
لسنة2024
في شأن الحد من تأثيرات التغي
ر المناخي
غازات الدفيئة
(الاحتباس
ا)لحراري
:
،الغازات التي تتسبب في الاحتباس الحراري والتي تمتص الأشعة تحت الحمراء وت عيد
بث هذه الأشعة مما ي ساهم في ظاهرة الاحتباس الحراري، ومن أهمها: ثاني أكسيد
( الكربونCO2
)،
( والميثانCH4
)،
( وأكسيد النيتروسN2O
)،
والنيتروجين ثالثي
الفلورايد(NF3)
،
)والمركبات الكربونية الفلورية الهيدروجينية (الهيدروفلوروكربونية
(
HFCs
)،
( والمركبات الكربونية الفلورية المشبعةPFCs
) ،
وسادس فلوريد الكبريت
(
SF6
.)
الانبعاثات
:
غازات الدفيئة التي يتم إطالقها في الغالف الجوي نتيجة للأنشطة البشرية مما ي غير
التركيب الكيميائي
للغالف الجوي وي ساهم في تلوث الهواء و
تغي ر
.المناخ
المصادر
:
الأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة المنش و آت الفردية التي ينتج عن عملياتها أو
.أنشطتها إطلاق غاز من غازات الدفيئة في الغالف الجوي
المصارف
:
أي عملية أو نشاط أو آلية قلل ت
من
غازات الدفيئة،
أو الهباء الجوي،
أو سالئف
غازات الدفيئة،
.من الغالف الجوي
التخفيف من
ال تغيّر المناخي
:تدخل بشري لخفض الانبعاثات
و/ أو.تعزيز المصارف
ّالتكي
ف ــــ
:
عملية التواؤم مع المناخ الفعلي أو المتوقع وتأثيراته بهدف التخفيف من الضرر أو
.تجنبه أو استغلال الفرص المفيدة
سجل الانبعاثات
:
سجل يحتوي على بيانات الانبعاثات داخل الدولة وإجراءات التخفيف منها قيد
التنفيذ والمخطط لها ونتائجها المتوقعة، بحسب المصادر والمصارف.
السجل الوطني
ألرصدة الكربون
:
سجل وطني يبين فيه كمية الانبعاثات الكر
بونية و حيازة أرصدة الكربون وتوثيق
بيانات تقاعد الكربون.
تعويض الكربون
:إجراءات التخفيف من ال
تغي ر
،المناخي التي ت طبق بغرض التعويض عن الانبعاثات
بالمساهمة في
إ ،طالق الغازات النظيفة
وقد يكون التعويض إلزامي ا أو طوعيا ، ويكون
بالمساهمة أو الاستثمار في مشاريع أو أنشطة متعلقة بالطاقة
المتجددة ،
أو زيادة
كفاءة استخدام الطاقة، أو استزراع الغابات والنباتات المحلية،
أو غيرها من المشاريع
التي من شأنها خفض انبعاثات غازات الدفيئة في الغالف الجوي أو التخلص منها
.وتجنب الانبعاثات الناجمة عن مصادر أخرى
احتجاز الكربون
واستخدامه
وتخزينه
:
عملية ي فصل أو ي حتجز فيها تدفق نقي نسبيا
من غاز ثاني أكسيد الكربون من
مصادر صناعية ومصادر مرتبطة بالطاقة، وي جرى استخدامه ألغراض أخرى مفيدة
(مثل
إ نتاج المواد أو المكونات الكيميائية) أو تخزينه تحت الأرض أو في تكوينات
3
مرسوم بقانون
اتحادي
لسنة2024
في شأن الحد من تأثيرات التغي
ر المناخي
جغرافية على أعماق تصل عادة إلى كيلومتر واحد أو أكثر، وذلك بهدف عزله عن
.الغالف الجوي ملدة طويلة
الحياد المناخي
:
خفض انبعاثات غازات الدفيئة وتحقيق التوازن بين الانبعاثات من المصادر
وعمليات إزالتها بواسطة المصارف، وفقا
.للمدد والخطط التي تعتمدها الدولة
سعر الظل
للكربون
:هو سعر أو تكلفة نظرية أو م فترضة لكل طن من انبعاثات الكربون تستخدمه المنشأة
أو الجهة بهدف فهم التأثير المحتمل لتسعير الكربون على الربحية المستقبلية لمشروع
.أو استثمار
المساهمات
المحددة وطنيا
:التدابير التي تتعهد الدول الأطراف في اتفاق باريس ل
تغي ر
المناخ باتخاذها في مجالي
التخفيف
والتك في مع
.مراعاة الظروف والإمكانيات المتاحة للدول
استراتيجية
خفض
الانبعاثات طويلة
المدى
:استراتيجي
ة
خاصة بالتنمية وخفض الانبعاثات طويلة المدى على المستوى الوطني
وذلك كمتطلب طوعي على جميع الأ طراف وفقا التفاق باريس ل
تغي ر المناخ.
( المادة2)
أهداف المرسوم بقانون
يهدف هذا
الم
رسوم ب قانون
إلى تحقيق
الآتي:
1. إدارة الانبعاثات في الدولة بما يضمن المساهمة الفعالة في الجهود الدولية الرامية إلى الحد من تداعيات ال
تغي ر
.المناخي والوصول إلى الحياد المناخي
2.
تعزيز قدرة النظم البيئية والقطاعات الاقتصادية والمجتمع على
التك في مع الآثار المترتبة على ال
تغي ر
.المناخي
3. دعم الابتكار والبحث والتطوير، واستخدام التكنولوجيا الحديثة، وبناء القدرات،
وتعزيز مساهمة القطاع
الخاص، والاستفادة من آليات التع اون الدولية لدعم جهود التخفيف
والتك في في
.الدولة
4.
مشاركة البيانات المرتبطة بالانبعاثات وتأثيرات
تغي ر المناخ على المستوى الوطني،
ودعم التعاون الإقليمي
والدولي في مجال المعرفة والبيانات المتعلقة بال
تغي ر
.المناخي
5.
مواءمة الخطط والاستراتيجيات الوطنية والمحلية المعنية بالتخفيف
والتك في،
وتعزيز مكانة الدولة في
مؤشرات التنافسية العاملية، ودعم جهود التنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر والاقتصاد الدائري وخطط
.التنوع الاقتصادي في الدولة
4
مرسوم بقانون
اتحادي
لسنة2024
في شأن الحد من تأثيرات التغي
ر المناخي
( المادة3)
نطاق التطبيق
تسري أحكام هذا
الم
رسوم ب قانون
.على المصادر داخل إقليم الدولة بما في ذلك المناطق الحرة
( المادة4)
التخفيف من ال تغيّر المناخي
على المصادر المساهمة في
خفض الانبعاثات الصادرة عنها وصوال لتحقيق الحياد المناخي،
وذلك من خلال تطبيق
:واحدة أو أكثر من الوسائل الآتية
1.
تحسين كفاءة استخدام.الطاقة
2.
.استخدام الطاقة النظيفة
3.
.تعزيز مصارف الكربون الطبيعية وحمايتها
4.
.احتجاز الكربون واستخدامه وتخزينه
5.
.استخدام بدائل المركبات الكربونية الفلورية المشبعة
6. تعويض
.الكربون
7. تطبيق الإدارة المتكاملة للنفايات.
8.
أية تقنيات أو وسائل أخرى ت حددها الوزارة والسلطة المختصة والجهة المعنية بحسب الأ.حوال
للوزارة
،بعد التنسيق مع الجهات المعنية والمختصة إ صدار القرارات المتعلقة بضوابط ومعايير واشتراطات تطبيق
.أي وسيلة من الوسائل المنصوص عليها في هذه المادة
( المادة5)
المسار الوطني للحياد المناخي
1. ي
حدد مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزارة و بالتنسيق مع الجهة المعنية والسلطة المختصة، المستهدفات
السنوية لخفض الانبعاثات لجميع القطاعات على المستوى الوطني وفقا للمسار الوطني للحياد المناخي،
بما
يتوافق وأولويات التنمية الاقتصادية في كل قطاع وباتباع أفضل المما ،رسات العاملية يو
سهم في تعزيز
مكانة
الدولة في مؤشرات التنافسية العاملية، ويتم مراجعة وتحديث هذه
.المستهدفات بشكل دوري
2.
تضع السلطة المختصة بالتنسيق مع الوزارة والجهة المعنية، الخطط والإجراءات اللازمة والتحديثات الدورية
لكل قطاع لتحقيق مستهدف خفض الانبعاثات وصوال
.للحياد المناخي
5
مرسوم بقانون
اتحادي
لسنة2024
في شأن الحد من تأثيرات التغي
ر المناخي
( المادة6)
القياس والإبالغ والتحقق
1.
تلتزم المصادر التي ت
حددها الوزارة والسلطة المختصة بالتنسيق مع الجهة المعنية،
:بالآتي
أ.
قياس الانبعاثات الصادرة عن أنشطتها بشكل دوري وإعداد سجل الانبعاثات وتقديم التقارير بشكل
دوري حسب المعايير
المحددة من الوزارة أو السلطة المختصة بحسب الأحوال ، واتخاذ إجراءات خفض
.تلك الانبعاثات وفقا للقرارات الصادرة من الوزارة بعد التنسيق مع الجهات المختصة والمعنية
ب. تسليم الوزارة والسلطة المختصة بيانات الأنشطة ذات الصلة اب
النبعاثات، وإجراءات خفض الانبعاثات
، الحالية، وكذلك إجراءات الخفض المخطط لها مستقبال
والنتائج المتوقعة للخفض
، وذلك
وفقا
للنماذج المعتمدة من قبل الوزارة.
ج.
الاحتفاظ بسجل قياس كميات الانبعاثات ملدة(5
)خمس سنوات من تاريخ كل تحليل،
وتمكين موظفي
الوزارة والسلطة المختصة الذين تقررت لهم صفة الضبط ية القضائية من الاطلاع على هذه السجالت
.خلال هذه المدة
2. تضع الوزارة
بالتنسيق مع الجهة المعنية والسلطة المختصة، نظاما إ لكترونيا
آلليات قياس
الانبعاثات وآليات
تسليم البيانات المطلوبة في هذا الشأن، وآليات الربط مع الأنظمة المعتمدة لدى السلطات المختصة والجهات
المعنية بحسب
.الأحوال
3.
تقوم الوزارة أو السلطة المختصة بالتحقق من دقة بيانات
الأنشطة ذات الصلة با
النبعاثات،
ومدى التزام
المصادر بتسليمها.
4.
تقوم الوزارة بجمع
وتحليل بيانات الانبعاثات، وإجراءات خفض الانبعاثات
.بشكل سنوي
( المادة7)
خطط ّالتكي
ف مع ال تغيّر المناخي
1. تتولى السلطة المختصة بالتنسيق مع الوزارة والجهة المعنية وضع وتنفيذ خط ط
التك في في
نطاق اختصاص
كل منها في قطاعات البنية التحتية والطاقة والبيئة
والصحة والتأمين وأي قطاع آخر ت حدده الوزارة أو
.السلطة المختصة
2. ت صدر الوزارة بالتنسيق مع الجهة المعنية والسلطة المختصة، قرارا
بشأن وضع خطط
التك في
:بما يشمل
أ.
.تقييم المخاطر المناخية الرئيسة في القطاع
ب.
إجراءات الاستجابة للمخاطر وأنظمة الإنذار المبكر التي تم.تحديدها
ج.
تنفيذ الخطة وتدابير التكي
ف.
3.
:تلتزم السلطة المختصة والجهة المعنية بالآتي
6
مرسوم بقانون
اتحادي
لسنة2024
في شأن الحد من تأثيرات التغي
ر المناخي
أ.
تسليم الوزارة بيانات الخسائر الاقتصادية وغير الاقتصادية والأضرار الناتجة من تداعيات ال
تغي ر
المناخي وأية بيانات أخرى مرتبطة بال
تغي ر
.المناخي تطلبها الوزارة
ب. إبلاغ الوزارة بتن فيذ خطط
التك في وفق
المتطلب لكل قطاع على المستوى المحلي ليتم تسليم التقارير
الدولية لسكرتارية اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن
تغي ر
.المناخ
( المادة8)
البيانات والعلوم المناخية
1.
تو فر السلطة المختصة والجهة المعنية للوزارة-
بشكل دوري أو عند الطلب-
ما لديها من بيانات وتقارير
ودراسات الزمة للتنبؤ بال تغي ر.ات المناخية ومراقبتها ودراسة تأثيراتها
2.
تعمل الوزارة بالتنسيق مع الجهة المعنية والسلطة المختصة، على دعم وتعزيز القدرات المحلية والتعاون
.الإقليمي والدولي في مجال العلوم والأبحاث المناخية
( المادة9)
إنشا
ء مجالس أو لجان للعمل المناخي
لمجلس الوزراء إنشاء أية مجالس أو لجان تضم في عضويتها ممثلين عن الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية
والقطاع الخاص، وتختص بالعمل المناخي، ومتابعة وتقييم سياسات ال
تغي ر المناخي على مستوى الدولة،
واقتراح
الحلول والإجراءات المناسبة لها ورفعها للجهات المعنية التي ي.حددها قرار الإنشاء
( المادة10
)
الإ
جراءات التحفيزية وآليات تعويض
الكربون
1. على الوزارة والسلطة المختصة تحفيز المصادر على تبني وتطوير تقنيات وطرق جديدة،
واتخاذ إجراءات
متقدمة لخفض الانبعاثات الصادرة عنها، وذلك من خلال تطبيق سياسات وآليات تحفيزية مثل تيسير
أنشطة تعويض الكربون وتبادل الانبعاثات وتبني أسعار الظل للكربون وغيرها
من السياسات واللآيات ذات
العلاقة.
2.
تقوم الوزارة بالتنسيق مع الجهة المعنية والسلطة المختصة، باعتماد مؤشرات لقياس الأداء المناخي عند
دراسة جدوى المشاريع، وذلك بهدف قياس حجم الانبعاثات الناجمة عن المشروع خلال مرحلتي الإنشاء
والتشغيل ومدى كفاءة المشرو
ع
على
التك في مع ال
تغي ر
.المناخي
3.
تقوم الوزارة بإنشاء وإدارة السجل الوطني ألرصدة الكربون.
7
مرسوم بقانون
اتحادي
لسنة2024
في شأن الحد من تأثيرات التغي
ر المناخي
( المادة11
)
آليات التعاون الدولية
تعمل الوزارة والسلطة المختصة من خلال آليات التعاون الدولية على تعزيز ملف التخفيف
والتك في
مع الآثار
المترتبة على ال
تغي ر
.المناخي في الدولة
( المادة12
)
المساهمات المحددة
وطنيا
1.
تقوم الوزارة بالتنسيق مع السلطة المختصة والجهة المعنية، بإقرار المساهمات المحددة وطنيا.
2.
يتم مراجعة المساهمات المحددة وطنيا
.بشكل دوري
3.
:تقوم الوزارة والسلطة المختصة والجهة المعنية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان اللاتزام بالآتي
أ.
التعهدات الواردة في المساهمات المحددة وطنيا
.واستراتيجية خفض الانبعاثات طويلة المدى
ب. التعهدات الواردة في الخطة الوطني ة
للتك في
.متضمنة تقرير الخسائر والأضرار
( المادة13
)
التقارير الدولية
1. تتولى الوزارة بالتنسيق مع الجهة المعنية والسلطة المختصة، إعداد التقارير
المطلوب من الدولة تقديمها وفقا
للالتزامات الدولية، وت.حدد بقرار من الوزير أنواع وبيانات تلك التقارير
2. على الجهة المعنية والسلطة المختصة اللاتزام بتوفير البيانات اللازمة إلعداد التقارير الدولية
إلى الوزارة وفقا
للمواعيد والبيانات التي ت.حددها
( المادة14
)
الضبطية القضائية
يكون للموظفين الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل أو رئيس
الجهة
القضائية المحلية بالاتفاق مع
الوزير أو رئيس السلطة
المختصة صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات ما يقع بالمخالفة ألحكام هذا
الم رسوم
ب قانون
.والقرارات الصادرة تنفيذا له، وذلك في نطاق اختصاص كل منهم
8
مرسوم بقانون
اتحادي
لسنة2024
في شأن الحد من تأثيرات التغي
ر المناخي
( المادة15
)
العقوبات
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، ت( عاقب بالغرامة التي ال تقل عن50,000
) خمسين
( ألف درهم ولا تزيد على2,000,000
) مليونين درهم، المصادر التي ترتكب
أ ي( مخالفة ألحكام البند1
) من المادة
(6
.) من هذا المرسوم بقانون
( المادة16
)
العود
ت ضاعف العقوبات الواردة بهذا
الم
رسوم ب قانون
في حالة العود الرتكاب ذات الفعل خلال مدة ال تجاوز(2 )
سنتين
من تاريخ صدور الحكم النهائي السابق بالإدانة.
( المادة17
)
الجزاءات
الإدارية
،استثناء من أي نص ورد في أي قانون آخر ت حدد بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزارة وبالتنسيق مع
وزارة المالية والسلطة المختصة والجهة المعنية، المخالفات والجزاءات الإدارية عن الأفعال التي تقع بالمخالفة
ألحكام هذا
الم
رسوم ب قانون
والقرارات الصادرة تنفيذا
له، وآلية التظلم منها والجهة التي تؤول إليها حصيلة
.الغرامات الإدارية
( المادة18
)
توفيق الأوضاع
على المصادر المخاطبين بأحكام هذا المرسوم بقانون توفيق أوضاعهم وفقا ألحكام هذا المرسوم بقانون والقرارات
الصادرة تنفيذا له، خلال
سنة من تاريخ العمل بأحكامه، وتكون هذه
المدة
قابلة للتمديد بقرار من مجلس الوزراء
.بناء على اقتراح من الوزير
( المادة19
)
إصدار القرارات التنفيذية
ي
صدر الوزير
.بالتنسيق مع السلطة المختصة والجهة المعنية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم بقانون
9
مرسوم بقانون
اتحادي
لسنة2024
في شأن الحد من تأثيرات التغي
ر المناخي
( المادة20
)
اللإغاءات
ي لغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا
الم
رسوم ب قانون .
( المادة21
)
نشر الم
رسوم ب
قانون والعمل به
ي نشر هذا
الم
رسوم ب قانون في الجريدة الرسمية،
وي عمل به بعد(9 )
.تسعة أشهر من تاريخ نشره
______
______
_____________
_____
صدر عنا في قصر الرئاسة– أبوظبي:
بتـــاريـخ :
23
/ صفر/
1446هـ
الموافق:
28
/ أغ
سطس/
2024م
محمــــــــــــد بــــــــــــن زايــــــــــــد آل نهيــــــــــــان
رئــــيس دولــــة الإمــــارات
العربيــــة المتحــــدة
اقتباس هذه الوثيقة
مرسوم بقانون اتحادي في شأن الحد من تأثيرات التغيّر المناخي، مرسوم بقانون اتحادي، رقم 11، بتاريخ 1 يناير 2024 — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.