مرسوم بقانون اتحادي في شأن مجهولي النسب
Federal Decree by Law Regarding Children of Unknown Parentage
النص الكامل
1
مرسوم بقانون اتحاد ي في شان مجهولي النسب
( مرسوم بقانون اتحادي رقم24
) لسنة2022
في شأن مجهولي النسب
نحن محمد بن زايد آل نهيان
،رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة
-
بعد الاطلاع على الدستور،
-
وعلى
( القانون الاتحادي رقم1
) لسنة1972
،بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته
-
وعلى
( القانون الاتحادي رقم17
) لسنة1972
،في شأن الجنسية وجوازات السفر، وتعديلاته
-
وعلى
( القانون الاتحادي رقم5
) لسااااناة1985
باصصااااادار قانون اوعامالت اوادنياة لادولاة ا مارات العر ياة
،اوتحدة، وتعديلاته
-
وعلى
( القانون الاتحادي رقم35
) لسنة1992
،بصصدار قانون ا جراءات الجزائية، وتعديلاته
-
وعلى
( القانون الاتحادي رقم2
) لسنة2001
،في شأن الضمان الاجتماعي
-
وعلى
( القانون الاتحادي رقم28
) لسنة2005
،في شأن الأحوال الشخصية، وتعديلاته
-
وعلى
( القانون الاتحادي رقم9
) لسنة2006
،في شأن نظام السجل السكاني و طاقة الهوية، وتعديلاته
-
وعلى
( القانون الاتحادي رقم1
) لسنة2012
،في شأن رعاية الأطفال مجهولي النسب
-
وعاالااى
( الااقااانااون الاتااحااادي رقاام14
) لساااااانااة2014
،فااي شااااااأن مااكااا ااحااة الأماارا الساااااااريااة
- وعاالااى
( الااقااانااون الاتااحااادي رقاام3
) لساااااانااة2016
، بشااااااأن قااانااون حااقااو الااطاافاال ودياامااه
- وعلى
( اورسوم بقانون اتحادي رقم14
) لسنة2021
في شأن إنشاء الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية
-
،والجمارك وأمن اونا ذ
-
وعلى
( اورسوم بقانون اتحادي رقم31
) لسنة2021
،بشأن إصدار قانون الجرائم والعقو ات
-
وعلى
( اورسوم بقانون اتحادي رقم10
) لسنة2022
،في شأن تنظيم قيد اوواليد والو يات
-
،و ناءً على ما عرضه وزير تنمية المجتمع، وموا قة مجلس الوزراء
:أصدرنا المرسوم بقانون الآتي
2
مرسوم بقانون اتحاد ي في شان مجهولي النسب
( المادة1)
التعاريف
في تطبيق أحكام هذا اورساوم بقانون يدقصاد بالكلمات والعبارات التالية اوعاني اوويالة قرين مل مم ا، ما لم
:يقضِ سيا النص بغير ذلك
الدولة
:
.ا مارات العر ية اوتحدة
الوزارة
:
.وزارة تنمية المجتمع
الوزير
:
.وزير تنمية المجتمع
النيابة العامة
:
.النيابة العامة الاتحادية أو المللية بحسب الأحوال
الجهات المعنية
:
الجهاات الاتحاادياة والمللياة المختصاااااة بتطبيق أحكاام هاذا اورسااااوم
.بقانون
الجهات المحلية
:
أي جهة محلية تدعنى بشااالون مجهولي النساااب ورعايل م في الدولة، مل في
.حدود اختصاصه
الهيئة
:
.الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن اونا ذ
الدار
:
.مل دار مصرح لها قانونًا بصيواء ورعاية مجهولي النسب
المنشأة الصحية
:
مال منشاااااأة حكومياة تقادم خادمات ياااالياة في مجاالت الوقاياة والعال
.والنقاهة
اللجنة
:
.لجنة الأسر اللاضنة اوشكلة بموجب أحكام هذا اورسوم بقانون
الطفل
:
( مل إنسان ودلد حيًّا ولم يتم18
.) الثامنة عشرة سنة ميلادية من عمره
مجهول النسب
:
من يدعثر علياه في إقليم الادولاة ألبوين مجهولين أو من يدولاد ألم معلوماة
.تحمل جنسية الدولة وألب مجهول أو لم يثبت نسبه ألبيه قانونًا
المحضون
:
.مجهول النسب الذي تقوم الأسرة اللاضنة بحضانته
الحضانة
:
.العناية بمجهول النسب والملا ظة عليه والقيام على تر يته ورعايته
الأسرة الحاضنة
:
الأسارة الي يدعهد إله ا و ق أحكام هذا اورساوم بقانون باللضانة لغايات
.تنشئة الملضون التنشئة السليمة وتو ير اللياة الكريمة له
فترة الرعاية
:
الفترة الي يكون ه ا مجهول النساااااب في رعاياة الادار، وتكون من وقات
.استالمه وحيى إتمامه سن الرشد
الباحث الاجتماعي المختص
:
اووظف في الوزارة أو الجهاة المللياة اوكلف بادراساااااة ومتابعاة شاااالون
.الملضون
اللائحة التنفيذية
:
.اللائحة التنفيذية الي تصدر تنفيذً ا ألحكام هذا اورسوم بقانون
3
مرسوم بقانون اتحاد ي في شان مجهولي النسب
( المادة2)
أهداف المرسوم بقانون
:ي دف هذا اورسوم بقانون إلى تنظيم رعاية وحضانة مجهولي النسب من خلال تحقيق ما يأتي-
1.
.تو ير ما ة أوجه الدعم اللازم لهم من الجوانب الصلية والنفسية والاجتماعية والتعليمية والتر ه ية
2.
.ت يئة وتأمين الظروف اوعيشية اللازمة لنموهم الطبيعي
3.
حمايل م من التعر لاساااااءة أو للمعاملاة اللاإنسااااانياة أو لاهمال، وتنشاااائل م النشاااااأة الاجتماعياة
.السليمة
( المادة3)
ضوابط وإجراءات العثور على طفل
1.
.على مل من يعثر على طفل أن يقوم ورًا بصبالغ مركز الشرطة
2.
على مركز الشارطة العمل على تأمين نقل الطفل مباشارة إلى أقرب منشاأة يالية، وةخطار النيابة العامة
والهيئة
( بذلك خلال24
.) أربع وعشرين ساعة من تلقي البالغ
3.
يدحرر مركز الشاارطة محضاارًا باوالبساات والظروف الي ودجد ه ا الطفل، يدذكر يه مكان وتاري وسااعة
العثور عليه، وجنساااه، والللاة الي عثر عليه ف ا وأوصااا ه، وما قد يكون به من علامات ممي ة، ووصاااف
مالبسااه والأشااياء الي وجدت معه وصاافً ا دقيقً ا، ويوياا في الملضاار بيانات ال ،شااخص الذي عدثر عليه
.ويدرسل الملضر إلى النيابة العامة
4.
على اونشاأة الصالية إجراء الكشاف الط على الطفل وتو ير الرعاية اللازمة له، وتقديم تقرير بذلك إلى
.النيابة العامة
5.
تتولى النياباة العاماة إجراء ما يلزم من تحقيقات حول واقعاة العثور على الطفال، وتقاديم إ ادة تفصاااايلياة
( بشاأن نسابه إلى الوزارة أو الجهة المللية خلال مدة ال تزيد على6
) ساتة أشاهر من تاري إخطارها من مركز
.الشرطة
6.
.تحدد اللائحة التنفيذية ا جراءات الي يجب على الجهات اوشار إله ا في هذه اوادة اتخاذها
( المادة4)
شروط الاستقبال والإيواء
تعمال الوزارة والجهاة المللياة على تو ير دور يواء مجهولي النساااااب، ويشااااتر السااااتقبال وةيواء الطفال لاد
:الوزارة أو الجهة المللية، ما يأتي-
1.
.أن يكون الطفل محاالً بقرار يصدر عن النيابة العامة
4
مرسوم بقانون اتحاد ي في شان مجهولي النسب
2.
أن يكون خاليًا من الأمرا الساااارية، على أن يثبت ذلك بموجب شاااهادة طبية صاااادرة عن اونشاااأة
.الصلية
3.
.أي شرو أخر تحددها الوزارة بالتنسيق مع الجهة المللية وغيرها من الجهات اوعنية
( المادة5)
استخراج الوثائق الرسمية
1.
( تقوم الااوزارة أو الجهة المللية، بناءً على إ ادة النيابة العامة اوشار إله ا في البند5
( ) من اوادة3
) من هذا
.اورسوم بقانون، بالتنسيق مع الجهات اوعنية الختيار الاسم الر اعي للطفل
2.
على الملكمة المختصااة، بناءً على طلب الوزارة أو الجهة المللية، إصاادار شااهادة ب ساامية الطفل وةشااهاد
.للأسرة اللاضنة حال وجودها
3.
.على الجهات اوعنية إصدار شهادة ميالد ملجهول النسب، بعد صدور شهادة ب سمية الطفل
4. تتولى الهيئة
اتخاذ ا جراءات اللازمة صادار بطاقة هوية ملجهول النساب و ق ال شاريعات النا ذة في هذا
.الشأن
5. تحدد اللائحة
( التنفيذية ضااااوابس اختيار الاساااام الر اعي اوشاااار إليه في البند1
)، وةجراءات اسااااتخرا
( الوثائق الرسمية اوشار إله ا في البندين2
() و3
.) من هذه اوادة
( المادة6)
التزامات الجهة المحلية
:تلت م الوزارة أو الجهة المللية، بحسب الأحوال، بما يأتي-
1.
( استقبال وةيواء مجهول النسب بعد اس يفاء الشرو اونصوص عله ا في اوادة4
) من هذا اورسوم
.بقانون
2.
.اتخاذ ا جراءات اللازمة بشأن استخرا اوس ندات الرسمية ملجهولي النسب
3.
.اتخاذ ما يلزم من إجراءات لتأمين أسر حاضنة ملجهولي النسب ومتابعل ا
4.
تزويد الوزارة والجهات اوعنية بالبيانات واوعلومات والتقارير الخاصة بمجهولي النسب سواء
.اوقيمين في الدار أو لد الأسر اللاضنة
5.
تزويد الوزارة بتقارير دورية تشمل اوعلومات اوتعلقة بأي حالة إهمال أو سوء اوعاملة أو عنف يكون
قد تعر لها مجهول النسب في الدار أو لد الأسرة اللاضنة، وا جراءات اوتخذة بصددها و قً ا وا
.تدحدده اللائحة التنفيذية
6.
إعداد البرامج اللازمة لتوعية أ راد المجتمع عمومًا والأسر اللاضنة على وجه الخصوص حول ئة
.مجهولي النسب، ومل ما يتعلق بحقوقهم اوشار إله ا في هذا اورسوم بقانون
5
مرسوم بقانون اتحاد ي في شان مجهولي النسب
7.
حفظ أموال مجهولي النسب بالتنسيق مع الجهات اوعنية، واتخاذ ما ة التدابير اللازمة لذلك على
.النحو الذي يحقق مصاللهم
8.
:تو ير الخدمات التالية ملجهولي النسب بالتنسيق مع الجهات اوعنية -
أ.
.الخدمات اوعيشية اللازمة من الغذاء والوبس واوسكن
ب.
.الرعاية الاجتماعية والصلية والنفسية والثقا ية بما ي ناسب مع مراحل أعمارهم المختلفة
.
.تعزيز الهوية الوطنية وترسي الانتماء للدولة، وغرس القيم ا نسانية واوبادئ والأخال النبيلة
د.
.تو ير التعليم العام والجامعي و ق ال شريعات النا ذة
ه.
.تنمية القدرات واوهارات ا بداعية والفنية والفكرية واس ثمارها في صقل شخصيات م
و.
.دمجهم في اوراكز والأندية الرياضية والثقا ية وتو ير الأنشطة اوناسبة لهم
( المادة7)
لجنة الأسر الحاضنة
1.
تدنشااأ في الوزارة أو الجهة المللية، بحسااب الأحوال، لجنة تسااحى لجنة الأساار اللاضاانة، يصاادر ب شااكيلها
ونظام عملها قرار من الوزير أو رئيس الجهاة المللياة، وتدحادد اللائحاة التنفياذياة الجهات اوعنياة لعضااااوياة
.اللجنة
2.
:تختص اللجنة بما يأتي-
أ.
دراساة الطلبات اوقدمة إلى الوزارة أو الجهة المللية من الأسار الراغبة في الاحتضان، والتأكد من
( اس يفائ ا للشرو اونصوص عله ا في اوادة9
.) من هذا اورسوم بقانون
ب.
( إصادار قرار ب ساليم الطفل إلى الأسارة اللاضانة ودة ال تزيد على6
) ساتة أشاهر، وللجنة تمديدها
ودة مماثلة بناءً على تقارير اوتابعة الدورية، صذا تبين أهلية الأسارة للضانة الطفل، تر ع اللجنة
توصاايل ا إلى الوزارة أو الجهة المللية، بحسااب الأحوال، للسااير في إجراءات إصاا دار إشااهاد للأساارة
.اللاضنة
.
البت في شاأن الملضاون في حال و اة أي م من الزوجين في الأسارة اللاضانة أو انفصالهما، والنظر في
اسااااتمرار أحدهما في اللضاااانة من عدمه أو منأل أي من أ راد أو أقارب الأساااارة اللاضاااانة حق
اللضاانة، بناءً على طلبه، و ق الشاارو اوشاار إله ا في هذا اورسااوم بقانون والقرارات الصااد رة
.تنفيذً ا له
د.
دراسااااة التقارير المللااة إله ا من الباحا الاجتماعي المختص، واتخاذ القرارات اللازماة بما يحقق
.اوصللة الفضلى للمحضون
ه.
.أي اختصاصات أخر تكلف ف ا من الوزارة أو الجهة المللية
6
مرسوم بقانون اتحاد ي في شان مجهولي النسب
( المادة8)
طلب الاحتضان
1.
على الأساااارة الي ترغب في حضاااانة مجهول النسااااب التقدم بطلب إلى الوزارة أو الجهة المللية مشاااافوعًا
.باوس ندات والوثائق الويدة لصلة البيانات الواردة في الطلب
2.
( يدشتر أن يقتصر الطلب اوشار إليه في البند1
.) من هذه اوادة على حضانة طفل واحد
3.
( تدحدد اللائحة التنفيذية البيانات واوساا ندات الي يجب أن يتضاامم ا الطلب اوشاار إليه في البند1
) من
.هذه اوادة، واللاالت الي يجوز بمقتضاها منأل الأسرة حضانة أكثر من طفل
( المادة9)
شروط الأسرة والمرأة الحاضنة
1.
:يدشتر ونأل الأسرة اللضانة، ما يأتي
أ.
أن يكون الزوجان مقيمَ ين
في الدولة،
ًوأن يدقدم الطلب مم ما معا ،
وأال
يقل سن
( أي مم ما عن25
)
.خمس وعشرين سنة ميلادية
ب.
أال
يكون قد سبق اللكم على أي
من الزوجين في أي جريمة من الجرائم المخلة بالشرف أو الأمانة، وةن
.رددَّ إليه اعتباره
.
خلو الزوجين من الأمرا السارية والاضطرابات النفسية
الي قد تلثر على يلة الملضون أ و
سلامته، على أن يثبت ذلك بموجب
تقرير ط صادر
عن منشأة يلية معتمدة في الدولة.
د.
أن تكون الأسرة قادرة على إعالة أ رادها والملضون ًماديا ، و ق الضوابس الي تدحددها اللائحة
.التنفيذية
ه.
أي شرو أخر تدحددها الوزارة
أو الجهة المللية .
2.
يدشتر
ونأل
اورأة اللضانة
، ما يأتي:
أ.
أن تكون
مقيم ة
،في الدولة، وأن تكون مطلقة أو أرملة أو غير مت وجة
وأال
يقل سم( ا عن30
) ثالثين
سنة ميلادية .
ب.
أال
يكون قد سبق اللكم
عله ا في أي جريمة من الجرائم المخلة بالشرف أو الأمانة،
وةن رددَّ إله
ا
اعتباره
ا.
.
خلو ها
من الأمرا السارية والاضطرابات النفسية
الي قد
تلثر
على يلة الملضون
أو
سلامته، على
أن يثبت ذلك بموجب تقرير ط صادر
عن منشأة يلية معتمدة في الدولة .
د.
أن تكون قادرة على إعالة
نفسها
ًوالملضون ماديا ،و ق الضوابس الي تدحددها اللائحة التنفيذية .
ه.
أي شرو أخر تدحددها الوزارة .أو الجهة المللية
3.
.تدحدد اللائحة التنفيذية شرو وضوابس ا قامة في الدولة لغايات منأل اللضانة للأسرة أو اورأة
7
مرسوم بقانون اتحاد ي في شان مجهولي النسب
4.
في جميع اللاالت على اللجنة إلزام مقدم الطلب ب ،تقديم تعهد كتابي بتو ير إقامة مستقرة للمحضون
وعدم ممارسة أي تأثير عليه أياً مان نوعه
أو
.طريقته لتغيير هويته أو معتقداته اوثبتة في الأورا الثبوتية
وعلى
اللجنة
أن تتخذ
ما تراه من إجراءات للتحقق من الت ام اللاضن ب نفيذ هذه اللات امات، بما في ذلك
تو ير التعليم اوناسب للمحضون، وأي
الت امات
أخر تدحددها الوزارة
أو الجهة المللية.
5.
على
الجهة المللية التعاون مع الوزارة وتزويدها بالبيانات
واوعلومات واوس ندات وا حصائيات اوتعلقة
بتطبيق أحكام هذا اورسوم بقانون ولائحته التنفيذية
واوتعلقة
،بالأسرة أو اورأة اللاضنة و
أي تغيير أو
تحديا يطرأ،على تلك البيانات واوعلومات
وذلك
خلال اود
د و و قاً للآليات الي تد حددها الوزارة بالتنسيق
مع الجهة المللية.
( المادة10
)
التزامات الأسرة الحاضنة
:تلت م الأسرة اللاضنة بما يأتي-
1.
،تو ير ما ة أشااكال الرعاية الاجتماعية الي من شااأا ا تنشاائة الملضااون التنشاائة الأساارية السااليمة
.وتر يته تر ية صاللة، والاهتمام بصلته وتعليمه وحمايته وتنميته في جميع مراحله العمرية
2.
.الملا ظة على أموال الملضون و ق الوصاية الصادرة من الملكمة المختصة
3.
ا صاااااح للمحضااااون عن واقعه الاجتماعي بالتنساااايق مع الوزارة أو الجهة المللية، و ق ضااااوابس
.تدحددها اللائحة التنفيذية
4.
إخطار الوزارة أو الجهة المللية بأي تغييرات تطرأ على وضاااع الأسااارة الاجتماعي مثل حالات الطال أو
.الو اة، با ضا ة إلى التغييرات اوتعلقة بمحل إقامل ا
5.
تقديم تقرير ط عن الللاة الصاالية للمحضااون يصاادر عن منشااأة ياالية، وذلك بناءً على طلب
.الاوزارة أو الجهة المللية
6.
.تسهيل دخول الباحا الاجتماعي المختص إلى اون ل واللاتقاء بالملضون والاطالع على أحواله
7.
اللصاول على موا قة مسابقة من الوزارة أو الجهة المللية في حال اضاطرار الأسارة تساليم الملضاون
.لفترة ملقتة إلى أسرة أخر ، و ق الضوابس الي تدحددها اللائحة التنفيذية
8.
( إخطار الوزارة أو الجهاة المللياة برغبل ا في رد الملضااااون خلال مدة ال تقال عن30
) ثالثين يومًا، و ق
.إجراءات تدحددها اللائحة التنفيذية
9.
.أي الت امات أخر تدحددها الوزارة أو الجهة المللية
8
مرسوم بقانون اتحاد ي في شان مجهولي النسب
( المادة11
)
إخلال الأسرة أو المرأة الحاضنة بالشروط أو اللاتزامات
1.
إذا
قدت الأسرة اللاضنة
أو اورأة اللاضنة ًأيا
( من الشرو اونصوص عله ا في اوادة9
) من هذا اورسوم
بقانون أو أخلت بأي من
اللات امات
( اونصوص عله ا في اوادة10
،) من هذا اورسوم بقانون جاز ًللجنة بناء
على تقرير الباحا الاجتماعي المختص أن تصدر قرار
ه ا بسلب الملضون، دون أن يكون للأسرة اللاضنة
أو اورأة اللاضنة في هذه الللاة
حق الاعترا على.القرار
2.
( مع مراعاة البند1
) من هذه اوادة، للجنة إذا قد رت أن ا خلال الذي وقع ال يدعد جسيماً، أن تضع خطة
ًتصليحية وتدلزم الأسرة اللاضنة أو اورأة اللاضنة باتباعها وتنفيذها، حسب الأحوال، وذلك و قا
للضوابس والشرو واودد الي تدحددها اللجنة، صن أخفق اوعن باللات ام بالخطة، تدتخذ بشأنه إجراءات
.سلب الملضون و قاً ألحكام هذا اورسوم بقانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما
( المادة12
)
انتهاء فترة الرعاية
1.
:تنته ترة الرعاية ملجهول النسب، في حال تحقق أي من الللاتين الآتيتين-
أ.
.ثبوت نسبه بموجب حكم قضائي بات
ب.
.إتمامه سن الرشد
2.
( اسااااترناءً من الفقرة (ب) من البناد1
) من هاذه اوادة، يجوز بناءً على قرار من الوزير أو رئيس الجهاة
المللية تمديد ترة الرعاية، اسااا نادًا إلى تقرير الباحا الاجتماعي المختص وو قً ا للضاااوابس واوعايير
.الي تحددها اللائحة التنفيذية
( المادة13
)
انتهاء الحضانة
1.
:تنته حضانة الأسرة اللاضنة ملجهول النسب في حال تحقق أي من اللاالت الآتية-
أ.
.ثبوت نسبه بموجب حكم قضائي بات
ب.
و اة أي م من الزوجين في الأساااارة اللاضاااانة أو انفصاااالهما، وعدم وجود من تتوا ر يه شاااارو
.اللضانة من أ راد أو أقارب الأسرة اللاضنة
.
صاااادور حكم قضاااائي بات على أي م من الزوجين في أي جريمة من الجرائم الواقعة على العر أو
.أي جريمة أخر تر اللجنة أن مصللة الملضون تقتض إا اء اللضانة
9
مرسوم بقانون اتحاد ي في شان مجهولي النسب
د.
.إللا ضرر بمجهول النسب
ه.
.ثبوت عدم قدرة الأسرة على تو ير الرعاية الاجتماعية ملجهول النسب
و.
.غياب اللاضن غيبة توثر على حسن رعاية الملضون وتر يته
ز.
.بناءً على طلب الأسرة اللاضنة، و ق الضوابس الي تدحددها اللائحة التنفيذية
ح.
( قدان أي شر من الشرو اونصوص عله ا في اوادة9
.) من هذا اورسوم بقانون
.
.أي حالة أخر تدقررها اللجنة بناءً على تقرير صادر عن الباحا الاجتماعي المختص
2.
تنته حضانة الأسارة اللاضانة ملجهول النساب في اللاالت اوشار إله ا في الفقرات (د)، (هااااا)، (و) من
( البند1
.) من هذه اوادة، بقرار من اللجنة بناءً على تقرير من الباحا الاجتماعي المختص
( المادة14
)
حضانة الطفل معلوم الأم مجهول الأب
1.
في حال مان الطفل من أم معلومة تحمل جنساية الدولة وألب مجهول أو لم يثبت نسابه ألبيه قانونًا، تثبت
.اللضانة للأم
2.
إذا تبين عادم كفاءة الأم لتولي اللضاااااناة أو أن بقاء الطفال لادي ا يمثال خطرًا على سااااالمتاه أو حياتاه أو
حيات ا أو أن هنالك ظرو ًا واقعية تساتلزم عدم بقاء الطفل لدي ا، على اللجنة ر ع توصاية إلى الااااااوزارة أو
الجهة المللية للتقدم بطلب إلى الملكمة المختصة بشأن الفصل في ح.ضانة الطفل
( المادة15
)
الوصاية أو القوامة على مجهول النسب
1.
.تسري على مجهولي النسب أحكام الوصاية أو القوامة، والواردة في ال شريعات النا ذة
2.
للمحكمة المختصاة، بناءً على طلب الوزارة أو الجهة المللية، منأل أي مم ما أو الأسارة اللاضانة الوصاية أو
.القوامة على مجهولي النسب
( المادة16
)
الحضانة التطوعية
تعتبر اللضانة من الأعمال التطوعية الي تتم دون مقابل، ولا يجوز للأسرة اللاضنة مطالبة الملضون أو
.الوزارة أو الجهة بأية مصاريف أنفقت عليه خلال الفترة
10
مرسوم بقانون اتحاد ي في شان مجهولي النسب
( المادة17
)
النفقة
1.
تكون نفقاة مجهول النساااااب من مالاه إن ودجاد لاه مال، اصذا لم يوجاد ولم يتبرع أحاد با نفا علياه مانات
.نفقته على الدولة
2.
( يدحدد بقرار يصدر عن مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير ضوابس صرف النفقة اوشار إله ا في البند1
)
.من هذه اوادة
( المادة18
)
مزايا الموظف الحاضن
لمجلس الوزراء أو للسالطة المللية المختصاة، بناءً على اقتراح الاااااوزير أو رئيس الجهة المختصاة وبعد التنسايق
مع الجهات اوعنية، تحديد اوزايا الي تدمنأل للموظف الذي يحتضاان مجهول النسااب و ق أحكام هذا اورسااوم
بقانون، ويعمل في القطاع اللكومي وذلك و قً ا لل شريعات النا ذ.ة في هذا الشأن
( المادة19
)
الباحث الاجتماعي المختص
1.
:يلت م الباحا الاجتماعي المختص بما يأتي-
أ.
متابعة الملضااااون من خلال زيارة الأساااارة اللاضاااانة بصذن صااااحب اون ل واللاتقاء بالملضااااون
.والاطالع على أحواله
ب.
إعداد تقرير عن الوضاع الاجتماعي والصا ي والتعليح للمحضاون، ومد تنفيذ الأسارة اللاضانة
.اللت امات ا تجاه الملضون
.
التدخل لتعديل سالوك الملضاون في حال ظهور دالئل أو علامات الجنوح عليه واتخاذ ا جراءات
.اللازمة لذلك
د.
الملا ظة على الساارية التامة للبيانات واوعلومات اوتعلقة بالملضااون، وعدم ا صاااح عم ا ألي
.جهة غير معنية
ه.
.أي الت امات أخر يدكلف ف ا الباحا الاجتماعي المختص من الوزارة أو الجهة المللية
2.
.تدحدد اللائحة التنفيذية ضوابس الزيارات وةعداد التقارير، وةجراءات متابعة الملضون
11
مرسوم بقانون اتحاد ي في شان مجهولي النسب
( المادة20
)
إنشاء السجل اللإكتروني
1.
يدنشااأ في الوزارة سااجل إلكتروني تقيد يه ما ة البيانات واوعلومات وا حصاائيات الخاصااة بمجهولي
.النسب وما يطرأ عله ا من تغيير أو تحديا
2.
على الجهات المللية وغيرها من الجهات اوعنية ر س ومشاركة البيانات واوعلومات وا حصائيات يما
( بيم ا، واوشار إله ا في البند1
.) من هذه اوادة وأي تغيير أو تحديا يطرأ عله ا
3.
تدحدد اللائحة التنفيذية البيانات واوعلومات الي يجب أن تقيد في السااجل، وضااوابس اللصااول على
. مستخر منه والبيانات الي يجوز أن يتضمم ا اوستخر
4.
مل ما يدون في السااجل سااري ولا يجوز الاطلاع عليه إلا للمختصااين وألغرا العمل أو بناءً على طلب
.من الجهة القضائية
( المادة21
)
عقوبة عدم إبلاغ مركز الشرطة
( يدعاقاب باللبس والغراماة الي ال تقال عن10.000
( ) عشاااارة جالف درهم ولا تجاوز100.000
) مائاة ألف درهم
( أو بصحد هاتين العقو تين، مل مَ ن خالف حكم البند1
( ) من اوادة3
.) من هذا اورسوم بقانون
( المادة22
)
عقوبة منع الباحث الاجتماعي المختص من تأدية مهامه
( يدعاقب بالغرامة الي ال تقل عن5.000
( ) خمسة جالف درهم ولا تزيد على50.000
) خمسين ألف درهم، مل
.من منع الباحا الاجتماعي المختص من القيام بمهامه أو أعاقه عن مباشرة عمله
( المادة23
)
عقوبة تسليم المحضون دون موافقة الوزارة أو الجهة المحلية
( يدعاقب باللبس والغرامة الي ال تقل عن50.000
:) خمسين ألف درهم أو بصحد هاتين العقو تين، مل من-
1.
.احتضن طفالً وقام ب سليمه إلى أسرة أخر بصورة دائمة دون موا قة الوزارة أو الجهة المللية
2.
( اساتلم طفالً من الأسارة اللاضانة دون إبلاغ مركز الشارطة بذلك خلال24
) أربع وعشارين ساعة من
.استالمه للطفل
12
مرسوم بقانون اتحاد ي في شان مجهولي النسب
( المادة24
)
عقوبة الامتناع عن تسليم المحضون
( يدعاقاب باللبس و الغراماة الي ال تقال عن50.000
) خمسااااين ألف درهم أو باصحاد هاتين العقو تين، أي من
أ راد الأساارة اللاضاانة في حال امتناعه عن تسااليم الملضااون إلى الوزارة أو الجهة المللية تنفيذً ا لقرار اللجنة
.الصادر بسلب الملضون مم ا
( المادة25
)
توقيع عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر
.ال يخل توقيع العقو ات اونصوص عله ا في هذا اورسوم بقانون بأية عقو ة أشد ينص عله ا أي قانون جخر
( المادة26
)
اللائحة التنفيذية
يصادر مجلس الوزراء بناءً على عر الوزير بعد التنسايق مع الجهات المللية واوعنية، اللائحة التنفيذية لهذا
( اورسوم بقانون، وذلك خلال6
.) ستة أشهر من تاري نشره في الجريدة الرسمية
( المادة27
)
القرارات التنفيذية
يصااااادر الوزير أو رئيس الجهاة المللياة القرارات اللازماة لتنفياذ أحكام هاذا اورسااااوم بقانون، مال في حادود
.اختصاصه
( المادة28
)
اللإغاءات
1. يدلغى
( القانون الاتحادي رقم1
) لسانة2012
في شاأن رعاية مجهولي النساب، كما يدلغى مل حكم يخالف أو
.يتعار مع أحكام هذا اورسوم بقانون
2.
يستمر العمل باللوائأل والقرارات اوعمول ف ا عند صدور هذا اورسوم بقانون، و ما ال يتعار مع أحكامه
.إلى حين صدور اللائحة التنفيذية والقرارات اونفذة له
13
مرسوم بقانون اتحاد ي في شان مجهولي النسب
( المادة29
)
نشر المرسوم بقانون والعمل به
يدنشر هذا اورسوم بقانون في الجريدة الرسمية، ويدعمل به اعتبارًا من تاري2
يناير2023
.
محمد بن زايد آل نهيان
رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة
________________________________
صدر عنا في قصر الرئاسة-
:أبو ظبي-
:بتاريخ30
// صفر1444
هـ
:الموافق26
// سبتمبر2022م
اقتباس هذه الوثيقة
مرسوم بقانون اتحادي في شأن مجهولي النسب، مرسوم بقانون اتحادي، رقم 24، بتاريخ 1 يناير 2022 — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.