مرسوم اتحادي لسنة 2021 بتعيين سفير للدولة لدى جمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية
النص الكامل
( مرسوم اتحادي رقم31
) لسنة2021
بتعيين سفير للدولة
لدى جمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية
نحن خليفة بن زايد آل نهيان
،رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة
-
،بعد الاطلاع على الدستور
-
وعلى القانون( الاتحادي رقم11
) لسنة2018
في شأن تنظيم وزارة الخارجية والتعاون الدولي،
،وتعديلاته
-
( وعلى القانون الاتحادي رقم1
) لسنة2019
،بشأن نظام السلك الدبلوماس ي والقنصلي
،وتعديلاته
-
( وعلى المرسووووم الاتحادي رقم69
) لسووونة1999
في شوووأن البحة الرواتا واليدال ا وووا ية ألعضوووا السووولك
،الدبلوماس ي والقنصلي، وتعديلاته
-
، وبنا ً على ما عر ه وزير الخارجية والتعاون الدولي، وموا قة مجلس الوزرا
:رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
يُعين سوعادة/
خالد ناصور سولي ان ناصور العامري-
سوًيلاً للدولة لد
ج هورية سوريالنلا الدي قراطية الاشو لا ية،
بذا
.ًالدرجة الوظيًية التي يشغلها حاليا
المادة الثانية
على وزير الخارجية والتعاون الدولي تنًيذ هذا المرسوم من تاريخ صدوره،
.ويُنشر في الجريدة الرس ية
خليفةةةةةةةةةةة بةةةةةةةةةةةن زايةةةةةةةةةةةد آل نهيةةةةةةةةةةةان
رئةةةيس دولةةة الإمةةةارات العربيةةة المتحةةةدة
_____________________
___________
صدر عنا
في قصر الرئاسة في أبوظبي:
بتةةةاريةخ :
25
/
رجب /
1442هة
الموافق :
9 /
مارس /
2021م
اقتباس هذه الوثيقة
مرسوم اتحادي لسنة 2021 بتعيين سفير للدولة لدى جمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية، مرسوم اتحادي، بتاريخ 1 يناير 2021 — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.