مرسوم بقانون اتحادي

مرسوم بقانون اتحادي بشأن تنظيم السير والمرور

Federal Decree-Law On Traffic Regulation

رقم 14 2024 6 مشاهدة
تحميل PDF المصدر الرسمي ⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً حفظ

تحميل PDF مباشرة

1 مرسوم بقانون اتحادي لسنة2024 ب شأن تنظيم السير والمرور مرسوم بقانون ( اتحادي رقم14 ) لسنة2024 ب شأن تنظيم السير والمرور نحن محمد بن زايد آل نهيان ،رئيس دولة الامارات العربية المتحدة - ،بعد الاطلاع على الدستور - ( وعلى القانون الاتحادي رقم1 ) لسنة1972 بشأن اختصاصات ،الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته - ( وعلى القانون الاتحادي رقم21 ) لسنة1995 ،في شأن السير والمرور، وتعديلاته - ( وعلى القانون الاتحادي رقم9 ) لسنة2011 ،في شأن النقل البري، وتعديلاته - وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم( 31 ) لسنة2021 ،بإصدار قانون الجرائم والعقوبات، وتعديلاته - وبناء على ما عرضه نائب رئيس مجلس الوزراء ،وزير الداخلية، وموافقة مجلس الوزراء أ صدرنا المرسوم بقانون :الآتي الفصل الأول أحكام عامة ( المادة1) التعريفات في تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون، يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبيّنة قرين كل منها، ما لم :يقضِ سياق النص بغير ذلك الدولة : .الإمارات العربية المتحدة الوزارة : .وزارة الداخلية الوزير : .وزير الداخلية سلطة الترخيص: السلطة المختصة، في أي إمارة من إمارات الدولة، بإصدار تراخيص السائقين وقيادة المركبات وتسجيلها وتنظيم سير ها على الطريق. سلطة الضبط المروري :السلطة المختصة بتنظيم حركة السير والمرور والدوريات في الوزارة أو القيادات الشرطية. 2 مرسوم بقانون اتحادي لسنة2024 ب شأن تنظيم السير والمرور رخصة المركبة : الوثيقة الرسمية الصادرة عن سلطة الترخيص التي تثبت ملكية المركبة ومواصفاتها وتواريخ سريان هذه الرخصة والشركة المؤمنة لديها المركبة وغيرها من البيانات الخاصة بالمركبة التي يصدر بتحديدها قرار من سلطة الترخيص. رخصة القيادة :الوثيقة الرسمية الصادرة عن سلطة الترخيص أو المعترف بها وفقاً للتشريعات السارية في الدولة ، والتي تثبت أن حاملها مؤهل لقيادة نوع أو أكثر من المركبات. الطريق :كل سبيل مفتوح للسير العام معبد أو غير معبد دون حاجة إلى إذن خاص وكل مكان عام يتسع ملرور المركبات ويسمح للجمهور بارتياده سواء كان ذلك بإذن أو بترخيص من جهة مختصة أو بغير ذلك وسواء كان ارتياده بمقابل أو بغير مقابل. ويجوز بقرار من الوزير اعتبار الأماكن الخاصة التي تتسع ملرور المركبات من الطرق إذا طلب الملاك أو المسؤول .عنها ذلك نهر الطريق :جانب من الطريق يسمح فيه بسير المركبات، ويقسم نهر الطريق إلى مسارات طولية يسمح عرضها ُبمرور صف واحد من المركبات المتتابعة سواء حددته أو لم ت حدده .علامات طويلة على سطح الطريق، وقد يشمل مسار مخصص لفئة من المركبات كتف الطريق : جزء من الطريق محاذ ُلنهر الطريق من جانب أو الجانبين م.عد للاستعماالت الطارئة علامات السير : كل ما يعرض في الطريق من علامات وأ شاخصات أو غير ذلك من الإرشادات لتنبيه مستعملي الطريق، ومنها ّالعلامات الدال ة على اتجاهات السير والأماكن المعمورة والمسافات بينها، وحدود السرعة القصوى والأولويات وأماكن الوقوف، ويجوز أن تكون هذه العلامات بشكل نصب أو أعمدة أو علامات مدهونة على الطريق أو إشارا ت إلكترونية ، ك الإشارات الضوئية وغيرها من العلامات والضوابط التي تتعلق بتنظيم .حركة السير والمرور الرصيف : جزء من الطريق المحاذي لنهر الطريق أو كتف الطريق من جانب واحد من الطريق أو من الجانبين ُوالم عد لسير المشاة ووسائل التنقل الشخصية وتعتبر الجزر الكائنة في .وسط الطريق في حكم الرصيف وسائل التنقل الشخصية : ّمعد ات مزودة بمحرك كهربائي تسير بقوة المحرك الكهربائي أو بقوة دفع مستخدمها أو أي مصدر آخ ر للطاقة يتم استخدامها كوسيلة شخصية للتنقل، وتشمل الدراجة الكهربائية والدراجة الهوائية والسكوتر الكهربائي وألواح التزلج وناقالت كبار السن وناقالت أصحاب الهمم أو أي نوع آخر ُي حدد بقرار من مجلس الوزراء. 3 مرسوم بقانون اتحادي لسنة2024 ب شأن تنظيم السير والمرور المركبة :آلة ميكانيكية أو كهربائية أو أي جهاز آخر يسير على الطريق ُ، وفق ما ت حدده اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون. التوقف : وقوف المركبة لفترة زمنية تستلزمها ركوب الأشخاص أو نزولهم أو تحميل بضائع أو .تفريغها الوقوف : .وقوف المركبة في مكان ما لفترة زمنية محددة أو غير محددة وفي غير حالات التوقف مركز الفحص :منشأة مصرح له ا من سلطة الترخيص لمزاولة نشاط فحص المركبات. مركز إصلاح المركبات :منشأة مصرح له ا .من سلطة الترخيص لمزاولة نشاط إصلاح المركبات ( المادة2) نطاق السريان تسري أحكام هذا المرسوم بقانون على المركبات بجميع أنواعها وعلى سائقيها، وعلى المشاة أثناء مرورهم في الطرق. ( المادة3) تصنيف المركبات ُت حدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون تصنيف المركبات ووسائل التنقل الشخصية وأنواعها ومواصفاتها .والمعايير الخاصة بها الفصل الثاني قواعد السير والمرور ( المادة4) تعليمات سلطة الضبط المروري يجب على كل مستعمل للطريق مراعاة ،علامات السير وقواعده وآدابه الموضوعة لتنظيم حركة السير والمرور و اللاتزام ب تنفيذ الأوامر والتعليمات التي يصدرها منتسب سلطة الضبط المروري أو من تخوله السلطة القيام ببعض الأعمال الم.تعلقة بتنظيم حركة السير والمرور 4 مرسوم بقانون اتحادي لسنة2024 ب شأن تنظيم السير والمرور ( المادة5) التزامات سائقي المركبات 1. :على سائق المركبة اللاتزام بما يأتي أ. إبراز بيانات رخصة القيادة ورخصة المركبة ، وبياناته الشخصية عند طلبها من سلطة الضبط المروري أو من تخوله. ب. تقديم الإسعافات الأولية للمصاب عند وقوع حادث منه أو عليه، إذا كانت لديه المعرفة الطبية اللازمة لذلك ُ، وفق الشروط التي ت حددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون. ج. إبلاغ الشرطة أو الجهة التي تعتمدها،سلطة الضبط المروري عن الحادث الذي وقع له بأي وسيلة معتمدة من سلطة الضبط المروري للإبالغ عن الحوادث، خلال مدة ال تزيد على (3) ثالث ساعات ما لم يكن للتأخر في الإبلاغ عذر مقبول ُت قدره سلطة الضبط المروري. د. تخفيف السرعة عند مداخل ومخارج المؤسسات التعليمية والصحية أو إذا كانت الرؤية غير واضحة أو عند مالقاة حيوانات أو تخطيها الطريق ، والأماكن المزدحمة والأماكن التي توضع فيها علامات سير .بذلك ه. تخفيف السرعة إذا كانت الرؤية غير واضحة أو عند اعتراض الطريق من قبل وسائل التنقل الشخصية .أو معوق مادي أو حيوانات و. تخفيف السرعة عند ممر المشاة، والتوقف حتى يتم عبور المشاة الذين بدأوا في عبور الطريق. ز. عدم إي قاف المركبة في الأماكن الممنوع الوقوف فيها، وإذا اضطر إليقافها على الطريق وجب أن يلزم كتف الطريق الجانب الأيمن منه بعيداً عن المفارق وملتقى الطرق والمنحدرات والمنعطفات مع اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتأمين سلامة الحركة على الطريق، وأال يترك المركبة في وضع،التشغيل وأن يؤمن عدم تحركها أثناء غيابه، مع إنارتها في الفترة ما بين غروب الشمس وشروقها وحسبما تقتض ي ضرورة تنبيه .الغير بوجودها ح. عدم قيادة المركبة التي ًتحدث ضجيجاً شديدا ُوفقاً ملا ت حدده اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون، ّوأال .يستعمل جهاز التنبيه داخل المدن إلا ملنع الخطر أو الحوادث ط. تنفيذ تعليمات سلطة الضبط المروري وغيرها من السلطات العامة المختصة في الدولة في حالات الطوارئ والكوارث والأزمات، وعدم تعريض حياته أو حياة الآخرين للخطر في مثل هذه الحالات خاصة أثناء سقوط الأمطار أو جريان الأودية. 5 مرسوم بقانون اتحادي لسنة2024 ب شأن تنظيم السير والمرور ي. ُعدم الوقوف بشكل عشوائي في الطريق على النحو الذي ي ُعطل حركة السير أو ي شكل خطر على .مستخدمي الطريق ك. ُأي التزامات عامة أخرى ت.حددها سلطة الترخيص 2. ( بالإضافة إلى اللاتزامات المنصوص عليها في البند1 ،) من هذه المادة ُت حدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون اللاتزامات الخاصة بسائقي المركبات الثقيلة، وسائقي مركبات نقل الأشخاص ونقل البضائع ومستخدمي وسائل التنقل الشخصية. ( المادة6) أولوية المرور في حال عدم وجود علامة من علامات السير أو منتسب لسلطة ضبط مروري لتنظيم حركة المرور عند الملتقيات ،أو في مفارق الطرق تكون ،أولوية المرور عند الملتقيات أو في مفارق الطرق للمركبات القادمة من طريق رئيس ي وإذا تساوت الطرق في المرتبة أو كان هناك دوار أو تقاطع للطريق ، تكون الأولوية للقادم من الجهة اليسرى. و ،في جميع الأحوال تكون أولوي ات المرور على النحو الآتي: 1. الم.واكب الرسمية 2. .مركبات الدفاع المدني أثناء قيامها بالواجب 3. الم.ركبات المعدة لنقل المرض ى والجرحى أثناء قيامها بمهامها 4. ا.ملركبات العسكرية عند سيرها بصورة القوافل 5. مركبات الشرطة عند استعمالها للأصوات التحذيرية .وللوحات الضوئية 6. الم ركبات التي تقدم الخدمات الضرورية التي و يصدر بتحديدها قرار من الوزير. ( المادة7) ضوابط استخدام الطريق على كل من يستعمل الطريق اللاتزام ب:الضوابط الآتية 1. استعمال الطريق بشكل آمن، ال يؤدي إلى عرقلة سير المركبات والأشخاص عليه ، أو التسبب في حادث .مروري 2. حظر وقوف أو وضع أي مركبة في ال طريق أو على ال.رصيف بقصد إصالحها أو الوقوف في نهر الطريق 6 مرسوم بقانون اتحادي لسنة2024 ب شأن تنظيم السير والمرور 3. ،الحرص على سلامة المشاة في الطريق وخارجه وخاصة في المناطق السكنية والتجارية والترفيهية والأماكن المخصصة لل عبادة والمؤسسات التعليمية و الصحية. 4. حظر وقوف المشاة أو مستخدمي وسائل التنقل الشخصية في نهر الطريق أو عبور نهر الطريق إلا من خلال ،الأماكن المخصصة لذلك وفي جميع الأحوال ال يجوز للمشاة عبور الطرق التي تزيد السرعة المقررة لها على ( 80 ) ثمانين كيلو متر في الساعة، ويتحمل المشاة أي مسؤولية مدنية أو جزائية تترتب على عدم اللاتزام بذلك 5. عدم وضع أو إلقاء أو التسبب في تطاير أي مادة على الطر ي ق تؤدي إلى إلحاق الضرر به أو بمستعمليه أو من ا شأنه أن تعيق .السير عليه 6. عدم إغلاق الطريق بأي وسيلة إلا ب عد موافقة.سلطة الضبط المروري 7. عدم وضع أي علامة من علامات السير إلا ب عد موافقة سلطة الترخيص أو سلطة الضبط المروري ، بحسب ،الأحوال ُوفق الضوابط التي ت حددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون. الفصل الثالث رخصة القيادة ( المادة8) الحصول على رخصة القيادة 1. ُي حظر على أي شخص قيادة المركبة ُما لم يكن حائزاً على رخصة قيادة سارية المفعول ت خوله حق قيادة ذات نوع المركبة التي ي قودها ، وعليه أن ي ِحمل الرخصة أثناء قيادته للمركبة، ول سلطة الضبط المروري أو من ُت خوله ال حق في.طلب إبرازها للاطالع عليها 2. ّال يجوز ألي شخص مسؤول عن مركبة أن يسمح بقيادتها لمن ال يحمل رخصة قيادة ُت خوله قيادة ذات نوع المركبة وفقاً ألحكام هذا المرسوم بقانون.ولائحته التنفيذية ( المادة9) الفئات المستثناة من الحصول على رخص ة القيادة ُت:ستثنى الفئات التالية من أحكام الحصول على رخصة القيادة 1. منتسب و الجهات العسكرية والأمنية والشرطية، عند قيادتهم المركبات العسكرية شريطة صدور تصاريح .بذلك من تلك الجهات 7 مرسوم بقانون اتحادي لسنة2024 ب شأن تنظيم السير والمرور 2. ُسائقو المركبات الم ُسجلة والم رخصة في بلد أجنبي، المستثناة من أحكام التسجيل والترخيص الواردة في هذا المرسوم بقانون ، شريطة أن تكون بحوزتهم رخص قيادة صادرة عن السلطات المختصة في ذلك البلد ومعتمدة في الدولة أو رخص قيادة دولية ومعمول بها تسمح لهم بقيادة تلك المركبات خلال مدة إقامتهم في .الدولة سواء كان ذلك للعبور أو الزيارة 3. حاملو رخص القيادة أو تصاريح القيادة المؤقتة الدولية أو الأجنبية سارية المفعول المصرح لهم بالبقاء في الدولة لغير الإقامة، وفقاً للضوابط المحددة في هذا المرسوم بقانون.ولائحته التنفيذية ( المادة10 ) شروط إصدار رخصة القيادة :يُشترط إلصدار رخصة القيادة الآتي 1. ( بلوغ الشخص الطبيعي سن17 .) السابعة عشرة سنة ميلادية من عمره 2. أن يجتاز الفحص الطبي المطلوب لدى سلطة الترخيص بنجاح أو يقدم تقريراً معتمداً وفقاً ملا تُحدده .اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون 3. أن يجتاز اختبار القيادة بنجاح وفقاً ملا تُحدده اللائحة التنفيذي.ة لهذا المرسوم بقانون 4. تُحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون أنواع رخص القيادة ومدة كل نوع والشروط والضوابط .والفئات العمرية والإجراءات اللازمة إلصدار كل نوع من أنواع رخص القيادة ( المادة11 ) استبدال رخصة القيادة لسلطة الترخيص استبدال رخص القيادة:سارية المفعول الصادرة من بلد أجنبي في الحالات الآتية 1. إذا كانت رخصة القيادة صادرة من إحدى الدول المستثناة بقرار من مجلس الوزراء وطبقاً للشروط التي ُي.حددها القرار 2. أن يكون استبدال رخص القيادة الأجنبية عمالً بأحكام اتفاقية أو مذكرة تفاهم تكون الوزارة طرفاً ف ،يها .ووفقاً ملا يتم الاتفاق عليه 8 مرسوم بقانون اتحادي لسنة2024 ب شأن تنظيم السير والمرور ( المادة12 ) وقف العمل برخصة القيادة 1. يجوز لسلطة الترخيص أن توقف العمل بأي رخصة أو تصريح قيادة أو أن تلغيها أو ترفض تجديدها إذا ثبت لها أن حامل الرخصة أو التصريح فاقد الأهلية أو اللياقة الصحية لقيادة المركبات المرخص أو المصرح .له بقيادتها 2. يجوز لسلطة الضبط المروري بالتنسيق مع سلطة الترخيص ًأن توقف العمل بأي رخصة قيادة وفقا .للمقتضيات الأمنية والسلامة المرورية 3. ُت حدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون الإجراءات والضوابط الخاصة بوقف العمل برخص وتصاريح القيادة أو إلغائها أو رفض تجديدها ، وضوابط إعادة تقييم وتأهيل السائق ين. ( المادة13 ) إصدار دفاتر المرور الجمركية ورخص القيادة الدولية 1. تلتزم أندية السيارات في الدولة التنسيق مع سلطة الترخيص عند إصدارها لدفاتر المرور الجمركية ورخص .القيادة الدولية 2. ُت حدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون ضوابط وإجراءات إصدار دفاتر المرور الجمركية ورخص .القيادة الدولية ( المادة14 ) تعليم قيادة المركبة 1. .ال يجوز ألي شخص طبيعي أن يتعلم قيادة المركبة إلا بموجب تصريح يصدر من سلطة الترخيص 2. ُت حدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون شروط إصدار( التصريح المشار إليه في البند1 ) من هذه .المادة، والقواعد التشغيلية لتعليم القيادة 9 مرسوم بقانون اتحادي لسنة2024 ب شأن تنظيم السير والمرور ( المادة15 ) ضوابط مدرب قيادة مركبة 1. ُي حظر على أي شخص طبيعي تدريب الغير على ُقيادة المركبة ما لم يكن حاصالً على رخصة قيادة ت خوله قيادة المركبة المراد تدريب ُالقيادة عليها، وم صرحاً له بالتدريب من سلطة الترخيص وفق الضوابط التي ُت حددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون. 2. ال يجوز ملدرب القيادة السماح للمتدرب بقيادة المركبة على أي طريق ضمن المناطق الآهلة إلا بعد التأكد .من قدرة المتدرب على إحكام ضبط المركبة والسيطرة عليها 3. يكون ُدرب م القيادة مسؤولاً عن مراعاة أحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً له ما. 4. .لسلطة الترخيص إصدار قرار بإضافة أي شروط أو ضوابط أخرى لتعليم القيادة ( المادة16 ) مزاولة نشاط تعليم القيادة 1. ال يجوز مزاولة نشاط تعليم قيادة المركبات إلا من خلال منشأة مُ صرح لها بذلك من سلطة الترخيص ومرخصة من الجهات .المختصة 2. ُت حدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون شروط وإجراءات إصدار تصريح مل نشآت تعليم قيادة المركبات. الفصل ال رابع فحص وتسجيل وترخيص المركبات ( المادة17 ) تسجيل وترخيص المركبة ال يجوز قيادة أي مركبة أو السماح للغير بقيادتها على الطريق، ما لم تكن مسجلة ومرخصة وفقاً ألحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً له ما. 10 مرسوم بقانون اتحادي لسنة2024 ب شأن تنظيم السير والمرور ( المادة18 ) المركبات المم عفاة من أحكام التسجيل والترخيص ُت عفى( من تطبيق أحكام المادة17 ) من هذا المرسوم بقانون المركبات الآتية: 1. ُمركبات رئيس الدولة وح ّك ام الإمارات. 2. ُالمركبات الم ّسج لة لدى الجهات العسكرية والأمنية والشرطية وتحمل لوحات أرقام صادرة من هذه الجهات. 3. المركبات الخاصة بالعابرين والزائرين والسائحين الأجانب، وذلك وفق ُالشروط التي ت حددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون. 4. المركبات المخصصة لنقل الأفراد أو البضائع و المرخصة في أي دولة أجنبية والمسموح لها بزيارة الدولة وفق الشروط والأوضاع ُالتي ت حددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون. 5. ُأي مركبات أخرى ت حددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون. ( المادة19 ) تأمين المركبة 1. ُي شترط لترخيص أي مركبة أو تجديد ترخيصها طبقاً ألحكام هذا المرسوم بقانون، أن تكون مؤمناً عليها من ِق إ بل حدى شركات التأمين ُالم رخصة في الدولة. 2. ُال يجوز لشركات التأمين إدراج شرط في وثائق التأمين من شأنه أن ي قلل أو ي حول دون تغطية مسؤوليتها ّالمدنية الكاملة الناشئة عن الوفاة أو الإصابة البدنية أو الأضرار الماد ُية التي ت.سببها المركبة 3. ُت حدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون ضوابط ُتأمين المركبات الم ّسج لة في الدولة والمركبات الوافدة ّإلى الدولة أو المار.ة بها، ونوع التأمين المطلوب لكل مركبة ( المادة20 ) الشروط الفنية للمركبات 1. ال يجوز ا ستعمال أي مركبة على الطريق إلا إذا كانت مرخصة و ّفي حالة فن ُية سليمة وم ُجهزة وم طابقة للمواصفات المعتمدة في الدولة. 2. ّتخضع المركبات المراد تسجيلها أو تجديد ترخيصها لفحص فن ُي ت جريه سلطة الترخيص أو من خلال مراكز الفحص ُ، للتأكد من استيفائها لشروط الأمن والسلامة وفق الضوابط التي ت حددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون. 11 مرسوم بقانون اتحادي لسنة2024 ب شأن تنظيم السير والمرور ا( ملادة21 ) لوحات الأرقام 1. اب ستثناء المركبات( المنصوص عليها في المادة18 ) من هذا المرسوم بقانون، والمعفاة من أحكام الفحص و التسجيل والترخيص ، ال يجوز قيادة أي مركبة ما لم تثبت عليها لوحات الأرقام وفقاً للشروط والمواصفات ُالتي ت حددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون. 2. ُت حدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون أنواع لوحات الأرقام التي تصدرها سلطة الترخيص. ( المادة22 ) التصرف الناقل مللكية المركبة 1. يجب تسجيل أ ي تصرف ناقل مللكية المركبة لدى سلطة الترخيص من خلال الوسائل المعتمدة لديها، ويظل ُملاك المركبة الم ّسج لة رخصة المركبة باسمه محمالً باللاتزامات الناشئة عن استعمال المركبة إلى أن يتم تسجيل رخصة المركبة باسم الملاك الجديد وفق الإجراءات المتبعة لدى سلطة الترخيص في هذا الشأن. 2. ُت حدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون الشروط والإجراءات اللازمة إلتمام عملية نقل ملكية .المركبات ( المادة23 ) وقف العمل برخصة المركبة ُت حدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون الحالات التي يجوز لسلطة ال ترخي ص أن توقف العمل برخصة المركبة أو تلغيها أو ترفض تجديدها. ( المادة24 ) الإعفاء من رسوم تجديد رخصة المركبة تُعفى المركبة التي ال يرغب مالكها في استعمالها من رسوم تجديد رخصة المركبة، وذلك بعد قيام ملاك المركبة بتقديم طلب إلغاء رخصة المركبة إلى سلطة الترخيص وتسليم ها رخصة و لوحة المركبة وفق الإجراءات المعتمدة .لديها في هذا الشأن 12 مرسوم بقانون اتحادي لسنة2024 ب شأن تنظيم السير والمرور ( المادة25 ) ضوابط الفحص و التسجيل والترخيص تُحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون شروط وإجراءات فحص وتسجيل وترخيص المركبات وإعادة تسجيلها وتجديدها. ( المادة26 ) إجراء تعديلات على المركبات 1. ال يجوز إجراء تعديلات جوهرية لشكل أو )قاعدة المركبة (الشاص ي أو هيكل ها أو قوة محركها أو لونها إلا بعد موافقة ُسلطة الترخيص وفق الضوابط والإجراءات التي ت.حددها في هذا الشأن 2. ال يجوز مللاك المركبة استخدام المركبة التي أُجريت عليها التعديالت( وفق حكم البند1 ) من هذه المادة إلا بعد معاينتها من سلطة الترخيص والموافقة على التعديالت ،واللاتزام بالشروط والضوابط ُالتي ت حددها ُسلطة الترخيص الستخدام المركبة الم ّلة عد. ( المادة27 ) استدعاء المركبة وإعادة فحصها 1. .يجوز لسلطة الترخيص استدعاء أي مركبة إلعادة فحصها 2. يجوز لسلطة الضبط المروري بالتنسيق مع سلطة الترخيص ّإحالة أي مركبة إلى الفحص الفن ي في أي وقت ًتراه تحقيقا.للسالمة المرورية 3. على سلطة الترخيص أن تخطر ملاك المركبة بعدم استعمالها إذا ثبت من تقرير الفاحص أن المركبة المرخصة ليست صالحة للسير في الطريق على أن يتضمن الإخطار بيان النواقص والعيوب الموجودة في ُالمركبة، وي حظر على مالكها استعمال المركبة إلى أن يتم معالجة النواقص والعيوب وإعادة فحصها .واجتيازها للفحص بنجاح 4. تتولى سلطة الترخيص إعادة فحص المركبة والسماح مللاكها باستعمالها إذا ثبت أنها صالحة للسير في الطريق، على أنه في الحالات التي تقتض ي إعادة الفحص ألكثر من مرة الستكمال الإصالحات فال يلتزم ملاك المركبة إلا بسد.اد رسوم الفحص المستحقة عن فحص واحد 5. ( مللاك المركبة حق التظلم من نتيجة الفحص إلى سلطة الترخيص خلال10 ) عشرة أيام، ويكون قرارها الصادر.ًفي هذا الشأن نهائيا 13 مرسوم بقانون اتحادي لسنة2024 ب شأن تنظيم السير والمرور 6. ُت حدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون الشروط والاجراءات الخاصة باستدعاء المركبات أو إحالتها ّللفحص الفن.ي ( المادة28 ) إصلاح المركبة ال يجوز ألي مركز إصلاح المركبات أن يقوم بإصالح أي مركبة بها آثار حادث أو أضرار بدون تصريح إصلاح مركبة ُصادر عن سلطة الضبط المروري أو من ت.خوله بذلك ( المادة29 ) تأجير أو استئجار المركبة 1. يتم تأجير واستئجار المركبات.وفقاً ألحكام هذا المرسوم بقانون والتشريعات النافذة في الدولة في هذا الشأن 2. ال يجوز مزاولة نشاط تأجير المركبات إلا بعد الحصول على ترخيص من الجهات المختصة ُ، وت حدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون شروط مزاولة نشاط تأجير المركبات. 3. على الشركات المرخص لها ب مزاولة نشاط تأجير المركبات التأكد من صلاحية رخص القيادة المعتمدة في ُالدولة أو المستبدلة أو المعترف بها المقدمة من الشخص المستأجر وفقاً للضوابط والإجراءات التي ت حددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون. 4. ُت حدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون ضوابط تأجير المركبات، والتزامات سائقي هذه المركبات وإجراءات تسجيلها. ( المادة30 ) نقل المركبات والمواد الخطرة والحموالت غير الاعتيادية 1. ال يجوز نقل المركبات والمواد الخطرة والحموالت غير الاعتيادية إلا بموجب تصريح صادر من سلطة الضبط .المروري 2. ُت حدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون شروط نقل المركبات والمواد الخطرة والحموالت غير الاعتيادية .وحاالت الإعفاء منها 14 مرسوم بقانون اتحادي لسنة2024 ب شأن تنظيم السير والمرور الفصل الخامس صلاحيات سلطة الضبط المروري ( المادة31 ) القبض على سائق المركبة يجوز ملنتسبي سلطة الضبط المروري القبض على أي سائق م ًركبة حال ضبطه متلبسا بارتكاب جريمة من :الجرائم الآتية 1. .التسبب في وفاة أو إصابة شخص بسبب قيادة المركبة 2. .التسبب في إلحاق أضرار جسيمة بممتلكات الغير نتيجة قيادة المركبة 3. ُقيادة مركبة بطريقة متهورة أو بصورة ت.شكل خطراً على الجمهور 4. قيادة مركبة تحت تأثير المشروبات الكحولية أو أي من المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو ما في حكمها .وبما يفقده القدرة على التحكم فيها 5. رفض إعطاء اسمه أو عنوانه أو أي وثيقة رسمية د ّال ة على بياناته الشخصية أو إعطاء اسم أو عنوان غير ،صحيح ة حال .وقوع إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة 6. محاولة الهر و ب في حالة ارتكاب حادث يضر بسالمة أحد الأفراد أو في حالة الأمر بالوقوف الصادر من أحد أفراد سلطة الضبط المروري .أو التسبب في حدوث مطاردة على الطريق ( المادة32 ) حجز المركبة يجوز ملنتسبي سلطة الضبط المروري :حجز أي مركبة في أي من الحالات الآتية 1. إذا كانت تسير على الطريق وهي في حالة غير صالحة للاستعمال ، أو ال تتوافر فيها متطلبات هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية بالنسبة للوحات الأرقام أو كاتم صوت أو كانت تسير دون فرامل أو دون أنوار كافية ليالً، وفي هذه الحالات تمنع المركبة من الاستعمال حتى يتم إصلاح عيوبها وإذا احتاج إصالحها نقلها إلى مركز ،إصلاح المركبات فال يجوز نقلها إلا محمولة أو مقطورة بمركب ة أخرى - حسب نوع المركبة المراد نقلها- ولا يجوز السماح باستعمالها إلا بعد استيفائها جميع المتطلبات الفنّية و القانونية. 2. إذا ثبت مخالفة سائق مركبة باستعمال مركبته دون رخصة قيادة ملرتين ُت حجز المركبة و ال يرفع الحجز عن ها إلا بعد ُتقديم رخصة القيادة المطلوبة لجهة الحجز واستيفاء الشروط والضوابط الأخرى التي ت حددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون. 15 مرسوم بقانون اتحادي لسنة2024 ب شأن تنظيم السير والمرور 3. إذا وجدت على الطريق بقيادة شخص غير حائز على رخصة قيادة ،، ما لم يكن معفياً من ذلك و في هذه ُالحالة ال ي فرج عن المركبة إلا مللاكها أ و مفوض قانوناً في استلام المركبة. 4. إذا استعملت على الطريق بعد إجراء تعديلات جوهرية لشكل أو )قاعدة المركبة (الشاص ي أو هيكلها أو قوة محركها أو لونها دون موافقة سلطة الترخيص بذلك أو استعمالها بالمخالفة للشروط والضوابط التي ُت.حددها سلطة الترخيص في هذا الشأن 5. إذا كانت ذات علاقة بحادث ينطوي على جريمة وكان من الضروري التحفظ والحجز على المركبة أو تقديمها .كدليل إثبات أمام المحكمة 6. ُأي حالة أخرى ت حددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون. 7. .ال تخل هذه المادة بحقوق الغير حسن النية الفصل السادس العقوبات ( المادة33 ) ال.يخل تطبيق العقوبات المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون بأي عقوبة أشد ينص عليها في أي قانون آخر ( المادة34 ) عقوبة إساءة استخدام لوحة الأرقام ُي عاقب بالحبس و ال غرامة التي ال تقل عن ( 20,000 ) عشرين ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب أياً من الأفعال :الآتية 1. اصطناع أو تقليد لوحة أرقام أو ا.ستعمال لوحة أرقام مصطنعة أو مقلدة 2. تشويه أو طمس أو تغيير بيانات لوحة أرقام مع ا ُستعمالها فيما أ.عدت من أجله 3. السماح للغير باستعمال .لوحة أرقام، وهو عالم بطمسها أو تشويهها أو تغييرها 4. نقل لوحة أرقام من مركبة إلى مركبة أ خرى دون موافقة سلطة الترخيص. 5. تركيب لوحة أرقام أو المساعدة أو التسهيل في تركيبها خلافاً ملا تقض ي به أحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته .التنفيذية 16 مرسوم بقانون اتحادي لسنة2024 ب شأن تنظيم السير والمرور ( المادة35 ) عقوبة قيادة مركبة تحت تأثير المؤثرات العقلية 1. ُي عاقب بالحبس و( الغرامة التي ال تقل عن20,000 ) عشرين( ألف درهم ولا تزيد على100,000 ) مائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قاد مركبة أو شرع في قيادتها على الطريق وهو تحت تأثير المشروبات الكحولية، ( ويجب على المحكمة وقف العمل برخصة القيادة ملدة ال تقل عن3 ) ثالثة أشهر في المرة الأولى (و6) ستة أشهر في الم رة الثانية وإلغا ؤ.ها في المرة الثالثة 2. ُي عاقب بالحبس و( الغرامة التي ال تقل عن30,000 ( ) ثالثين ألف درهم ولا تزيد على200,000 ) مائتي ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قاد مركبة أ و شرع في قيادتها على الطريق وهو تحت تأثير المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية وما في حكمها، ويجب على المحكمة وقف العمل برخصة القيادة ملدة ال تقل عن (6) ستة أشهر في المرة الأولى وسنة في المرة الثانية وإلغا ؤ.ها في المرة الثالثة ( المادة36 ) عقوبة قيادة مركبة ب رخصة قيادة موقوفة ( يُعاقب بالحبس مدة ال تزيد على3 ) ثالثة أشهر( والغرامة التي ال تقل عن10,000 ) عشرة آالف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قاد مركبة على الطريق خلال فترة وقف رخصة قيادته بناءً على أمر من المحكمة .المختصة أو سلطة الترخيص أو سلطة الضبط المروري ( المادة37 ) عقوبة القيادة بدون رخصة قيادة أو برخصة غير معترف بها 1. ( يُعاقب بغرامة ال تقل عن2,000 ( ) ألفين درهم ولا تزيد على10,000 ) عشرة ألف درهم كل من قاد مركبة ُعلى الطريق برخصة قيادة صادرة من دولة أجنبية غير معترف بها في الدولة للمرة الأولى، وي عاقب بالحبس ( مدة ال تقل عن3 ) أشهر والغرامة التي ال( تقل عن5,000 ( ) ولا تزيد على50,000 ) خمسين ألف درهم أو .بإحدى هاتين العقوبتين في حالة العود 2. ( يُعاقب بالحبس مدة ال تزيد على3 ( ) ثالثة أشهر والغرامة التي ال تقل عن5,000 ) خمسة آالف درهم ولا ( تزيد على50,000 ) خمسين ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قاد مركبة على الطريق بدون ( رخصة قيادة أو برخصة ال تجيز له قيادة ذات نوع المركبة، ويُعاقب بالحبس مدة ال تقل عن3 ) ثالثة أشهر 17 مرسوم بقانون اتحادي لسنة2024 ب شأن تنظيم السير والمرور ( والغرامة التي ال تقل عن20,000 ( ) عشرين ألف درهم ولا تزيد على100,000 ) مائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين في حالة العود. ( المادة38 ) عقوبة الهروب من موقع الحادث وعدم تقديم معلومات ُي عاقب بالحبس مدة ال تزيد على سنة و ال غرامة التي ( ال تقل عن50,000 )خمسين ألف درهم ولا تزيد على ( 100,000) مائة ألف درهم :أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب أياً من الأفعال الآتية 1. عدم الوقوف دون عذر مقبول.عند وقوع حادث مروري منه أو عليه نتجت عنه إصابات في الأشخاص 2. تخلف ملاك مركبة، تسببت في وقوع جريمة أو حادث، عن تقديم معلومات يترتب عليها الكشف عن ظروف .الجريمة أو الحادث أو الشخص المتسبب 3. الهروب من أفراد الشرطة عند محاولة إيقافه أو التسبب في حدوث مطاردة على ا.لطريق 4. ُالاصطدام الم تعمد بمركبات سلطة الضبط المروري أو المركبات العسكرية أو مركبات رجال الأمن أثناء أداء .مهامهم ( المادة39 ) عقوبة العبور من غير الأماكن المخصصة 1. ( يُعاقب بالحبس والغرامة التي ال تقل عن5,000 ) خمسة آالف درهم( ولا تزيد على10,000 )عشرة آالف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل شخص قام بعبور الطريق من غير الأماكن المخصصة لذلك إذا ترتب .على هذا الفعل وقوع حادث مروري 2. ( يُعاقب بالحبس مدة ال تقل عن3 ( ) ثالثة أشهر والغرامة التي ال تقل عن10,000 ) عشرة آالف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل شخص قام بالعبو ر من غير الأماكن المخصصة لذلك في الطرق التي تكون السرعة المقررة لها( 80 ) ثمانون.كيلو متر في الساعة فأكثر ( المادة40 ) عقوبة التسبب بالخطأ في موت شخص نتيجة استعمال مركبة يُعاقب بالحبس والغرامة( التي ال تقل عن50,000 ) خمسين ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تسبب بخطئه .في موت شخص نتيجة استعمال مركبة على الطريق 18 مرسوم بقانون اتحادي لسنة2024 ب شأن تنظيم السير والمرور وتكون العقوبة الحبس مدة ال تقل عن سنة والغرامة التي ال تقل عن ( 100,000 ) مائة ألف درهم أو بإحدى :هاتين العقوبتين إذا وقع الفعل في أي من الحالات الآتية 1. إذا وقع الفعل بسبب .تجاوز الإشارة الضوئية الحمراء 2. قيادة المركبات تحت تأثير المشروبات الكحولية أو المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية.وما في حكمها 3. .قيادة المركبة برخصة قيادة موقوفة أو تم إلغاؤها 4. قيادة المركبة في ا ل او دي أثناء جريان السيول .فيه ( المادة41 ) عقوبة الامتناع عن الإفصاح عن البيانات الشخصية الصحيحة ُي عاقب بالحبس مدة ال تزيد على (3) ثالثة أشهر و ال غرامة التي ( ال تقل عن10,000 ) عشرة آالف درهم ولا تزيد ( على20,000 ) عشرين ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من رفض إعطاء اسمه أو عنوانه أو أعطى بياناً غير صحيح ألحد أفرا د الضبط المروري الذي يرتدي مالبسه الرسمية أو يبرز بطاقته الرسمية، وذلك عندما يطلب منه ذلك حال تلبسه ب ا رتكاب جريمة أو مخالفة معاقب عليها بموجب أحكام هذا المرسوم بقانون واللوائح .والقرارات الصادرة تنفيذاً له ( المادة42 ) التدابير الأخرى 1. يجوز للمحكمة عند إدانة شخص بجريمة تتعلق بقيادة مركبة:اتخاذ التدابير الآتية أ. وقف العمل برخصة القيادة التي يحملها ملدة( محددة ال تزيد على3) ثالث سنوات ، وأن تحرمه من حق الحصول على رخصة مجددة ملدة أخرى ال تزيد على(2 )سنتين بعد انتهاء أجل الرخصة الموقوف العمل .بها ب. حرمانه من حق الح صول على رخصة قيادة ملدة( محددة ال تزيد على3) ثالث سنوات إن كان ال يحمل رخصة قيادة بمقتض ى أحكام هذا المرسوم بقانون. 2. يترتب على الأمر بوقف العمل برخصة القيادة أو الحرمان من حق الحصول عليها، عدم العمل بها أثناء مدة ُالتوقيف وعدم جواز الحصول على رخصة أخرى أثناء مدة توقيف العمل بالرخصة أو الحرمان منها، وي عد مخالفاً ألحكام هذا المرسوم بقانون ،من يتقدم بطلب للحصول على رخصة بالمخالفة ألحكام هذه المادة وتعتبر الرخصة ا لتي يتوصل إلى الحصول عليها بهذه المخالفة باطلة. 19 مرسوم بقانون اتحادي لسنة2024 ب شأن تنظيم السير والمرور ومع ذلك ُيجوز لمن ح رم من حق الحصول على رخصة قيادة التقدم إلى ذات المحكمة التي أدانته بطلب إللغاء أمر الحرمان بعد انقضاء (6) .ستة أشهر من تاريخ الإدانة الفصل السابع أحكام ختامية ( المادة43 ) المركبات ذاتية القيادة ُي حدد بقرار من مجلس الوزراء، بنا ًء على اقتراح الوزير، شروط وإجراءات فحص وتسجيل وترخيص وتجديد المركبات ذاتية القيادة ، و.آليات العمل الخاصة بتجربة التقنيات الحديثة للمركبات ( المادة44 ) استخدام التقنيات الحديثة 1. لغايات تنفيذ أحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً له ، يجوز استخدام .التقنيات الحديثة في تحقيق السلامة المرورية وتحرير المخالفات على المركبات والأشخاص 2. تضع سلطة الترخيص البرامج والتطبيقات اللإكترونية والذكية التي يتم من خاللها تقديم طلبات الحصول على الرخص والتصاري ح التي تصدر وفق أحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية ويصدر باعتمادها قرار من الوزير .أو رئيس سلطة الترخيص ( المادة45 ) الجزاءات الإدارية تُحدد بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزارة وبالتنسيق مع سلطة الترخيص، المخالفات والجزاءات الإدارية عن الأفعال التي تقع بالمخالفة ألحكام هذا المرسوم بقانون ًوالقرارات الصادرة تنفيذا له، والجهات التي تتولى فرض الجزاءات الإدارية ،، وآلية التظلم منها.والجهة المعنية بتحصيل الغرامات الإدارية 20 مرسوم بقانون اتحادي لسنة2024 ب شأن تنظيم السير والمرور ( المادة46 ) السلامة المرورية تضع سلطة الضبط المروري وسلطة الترخيص القواعد والإجراءات التي تراها كفيلة بالمحافظة على السلامة المرورية، وتحقيق أفضل مستوى من القيادة، ويشمل ذلك القواعد الخاصة بالمشاة والسائقين والمركب.ات ( المادة47 ) مجلس المرور الاتحادي ُي ُنشأ بموجب هذا المرسوم بقانون مجلس ي سمى "مجلس المرور الاتحادي"، يصدر بتشكيله وتحديد .اختصاصاته ونظام عمله قرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير ( المادة48 ) الرسوم يصدر مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح ًوزير المالية، قرارا بتحديد الرسوم اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم بقانون. ( المادة49 ) اللائحة التنفيذية 1. يصدر مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح،الوزير اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون خلال( مدة6 ) ستة أشهر من تاريخ دخول ه.حيز النفاذ 2. يستمر العمل بالقرارات الصادرة قبل نفاذ هذا المرسوم بقانون ، وبالحد الذي ال يتعارض مع أحكامه إلى حين صدور ما يحل محلها وفق أحكام هذا المرسوم بقانون. المادة( 50 ) القرارات التنفيذية .يصدر الوزير القرارات التنفيذية اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم بقانون 21 مرسوم بقانون اتحادي لسنة2024 ب شأن تنظيم السير والمرور ( المادة51 ) اللإغاء ُي( لغى القانون الاتحادي رقم21 ) لسنة1995 في شأن السير والمرور وتعديلاته، كما يُلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا المرسوم بقانون. ( المادة52 ) نشر المرسوم بقانون ُي نشر هذا المرسوم بقانون ُفي الجريدة الرسمية، وي عمل به بعد( 180 ) مائة وثمانون ًيوما .من تاريخ نشره محمددددددددددددد بددددددددددددن زايددددددددددددد آل نهيددددددددددددان رئدددديس دولددددة الإمددددارات العربيددددة المتحددددة __________ _ _______ ___________ صدر عن ا في قصر الرئاسة في أبوظبي: بتددداريدخ : 27 / ربيع الأول/ 1446ه الموافق: 30 / سبتمبر/ 2024م

اقتباس هذه الوثيقة

مرسوم بقانون اتحادي بشأن تنظيم السير والمرور، مرسوم بقانون اتحادي، رقم 14، بتاريخ 1 يناير 2024 — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.