مرسوم بقانون اتحادي

قرار مجلس الوزراء بشأن تحديد صلة الشخص غير المقيم في الدولة لأغراض المرسوم بقانون اتحادي في شأن الضريبة على الشركات والأعمال

Cabinet Resolution Regarding the Determination of the Non-Resident Person's Nexus in the State for the Purpose of Federal Decree by Law Regarding Taxation of Corporations and Businesses

رقم 35 2025 6 مشاهدة
تحميل PDF المصدر الرسمي ⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً حفظ

تحميل PDF مباشرة

1 قرار مجلس الوزراء لسنة2025 بشأن تحديد صلة الشخص غير المقيم في الدولة ألغراض المرسوم بقانون اتحادي لسنة2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال ( قرار مجلس الوزراء رقم35 ) لسنة2025 بشأن تحديد صلة الشخص غير المقيم في الدولة ألغراض ( المرسوم بقانون اتحادي رقم47 ) لسنة2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال :مجلس الوزراء − بعد ،الاطلاع على الدستور − وعلى المرسوم ( بقانون اتحادي رقم47 ) لسنة2022 ،في شأن الضريبة على الشركات والأعمال، وتعديلاته − وعلى قرار مجلس الوزراء رقم( 56) لسنة 2023 بشأن تحديد صلة الشخص غير المقيم في الدولة ألغراض ( المرسوم بقانون اتحادي رقم47 ) لسنة2022 في شأن الضريبة على الشركات،والأعمال − ( وعلى قرار مجلس الوزراء رقم34 ) لسنة2025 في شأن صناديق الاستثمار المؤهلة والشراكات المحدودة المؤهلة ألغراض المرسوم بقانون اتحادي( رقم47 ) لسنة2022 ،في شأن الضريبة على الشركات والأعمال − وبناءً على ما ع،رضه وزير المالية، وموافقة مجلس الوزراء :قـــرّر ( المادة1) التعاريف ( تُطبق التعاريف الواردة في المرسوم بقانون اتحادي رقم47 ) لسنة2022 المشار إليه ، ،على هذا القرار وفيما عدا ،ذلك تكون ل لعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقض سياق النص :بغير ذلك غير الأموال المنقولة : :يقصد بها أي مما يأتي أ. أي قطعة أرض تنشأ عليها حقوق أو مصالح أو خدمات. ب. أي مبنى أو هيكل أو عمل هندس ي ملتحق بالأرض بشكل دائم أو ملتحق بقاع .البحر ج. أي تجهيزات أو معدات تنشأ كجزء دائم من الأرض أو تلتحق بشكل دائم بالمبنى أو الهيكل أو العمل .الهندس ي أو تلتحق بقاع البحر ضريبة قانون الشركات : ( المرسوم بقانون اتحادي رقم47 ) لسنة2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال، وتعديلاته . 2 قرار مجلس الوزراء لسنة2025 بشأن تحديد صلة الشخص غير المقيم في الدولة ألغراض المرسوم بقانون اتحادي لسنة2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال المادة(2) الصلة في الدولة ( ألغراض الفقرة (ج) من البند4 ( ) من المادة11 ) من قانون ضريبة الشركات، يكون ألي شخص اعتباري تم تأسيسه أو إنشاؤه أو الاعتراف به بأي شكل آخر بموجب تشريعات دولة أخرى أو إقليم أجنبي صلة في الدولة في أي من الحالات الآتية : 1. أن يحقق دخالً من الأموال غير المنقولة في الدولة، ويشمل ذلك الدخل المحقق من الحق العيني في الأموال غير المنقولة ومن بيعها والتصرف فيها وحوالة الحقوق فيها والاستخدام المباشر لها وتأجيرها بما في ذلك تأجيرها من .الباطن واستغاللها بأي شكل آخر 2. ( أن يكون قد تم تعديل دخله بموجب البند2 ( ) من المادة3 ) من قرار مجلس الوزراء( رقم34 ) لسنة2025 .المشار إليه 3. ( أن يكون قد تم تعديل دخله بموجب البند5 ( ) من المادة3 ( ) أو البند3 ( ) من المادة4 ) من قرار مجلس الوزراء رقم( 34 ) لسنة2025 ،المشار إليه وتنشأ الصلة في الدولة اعتباراً من التاريخ الذي يتم فيه توزيعات الأرباح من ( قبل صندوق استثمار يقوم بتوزيع80 ) ثمانين بالمائة أو أكثر من%دخله من الأموال غير المنقولة ( خلال9 ) تسعة أشهر من نهاية السنة المالية لذلك الصندوق أو تاريخ الاستحواذ على حصة ملكية في صندوق استثمار .ال يقوم بتوزيع هذه النسبة خلال المدة الزمنية المذكورة ( المادة3) النقل الصوري للحقوق في الأموال غير المنقولة إذا قام شخص غير مقيم بنقل صوري لحقه العيني في أي أموال غير منقولة في الدولة إلى شخص آخر أو تصرف فيه بأي شكل آخر ولم يكن ذلك النقل أو التصرف لغرض تجاري حقيقي أو لغرض غير مالي يعكس الواقع الاقتصادي، فإن ذلك يعتبر ترتيباً للحصول على ميزة متعلقة بضريبة الشركات ( وفق البند1 ( ) من المادة50 ) من .قانون ضريبة الشركات ( المادة4) متطلبات التسجيل لضريبة الشركات ( يتعين على الشخص غير المقيم الذي له صلة في الدولة وفق المادة2 ) من هذا القرار التسجيل لضريبة الشركات ( لدى الهيئة وفق المادة51 .) من قانون ضريبة الشركات 3 قرار مجلس الوزراء لسنة2025 بشأن تحديد صلة الشخص غير المقيم في الدولة ألغراض المرسوم بقانون اتحادي لسنة2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال ( المادة5) القرارات التنفيذية للوزير إصدار القرارات اللازمة .لتنفيذ أي من أحكام هذا القرار ( المادة6 ) اللإغاءات 1. ُي( لغى قرار مجلس الوزراء رقم56 ) لسنة2023 بشأن تحديد صلة الشخص غير المقيم في الدولة ألغراض ( المرسوم بقانون اتحادي رقم47 ) لسنة2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال ، على أن يستمر العمل به بالنسبة للفترات الضريبية التي بدأت قبل تاريخ 1 يناير2025 . 2. يُلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار . ( المادة7) تطبيق القرار على الفترات الضريبية يُطبق هذا القرار على الفترات الضريبية التي تبدأ في أو بعد1 يناير2025 . ( المادة8) نشر القرار والعمل به يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية .، ويُعمل به من تاريخ صدوره محـمد بن راشـد آل مكتــوم رئيـس مجلـس الـوزراء ______________________ :صدر عنا بتاريخ : 27 / رمضان/ 1446هـ الموافق : 27 / مارس/ 2025م

اقتباس هذه الوثيقة

قرار مجلس الوزراء بشأن تحديد صلة الشخص غير المقيم في الدولة لأغراض المرسوم بقانون اتحادي في شأن الضريبة على الشركات والأعمال، مرسوم بقانون اتحادي، رقم 35، بتاريخ 1 يناير 2025 — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.