مرسوم بقانون اتحادي في شأن السجل التجاري
Federal Decree by Law Concerning The Commercial Register
النص الكامل
1
مرسوم ب قانون اتحادي بشأن السجل التجاري
مرسوم ب( قانون اتحادي رقم37
) لسنة2021
أ بش ن السجل التجاري
نحن خليفة بن زايد آل نهيان
،رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة
-
،بعد الاطلاع على الدستور
-
( وعلى القانون الاتحادي رقم1
) لسنة1972
،بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته
-
وعلى القانون الاتحادي رقم(5)
لسنة1975
بشأن السجل التجاري،
-
( وعلى القانون الاتحادي رقم5
) لسنة1985
،بإصدار قانون المعاملات المدنية، وتعديلاته
-
وعلى القانون الاتحادي
( رقم11
) لسنة1992
،بإصدار قانون الإجراءات المدنية، وتعديلاته
-
( وعلى القانون الاتحادي رقم10
) لسنة1993
،بإصدار قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية، وتعديلاته
-
( وعلى القانون الاتحادي رقم18
) لسنة1993
بإصدار
،قانون المعاملات التجارية، وتعديلاته
-
( وعلى القانون الاتحادي رقم4
) لسنة2000
في شأن هيئة وسوق الإ،مارات للأوراق المالية والسلع، وتعديلاته
-
( وعلى القانون الاتحادي رقم8
) لسنة2004
،في شأن المناطق الحرة المالية
-
( وعلى القانون اتحادي رقم1
) لسنة2006
،في شأن المعاملات والتجارة اللإكترونية
وتعديلاته،
-
( وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم9
) لسنة2016
،بشأن الإفلاس، وتعديلاته
-
( وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم14
) لسنة2018
،في شأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية
،وتعديلاته
-
وعلى المرسوم بقانون اتحادي
( رقم19
) لسنة2019
بشأن الإ،عسار
-
( وعلى القانون الاتحادي رقم4
) لسنة2020
في
شأن ضمان ال
حقوق في الأموال
،المنقولة
-
( وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم32
) لسنة2021
بشأن
الشركات التجارية ،
-
وبناء على ما عرضه وزير،الإقتصاد وموافقة مجلس الوزراء،
أصدرنا
المرسوم ب:قانون الآتي
( المادة1)
التعاريف
في تطبيق أحكام
هذا
المرسوم ب،قانون
ِيُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقض
:سياق النص بغير ذلك
الدولة
:
.الإمارات العربية المتحدة
الوزارة
:
وزارة
الاقتصاد.
الوزير
:
وزير.الاقتصاد
2
مرسوم ب قانون اتحادي بشأن السجل التجاري
السلطة المختصة
:
الجهة الحكومية
المحلية
وسلطات المناطق الحرة المختصة بإصدار التراخيص
للأنشطة الاقتصادية، والتي تشمل الأنشطة التجارية والصناعية والسياحية
والإعالمية وغيرها من الأنشطة الاقتصادية
المرخصة في الدولة.
النشاط
الاقتصادي
:
يشمل النشاط التجاري والصناعي والسياحي والإعالمي، وغيرها من الأنشطة
.الاقتصادية المرخصة في الدولة
السجل الاقتصادي : قاعدة بيانا
ت
يتم إنشاؤها لدى الوزارة تتضمن بيانات السجل التجاري من أسماء
وبيانات
الخاضعين ألحكام هذا المرسوم بقانون ورقم السجل التجاري، والتي تُزوّد بها
من السلطة المختصة ، بالإضافة إلى ّأي
بيانات أخرى
تحددها اللائحة
التنفيذية لهذا
.المرسوم بقانون
السجل التجاري
:
قاعدة بيانات يتم إنشاؤها لدى السلطة المختصة ُت قيد فيها أسماء وبيانات
الخاضعين ألحكام هذا المرسوم بقانون لدى السلطة المختصة كلّ في نطاق
.اختصاصه
رقم السجل
الاقتصادي
:
رقم تعريفي يصدر للمنشأة ،ذات النشاط الاقتصادي
عند تسجيلها
في السجل
الاقتصادي لدى ال
وزارة.
رقم السجل
التجاري
:
رقم تعريفي يصدر للمنشأة ،ذات النشاط الاقتصادي
عند تسجيلها
في السجل
التجاري لدى السلطة المختصة.
( المادة2)
ال
هداف
يهدف هذا
المرسوم ب قانون إلى:ما يأتي
1.
تنظيم استخدامات السجل التجاري والاقتصادي
.في الدولة
2.
ّتوفير قاعدة دقيقة وموحدة لكافة البيانات المتعلقة بالتجار وبالأنشطة الاقتصادية المرخصة في الدولة، وأي
تحديثات
أو
.تعديلات تطرأ على هذه البيانات
المادة(3)
نطاق التطبيق
ّتُطب ق أحكام هذا
المرسوم ب قانون على ًكل من يزاول نشاطا
اقتصادياً في الدولة ،
:وبشكل خاص الفئات الآتية
1.
.الشركات التي تسري عليها أحكام قانون الشركات التجارية
2.
.الشركات المدنية التي تأخذ أحد أشكال الشركات التجارية
3.
الشركات التي تؤسسها الحكومة الاتحادية أو الحكومات المحلية أو تساهم فيها وتباشر ًنشاطا ً اقتصاديا
في
.الدولة
4.
الشركات والمؤسسات التي تمارس ًنشاطاً مهنيا.
5.
.الشركات التي تنشأ بقانون أو بناءً على قانون أو مرسوم لمزاولة نشاط تجاري
6.
.فروع ومكاتب ووكاالت الشركات الأجنبية
7.
الشركات والمؤسسات التي تمارس نشاطها في المناطق الحرة في.الدولة
8.
المؤسسات.التجارية الفردية
3
مرسوم ب قانون اتحادي بشأن السجل التجاري
9.
.أيّ جهات أخرى يتم إضافتها بموجب قرار يصدر من مجلس الوزراء
( المادة4)
إنشاء
السجلين التجاري والاقتصادي
1.
يُنشأ في السلطة المختصة سجل تجاري تُقيّد فيه أسماء الخاضعين ألحكام هذا
المرسوم ب قانون ،
ُوت ّدو ن فيه كافة
البيانات والمستندات المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون، وتلك
التي تحددها اللائحة التنفيذية
لهذا المرسوم
بقانون
.والقوانين الأخرى، كما يدوّن فيه كل تغيير يطرأ على هذه البيانات
2. ُي
نشأ في الوزارة سجل يسمى السجل الاقتصادي، يتضمن البيانات الخاصة بالخاضعين ألحكام هذا الم رسوم
بقانون وبيانات ومعلومات السجل التجاري وكل تغيير يطرأ على هذه
البيانات ، ويجوز
أن
يتضمن هذا السجل أي
بيانات أخرى تحددها اللائحة التنفيذية
لهذا المرسوم بقانون.
3.
.تعتبر البيانات الاقتصادية في السجل الاقتصادي ملكاً للوزارة
4. ُي ّحظر على أي
ّشخص طبيعي أو اعتباري ممارسة أي
.نشاط اقتصادي ما لم يتم قيده في السجل التجاري
( المادة5)
طلب القيد في السجل التجاري
1.
ّيقد م ،الخاضعين ألحكام هذا المرسوم بقانون طلب القيد في السجل التجاري إلى السلطة المختصة وفق النموذج
،المُعَدّ من قبلها مشتمالً على:البيانات الآتية
أ.
.اسم طالب القيد وما يثبت شخصيته وعنوانه
ب. الاسم التجاري الذي يرغب في مزاولة النشاط التجاري به إن وجد.
ج.
.الشكل القانوني الذي يرغب في اتخاذه لمزاولة النشاط
د.
.نوع النشاط الذي يرغب بمزاولته
ه.
.مقدار رأس المال إن وجد
و.
.عنوان المحل التجاري إن وجد
ز. أسماء
.المفوضين بالتوقيع
ح.
.عنوان البريد اللإكتروني وأرقام التواصل
ط.
ّأي
مستندات أو بيانات أخرى تنص عليها اللائحة التنفيذية أو ترد في القوانين الأخرى.
2.
تقوم
السلطة
المختصة
بعد استيفاء متطلبات الترخيص بالبت في طلب القيد
، و ،في حال الموافقة على طلب القيد
ُمنح ي الطالب
شهادة
بقيده في السجل التجاري، وذلك بعد سداده الرسم
المقرر ، وتقوم بإدراج البيانات المشار إليها
( في البند1
ّ) أعلاه في السجل التجاري لديها، وتقوم بتحديث هذه البيانات وأي تغيير يطرأ عليها.
3.
على السلطة المختصة ربط ومشاركة( البيانات المشار إليها في البند1
) أعال
ه ،
ّوأي تغيير أو تحديث يطرأ عليها
في
،السجل الاقتصادي خلال المدة وبالوسائل واللآية
التي تحددها اللائحة التنفيذية
لهذا المرسوم بقانون ، وعلى
الوزارة والسلطة المختصة استكمال إجراءات الربط
اللإكتروني.مع السجل الاقتصادي
( المادة6)
التأشير بالتغيير أو التعديل على بيانات القيد في السجل التجاري
1.
على من تم قيده في السجل التجاري
أن يطلب التأشير بأي
تحديث أو تعديل يطرأ على بيانات القيد خلال
المدة
التي تحددها السلطة المختصة، ويسري بشأنها ذات إج
راء.ات القيد في السجل التجاري
4
مرسوم ب قانون اتحادي بشأن السجل التجاري
2. للسلطة المختصة
ّمن تلقاء نفسها التأشير بأي
ًتغيير أو تعديل يطرأ على بيانات القيد، وذلك وفقا للحالات
والإجراءات التي
تحددها اللائحة التنفيذية
لهذا المرسوم بقانون،
وفي هذه الحالة ُت َخط ر السلطة المختصة من
أُشّ ر على بياناته في السجل التجاري
خلال المدة التي تحددها اللائحة ال
تنفيذية
لهذا المرسوم بقانون.
( المادة7)
تجديد القيد في السجل التجاري
يكون تجديد القيد في السجل التجاري
ًوفقا
للضوابط والإجراءات التي تحدّ دها اللائحة التنفيذية
لهذا المرسوم
بقانون.
( المادة8)
رقم السجل التجاري وعرض شهادة القيد
تحدد اللائحة التنفيذية
لهذا المرسوم بقانون
الأحوال التي يجب فيها على الخاضعين ألحكام هذا المرسوم بقانون أن
يذكروا رقم السجل التجاري في أعمالهم ومعامالتهم مع الغير، وكذلك الأحوال والأوضاع التي يجب فيها عرض شهادة
قيدهم في السجل التجاري داخل المحل التجاري أو على المواقع الإ
لكتروني ة الخاصة بالمحل التجاري.
المادة (9)
حالات
شطب
القيد في السجل التجاري
1.
على الخاضع ألحكام هذا المرسوم بقانون أو من يمثله، أو
ورثته أو المصفين-
حسب الأحوال-
ًأن يطلبوا وفقا
للأوضاع المقررة للقيد، شطب
القيد من السجل التجاري
في
أيّ من الحالات
:الآتية
أ.
في حالات
:المنشآت الفردية و ما في حكمها
(1)
ترك
الخاضع ألحكام هذا
المرسوم بقانون
،لنشاطه الاقتصادي
أو مغادرته الدولة ُنهائياً ما لم ي ّعي ًن بدال
ًعنه مديرا ًمسؤولا
يتولى إدارة نشاطه.الاقتصادي
(2)
،وفاة الخاضع ألحكام هذا المرسوم بقانون
ما لم يطلب ورثته استمرار النشاط
الاقتصادي
بشرط عدم
الإخلال
.بأحكام أي قانون آخر وأن تتوافر بشأنهم شروط مزاولة ذلك النشاط
ب. في حالة الشخصية الاعتبارية:
(1)
.انتهاء تصفية الشركة
(2) زوال الشخصية الاعتبارية للشركة.
.ج.أيّ حالات أخرى تحدّ دها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون
2.
،ويجب تقديم الطلب خلال المدة التي تحددها السلطة المختصة فإذا لم يقدم صاحب الشأن طلب
الشطب
في
الموعد المحدد كان
للسلطة المختصة –
بعد التحقق من الواقعة الموجبة
للشطب –
أن تشطب هذا القيد من
،تلقاء نفسها
وتحدّ ث البيانات في السجل التجاري
وإخطار الوزارة و الجهات
الم
عنية
.بذلك
ا( ملادة10
)
الحكام القضائية والتأشير في السجل التجاري
على
المحاكم أو اللجان القضائية
أن
ترسل إلى السلطة المحلية المختصة صورة من
الأحكام المبينة فيما بعد خلال
المدة
وبالوسائل واللآية التي تحددها اللائحة التنفيذية
لهذا المرسوم بقانون ،للتأشير
:بمقتضاه في السجل التجاري
5
مرسوم ب قانون اتحادي بشأن السجل التجاري
1.
أحكام إشهار الإفلاس أو إلغائه، والأحكام الصادرة بتعيين تاريخ التوقف عن دفع الديون أو تعديله أو قرارات
.)قبول الإيداع القضائي لها وإنهائها، وأحكام الاعتراض عليها (إن وجدت
2.
.أحكام رد الاعتبار
3.
الأحكام والقرارات الصادرة بتوقيع الحجر على،الخاضع ألحكام هذا المرسوم بقانون
أو بتعيين القيمين أو
.الوكالء عن الغائبين، أو بعزلهم أو برفع الحجر
4.
.أحكام فصل الشركاء أو عزل المديرين
5.
.أحكام حل وتصفية الشركات أو بطالنها وتعيين المصفين أو عزلهم
6. أحكام وضع المحل ا
لتجاري تحت الحراسة القضائية.
7.
الأحكام والقرارات الصادرة بإعطاء الإذن للقاصر أو نائبه بالتجارة أو باللإغاء أو بتقييد الإذن بالتجارة في
.محل تجاري
8.
الأحكام الصادرة بإيقاع عقوبات جزائية تمنع الخاضع ألحكام هذا المرسوم بقانون من
ممارسة أعماله، واسم
القيّم وتاريخ.تعيينه
9.
.الأحكام الصادرة في شأن الحراسة القضائية
10
.
أيّ أحكام أو قرارات أخرى تصدرها المحاكم أو اللجان القضائية، تحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم
بقانون.
وتؤشر
السلطة
المختصة في السجل التجاري بمقتض ى هذه الأحكام والقرارات بمجرد إخطارها بها وفقاً للإجراءات
المقررة في اللائحة التنفيذية
لهذا المرسوم بقانون.
( المادة11
)
رهن المحل التجاري
ّيجب تسجيل أي
رهن للمحل التجاري ّأو أي عنصر من ع
ن اصره
مما تحدده اللائحة التنفيذية
لهذا المرسوم بقانون
في
السجل.التجاري، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون إجراءات قيده
( المادة12
)
تنظيم إجراءات شطب القيد وإعادته
ُت ّنظ م اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون إجراءات وضوابط شطب القيد من السجل التجاري، وإجراءات
وشروط
.إعادة القيد
( المادة13
)
بيانات ومعلومات السجل
التجاري والسجل الاقتصادي
ل لوزارة
وللسلطة المختصة بحسب الأحوال
أن تنشر في الموقع اللإكتروني لها بيانات السجل التجاري أو الاقتصادي
التي تحددها اللائحة التنفيذية
لهذا المرسوم بقانون.
6
مرسوم ب قانون اتحادي بشأن السجل التجاري
( المادة14
)
المسؤولية عن
صحة البيانات
،يكون مقدم الطلب الذي قام بالتسجيل هو المسؤول عن صحة ودقة البيانات والوثائق الواردة في الطلب
ولا تتحمل
السلطة
المختصة مسؤولية عدم صحة ودقة البيانات.
( المادة15
)
حجية بيانات القيد
تعد البيانات المقيدة في السجل التجاري و السجل الاقتصادي حجة للمنشأة،ذات النشاط الاقتصادي
أو ضدها من
تاريخ قيدها،
ّولا يجوز الاحتجاج على الغير بأي
بيان واجب القيد أو التأشير به ما لم يتم هذا الإجراء، ومع ذلك يجوز
للغير ذي المصلحة الاحتجاج بهذا البيان في مواجهة ال.خاضع ألحكام هذا المرسوم بقانون
ا( ملادة16
)
الاطلاع على بيانات القيد
1.
ّألي
شخص الاطلاع على البيانات والوثائق الأساسية المقيدة في السجل التجاري أو
السجل الاقتصادي
وفقاً ملا
ّتحد
ده اللائحة
التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
2.
ّألي
شخص أن يطلب من الوزارة أو السلطة المختصة الحصول على مستخرج من بيانات القيد في
السج ل التجاري
أو السجل
الاقتصادي أو
ّأي
ّبيانات أخرى محد ّدة، وذلك وفقاً ملا تحد
ده اللائحة
التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
3.
للجهات الحكومية الاطلاع على بيانات القيد في السجل التجاري أو السجل الاقتصادي وفقاً ملا تقتضيه طبيعة
عملها وبالقدر اللازم لتحقيقه
وذلك و.فقاً ملا تحدّ ده اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون
( المادة17
)
تصحيح الخطاء
1.
ّإذا تبي ن
للسلطة المختصة وقوع خطأ مادي أو إجرائي أثناء عملية القيد أو التعديل، فيجب عليها تصحيحه خلال
المدة التي تحدّ ده
ا
اللائحة التنفيذية من تاريخ اكتشاف الخطأ أو من تاريخ تقديم طلب التصحيح من ذي صفة أو
الممثل القانوني
للمنشأة
.ذات النشاط الاقتصادي
2.
ُإذا ق ّد
م طلب تصحيح من ذي صفة أو
الممثل القانوني للمنشأة
ذات النشاط الاقتصادي ّ، وتبي ن للسلطة المختصة
.ًعدم وجود خطأ، وجب أن يكون قرارها برفض الطلب مسببا
( المادة18
)
التظلم
لكل ذي مصلحة، التظلم للسلطة المختصة من قرار رفض طلب القيد أو التأشير بتعديله أو شطبه أو إعادته، وذلك
( خلال15
) خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره بقرار الرفض، على أن يكون التظلم مسبباً ومرفقاً به كافة المستندات
المؤيدة له، ويتم البت في هذا ا( لتظلم خلال30
) ثالثين يوماً من تاريخ تقديمه، ووفق الإجراءات المعمول بها في السلطة
.المختصة
7
مرسوم ب قانون اتحادي بشأن السجل التجاري
( المادة19
)
الجزاءات الإدارية
تُطبّق على ُالأفعال التي ت
رتكب بالمخالفة ألحكام هذا المرسووم
بقانون والقرارات الصووادرة بموجبه ، الجزاءات الإدارية
الصادرة عن السلطة.المختصة في هذا الشأن
( المادة20
)
توفيق الوضاع
على المخاطبين بأحكام هذا
المرسوم بق
انون توفيق أوضاعه
م بما يتفق وأحكام،ه
خلال مدة ال تزيد على سنة من تاريخ
العمل بأحكامه، ويجوز تمديدها بقرار من مجلس الوزراء.
( المادة21
)
رسوم السجل الاقتصادي
لمجلس الوزراء.إصدار قرار بشأن الرسوم اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم بقانون
( المادة22
)
اللائحة التنفيذية
ُي صدر مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لهذا
المرسوم ب
قانون، بناءً على اقتراح الوزير وبالتنسيق مع السلطة المختصة ،
خلال(6 )
.ستة أشهر من اليوم التالي لتاريخ نشره
( المادة23
)
اللإغاءات
1. ُي لغى القانون الاتحادي رقم(5)
لسنة1975
في شأن
،السجل التجاري
ويُلغى كل
حكم يخالف أو يتعارض مع
أحكام هذا
المرسوم ب.قانون
2. يستمر العمل بالقرارات والأنظمة
المعمول بها قبل سريان أحكام هذا المرسوم بقانون، وبما ال يتعارض مع
أحكامه، إلى حين صدور ما يحل محلها وفقاً ألحكام هذا المرسوم بقانون.
8
مرسوم ب قانون اتحادي بشأن السجل التجاري
( المادة24
)
نشر
المرسوم ب
قانون والعمل به
يُنشر هذا
المرسوم ب( قانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به بعد6) ستة أشهر من اليوم التالي لتاريخ نشره.
خليفةةةةةةةةةةة بةةةةةةةةةةةن زايةةةةةةةةةةةد آل نهيةةةةةةةةةةةان
رئةةةيس دولةةة الإمةةةارات العربيةةة المتحةةةدة
_____________________
___________
صدر عنا في قصر الرئاسة في أبوظبي:
بتةةةاريةخ :
13
/ صفر/
1443هة
الموافق :
20
/سبتمبر/
2021م
اقتباس هذه الوثيقة
مرسوم بقانون اتحادي في شأن السجل التجاري، مرسوم بقانون اتحادي، رقم 37، بتاريخ 1 يناير 2021 — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.