مرسوم بقانون اتحادي

مرسوم بقانون اتحادي في شأن ضريبة القيمة المضافة

Federal Decree by Law on Concerning Value-Added Tax (VAT)

رقم 8 2017 6 مشاهدة
تحميل PDF المصدر الرسمي ⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً حفظ

تحميل PDF مباشرة

1 مرسوم بقانون اتحادي لسنة2017 في شأن ضريبة القيمة المضافة مرسوم ب ( قانون اتحادي رقم8 ) لسنة2017 في شأن ضريبة القيمة المضافة نحن خليفة بن زايد آل نهيان ،رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة - بعد ال،طالع على الدستور - وعلىىىىى القىىىىانون التحىىىىىادي ر ىىىى1 ) لسىىىىىنة1972 بشىىىىأن التـىارىىىىىا الىىىىىو ارا ورىال يىىىىىا الو راء، ،وتعديلاته - وعلى القىانون التحىادي ر ى11 ) لسىنة1981 فىي شىأن فىرة ضىريبة تمرديىة اتحاديىة على الىواردا من التبغ ومشتقاته، ،وتعديلاته - وعلى القانون التحادي ر26 ) لسنة1981 في شأن القانون التجاري البحري، ،وتعديلاته - وعلى القانون التحادي ر5 ) لسنة1985 بإردار انون المعامال المدنية، ،وتعديلاته - وعلى القانون التحادي ر3 ) لسنة1987 بإردار انون العقوبا، ،وتعديلاته - وعلى القىانون التحىادي ر ى10 ) لسىنة1992 بإرىدار ىانون ات بىا فىي المعىامال المدنيىة والتجاريىة، ،وتعديلاته - وعلى القانون التحادي ر11 ) لسنة1992 بإردار انون اتتراءا المدنية، ،وتعديلاته - وعلى القانون ال تحادي ر18 ) لسنة1993 بإردار انون المعامال التجارية، - وعلى القانون التحادي ر8 ) لسنة2004 ،في شأن المناطق الحرة المالية - وعلى القانون ال تحادي ر1 ) لسنة2006 ،في شأن المعامال والتجارة اتلكترونية - وعلىىىى القىىىانون ال تحىىىادي ر ىىى2 ) لسىىىنة2008 فىىىي شىىىأن الامعيىىىىا والم سسىىىىا ا يىىىىة ا النفع العام، - وعلى القانون التحادي ر1 ) لسنة2011 ،في شأن اتيرادا العامة ل دولة - وعلى القانون التحادي ر8 ) لسنة2011 ،بإعادة تنظي ديوان المحاسبة - وعلىىىىى المرسىىىىىوم بقىىىىىانون اتحىىىىىادي ر ىىىىى8 ) لسىىىىىنة2011 فىىىىىي شىىىىىأن واعىىىىىد عىىىىىداد الم انيىىىىىىة ،العىامة والحساب الختامي - وعلى القانون التحادي ر4 ) لسنة2012 ،في شأن تنظي المنافسة - وعلى القانون التحادي ر12 ) لسنة2014 ، في شأن تنظي مهنة مد قي الحسابا - وعلى القانون التحادي ر2 ) لسنة2015 ،في شأن الشركا التجارية 2 مرسوم بقانون اتحادي لسنة2017 في شأن ضريبة القيمة المضافة - وعلى المرسوم بقانون اتحادي ر13 ) لسنة2016 ،في شأن نشاء الهيئة التحادية ل ضرائب - وعلى القانون التحادي ر 7) لسنة2017 في شأن ات،تراءا الضريبية - وبناءً على ما عرضه و ير المالية، وموافقة مج س الو راء، أصدرنا المرسوم بقانون:الآتي الباب الأول التعاريف المادة (1) التعاريف ،في تطبيق أ كام ذا المرسوم بقانون، يُقـد بالك ما والعبارا التالية المعاني الموضحة رين كل منها :ما ل يقضِ سياق النص بغ ر لك الدولة : .اتمارا العربية المتحدة الوزير : .و ير المالية الهيئة : .الهيئة التحادية ل ضرائب القيمة ضريبة المضافة : ضريبة تفرة على است راد وتوريد الس ع والخدما في كل مر ة من مرا ل .اتنتاج والتو يع وتشمل التوريد العتباري الضريبة : .ضريبة القيمة المضافة مجلس دول التعاون : تميع الدول التي تتمتع بالعضوية الكام ة في مج س التعاون لدول الخ يج .العربية وفقً ا ل نظام ا ساس ي لدول مج س التعاون الدول المطبقة : دول مج س التعاون التي تطبق انون الضريبة وفقً ا لتشريع رادر، وما .تُحدده اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون السلع : الممت كا المادية التي يمكن توريد ا، بما في لك العقارا والمياه وتميع أنواع الطا ة التي تُحدد ا اللائحة التنفيذية .لهذا المرسوم بقانون الخدمات : .أي ش يء يمكن توريده غ ر الس ع استيراد : ورول الس ع من الخارج لى أراض ي الدولة، أو ت قي الخدما من لارج .الدولة السلع المعنية : تشمل الس ع التي ت است راد ا ول تكون معفاة من الضريبة لو ت توريد ا .في الدولة الخدمات المعنية : الخدما التي ت است راد ا والتي يعتبر مكان توريد ا في الدولة، ول تكون .معفاة من الضريبة فيما لو ت توريد ا في الدولة 3 مرسوم بقانون اتحادي لسنة2017 في شأن ضريبة القيمة المضافة الشخص : .الشخص الطبيعي أو العتباري الخاضع للضريبة : كل شخص مسال أو م زم بالتسايل لغايا الضريبة بموتب ذا المرسوم .بقانون دافع الضريبة : أي شخص م زم بدفع الضريبة في الدولة بموتب ذا المرسوم بقانون سواء .كان لاضعًا ل ضريبة أو مسته كًا نهائيًّا التسجيل الضريبي : تراء يقوم بموتبه الخاضع ل ضريبة أو ممث ه القانوني بالتسايل لغايا الضريبة في .الهيئة رقم تسجيل ضريبي :ر لاص تقوم الهيئة .بإرداره لكل شخص يت تساي ه لغايا الضريبة المسجل : .الخاضع ل ضريبة الحارل على ر تسايل ضريبي المستلم : .الشخص الذي يت توريد أو است راد الس ع لـالحه المتلقي : .الشخص الذي يت توريد أو است راد الخدما لـالحه المستورد : فيما يتع ق باست راد الس ع، و الشخص الذي يظهر على أنه المستورد ل س ع في تاريخ الست راد لغايا التخ يص الامركي. ويعني فيما يتع ق . باست راد الخدما ، مت قي ت ك الخدما الخاضع التاجر للضريبة : الخاضع ل ضريبة في الدول المطبقة والذي يكون نشاطه الرئيس ي تو يع المياه .وتميع أنواع الطا ة التي تُحدد ا اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون الإقرار الضريبي : المع وما والبيانا المحددة لغايا الضريبة التي يقدمها الخاضع ل ضريبة وفقً ا ل نمو ج المعد من .الهيئة المقابل : كل ما ت استالمه أو من المتو ع استالمه لقاء توريد الس ع أو الخدما .سواء كان مبالغ نقدية أو غ ر لك مما يصح استالمه دعوة الأعمال : أي نشاط يمارس بانتظام واستمرارية واستقاللية من بل أي شخص وفي أي مكان، كالنشاط الـناعي أو التجاري أو الزراعي أو المنهي أو الحرفي أو الخدمي أو أنشطة التنقيب أو ما يتع ق باستعمال الممت كا المادية أو غ ر .المادية التوريد المعفى من الضريبة : توريد س ع أو لدما لقاء مقابل أ ناء ممارسة ا عمال دالل الدولة، ل تفرة ع يه الضريبة ول تُسترد ضريبة المدلال المتع قة به ل بموتب .أ كام ذا المرسوم بقانون الخاضع التوريد للضريبة : توريد س ع أو لدما لقاء مقابل أ ناء ممارسة ا عمال من بل أي شخص .دالل الدولة، ول يشمل التوريد المعفى من الضريبة التوريد الاعتباري : كل ما يعتبر بمثابة توريد ويعامل كأنه توريد لاضع ل ضريبة وفقً ا للحال 4 مرسوم بقانون اتحادي لسنة2017 في شأن ضريبة القيمة المضافة .التي ينص ع يها ذا المرسوم بقانون ضريبة المدخلات : الضريبة التي دفعها الشخص أو تستحق ع يه عندما يت توريد س ع أو .لدما له أو عندما يقوم بالست راد ضريبة المخرجات : الضريبة المفروضة على التوريد الخاضع ل ضريبة وعلى كل توريد يعتبر توريد .لاضع ل ضريبة القابلة الضريبة للاسترداد : المبالغ التي ت دفعها ويمكن ل هيئة رد ا لدافع الضريبة بناءً على أ كام ذا المرسوم بقانون الضريبة المستحقة : .الضريبة التي تحتسب وتفرة بمقتض ى ذا المرسوم بقانون الضريبة المستحقة الدفع : .الضريبة التي لّ موعد سداد ا ل هيئة الفترة الضريبية : المدة الزمنية المحددة التي يجب ا تساب وسداد الضريبة المستحقة الدفع .عنها الفاتورة الضريبية : مستند لطي أو لكتروني يسال فيه ـول أي توريد لاضع ل ضريبة .وتفاري ه الدائن الإشعار الضريبي : مستند لطي أو لكتروني يسال فيه ـول أي تعديل لتخفيض أو لغاء توريد لاضع ل ضريبة وتفاري ه. الجهات الحكومية : الو ارا والدوائر وا تهزة الحكومية والهيئا والم سسا العامة التحادية والمح ية في الدولة أو أي ديانا ألرى تعامل بالمعام ة المقررة للاها الحكومية، و لك ك ه وفقً ا ل قرارا الـادرة عن مج س الو راء غراة تطبيق أ كام ذا المرسوم بقانون . الجهات الخيرية : الامعيا والم سسا ا ية ا النفع العام التي يـدر بها رار من .مج س الو راء بناءً على ا تراح الو ير والتي ل تهدف لى تحقيق الربح نشاط خيري ذو صلة : نشاط ل يهدف لتحقيق الربح أو الفائدة ي ملاك أو عضو أو مسا في الاهة الخ رية، وتقوم به الاهة الخ رية في سياق أغراضها أو أ دافها ل قيام بنشاط ل ري في الدولة أو تعزيزًا لها دما و موافق ع يه من الاها المعنية، أو وفقً ا لشروط تأسيسها دجهة ل رية بناءً على تشريع أو مرسوم أو رار اتحادي أو محلي أو بناءً على ترليـها لتقوم بنشاط ل ري من للال .تهة تمنح ت ك التراليص بالنيابة عن الحكومة التحادية أو كومة اتمارة التسجيل حد اللإزامي : مب غ محدد في اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون ا ما تجاو ته يمة التوريدا الخاضعة ل ضريبة أو كان من المتو ع أن يتجاو ه ، عند ا يتوتب .على المورد التسايل الضريبي 5 مرسوم بقانون اتحادي لسنة2017 في شأن ضريبة القيمة المضافة التسجيل حد الاختياري : مب غ محدد في اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون ا ما تجاو ته يمة ،التوريدا أو النفقا الخاضعة ل ضريبة أو كان من المتو ع أن يتجاو ه .عند ا يجو ل مورد التسايل الضريبي الخدمات المرتبطة بالنقل : لدما نقل وتغ يف وربط الشحنا وإعداد الو ائق الامردية ولدما دارة الحاويا وتعبئة الس ع وتفريغها وتخزينها ونق ها أو أية لدما ألرى . ا ر ة و يقة أو تكون ضرورية تتمام لدما النقل مقر التأسيس : ،المقر الذي تأسست فيه ا عمال انونًا في دولة ما بحسب رار اتنشاء .وتتخذ فيه رارا اتدارة الهامة أو تُمارس فيه وظائف اتدارة المردزية المنشأة الثابتة : أي مكان عمل ابت غ ر مقر التأسيس يزاول فيه الشخص أعماله بشكل منتظ أو دائ وتتوفر فيه موارد بشرية وتقنية كافية بحيث تمكنه من القيام بتوريد أو ا تناء س ع أو لدما ويشمل لك الفروع التابعة .ل شخص مكان الإقامة : المكان الذي يوتد فيه ل شخص مقر تأسيس أو منشأة ابتة وفقً ا كام . ذا المرسوم بقانون الشخص غير المقيم : أي شخص ل يمت ك مقر تأسيس أو منشأة ابتة في الدولة وعادة ل يقي .فيها الأطراف المرتبطة : شخـان أو أدثر غ ر منفـ ن من النا ية ال تـادية أو المالية أو التنظيمية، يستطيع أ د أن يسيطر على اللآرين ما انونًا أو بتم ك .ا سه أو قوق التـويت التشريعات الجمركية : .التشريعا التحادية والمح ية المنظمة للامارك في الدولة المنطقة المحددة : أية منطقة يت تحديد ا بقرار من مج س الو راء بناءً على ا تراح الو ير على .أنها منطقة محددة لغايا ذا المرسوم بقانون التصدير : مغادرة الس ع أراض ي الدولة، أو تقدي الخدما لشخص مقر تأسيسه أو .منشأته الثابتة لارج الدولة القسيمة : أية أداة تعطي الحق في الحـول على س ع أو لدما لقاء القيمة المذكورة ع يها أو محمولة فيها أو الحق في الحـول على لـ في من الس ع أو الخدما ، ول تشمل القسيمة الطوابع البريدية الـادرة عن مجموعة بريد . اتمارا أنشطة تتم بصفة سيادية : أنشطة تقوم بها تها كومية بـفتها و د ا المختـة سواء كانت بمقابل .أو بدون مقابل 6 مرسوم بقانون اتحادي لسنة2017 في شأن ضريبة القيمة المضافة الأصول الرأسمالية : .أرول ا عمال المخــة للاستعمال طويل ا مد الأصول نظام الرأسمالية : نظام يت بموتبه تعديل ضريبة المدلال المستردة بداية بناءً على .الستخدام الفعلي للال فترة محددة الغرامات الإدارية :مبالغ مالية تفرة على الشخص من بل الهيئة ملخالفته أ كام ذا .المرسوم بقانون و انون اتتراءا الضريبية الغرامات تقييم الإدارية : رار رادر عن الهيئة .بشأن الغراما اتدارية المستحقة الضريبة الانتقائية : .ضريبة تفرة بموتب انون على س ع محددة المجموعة الضريبية:شخـان أو أدثر مساالن لغايا الضريبة في الهيئة دشخص وا د لاضع .ل ضريبة وفقً ا كام ذا المرسوم بقانون الهيدروكربونات النقية : أي نوع من الترديبا النقية المخت فة ل معادلة الكيميائية المكونة فقط من الهيدروت ن والكربونCxHY ). التهرب الضريبي : استخدام الشخص لوسائل غ ر انونية ينتج عنها تخفيض مقدار الضريبة .المستحقة أو عدم دفعها أو استرداد لضريبة ل يكن له ق استرداد ا التدقيق الضريبي : تراء تقوم به الهيئة لفحص الساال التجارية أو أي مع وما أو بيانا أو س ع متع قة بشخص ل تحقق من الوفاء بالت اماته وفقً ا كام ذا .المرسوم بقانون أو انون اتتراءا الضريبية التقييم الضريبي :يقـد به التقيي الضريبي سب التعريف الوارد في انون اتتراءا .الضريبية التصريح الطوعي :نمو ج معد من الهيئة يخطر بموتبه دافع الضريبة الهيئة عن أي لطأ أو سهو وارد في ات رار الضريبي أو في التقيي الضريبي أو في ط ب استرداد الضريبة وفقً ا كام انون اتتراءا الضريبية الإجراءات قانون الضريبية : القانون التحادي ر7 ) لسنة2017 ،في شأن اتتراءا الضريبية .وتعديلاته، وأي انون اتحادي آلر يحل مح ه 7 مرسوم بقانون اتحادي لسنة2017 في شأن ضريبة القيمة المضافة الباب الثاني نطاق فرض الضريبة ونسبتها ( المادة2) نطاق فرض الضريبة تُفرة الضريبة على: 1. كل توريد لاضع ل ضريبة وتوريد اعتباري يقوم به الخاضع ل ضريبة. 2. است راد الس ع المعنية، باستثناء ما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون. ( المادة3) نسبة الضريبة مىع مراعىاة أ كىام البىاب السىادس مىن ىذا المرسىوم بقىانون ، تُفىرة الضىريبة بنسىبة أساسىية ىدر ا5 % علىى أي توريىىد أو اسىىت راد وفقىىاً كىىام المىىادة2 ) مىىن ىىذا المرسىىوم بقىىانون و لىىك علىى يمىىة التوريىىد أو الست راد المحددة وفقاً كام ذا المرسوم بقانون. المادة (4) مسؤولية الضريبة تكون المس ولية عن الضريبة المفروضة وفقاً ملا يأتي: 1. الخاضىع ل ضىريبة الىذي يقىوم بىأي توريىد منـىوص ع يىه فىي البنىد1 ) مىن المىىىادة 2 ) مىن ىذا المرسىوم بقانون. 2. المستورد لس ع معنية. 3. المساّ ل الذي يحـل على س ع وفقاً ملا و وارد في البند 3 ) من المادة48 ) من ذا المرسوم بقانون. 8 مرسوم بقانون اتحادي لسنة2017 في شأن ضريبة القيمة المضافة الباب الثالث التوريد الفصل الأول توريد السلع والخدمات ( المادة5 ) توريد السلع :يعد توريدً ا ل س ع ما يأتي 1. نقىل م كيىة السى ع لشىخص آلىر أو ىق التـىرف بهىا وفقى ً ا ملىا تُحىدده اللائحىة التنفيذيىة لهىذا المرسىوم .بقانون 2. بىىىرام عقىىىد بىىى ن طىىىرف ن أو أدثىىىر يترتىىىب ع يىىىه نقىىىل السىىى ع فىىىي و ىىىت ل ىىىق، وفقىىى ً ا ل شىىىروط التىىىي تُحدد ا اللائحة التنفيذية .لهذا المرسوم بقانون ( المادة6) توريد الخدمات يُعىدّ توريىداً للخىدما كىل توريىد ل يعتبىر توريىداً ل سى ع، بمىا فىي لىك كىل تقىدي للخدمىىا وفقىىاً ملىا تحىدده اللائحة التنفيذية ل هذا المرسوم بقانون. ( المادة7) توريد في حالات خاصة استثناء مما ورد في المادت ن5 ) و6 :) من ذا المرسوم بقانون، ل يعتبر توريدً ا ما يأتي 1. بيىع أو رىدار أيىة سىيمة ل ا كىان المقابىل المسىت لقىاءه يفىوق يمتهىا النقديىة المع نىة، وفقى ً ا ملىا تُحدده اللائحة التنفيذية .لهذا المرسوم بقانون 2. انتقال أعمال أو تزء مسىتقل منهىا مىن شىخص لى لاضىع ل ضىريبة لقيامىه بالسىتمرار فىي ىذه ا عمىال .التي ت نق ها 3. أي توريد آلر تُحدده اللائحة التنفيذية .لهذا المرسوم بقانون 9 مرسوم بقانون اتحادي لسنة2017 في شأن ضريبة القيمة المضافة ( المادة8) التوريد المؤلف من أكثر من مكوّن تحدد اللائحة التنفيذية ل هذا المرسوم بقانون شروط معام ة التوريىد الم لىف مىن أدثىر مىن مكىون لقىاء سىعر .وا د، سواء كانت ذه المكونا س عا أو لدما أو ك يهما ( المادة9) التوريد بوساطة وكيل 1. يُعىد توريىد السىى ع والخىدما بوسىاطة وديىىل يتـىرف ب ا سى المودّ ىىل ونيىىابة عنىه، توريىداً مىن الموكىل ولـالحه. 2. يُعىد توريىد السى ع والخىدما بوسىاطة وديىل يتـىرف باسى الوديىل على أنىه توريىد مباشىر مىن الوديىل .ولـالحه ( المادة10 ) توريد الجهات الحكومية 1. تعتبر الاهة الحكومية ائمة بتوريد أ ناء ممارسة ا عمال في الحال الآتية: أ. ا كانت أنشطتها تت بـفة غ ر سيادية. ب. ا كانت أنشطتها في منافسة مع القطاع الخاص. 2. تحىدد بقىرار مىن مج ىس الىو راء ،بنىاء على ا تىراح الىو ير الاهىا الحكوميىة وأنشىطتها التىي تعتبىر بأنهىا أنشطة تت بـفة سيادية والحال التي تعتبر فيها غ ر منافسة ل قطاع الخاص. الفصل الثاني التوريد الاعتباري ( المادة11 ) ًتكون الحال التالية توريداً اعتباريا: 1. توريىد لسى ع أو لىدما كانىت تشىكل تىزءاً أو دىال مىن أرىول أعمىال الخاضىع ل ضىريبة ولى تعىد ىذه الس ع أو الخدما تزءاً من ت ك ا رول، على أن يكون التوريد د ت بدون مقابل. 2. انتقىال لسى ع كانىت تشىكل تىزءاً مىن أرىول أعمىال الخاضىع ل ضىريبة فىي الدولىة لى أعمالىه فىي ىدى الىدول المطبقىة، أو مىن أعمىال الخاضىع ل ضىريبة فىي ىدى الىدول المطبقىة لى أعمالىه فىي الدولىة، ل فىي الحالة التي يكون فيها انتقال الس ع: أ. يعتبر بأنه ت بشكل م ت وفقاً ل تشريعا الامردية. 10 مرسوم بقانون اتحادي لسنة2017 في شأن ضريبة القيمة المضافة ب. يت دجزء من توريد آلر لاضع ل ضريبة لهذه الس ع. 3. توريد لس ع أو لدما يسمح باسترداد ضريبة المدلال ل أنها استخدمت ك ياً أو تزئيىاً لغ ىر أغىراة ا عمال، ويعد التوريد اعتبارياً في دود الستخدام لغ ر أغراة ا عمال. 4. .الس ع والخدما التي يمت كها الخاضع ل ضريبة بتاريخ لغاء تساي ه الضريبي ( المادة12 ) الاستثناء من التوريد الاعتباري ل يكون التوريد توريداً اعتبارياً في أي من الحال الآتية: 1. ا ل يت ا سترداد مب غ ضريبة المدلال عن الس ع أو الخدما ا الـ ة. 2. ا كان التوريد معفى من الضريبة. 3. ا ت تعديل ضىريبة المدلىال المستىردة على الس ع والخدمىا وفقىاً لنظىام ا رول الرأسمالية. 4. ا لىى تجىىاو يمىىة توريىىد السىى ع لكىىل مسىىت لىىالل فتىىرة12 )ا نىىي عشىىر شىىهراً المب ىىغ الىىذي تحىىدده اللائحة التنفيذية ل هذا المرسوم بقانون، وكان التوريد بهدف استعمالها دعيّنا أو دايا تجارية. 5. ا كىان تمىالي ضىريبة المخرتىا الواتبىة علىى تميىع التوريىدا العتباريىة لكىل شىخص لىالل فتىرة 12 ) ني عشر شهراً أ ل من المب غ الذي تحدده اللائحة التنفيذية ل هذا المرسوم بقانون. الباب الرابع التسجيل الضريبي وإلغاؤه ( المادة13 ) التسجيل الضريبي اللإزامي 1. على كىل شىخص لديىه مكىان امىة فىي الدولىة أو ىدى الىدول المطبقىة القيىام بالتسىايل الضىريبي فىي : ال أ. تجىاو يمىة التوريىدا المنـىوص ع يهىا فىي المىادة19 ) مىن ىذا المرسىوم بقىانون لىالل فتىرة12 ) .ال ني عشر شهرًا السابقة، د التسايل اتلزامي ب. تو ىع أن تجىاو يمىة التوريىدا المنـىوص ع يهىا فىي المىادة19 ) مىن ىذا المرسىوم بقىانون لىالل فترة30 .) الثال ن يومًا القادمة، د التسايل اتلزامي 2. على كىل شىخص لىيس لديىه مكىان امىة فىي الدولىة أو ىدى الىدول المطبقىة القيىام بالتسىايل الضىريبي في ال ام بتوريدا س ع أو لدما ول يكن شخص آلر م زمًا بسداد الضريبة المستحقة عىن ىذه .التوريدا في الدولة 11 مرسوم بقانون اتحادي لسنة2017 في شأن ضريبة القيمة المضافة 3. تُحىىىدد اللائحىىىة التنفيذيىىىة لهىىىذا المرسىىىوم بقىىىانون المىىىدد الزمنيىىىة التىىىي يجىىىب فيهىىىا علىىى الشىىىخص تب يغ الهيئة .بوتوب التسايل الضريبي وتاريخ سريان التسايل الضريبي ( المادة14 ) المجموعة الضريبية 1. يجو لشخـ ن أو أدثر يمارسون ا عمال التقدم بط ب التسايل الضريبي دمجموعىة ضىريبية ا تى استيفاء الشروط الآتية: أ. أن يكون كل شخص منه لديه مقر تأسيس أو منشأة ابتة في الدولة. ب. أن يكون ا شخاص المعنيون أطرافاً مرتبطة. ج. أن يسيطر شخص أو أدثر يمارس ا عمال في طار شرادة على البا ن. 2. تحىدد اللائحىة التنفيذيىة لهىذا المرسىوم بقىانون الحىال التىي يجىو فيهىا ل هيئىة رفىض ط ىب تسىايل الماموعة الضريبية. 3. ل يحىق ي شىخص يمىارس ا عمىال أن يكىون لديىه أدثىر مىن ر ى تسىايل ضىريبي وا ىد، مىال تقىرر اللائحة التنفيذية للاف لك. 4. ًفىي ىال لى تقى ا طىراف المرتبطىة بالتسىايل الضىريبي دمجموعىة ضىريبية وفقىا ل بنىد1 ) مىن ىذه ًالمادة، يجو ل هيئة تقيي ارتباطه بناءً على ممارسته للأعمال ا تـىادي ًا وماليىا ًوتنظيميىا ، وتسىاي ه دمجموعة ضريبية ا تحققت من الرتباط وفقاً ل ضوابط والشىروط التىي تحىدد ا اللائحىة التنفيذيىة لهذا المرسوم بقانون. 5. ل هيئىىة لغىىاء تسىىايل الماموعىىة الضىىريبية بنىىاءً علىى البنىىود المىىذكورة فىىي ىىذه المىىادة، وفقىىاً ل شىىروط المحددة في اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون. 6. ل هيئىة تعىديل مىن تى تسىاي ه دمجموعىة ضىريبية بزيىادة بعىض ا شىخاص أو الىته بنىاءً على ط ىب .الخاضع ل ضريبة أو وفقاً للحال المذكورة في اللائحة التنفيذية ( المادة15 ) الاستثناء من التسجيل 1. ،ًيجىو ل هيئىة اسىتثناء الخاضىع ل ضىريبة مىن التسىايل الضىريبي سىواء كىان مسىاالً أو غ ىر مسىىاال .و لك بناءً على ط به ا كانت توريداته لاضعة لنسبة الـفر فقط 2. ا ىد ت أي تغي ىرا فىي أعمىال الخاضىع ل ضىريبة المسىتثنى مىن التسىايل الضىريبي بموتىب البنىد1 ) مىن ىذه المىادة أد أو مىن شىأنها أن تى دي لى تخ ىف السىبب الىذي تى اسىتثنا ه على أساسىه، وتىب ع يه لطار الهيئىة بهىذه التعىديال لىالل المهىل ووفقى ً ا لتتىراءا التىي تُحىدد ا اللائحىة التنفيذيىة لهىذا .المرسوم بقانون 12 مرسوم بقانون اتحادي لسنة2017 في شأن ضريبة القيمة المضافة 3. ل هيئىة الحىق باسىتيفاء الضىريبة المسىتحقة والغرامىا اتداريىة عىن الفتىرة التىي تى اسىتثناء الخاضىع .ل ضريبة فيها متى بت لديها أنه ل يكن له الحق في الحـول على ذا الستثناء ( المادة16 ) التسجيل الضريبي للجهات الحكومية علىى الاهىا الحكوميىة التىي يحىدد ا ىرار مج ىس الىو راء المىذكور فىي البنىد2 ) مىن المىادة10 ) مىن ىذا المرسىوم بقىانون ، القيىام بالتسىايل الضىريبي، ول يجىو لغىاء تسىايل ىذه الاهىا ل بقىرار مىن مج ىس الو راء بناء على ا تراح الو ير. ( المادة17 ) التسجيل الاختياري يحىىق ي شىىخص غ ىىر م ىىزم بالتسىىايل الضىىريبي وفقىىاً كىىام ىىذا البىىاب أن يتقىىدم بط ىىب التسايىىىل الضريبي التيارياً في الحال الآتية: 1. ا أ بىت فىي نهايىة أي شىهر أن يمىة التوريىدا المنـىوص ع يهىا فىي المىادة19 ) مىن ىذا المرسىوم بقىانون أو النفقىا الخاضىعة ل ضىريبة التىي ىام بهىا لىالل فتىرة12 ً) ال نىي عشىرة شىهرا السىابقة تجىاو ىد التسايل اللتياري. 2. في أي و ت يتو ع أن تجاو يمة التوريدا المنـوص ع يهىا فىي المىادة19 ) مىن ىذا المرسىوم بقىانون أو النفقىىا الخاضىىعة ل ضىىريبة التىىي ىىام بهىىا لىىالل فتىىرة30 ً) الثال ىى ن يومىىا القادمىىة ىىد التسىىايل .اللتياري ( المادة18 ) التسجيل الضريبي لغير المقيم ل يحق ل شخص غ ر المقي ألذ يمة است راد الس ع والخدما لى الدولة لغىرة تحديىد مىا ا كىان يحىق ًله التسايل الضريبي فىي ىال كىان ا تسىاب الضىريبة لهىذه السى ع والخىدما يقىع على عىاتق المسىتورد وفقىا كام البند 1 ) من المادة48 ) من ذا المرسوم بقانون. 13 مرسوم بقانون اتحادي لسنة2017 في شأن ضريبة القيمة المضافة ( المادة19 ) احتساب حد التسجيل الضريبي لتحديىىىىد مىىىىا ا ىىىىام الشىىىىخص بتجىىىىاو ىىىىد التسىىىىايل اتلزامىىىىي و ىىىىد التسىىىىايل اللتيىىىىاري يىىىىت ا تساب تمالي ما يأتي: 1. يمة الس ع والخدما الخاضعة ل ضريبة. 2. يمة الس ىع المعنية والخدمىا المعنية التي ت استالمها من بل الشخص فىي ىال لى يىت ا تسىابها فىي البند 1) من ذه المادة. 3. يمىة كامىل أو الاىزء المعنىي مىن التوريىدا الخاضىعة ل ضىريبة العائىدة ليىه ا تى السىتحوا ك يىا ًً أو ًتزئيا على أعمال شخص ام بها. 4. ً يمة التوريدا الخاضعة ل ضريبة التي امت بها أطراف مرتبطة وفقىا للحىال التي تحىىدد ا اللائحىة التنفيذية ل هذا المرسوم بقانون. ( المادة20 ) الأصول الرأسمالية ل ي لذ بال عتبار توريىد ا رىول الرأسىمالية العائىدة ل شىخص أ نىاء ممارسىة ا عمىال لحسىاب مىا ا تجىاو . د التسايل اتلزامي أو د التسايل اللتياري ( المادة21 ) حالات إلغاء التسجيل الضريبي 1. :على المسال أن يتقدم بط ب ل هيئة تلغاء تساي ه الضريبي في أي من الحالت ن الآتيت ن- .أ. ا تو ف عن القيام بتوريدا لاضعة ل ضريبة ب. ا كانت يمة التوريدا الخاضعة ل ضريبة التي ام بها للال فترة12 ) ال ني عشر شهرًا المتتالية أ ل من د التسايل اللتياري، ول تتوفر فيه الحالة المنـوص ع يها في البند2 ) من المادة17 ) من . ذا المرسوم بقانون 2. يجىو ل هيئىة أن تـىدر ىرارًا بإلغىاء التسىايل الضىريبي فىي ىال تبى ّن لهىا أن اتبقىاء على التسىايل الضىريبي مىىن شىىأنه المسىىاس بسىىالمة النظىىام الضىىريبي، و لىىك وفقىى ً ا ل ضىىوابط والشىىروط التىىي تُحىىدد ا اللائحىىة التنفيذية .لهذا المرسوم بقانون 3. ل يترتىىب علىى لغىىاء التسىىايل الضىىريبي سىىقاط ىىق الهيئىىة ل مطالبىىة بىىأي ضىىريبة مسىىتحقة أو غرامىىا . دارية 14 مرسوم بقانون اتحادي لسنة2017 في شأن ضريبة القيمة المضافة ( المادة22 ) طلب إلغاء التسجيل الضريبي ل مسىال التقىدم بط ىب ل هيئىة تلغىاء تسىاي ه الضىريبي فىي ىال كانىت يمىة التوريىدا الخاضىعة ل ضىريبة التي ام بها للال فترة12 ً) ال ني عشر شهرا السابقة أ ل من د .التسايل اتلزامي ( المادة23 ) إلغاء التسجيل الضريبي الاختياري ل يحىق ل مسىال وفقىاً ل مىادة17 ) التقىدم بط ىب لغىاء تسىاي ه الضىريبي لىالل12 ً) نىي عشىر شىهرا مىن تاريخ تساي ه الضريبي. ( المادة24 ) إجراءات وضوابط وشروط التسجيل الضريبي وإلغاؤه تحىىدد اللائحىىة التنفيذيىىة ل هىىذا المرسىىوم بقىىانون تىىراءا وضىىوابط وشىىروط التسىىايل الضىىريبي وإلغائىىه ورفض ط با التسايل الضريبي وإلغ.ائه المنـوص ع يها في ذا الباب الباب الخامس القواعد المتعلقة بالتوريدات الفصل الأول تاريخ التوريد ( المادة25 ) تاريخ التوريد يت ا تساب الضريبة بتاريخ توريد الس ع أو الخدما ويكون التاريخ ا سبق ي من التواريخ الآتية: 1. تاريخ نقل الس ع ا كانت الس ع تنقل تحت شراف المورد. 2. تاريخ وضع الس ع بتـرف المست ، ا ل يكن نق ها تحت شراف المورد. 3. تاريخ تمام تجميع الس ع أو ترديبها، في ال ت توريد الس ع مع التجميع والترديب. 4. تاريخ است راد الس ع وفقاً ل تشريعا الامردية. 5. تاريخ بول المست ل توريد أو في موعد ل يجىاو12 ) ا نى عشىر شىهراً بعىد تىاريخ نقىل السى ع أو وضىعها تحت تـرف المست ، ا كان التوريد على أساس القاب ية لترتاع. 6. تاريخ النتهاء من تقدي الخدما. 7. تاريخ ا ستالم المب غ المدفوع أو تاريخ ردار الفاتورة الضريبية. 15 مرسوم بقانون اتحادي لسنة2017 في شأن ضريبة القيمة المضافة ا( ملادة26 ) تاريخ التوريد في حالات خاصة 1. يكون تاريخ توريد الس ع أو الخدما ي عقد يتضمن دفعا دورية أو فوات ر متتابعة د ت في :التاريخ ا سبق ي من التواريخ الآتية- .أ. تاريخ ردار أي فاتورة ضريبية .ب. تاريخ استحقاق دفع المب غ المحدد في الفاتورة الضريبية .ج. تاريخ استلام المب غ المدفوع . د. تاريخ مرور سنة من تاريخ تقدي الس ع أو الخدما 2. .يكون تاريخ التوريد في الحال التي يت فيها الدفع عبر أتهزة البيع و تاريخ تحـيل المال من ا تهزة 3. يكىون تىاريخ التوريىد العتبىاري ل سى ع أو للخىدما ىو تىاريخ توريىد ا أو التـىرف بهىا أو تغي ىر أغىراة .استعمالها أو تاريخ لغاء التسايل الضريبي، سب مقتض ى الحال 4. .يكون تاريخ توريد القسائ و تاريخ ردار ا أو توريد ا بعد لك ا لفصل الثاني مكان التوريد ( المادة27 ) مكان توريد السلع 1. يكون مكان توريد الس ع د ت في الدولة ا كان التوريد في الدولة ول يتضمن تـدير ا من الدولة أو .است راد ا ليها 2. :يكون مكان توريد الس ع المردبة أو المامعة في ال تـدير ا من الدولة أو است راد ا ليها على أنه أ. .ت في الدولة، ا ت ترديب الس ع أو تجميعها فيها ب. .ت لارج الدولة، ا ت ترديبها أو تجميعها لارتها 3. :يكون مكان توريد الس ع الذي يتضمن التـدير أو الست راد دما يأتي :أ. دالل الدولة في الحال الآتية- 1 .) ا كان التوريد يتضمن التـدير لى مكان لارج الدول المطبقة 2 ) ا ل يكن مست الس ع في دى الدول المطبقة مساالً ل ضريبة في الدولة التي ت التـدير ليها، وإتمالي الـادرا من ا المورد لى ذه الدولة ل يجاو د التسايل اتلزامي لدى ذه .الدولة 3 ) ا ل يتوفر ملست الس ع في الدولة ر تسايل ضريبي، وإتمالي الـادرا من مورد في دى .الدول المطبقة لى الدولة يجاو د التسايل اتلزامي 16 مرسوم بقانون اتحادي لسنة2017 في شأن ضريبة القيمة المضافة 4 ) ا انطبق البند1 ) من المادة26 .) من ذا المرسوم بقانون وت انتقال م كية الس ع دالل الدولة :ب. لارج الدولة في الحال الآتية 1 .) ا كان التوريد يتضمن تـديرًا لى عميل مسال لغايا الضريبة في دى الدول المطبقة 2 ،) ا ل يكن مست الس ع مساالً لغايا الضريبة في دى الدول المطبقة التي ت التـدير ليها .وإتمالي الـادرا من ا المورد لى ذه الدولة يجاو د التسايل اتلزامي لدى ذه الدولة 3 ) ا ل يتوفر ملست الس ع ر تسايل ضريبي و ام باست راد س ع من مورد مسال ل ضريبة في دى الدول المطبقة التي يت الست راد منها، وإتمالي يمة الس ع المستوردة لى الدولة من ا المورد . لى الدولة ل يجاو د التسايل اتلزامي 4 ) ل تعامل الس ع على أنها ردر لى لارج الدولة وأنه ت عادة است راد ا ليها، ا ت توريد الس ع في الدولة وتط بت عم ية التوريد لراج الس ع من الدولة وإعادة دلولها ليها، وفقً ا للحال التي تُحدد ا اللائحة التنفيذية .لهذا المرسوم بقانون ( المادة28 ) مكان التوريد للمياه والطاقة 1. يعىد توريىد الميىاه وأنىواع الطا ىة التىي تحىدد ا اللائحىة التنفيذيىة ل هىذا المرسىوم بقىانون مىن لىالل نظىام ًتو يىع وا عىا فىي مكىان امىة التىاتر الخاضىع ل ضىريبة، فىي ىال كىان التو يىع مىن لاضىع ل ضىريبة مكىان امته في الدولة لى تاتر لاضع ل ضريبة مكان امته في الدول المطبقة. 2. يعىد توريىد الميىاه وأنىواع الطا ىة التىي تحىدد ا اللائحىة التنفيذيىة ل هىذا المرسىوم بقىانون مىن لىالل نظىام ًتو يىع وا عىا فىي مكىان اسىتهالك فعلىي فىي ىال كىان التو يىع مىن لاضىع ل ضىريبة لى شىخص غ ىر لاضىع .ل ضريبة ( المادة29 ) مكان توريد الخدمات .يكون مكان توريد الخدما و مكان امة المورد 17 مرسوم بقانون اتحادي لسنة2017 في شأن ضريبة القيمة المضافة ( المادة30 ) مكان التوريد في حالات خاصة استثناءً مما نـت ع يه المادة29 ) من ذا المرسوم بقانون، يكون مكان التوريد في ال لارة دما :يأتي 1. ا كىان المت قىي لديىه مكىان امىة فىي ىدى الىدول المطبقىة ومسىال لغايىا الضىريبة فيهىا، يكىون مكىان . امة المت قي 2. ا كىان المت قىي شىخص يمىارس ا عمىال ولديىه مكىان امىة فىي الدولىة والمىورد لىيس لديىه مكىان امىة فىي .الدولة، يكون المكان في الدولة 3. ا كىان توريىد الخىدما التىي تقىدم على السى ع، دخىدما الترديىب المتع قىة بالسى ع المىوردة مىن بىل . الغ ر، يكون المكان الذي ت فيه أداء ت ك الخدما 4. ا كىان التوريىد تىأت ر وسىائل النقىل ملسىتأتر غ ىر لاضىع ل ضىريبة فىي الدولىة ولىيس لديىه ر ى تسىايل .ضريبي في دى الدول المطبقة، يكون المكان الذي وضعت فيه وسائل النقل بتـرف المستأتر 5. ا كىان توريىد لىدما مطىاع وفنىادق وتعهىدا تقىدي الطعىام والمشىروبا ، يكىون المكىان الىذي يىت . فيه التنفيذ الفعلي لهذه الخدما 6. ا كىان توريىد أيىة لىدما قافيىة أو فنيىة أو رياضىية أو تع يميىة أو أيىة لىدما مشىابهة، يكىون المكىان . الذي يت فيه أداء ذه الخدما 7. ا كىان توريىد لىدما تتع ىق بعقىار وفقى ً ا ملىا تحىدده اللائحىة التنفيذيىة لهىذا المرسىوم بقىانون، يكىون .المكان الذي يقع فيه العقار 8. ، ا كىىان توريىىد لىىدما النقىىل أو الخىىدما المرتبطىىة بالنقىىل، يكىىون المكىىان الىىذي يبىىدأ فيىىه النقىىل وتُحدد اللائحة التنفيذية ،لهذا المرسوم بقانون مكان توريد لدما النقل والخدما المرتبطىة بالنقىل . ا تضمنت الر ة أدثر من نقطة تو ف ( المادة31 ) مكان توريد خدمات الاتصالات والخدمات اللإكترونية 1. يكىىون مكىىان توريىىد لىىدما ال تـىىال والخىىدما اتلكترونيىىة المحىىددة فىىي اللائحىىة التنفيذيىىة ل هىىذا المرسوم بقانون دما يأتي: أ. دالل الدولة، ا ت النتفاع بها واستخدامها فيها و لك في دود ذا النتفاع والستخدام. ب. لىىارج الدولىىة، ا تىى النتفىىاع بهىىا واسىىتخدامها لىىارج الدولىىة و لىىك فىىي ىىدود ىىذا النتفىىاع والستخدام. 2. يكىون النتفىاع والسىتخدام الفعلىي لخىدما التـىال والخىدما اللكترونيىة يىث تى اسىتعمال الخدمة فع ياً بغض النظر عن مكان العقد أو الدفع. 18 مرسوم بقانون اتحادي لسنة2017 في شأن ضريبة القيمة المضافة الفصل الثالث مكان الإقامة ( المادة32 ) مقر التأسيس يكون مكان امة المورد أو المت قي كالآتي: 1. الدولة التي يكون مقر تأسيس الشخص فيها أو لديىه منشىأة ابتىة فيهىا على ألّ يكىون لديىه مقىر تأسىيس أو منشأة ابتة في أية دولة ألرى. 2. الدولة التي يكون مقر تأسىيس الشىخص فيهىا أو لديىه م ًنشىأة ابتىة فيهىا وا دثىر ارتباطىا بالتوريىد ا كىان مقر التأسيس في أدثر من دولة أو لديه منشآ ابتة في أدثر من دولة. 3. .الدولة التي فيها مقر امة الشخص المعتاد ا ل يكن لديه مقر تأسيس أو منشأة ابتة في أية دولة ( المادة33 ) الوكيل :يعتبر مكان امة الموكل و مكان امة الوديل و لك عند تحقق أي من الحالت ن الآتيت ن 1. .أن يكون الوديل ممارسً ا بانتظام لحق التفاوة وعقد التفا ا لـالح الموكل 2. ا كان الوديل يحتفظ بمخزون من الس ع ل وفاء باتفا ا لتوريد ا لـالح الموكل بانتظام . الفصل الرابع قيمة التوريد ( المادة34 ) قيمة التوريد تكون يمة التوريد عند توريد الس ع أو الخدما لقاء مقابل، دما يأتي: 1. ا كان كامىل المقابل نقداً فتكون يمة التوريد هي المقىىابل مخـوماً منها الضريبة. 2. ً ا كىان كامىل المقابىل أو أي تىزء منىه غ ىر نقىديا فتحسىب يمىة التوريىد على أنهىا تمىالي الاىزء النقىدي ويضاف ليه سعر السوق بالنسبة للازء غ ر النقدي من المقابل، ول تشمل يمة الضريبة. 3. ً ا كانىت الخىدما المسىت مة مىن بىل الخاضىع ل ضىريبة الىذي يتوتىب ع يىه ا تسىاب الضىريبة وفقىا ل بنىد 1 ) مىن المىادة48 ) مىن ىذا المرسىوم بقىانون ، تكىون يمىة التوريىد مسىاوية لسىعر سىوق المقابىل بدون ضافة الضريبة الواتب فرضىها على لك التوريد. 19 مرسوم بقانون اتحادي لسنة2017 في شأن ضريبة القيمة المضافة 4. ا كىان المقابىل متع قىاً بىأمور ألىرى غ ىر توريىد السى ع أو الخىدما ، تعتبىر يمىة التوريىد مسىاوية للاىزء من المقابل الذي يتع ق بهذا التوريد وفقاً ملا تحدده اللائحة التنفيذية ل هذا المرسوم بقانون. وتحدد اللائحة التنفيذية ل هذا المرسوم بقانون . واعد تحديد سعر السوق ( المادة35 ) قيمة الاستيراد يمة است راد الس ع، تتكون من: 1. القيمىة للأغىراة الامرديىة وفقىاً ل تشىريعا الامرديىة متضىمناً يمىة التىأم ن والشىحن باتضىافة لى أيىة رسىوم تمرديىة وأيىة ضىرائب انتقائيىة تىدفع على اسىت راد السى ع، ول تىدلل الضىريبة فىي ا تسىاب يمة التوريد. 2. ا تعىذر تحديىىد يمىىة التوريىىد وفقىاً لحكىى البنىىد1 ) مىىن ىىذه المىادة، فيىىت تحديىىد ا وفقىىاً لقواعىىد .التخم ن التثم ن) البدي ة المنـوص ع يها في التشريعا الامردية ( المادة36 ) قيمة التوريد للأطراف المرتبطة استثناءً من أ كام المواد34 ) و35 ) و37 ) من ذا المرسوم بقانون، تعتبر يمة توريد أو است راد الس ع :أو الخدما ب ن ا طراف المرتبطة مساوية لسعر السوق ا تحقق تميع ما يأتي 1. .كانت يمة التوريد تقل عن سعر السوق 2. كىان التوريىد لاضىعًا ل ضىريبة ولى يكىن مىن ىق المسىت أو المت قىي أن يسىترد كامىل الضىريبة التىي كانىت . ستفرة على ذا التوريد دضريبة مدلال ( المادة37 ) قيمة التوريد الاعتباري اسىتثناءً مىىن أ كىىام المىىادت ن34 ) و35 ) مىىن ىىذا المرسىىوم بقىانون ، تكىىون يمىىة التوريىىد فىىي ىىال التوريىىد العتبىىاري عنىىد شىىراء الخاضىىع ل ضىىريبة لسىى ع أو لىىدما ل قيىىام بتوريىىدا لاضىىعة ل ضىىريبة ولكىىن ل يسىىتخدمها لهىىذا الغىىرة، مسىىاوية ل تك فىىة اتتماليىىة المدفوعىىة مىىن بىىل الخاضىىع ل ضىىريبة ل قيىىام بهىىذا . التوريد العتباري والذي يستخدم ذه الس ع أو الخدما 20 مرسوم بقانون اتحادي لسنة2017 في شأن ضريبة القيمة المضافة ( المادة38 ) الأسعار شاملة الضريبة تشىمل ا سىعار المع نىة الضىريبة فىي ىال التوريىد الخاضىع ل ضىريبة وتحىدد اللائحىة التنفيذيىة ل هىذا المرسىوم بقانون الحال التي يكون فيها ا سعار غ ر شام ة ل ضريبة. ( المادة39 ) قيمة التوريد عند وجود خصم أو إعانات عنىد تىراء أي لـى لتوريىد بىل أ ،و بعىد تىاريخ التوريىد أو تقىدي أيىة عانىا مىن الدولىة ل مىورد لقىاء توريىد تخفّ ض يمة ذا التوريد بما يساوي يمة ذا الخـ أو ذه اتعانا. وتحدد اللائحة التنفيذية ل هذا المرسوم بقانون . شروط وضوابط ا تساب الضريبة عند الخـ ( المادة40 ) قيمة توريد القسائم تكىون يمىة توريىد أيىة سىيمة هىي يمىة الفىرق بى ن المقابىل الىذي ت قى ّ اه مىورد القسيمىىىة والقيمىىة النقديىة .المع نة ل قسيمة ( المادة41 ) قيمة توريد الطوابع البريدية تكون يمة توريد الطوابع البريدية التي تمكن المسىتخدم مىن اسىتعمال الخىدما البريديىة دالىل الدولىة هىي .المب غ المب ن على الطابع البريدي ( المادة42 ) نقل السلع المؤقت ا ت نقل السى ع مىن ا ًسىواق المح يىة م تىا لى دالىل منطقىة محىددة أو لى لىارج الدولىة مىن أتىل دمىال تـىنيعها أو رىال ها بغىرة عىادة ا سىت راد ا لى دالىل الدولىة، تكىون يمىة التوريىد عنىد عىادة اسىت راد ا .هي يمة الخدما التي ت تأديتها 21 مرسوم بقانون اتحادي لسنة2017 في شأن ضريبة القيمة المضافة الفصل الخامس هامش الربح ( المادة43 ) فرض الضريبة على أساس هامش الربح 1. يحق ل مسال في أية فترة ضريبية محددة، ا تساب وفرة الضريبة على أسىاس ىامر الىربح المحقىق على التوريىدا الخاضىعة ل ضىريبة التىي تحىدد ا اللائحىة التنفيذيىة ل هىذا المرسىوم بقىانون ولىيس على أساس يمة ذه التوريدا ، وع يه لطار الهيئة بذلك. 2. تحد د اللائحة التنفيذية ل هذا المرسوم بقانون .الشروط الواتب تحقيقها لتطبيق أ كام ذه المادة الباب السادس نسبة الصفر والإعفاءات الفصل الأول نسبة الصفر ( المادة44 ) التوريد والاستيراد الخاضع لنسبة الصفر ًيكىون توريىد واسىت راد السى ع والخىدما المحىددة فىي ىذا الفـىل مىن بىل الخاضىع ل ضىريبة توريىداً لاضىعا .ل ضريبة بنسبة الـفر ( المادة45 ) السلع والخدمات التي يخضع توريدها لنسبة الصفر :تطبق نسبة الـفر على الآتي 1. التـىدير المباشىر أو غ ىر المباشىر ل سى ع والخىدما لى لىارج الىدول المطبقىة وفقى ً ا ملىا تُحىدده اللائحىة التنفيذية .لهذا المرسوم بقانون 2. لدما نقل الركاب والس ع الدولية الذي يبدأ في الدولة أو ينتهىي فيهىا أو يمىر عبىر أراضىيها، بمىا فىي لىك .الخدما المرتبطة بهذا النقل 3. النقىل الاىوي ل ركىىاب دالىل الدولىىة فىي ىال اعتبىىر ىذا النقىىل دوليى ًّ ا وفقى ً ا ل مىىادة1 ) مىن معا ىىدة وارسو الدولية لتو يد بعض واعد النقل الاوي لعام1929 . 4. ت وريىد أو اسىت راد وسىائط النقىل الاويىة والبحريىة والبريىة المسىتخدمة لنقىل الركىاب والسى ع و لىك وفقى ً ا ل تـنيف والشروط التي تُحدد ا اللائحة التنفيذية .لهذا المرسوم بقانون 22 مرسوم بقانون اتحادي لسنة2017 في شأن ضريبة القيمة المضافة 5. توريىد السى ع أو الخىدما أو اسىت راد السى ع المعنيىة، المرتبطىة بوسىائط النقىل المىذكورة فىي البنىد4 ) مىن . ذه المادة والمخــة لتشغي ها أو تـ يحها أو ريانتها أو تحوي ها 6. .توريد أو است راد طائرا أو سفن اتنقا والمساعدة توًا أو بحرًا 7. توريىىد السىى ع والخىىدما المرتبطىىة بخىىدما نقىىل السىى ع أو الركىىاب علىى مىىتن وسىىائط النقىىل الاويىىة والبحرية والبرية وفقى ً ا كىام البنىدين2 ) و3 ) مىن ىذه المىادة والمخــىة للاسىتهالك على متنهىا، أو مىا .يسته ك بأية واسطة نقل، أو أي ترديب أو دلال ع يها، أو أي استخدام آلر للال عم ية النقل 8. توريىد المعىادن الثمينىة السىتثمارية أو اسىت راد ا لغايىا السىتثمار، وتُحىدد اللائحىة التنفيذيىة لهىذا .المرسوم بقانون المعادن الثمينة ومعاي ر اعتبار ا استثمارية 9. التوريد ا ول ل مباني السكنية الذي يت للال3 ) الث سنوا من تىاريخ انتهىاء بنا ىا مىن لىالل بيعهىا أو يجار ا كام ةً أو مجزأة وفقً ا ل ضوابط التي تحدد ا اللائحة التنفيذية .لهذا المرسوم بقانون 10 . التوريىد ا ول ل مبىىاني المـىىممة لـيـىى ً ا لسىىتخدامها مىىن بىىل الاهىىا الخ ريىىة مىىن لىىالل بيعهىىا أو يجار ا وفقً ا ل ضوابط التي تُحدد ا اللائحة التنفيذية .لهذا المرسوم بقانون 11 . التوريىىد ا ول ل مبىىاني التىىي تىى تحوي هىىا مىىن مبىىان غ ىىر سىىكنية لىى مبىىان سىىكنية، مىىن لىىالل بيعهىىا أو يجار ا، وفقً ا ل شروط التي تُحدد ا اللائحة التنفيذية .لهذا المرسوم بقانون 12 . .توريد أو است راد النفط الخام والغا الطبيعي 13 . توريد لدما التع ي والس ع والخدما المرتبطة بها لدور الحضىانة ومر ىة مىا بىل التع ىي ا ساسى ي والتع ىي ا ساسى ي، باتضىافة لى م سسىا التع ىي العىالي المم ودىة للحكومىة التحاديىة أو المح يىة أو الممولة من ب ه ، و لك وفقً ا ملا تحدده اللائحة التنفيذية .لهذا المرسوم بقانون 14 . توريىد لىدما الرعايىة الصىحية الو ائيىة وا ساسىية والسى ع والخىدما المرتبطىة بهىا واسىت راد السى ع المعنية المرتبطة بها، وفقً ا ملا تُحدده اللائحة التنفيذية .لهذا المرسوم بقانون الفصل الثاني الإعفاءات ( المادة46 ) التوريد المعفى من الضريبة :يعفى من الضريبة الآتي 1. توريد الخدما المالية التي تُحدد ا اللائحة التنفيذية .لهذا المرسوم بقانون 2. توريد المباني السكنية من للال بيعها أو يجار ا باستثناء ما يت تطبيق نسبة الـفر ع يه وفقً ا ل بندين9 ) و11 ) من المادة45 .) من ذا المرسوم بقانون 3. .توريد ا راض ي الفضاء 23 مرسوم بقانون اتحادي لسنة2017 في شأن ضريبة القيمة المضافة 4. .توريد لدما النقل المحلي ل ركاب وتُحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون شروط وضوابط اتعفاء من الضريبة على التوريدا .المذكورة في البنود السابقة الفصل الثالث التوريد الواحد والتوريد المختلط ( المادة47 ) التوريد المؤلف من أكثر من مكوّن تحىدد اللائحىة التنفيذيىة ل هىذا المرسىوم بقىانون ضىوابط تحديىد المعالاىة الضىريبية ي توريىد يتىألف مىن أدثر من مكون لقاء سعر وا د ا كانت كل من المكونا تخضع .لى معالاة ضريبية مخت فة الفصل الرابع التزامات خاصة الحتساب الضريبة ( المادة48 ) الاحتساب العكس ي 1. ا ام الخاضع ل ضريبة باست راد الس ع المعنية أو الخدما المعنية لغايا عم ه، فسيت اعتبار أنه ام بتوريد لاضع ل ضريبة لنفسه، ويكون مس ولً عن ا تساب الضريبة المستحقة عن لك التوريد والمتثال لاميع الواتبا الضريبية ا لرى المترتبة على لك باستثناء ردار الفاتورة الضريبية لنفسه . 2. استثناءً من البند1 ) من ذه المادة، في الحالة التي يكون المقـد النهائي ل س ع عند دلولها لى الدولة و دى الدول المطبقة ا لرى، على الخاضع ل ضريبة سداد الضريبة المستحقة على است راد الس ع المعنية وفق اللآية المحددة في اللائحة التنفيذية .لهذا المرسوم بقانون 3. في ال ام مسال بتوريد لاضع ل ضريبة في الدولة ي س ع من النفط الخام أو المكرر أو الغا الطبيعي المعالج أو غ ر المعالج أو الهيدرودربونا النقية، و لك لى مسال آلر، وكان ـد المست ما عادة بيعها دنفط لام أو مكرر أو غا معالج أو غ ر معالج أو يدرودربونا نقية أو لستعمال : ذه الس ع تنتاج وتو يع أي من أنواع الطا ة، فتطبق القواعد الآتية- .أ. ل يحتسب المسال الذي ام بالتوريد الضريبة على يمة توريد الس ع المذكورة في ذا البند ب. على مست الس ع أن يحتسب الضريبة على يمة الس ع الموردة له ويكون مس ولً عن تميع .اللت اما الضريبية المترتبة على لك وعن ا تساب الضريبة المستحقة ع يها 24 مرسوم بقانون اتحادي لسنة2017 في شأن ضريبة القيمة المضافة 4. ل تسري ا كام الواردة في البند3 :) من ذه المادة في أي من الحال الآتية- أ. ا ل يق مست ت ك الس ع بل تاريخ التوريد بالتـريح لطيًّا ل مورد بما يفيد أن ـوله على .الس ع بهدف عادة بيعها أو استعمالها تنتاج وتو يع أي نوع من أنواع الطا ة ب. ا ل يق مست ت ك الس ع بل تاريخ التوريد بالتـريح لطيًّا ل مورد لت رار بأنه مسال ول يق المورد بالتأدد وفقً ا ل وسائل المعتمدة لدى الهيئة من التسايل الضريبي ملست ت ك الس ع وفقً ا .ل بيانا الواردة في التـريح ج. ا كان التوريد الخاضع ل ضريبة يخضع بنسبة الـفر وفقً ا ل بند1 ) من المادة45 ) من ذا .المرسوم بقانون د. ا كان التوريد الخاضع ل ضريبة يتضمن توريدً ا لس ع أو لدما غ ر ت ك الس ع المذكورة في البند 3 .) من ذه المادة 5. في ال ام المست ي س ع من النفط الخام أو النفط المكرر أو الغا الطبيعي المعالج أو غ ر المعالج أو الهيدرودربونا النقية بالتـريح ل مورد بأنه مسال بهدف تطبيق البند3 ) من ذه المادة، فيسري :الآتي- أ. ل يكون المورد مس ولً عن ا تساب الضريبة المتع قة بالتوريد و لك ما ل يكن يع أو يفترة فيه .أن يع بأن المست ليس مساالً في تاريخ التوريد .ب. ي ت م المست با تساب الضريبة المستحقة المتع قة بالتوريد 6. في ال أنه كان يفترة في المورد المذكور في الفقرة أ) من البند5 ) من ذه المادة أن يع بأن المست غ ر مسال لغايا الضريبة بتاريخ التوريد، فإن المورد والمست يكونان مس ولن بالتكافل والتضامن .عن الضريبة المستحقة والغراما المرتبطة فيما يتع ق بالتوريد 7. تُحدد اللائحة التنفيذية :لهذا المرسوم بقانون ما يأتي- أ. شروط و ال تطبيق اللآية المنـوص ع يها في البند1 .) من ذه المادة ب. الواتبا اتضافية المتع قة بمسك الساال المتع قة با تساب الضريبة وفقً ا للآلية المنـوص ع يها في البند1 .) من ذه المادة 8. ملا س الو راء أن يـدر رارًا بتحديد الس ع أو الخدما ا لرى التي تخضع لال تساب العكس ي .وتحديد الشروط وا كام المتع قة بذلك ( المادة49 ) استيراد السلع المعنية علىى الشىىخص غ ىىر المسىىال أن يسىىدد الضىىريبة المسىىتحقة علىى اسىىت راد السىى ع المعنيىىة مىىن لىىا رج الىىدول المطبقة بتاريخ ال ست راد وفقاً آللية السداد التي تحدد ا اللائحة التنفيذية ل هذا المرسوم بقانون. 25 مرسوم بقانون اتحادي لسنة2017 في شأن ضريبة القيمة المضافة الفصل الخامس المناطق المحددة المادة ( 50 ) المنطقة المحددة تعامىل المنطقىة المحىددة المسىتوفية الشىروط التىي تحىدد ا اللائحىة التنفيذيىة ل هىذا المرسىوم بقىانون على .أنها لارج الدولة ( المادة51 ) نقل السلع في المناطق المحددة 1. يجو نقل الس ع من منطقة محددة لى منطقة محددة ألرى من دون استحقاق الضريبة ع يها. 2. تحىد د اللائحىة التنفيذيىة ل هىذا المرسىوم بقىانون تىراءا وشىروط نقىل السى ع مىن وإلى المنطقىة المحىددة .وآلية المحافظة على ذه الس ع وتخزينها ومعالاتها فيها المادة ( 52 ) استثناءات للمنطقة المحددة اسىتثناءً مىن أ كىام المىادة50 ) مىن ىذا المرسىوم بقىانون ، تحىدد اللائحىة التنفيذيىة ل هىذا المرسىوم بقىانون الشروط التي تعتبر فيها ا.عمال التي تمارس دالل المناطق المحددة على أنها تمارس دالل الدولة الباب السابع ا حتساب الضريبة المستحقة الفصل الأول الضريبة المستحقة عن فترة ضريبية ( المادة53 ) احتساب الضريبة المستحقة الدفع تحسىب الضىريبة المسىتحقة الىدفع عىن أيىة فتىرة ضىريبية بمىا يسىاوي مجمىوع ضىريبة المخرتىا الواتىب دفعها وفقا كام ذا المرسىوم بقىانون والتىي ىام بهىا لىالل الفتىرة الضىريبية مخـىوما منهىا مجمىوع ضىريبة المدلال القاب ة لال.سترداد من بل الخاضع ل ضريبة للال ا الفترة 26 مرسوم بقانون اتحادي لسنة2017 في شأن ضريبة القيمة المضافة المادة ( 54 ) ضريبة المدخلات القابلة للاسترداد 1. ضريبة المدلال القاب ة لال سترداد من بل الخاضىع ل ضىريبة عىن أيىة فتىرة ضىريبية هىي مجمىوع ضىريبة المدلال المدفوعة على الس ع والخدما التي استخدمت أو يُقـد باستخدامها القيام بأي مما يأتي: أ. التوريدا الخاضعة ل ضريبة. ب. التوريىدا التىي يىت القيىام بهىا لىارج الدو لىة متى كانىت لاضىعة ل ضىريبة لىو تى القيىام بهىا دالىل الدولة. ج. التوريىدا المحىددة فىي اللائحىة التنفيذيىة ل هىذا المرسىوم بقىانون التىي يىت القيىام بهىا لىارج الدولىة وكانت ستعامل على أنها معفاة من الضريبة لو ت القيام بها دالل الدولة. 2. فىي ىال ىام لاضىع ل ضىريبة باسىت راد سى ع مىن لىالل دولىة مطبقىة ألىرى وكانىت ىذه السى ع مقـىد ا النهىىائي الدولىىة فىىي و ىىت السىىت راد، فإنىىه يحىىق للخاضىىع ل ضىىريبة أن يعامىىل الضىىريبة المدفوعىىة علىى است راد الس ع لى الدولة المطبقة دضريبة مىدلال اب ىة للاسىترداد وفىق الشىروط المحىددة فىي اللائحىة التنفيذية ل هذا المرسوم بقانون. 3. في ال ام لاضع ل ضريبة بنقل س ع لى الدولة بعد أن ت توريد ا لـالحه في ىدى الىدول المطبقىة ا لىرى، فإنىه يحىق لىه بىأن يعامىل الضىريبة المدفوعىة على السى ع فىي الدولىة المطبقىة دضىريبة مىدلال اب ة للاسترداد وفق الشروط المحددة في اللائحة التنفيذية ل هذا المرسوم بقانون. 4. ل يحىق للخاضىع ل ضىريبة اسىترداد ضىريبة المىدلال ا ًملتع قىة بالضىريبة المدفوعىة وفقىا ل بنىد 2 ) مىن المادة48 ) من ذا المرسوم بقانون. 5. تحىدد اللائحىة التنفيذيىة ل هىذا المرسىوم بقىانون الحىال التىي تكىون ضىريبة المىدلال فيهىا مسىتثناة مىن .السترداد ( المادة54 ) مكررا 1. على الهيئة رفض لـ ضريبة المدلال القاب ة للاسترداد ا تب ن لها أن التوريد محل الخـ كان تزءاً من توريد أو س س ة توريدا مرتبطة بتهرب ضريبي، وكان الخاضع ل ضريبة يع بهذا الرتباط .عند لـ ضريبة المدلال القاب ة للاسترداد 2. ًل هيئة رفض لـ ضريبة المدلال القاب ة للاسترداد ا تب ن لها أن التوريد محل الخـ كان تزءا من توريد أو س س ة توريدا مرتبطة بتهرب ضريبي، وكان يتع ن على الخاضع ل ضريبة، وفقاً لظروف .التوريد، أن يع بهذا الرتباط 3. غراة تطبيق أ كام البند2 ) من ذه المادة، يعتبر الخاضع ل ضريبة أنه كان يتع ن ع يه أن يع أن التوريد كان تزءاً من توريد أو س س ة توريدا مرتبطة بتهرب ضريبي، في ال ل يتحقق من 27 مرسوم بقانون اتحادي لسنة2017 في شأن ضريبة القيمة المضافة صحة وسلامة التوريدا التي يحـل ع يها بل لـ ضريبة المدلال ، وفقاً ل تداب ر واتتراءا .والشتراطا التي تُحدد ا الهيئة في ذا الشأن ( المادة55 ) استرداد ضريبة المدخلات القابلة للاسترداد في الفترة الضريبية 1. مع مراعاة أ كام المادة56 ) من ذا المرسوم بقانون، يجو لـ ضريبة المدلال القاب ة للاسترداد :بموتب ات رار الضريبي المتع ق بالفترة الضريبية ا ولى التي تحقق فيها الشرطان الآتيان :أ. تحقق أي من الحال الآتية- 1 ) يام الخاضع ل ضريبة باستلام الفاتورة الضريبية ولا تفاظ بها وفقً ا كام ذا المرسوم بقانون على أن تتضمن تفاريل التوريد المرتبط بضريبة المدلال ، أو ال تفاظ بأي مستند آلر، وفقً ا ل بند 3 ) من المادة65 ) من ذا المرسوم بقانون، و لك فيما يتع ق بالتوريد الذي ت دفع ضريبة المدلال .عنه 2 ) يام الخاضع ل ضريبة باست راد الس ع واستلام الفوات ر وو ائق الست راد ولا تفاظ بها وفقً ا كام ذا المرسوم بقانون ولئحته التنفيذية، و لك عن الست راد الذي ت دفع أو رار ضريبة المدلال .عنه 3 ) يام الخاضع ل ضريبة باست راد الخدما واستلام الفوات ر ولا تفاظ بها وفقً ا كام ذا المرسوم .بقانون ولئحته التنفيذية، و لك عن الست راد الذي ت رار ضريبة المدلال عنه ب. يام الخاضع ل ضريبة بدفع المقابل أو أي تزء منه، وفقً ا ملا تُحدده اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم .بقانون 2. ا تخ ف الخاضع ل ضريبة الذي يحق له استرداد ضريبة المدلال عن القيام بهذا السترداد للال الفترة الضريبية التي تحققت فيها الشروط المنـوص ع يها في البند1 ) من ذه المادة، يحق له دراج .ضريبة المدلال القاب ة للاسترداد في ات رار الضريبي المتع ق بالفترة التي ت يها ( المادة56 ) ضريبة المدخلات المدفوعة قبل التسجيل الضريبي 1. يجو ل مسال ا سترداد ضريبة المدلال القاب ىة للاسىترداد المدفوعىة بىل التسىايل الضىريبي بموتىب ات رار الضريبي المقدم عن الفترة الضىريبية ا ولى بعىد التسايىىل الضىريبي، والتىي تى دفعهىا عىن كىل مىا يأتي: أ. توريد الس ع والخدما لـالحه بل تاريخ تساي ه الضريبي. ب. ا ست راد الس ع من ب ه بل تاريخ تساي ه الضريبي. و لك شرط ا ستعمال ذه الس ع والخد ما ل قيام بتوريدا تتيح قّ ال سترداد بعد تساي ه الضريبي. 28 مرسوم بقانون اتحادي لسنة2017 في شأن ضريبة القيمة المضافة 2. اسىتثناء مىن أ كىام البنىد1 ) مىن ىذه المىادة ل يجىىو استىىرداد ضىريبة المدلىىال فىي أي مىن الحىىال الآتية: أ. استلام الس ع وت قي الخدما لغايا غ ر القيام بتوريدا لاضعة ل ضريبة. ب. ضريبة المدلال المرتبطة بالازء المسته ك من ا رول الرأسمالية بل تاريخ التسايل الضريبي. ج. ت قي الخدما بل أدثر من لمس سنوا من تاريخ التسايل الضريبي. د. ىام شىخص بنقىل السى ع لى ىدى الىدول المطبقىة ا لىرى بىل أن يقىوم بالتسىايل الضىريبي فىي .الدولة المادة ( 57 ) استرداد الضريبة من قبل الجهات الحكومية والجهات الخيرية 1. دون اتللال با كام العامة لسترداد ضريبة المدلال ، تُحدد بقرار من مج ىس الىو راء بنىاءً على ا تىراح :الىو ير الاهىا الحكوميىة والاهىا الخ ريىة التىي يجىو لهىا اسىترداد كامىل ضىريبة المىدلال وفقى ً ا ملىا يىأتي- .أ. ضىىىىىىريبة المىىىىىىدلال المدفوعىىىىىىة مىىىىىىن بىىىىىىل الاهىىىىىىة الحكوميىىىىىىة غىىىىىىراة أنشىىىىىىطتها السىىىىىىيادية .ب. ضريبة المدلال المدفوعة من بل الاهة الخ رية غراة نشاطها الخ ري و الـ ة 2. استثناء من أ كام البند1 :) من ذه المادة، يُستثنى من السترداد ما يأتي- أ. الضريبة المستثناة من السترداد وفقً ا كام اللائحة التنفيذية .لهذا المرسوم بقانون .ب. الضريبة المدفوعة على س ع ولدما استعم ت ل قيام بتوريدا معفاة من الضريبة الفصل الثاني تجزئة ضريبة المدخلات وتسويتها المادة ( 58 ) احتساب مبلغ ضريبة المدخلات المسموح باستردادها تحىىىدّ د اللائحىىىة التنفيذيىىىة ل هىىىذا المرسىىىوم بقىىىانون ديفيىىىة ا تسىىىاب مب ىىىغ ضىىىريبة المىىىدلال المسىىىموح باسىترداد ا، ا كانىت ضىريبة المىدلال مدفوعىة عىن سى ع أو لىدما لىالل فتىرة ضىريبي ة معينىة ل قيىام بتوريىىدا تتىىيح ىىق ال سىىترداد وفقىىاً ملىىا ىىو منـىىوص ع يىىه فىىي المىىادة54 ) وتوريىىدا ألىىرى ل تتىىيح ىى ق ال سترداد أو نشاطا ل تت في سياق ممارسة .ا عمال 29 مرسوم بقانون اتحادي لسنة2017 في شأن ضريبة القيمة المضافة ( المادة59 ) شروط وآلية تسوية ضريبة المدخلات تحد د اللائحة التنفيذية ل هذا المرسوم بقانون شروط وآلية تسوية ضريبة المدلال في الحال الآتية: 1. ا ىىام الخاضىىع ل ضىىريبة، بشىىكل دلىىي أو تزئىىي، بتخـىىيص ضىىريبة المىىدلال ل قيىىام بتوريىىدا لاضىعة ل ضىريبة، ل أ نىه بىل أن يقىوم بهىذا التوريىد الخاضىع ل ضىريبة ىام بتغي ىر مجىال اسىتعمال الس ع أو الخدما المتع قة بضريبة المدلال أو تغي ر ـد ا ستعمالها. 2. ا ىام الخاضىع ل ضىريبة، بشىكل دلىي أو تزئىي، بتخـىيص ضىريبة المىدلال ل قيىام بتوريىدا معفىاة مىن الضىريبة أو لى أنشىطة ليسىت ضىمن ممارسىة ا عمىال، ل أنىه بىل أن يقىوم بالتوريىد المعفى ى مىن الضىريبة ىام بتغي ىر مجىال اسىتعمال السى ع أو الخىدما المتع قىة بضىريبة المىدلال أو تغي ىر ـىد ا.ستعمالها الفصل الثالث نظام الأصول الرأسمالية المادة ( 60 ) نظام الأصول الرأسمالية 1. يجب على الخاضع ل ضريبة عند توريد أي أرل رأسمالي لـالحه أو ا سىت راد مىن ب ىه أن يقىوم بتقيىي مىدة ا سىتخدام ىذا ا رىل وأن يجىري التسىويا الال مىة لضىريبة المىدلال التىي تى دفعهىا وفقىاً لنظىام ا رول الرأسمالية. 2. علىى الخاضىىع ل ضىىريبة ال تفىىاظ بالسىىاال المتع قىىة با رىىول الرأسىىمالية ملىىدة ل تقىىل عىىن عشىىر سنوا. 3. تحدد اللائحة التنفيذية ل هذا المرسوم بقانون ما يأتي: أ. ا رول الرأسمالية الخاضعة ك ام ذا المرسوم بقانون ، وتحديد عمر ا ال فتراض ي. ب. آلية تسوية ا رول الرأسمالية والفترا التي يجب للالها تراء التسويا. ج. ال تمديد فترة ال. تفاظ بالساال المتع قة با رول الرأسمالية 30 مرسوم بقانون اتحادي لسنة2017 في شأن ضريبة القيمة المضافة الفصل الرابع تسوية الضريبة بعد تاريخ التوريد ( المادة61 ) حالات وشروط تسوية ضريبة المخرجات 1. :يجب على المسال تسوية ضريبة المخرتا بعد تاريخ التوريد في أي من الحال الآتية- .أ. ا ت لغاء التوريد .ب. ا ت تغي ر المعالاة الضريبية ل توريد بسبب تغي ر في طبيعة التوريد .ج. ا ت تعديل مقابل التوريد المتفق ع يه سابقً ا ي سبب من ا سباب د. ا ام مست الس ع أو مت قي الخدما بإعادتها لى المسال ك يًّا أو تزئيًّا وت رتاع المقابل ك يًّا أو .تزئيًّا له . ى. ا ت فرة الضريبة أو تطبيق المعام ة الضريبية بشكل لاطئ 2. ل يت تطبيق الفقرة ى) من البند1 ) من ذه المادة في الحالة التي ت فيها اعتبار مكان التوريد من بل المورد وفقً ا ل بند1 ) من المادة27 ) من ذا المرسوم بقانون في تاريخ التوريد، ولكن بناءً على نقل ل س ع تب ن أنه كان من المفترة اعتبار مكان التوريد وفقً ا ل بند الفرعي1 ) من الفقرة ب) من البند3 ) من . ا المادة 3. :يُشترط لتسوية ضريبة المخرتا تحقق أ د ا مرين الآتي ن- أ. ا كانت ضريبة المخرتا المفروضة على التوريد المب ن في الفاتورة الضريبية غ ر مطابقة ل ضريبة الواتب فرضها على ا التوريد فع يًّا نتيجة دوث أي من الحال المنـوص ع يها في البند1 ) من . ذه المادة ب. ا ام المسال بتقدي رار ضريبي عن الفترة الضريبية التي ـل للالها التوريد وت ا تساب مب غ غ ر مطابق على أنه ضريبة مخرتا متوتبة على ذا التوريد نتيجة دوث أي من الحال المنـوص ع يها في البند1 .) من ذه المادة ( المادة62 ) آلية تسوية ضريبة المخرجات :تت تسوية ضريبة المخرتا وفقً ا ملا يأتي 1. ا تجىاو ضىريبة المخرتىا الواتىب فرضىها على التوريىد ضىريبة المخرتىا التىي تى ا تسىابها مىن بىل المسىىال، فيجىىب ع يىىه رىىدار فىىاتورة ضىىريبية تديىىدة وا تسىىاب القيمىىة اتضىىافية ل ضىىريبة الواتبىىة .للال الفترة التي ت ادتشاف الزيادة فيها 31 مرسوم بقانون اتحادي لسنة2017 في شأن ضريبة القيمة المضافة 2. ا تجاو ضريبة المخرتا التي ا تسبها المسال ضىريبة المخرتىا التىي كىان مىن الواتىب فرضىها على التوريىد، فيجىب ع يىه رىدار شىعار دائىن ضىريبي وفقى ً ا كىام ىذا المرسىوم بقىانون و لىك لىالل مىدة ل تجاو14 ) أربعة عشر يومًا من تاريخ و ىوع أي الىة مىن الحىال المنـىوص ع يهىا فىي البنىد1 ) مىن المىادة 61 .) من ذا المرسوم بقانون ( المادة63 ) التسوية نتيجة إلصدار إشعار دائن ضريبي مع مراعاة أ كام البند2 ) من المادة62 ) من ىذا المرسىوم بقىانون ، ا رىدّ ر المسىال شىعار دائىن ضىريبي لتصىحيح ضىريبة المخرتىا المفروضىة على المسىت أو المت قىي، تعتبىر الضىريبة المحىددة فىي اتشىعار الىدائن الضريبي على أنها: 1. تخفيض لضريبة المخرتا بالنسبة لمن أردر ذا اتشعار. 2. تخفىيض لضىريبة المىدلال مىن بىل المسىت أو المت قىي فىي الفتىرة الضىريبية التىي تى ا سىتالم اتشىعار .الدائن الضريبي للالها ا( ملادة64 ) تسوية الديون المعدومة 1. ل مورد المسال تخفيض ضريبة المخرتىا فىي فتىرة ضىريبية اليىة لتسىوية ضىريبة المخرتىا المدفوعىة عن أية فترة ضريبية سابقة ا توافر تميع الشروط الآتية: أ. ت توريد الس ع والخدما وا تساب الضريبة المستحقة على التوريد وسداد ا. ب. ًت شطب المقابل لقاء التوريد ك يا ًأو تزئيا ًفي سابا المورد باعتباره دينا ًمعدوما. ج. انقضاء أدثر من6) ستة أشهر من تاريخ التوريد. د. ام المورد المسال بإبلاغ المست والمت قي بمقابل التوريد الذي ت شطبه. 2. على المسىت والمت قىي المسىا ن تخفىيض ضىريبة المىدلال القاب ىة للاسىترداد فىي فتىرة ضىريبية اليىة متع قىة بتوريىد تى اسىتالمه فىي أيىة فتىرة ضىىريبية سىابقة تتع ىق بمقابىل لى يسىدد ا تىوافر تميىىع الشروط الآتية: أ. يىام المىورد المسىال بتخفىيض ضىريبة المخرتىا وفقىاً لىنص البنىد1 ) مىن ىذه المىادة و ىد ىام المست والمت قي باستلام تب يغ من المورد ول مقابل التوريد الذي ت شطبه. ب. يىام المسىت والمت قىي المسىا ن باسىتالم السى ع وت قىي الخىدما و ىام بخـى ضىريبة المىدلال المفروضة ع يها. ج. ًعدم سداد المقابل ك يا ًأو تزئيا لقاء التوريد ملدة تزيد على6) ستة أشهر. 32 مرسوم بقانون اتحادي لسنة2017 في شأن ضريبة القيمة المضافة 3. يجىىب أن يكىىون التخفىىيض المنـىىوص ع يىىه فىىي البنىىدين1 ) و2 ) مىىن ىىذه المىىادة مسىىاوياً ل ضىىريبة المتع قة بالمقابل الذي ت شطبه وفقاً كام الفقرة ب) من البند1 .) من ذه المادة الفصل الخامس الفواتير الضريبية المادة ( 65 ) شروط ومتطلبات إصدار الفاتورة الضريبية 1. علىى المسىال عنىد يامىه بتوريىد لاضىع ل ضىريبة أن يـىدر نسىخة أرى ية مىن الفىاتورة الضىريبية وأن .يس مها ل مست أو المت قي 2. على المسىال عنىد يامىه بتوريىد اعتبىاري أن يـىدر نسىخة أرى ية مىن الفىاتورة الضىريبية وأن يسى مها فىي . ال وتود مست أو مت قي أو أن يحتفظ بها في ساالته في ال عدم وتود مست أو مت قي 3. تُحدد اللائحة التنفيذية :لهذا المرسوم بقانون كل من الآتي- .أ. البيانا التي يجب أن تتضمنها الفاتورة الضريبية .ب. الشروط واتتراءا الال مة تردار الفاتورة الضريبية لكترونيًّا .ج. الحال التي ل يتوتب فيها على المسال ردار الفاتورة الضريبية وتس يمها لى المست أو المت قي د. الحال التي يجو فيها ردار مستندا ألرى بدلً عن الفاتورة الضريبية وشروطها والبيانا .الواتب در ا فيها . ى. الحال التي يجو فيها لشخص ردار فاتورة ضريبية نيابة عن المورد المسال 4. ،على أي شخص يست أي مب غ على أنه ضريبة أو يـدر بشأنه فاتورة ضريبية أن يقوم بسداده ل هيئة .ويعامل بذا معام ة الضريبة المستحقة بموتب أ كام ذا المرسوم بقانون ( المادة66 ) مستند التوريد إلى إحدى الدول المطبقة مىع مراعىاة المىادة65 ) مىن ىذا المرسىوم بقىانون ، يجىب على كىل مسىال يقىوم بتوريىد سى ع أو لىدما تعتبىر مىوردة فىي أي مىن الىدول المطبقىة، أن يسى لى المسىت والمت قىي مسىتند يتضىمن تميىع البيانىا الواتىب در ىا فىي الفىاتورة الضى ريبية والبيانىا ا لىرى التىي تحىد د ا اللائحىة التنفيذيىة ل هىذا المرسىوم بقىانون ، على .أن ل يحمل ذا المستند عنوان فاتورة ضريبية ، وأن ل يتضمن أي مب غ ضريبي مفروة 33 مرسوم بقانون اتحادي لسنة2017 في شأن ضريبة القيمة المضافة ( المادة67 ) تاريخ إصدار الفاتورة الضريبية 1. على المسال ردار الفاتورة الضريبية للال14 ) أربعة عشر يومى ً ا مىن تىاريخ التوريىد المنـىوص ع يىه فىي المادة25 ) أو المادة26 .) من ذا المرسوم بقانون 2. تُحىدد اللائحىة التنفيذيىة لهىذا المرسىوم بقىانون الحىال التىي تخضىع ملىدد ألىرى غ ىر المىدة المىذكورة فىي البنىىد1 ) مىىن ىىذه المىىادة أو الحىىال التىىي يجىىب رىىدار الفىىاتورة الضىىريبية فيهىىا بشىىكل فىىوري وفقىى ً ا .ل ضوابط المحددة فيها المادة ( 68 ) التدوير على الفاتورة الضريبية لغايىا تحديىد الضىريبة المىذكورة على الفىاتورة الضىريبية، تحىدد اللائحىة التنفيذيىة ل هىذا المرسىوم بقىانون طريقىىة ا تسىىاب وبيىىان القيمىىة ات تماليىىة الواتىىب دفعهىىا ا كانىىت الضىىريبة أ ىىل مىىن ف ىىس مىىن الىىدر .اتماراتي ( المادة69 ) العملة المستخدمة في الفاتورة الضريبية ا كان التوريد بعم ىة غ ىر الىدر اتمىاراتي ولغايىا الفىاتورة الضى ريبية، يىت تحويىل المب ىغ المنـىوص ع يىه فىي الفىاتورة الضىريبية لىى الىدر اتمىاراتي علىى أسىاس سىعر الـىرف المعتمىد لىدى المـىرف المردىزي فىىي .الدولة بتاريخ التوريد الفصل السادس الإشعار الدائن الضريبي ( المادة70 ) شروط ومتطلبات إصدار الإشعار الدائن الضريبي 1. على المسىال أن يـىدر نسىخة أرى ية مىن اتشىعار الىدائن الضىريبي عنىد ـىول تخفىيض على ضىريبة ًالمخرتىا علىى أي توريىد ىام بىه وفقىا لحكى البنىد2 ) مىن المىادة62 ) مىن ىذا المرسىوم بقىانون وأن يس مها ل مست أو المت قي. 2. على المسىال عنىد يامىه بتوريىد اعتبىاري أن يـىدر نسىخة أرى ية مىن اتشىعار الىدائن الضىريبي عنىد ً ـىول تخفىيض على ضىريبة المخرتىا على ىذا التوريىد وفقىا كىام المىادة61 ) مىن ىذا المرسىوم بقانون وأن يحتفظ فيها في ساالته. 34 مرسوم بقانون اتحادي لسنة2017 في شأن ضريبة القيمة المضافة 3. تحدد اللائحة التنفيذية ل هذا المرسوم بقانون ما يأتي: أ- البيانىا ا ساسىية التىي يجىب أن يتضىمنها اتشىعار الىدائن الضىريبي فىي الحىال التىي يتوتىب على الخاضع ل ضريبة ردار ذا اتشعار. ب- ًالشروط واتتراءا الال مة تردار اتشعار الدائن الضريبي لكترونيا. ج- الحال التي ل يتوتب فيهىا على المسىال رىدار اتشىعار الىدائن الضىريبي وتسى يمه لى المسىت أو المت قي. د- ًالحىىال التىىي يجىىو فيهىىا رىىدار مسىىتندا ألىىرى بىىدل عىىن اتشىىعار الىىدائن الضىىريبي وشىىروطها والبيانا الواتب در ا فيها. ه- .الحال التي يجو فيها لشخص ردار شعار دائن ضريبي نيابة عن المورد المسال الباب الثامن الفترة الضريبية والإقرارات الضريبية وسداد الضريبة واسترجاعها الفصل الأول الفترة الضريبية ( المادة71 ) مدة الفترة الضريبية تحىد د اللائحىة التنفيذيىة ل هىذا المرسىوم بقىانون الفتىرة الضىريبية التىي يجىب على الخاضىع ل ضىريبة ا تسىا ب ودفع الضريبة عنها والحال الستثنائية التي يجو بموتبه.ا ل هيئة تعديل الفترة الضريبية الفصل الثاني الإقرارات الضريبية وسداد الضريبة ( المادة72 ) تقديم الإقرار الضريبي 1. على الخاضىع ل ضىريبة تقىدي ات ىرار الضىريبي ل هيئىة عىن كىل فتىرة ضىريبية وضىمن المهىل واتتىراءا التىي تحىدد ا اللائحىة التنفيذيىة ل هىذا المرسىوم بقىانون ، ل تـىريح عىن تميىع التوريىدا التىي ىام بهىا أو ت قا ا للال ت ك الفترة. 2. تحىدد بقىرار مىن مج ىس الىو راء، بنىاءً علىى تورىية الىو ير، الاهىا الحكوميىة التىي يجىو لهىا تقىدي . رارا ضريبية مبسطة ل هيئة 35 مرسوم بقانون اتحادي لسنة2017 في شأن ضريبة القيمة المضافة ( المادة73 ) سداد الضريبة تحد د اللائحة التنفيذية ل هذا المرسوم بقانون مهل وإتراءا سداد الضريبة التي تظهر في ات ىرار الضىريبي على أنها مستحقة الدفع وفقاً كام ذا المرسوم بقانون. الفصل الثالث ترحيل فائض الضريبة القابلة لال سترداد واسترداد الضريبة ( المادة74 ) فائض الضريبة القابلة لال سترداد 1. مىع مراعىاة أ كىام ىانون اتتىراءا الضىريبية، ولئحتىه التنفيذيىة، ودون اتلىالل بحىق الهيئىة فىي تىراء المقارىىىىة وفىىىىق أ كىىىىام البنىىىىد2 ) مىىىىن ىىىىذه المىىىىادة، فإنىىىىه يحىىىىق للخاضىىىىع ل ضىىىىريبة تقىىىىدي ط ىىىىب لىىى الهيئىىة لسىىترداد فىىائض الضىىريبة القاب ىىة للاسىىترداد أو تىىزء منىىه، وفىىق المىىدد واتتىىراءا التىىي تحدد ا اللائحة التنفيذية :لهذا المرسوم بقانون، و لك في الحال الآتية- أ. ا تجىاو ضىريبة المىدلال القاب ىة للاسىترداد مىن بىل الخاضىع ل ضىريبة وفقى ً ا كىام ىذا المرسىوم .بقىىىىىىىىىىىانون ضىىىىىىىىىىىريبة المخرتىىىىىىىىىىىا المسىىىىىىىىىىىتحقة الىىىىىىىىىىىدفع عىىىىىىىىىىىن ا الفتىىىىىىىىىىىرة الضىىىىىىىىىىىريبية ب. ا تجىىاو الضىىريبة المسىىددة مىىن بىىل الخاضىىع ل ضىىريبة ل هيئىىة الضىىريبة المسىىتحقة الىىدفع وفقىى ً ا كىام ىذا المرسىوم بقىانون، و لىك فىي غ ىر الحالىة المنـىوص ع يهىا فىي الفقىرة أ) مىن البنىد1 ) مىن ىذه .المادة 2. على الهيئة تراء مقارة ب ن فىائض الضىريبة القاب ىة للاسىترداد والضىريبة المسىتحقة الىدفع أو أي غرامىة دارية ت فرضها وفقً ا كام ذا المرسوم بقانون أو . انون اتتراءا الضريبية 3. فىىي ىىال لىى يىىت تقىىدي ط ىىب لسىىترداد الفىىائض بعىىد تىىراء المقارىىة، يىىت تر يىىل الفىىائض ل فتىىرا الضريبية الال قة ملدة ل تجاو5 ) لمس سىنوا مىن نهايىة الفتىرة الضىريبية التىي نشىأ،عنهىا وفىي ىال لى يىت تقىدي ط ىب اسىترداد الفىائض أو لى يىت اسىتخدامه لسىداد أي الت امىا ضىريبية بىل انقضىاء ىذه ،المدة ي نقض ي الحق في المطالبة به ول يجو استخدامه لسداد أية الت اما ضريبي ة. 36 مرسوم بقانون اتحادي لسنة2017 في شأن ضريبة القيمة المضافة الفصل الرابع أحكام أخرى في استرداد الضريبة ( المادة75 ) الاسترداد في حالات خاصة ل هيئىة وفقىاً ل شىروط والضىوابط واتتىراءا التىي تحىدد ا اللائحىة التنفيذيىة ل هىذا المرسىوم بقىانون ، رتىاع الضريبة المدفوعة عن أي توريد أو است راد ت من بل أي ممن يأتي: 1. مىواطن الدولىة بالنسىبة ل سى ع والخىدما المتع قىة بتشىييد مسىكن تديىد ل يكىون مىن ضىمن ممارسىته ا عمال. 2. شخص غ ر مقي في الدولة أو دى الدول المطبقة يمارس ا عمال وكان غ ر لاضع ل ضريبة. 3. شخص غ ر مقي ، بالنسبة ل س ع المو ردة لـالحه في الدولة والتي سيت تـدير ا. 4. الحكومىا ا تنبيىة والمنظمىا الدوليىة والهيئىا والبعثىا الدب وماسىية وفقىاً كىام التفا يىا التىي تكون الدولة طرفاً فيها. 5. أية أشخاص أو فئا يـدر بتحديد رار من مج س الو راء بناء على ا تراح الو ير. الباب التاسع المخالفات والعقوبات ( المادة76 ) تقييم الغرامات الإدارية دون اتللال بأ كام انون اتتراءا الضريبية، على الهيئة ردار تقيي الغراما اتدارية ل شخص وتب يغه بها للال5 :) لمسة أيام عمل من تاريخ اتردار، و لك في أي من الحال الآتية- 1. عىدم يىام الخاضىع ل ضىريبة بعىرة ا سىعار شىام ة ل ضىريبة وفقى ً ا كىام المىادة38 ) مىن ىذا المرسىوم .بقانون 2. عىدم يىام الخاضىع ل ضىريبة بىإبالغ الهيئىة عىن تطبيقىه ل ضىريبة على أسىاس الهىامر وفقى ً ا كىام المىادة 43 .) من ذا المرسوم بقانون 3. عىدم التقيىد بالشىروط واتتىراءا الواتبىة ىول فىظ السى ع فىي منطقىة محىددة أو نق هىا لى منطقىة .محددة ألرى 4. .عدم يام الخاضع ل ضريبة بإردار الفاتورة الضريبية أو المستند البديل عند يامه بأي توريد 5. .عدم يام الخاضع ل ضريبة بإردار اتشعار الدائن الضريبي أو المستند البديل 6. عىىدم التىى ام الخاضىىع ل ضىىريبة بالشىىروط واتتىىراءا المتع قىىة بإرىىدار الفىىاتورة الضىىريبية واتشىىعار .الدائن الضريبي لكترونيًّا 37 مرسوم بقانون اتحادي لسنة2017 في شأن ضريبة القيمة المضافة ( المادة77 ) التهرب الضريبي مىع عىدم اتلىالل بحىال التهىرب الضىريبي المنـىوص ع يهىا فىي ىانون اتتىراءا الضىريبية، ا بىت بىأن شخـى ً ا غ ىر مسىال ىام بالحـىول علىى سى ع وفقى ً ا ل بنىد3 ) مىن المىادة48 ،) مىن ىذا المرسىوم بقىانون .مدعيًا بأنه مسال، فيعتبر بأنه ام بالتهرب الضريبي ويعا ب وفقً ا لقانون اتتراءا الضريبية الباب العاشر أحكام عامة ( المادة78 ) الاحتفاظ بالسجالت 1. دون اتللال با كام المتع قة بال تفىاظ بالسىاال المنـىوص ع يهىا فىي أي ىانون آلىر، على الخاضىع ل ضريبة أن يحتفظ بالو ائق الآتية: أ. ساال لاميع توريدا الس ع والخدما أو است راد ا. ب. تميع الفوات ر الضريبية والمستندا البدي ة المتع قة باستلام الس ع أو ت قي الخدما. ج. تميع اتشعارا الدائنة الضريبية والمستندا البدي ة المست مة. د. تميع الفوات ر الضريبية والمستندا البدي ة التي ت ردار ا. ه. تميع ات شعارا الدائنة الضريبية والمستندا البدي ة التي ت ردار ا. و. ًسىاال السى ع والخىدما التىي تى التـىرف بهىا أو ألىذ ا لسىتعمال ل يتع ىق با عمىال، موضىحا الضريبة المسددة عنها. . ساال الس ع والخدما التي ت شرا ا والتي ل يت لـ ضريبة المدلال المتع قة بها. ح. ساال الس ع والخدما التي ت تـدير ا. ط. ساال التعديال والتصحيحا التي تت على الحسابا والفوات ر الضريبية المعدلة. ي. ًسىاال أيىة توريىدا لاضىعة ل ضىريبة تى القيىام بهىا أو اسىتالمها وفقىا ل بنىد 3 ) مىن المىادة48 ) مىىن ىىذا المرسىىوم بقىىانون ، وتتضىىمن أيىىة تـىىريحا تىى تقىىديمها أو اسىىتالمها فيمىىا يتع ىىق بت ىىك التوريدا الخاضعة ل ضريبة. ك. سال ضريبي يحتوي على البيانا الآتية: 1) الضريبة المستحقة على التوريدا الخاضعة ل ضريبة. 2) الضىريبة المسىتحقة على التوريىدا الخاضىعة ل ضىريبة وفقىا للآليىة المنـىوص ع يهىا فىي البنىد 1 ) من المادة48 ) من ذا المرسوم بقانون. 38 مرسوم بقانون اتحادي لسنة2017 في شأن ضريبة القيمة المضافة 3) الضريبة المستحقة بعد تصحيح أو تعديل الخطأ. 4) الضريبة القاب ة للاسترداد على التوريدا أو الست راد. 5) الضريبة القاب ة للاسترداد بعد تصحيح أو تعديل الخطأ. 2. تحدد اللائحة التنفيذية ل هذا المرسوم بقانون ما يأتي: أ- المىدد والضىوابط والشىروط الال مىة لال تفىاظ بالسىاال المنـىوص ع يهىا فىي البنىد1 ) مىن ىذه المادة. ب- ضىوابط وإتىراءا الحفىاظ على سىريّة السىاال التىي يمكىن ل هيئىة الورىول ليهىا فىي ىال الاهىا الحكومية المذكورة في البند 2 ) من المادة72 ) من ذا المرسوم بقانون. ( المادة79 ) إدراج رقم التسجيل الضريبي ًعلىى الخاضىىع ل ضىىريبة أو أي شىىخص مخىىول لطيىىا مىىن ب ىىه أن يقىىوم بىىإدراج ر ىى التسىىايل الضىىريبي الخاص ب ه غراة الضريبة على كىل ىرار و إلطىار وفىاتورة ضىريبية وإشىعار دائىن ضىريبي وأي مسىتند آلىر يتع ىق بالضىريبة وأيىة مراسىال منـىوص ع يهىا فىي ىذا المرسىوم بقىانون أو فىي القىانون التحىادي ر ى7 ) لسنىة2017 .المشار ليه ( المادة79 ) مكرر ا التقادم 1. باسىتثناء الحىال الىواردة فىي البنىود2 ) و3 ) و6 ) و7 ) مىن ىذه المىادة، ل يجىو ل هيئىة تىراء تىد يق ضىىريبي أو رىىدار تقيىىي ضىىريبي للخاضىىع ل ضىىريبة بعىىد مىىرور5 ) لمىىس سىىنوا مىىن نهايىىة الفتىىرة .الضريبية ا الـ ة 2. ل هيئىة تىراء تىد يق ضىريبي أو رىدار تقيىي ضىريبي للخاضىع ل ضىريبة بعىد5 ) لمىس سىنوا مىن انتهىاء الفتىرة الضىريبية ا الـى ة ا تى تب يغىه ببىدء تىراءا لىك التىد يق الضىريبي بىل انقضىاء مىدة5 ) الخمىس سىنوا ، علىى أن يىت تمىام التىد يق الضىريبي أو رىدار التقيىي الضىريبي، سىب الحال، للال4 .) أربع سنوا من تاريخ التب يغ بالتد يق الضريبي 3. ل هيئىة تىراء تىد يق ضىريبي أو رىدار تقيىي ضىريبي بعىد مىرور5 ) لمىس سىنوا مىن انتهىاء الفتىرة الضىىريبية ا الـىى ة ا كىىان لىىك التىىد يق الضىىريبي أو رىىدار التقيىىي الضىىريبي يتع ىىق بتـىىريح طوعي ت تقديمه في السنة الخامسة من نهاية الفترة الضريبية، على أن يت تمام التىد يق الضىريبي أو . ردار التقيي الضريبي، سب الحال، للال سنة وا دة من تاريخ تقدي التـريح الطوعي 4. ملا ىس الىو راء بنىاءً على ا تىراح الىو ير أن يـىدر ىرارًا بتعىديل المىدة المحىددة تتمىام التىد يق الضىريبي أو تردار التقيي الضريبي وفقً ا ل بندين2 ) أو3 .) من ذه المادة 39 مرسوم بقانون اتحادي لسنة2017 في شأن ضريبة القيمة المضافة 5. ل يجىو تقىدي أي تـىريح طىوعي بعىد مىرور5 ) لمىس سىنوا مىن تىاريخ انتهىاء الفتىرة الضىريبية ا .الـ ة 6. في الة التهرب الضريبي، يجو ل هيئة تراء تد يق ضريبي أو ردار تقيي ضريبي لىالل15 ) لمىس .عشرة سنة من نهاية الفترة الضريبية التي و ع للالها التهرب الضريبي 7. فىي الىة عىدم التسىايل الضىريبي، يجىو ل هيئىة تىراء تىد يق ضىريبي أو رىدار تقيىي ضىريبي لىالل 15 ) لمىس عشىرة سىنة مىن التىاريخ الىذي كىان يتوتىب فيىه على الخاضىع ل ضىريبة القيىام بالتسىايل .الضريبي 8. ينقطع التقادم المذكور في ذه المادة ي سبب مىن ا سىباب المنـىوص ع يهىا فىي القىانون التحىادي ر ى 5 ) لسنة1985 .، بإردار انون المعامال المدنية، أو أي انون اتحادي آلر يحل مح ه الباب الحادي عشر أحكام ختامية ( المادة80 ) أحكام انتقالية 1. ا ىام المىورد باسىتالم المقابىل أو أي تىزء منىه أو رىدار فىاتورة لقىاء سى ع أو لىدما بىل تىاريخ العمىل بأ كام ذا المرسوم بقانون، يعتبىر تىاريخ التوريىد تىاريخ العمىل بأ كىام ىذا المرسىوم بقىانون فىي الحىال :المبينة تاليًا ا ت بعد تاريخ العمل بأ كام المرسوم بقانون- أ. .انتقال الس ع تحت شراف المورد ب. . وضع الس ع بتـرف المست ج. . تمام تجميع أو ترديب الس ع د. .تحرير البيان الامركي ه. . بول المست ل توريد 2. ا ت برام عقد بل سريان أ كىام ىذا المرسىوم بقىانون يتع ىق بتوريىد دلىي أو تزئىي بعىد تىاريخ العمىل :بأ كام ذا المرسوم بقىانون ولى يتضىمن العقىد نـى ً ا يتع ىق بالضىريبة على ىذا التوريىد يعامىل كىاآلتي- .أ. يعتبىىىىىر المقابىىىىىل متضىىىىىمنًا ل ضىىىىىريبة ا كانىىىىىت مفروضىىىىىة بموتىىىىىب ىىىىىذا المرسىىىىىوم بقىىىىىانون ب. يجب ا تساب الضريبة على التوريىد دون النظىر لى مىا ا كىان ىد تى ألىذ ا بالعتبىار عنىد تحديىد .المقابل لقاء التوريد 3. تُحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون ا كام الخارة بتطبيق المرسوم بقانون في الحالىة التىي يكىون فيهىا التعا ىد ىد تى بىل العمىل بأ كىام ىذا المرسىوم بقىانون، ولكىن تى توريىد السى ع والخىدما .ك يًّا أو تزئيًّا بعد تاريخ العمل بأ كام ذا المرسوم بقانون 40 مرسوم بقانون اتحادي لسنة2017 في شأن ضريبة القيمة المضافة ( المادة81 ) تقاسم الإيرادات تخضع يرادا الضىريبة والغرامىا اتداريىة التىي يىت تحـىي ها وفقىاً كىام ىذا المرسىوم بقىانون ل تقاسى ب ن الحكومة التحادية و كومىا اتمىارا وفقىاً كىام المرسىوم بقىانون اتحىادي ر ى13 ) لسىنة2016 فىي .شأن نشاء الهيئة التحادية ل ضرائب ( المادة82 ) اللائحة التنفيذية يـدر مج س الو راء بناءً على ا تراح الو ير اللائحة التنفيذية كام ذا المرسوم بقانون. ( المادة83 ) تطبق فيما ل يرد بشأنه نص لاص في ذا المرسوم بقانون، أ كام . انون اتتراءا الضريبية المادة ( 84 ) إلغاء الحكم المخالف ُي غى كل نص أو ك يخالف أو يتعارة مع ذا المرسوم بقانون. 41 مرسوم بقانون اتحادي لسنة2017 في شأن ضريبة القيمة المضافة ( المادة85 ) نشر المرسوم بقانون والعمل به ُي نشر ذا المرسوم بقانون في الاريدة الرسمية، ُوي عمل به من اعتباراً من1 يناير2018 . خليفـة بــن زايــد آل نهيـــان رئي س دولة الإمارات العربية المتحدة صدر عنا في قصر الرئاسة بأبوظبي :بتاريخ 1 / ذي الحجة / 1438 هـ :الموافق 23 / أغسطس / 2017م

اقتباس هذه الوثيقة

مرسوم بقانون اتحادي في شأن ضريبة القيمة المضافة، مرسوم بقانون اتحادي، رقم 8، بتاريخ 1 يناير 2017 — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.