مرسوم بقانون اتحادي

قرار مجلس الوزراء بشأن النسب المرتبطة بتطبيق المرسوم بقانون اتحادي في شأن تنظيم المنافسة

Cabinet Resolution Regarding the Ratios to the Implementation of Federal Decree-Law Regarding Regulation Competition

رقم 3 2025 9 مشاهدة
تحميل PDF المصدر الرسمي ⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً حفظ

تحميل PDF مباشرة

1 قرار مجلس الوزراء لسنة2025 بشأن النسب المرتبطة بتطبيق المرسوم ب( قانون اتحادي رقم36 ) لسنة2023 في شأن تنظيم المنافسة ( قرار مجلس الوزراء رقم3 ) لسنة2025 بشأن النسب المرتبطة بتطبيق المرسوم ب قانون ( اتحادي رقم36 ) لسنة2023 في شأن تنظيم المنافسة :مجلس الوزراء − ،بعد الاطلاع على الدستور − ( وعلى القانون الاتحادي رقم1 ) لسنة1972 ب،شأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته − ( وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم36 ) لسنة2023 ،في شأن تنظيم المنافسة − ( وعلى قرار مجلس الوزراء رقم13 ) لسنة2016 بشأن النسب والضوابط المرتبطة بتطبيق ال قانون الا تحادي ( رقم4 ) لسنة2012 في شأن ،تنظيم المنافسة − وبناء ،على ما عرضه وزير الاقتصاد، وموافقة مجلس الوزراء :قــــــــرّر ( المادة1) التعريفات ت طبق التعريفات الواردة في( المرسوم بقانون اتحادي رقم36 ) لسنة2023 في شأن تنظيم المنافسة ،على هذا القرار وفيما عدا ذلك يكون لل عبارات التالية المعاني :المبينة قرين كل منها، ما لم يقض سياق النص بغير ذلك المرسوم بقانون : ( المرسوم بقانون اتحادي رقم36 ) لسنة2023 في شأن تنظيم المنافسة . السنة المالية : ( السنة الميالدية أو فترة12 ) الاثني عشر شهرا التي تقوم المنشآت المعنيّة بإعداد قوائم مالية لها بغرض تقدير الوضع المهيمن أو التركز الاقتصادي وفقا ألحكام هذا القرار . ( المادة2) الوضع المهيمن يتحقق الوضع المهيمن وفقا ألحكام الفقرة )(أ ( من البند2) من ( المادة6 ) من المرسوم بقانون عند تجاوز حصة أية ( منشأة بنفسها أو بالاشتراك مع منشآت أخرى في السوق المعنيّة، ما نسبته40 )% أربعين بالمائة من إجمالي المعاملات .في السوق المعنيّة 2 قرار مجلس الوزراء لسنة2025 بشأن النسب المرتبطة بتطبيق المرسوم ب( قانون اتحادي رقم36 ) لسنة2023 في شأن تنظيم المنافسة ( المادة3) الحدود الدنيا للإخطار بعمليات التركز الاقتصادي تطبق أحكام( البند1 ( ) من المادة12) من المرسوم بقانون على عمليات التركز الاقتصادي التي يتحقق فيها أي من :الحدود الآتية 1. في حال تجاوز إجمالي قيمة المبيعات السنوية لهذه المنشآت في السوق المعنيّة في الدولة خلال آ خر سنة مالية ( ما قيمته300,000,000 ) ثالثمائة مليون درهم، أو 2. في حال تجاوز الحصة الإجمالية لهذه المنشآت ما نسبته( 40) أربعين بالمائة% من إجمالي المعاملات في السوق المعنيّة في الدولة خلال آخر سنة مالية . ( المادة4) القرارات التنفيذية ي صدر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار . ( المادة5) اللإغاءات ي لغى( قرار مجلس الوزراء رقم13 ) لسنة2016 بشأن النسب والضوابط المرتبطة بتطبيق ال قانون الا تحادي رقم (4 ) لسنة2012 في شأن .تنظيم المنافسة، كما ي لغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار ( المادة6) نشر القرار والعمل به ( ي نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وي عمل به بعد60 ) ستين يوم من اليوم التالي لتاريخ .نشره محـمد بن راشـد آل مكتــوم رئيـس مجلـس الـوزراء ______________________ :صدر عنا :بتاريخ 20 / رجب/ 1446هـ :الموافق 20 / يناير/ 2025م

اقتباس هذه الوثيقة

قرار مجلس الوزراء بشأن النسب المرتبطة بتطبيق المرسوم بقانون اتحادي في شأن تنظيم المنافسة، مرسوم بقانون اتحادي، رقم 3، بتاريخ 1 يناير 2025 — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.