قرار مجلس الوزراء بشأن النسب المرتبطة بتطبيق المرسوم بقانون اتحادي في شأن تنظيم المنافسة
Cabinet Resolution Regarding the Ratios to the Implementation of Federal Decree-Law Regarding Regulation Competition
النص الكامل
1
قرار مجلس الوزراء لسنة2025
بشأن
النسب المرتبطة بتطبيق المرسوم ب( قانون اتحادي رقم36
) لسنة2023
في شأن
تنظيم المنافسة
( قرار مجلس الوزراء رقم3
) لسنة2025
بشأن النسب المرتبطة بتطبيق المرسوم ب قانون
( اتحادي رقم36
) لسنة2023
في شأن
تنظيم المنافسة
:مجلس الوزراء
−
،بعد الاطلاع على الدستور
−
( وعلى القانون الاتحادي رقم1
) لسنة1972
ب،شأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته
−
( وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم36
) لسنة2023
،في شأن تنظيم المنافسة
−
( وعلى قرار مجلس الوزراء رقم13
) لسنة2016
بشأن النسب والضوابط المرتبطة بتطبيق ال قانون
الا تحادي
( رقم4
) لسنة2012
في شأن ،تنظيم المنافسة
−
وبناء
،على ما عرضه وزير الاقتصاد، وموافقة مجلس الوزراء
:قــــــــرّر
( المادة1)
التعريفات
ت طبق التعريفات الواردة في( المرسوم بقانون اتحادي رقم36
) لسنة2023
في شأن تنظيم المنافسة
،على هذا القرار
وفيما عدا ذلك يكون
لل عبارات التالية المعاني
:المبينة قرين كل منها، ما لم يقض سياق النص بغير ذلك
المرسوم
بقانون
:
( المرسوم بقانون اتحادي رقم36
) لسنة2023
في شأن تنظيم المنافسة .
السنة المالية
:
( السنة الميالدية أو فترة12
) الاثني عشر شهرا
التي تقوم المنشآت المعنيّة
بإعداد قوائم مالية
لها بغرض تقدير الوضع المهيمن أو التركز الاقتصادي وفقا ألحكام هذا القرار .
( المادة2)
الوضع المهيمن
يتحقق الوضع المهيمن وفقا ألحكام الفقرة
)(أ
( من البند2) من
( المادة6
) من المرسوم بقانون عند تجاوز حصة أية
( منشأة بنفسها أو بالاشتراك مع منشآت أخرى في السوق المعنيّة، ما نسبته40
)%
أربعين بالمائة من إجمالي المعاملات
.في السوق المعنيّة
2
قرار مجلس الوزراء لسنة2025
بشأن
النسب المرتبطة بتطبيق المرسوم ب( قانون اتحادي رقم36
) لسنة2023
في شأن
تنظيم المنافسة
( المادة3)
الحدود الدنيا للإخطار بعمليات التركز الاقتصادي
تطبق أحكام( البند1
( ) من المادة12) من المرسوم بقانون على عمليات التركز الاقتصادي التي يتحقق
فيها أي من
:الحدود الآتية
1.
في حال تجاوز إجمالي قيمة المبيعات السنوية لهذه المنشآت في السوق المعنيّة في الدولة خلال
آ خر سنة مالية
( ما قيمته300,000,000
)
ثالثمائة مليون درهم، أو
2.
في حال تجاوز الحصة الإجمالية لهذه المنشآت ما نسبته(
40) أربعين بالمائة%
من إجمالي المعاملات في السوق
المعنيّة
في الدولة خلال آخر سنة مالية .
( المادة4)
القرارات التنفيذية
ي
صدر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار .
( المادة5)
اللإغاءات
ي لغى( قرار مجلس الوزراء رقم13
) لسنة2016
بشأن النسب والضوابط المرتبطة بتطبيق ال قانون
الا تحادي رقم
(4
) لسنة2012
في شأن .تنظيم المنافسة، كما ي لغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار
( المادة6)
نشر القرار والعمل به
( ي نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وي عمل به بعد60
) ستين يوم من
اليوم التالي لتاريخ
.نشره
محـمد بن راشـد آل مكتــوم
رئيـس مجلـس الـوزراء
______________________
:صدر عنا
:بتاريخ
20
/
رجب/
1446هـ
:الموافق
20
/
يناير/
2025م
اقتباس هذه الوثيقة
قرار مجلس الوزراء بشأن النسب المرتبطة بتطبيق المرسوم بقانون اتحادي في شأن تنظيم المنافسة، مرسوم بقانون اتحادي، رقم 3، بتاريخ 1 يناير 2025 — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.