قرار مجلس الوزراء بشأن تحديد الدخل المؤهل للشخص المؤهل القائم في المنطقة الحرة لأغراض المرسوم بقانون اتحادي في شأن الضريبة على الشركات والأعمال
Cabinet Resolution Identifying the Qualified Income for the Qualifying Free Zone for the Purpose of Federal Decree-Law Concerning the Corporate Tax
النص الكامل
1
قرار مجلس الوزراء لسننن2023
بشننن ا دخل ل الل ا
للشننن ا ا الاملنط ة ا ةا ا ر ألغراض
ا رسنننو تاملدوا ادخمل رقط47
)
لس2022
ة ش ا الضريب على الشركملت والأعمملل
( قرار مجلس الوزراء رقم100
) لسنة2023
بشأن تحديد الدخل المؤهل للشخص المؤهل القائم في المنطقة الحرة
ألغراض المرسوم
( بقانون اتحادي رقم47
) لسنة2022
في شأن الضريبة على الشركات والأعمال
مجلس الوزراء :
−
بعل
الاطلاع على اللستور ،
−
وعلى ا رسو
تاملدوا ادخمل رقط47
) لس2022
،ة ش ا الضريب على الشركملت والأعمملل
−
وعلى قرار مجلس الوزراء رقط55
) لس2023
بش ا دخل ل الل ا للش ا ا الاملنط ة
ا ةا ا ر ألغراض ا رسو تاملدوا ادخمل رقط47
) لس2022
ة ش ا الضريب على الشركملت
والأعممل
ل ،
−
،وب ملءً على ممل عرضه وزير ا مللي ، وموافا مجلس الوزراء
:قــــــــــــرّر
( المادة1)
التعاريف
دُةبق
التعملريف
الوار ة ا رسو تاملدوا ادخمل رقط47
) لس2022
ة
ش ا الضريب على الشركملت
والأعمملل على ذا الارار، وفيممل علا ذلك
د كوا للكلمملت
والعبملرات التمللي ا عملني
ا بي قرين ك منهمل، ممل لط
ِ اض:سيملق ال ا بغير ذلك
المحلية
المنشأة
الدائمة
:
مكملا الأعمملل أو صور أ رى من صور التواجل ة اللول ملرج ا ةا ا ر
للش ا ا الاملنط ة ا ةا ا ر .
الأنشطة المؤهلة
:
أ
أنشة دُخل تارار صلر عن الوزير
مملرسهمل الش ا ا الاملنط ة ا ةا
ا ر ويخاق
ًمنهمل ال ًم ال.
الأنشطة
المستبعدة
:
أ أنشة دُخل تارار صلر عن الوزير
مملرسهمل الش ا ا الاملنط ة ا ةا
ا ر ويخاق منهمل الً غير م .
الشــــــخــص غــ ــ
القـائم في المنطقـة
الحرة
:
ًأ ش ا ال يعُل ش صمل
ًقملنممل
. ة ا ةا ا ر
المـلـةـيــة الـ ـةـريــة
المؤهلة
:
تراءات الا تراع وبرامج ا ملسب الآل الم مي تخاوق ا لف وأ حق معمل ل
وظيفيملً لبراء الا تراع تمتع تمل ممل الاملدودي ويخضع إلجراءات
موافا وتسجي
2
قرار مجلس الوزراء لسننن2023
بشننن ا دخل ل الل ا
للشننن ا ا الاملنط ة ا ةا ا ر ألغراض
ا رسنننو تاملدوا ادخمل رقط47
)
لس2022
ة ش ا الضريب على الشركملت والأعمملل
،ممملثل لبراء الا تراع مث
دمملذج ا فع وأصول ا لكي الفكري التي دم ح ا ممل
لل بملدملت وا وا الوراثي وتسميملت الأ وي اليتيم ودمل لات حممل تراءات
الا تراع، ولا. تشم أ أصول ملكي فكري متعلا تمللتسويق كمللعالمملت التجملري
براءة الاخت اع
:
أ تراء ا تراع مم وح تموجب الاملدوا ا ظط لبراء الا تراع ة اللول أو
.مم وح تموجب الاملدوا ا عني للول أ رى أو إقليط أج بي
برامج الحــاســـــ
اللآـــي المـــحـــمـــيـــة
بحقوق المؤلف
:
أ حاوق ا لف قملنم ة ترامج ا ملسب الآل مم وح تموجب الاملدوا ا ظط
اوق ا لف ة اللول أو مم وح تموجب الاملدوا ا عني للول أ رى أو إقليط
.أج بي
العقار التجاري
:
ًعاملر أو جزء م ه يستخل حصريمل
للأعمملل أو
نشملط الأعمملل ولا يستخل كمسكن
أو مكملا إقملم تممل ة ذلك الف مل ق والأدزال ومنشآت ا بيت والشاق ا لمي وممل
شملته ذلك .
المنطقة المحددة
:
م ةا مخل
وفا ًمل
مل ور ة
ا رسو تاملدوا ادخمل رقط8
) لس2017
بش ا
ضريب الايم ا ضملف والوار كم ةا حر ًطبامل ل .المدوا ضريب الشركملت
ضريبة
قانون
الشركات
:
ا رسو تاملدوا ادخمل رقط
47
) لس2022
ة ش ا الضريب على الشركملت
.والأعمملل
( المادة2)
نطاق السريان
تسر أحكمل ذا الارار على الأش ملص ا ليا . الاملنميا ة ا ةا ا ر
( المادة3)
الدخل المؤهل
1.
لغمل ملت دةبيق أحكمل ا مل18
) من قملدوا ضريب الشركملت، يشم الل ا للش ا ا الاملنط
ة ا ةا ا ر فئملت الل التمللي وذلك شرية أال كوا ذلك الل عملنلاً إلى مُ نش مخلي انم أو
مُ نش أج بي انم
تموجب ا مل5
) من ذا الارار أو مخااملً من دملك أو استغلال العاملرات تموجب
ا مل6
) من ذا الارار أو يعتبر الً ملضعملً للضريب وفالمً للب ل2
) من ا مل7) من ذا الارا
ر :
أ.
الل الم اق من ا عملمالت التي دتط مع الش ا الاملنط ة ا ةا ا ر،
تملستث ملء الل الم اق
. من الأنشة ا ستبعل
ب.
الل الم اق من ا عملمالت التي دتط مع الش ا غير الاملنط ة ا ةا ا ر فاط فيممل تعلق
. تمللأنشة ا ل التي ال دكوا أنشة مستبعل
3
قرار مجلس الوزراء لسننن2023
بشننن ا دخل ل الل ا
للشننن ا ا الاملنط ة ا ةا ا ر ألغراض
ا رسنننو تاملدوا ادخمل رقط47
)
لس2022
ة ش ا الضريب على الشركملت والأعمملل
ج.
الل الم اق من دملك أو استغلال ا لكي الفكري ا ل وفالمً للب ل1) من ا مل
7
) من ذا
.الارار
.
ًأ آ ر شرية أا يستوة الش ا ا الاملنط ة ا ةا ا ر متةلبملت ا ل الأ نى وفالم
للممل4
.) من ذا الارار
2.
ألغراض الفار أ) من الب ل1
، ) من ذه ا مل ًيُعتبر الل مخاامل
من ا عملمالت التي دتط مع الش ا
الاملنط ة ا ةا ا ر متى كملا الش ا الاملنط ة ا ةا ا ر و ا ستفيل من ا لمملت أو السلع
. ا ع ي
3.
" ألغراض ذه ا مل ، اصل تكلم ا ستفيل" الش ا الذ له حق استخلا السلع أو ا لم والتمتع
بهمل وا أا كوا عليه التزا تع ملقل أو قملدوني تتوريل ذه السلع أو ا لم إلى ش ا آ ر، وياصل
تكلم "السلع"
.ا ملل ا مل أو ا ع و الذ له قيم ممل ة التعملم تممل فيه العاملرات وا اوالت
4.
ألغراض دخل ل ممل إذا كملا الش ا ا الاملنط ة ا ةا ا ر لل ه منش مخلي انم ، تسر أحكمل
ا مل14
" ) من قملدوا ضريب الشركملت على أا تُستخل عبملر "الش ا ا الاملنط ة ا ةا ا ر
عوضملً عن عبملر "الش ا غير ا ايط"، وأا تُستخل عبملر "ا ملطق ا جغرافي ة اللول ملرج ا ملطق
ا ر ة اللول " عوضملً عن كلم "اللول " أ ممل ور دمل ة دلك ا . مل
( المادة4)
متطلبات الحد الأدنى
1.
تُعتبر متةلبملت ا ل الأ نى مُ ستوفمل إذا لط د تجملوز الإ ر ا ات
غير ا ل
التي
ُخااه
لم
الش ا ا
الاملنط ة ا ةا ا ر ة الفتر الضريبي
ال نسب ا ئوي التي ُخل مل الوزير من إجمملل إ را ات الش ا
ا الاملنط ة ا ةا ا ر عن دلك الفتر الضريبي ، أو ا بلغ الذ. خل ه الوزير، أيهُممل أ نى
2.
مع مراعمل الب ل3
: ) من ذه ا مل ، تسر الأحكمل الآدي
أ. الإ را ات غير ا ل ه الإ را ات
الم اا ة فتر ضريبي من أ :مممل تي
(1)
. الأنشة ا ستبعل
(2)
الأنشة التي ال تُعل أنشة م ل متى كملا الةرف الآ ر ة ا عململ ش ا غير قملنط ة ا ةا
. ا ر
(3)
ا عملمالت التي دتط
مع
الش ا الاملنط ة ا ةا ا ر متى كملا ذلك الش ا الاملنط ة ا ةا
ا ر غير ا ستفيل من ا لم أو السلع ا ع ي .
ب.
إجمملل الإ را ات
و مجموع
الإ را ات التي ُخااهمل الش ا ا الاملنط ة ا ةا ا ر ة فتر
. ضريبي
4
قرار مجلس الوزراء لسننن2023
بشننن ا دخل ل الل ا
للشننن ا ا الاملنط ة ا ةا ا ر ألغراض
ا رسنننو تاملدوا ادخمل رقط47
)
لس2022
ة ش ا الضريب على الشركملت والأعمملل
3.
ال دل الإ را ات التمللي ة احتسملب الإ
را ات
:غير ا ل وإجمملل الإ را ات
أ.
الإ را ات الم اا من ا عملمالت التمللي فيممل تعلق تمل : لعاملرات الكملن ة ا ةا ا ر
(1) ا عملمالت
التي دتط مع الش ا غير الاملنط ة
ا ةا ا ر فيممل
تعلق
. تمللعاملرات التجملري
(2) ا عملمالت
التي دتط مع أ
. ش ا فيممل تعلق تمللعاملرات التي ال تُعل عاملرات دجملري
ب.
الإ را ات العملنل إلى مُ نش مخلي انم أو مُ نش أج بي انم للش ا ا الاملنط ة ا ةا
. ا ر
ج. الإ را ات الم اا من دملك أو استغلال ا لكي الفكري ، تملستث ملء
الإ را ات ا تعلا
تمللل ا
ا ش ملر إليه ة الب ل1
) من ا مل7
.) من ذا الارار
4.
ألغراض ذه ا مل ، يُعملم الش ا ا الاملنط ة ا ةا ا ر ومنش ده الم لي اللانم أو منش
ده
ًالأج بي اللانم كممل لو كملدت ا نش ش صمل
ًمُ فصال
ًومستاال
ًوالذ كوا طرفمل
ًمردبةمل
تمللش ا ا
. الاملنط ة ا ةا ا ر
( المادة5)
الدخل العائد ملنشأة محلية دائمة أو منشأة أجنبية دائمة
1.
يُعتبر الل العملنل إلى مُ نش مخلي انم أو مُ نش أج بي انم للش ا ا الاملنط ة ا ةا
ا ر الً مل ًضعمل
للضريب ، ويخضع للضريب و
فا ًمل
للفار ب) من الب ل2
) من ا مل3
) من قملدوا
.ضريب الشركملت
2.
الل العملنل إلى منش مخلي انم أو منش أج بي انم للش ا ا الاملنط ة ا ةا ا ر ة
الفتر الضريبي و الل ا ملضع للضريب العملنل ًأل من دلك ا نشآت ة دلك الفتر مخسوبمل
كممل لو
ك ًملدت ا نش ش صمل
ًمُ فصال
ًومستاال
ًوالذ كوا طرفمل
مردبة ًمل
تمللش ا ا الاملنط ة ا ةا
. ا ر
( المادة6)
الدخل
المحقق من ا لعقارات
الكائنة
في المناطق الحرة
1.
يُعتبر الل
الم اق من
، العاملرات الكملن ة ا ةا ا ر من ا عملمالت التمللي الً ملضعملً للضريب
ويخضع للضريب وفالمً للفار ب) من الب ل2
) من ا مل3
:) من قملدوا ضريب الشركملت
أ.
ا عملمالت التي دتط مع الش ا غير الاملنط ة ا ةا ا ر فيممل
تعلق
. تمللعاملرات التجملري
ب.
ا عملمال . ت التي دتط مع أ ش ا فيممل تعلق تمللعاملرات التي ال تُعل عاملرات دجملري
5
قرار مجلس الوزراء لسننن2023
بشننن ا دخل ل الل ا
للشننن ا ا الاملنط ة ا ةا ا ر ألغراض
ا رسنننو تاملدوا ادخمل رقط47
)
لس2022
ة ش ا الضريب على الشركملت والأعمملل
2.
ألغراض
الب ل 1
) من ذه ا مل ، كوا الل ا ملضع للضريب للفتر الضريبي و الل الم اق من
العاملرات ا شملر إليهمل ة الفارديا أ) و ب) من الب ل1) من ذه ا مل والذ تط احتسملته وفا ًمل
للأحكمل
ذات الصل من قملدوا ضريب الشركملت.
المادة (7)
الدخل المحقق من الملةية ال ةرية المؤهلة
1.
جب احتسملب الل ا الم اق
من دملك
أو استغلال ا لكي الفكري ا ل على ال خو الذ تط
دخل له تموجب قرار صلر من الوزير.
2.
يُعتبر الل الم اق
من دملك
أو استغلال ا لكي الفكري التي ال تعل ملكي فكري م ل وأ ضملً الل
الذ زيل عن الل ا الذ تط احتسملته وفق الب ل1
) من ذه ا مل ، الً ملضعملً للضريب
ويخضع للضريب وفالمً للفار ب) من الب ل2
) من ا مل3
.) من قملدوا ضريب الشركملت
( المادة8)
الاحت اظ بوجود واقعي و ٍكاف والتّعهيد في المنطقة الحرة
1. جب
على الش ا ا الاملنط ة ا ةا ا ر ممملرس أنشةته الأسملسي ا ُلر للل ة ا ةا
ا ر
أو ا ةا الم ل وذلك تخسب ا ةا التي تعيا ممملرس ذلك النشملط فيهمل ، ومع مراعمل مستوى
الأنشة التي مملرسهمل، أا كوا لل ه أصول كملفي وعل كملفٍ من ا وظفيا ا
ليا
تلوا كملم
ة ا ةا
ا ر أو ا ةا الم ل وذلك
تخسب ا ةا التي تعيا ممملرس ذلك النشملط فيهمل
وأا تكبل دفاملت
تشغي كملفي
، فيممل تعلق تك نشملط .
2.
جوز تعهيل الأنشة الأسملسي ا ُلر للل لش ا آ ر ة ا ةا ا ر أو ا ةا الم ل وذلك
تخسب ا ةا التي تعيا ممملرس ذلك النشملط فيهمل،
وذلك شرية أا ُمملرس الش ا ا الاملنط ة
.ا ةا ا ر الإشراف الكملة على النشملط الذ تط تعهيله
3. استث ملءً من ال ب ل2
) من ذه ا مل ، جوز تعهيل الأنشة الأسملسي ا ُلر للل فيممل تعلق تمل لكي
الفكر
ي ا ل أل ش ا آ ر ة
اللول أو أ ش ا آ ر ال كوا طرفملً مردبةملً ملرج اللول،
وذلك
.شرية أا ُمملرس الش ا ا الاملنط ة ا ةا ا ر الإشراف الكملة على النشملط الذ تط تعهيله
4.
، ألغراض ذه ا مل ُ قل دختلف الأنشة الأسملسي ا لر
للل وفق ال نشملط
ا عيا
لكنهمل دتكوا
بشك
أسملس ي من الوظملنف ا هم التي تعزز
قيم الأعمملل
لك نشملط او ته
ال
ش ا
ا الاملنط ة
ا ةا
ا ر
ولا دكوا
حصري ًمل أو إلى حل كبير
أنشة اعم .
6
قرار مجلس الوزراء لسننن2023
بشننن ا دخل ل الل ا
للشننن ا ا الاملنط ة ا ةا ا ر ألغراض
ا رسنننو تاملدوا ادخمل رقط47
)
لس2022
ة ش ا الضريب على الشركملت والأعمملل
( المادة9)
القرارات التن يذية
ُصلر الوزير
الارارات
اللازم
.لت فيذ أحكمل ذا الارار
المادة (
10
)
اللإغاءات
ُلغى قرار مجلس الوزراء رقط55
) لس2023
بش ا دخل ل الل ا للش ا ا الاملنط ة ا ةا
ا ر ألغراض ا رسو تاملدوا ادخمل رقط47
) لس2022
ة ش ا الضريب على الشركملت والأعمملل .
( المادة11
)
نشر القرار والعمل به
ُ
نشر ذا الارار ة ُا جريل الرسمي ، وي عم ته
من 1
وديو2023
.
محـمد بن راشـد آل مةتــوم
رئيـس مجلـس الـوزراء
______________________
:صدر عنا
:بتاريخ10
/ربيع ا
آلخر/
1445هـ
:الموافق 25
/أكتوبر/
2023م
اقتباس هذه الوثيقة
قرار مجلس الوزراء بشأن تحديد الدخل المؤهل للشخص المؤهل القائم في المنطقة الحرة لأغراض المرسوم بقانون اتحادي في شأن الضريبة على الشركات والأعمال، مرسوم بقانون اتحادي، رقم 100، بتاريخ 1 يناير 2023 — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.