مرسوم بقانون اتحادي

قرار مجلس الوزراء بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي في شأن تنظيم مهنة المحاماة والاستشارات القانونية

Cabinet Resolution Regarding the Executive Regulations of Federal Decree-Law Regulating the Legal Profession and Legal Consultation Profession

رقم 8 2025 8 مشاهدة
تحميل PDF المصدر الرسمي ⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً حفظ

تحميل PDF مباشرة

1 قرار مجلس الوزراء لسنة2025 بشأن ( اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم34 ) لسنة2022 في شأن تنظيم مهنتي المحاماة والاستشارات القانوني ة ( قرار مجلس الوزراء رقم8 ) لسنة2025 بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي ( رقم34 ) لسنة2022 في شأن تنظيم مهنتي المحاماة والاستشارات القانونية :مجلس الوزراء - ،بعد الاطلاع على الدستور - وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات ،الوزراء ،وتعديلاته - وعلى المرسوم بقانون اتحادي ( رقم34 ) لسنة 2022 في ،شأن تنظيم مهنتي المحاماة والاستشارات القانونية - وبناء على ما عرضه وزير ،العدل وموافقة مجلس ،الوزراء ـــــــ ق :ـــرّر الفصل الأول أحكام عامة ( المادة1 ) التعريفات ( تُطبق التعريفات الواردة في المرسوم بقانون اتحادي رقم34 ) لسنة2022 في شأن تنظيم مهنتي المحاماة والاستشارات القانون ية على هذا القرار ، وفيما عدا ذلك تكون للعبارات والكلمات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك : المرسوم بقانون : ( المرسوم بقانون اتحادي رقم34 ) لسنة2022 في شأن تنظيم مهنتي المحاماة والاستشارات القانون .ية المعهد : .معهد التدريب القضائي التابع لوزارة العدل البرنامج التدريبي : خطة تدريب تضعها الإدارة المختصة بالتنسيق مع المعهد لضمان وصول ممارس ي مهنة المحاماة ومعاونيهم إلى الحد الأعلى من .الكفاءة في ممارسة أعمال المهنة الجهة المختصة : دائرة التنمية الاقتصادية المحلية أو السلطة المختصة في المنطقة الحرة، بحسب .الأحوال 2 قرار مجلس الوزراء لسنة2025 بشأن ( اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم34 ) لسنة2022 في شأن تنظيم مهنتي المحاماة والاستشارات القانوني ة ( المادة2) جداول قيد المحامين تُنشأ بالوزارة:جداول للمحامين على النحو الآتي 1. .جدول المحامين المتدربين 2. .جدول المحامين المشتغلين 3. .جدول المحامين غير المشتغلين الم( ادة3) ضوابط وشروط معادلة المؤهل الجامعي تضع الجهة المعنية بمعادلة الشهادات في الدولة بالتنسيق مع اللجنة، ضوابط وشروط معادلة المؤهل الجامعي في القانون أو الشريعة والقانون الواردة في( البند4) من الماد تين (4 ) ( و12ن ) م ،هذا القرار على أن تتضمن تلك الضوابط والشروط الآتي :ة 1. تحديد الحد الأدنى ل عدد الساعات الدراسية المطلوبة للحصول على المؤهل .الجامعي 2. تحديد المواد العلمية الأساسية إلجازة معادلة المؤهل .الجامعي 3. تحديد الدراسات والبرامج اللازمة الستكمال متطلبات المعادلة لغير المستوفين للشروط المبينة في البندين (1) و (2 .) من هذه المادة الفصل الثاني القيد في جدول المحامين المتدربين ( المادة4) شروط القيد في جدول المحامين المتدربين ُي شترط في طالب القيد في جدول المحامين المتدربين ما يأتي: 1. .أن يكون من مواطني الدولة 2. أال يقل سن( ه عن21) إحدى وعشرين سنة ميلادية . 3. أن يكون كالم الأهلية محمود السيرة، حسن السمعة غير محكوم عليه قضائيا بعقوبة في جناية أو جنحة ُم خل ُة بالشرف أو الأمانة أو محكوم عليه تأديبيا في إحدى هذه الجرائم، ولو ر د .إليه اعتباره 4. أن يكون حاصال على شهادة البكالوريوس في القانون أو الشريعة والقانون أو ما يعادلها، من إحدى .الجامعات أو الكليات المعترف بها في الدولة 3 قرار مجلس الوزراء لسنة2025 بشأن ( اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم34 ) لسنة2022 في شأن تنظيم مهنتي المحاماة والاستشارات القانوني ة ( المادة5) تقديم طلب القيد في جدول المحامين المتدربين 1. ُي قدم طلب القيد في جدول المحامين المتدربين إلى الإدارة المختصة وفق النموذج والإجراءات المعتمدة لديها ، وتقوم الإدارة بعرض الطلب على اللجنة . 2. تتولى اللجنة فحص الطلب، و طلب استيفاء أي مستندات تراها الزمة، وتبت ( فيه في موعد أقصاه30 ) ثالثين يوما من تاريخ تقديمه مستوف ى ،وفي جميع الأحوال يكون قرار اللجنة إما بقبول القيد أو ،رفضه ُدع وي .فوات المدة دون رد بمثابة رفض للطلب 3. .يتم قيد المتدرب في جدول المحامين المتدربين بعد سداد الرسوم ( المادة6) البرامج التدريبية المقررة للمحامين المتدربين 1. تضع الإدارة المختصة سنويا بالتنسيق مع المعهد البرنامج التدريبي المقرر لدورة المحامين المتدربين ُالمعتمدة، على أن ي حدد في البرنامج مدة.ومتطلبات التدريب النظري والعملي 2. يكون التدريب النظري للمحامين المتدربين من خلال المعهد أو غيره من جهات التدريب التي يصدر تب .حديدها قرار من الوزير ( المادة7) شروط التدريب العملي للمحامي المتدرب تمنح الإدارة المختصة للمحامي المتدرب بطاقة قيد في جدول المحامين المتدربين بعد اجتياز ه ا لتدريب النظري بنجاح ، و يتعين عليه اللاتحاق بالتدريب العملي لدى مكتب محامي مقيد في جدول المحامين المشتغلين أمام ،المحكمة الاتحادية العليا ل يتولى الإشراف على التدريب العملي للمحامي المتدرب، ويكون التدريب العملي في ،مكتب المحامي المشرف على التدريب وفقا للشروط الآتية: 1. أن يباشر المحامي المتدرب أعمال المهنة مثل كتابة المذكرات القانونية وصياغة العقود وغيرها من أعمال المهنة، خلال المدة المحددة في.البرنامج التدريبي 2. أن يشمل التدريب العملي حضور المحامي المتدرب والترافع أمام المحاكم الابتدائية والاستئنافية، وفتح .البلاغات وتقديم الشكاوى أمام الجهات المختصة ومتابعتها 3. أن يكون قد مث ل وترافع خلال فترة تدريبه العملي أمام المحاكم الابتدائية والاستئنافية باسم المحامي الذي التحق بمكتبه وتحت إشرافه في عدد ال يقل عن( 20 ) عشر ين دعوى من الدعاوى الموكلة لمكتب المحامي .المشرف على التدريب 4. ي .لتزم المحامي المتدرب بالحفاظ على أسرار مكتب المحاماة وأخالق وأعراف المهنة 4 قرار مجلس الوزراء لسنة2025 بشأن ( اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم34 ) لسنة2022 في شأن تنظيم مهنتي المحاماة والاستشارات القانوني ة 5. ُي لغى البرنامج التدريبي إذا لم يجتز المتدرب برنامج التدريب العملي خلال المدة المقررة الجتيازه، ويجوز للجنة وفقا ُللشروط والضوابط التي ت ،حددها وبناء على طلب المتدرب استكمال برنامج التدريب العملي وذلك.بعد سداد الرسم المقرر و في جميع الأحوال، ال يحول .عدم اجتياز التدريب العملي دون اللاتحاق بدورة تدريبية جديدة ( المادة8) التزامات المحامي المشرف على تدريب المحامي المتدرب يلتزم المحامي :المشرف على التدريب بالآتي 1. .إخطار الإدارة المختصة ببدء التدريب العملي 2. تمكين المحامي المتدرب خلال فترة التدريب العملي من أن يحضر باسمه وتحت إشرافه أمام المحاكم أو .الشرطة أو النيابة العامة 3. ُأن ي قدم في نهاية مدة التدريب العملي للإدارة المختصة تقريرا شامال عن المحامي المتدرب يتضمن ما يأت ي : أ. .مدى قدرة المتدرب على البحث القانوني والكتابة والتحليل القانوني ب. .بيان بالأعمال القانونية التي أعدها المحامي المتدرب 4. تقديم كشف معتمد بالدعاوى التي حضرها المحامي المتدرب أمام المحاكم الابتدائية والاستئنافية خلال فترة تدريبه ، على أال يقل عدد الدعاوى عن( 20 ) عشرين دعوى . الم( ادة9) تغيير التدريب لكل من المحامي المشرف على التدريب والمحامي المتدرب أن يطلب أي منهما تغيير الآخر، بعد سداد الرسم المقرر، ويقدم الطلب مسببا إلى الإدارة المختصة والتي.تصدر قرارها فيه على وجه السرعة ( المادة10 ) نقل قيد المحامي المتدرب 1. للمحامي المتدرب طلب نقل قيد ه من جدول المحامين المتدربين إلى جدول المحامين المشتغلين أو جدول المحامين غير المشتغلين خلال سنة من تاريخ اجتيازه التدريب العملي بنجاح وحلف اليمين القانونية ( المنصوص عليها في المادة16 ) من المرسوم بقانون . 2. ي جوز للجنة بعد مض ي مدة ( السنة المشار إليها في البند1) من هذه المادة، أن تقرر قبل نقل قيد المحامي المتدرب من جدول المحامين المتدربين إلى جدول المحامين المشتغلين أو جدول المحامين غير المشتغلين ب أن يجتاز المحامي المتدرب الامتحانات التحريرية والمقابلة الشخصية أمام لجنة يصدر بتشكيلها قرار من .الوزير 5 قرار مجلس الوزراء لسنة2025 بشأن ( اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم34 ) لسنة2022 في شأن تنظيم مهنتي المحاماة والاستشارات القانوني ة ا لفصل الثالث القيد في جدول المحامين المشتغلين ( المادة11 ) جدول المحامين المشتغلين :ينقسم جدول المحامين المشتغلين إلى 1. .جدول المحامين المشتغلين أمام المحاكم الابتدائية والاستئنافية 2. .جدول المحامين المشتغلين أمام المحكمة الاتحادية العليا ( المادة12 ) شروط القيد في جدول المحامين المشتغلين أمام المحاكم الابتدائية والاستئنافية :يُشترط فيمن يقيد اسمه في جدول المحامين المشتغلين ما يأتي 1. .أن يكون من مواطني الدولة 2. ( أال يقل سنه عن21 .) إحدى وعشرين سنة ميلادية 3. أن يكون كالم الأهلية محمود السيرة، حسن السمعة غير محكوم عليه قضائيا بعقوبة في جناية أو في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو محكوم عليه تأديبيا في إحدى هذه الجرائم، ولو رد .إليه اعتباره 4. أن يكون حاصال على شهادة البكالوريوس في القانون أو الشريعة والقانون أو ما يعادلها، من إحدى .الجامعات أو الكليات المعترف بها في الدولة 5. أن يجتاز بنجاح فترة التدريب وفق البرنامج التدريبي الم عتمد من الإدارة المختصة، ما لم يكن قد سبق له الا شتغال بالقضاء أو النيابة العامة أو بالأعمال القانونية بالإدارات القانونية في الوزارات أو الجهات ( الحكومية، أو أحد الأعمال النظيرة ملهنة المحاماة ملدة ال تقل عن3 )ثالث .سنوات 6. .أن يجتاز الامتحانات التحريرية والمقابلة الشخصية أمام لجنة يصدر بتشكيلها قرار من الوزير 7. أن يتمتع باللياقة الصحية لممارسة المهنة بناء على شهادة طبية تكون صادرة من إحدى الجهات الصحية .المختصة في الدولة 8. أن يستكمل الإجراءات( والموافقات اللازمة لقيده خلال مدة ال تجاوز90 )تسعين يوم من تاريخ إخطاره .بالموافقة على قيده، وإال أُلغي طلبه 9. تقديم وثيقة تأمين سارية المفعول ضد المسؤولية عن الأخطاء المهنية تصدر عن إحدى شركات التأمين المرخص لها بالعمل في الدولة، ما لم تكن مسؤولية المحامي مغطاة بموجب وثيقة تأمين مكتب المحاماة . 10 . .سداد الرسوم المقررة 6 قرار مجلس الوزراء لسنة2025 بشأن ( اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم34 ) لسنة2022 في شأن تنظيم مهنتي المحاماة والاستشارات القانوني ة ( المادة13 ) تقديم طلب القيد في جدول المحامين المشتغلين أمام المحاكم الابتدائية والاستئنافية 1. ُي قدم طلب القيد أو تجديده أو إعادة القيد في جدول المحامين المشتغلين أمام المحاكم الابتدائية والاستئناف إلى الإدارة المختصة وفق النموذج والإجراءات المعتمدة لديها، وتقوم الإدارة بعرض الطلب على اللجنة. 2. تتولى اللجنة فحص الطلب، و طلب استيفاء أي مستندات تراها الزمة، وتبت في الطب في موعد أقصاه ( 30 ) ثالثين يوما من تاريخ تقديمه مستوفى ،وفي جميع الأحوال يكون قرار اللجنة إما بقبول القيد أو ُرفضه، وي .عد فوات المدة دون رد بمثابة رفض للطلب 3. يتم قيد المحامي في جدول المحامين المشتغلين أمام المحاكم الابتدائية والاستئناف بعد.سداد الرسوم ( المادة14 ) القيد في جدول المحامين المشتغلين أمام المحكمة الاتحادية العليا :يجوز أن يقيد في جدول المحامين المشتغلين أمام المحكمة الاتحادية العليا كال من 1. ( المحامي الذي استمر قيده في جدول المحامين المشتغلين أمام المحاكم الابتدائية والاستئنافية ملدة5 ) خمس سنوات متتالية. 2. من سبق اشتغاله بالقضاء أو النيابة العامة ملدة ال( تقل عن5 .) خمس سنوات 3. من سبق قيامه بالأعمال القانونية بالإدارات القانونية في الوزارات أو الجهات الحكومية، أو أحد الأعمال ( النظيرة ملهنة المحاماة ملدة ال تقل عن6) ست سنوات . ا( ملادة15 ) إجراءات القيد في جدول المحامين المشتغلين أمام المحكمة الاتحادية العليا 1. ُي قدم طلب القيد أو تجديده أو إعادة القيد في جدول المحامين المشتغلين أمام المحكمة الاتحادية العليا إلى الإدارة المختصة وفق النموذج والإجراءات المعتمدة لديها، وتقوم الإدارة بعرض الطلب على اللجنة . 2. تتولى اللجنة فحص الطلب، و طلب استيفاء أي مستندات تراها الزمة، وتبت في الطلب في موعد أقصاه ( 30 ) ثالثين يوما من تاريخ تقديمه مستوفى ،وفي جميع الأحوال يكون قرار اللجنة إما بقبول القيد أو ،رفضه ُوي .عد فوات المدة دون رد بمثابة رفض للطلب 3. يتم قيد المحامي في جدول المحامين المشتغلين أمام المحكمة الاتحادية العليا .بعد سداد الرسوم 7 قرار مجلس الوزراء لسنة2025 بشأن ( اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم34 ) لسنة2022 في شأن تنظيم مهنتي المحاماة والاستشارات القانوني ة ( المادة16 ) مدة القيد في جدول المحامين المشتغلين يكون القيد في جدول المحامين( المشتغلين ملدة3) ثالث سنوات قابلة للتجديد ملدد مماثلة . ( المادة17 ) تجديد القيد في جدول المحامين المشتغلين 1. ُي قدم طلب تجديد القيد في جدول المحامين المشتغلين إلى الإدارة المختص ة وفق النموذج المعد لذلك خلال ( 30 ) الثالثين يوما السابقة على انتهاء مدة القيد، وفقا للضوابط والشروط الآتية : أ. ( أن يرفق بالطلب الوثائق والمستندات التي تفيد استمرار توفر الشروط المبينة في البنود3 ( ،) 7 ( ،) 9 ) ( من المادة12 ) من هذا القرار. ب. أن يكون مقدم الطلب قد ترافع خلال السنة السابقة على طلب التجديد في عدد ال يقل عن( 25 ) خمسة وعشر ين من القضايا المسجلة في مكتبه أو في مكتب المحاماة الذي يعمل به، وللطالب إثبات ُذلك بتقديم الوثائق الرسمية الصادرة من المحاكم باختالف درجاتها، وللجنة العتبارات ت قدرها، أن تخفض هذا الرقم أو تستثن ي .المحامي منه ج. أن يكون مقدم الطلب قد اجتاز خلال السنة السابقة على تقديم الطلب الدورات التدريبية أو شارك في الندوات العلمية وورش العمل أو المؤتمرات التي ينظمها المعهد أو غير ذلك من الفعاليات والبرامج ُالتي ت.حددها الإدارة المختصة د. يتم تجديد قيد المحامي في جدول المحامين المشتغلين .بعد سداد الرسوم 2. تقوم الإدارة المختصة بعرض الطلب على اللجنة، و تتولى اللجنة فحص الطلب، و طلب استيفاء أي مستندات تراها الزمة، وتبت في الطلب ( في موعد أقصاه30 ) ثالثين يوما من تاريخ تقديمه مستوفى ، وفي جميع الأحوال يكون قرار اللجنة إما بقبول تجديد القيد أو رفضه، ويعد فوات المدة دون رد بمثابة رفض .للطلب ( المادة18 ) إعادة القيد بعد اللإغاء يجوز إعادة قيد المحام ي الملغى قيده في :جدول المحامين المشتغلين وفق الإجراءات والضوابط الآتية 1. ُي قدم الطلب إلى الإدارة المختصة وفق النموذج والإجراءات المعتمدة لديها، وتقوم الإدارة بعرض الطلب .على اللجنة 2. تتولى اللجنة فحص الطلب، و طلب استيفاء أي مستندات تراها الزمة، وتبت في الطلب في موعد أقصاه ( 30 ، ) ثالثين يوما من تاريخ تقديمه مستوفى وفي جميع الأحوال يكون قرار اللجنة إما بقبول إعادة القيد أو،رفضه ُوي.عد فوات المدة دون رد بمثابة رفض للطلب 8 قرار مجلس الوزراء لسنة2025 بشأن ( اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم34 ) لسنة2022 في شأن تنظيم مهنتي المحاماة والاستشارات القانوني ة 3. يجب أن يتوفر في طالب إعادة القيد الشروط المبينة في( البنود3 ( ،) 7 ( ،) 9 ( ) من المادة12 ) من هذا القرار . 4. أن يجتاز طالب إعادة القيد الاختبار الذي تعقده الإدارة المختصة المقرر لذلك، إذا تجاوزت مدة إلغاء ( القيد3 ) ثالث .سنوات 5. .سداد الرسوم المقررة ( المادة19 ) قيد أعضاء هيئة تدريس القانون أو الشريعة والقانون يجوز ألعضاء هيئة تدريس القانون أو الشريعة والقانون بإحدى الجامعات أو الكليات من مواطني الدولة من حملة درجة الدكتوراه الجمع بين القيد في جداول المحامين المشتغلين وبين عضوية هيئة التدريس، بشرط .موافقة مجلس الجامعة أو الكلية بحسب الأحوال الفصل الرابع القيد في جدول المحامين غير المشتغلين ( المادة20 ) شروط القيد في جدول المحامين غير المشتغلين 1. ُي شترط فيمن يقيد اسمه في جدول المحامين غير المشتغلين أن تتوفر في ه( الشروط المبينة في البنود من1 ) إلى (5) ( من المادة12 ) من هذا القرار . 2. يتم القيد في جدول المحامين غير المشتغلين.بعد سداد الرسوم المقررة 3. ( يكون القيد في جدول المحامين غير المشتغلين ملدة5) خمس سنوات قابل ة .للتجديد ملدد مماثلة ( المادة21 ) إجراءات القيد في جدول المحامين غير المشتغلين 1. ُي قدم طلب القيد في جدول المحامين غير المشتغلين إلى الإدارة المختصة وفق النموذج والإجراءات .المعتمدة لديها، وتقوم الإدارة بعرض الطلب على اللجنة 2. تتولى اللجنة فحص الطلب، و طلب استيفاء أي مستندات تراها الزمة، وتبت في الطلب في موعد أقصاه ( 30 ، ) ثالثين يوما من تاريخ تقديمه مستوفى وفي جميع الأحوال يكون قرار اللجنة إما بقبول القيد أو .رفضه، ويعد فوات المدة دون رد بمثابة رفض للطلب 9 قرار مجلس الوزراء لسنة2025 بشأن ( اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم34 ) لسنة2022 في شأن تنظيم مهنتي المحاماة والاستشارات القانوني ة ( المادة22 ) إجراءات تجديد القيد في جدول المحامين غير المشتغلين 1. ُي قدم طلب تجديد القيد في جدول المحامين غير المشتغلين إلى الإدارة المختصة وفق النموذج والإجراءات المعتمدة لديها، وتقوم الإدارة بعرض الطلب على اللجنة . 2. يُشترط لتجديد القيد( استمرار توفر الشروط المبنية في المادة20 ) من هذا القرار، في طالب التجديد ، بالإضافة إلى توضيح أسباب طلب تجديد القيد في جدول المحامين غير المشتغلين والمستندات المؤيدة لذلك . 3. ،تتولى اللجنة فحص الطلب و طلب استيفاء أي مستندات تراها الزمة، وتب ت في الطلب في موعد أقصاه ( 30 ) ثالثين يوما من تاريخ تقديمه مستوفى ،وفي جميع الأحوال يكون قرار اللجنة إما بقبول تجديد القيد أو،رفضه ُوي .عد فوات المدة دون رد بمثابة رفض للطلب 4. يتم تجديد قيد المحامي غير المشتغل .بعد سداد الرسوم ( المادة23 ) ممارسة المحامين غير المشتغلين أعمال مهنة المحاماة 1. يجوز للمحامين المقيدين في جدول المحامين غير المشتغلين، ممارسة أعمال مهنة المحاماة الواردة في ُالمرسـوم بـقـانـون مـن خـالل إدارات قانونية ت نش ئ في الأشخاص الاعتبارية الخاصة المرخص لها في .الدولة 2. يقيد المحامون غير المشتغلون و ُالعاملون في تلك الإدارات في سجل خاص ي نشأ في الإدارة المختصة، ولا .يـجـوز مـزاولتهم للمهنة إلا بعـد قـيـدهم في هذا السجل 3. ال يجوز للمحامين غير المشتغلي ن و ( المشار إليهم في البند1 ) ،من هذه المادة أن يزاولوا أعمال المحاماة لغير الجهة التي يعملون بها ويترتب على مخالفة هذا الحظر شطب قيده من الجدول، كما ال يجوز لهم الحضور أمام المحاكم الجزائية إلا في الادعاء بالحق المدني في الدعاوى التي يكون الشخص الاعتباري الخاص الذي ُيعملون لصالحه طرفا فيها، وكذلك في الدعاوى التي ت رفع على مديرها أو العاملين فيها بسبب أعمال .وظائفهم 4. ال يسر ي ( الحظر المنصوص عليه في البند3 ) من هذه المادة بالنسبة للدعاوى الخاصة بهم وبأزواجهم وبأقاربهم حتى الدرجة الرابعة، .وذلك في غير المسائل القضائية المتعلقة بالجهات التي يعملون بها 10 قرار مجلس الوزراء لسنة2025 بشأن ( اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم34 ) لسنة2022 في شأن تنظيم مهنتي المحاماة والاستشارات القانوني ة ( المادة24 ) قيد المحامين غير المشتغلين في السجل الخاص في الإدارة المختصة 1. ُي قدم طلب القيد في السجل الخاص المشار إليه في( البند2 ) من( المادة23 )من هذا القرار إلى الإدارة المختصة وفق النموذج المعد لذلك، على أن يرفق به كافة المستندات المثبتة ملحل وطبيعة عمل مقدم الطلب. 2. ،تتولى اللجنة فحص الطلب و طلب استيفاء أي مستندات تراها الزمة، وتبت في الطلب في موعد أقصاه ( 30 ) ثالثين يوما من تاريخ تقديمه مستوفى ،وفي جميع الأحوال يكون قرار اللجنة إما بقبول القيد أو ُرفضه، وي .عد فوات المدة دون رد بمثابة رفض للطلب 3. يتم القيد في السجل الخاص بعد سداد الرسم المقرر . 4. مدة القيد في السجل الخاص المشار إليه في( المادة23) من هذا القرار سنة واحدة قابل ة للتجديد ملدد مماثلة . 5. يُجد د القيد في السجل الخاص .بذات الإجراءات الواردة في هذه المادة 6. يلتزم المقيد في السجل الخاص بإخطار اللجنة بأي تعديل يطرأ على محل أو طبيعة عمله، ،بحسب الأحوال ويترتب على عدم إخطار ( اللجنة أو مخالفة البند3 ) من المادة( 23) من هذا القرار ، شطب قيده من جدول .المحامين غير المشتغلين، ويصدر قرار الشطب من اللجنة ا( ملادة25 ) نقل قيد المحامين غير المشتغلين إلى جدول المحامين المشتغلين 1. يكون نقل القيد من جدول المحامين غير المشتغلين إلى جدول المحامين المشتغلين ب موجب طلب يُقد م إلى ا إلدارة المختصة ، وفقا للشروط والإجراءات الآتية : أ. أن يتم تقديم الطلب وفق .النموذج المعد لذلك ب. أن يتوفر في شأنه ( البنود3 ( ،) 7 ( ،) 9 ( ) من المادة12 ) من هذا القرار. ج. اجتياز الاختبار التحريري المقرر لذلك، إذا كانت مدة القيد في جدول المحامين غير المشتغلين تزيد على (5 ) خمس .سنوات د. .سداد الرسوم المقررة 2. تتولى اللجنة فحص الطلب للتأكد من استمرار توفر شروط القيد في جدول المحامين المشتغلين وعدم وجود أي من محظورات القيد المحددة في المرسوم بقانون، وعلى اللجنة البت في الطلب في موعد أقصاه ( 30 ) ثالثون يوما من تاريخ تقديمه مستوفى ، وفي جميع الأحوال يكون قرار اللجنة إما بقبول نقل القيد أو رفض ُه، وي .عد فوات المدة دون رد بمثابة رفض للطلب 11 قرار مجلس الوزراء لسنة2025 بشأن ( اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم34 ) لسنة2022 في شأن تنظيم مهنتي المحاماة والاستشارات القانوني ة الفصل الخامس الترخيص للمحامي غير المواطن ( المادة26 ) شروط ترخيص المحامي غير المواطن يجوز ترخيص المحامي غير المواطن لمزاولة مهنة المحاماة في الدولة متى كان مستوفيا للشروط المنصوص عليها ( في البنود من2 ( ) إلى10 ( ) عدا البند5 ( ) من المادة12) من هذا القرار:، بالإضافة إلى الشروط الآتية 1. ( أن يكون قد سبق له الاشتغال في مهنة المحاماة مدة ال تقل عن15 .) خمس عشرة سنة 2. أن يكون قيده ساريا في الدولة التي مارس فيها مهنة .المحاماة 3. .أن يكون شريكا في مكتب محاماة أجنبي مرخ ص في الدولة 4. ُأن ي مارس المهنة من خلال المكتب( المشار إليه في البند3 ) من هذه المادة.فقط 5. أن يقتصر حضوره على الدعاوى المنظورة أمام الدوائر المتخصصة التي يصدر بتحديدها قرار مـن رئيس مجلس القضاء الاتحادي أو رؤساء الجهات القضائية المحلية ،حسب الأحوال ، وتستثنى من هذه الدعاوى .الدعاوى الجزائية والدعاوى الإدارية ودعاوى الأحوال الشخصية للمسلمين 6. في حالة عدم اجتياز طالب القيد الامتحانات التحريرية المبينة في( البند6 ( ) من المادة12 ) من هذا القرار ، ُي ُلحق بناء على طلبه بدورة تدريبية ت( نظم بقرار من الوزير لهذا الغرض ال تقل مدتها عن90 )تسعين يوم ا ، ُوي عاد بعدها إجراء .الامتحانات التحريرية ا( ملادة27 ) قيد المحامي غير المواطن في جدول المحامين المشتغلين 1. ُي قدم المحامي غير المواطن طلب القيد في جدول المحامين المشتغلين إلى الإدارة المختصة وفق النموذج .والإجراءات المعتمدة لديها، وتقوم الإدارة بعرض الطلب على اللجنة 2. ،تتولى اللجنة فحص الطلب و طلب استيفاء أي مستندات تراها الزمة، وتبت في الطلب ( في موعد أقصاه30 ) ، ثالثين يوما من تاريخ تقديمه مستوفى وفي جميع الأحوال يكون قرار اللجنة إما ُبقبول القيد أو رفضه، وي عد .فوات المدة دون رد بمثابة رفض للطلب 3. ( للجنة أن تمنح مقدم الطلب أجال ال يجاوز90 ) تسعين يوما ،من تاريخ تقديم الطلب الستيفاء المستندات ُي.عد بعدها الطلب كأن لم يكن 4. ُي قيد المحامي غير المواطن في جدول المحامين المشتغلين ملدة سنة ة قابل للتجديد ملدد مماثلة بعد سداد الرسوم .المقررة 12 قرار مجلس الوزراء لسنة2025 بشأن ( اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم34 ) لسنة2022 في شأن تنظيم مهنتي المحاماة والاستشارات القانوني ة ( المادة28 ) تجديد قيد المحامي غير المواطن ُي قدم طلب تجديد قيد المحامي غير المواطن في جدول المحامين المشتغلين إلى الإدارة المختصة وفق النموذج ( المعد لذلك خلال30 ) الثالثين يوما ُالسابقة على انتهاء مدة القيد، وي:شترط لتجديد القيد الآتي 1. استمرار توفر الشروط المبينة في( المادة26) من هذا القرار .، في طالب تجديد القيد 2. سداد الرسوم .المقررة 3. ،تتولى اللجنة فحص الطلب و طلب استيفاء أي مستندات تراها الزمة، وتبت في الطلب في موعد أقصاه ( 30 ) ثالثين يوما من تاريخ تقديمه مستوفى ،وفي جميع الأحوال يكون قرار اللجنة إما بقبول تجديد القيد أو ر،فضه ُوي.عد فوات المدة دون رد بمثابة رفض للطلب ا( ملادة29 ) حالات انتهاء قيد المحامي غير المواطن 1. ينتهي قيد المحامي غير المواطن في جدول المحامين المشتغلين وفقا للحالات الآتية: أ. بناء على طلب كتابي يُقدم ُمن المحامي غير المواطن قبل انتهاء مدة القيد على أن ي.بين في الطلب أسبابه ب. .انتهاء مدة القيد دون تجديده في المواعيد المقررة ج. إلغاء قيده في .الدولة التي مارس فيها مهنة المحاماة د. انتهاء شراكته في مكتب الم حاماة الأجنبي المرخص في الدولة . ه. .انتهاء إقامته في الدولة دون تجديد و. فقد شرط حسن السير والسلوك . 2. ( على المحامي غير المواطن إخطار اللجنة خلال15 ) خمسة عشر يوم ا حال تحقق أي من الحالات المبينة في ( البنود ج( ،)د( ،)و ) من هذه المادة، ويُشطب من الجدول في .حال مخالفة ذلك ما لم يقدم عذر مقبول للجنة 3. في جميع الأحوال يصدر بإنهاء القيد أو الشطب، بحسب الأحوال، قرار من اللجنة دون أن يحول ذلك من .إعادة قيده حال زوال سبب إنهاء أو شطب القيد ا لفصل السادس حقوق وواجبات المحامين وعالقتهم بالموكلين ( المادة30 ) الإنابات في الحضور 1. إذا اشترط الموكل في سند التوكيل حضور المحامي بشخصه في القضايا الموكل فيها ، تعين على المحامي .اللاتزام بذلك وعدم الإنابة في الحضور إلا في حالة الضرورة 2. تكون الإنابة بين المحامين وفقا :للضوابط الآتية أ. .أن تكون الإنابة بموجب كتاب ممهور بختم وتوقيع المحامي الأصيل 13 قرار مجلس الوزراء لسنة2025 بشأن ( اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم34 ) لسنة2022 في شأن تنظيم مهنتي المحاماة والاستشارات القانوني ة ب. أن تتضمن الإنابة اسم ورقم قيد المحامي الأصيل والمحامي الصادر له الإنابة، ورقم الدعوى وتاريخ .الجلسة والمحكمة والدائرة المنظور أمامها الدعوى، وسبب الإنابة ج. ُأن تكون الإنابة ألسباب جدية، ت.قدرها المحكمة التي تنظر في الدعوى د. ( ال يجوز للمحامي أن يصدر أكثر من8 ) إنابات في الدعوى الواحدة في كافة مراحل التقاض ي، ويتم إرفاق .الإنابة في ملف الدعوى ه. .أال تصدر الإنابة في جلسة المرافعة الختامية في الدعوى ما لم يقدم عذر تقبله المحكمة 3. يكون المحامي الأصيل مسؤولا مع المحامي الصادرة له الإنابة عن كافة الأخطاء التي يرتكبها الأخير بمناسبة حضوره الجلسة التي أنيب فيها أو بسببها، وألحقت ضررا .بالموكل 4. للإدارة المختصة أن تطلب من المحاكم كشوفات مبينا ،فيها أسماء المحامين والإنابات الصادرة منهم أو إليهم وكذلك أرقام الدعاوى محل الإنابة وأسماء الخصوم فيها، وعليها التحقق من جدية الإنابات ومدى اتفاقها والضوابط الواردة في هذا القرار. 5. .يُحال للمساءلة التأديبية كل محام أناب غيره في الحضور عنه خلافا للضوابط المحددة في هذه المادة ( المادة31 ) حق المحامي في تقاض ي الأتعاب 1. للمحامي الحق في تقاض ي أتعـاب عـمـا يـقـوم بـه من أعمال في حدود وكالته، وله استيفاء ما ينفقه من المصروفات التي تقتضيها مباشرة القضايا أو الأعمال التي وُك ل فيها. 2. ،يجوز الاتفاق على الأتعاب تبعا لنوع أو طبيعة أو ظروف العمل الموكل فيه المحامي أو وفقا لنظام الساعات المعمول به لدى المكتب لمباشرة وإنهاء ذلك العمل. 3. يجوز أن يتم الاتفاق على أن تكون الأتعـاب نسـبـة مـن الـحـق المقض ي به، وتستحق الأتعاب في هذه الحالة وفقا للضوابط الآتية: أ. ( أال تتجـاوز تلك النسبة25) مـن قـيـمـة الـحـق المقض ي به% . ب. أن يكون اتفاق الأتعاب مكتوبا قبل ممارسة العمل المتفق عليه. ج. أال .تكون الأتعاب حصة عينية من الحقوق المتنازع عليها د. أن يكون المحامي قد انتهى من مباشرة كافة الإجراءات القضائية محل الاتفاق أو استنفد كافة الإجراءات القانونية في ملف التنفيذ المكلف بمباشرته عن موكله أو أتمَّ العمل القانوني الموكل به بحسب الأحوال. ه. أال .يحبس الحق المقض ي به عن الموكل، إذا كان قد باشر إجراءات تحصيله باسم ولصالح الموكل و. ُال ت .ستحق الأتعاب المتفق عليها عند خسارة الدعوى 14 قرار مجلس الوزراء لسنة2025 بشأن ( اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم34 ) لسنة2022 في شأن تنظيم مهنتي المحاماة والاستشارات القانوني ة ا( ملادة32 ) ضوابط تقدير المحكمة ألتعاب المحامي المنتدب في قضايا الجنايات يستحق المحامي المنتدب للدفاع عن المتهم وفق أحكام ُقانون الإجراءات الجزائية أتعابا ت قدرها المحكمة استرشادا بجدول تقدير الأتعاب الذي يصدر بقرار من الوزير عند الفصل في الدعوى المنتدب فيها، وذلك وفقا للضوابط الآتية : 1. .الجهد الذي بذله المحامي المنتدب في الدفاع عن المتهم 2. عدد جلسات المحاكمة التي حضرها .المحامي المنتدب 3. .النفقات التي تحملها المحامي المنتدب في سبيل مباشرة المهمة المكلف بها 4. .الخبرة العملية التي يتمتع بها المحامي المنتدب ويكون قرار المحكمة بتقدير الأتعاب قرارا نهائيا. ( المادة33 ) إجراءات تحصيل المحامي المنتدب قيمة الأتعاب يقوم المحامي المنتدب بتحصيل قيمة الأتعاب التي قدرتها المحكمة عن انتدابه وفقا للإجراءات الآتية : 1. التقدم بطلب وفق النموذج المعد لذلك إلى الإدارة المختصة مرفقا به صورة الحكم الصادر في الدعوى المنتدب إليها، ُعلى أن ي .بين في الطلب رقم حساب بنكي لغايات الصرف 2. يتم الصرف وفقا للإجراءات .المالية المعمول بها في الوزارة ا ملادة( 34 ) ضوابط إعلان المحامي عن نفسه 1. ُي حظر على المحامي أن يعلن عن نفسه بشكل ال يتفق مع تقاليد وهيبة وكرامة مهنة المحاماة، أو أن يسعى إلى ذلك بوسائل الدعاية، أو الترغيب باستخدام الوسطاء، أو الإيحاء بأي نفوذ، أو صلة حقيقية، أو .مزعومة 2. ُي حظر على المحامي أن يضع على أوراقه أو الفتة مكتبه أي ألقاب غير الدرجة العلمية وخبراته العملية .ودرجة المحكمة المقيد أمامها 3. ُي حظر على المحامي استخدام وسائل التواصل الاجتماعي أو أي وسيلة أخرى للترويج عن نفسه أو عن مكتبه بنشر معلومات أو الإيحاء بمعلومات غير صحيحة أو مضل .لة أو مكذوبة 4. على المحامي اللاتزام بمعايير المحتوى الإعلامي الواردة في التشريعات السارية في الدولة. 15 قرار مجلس الوزراء لسنة2025 بشأن ( اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم34 ) لسنة2022 في شأن تنظيم مهنتي المحاماة والاستشارات القانوني ة ( المادة35 ) وسائل إعلان المحامي عن نفسه :تكون وسائل إعلان المحامي عن نفسه أو الدعاية المسموح بها من خلال الوسائل الآتية 1. .وضع إعلان خارجي على مدخل المكتب والمبنى الكائن به المكتب 2. الأوراق والأدوات المكتبية .الخاصة بالمكتب 3. .الموقع اللإكتروني للمحامي أو ملكتبه 4. .وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بالمحامي أو بمكتبه ملا( ادة36 ) ممارسة المحامي الأعمال التجارية يجوز للمحامي ممارسة الأعمال التجارية الآتية: 1. أن يكون شريك في نشاط تجاري آل إليه بالميراث، على أن يقوم بتحويل هذا النشاط لشركة ذات مسؤولية ( محدودة خلال مدة90 ) تسعون يوما من تاريخ تملكه ألي حصة في هذا النشاط ، إذ ا ُكان النشاط ي مارس من خلال مؤسسة فردية أو أن يكون المحامي شريك متضامن في هذا النشاط التجاري، وللجنة تمديد هذه المدة ُبناء على طلب ي قدم من المحامي، مبينا فيه.أسباب التمديد 2. تمل .ك الأصول المالية والعقارية والاستثمار فيها 3. أن يكون مؤسسا أو مساهما أو شريكا في أي شركة تكون فيها مسؤوليته محدودة بما يقدمه من مساهمة .أو حصة في رأس مالها الفصل السابع ت نظيم شؤون الباحثين والمستشارين القانونيين والمندوبين ( المادة37 ) شروط قيد الباحثين والمستشارين القانونين المشتغلين ُي شترط فيمن يُقيد في :سجل الباحثين والمستشارين القانونيين المشتغلين توفر الشروط الآتية 1. .أن يكون كالم الأهلية 2. أن يكون محمود السيرة حسن السمعة، غير محكوم عليه قضائيا بعقوبة في جناية، أو جنحة مخلة بالشرف، أو الأمانة، .أو محكوم عليه تأديبيا في إحدى هذه الجرائم ما لم يرد إليه اعتباره 3. أن يكون حاصال على شهادة البكالوريوس في القانون أو الشريعة و القانون، أو ما يعادلها من إحدى الجامعات أو الكليات المعترف بها في الدولة. 4. أن يجتاز الفحص الطبي، للتأكد من صلاحيته لممارسة المهنة. 5. أن يجتاز البرنامج التدريبي المقرر في .المعهد بنجاح 16 قرار مجلس الوزراء لسنة2025 بشأن ( اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم34 ) لسنة2022 في شأن تنظيم مهنتي المحاماة والاستشارات القانوني ة 6. أن يقدم وثيقة تأمين سارية المفعول ضد المسؤولية عن الأخطاء المهنية تصدر عن إحدى شركات التأمين المرخص لها بالعمل في الدولة، ما لم تكن مسؤولية الباحث أو المستشار القانوني مغطاة بموجب وثيقة .تأمين المكتب الذي يعمل من خالله، وذلك وفق الضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير 7. ( أن يستكمل الإجراءات والموافقات اللازمة لقيده خلال مدة ال تجاوز90 ) تسعين يوما من تاريخ إخطاره .بالموافقة على قيده، وإال أُلغي طلبه 8. .سداد الرسوم المقررة ا( ملادة38 ) إجراءات القيد في سجل الباحثين والمستشارين القانونيين 1. ُي قدم طلب القيد في سجل الباحثين والمستشارين القانونيين إلى الإدارة المختصة وفق النموذج والإجراءات المعتمدة لديها ،مرفقا به المستندات المبينة في النموذج وتقوم الإدارة بعرض الطلب على اللجنة . 2. ،تتولى اللجنة فحص الطلب و طلب استيفاء أي مستندات تراها الزمة، وتبت في الطلب في موعد أقصاه ( 30 ) ثالثين يوما من تاريخ تقديمه مستوفى ،وفي جميع الأحوال يكون قرار اللجنة إما بقبول القيد أو ُرفضه، وي .عد فوات المدة دون رد بمثابة رفض للطلب 3. للإدارة المختصة ،بناء على قرار اللجنة ، أن تمنح مقدم الطلب( أجال ال يجاوز90 ) تسعين يوما من تاريخ .تقديم الطلب الستيفاء المستندات، يعد بعدها الطلب كأن لم يكن 4. يتم القيد في سجل الباحثين والمستشارين القانونيين بعد سداد الرسوم .المقررة ا( ملادة39 ) الفئات المقيدة في سجل الباحثين و المستشارين القانونيين 1. يُقيد المستشارون القانونيون في السجل المُعد لذلك بعد موافقة اللجنة، وفقا للفئات الآتية: أ. مستشارا قانونيا من الفئة (أ) متى استوفى مدة الخبرة العملية المتطلبة وفقا للتصنيف الآتي: 1. :المواطن( يجب أال تقل مدة الخبرة العملية كمستشار قانوني عن6 ) ست .سنوات 2. غ :ير المواطن( يجب أال تقل مدة الخبرة العملية كمستشار قانوني عن10 .) عشر سنوات ب . مستشارا قانونيا من الفئة (ب) متى استوفى مدة الخبرة العملية المتطلبة وفقا للتصنيف الآتي : 1. :المواطن ( يجب أال تقل مدة الخبرة العملية كباحث قانوني عن3 .) ثالث سنوات 2. :غير المواطن يجب ( أال تقل مدة الخبرة العملية كباحث قانوني عن5 .) خمس سنوات ج. استثناء من مدة الخبرة المنصوص عليها في الفقرة (أ ) من( البند1 ) من هذه المادة ، للجنة أن تقيد مباشر ة مستشارا قانونيا من الفئة (أ) بالسجل المُعد لذلك كل :من 1. .سبق اشتغاله بالقضاء أو بالنيابة العامة في الدولة 2. ( سبق لهم العمل بجهة أو هيئة قضائية بدولته ملدة ال تقل عن5 .) خمس سنوات 17 قرار مجلس الوزراء لسنة2025 بشأن ( اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم34 ) لسنة2022 في شأن تنظيم مهنتي المحاماة والاستشارات القانوني ة 3. أعضاء هيئة تدريس القانون أو الشريعة والقانون بإحدى الجامعات أو الكليات بالدولة من حملة درجة الدكتوراه بشرط موافقة مجلس الجامعة أو الكلية بحسب الأحوال . 2. ُي قيد الباحثون القانونيون ُفي السجل الم :عد لذلك بعد موافقة اللجنة، وفقا للآتي أ . ُالمواطن: ال ي .شترط لقيده الخبرة العملية ب . غير المواطن: يجب أال تقل مدة الخبرة العملية كباحث قانوني عن (3 .) ثالثة سنوات ( المادة40 ) تجديد قيد الباحثين والمستشارين القانونيين في سجل المشتغلين 1. يكون قيد الباحثين والمستشارين القانونيين في سجل المشتغلين( ملدة3) ثالث سنوات ة قابل للتجديد ملدد مماثلة . 2. ُي قدم طلب تجديد القيد بسجل الباحثين والمستشارين القانونيين إلى الإدارة المختصة ، ( قبل30 ) ثالثين يوما من انتهاء مدة القيد ، وذلك وفق النموذج والإجراءات المعتمدة لديها، وتقوم الإدارة بعرض الطلب على اللجنة . 3. يُشترط لتجديد القيد استمرار توفر الشروط المبنية في( المادة37) من هذا القرار، في طالب التجديد . 4. ،تتولى اللجنة فحص الطلب و طلب استيفاء أي مستندات تراها الزمة، وتبت في الطلب في موعد أقصاه ( 30 ) ثالثين يوما من تاريخ تقديمه مستوفى ،وفي جميع الأحوال يكون قرار اللجنة إما بقبول تجديد ُالقيد أو رفضه، وي .عد فوات المدة دون رد بمثابة رفض للطلب 5. يتم تجديد القيد بسجل الباحثين والمستشارين القانونيين .بعد سداد الرسوم 6. .يترتب على عدم التجديد في المواعيد المقررة إلغاء القيد ( المادة41 ) نقل قيد الباحث و المستشار القانوني المشتغل إلى سجل غير المشتغلين 1. يكون نقل قيد الباحث و المستشار القانوني المشتغل إلى سجل غير المشتغلين في الحالات الآتية : أ. بناء على طلب كتابي ُي قدم من الباحث أو المستشار القانوني المشتغل بنقل قيده إلى سجل غير .المشتغلين ألي سبب من الأسباب ب. انتهاء عقد العمل المبرم بينه وبين .ملاك المكتب التابع له دون تجديده ج. قيام الباحث أو المستشار القانوني ب ترك العمل في.المكتب قبل انتهاء مدة العقد دون مقتض ى 2. على المستشار القانوني المشتغل الذي يطرأ عليه سبب مانع من ممارسة المهنة أن يطلب من اللجنة خلال ( 30) ثالثين يوما من تاريخ وقـوع السبب، نقـل قـيـده إلى سجل المستشارين غير المشتغلين، وإال تعرض للمساءلة التأديبية، ولـه عـنـد زوال هـذا المانع طلب إعادة قيده في سجل الباحثين و المستشارين القانونيين 18 قرار مجلس الوزراء لسنة2025 بشأن ( اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم34 ) لسنة2022 في شأن تنظيم مهنتي المحاماة والاستشارات القانوني ة المشتغلين، ويتعين على ملاك المكتب التابع له الباحث أو المستشار القانوني إخطار الإدارة المختصة عن .أي تغيير في بياناته الواجب قيدها بالسجل 3. يجب على الباحث أو.المستشار القانوني المقيد في سجل غير المشتغلين سداد رسوم القيد في هذا السجل 4. يكون القيد في سجل الباحثين و المستشارين القانونيين غير المشتغلين ( ملدة5) خمس سنوات قابلة للتجديد .ملدد مماثلة ا( ملادة42 ) شطب قيد الباحث أو المستشار القانوني من السجل يُشطب قيد الباحث أو المستشار القانوني من السجل في أي من الحالات الآتية: 1. فقد أحد الشروط الواردة في المرسوم بقانون و هذا القرار. 2. صدور حكم من مجلس التأديب .بشطب القيد ( المادة43 ) إ عادة قيد الباحث أو المستشار القانوني في السجل يُعاد قيد الباحث أو المستشار القانوني في السجل ( وفق أحكام المواد37 () و38 () و39 () و40 .) من هذا القرار ( المادة44 ) صلاحيات المستشار القانوني 1. ( مع مراعاة نص المادة61 ) من المرسوم بقانون، يكون للمستشار القانوني المواطن ُالذي ي مارس عمله من خلال مكتبه الخاص المرخص به، القيام بالأعمال الآ:تية أ. إعداد وتوقيع المذكرات والاستشارات القانونية المتعلقة بطبيعة عمله دون المذكرات التي تقدم .للمحاكم باختالف درجاتها ب. توقيع عقد أتعاب مع العمالء طالبي الخدمة، ُعلى أن ي .حدد في العقد طبيعة الأعمال والمهام المطلوبة 2. في حالة ما إذا كان المستشار القانوني يمارس عمله من خلال إحدى مكاتب المحاماة أو مكاتب الاستشارات القانونية المرخص بها، يكون توقيع المذكرات القانونية وعقد الأتعاب .من قبل صاحب ترخيص المكتب ( المادة45 ) شروط القيد في سجل المندوبين ُي شترط للقيد في:سجل المندوبين أن يتوفر في طالب القيد الشروط الآتية 1. أن يكون كالم الأهلية محمود السيرة حسن السمعة، غير محكوم عليه قضائيا بعقوبة في جناية، أو جنحة مخلة بالشرف، أو الأمانة، .أو محكوم عليه تأديبيا في إحدى هذه الجرائم ما لم يرد إليه اعتباره 19 قرار مجلس الوزراء لسنة2025 بشأن ( اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم34 ) لسنة2022 في شأن تنظيم مهنتي المحاماة والاستشارات القانوني ة 2. أن يكون حاصال على شهادة الثانوية العامة على الأقل أو ما يعادلها وأن يكون مصدقا عليها من الجهة المختصة بالدولة. 3. أن يجتاز الفحص .الطبي، للتأكد من صلاحيته لممارسة المهنة 4. أن يجتاز البرنامج التدريبي المقرر في .المعهد بنجاح 5. .سداد الرسوم المقررة ا( ملادة46 ) القيد في سجل المندوبين 1. ُي قدم طلب القيد في سجل المندوبين إلى الإدارة المختصة وذلك وفق النموذج والإجراءات المعتمدة لديها، مرفقا به المستندات الموضحة في ،النموذج وتقوم الإدارة بعرض الطلب على اللجنة . 2. ،تتولى اللجنة فحص الطلب و طلب استيفاء أي مستندات تراها الزمة، وتبت في الطلب في موعد أقصاه ( 30 ) ثالثين يوما من تاريخ تقديمه مستوفى ،وفي جميع الأحوال يكون قرار اللجنة إما بقبول القيد أو ُرفضه، وي .عد فوات المدة دون رد بمثابة رفض للطلب 3. للإدارة المختصة أن تمنح مقدم الطلب ( أجال ال يجاوز90 ) تسعين يوما من تاريخ تقديم الطلب الستيفاء المستندات، يعد بعدها الطلب كأن لم يكن. ا( ملادة47 ) مدة القيد في سجل المندوبين وإجراءات تقديم طلب تجديد القيد فيه 1. يكون القيد في( سجل المندوبين ملدة3) ثالث سنوات .قابلة للتجديد ملدد مماثلة 2. ُي قدم طلب تجديد القيد في سجل المندوبين( قبل30) ثالثين يوما من انتهاء مدة القيد إلى الإدارة المختصة ، وذلك وفق النموذج والإجراءات المعتمدة لديها، وتقوم الإدارة بعرض الطلب على اللجنة. 3. يُشترط لتجديد القيد استمرار توفر الشروط المبينة( في المادة45) من هذا القرار، في طالب التجديد . 4. ،تتولى اللجنة فحص الطلب و طلب استيفاء أي مستندات تراها الزمة، وتبت في الطلب في موعد أقصاه ( 30 ) ثالثين يوما من تاريخ تقديمه مستوفى ،وفي جميع الأحوال يكون قرار اللجنة إما بقبول تجديد القيد ُأو رفضه، وي عد.فوات المدة دون رد بمثابة رفض للطلب 5. يتم تجديد القيد .بعد سداد الرسوم 6. .يترتب على عدم التجديد في المواعيد المقررة إلغاء القيد 20 قرار مجلس الوزراء لسنة2025 بشأن ( اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم34 ) لسنة2022 في شأن تنظيم مهنتي المحاماة والاستشارات القانوني ة ا( ملادة48 ) التزام الباحثين والمستشارين القانونيين والمندوبين بالسرية على كل من الباحث القانوني والمستشار القانوني والمندوب ، عدم إفشاء سر أؤتمن عليه سواء شفهيا أو كتابيا أو عن طريق البريد اللإكتروني أو وسائل التقنية أو أي وسيلة أخرى، أو عرفه عن طريق مهنته وفي سياق تقديم المشورة القانونية للعميل ما لم يكن الإفضاء به من شأنه منع ارتكاب جريمة ماسة بحياة الإنسان أو سلامته أو من شأنها أن تلحق ضررا جسيما .بالأموال، أو كان ذلك واجبا عليه بمقتض ى القوانين السارية في الدولة الفصل الثامن تنظيم مكاتب وشركات المحاماة والاستشارات القانونية ( المادة49 ) ممارسة مهنة المحاماة للمحامي المواطن ممارسة المهنة في أي من الحالات :الآتية 1. .منفردا من خلال مكتبه الخاص أو بالمشاركة مع غيره من المحامين المقيدين في جدول المحامين المشتغلين 2. بالشراكة مع مكاتب محاماة دولية، في إطار شركة مهنية للمحاماة وفقا للضوابط الواردة بالئحة تنظيم .الشركات المهنية للمحاماة والاستشارات القانونية الصادرة بقرار من مجلس الوزراء 3. .من خلال فرع لمكتب محاماة أجنبي مرخص في الدولة 4. بموجب عقد عمل لدى مكتب أو شركة محاماة مرخص وفق أحكام المرسوم بقانون و هذا القرار. ( المادة50 ) ممارسة مهنة الاستشارات القانونية للمستشار القانوني المواطن ممارسة مهنة الاستشارات القانونية في أي من:الحالات الآتية 1. .منفردا من خلال مكتبه الخاص 2. بالمشاركة مع غيره من المستشارين القانون ي ين المقيدين في سجالت المستشارين القانونيين بالوزارة، في إطار شركة مهنية للاستشارات القانونية، وفقا للضوابط الواردة في اللائحة التنظيمية للشركات المنهية للمحاماة .والاستشارات القانونية الصادرة بقرار من مجلس الوزراء 3. .من خلال فرع لمكتب استشارات قانونية أجنبي مرخص في الدولة 4. بموجب عقد عمل لدى مكتب أو شركة استشارات قانونية مرخص وفق أحكام المرسوم بقانون و هذا القرار. ( المادة51 ) ضوابط ممارسة أعمال المهنة :على كل محام أو مستشار قانوني أن يتخذ له مكتبا مرخصا لمباشرة أعمال المهنة وفق الضوابط الآتية 1. أن يكون مكتبا كفيال بالمحافظة على أسرار الموكل. 21 قرار مجلس الوزراء لسنة2025 بشأن ( اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم34 ) لسنة2022 في شأن تنظيم مهنتي المحاماة والاستشارات القانوني ة 2. أن يكون المكتب مخصصا حصرا لمزاولة أعمال المحاماة أو الاستشارات القانونية دون غيرها، وذلك مع عدم الإخلال بجواز الجمع بين مهنتي المحاماة والكاتب العدل الخاص. 3. أن يكون المكتب مناسبا الستقبال المراجعين والموكلين، ويحظر أن يكون المكتب جزءا من منزل معد .للسكنى ( المادة52 ) سجل مكاتب المحاماة والاستشارات القانونية ُي ئ نش في الإدارة المختصة سجال لقيد مكاتب المحاماة والاستشارات القانونية المرخصة في كل إمارة أو منطقة حرة، بحسب الأحوال، على أن يتضمن السجل البيانات الآتية: 1. الشكل القانوني للمكتب سواء كان مؤسسة فردية أ و شركة مهنية أ و .فرع لمكتب أجنبي 2. .اسم المكتب وبيانات ملاك المكتب، وأسماء الشركاء وبياناتهم إن وجدوا 3. .بيانات فروع المكتب إن وجدت 4. .بيانات الترخيص الصادر للمكتب من الجهة المختصة 5. .اسم وبيانات مدير المكتب ( المادة53 ) شروط ترخيص مكاتب المحاماة و الاستشارات القانونية ُي شترط للحصول على ت رخيص ملكاتب المحاماة و الاستشارات القانونية :ما يأتي 1. أن يكون مقدم طلب الترخيص مقيدا في جدول المحامين المشتغلين أو سجل الباحثين والمستشارين .القانونيين المشتغلين بحسب الأحوال 2. أن يكون مقر المكتب مالئما وفقا للضوابط الواردة في المرسوم بقانون و هذا القرار . 3. أن يكون المكتب حاصال على الرخصة المهنية سارية المفعول من الجهة المختصة في الدولة. 4. تقديم عقد تأمين ساري المفعول طيلة مدة الترخيص ضد المسؤولية عن الأخطاء المهنية، صادر عن إحدى ُشركات التأمين المرخصة في الدولة، على أن ي حدد مبلغ التغطية السنوية بموجب هذا العقد وفقا .للضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير 5. سداد الرسم المقرر للترخيص. ا( ملادة54 ) شروط وإجراءات ترخيص فروع مكاتب المحاماة والاستشارات القانونية 1. يجوز ملكاتب المحاماة و الاستشارات القانونية ت أن فتح لها فروعا :داخل الدولة وفق الشروط التالية أ. .الحصول على موافقة اللجنة لفتح الفرع ب. أن يكون الشكل القانوني ل فرع المكتب مطابق للشكل القانوني للمكتب .الذي يتبعه 22 قرار مجلس الوزراء لسنة2025 بشأن ( اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم34 ) لسنة2022 في شأن تنظيم مهنتي المحاماة والاستشارات القانوني ة ج. ال يجوز فتح أكثر من فرع واحد في الإمارة الواحدة . د. يجب أن يكون في كل فرع محام أو مستشار قانوني مقيد في جدول المحامين المشتغلين أو سجالت .المستشارين القانونيين المشتغلين على الأقل ه. أن يكون مقر الفرع مالئما وفقا للضوابط الواردة في .المرسوم بقانون وهذا القرار و. أن يكون الفرع حاصال على رخصة مهنية سارية المفعول من الجهة المختصة. 2. تسري على إجراءات ترخيص الفرع( أحكام المادتين55 () و56 .) من هذا القرار 3. تطبق على فرع المكتب الرسوم المطبقة على المكتب.الذي يتبعه ( المادة55 ) إجراءات ترخيص ب مكات المحاماة أو الاستشارات القانونية يصدر الترخيص ملكاتب المحاماة أو الاستشارات القانونية بقرار من اللجنة وفقا ل إلجراءات الآتية: 1. ُي قد م طلب الترخيص إلى الإدارة المختصة وفقا للنموذج المعد لذلك، مرفقا به البيانات والمستندات الم بي نة في النموذج. 2. تقوم الإدارة المختصة بتسجيل طلب الترخيص في ُالسجل المعد لذلك، وي عطى مقدم الطلب إشعارا بتقديم طلبه. 3. تقوم الإدارة المختصة بالتحقق من توفر كافة متطلبات الحصول على الترخيص، ويكون للإدارة في سبيل ذلك طلب أي .مستندات تراها الزمة 4. تقوم الإدارة المختصة بإحالة طلب الترخيص إلى اللجنة، لتتولى دراسته والبت في منح مقدمه الموافقة ( المبدئية من عدمه خلال15) خمسة عشر يوما من تاريخ إحالة الطلب إلى اللجنة. 5. على مقدم الطلب استكمال إجراءات الترخيص المنهي للمكتب لدى الجهة المختصة في الدولة، خلال مهلة ( ال تزيد على90 ) تسعين يوما تبدأ من تاريخ منحه الموافقة المبدئية، وللجنة مد تلك المدة إن كان لذلك .مقتض ى 6. .في حال الموافقة على طلب الترخيص، يُكل ف مقدم الطلب بدفع الرسم المقرر ا( ملادة56 ) مدة ترخيص المكتب وإجراءات تجديد الترخيص 1. تكون مدة ترخيص المكتب سنة واحدة قابلة للتجديد ملدد مماثلة . 2. يجب تقديم طلب تجديد الترخيص قبل( انتهائه30) بثالثين يوما على الأقل من انتهاء مدة الترخيص. 3. ُي حظر على المكتب مزاولة أي من أعمال المهنة بعد انتهاء مدة الترخيص. 4. ( في حال عدم قيام المكتب بتجديد الترخيص خلال90 ) تسعين يوما من تاريخ انتهائه دون عذر تقبله اللجنة، يتم إلغاء الترخيص وتقوم الإدارة بمخاطبة الجهة المختصة بإصدار الترخيص المنهي إللغاء رخصة .المكتب 23 قرار مجلس الوزراء لسنة2025 بشأن ( اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم34 ) لسنة2022 في شأن تنظيم مهنتي المحاماة والاستشارات القانوني ة ( المادة57 ) التوقف المؤقت عن تقديم الخدمات القانونية للجنة ، و بناء على طلب يُقد م إليها من ملاك مكتب المحاماة أو الاستشارات القانونية، وألسباب تقبلها، أن ُت صر ح للمكتب ب التوقف عن تقديم الخدمات القانونية ملدة محددة( ال تجاوز6) ستة أشهر قابلة للتمديد ،بقرار من اللجنة وذلك شريطة تقديم تعهد بعدم وجود أي التزامات على المكتب ناتجة عن تقديمه للخدمات .القانونية، وبما ال يضر بمصالح العمالء ( المادة58 ) حالات شطب المكتب من السجل يُشطب المكتب من السجل المعد لذلك بقرار من اللجنة في أي من الأحوال الآتية : 1. إلغاء رخصة المكتب من .الجهة المختصة 2. .صدور أمر قضائي بوقف أو إلغاء الترخيص الصادر عن اللجنة أو الجهة المختصة بحسب الأحوال 3. .تصفية المكتب 4. صدور قرار اندماج للمكتب وفقا للضوابط الواردة ب هذا القرار . 5. فقد أي من شروط الترخيص أو مخالفة المكتب ألي من أحكام التشريعات السارية في الدولة أو أحكام المرسوم بقانون أو هذا القرار. ا( ملادة59 ) إجراءات تصفية مكاتب المحاماة أو الاستشارات القان ونية تكون تصفية مكاتب المحاماة أو الاستشارات القانونية التي تتخذ شكل المؤسسة الفردية أو فرع لمكتب أجنبي وفقا للإجراءات الآ :تية 1. ُي.قدم طلب التصفية من ملاك المكتب إلى الإدارة المختصة متضمنا أسباب التصفية 2. تقوم الإدارة المختصة بفحص الطلب واستيفاء أي مستندات مطلوبة ثم تتولى رفع الطلب لعرضه على .اللجنة 3. يصدر قرار اللجنة بالموافقة على بدء إجراءات التصفية، على أن يتضمن القرار المهام والإجراءات .اللازمة إلنهاء أعمال التصفية 4. يلتزم مقدم الطلب ،بإخطار الموكلين على وجه رسمي بتصفية المكتب للبحث عن توكيل مكتب بديل .ويتعين عليه مباشرة قضاياهم تمهيدا للتنحي عن الوكالة الممنوحة للمكتب 5. .يصدر قرار اللجنة بالتصفية بعد الانتهاء من كافة الإجراءات المبينة في قرار بدء التصفية 24 قرار مجلس الوزراء لسنة2025 بشأن ( اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم34 ) لسنة2022 في شأن تنظيم مهنتي المحاماة والاستشارات القانوني ة ا( ملادة60 ) إجراءات اندماج مكاتب المحاماة أ و الاستشارات القانونية يكون اندماج مكاتب المحاماة أ :و الاستشارات القانونية وفقا للإجراءات الآتية 1. ُي قدم طلب الاندماج إلى الإدارة المختصة وفق النموذج المعد لذلك، موقعا من مالكي المكاتب محل .الطلب 2. .إذا كان الاندماج بناء على عقد أو اتفاق يتم إرفاق أي منهما بطلب الاندماج 3. يجوز أن يكون .الاندماج بين مكتبين أو أكثر 4. يلتزم كل من مالكي المكاتب طالبي الاندماج بإخطار عمالئهم بالتقدم بطلب الاندماج بإحدى وسائل . الإعلان المنصوص عليها قانونا 5. يتعين أن تكون تراخيص المكاتب محل الطلب سارية وقت التقدم بالطلب إلى الإدارة المختصة ولحين .صدور قرار اللجنة في هذا الشأن 6. ترفع الإدارة المختصة تقريرا بشأن الطلب إلى اللجنة متضمنا توصيتها بشأنه في ضوء التدقيق على .بيانات المكاتب محل الطلب 7. ( تصدر اللجنة قرارها بعد التحقق من توفر الشروط في الطلب خلال15 ) خمسة عشر يوما من تاريخ .إحالة الطلب إليها، وللجنة مد هذه المدة ملدد أخرى ( المادة61 ) إدارة مكاتب المحاماة أ و الاستشارات القانونية في حال وفاة أو عجز صاحب الترخيص 1. في حال وفاة صاحب مكتب المحاماة أو الاستشارات القانونية الذي يمارس المهنة منفردا من خلال مكتبه الخاص أو عجزه عن ممارسة المهنة ألي سبب من الأسباب، يتعين على المحامي، أو المستشار القانوني، أو الباحث القانوني، أو المندوب أو أي من الموظفين الإداريين العاملين في المكتب أو أي من الورثة إخطار .الإدارة المختصة بواقعة وفاة أو عجز صاحب مكتب المحاماة أو الاستشارات القانونية 2. تصدر ( الإدارة المختصة قرار بتمديد ترخيص المكتب ملدة3 ) ثالث أشهر قابلة للتمديد، وإخطار الجهات المعنية بهذا التمديد، وتكليف أحد المحامين، أو المستشارين القانونيين، أو الباحثين القانونين، أو المندوبين العاملين لدى المكتب، أو أحد الورثة بحصر ملفات الموكلين والمتعاملين وإخطارهم بوفاة أو عجز صاحب المكتب، للبحث ،عن توكيل مكتب بديل أو مباشرة .قضاياهم بأنفسهم 3. ال يجوز للمحامي، أو المستشار القانوني، أو الباحث القانوني، أو المندوب المكلف بإدارة المكتب، قبول أي .أعمال جديدة 4. يقوم المحامي، أو المستشار القانوني، أو الباحث القانوني، أو المندوب المكلف بإدارة المكتب بإعداد تقرير مفصل عن وضع المكتب وفق البيانات التي تُحددها الإدارة المختصة، وتقديم التقرير لهذه الإدارة . 25 قرار مجلس الوزراء لسنة2025 بشأن ( اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم34 ) لسنة2022 في شأن تنظيم مهنتي المحاماة والاستشارات القانوني ة 5. تقوم الإدارة المختصة بفحص التقرير المشار إليه في البند (4 )من هذه المادة واستيفاء أي مستندات مطلوبة، ثم تتولى رفع التقرير لعرضه .على اللجنة 6. تصدر اللجنة القرارات اللازمة في هذا الشأن ُولها أن ت .قرر تصفية أعمال المكتب وإلغاء ترخيصه ا لفصل التاسع الأ حكام ال ختامية ( المادة62 ) تشكيل لجنة تنظيم شؤون المحامين والمستشارين القانونيين ُت شكل بقرار من الوزير لجنة تنظيم شؤون المحامين والمستشارين القانونيين وفقا للضوابط المنصوص عليها في.المرسوم بقانون، على أن يتضمن القرار تحديد نظام عمل اللجنة ( المادة63 ) شروط فع ا التر المؤقت 1. ُيجوز للجنة، بناء على طلب ي قدم إليها، التصريح ألي شخص من المشتغلين بالمحاماة في الدول الأخرى بالترافع المؤقت في قضية محددة بذاتها أمام المحاكم، وذلك وفقا للشروط ا آلتية : أ. .موافقة خطية صادرة عن الموك ل على قيام الوكيل بتمثيله ب. .أن تكون هناك دعوى مدنية منظورة، أو ستتم إقامتها ج. .أن يكون طالب التصريح مقيد بجدول المحامين في دولته د. .تقديم الأسباب الموجبة لطلب التصريح بالترافع المؤقت ه. أن تسمح دولة طالب التصريح للمحامين المقيدين في الدولة بالترافع أمام محاكمها، ما لم يتم استثناء طالب التصريح بقرار من الوزير . و. سداد .الرسوم المقررة ز. أي ُشروط أخرى ت حد دها اللجنة بموجب .اللوائح والقرارات والتعليمات الصادرة عنها 2. ُيُحظر على المصرح له بالترافع المؤقت أن ي قدم نفسه أو يوحي للجمهور بأنه مُ صر ح له بمزاولة المهنة في الدولة خارج نطاق التصريح الممنوح له، وإذا خالف ذلك يتم إلغاء التصريح، وذلك مع عدم الإخلال .بالعقوبات المقررة في هذا الشأن 26 قرار مجلس الوزراء لسنة2025 بشأن ( اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم34 ) لسنة2022 في شأن تنظيم مهنتي المحاماة والاستشارات القانوني ة ( المادة64 ) التحقق من التزام المحامين والمستشارين القانونيين للإدارة المختصة التحقق من التزام المحامين والمستشارين القانونيين والمكاتب بالواجبات واللاتزامات المنصوص عليها بموجب أحكام المرسوم بقانون و هذا القرار وميثاق ممارسة المهنة والقرارات الوزارية ذات الصلة، وذلك وفقا للإجراءات الآتية: 1. للإدارة المختصة أن تطلب أي مستندات أو أوراق من المحامين أو المستشارين القانونيين أو المكاتب، بشكل دوري أو مفاجئ أو كلما اقتضت الحاجة إليه، ولها اتخاذ أي من الإجراءات الأخرى التي تراها الزمة للتحقق من التزام الخاضعين إلشرافها ألحكام المرسوم بقانون والقرارات واللوائح الصادرة تنفيذا ألحكامه. 2. ترفع الإدارة المختصة تقارير بنتائج أعمالها إلى اللجنة للنظر في شأنها وفقا لصالحياتها المنصوص عليها في المرسوم بقانون و هذا القرار. ( المادة65 ) اللإغاءات ُي لغى قرار وزير العدل ( رقم972 ) لسنة2017 باللائحة( التنفيذية للقانون الاتحادي رقم23 ) لسنة1991 في ُشأن تنظيم مهنة المحاماة وتعديلاته، كما ي لغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع .أحكام هذا القرار ( المادة66 ) نشر القرار والعمل به ُي نشر هذا القرار ُفي الجريدة الرسمية، وي عمل به بعد شهر من اليوم التالي.لتاريخ نشره محـمد بن راشـد آل مكتــوم رئيـس مجلـس الـوزراء ____________ ________ _____________ :صدر عنا :بتاريخ 11 / شعبان / 1446هـ المو افق: 10 / فبراير / 2025 م

اقتباس هذه الوثيقة

قرار مجلس الوزراء بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي في شأن تنظيم مهنة المحاماة والاستشارات القانونية، مرسوم بقانون اتحادي، رقم 8، بتاريخ 1 يناير 2025 — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.