قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء في شأن تبادل المعلومات عند الطلب لأغراض الضريبة

6 مشاهدة
تحميل PDF المصدر الرسمي ⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً حفظ

تحميل PDF مباشرة

1 قرار مجلس الوزراء لسنة2025 في شأن تبادل المعلومات عند الطلب ألغراض الضريبة ( قرار مجلس الوزراء رقم209 ) لسنة2025 في شأن تبادل المعلومات عند الطلب ألغراض الضريبة :مجلس الوزراء − ،بعد الاطلاع على الدستور − ( وعلى القانون الاتحادي رقم1 ) لسنة1972 ،بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته − ( وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم47 ) لسنة2022 ،في شأن الضريبة على الشركات والأعمال، وتعديلاته − ( وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم10 ) لسنة2025 في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح ، − وعلى قرار ( مجلس الوزراء رقم17 ) لسنة2012 بشأن جمع وتبادل المعلوما ت تنفيذاً ألغراض الاتفاقيات ،الضريبية الدولية − ( وعلى قرار مجلس الوزراء رقم109 ) لسنة2023 ،في شأن تنظيم إجراءات المستفيد الحقيقي − ،وبناءً على ما عرضه وزير المالية، وموافقة مجلس الوزراء ــ قـــ :ــرّر المادة(1) التع اريف في تطبيق أحكام هذا القرار، يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة ِّقرين كُل ِّ منها، ما لم يقض سياق النص :بغير ذلك الدولة : .الإمارات العربية المتحدة الوزير : .وزير المالية الوزارة : .وزارة المالية الجهة الحكومية :جميع الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية في الدولة بما في ذلك المناطق الحرة ، وتشمل الوزارات والهيئات والأجهزة والدوائر والمؤسسات والسلطات العامة والمحاكم والشرطة . السلطة التنظيمية : ،جميع السلطات الاتحادية والمحلية بما في ذلك سلطات المناطق الحرة المختصة بالترخيص أو الإشراف على الأشخاص أو المنشآت الدائمة أو الترتيبات القانونية و المخاطبين بأحكام هذا القرار . الشخص : .الشخص الطبيعي والشخص الاعتباري المناطق الحرة : .المناطق الحرة المالية وغير المالية المنشأة في الدولة 2 قرار مجلس الوزراء لسنة2025 في شأن تبادل المعلومات عند الطلب ألغراض الضريبة المستفيد الحقيقي : ( يكون له المعنى المحدد في المرسوم بقانون اتحادي رقم10 ) لسنة2025 في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح .ولائحته التنفيذية، وأي تشريعات تحل محل أي منهما الترتيب القانوني :العلاقة التي تنشأ بموجب عقد بين طرفين أو أكثر، ويشمل ذلك دون حصر العُهد ة والمشروع المشترك والائتالف المشترك والترتيبات الأخرى المشابهة، والتي تخضع لمتطلبات الإ .فصاح وفقاً ألحكام هذا القرار الطبيعي الشخص المرخص له : أي شخص طبيعي يملك مؤسسة فردية أو مرخص أو مصرح له مزاولة أي عمل تجاري باسمه ولحسابه الخاص في الدولة بما في ذلك المناطق الحرة . المعاهدات و الاتفاقيات الدولية :أي معاهدة أو اتفاقية دولية ثنائية أو متعددة الأطراف ًتكون الدولة طرفا فيها .توجب تبادل المعلومات ألغراض ضريبية المعلومات : معلومات الملكية والهوية و المعلومات المصرفية و السجالت المحاسبية والمعلومات عن صافي الأصول ُوأي معلومات أخرى ي.حددها الوزير الملكية معلومات والهوية :المعلومات والمستندات التي تثبت هوية الشخص الطبيعي، وكذلك تلك التي تثبت هوية الملاكين القانونيين والمستفيدين الحقيقيين و الأشخاص المذكورين في تسلسل الملكية بالنسبة للأشخاص الاعتباري ين .والترتيبات القانونية المعلومات المصرفية : تشمل سجل صاحب الحساب المصرفي ، بما في ذلك الملاكين القانونيين والمستفيدين الحقيقيين، وتفاصيل كافة المعلومات المالية الخاصة بالحساب بما في .ذلك المتعلقة بالمعاملات التي تُجرى على الحساب السجالت المحاسبية : جميع السجالت المحاسبية والفواتير والعقود والمراسالت والدفاتر وقيود اليومية وغيرها من الوثائق ذات الصلة التي توضح، في كل وقت، بشكل صحيح جميع المعاملات المالية ِّ وتمك ن من تحديد المركز المالي للشخص الاعتباري أو العمل التجاري للشخص الطبيعي المرخص له أو المنشأة الدائمة أو الترتيب القانوني بدقة .وتسمح بإعداد القوائم المالية المعلومات عن صافي الأصول : المعلومات عن الوضع المالي للأشخاص والمنشآت الدائمة والترتيبات القانونية والتي تشمل تفاصيل الممتلكات المنقولة وغير المنقولة والأصول الأخرى المحتفظ بها واللاتزامات المتكبدة والإيرادات والدخول والعوائد . المنشأة الدائمة : ( يكون لها المعنى المحدد في المرسوم بقانون اتحادي رقم47 ) لسنة2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال، أو المعاهدة أو .الاتفاقية الدولية المعنية 3 قرار مجلس الوزراء لسنة2025 في شأن تبادل المعلومات عند الطلب ألغراض الضريبة ( المادة2 ) نطاق السريان تسري أحكام هذا القرار على الفئات الآتية: 1. الأشخاص الطبيعي ين. 2. الأشخاص الاعتباري ي ن المؤسس ي ن أو المسجل ي ن أو المرخص لهم للعمل في الدولة، بما في ذلك المناطق الحرة. 3. الترتيبات القانونية المسجلة أو المرخص لها أو التي تتم إدارتها في الدولة، بما في ذلك المناطق الحرة. 4. أي شخص لديه منشأة دائمة في الدولة، بما في ذلك المناطق الحرة. المادة (3 ) جمع وتبادل المعلومات 1. ألغراض الامتثال للمعاهدات والاتفاقيات الدولية، تتولى الوزارة طلب وجمع المعلومات والمستندات المتعلقة ( بأي من الفئات المشار إليها في المادة2 ً) من هذا القرار، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر من خلال أي جهة ُحكومية أو سلطة تنظيمية، وذلك بالطريقة وخالل المدة التي ت ،حددها الوزارة ويتم تبادل تلك المعلومات مع السلطات الأجنبية المختصة ًبناء ،على طلبها و في حدود ما تقض ي به المعاهدات والاتفاقيات الدولية المعنية بطلب المعلومات . 2. ُي( قصد بالسلطات الأجنبية المشار إليها في البند1 ،) من هذه المادة السُ لط ات الأجنبية المحددة بموجب المعاهدات والاتفاقيات الدولية المعنية طلب ب تلك المعلومات . 3. :على الوزارة عدم تبادل المعلومات في الحالات الآتية أ. إذا كان من شأن تبادل المعلومات مخالفة النظام العام بما في ذلك المساس بأمن الدولة أو أمن أي من .الإمارات الأعضاء ب . إذا تحققت إحدى الحالات التي يجوز للدولة عدم تبادل المعلومات فيها بموجب المعاهدات والاتفاقيات الدولية ذات الصلة . ( المادة4 ) التعاون يتعي ن على الجهات الحكومية والسلطات التنظيمية والأشخاص :والترتيبات القانونية اللاتزام بالآتي 1. ُموافاة الوزارة، بناءً على طلبها وخالل المدة التي ت حددها، بالمعلومات والمستندات المتعلقة بالفئات المشار إليها ( في المادة2) من هذا القرار. 2. .التعاون مع الوزارة ألغراض تنفيذ أحكام هذا القرار 4 قرار مجلس الوزراء لسنة2025 في شأن تبادل المعلومات عند الطلب ألغراض الضريبة ( المادة5 ) مهام السلطات التنظيمية 1. تتولى السلطات التنظيمية، كلٌ في نطاق اختصاصه، القيام ب المهام الآتية: أ. طلب وجمع المعلومات والمستندات ( من الفئات المشار إليها في المادة2 ) من هذا القرار والتحقق من أن هذه المعلومات صحيحة ومكتملة ومحدثة. ب . ُإخطار الوزارة، خلال المدة التي ت حددها، بما تتخذه من إجراءات للحصول على المعلومات بما في ذلك تدابير الامتثال والإنفاذ . ج . طلب المساعدة من أي سلطة أو شخص أو ترتيب قانوني للحصول على المعلومات عن أي شخص أو ترتيب قانوني آخر. د . ( فرض وتحصيل الجزاءات الإدارية المنصوص عليها في المادة7) من هذا القرار. ه . للسلطات التنظيمية، ،في حالة الاشتباه في وقوع أي من المخالفات الإدارية المنصوص عليها في هذا القرار صلاحية الدخول إلى مقر الشخص أو الترتيب القانوني ألغراض الاطلاع و فحص وتدقيق المعلومات و المستندات و السجالت والوثائق الأصلية ذات العلاقة بالمخالفة الإدارية المشتبه في وقوعها والحصول على صور منها، مع مراعاة التشريعات السارية في الدولة. و . اتخاذ ما يلزم من إجراءات ومهام لضمان اللاتزام وتنفيذ أحكام هذا القرار أو أي قرارات تنفيذية يصدرها الوزير. ز . إصدار الإرشادات أو القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار، وذلك بالتنسيق مع الوزارة . 2. جب ي على السلطات التنظيمية تزويد الوزارة بالمعلومات والمستندات التي تكون بحوزتها عن الفئات المشار إليها ( في المادة2 ُ) من هذا القرار أو التي جمعتها وفقاً لهذا القرار، وذلك بالطريقة وخالل المدة التي ت .حددها الوزارة 3. يتعين على السلطة التنظيمية أو من تفوضه إخطار الشخص أو الترتيب القانوني الذي يتم جمع وتبادل المعلومات الخاصة به قبل إجراء التبادل، متى كان ذلك ممكناً، ما لم يكن من شأن هذا الإخطار أن يؤدي إلى ،تعطيل أو تأخير أو منع التبادل الفع ال للمعلومات أو إلى عرقلة الإجراءات التي طُلبت المعلومات من أجلها ُوذلك وفقاً ملا ت حدده الوزارة في طلب المعلومات . 5 قرار مجلس الوزراء لسنة2025 في شأن تبادل المعلومات عند الطلب ألغراض الضريبة ( المادة6 ) التزامات حفظ السجالت والإفصاح عنها 1. يجب( على الفئات المشار إليها في البنود من2 ( ) إلى4 ( ) من المادة2 ) من هذا القرار الاحتفاظ بالبيانات والسجالت التالية وتحديثها بشكل دوري : أ. معلومات الملكية والهوية. ب . السجالت المحاسبية. ج . المعلومات عن صافي الأصول. د . ُأي معلومات أخرى ي .حددها الوزير 2. جب ي على المصارف المرخص لها في الدولة بما في ذلك المناطق الحرة، الاحتفاظ بالمعلومات المصرفية ومعلومات الملكية والهوية المتعلقة بأصحاب الحسابات لديها وتحديثها بشكل دوري. 3. :على الأشخاص الطبيعيين المرخص لهم الاحتفاظ بالبيانات والسجالت التالية وتحديثها بشكل دوري أ. السجالت المحاسبية. ب . .المعلومات عن صافي الأصول المتعلقة بعمله التجاري ج . ُأي معلومات أخرى ي حددها الوزير . 4. يجب( الاحتفاظ بالمعلومات المشار إليها في البنود1 () و2 () و3 ( ) من هذه المادة ملدة ال تقل عن5 ) خمس سنوات .من تاريخ انتهاء السنة المالية أو السنة الميالدية التي تتعلق بها هذه المعلومات، بحسب الحال 5. يجب الاحتفاظ بالمعلومات المتعلقة بالشخص الاعتباري أو المنشأة الدائمة أو الترتيب القانوني ملدة ال تقل عن (5 ) خمس سنوات من تاريخ انتهاء وجود أي منهم أو الشطب من سجل الشركات، بحسب الأحوال. 6. ( ألغراض البند5 ) من هذه المادة، يقع اللاتزام بالاحتفاظ بالمعلومات على عاتق كل مما يأتي: أ. الشخص القائم على إدارة شؤون الشخص الاعتباري أو المنشأة الدائمة أو المصفي أو أي شخص مخول بحل أو تصفية الشخص الاعتباري أو المنشأة الدائمة، بحسب الأحوال. ب . الوص ي أو المسيطر أو أي شخص آخر مخول بحل أو إنهاء الترتيب القانوني. 7. يحظر على أي شخص أو ترتيب قانوني ملزم بالاحتفاظ بالمعلومات إخفاؤها أو إتالفها أو التلاعب بها أو بالسجالت ذات الصلة. 8. على الفئات المشار إليها في البنود من(2 ( ) إلى4 ( ) من المادة2 ( ) من هذا القرار والبند6 ) من هذه المادة والأشخاص الطبيعيين المرخص لهم، الاحتفاظ بالمعلومات داخل الدولة أو التأكد من إمكانية الوص و ل إليها داخل الدولة ُوتقديمها إلى السلطة التنظيمية الطالبة، بالطريقة وخالل المدة التي ت حددها الوزارة. 9. ألغراض هذا القرار، يجب أن تتضمن السجالت المحاسبية الآتي : أ. .جميع المبالغ التي تم استالمها أو صرفها والأمور التي تم بشأنها استلام وصرف تلك المبالغ ب . .جميع عمليات البيع والشراء والمعاملات الأخرى ج . الأصول واللاتزامات. 6 قرار مجلس الوزراء لسنة2025 في شأن تبادل المعلومات عند الطلب ألغراض الضريبة 10 . تستثنى من متطلبات الإفصاح الواردة في هذا القرار المعلومات السرية التي يقدمها العمالء ملحاميهم أو ممثليهم القانونيين، متى تم تقديم تلك المعلومات لغرض تقييم الوضع القانوني للعميل أو الدفاع عنه أو تمثيله أمام القضاء أو التحكيم أو الوساطة أو لتقديم الرأي القان وني في مسألة تتعلق بإجراءات قضائية أو إدارية، بما في ذلك تقديم المشورة بشأن بدء أو تفادي اتخاذ هذه الإجراءات سواءً أكانت المعلومات قد تم الحصول عليها قبل أو أثناء أو بعد انتهاء تلك الإجراءات . 11 . تطبق اللاتزامات والجزاءات المنصوص عليها في هذا القرار فيما يتعلق بالترتيب القانوني على الوص ي أو المسيطر .أو الشخص المسؤول عن إدارة الترتيب القانوني المادة (7 ) المخالفات والجزاءات الإدارية 1. ،دون الإخلال بأي عقوبات أشد ينص عليها أي تشريع آخر واجب التطبيق تقوم السلطة التنظيمية بفرض ُالغرامات الإدارية الـتالية على أي شخص أو ترتيب قانوني ي خالف أحكام هذا القرار: رقم بيان المخالفة قيمة الغرامة بالدرهم الإماراتي 1. عدم الاحتفاظ بالمعلومات أو المستندات. ( 20,000 ) 2. عدم تقديم المعلومات أو المستندات خلال المدة الزمنية .المحددة ( 20,000 ) 3. تقديم معلومات غير صحيحة أو غير دقيقة. ( 60,000 ) 4. إخفاء المعلومات أو إتالفها أو التلاعب بها . ( 100,000 ) 2. تُضاعف قيمة ( الغرامة الواردة في البند1) من هذه المادة ف ي حال ة العود إلى ارتكاب ذات المخالفة خلال مدة ( 12 ً) اثنا عشر شهرا من تاريخ فرض الغرامة السابقة . 3. تؤول حصيلة الغرامات المفروضة بموجب هذا القرار إلى السلطة .التنظيمية التي تقوم بفرضها وتحصيلها 4. بالإضافة إلى الغرامات المنصوص عليها في البند (1 ) من هذه المادة ، يجوز للسلطات التنظيمية، كلٌ في نطاق اختصاصه، اتخاذ الجزاءات الإدارية التكميلية التالية :ضد المخالف أ. وقف الترخ يص أو التسجيل أو التصريح ملدة ال تزيد على(6 ) .ستة أشهر ب . عدم تجديد الترخ يص أو التسجيل أو التصريح . ج . شطب الترخ يص أو التسجيل أو التصريح . 7 قرار مجلس الوزراء لسنة2025 في شأن تبادل المعلومات عند الطلب ألغراض الضريبة المادة (8 ) التظلم 1. يجوز لكل ذي مصلحة التظلم لدى السلطة ال تنظيمية المعنية ، من الجزاءات الإدارية المتخذة بحقه بموجب أحكام هذا ال قرار ( خلال30 ) ثالثين يوم عمل من تاريخ إخطاره ب الجزاء المتظلم منه. 2. يتم ( البت في التظلم المشار إليه في البند1 ( ) من هذه المادة خلال30) ثالثين يوم عمل من تاريخ تقديمه، ويعتبر عدم الرد على التظلم خلال هذه المدة بمثابة رفضه . 3. يكون القرار الصادر بشأن التظلم نهائياً، ولا يحول ذلك دون الطعن على هذا القرار لدى المحكمة المختص ة ( خلال60 ) ستين يوماً من تاريخ نشر القرار أو إعلان المتظلم به أو ثبوت علمه به علماً يقينياً أو من تاريخ اليوم التالي لفوات مهلة البت في التظلم دون رد. ( المادة9 ) السرية تكون المعلومات والمستندات التي يتم جمعُها أو تزويد الوزارة أو أي جهة ذات علاقة بها وفقاً ألحكام هذا القرار ،سرية ولا يجوز الإفصاح عنها إلا وفقاً أل حكام المعاهدات و الاتفاقيات الدولية والتشريعات السارية في الدولة . المادة( 10 ) القرارات التنفيذية .للوزير إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار ( المادة1 1 ) نشر القرار والعمل به ُي نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به ( بعد30 .) ثالثين يوماً من تاريخ نشره محـمد بن راشـد آل مكتــوم رئيـس مجلـس الـوزراء :صدر عنا :بتاريخ / رجب / 1447هـ :الموافق 22 / ديسمبر/ 2025م

اقتباس هذه الوثيقة

قرار مجلس الوزراء في شأن تبادل المعلومات عند الطلب لأغراض الضريبة، قرار مجلس الوزراء — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.