مرسوم بقانون اتحادي بشأن إنشاء الهيئة الاتحادية للضرائب
Federal Decree-law Establishing Federal Tax Authority
النص الكامل
1
مرسوم بقانون اتحادي لسنة2016
بشأن إنشاء الهيئة الاتحادية للضرائب
( مرسوم بقانون اتحادي رقم13
) لسنة2016
بشأن إنشاء الهيئة الاتحادية للضرائب
نحن خليفة بن زايد آل نهيان
رئيس دولة الأما
رات العربية المتحدة،
−
،بعد الاطلاع على الدستور
−
( وعلى القانون الاتحادي رقم1
) لسنة1972
،، بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته
−
( وعلى القانون الاتحادي رقم11
) لسنة1981
، في شأن فرض ضريبة جمركية اتحادية على الواردات من
التبغ ومشتقاته، وتعديال،ته
−
( وعلى القانون الاتحادي رقم5
) لسنة1985
، بإصدار قانون المعاملات المدنية لدولة الإمارات العربية
،المتحدة، وتعديلاته
−
( وعلى القانون الاتحادي رقم3
) لسنة1987
،، بإصدار قانون العقوبات، وتعديلاته
−
( وعلى القانون الاتحادي رقم10
) لسنة1992
، بإصدار قانون ،الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية
،وتعديلاته
−
( وعلى القانون الاتحادي رقم11
) لسنة1992
،، بإصدار قانون الإجراءات المدنية، وتعديلاته
−
( وعلى القانون الاتحادي رقم7
) لسنة1999
،، بإصدار قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية، وتعديلاته
−
وعلى القانون الات( حادي رقم4
) لسنة2002
، في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل
،الإرهاب، وتعديلاته
−
( وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم4
) لسنة2007
،، بإنشاء جهاز الإمارات للاستثمار، وتعديلاته
−
( وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم11
) لسنة2008، بشأن الموارد البشرية في ال ،حكومة الاتحادية
،وتعديلاته
−
( وعلى القانون الاتحادي رقم1
) لسنة2011
،، في شأن الإيرادات العامة للدولة
−
( وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم5
) لسنة2011
، في شأن تنظيم مجالس الإدارات والأمناء واللجان في
،الحكومة الاتحادية
−
( وعلى القانون الاتحادي رقم8
) لسنة2011
،، بإعادة تنظيم ديوان المحاسبة
−
( وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم8
) لسنة2011
،، بشأن قواعد إعداد الميزانية العامة والحساب الختامي
−
( وعلى القانون الاتحادي رقم12
) لسنة2014
،، بشأن تنظيم مهنة مدققي الحسابات
−
( وعلى القانون الاتحادي رقم2
) لسنة2015
،، بشأن الشركات التجارية
2
مرسوم بقانون اتحادي لسنة2016
بشأن إنشاء الهيئة الاتحادية للضرائب
−
( وعلى القانون الاتحادي رقم8
) لسنة2015
،، بشأن الهيئة الاتحادية للجمارك
−
وبناءً على ما عرضه وزير المالية، وموافقة مجلس الوزراء،
أصدرنا المرسوم بقانون الآتي:
الفصل الأول
التعاريف
المادة (1)
في تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها ما لم
يقضِ سياق النص بغير ذلك:
الدولة
:
الإمارات العربية المتحدة.
الحكومة الاتحادية :
حكومة الدولة.
حكومات الإمارات :
الحكومة المحلية في كل إمارة.
الوزارة
:
وزارة المالية.
الوزير
:
وزير المالية.
الهيئة
:
الهيئة الاتحادية للضرائب.
المجلس
:
مجلس إدارة الهيئة.
الرئيس
:
رئيس المجلس.
المدير العام
:
مدير عام الهيئة.
الجهات ذات العلاقة :
الجهات الاتحادية والمحلية المعنية بمكافحة التهرب الضريبي في الدولة.
دافع الضر
يبة
:
كل شخص يدفع الضرائب الاتحادية.
الضرائب الاتحادية :
الضرائب التي تفرض بموجب قانون اتحادي.
القانون الضريبي :
أي قانون اتحادي تفرض بموجبه ضريبة اتحادية.
الغرامات المرتبطة :
الغرامات المالية المرتبطة بالضرائب الاتحادية.
الإجراءات الضريبية :
إجراءات إدارة وتحصيل وتنفيذ الضرائب الاتحادية والغرامات المرتبطة.
تكاليف الهيئة
:
كافة المصاريف التأسيسية والتشغيلية للهيئة.
التهرب الضريبي
:
استخدام شخص لوسائل غير مشروعة لعدم سداد ضريبة مستحقة
الدفع أو استخدام وسائل غير مشروعة السترداد ضريبة لم يكن له حق
استرجاعها أو استردادها.
3
مرسوم بقانون اتحادي لسنة2016
بشأن إنشاء الهيئة الاتحادية للضرائب
الازدواج الضريبي
:
الحالة التي يتم فيها فرض أية ضريبة أكثر من مرة على ذات دافع الضريبة
وعلى ذات مصدر الدخل.
الفصل الثاني
إنشاء الهيئة واختصاصاتها
المادة (2)
" تُنشأ بموجب أحكام هذا المرسوم بقانون هيئة اتحادية عامة تسمى
الهيئة الاتحادية للضرائب "، تكون لها
شخصية اعتبارية مستقلة وتتمتع بالأهلية القانونية اللازمة للتصرف وبالاستقالل المالي والإداري.
المادة (3)
يكون المقر الرئيس للهيئة في مدينة أبو ظبي، ويجوز بقرار من المجلس إنشاء فروع ومكاتب لها داخل الدولة.
المادة (4)
تختص الهيئة بإدارة وتحصيل وتنفيذ الضرائب الاتحادية والغرامات المرتبطة وتوزيع إيراداتها، وتطبيق
الإجراءات الضريبية المعمول بها في الدولة، ويكون لها في سبيل تحقيق ذلك ما يلي:
1. تطبيق القوانين والأنظ
مة المعمول بها فيما يخص الضرائب الاتحادية والغرامات المرتبطة.
2. سداد ما يترتب على الهيئة من التزامات مالية.
3. تطبيق اتفاقيات منع الازدواج الضريبي التي تصدق عليها الدولة.
4. تجنب حالات الازدواج الضريبي ومكافحة التهرب الضريبي بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة
داخل وخارج
الدولة.
5.
البت في طلبات التسجيل في الأنظمة الضريبية المعمول بها في الدولة، وتخصيص أرقام ضريبية للتسجيل
في هذه الأنظمة.
6.
اقتراح التشريعات المتعلقة بإدارة وتحصيل وتنفيذ الضرائب الاتحادية والغرامات المرتبطة وتوزيع
إيراداتها، بالتنسيق مع الوزارة.
7. جمع البيانات والمعلومات الإحصائية المتعلقة بالضرائب الاتحادية والغرامات المرتبطة.
8. إنشاء سجالت لدافع الضريبة المسجل والاحتفاظ بها وفقً ا ملا تحدده القوانين الضريبية الصادرة.
9. إصدار التوجيهات والتوضيحات اللازمة لدافع الضريبة فيما يتعلق بحدود التزاما ته بالضرائب الاتحادية
والغرامات المرتبطة، وذلك وفقً ا للآليات التي يصدر بها قرار من المجلس.
4
مرسوم بقانون اتحادي لسنة2016
بشأن إنشاء الهيئة الاتحادية للضرائب
10
.
التنسيق مع الحكومة الاتحادية وحكومات الإمارات ودافع الضريبة بشأن كافة المسائل المتعلقة بالضرائب
الاتحادية والغرامات المرتبطة.
11
. التعاقد مع بعض الجهات لتنفيذ بع
ض الأعمال التي تحتاجها الهيئة لممارسة اختصاصاتها.
12
. تبادل المعلومات والخبرات مع الدول والمنظمات والهيئات والاتحادات الدولية ذات العلاقة بالضريبة.
13
.
التنسيق مع الجهات المختصة بشأن الانضمام لعضوية المنظمات والهيئات والاتحادات الدولية ذات
العلاقة بالضريبة.
14
.
تمثيل الدولة في المؤتمرات والاجتماعات الإقليمية والدولية التي يتصل نشاطها بالشؤون الضريبية
بالتنسيق مع الجهات المختصة في الدولة.
15
. التفتيش على السجالت والمستندات والوثائق الخاصة بدافع الضريبة.
16
.
مراجعة الإقرارات الضريبية والتقارير المسلّمة للهيئة وتدقيقها وتقرير اعتمادها أو تعديلها أو طلب أية
معلومات أو مستندات إضافية.
17
. إصدار الشهادات المتعلقة بالضرائب الاتحادية.
18
. تطبيق آلية لتسوية النزاعات بين دافع الضريبة والهيئة وفقً ا للتشريعات النافذ
ة.
19
.
طلب الاطلاع على أية بيانات أو معلومات موجودة لدى أي طرف ثالث يتوفر في حوزته معلومات تتعلق
بشخص خاضع للتدقيق الضريبي والتي من الممكن أن تكون ضرورية لعملية التدقيق الضريبي.
20
.
الطلب من أي شخص له تعامالت مع شخص خاضع للتدقيق الضريبي، لتزويدها بمعلومات عن هذه
التعاملات.
الفصل الثالث
إدارة الهيئة
المادة (5)
يتولى إدارة الهيئة مجلس إدارة يشكّل برئاسة الوزير وعدد كافٍ من الأعضاء، يصدر بتعيينهم وتحديد مكافآتهم
قرار من مجلس الوزراء بناءً على ترشيح الوزير، ويحدد القرار الصادر عن مجلس الوزراء نظام عمل المجلس.
المادة (6)
المجلس هو السلطة العليا المشرفة على شؤون الهيئة ويتولى تصريف أمورها، وله على الأخص ما يلي:
1. رسم السياسة العامة للهيئة والإشراف على تنفيذها، بعد اعتمادها من مجلس الوزراء.
5
مرسوم بقانون اتحادي لسنة2016
بشأن إنشاء الهيئة الاتحادية للضرائب
2. اقتراح السياسة العامة للضرائب في ضوء سياسة الدولة بالتنسيق مع الوزا ،رة، والإشراف على تنفيذها
ويُصدر مجلس الوزراء القرارات اللازمة في شأنها.
3. الإشراف على ممارسة الهيئة الختصاصاتها.
4. إصدار اللوائح والقرارات اللازمة لتنظيم العمل في الهيئة.
5. اقتراح الهيكل التنظيمي للهيئة، واعتماده من مجلس الوزراء.
6. اقتراح نظام الموارد
البشرية في الهيئة متضمنًا قواعد تعيين الموظفين فيها وجدول الرواتب، ويصدر
باعتماده قرار من مجلس الوزراء.
7.
اقتراح اللائحة المالية والئحة المشتريات وفق أسس الشفافية والمساءلة، ويصدر باعتمادهما قرار من
مجلس الوزراء.
8. الموافقة على مشروع الميزانية السنوية ل
لهيئة وحسابها الختامي ورفعهما لمجلس الوزراء العتمادهما.
9. تعيين مدقق مستقل معتمد أو أكثر لحسابات الهيئة، وتحديد أتعابهم.
10
.
اقتراح رسوم الخدمات التي تقدمها الهيئة والغرامات الإدارية المترتبة على مخالفتها، وعرضها على الوزير
لرفع توصية بها، ويصدر بشأنها قر
ار من مجلس الوزراء.
11
. تعيين المدراء التنفيذيين للقطاعات بالهيئة.
12
. رفع تقرير سنوي إلى مجلس الوزراء عن إنجازات الهيئة وسير عملها.
13
.
أية اختصاصات أخرى يكلف بها المجلس بموجب القوانين الضريبية أو من قِبل مجلس الوزراء. وللمجلس
،أن يشكّل من بين أعضائه لجنة أو أكثر يعهد إليها بدراسة وبحث بعض المسائل التي تدخل في اختصاصاته
وله أن يدعو من يراه مناسبًا لحضور اجتماعاته دون أن يكون له حق التص
ويت.
المادة (7)
يكون للهيئة مدير عام بدرجة وكيل وزارة، يُعيّن بمرسوم اتحادي بناءً على ترشيح من الرئيس وموافقة المجلس.
المادة (8)
1.
يمارس المدير العام الصلاحيات الممنوحة له من قِبل المجلس واللازمة إلدارة الهيئة وتمثيلها في عالقاتها مع
الغير وأمام القضا
ء، وله بصفة خاصة ما يلي:
أ.
متابعة شؤون الهيئة الفنية والإدارية والمالية في الحدود المقررة في التشريعات السارية، وفي لوائح الهيئة
وقرارات المجلس.
ب. تنفيذ القرارات والسياسات العامة للهيئة التي يعتمدها المجلس.
6
مرسوم بقانون اتحادي لسنة2016
بشأن إنشاء الهيئة الاتحادية للضرائب
ج. اقتراح خطط واستراتيجيات الهيئة ورفعها للمجلس إلقرارها ومتابعة تنفيذها.
د.
( إعداد مشروع الميزانية السنوية والحساب الختامي للهيئة ورفعهما للمجلس إلقرارهما وفقً ا للبند8
)
( من المادة6
) من هذا المرسوم بقانون.
ه. تعيين الموظفين وإصدار القرارات المتعلقة بشؤونهم وفقً ا لنظام الموارد البشرية المعمول به في ا ،لهيئة
وفي حدود الصلاحيات الممنوحة له من المجلس.
و. إعداد التقارير الدورية عن سير العمل بالهيئة وعرضها على المجلس.
ز.
،إبرام العقود والاتفاقات التي تكون الهيئة طرفًا فيها وفقً ا للصالحيات الممنوحة له من قِبل المجلس
والنظم المطبقة بالهيئة.
ح. أية اختصاصات أو مهام أخرى يكلف بها من المجلس.
2.
( يجوز للمدير العام تفويض بعض من صلاحياته المنصوص عليها في البند1
) من هذه المادة للمدراء
التنفيذيين بالهيئة.
الفصل الرابع
الشؤون المالية
المادة (9)
يكون للهيئة ميزانية سنوية مستقلة.
المادة (10)
ًتعتبر أموال الهيئة أمواال
عامة وتعفى من جميع الضرائب والرسوم.
المادة (11)
،تبدأ السنة المالية للهيئة في اليوم الأول من يناير وتنتهي في اليوم الحادي والثالثين من ديسمبر من كل سنة
وتبدأ السنة المالية الأولى للهيئة من تاريخ العمل بهذا المرسوم بقانون وتنتهي في اليوم الحادي والثالثين من
ديسمبر في العام التالي.
المادة (12)
تتكون الم
وارد المالية للهيئة من الآتي:
7
مرسوم بقانون اتحادي لسنة2016
بشأن إنشاء الهيئة الاتحادية للضرائب
1.
الإيرادات التي تحصلها الهيئة من الخدمات التي تقدمها باستثناء إيرادات الضرائب الاتحادية والغرامات
المرتبطة.
2.
المبالغ المقتطعة من إيرادات الضرائب الاتحادية والغرامات المرتبطة التي يتم تخصيصها لسداد تكاليف
الهيئة بموجب الميز( انية المعتمدة وفقً ا للبند8
( ) من المادة6
) من هذا المرسوم بقانون.
3.
القروض التي تحصل عليها الهيئة من الحكومة الاتحادية لسداد تكاليف الهيئة بموجب قرار من مجلس
الوزراء بناءً على توصية الوزير، وتلتزم الهيئة برد تلك القروض خلال المدة التي يحددها قرار مجلس ال وزراء
( وذلك مع مراعاة المادة16
) من هذا المرسوم بقانون.
4. الهبات والإعانات والمنح والوصايا التي يقرر المجلس قبولها وتتوافق مع اختصاصات الهيئة.
المادة (13)
تودع إيرادات الضرائب الاتحادية والغرامات المرتبطة التي يتم تحصيلها من قِبل الهيئة في حسابات مستقلة
خاصة لكل نوع من أنواع الضرائب الاتحادية، على ذمة توزيعها على الحكومة الاتحادية وحكومات الإمارات
طبقً ا للتشريعات الصادرة بهذا الشأن.
المادة (14)
للهيئة بناءً على قرار من المجلس حجز مبالغ من إيرادات الضرائب الاتحادية والغرامات المرتبطة لغايات
الاسترداد.
و تودع المبالغ التي يتم حجزها في حساب مستقل خاص بكل نوع من أنواع الضرائب الاتحادية، وتحدد آلية
الاسترداد من تلك المبالغ وفقً ا للقوانين الضريبية.
المادة (15)
1. يحدد كل قانون ضريبي فيما لو كانت إيرادات الضرائب الاتحادية والغرامات المرتبطة بها الناتجة عن ذلك
القانون تخضع للتقاسم بين الحكومة الاتحادية وحكومات الإمارات.
2.
تحدد آلية تقاسم الضرائب الاتحادية والغرامات المرتبطة ومواعيد توزيعها بناءً على قرار من مجلس
الوزراء، وذلك بناءً على توصية الوزير وباتفاق بين الحكومة الاتحادية وحكومات الإمارات.
8
مرسوم بقانون اتحادي لسنة2016
بشأن إنشاء الهيئة الاتحادية للضرائب
المادة (16)
قبل إجراء أي تقاسم أو توزيع إليرادات الضرائب الاتحادية والغرامات المرتبطة التي تحصلها الهيئة، يجب
إجراء ما يلي:
1.
( خصم المبالغ المحجوزة لغايات الاسترداد، وفقً ا للمادة14
) من هذا المرسوم بقانون.
2.
( اقتطاع المبالغ المنصوص عليها في البند2
( ) من المادة12
) من هذا المرسوم بقانون.
3.
( سداد المبالغ التي تم الحصول عليها، وفقً ا للبند3
( ) من المادة12
) من هذا المرسوم بقانون.
4.
سداد النفقات التي دفعتها الحكومة الاتحادية لتأسيس الهيئة قبل صدور هذا المرسوم بقانون.
المادة (17)
( مع مراعاة المواد13
() و14
() و15
() و16
) من هذا المرسوم بقانون، تقوم الهيئة بتوزيع إيرادات الضرائب
الاتحادية والغرامات المرتبطة على الحكومة الاتحادية وحكومات الإمارات، وفقً ا ملا يصدر به قرار من مجلس
الوزراء.
المادة (18)
يتولى تدقيق ح سابات الهيئة مدقق حسابات مستقل معتمد أو أكثر، وفقً ا للأصول المحاسبية المتعارف عليها
في الدولة، وعلى مدقق الحسابات أن يقدم إلى المجلس تقريرًا خلال ثالثة أشهر على الأكثر من تاريخ انتهاء السنة
المالية، على أن يتم رفع الحساب الختامي لمجلس الوزراء وفقً ا للقواعد
والأحكام القانونية النافذة، ولا يجوز
ملدقق الحسابات أن يجمع بين عمله وأي عمل آخر في الهيئة.
الفصل الخامس
الأحكام العامة
المادة (19)
لحين صدور نظام الموارد البشرية في الهيئة، تسري على موظفي الهيئة أحكام الئحة الموارد البشرية في الجهات
الاتحادية المستقلة.
المادة (20)
يُلغى كل نص أو حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا المرسوم بقانون.
9
مرسوم بقانون اتحادي لسنة2016
بشأن إنشاء الهيئة الاتحادية للضرائب
المادة (21)
يُنشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به بعد تسعين يومً ا من تاريخ نشره.
خليفة بن زايد آل نهيان
رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة
______________________________
صدر عنا في قصر الرئاسة بأبو ظبي:
:بتاريخ24
/
/ذي الحجة1437هـ
:الموافق26
سبتمبر2016م
اقتباس هذه الوثيقة
مرسوم بقانون اتحادي بشأن إنشاء الهيئة الاتحادية للضرائب، مرسوم بقانون اتحادي، رقم 13، بتاريخ 1 يناير 2016 — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.