قرار مجلس الوزراء بإنشاء مكتب وزيرة الدولة للتسامح
Cabinet Resolution Establishing the Office of the Minister of State for Tolerance
النص الكامل
1
قـرار مجلس الوزراء لسنة2017
بإنشاء مكتب وزير التسامح والتعايش
( قرار مجلس الوزراء رقم7
) لسنة2017
بإنشاء مكتب وزير التسامح والتعايش
مجلس الوزراء:
-
،بعد الاطلاع على الدستور
-
( وعلى القانون الاتحادي رقم1
) لسنة1972
،، في شأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء
،وتعديلاته
-
وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم(
11
) لسنة2008
،، بشأن الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية
،وتعديلاته
-
( وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم8
) لسنة2011
، بشأن قواعد إعداد الميزانية العامة والحساب
،الختامي
-
( وعلى القانون الاتحادي رقم8
) لسنة2011
،، بإعادة تنظيم ديوان المحاسبة
-
( وعلى المرسوم الاتحادي رقم28
) لسنة2016
،، بتشكيل مجلس وزراء دولة الإمارات العربية المتحدة
-
،وبناءً على موافقة مجلس الوزراء
قرر:
المادة (1)
التعاريف
( هذا النص وفقً ا ألخر تعديل بموجب قرار مجلس الوزراء رقم50
) لسنة2017
- للاطالع على النص الاصلي
في تطبيق أحكام هذا القرار، يقصد بالكلمات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقض سياق النص
بغير ذلك:
الدولة
:الإمارات العربية المتحدة.
الوزير
:وزير التسامح والتعايش.
المكتب
:مكتب وزير التسامح والتعايش.
المادة (2)
المكتب
ينشأ بموجب أحكام هذا القرار مكتب
يسمى "مكتب وزير التسامح والتعايش"، يتولى الوزير الإشراف عليه.
2
قـرار مجلس الوزراء لسنة2017
بإنشاء مكتب وزير التسامح والتعايش
المادة (3)
اختصاصات المكتب
يتولى المكتب الاختصاصات الآتية:
1.
( متابعة تطبيق أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم2
) لسنة2015
في شأن مكافحة التمييز والكراهية.
2.
وضع خطة بشأن البرنامج الوطني لتعزيز قيم التسامح والتعايش والسالم ونبذ التطرف والكراهية
والتمييز بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، ومتابعة تنفيذها وتطويرها.
3.
نشر الوعي بواقع الدولة كبيئة مثالية تحتضن مختلف الجنسيات والأديان من خلال استخدام
مختلف وسائل الاتصال والإعلام المتاحة محليًا وإقليميًا ودوليًا.
4.
تنظيم الفعاليات والأنشطة محليًا وإقليميًا ودوليًا والتي تروج للتسامح والتعايش والسالم والقيم
الإنسانية المشتركة والتعددية الثقافية والقبول بالآخر فكريًا وثقافيًا ودينيًا وطائفيًا.
5. تقديم المساندة والدعم الإداري للوزير في المهام المكلف بها.
6.
تمثيل الدولة في المحافل الإقليمية والدولية التي تدعو إلى قيم التسامح واحترام الآخرين وحوار
الحضارات والأديان والثقافات ونبذ التعصب والكراهية والتطرف والتفرقة.
7. أي اختصاصات أخرى يكلف بها الوزير من مجلس الوزراء أو رئيس مجلس الوزراء.
المادة (4)
الوزير
أ.
يكون الوزير مسؤولاً أمام مجلس الوزراء عن تنفيذ السياسة العامة المعتمدة، وتسيير شؤون المكتب
الفنية والإدارية والمالية، وفقً ا للأنظمة المعمول بها، ويمارس على وجه الخصوص ما يأتي:
1.
اقتراح السياسة العامة للمكتب والخطط الاستراتيجية المتعلقة بمجال عمل المكتب والإشراف
على تنفيذها، بعد اعتمادها من مجلس الوزراء.
2. اعتماد القرارات المنظمة لحسن سير عمل المكتب.
3.
إقرار مشروع الميزانية السنوية للمكتب وحسابه الختامي، ورفعهما لوزارة المالية لتضمينهما ضمن
قانوني ربط الميزانية العامة والحساب الختامي الموحد.
4.
،اقتراح مشروع الهيكل التنظيمي للمكتب
ورفعه إلى مجلس الوزراء للاعتماد.
5. إبرام العقود والاتفاقيات اللازمة لتحقيق أهداف المكتب.
6.
أي اختصاصات أخرى ذات صلة يعهد إليها بموجب قانون أو الئحة أو قرار من مجلس الوزراء أو
رئيس مجلس الوزراء.
ب. ويجوز للوزير تفويض من يراه مناسبًا من المختصين في المكتب في ممارسة بعض اختصاصاته.
3
قـرار مجلس الوزراء لسنة2017
بإنشاء مكتب وزير التسامح والتعايش
الماد( ة5)
ميزانية المكتب
تتولى وزارة المالية تخصيص المبالغ المالية اللازمة للموازنة السنوية للمكتب، ويكون الصرف من هذه الموازنة
والرقابة عليها وفقً ا للأنظمة المالية المعمول بها في الجهات الاتحادية المستقلة.
المادة (6)
التدقيق على الحسابات
يخضع المكتب لرقابة ديوان المحاسبة، وعليه موافاة الديوان بكافة ما يطلبه من بيانات أو معلومات تخص
أعماله.
المادة (7)
الموارد البشرية والنظم واللوائح المالية
1.
( يخضع العاملون في المكتب إلى المرسوم بقانون اتحادي رقم11
) لسنة2008
بشأن الموارد البشرية في
الحكومة الاتحادية، أو أي تشريع آخر يحل محله.
2. تسري على المكتب أحكام النظم واللوائح المعمول بها في الجهات الاتحادية المستقلة.
4
قـرار مجلس الوزراء لسنة2017
بإنشاء مكتب وزير التسامح والتعايش
المادة (8)
النشر والسريان
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
محمد بن راشد آل
مكتوم
رئيس مجلس الوزراء
صدر عنا:
:بتاريخ7 /
جمادى الآخرة/
1438
هـ
:الموافق6 /
مارس/
2017
م
اقتباس هذه الوثيقة
قرار مجلس الوزراء بإنشاء مكتب وزيرة الدولة للتسامح، قرار مجلس الوزراء، رقم 7، بتاريخ 1 يناير 2017 — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.