قرار مجلس الوزراء بشأن الائتلاف المشترك الذي يعامل كخاضع بحد ذاته لأغراض المرسوم بقانون اتحادي في شأن الضريبة على الشركات والأعمال
Cabinet Resolution Regarding Unincorporated Partnership Treated as Taxable Person in their Own Right for the Purposes of Federal Decree by Law Regarding Taxation and Corporations and Businesses
النص الكامل
1
قرار مجلس الوزراء لسنة2025
بشأن الائتلاف المشترك الذي يعامل كخاضع للضريبة بحد ذاته ألغراض المرسوم بقانون اتحادي لسنة2022
في
شأن الضريبة على الشركات
والأعمال
قرار مجلس الوزراء رقم (
63
) لسنة2025
بشأن الائتلاف المشترك الذي يعامل كخاضع للضريبة بحد ذاته ألغراض المرسوم
( بقانون اتحادي رقم47
) لسنة2022
في شأن الضريبة على الشركات والأعمال
:مجلس الوزراء
−
،بعد الاطلاع على الدستور
−
وعلى المرسوم بقانون( اتحادي رقم47
) لسنة2022
في شأن الضريبة على الشركات والأعمال، وتعديلاته،
−
،وبناءً على ما عرضه وزير المالية، وموافقة مجلس الوزراء
ـــــ ق ـــر :ر
( المادة1)
التعاريف
( تُطبق التعاريف الواردة في المرسوم بقانون اتحادي رقم47
) لسنة2022
المشار
إليه، على
.هذا القرار
( المادة2)
آثار معاملة الائتلاف المشترك كخاضع للضريبة بحد ذاته
( في حال وافقت الهيئة على الطلب المقدم من الشركاء في الائتلاف المشترك وفقاً للبند8
) من( المادة16
) من المرسوم
( بقانون اتحادي رقم47
) لسنة2022
المشار إليه ملعاملة الائتلاف
المشترك كخاضع للضريبة بحد ذاته ، يُعتبر
ًالائتلاف المشترك شخصا ًاعتباريا وشخصاً مقيماً ألغراض قانون ضريبة الشركات المشار إليه .
2
قرار مجلس الوزراء لسنة2025
بشأن الائتلاف المشترك الذي يعامل كخاضع للضريبة بحد ذاته ألغراض المرسوم بقانون اتحادي لسنة2022
في
شأن الضريبة على الشركات
والأعمال
( المادة3)
نشر القرار والعمل به
ُي نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتباراً من1
يونيو2023
.
محمد بن راشد آل مكتوم
رئيس مجلس الوزراء
:صدر عنا
بتاري :خ16
/
ذي القعدة/
1446هـ
الموافق :
14
/ ما يو/
2025
م
اقتباس هذه الوثيقة
قرار مجلس الوزراء بشأن الائتلاف المشترك الذي يعامل كخاضع بحد ذاته لأغراض المرسوم بقانون اتحادي في شأن الضريبة على الشركات والأعمال، مرسوم بقانون اتحادي، رقم 63، بتاريخ 1 يناير 2025 — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.