مرسوم بقانون اتحادي

قرار مجلس الوزراء في شأن صناديق الاستثمار المؤهلة والشراكات المحدودة المؤهلة لأغراض المرسوم بقانون اتحادي في شأن الضريبة على الشركات والأعمال

Cabinet Resolution Regarding Qualifying Investment Funds and Qualifying Limited Partnerships for the Purposes of Federal Decree by Law Regarding Taxation of Corporations and Businesses

رقم 34 2025 8 مشاهدة
تحميل PDF المصدر الرسمي ⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً حفظ

تحميل PDF مباشرة

1 قرار مجلس الوزراء لسنة2025 في شأن صناديق الاستثمار المؤهلة والشراكات المحدودة المؤهلة ألغراض المرسوم بقانون اتحادي لسنة2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال قرار مجلس الوزراء رقم( 34 ) لسنة2025 في شأن صناديق الاستثمار المؤهلة والشراكات المحدودة المؤهلة ألغراض المرسوم بقانون ( اتحادي رقم47 ) لسنة2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال مجلس الوزراء : − بعد ،الاطلاع على الدستور − وعلى المرسوم بقانون( اتحادي رقم28 ) لسنة2022 ،بشأن الإجراءات الضريبية، وتعديلاته − وعلى المرسوم ( بقانون اتحادي رقم47 ) لسنة2022 ،في شأن الضريبة على الشركات والأعمال، وتعديلاته − ( وعلى قرار مجلس الوزراء رقم81 ) لسنة2023 في شأن شروط صناديق الاستثمار المؤهلة ألغراض المرسوم بقانون اتحادي( رقم47 ) لسنة2022 ،في شأن الضريبة على الشركات والأعمال − ،وبناءً على ما عرضه وزير المالية، وموافقة مجلس الوزراء :قـــرّر ( المادة1) التعاريف ( تُطبق التعاريف الواردة في المرسوم بقانون اتحادي رقم47 ) لسنة2022 المشار إليه، ،على هذا القرار وفيما عدا ،ذلك تكون ل لعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقض :سياق النص بغير ذلك أعمال الاستثمار : أعمال أو نشاط أعمال إصدار حصص استثمارية لجمع الأموال، أو تجميع أموال المستثمرين أو إنشاء صندوق استثمار مشترك بهدف تمكين ملاك الحصة الاستثمارية من الانتفاع بالأرباح أو العوائد الناتجة عن الاستحواذ على الاستثمارات أو امتالكها أو إدارتها أو التصرف فيها، وذلك وفقاً للتشريعات ذات الصلة النافذة في الدولة . غير الأموال المنقولة : :يقصد بها أي مما يأتي أ. أي قطعة أرض تنشأ عليها حقوق أو مصالح أو خدمات. ب. .أي مبنى أو هيكل أو عمل هندس ي ملتحق بالأرض بشكل دائم أو ملتحق بقاع البحر ج. أي تجهيزات أو معدات تنشأ كجزء دائم من الأرض أو تلتحق بشكل دائم بالمبنى أو .الهيكل أو العمل الهندس ي أو تلتحق بقاع البحر الدخل من الأموال غير المنقولة : صافي الربح المحقق من الحق العيني في الأموال غير المنقولة الكائنة في الدولة ومن بيعها والتصرف فيها وحوالة الحقوق فيها والاستخدام المباشر لها وتأجيرها بما في ذلك تأجيرها من الباطن واستغاللها بأي شكل آخر، كما هو مقيد في القوائم المالية وبما يتناسب مع حصة ملكية المستثمر وبعد استبعاد الدخل العائد ملدير الاستثمار 2 قرار مجلس الوزراء لسنة2025 في شأن صناديق الاستثمار المؤهلة والشراكات المحدودة المؤهلة ألغراض المرسوم بقانون اتحادي لسنة2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال ( بموجب البند2 ( ) من المادة2 :) من هذا القرار، لكل مما يأتي أ. .صندوق الاستثمار المؤهل أو صندوق الاستثمار العقاري، بحسب الحال ب. ( أي شخص معفى بموجب الفقرات (و) و(ح) و(ط) من البند1 ( ) من المادة4 ) من قانون ضريبة الشركات يكون مملوكاً بالكامل ومسيطراً عليه بالكامل بشكل مباشر .أو غير مباشر من قبل صندوق الاستثمار المؤهل أو صندوق الاستثمار العقاري نسبة الأموال غير المنقولة : قيمة الأموال غير المنقولة الكائنة في الدولة المحتفظ بها من قبل صندوق الاستثمار المؤهل كنسبة مئوية من القيمة الإجمالية ألصول صندوق الاستثمار المؤهل، وتشمل قيمة الأموال غير المنقولة الكائنة في الدولة والقيمة الإجمالية ألصول الأموال غير المنقولة الكائنة في الدولة والأصول التي يحتفظ بها أي شخص معفى بموجب الفقرات ( (و) و(ح) و(ط) من البند1 ( ) من المادة4 ً) من قانون ضريبة الشركات يكون مملوكا بالكامل ومسيطراً عليه بالكامل بشكل مباشر أو غير مباشر من قبل صندوق الاستثمار .المؤهل صندوق الاستثمار العقاري :يكون لهذا المصطلح المعنى المحدد له في التشريعات ذات الصلة النافذة في الدولة . صافي الربح : صافي الربح كما هو مقيد في القوائم المالية وفق مبدأ السعر المحايد وبما يتناسب مع ( حصة ملكية المستثمر وبعد استبعاد الدخل العائد ملدير الاستثمار بموجب البند2 ) ( من المادة2 ) من هذا القرار، لكل من صندوق الاستثمار المؤهل وأي شخص معفى ( بموجب الفقرات (و) و(ح) و(ط) من البند1 ( ) من المادة4 ) من قانون ضريبة الشركات يكون م ملوكاً بالكامل ومسيطراً عليه بالكامل بشكل مباشر أو غير مباشر من قبل .صندوق الاستثمار المؤهل حصص الملكية : الحقوق والحصص أياً كان نوعها التي يحتفظ بها المستثمر بشكل مباشر في صندوق .استثمار مؤهل أو صندوق استثمار عقاري أو شراكة محدودة مؤهلة الشراكة المحدودة المؤهلة : شراكة محدودة تتمتع بالشخصية الاعتبارية ي تم تأسيسها بموجب التشريعات ذات الصلة النافذة في الدولة لغرض الاستثمار الجماعي فقط، بموجب إطار قانوني يجيز ًصراحة بتأسيس هذا النوع من الشراكات في أو قبل1 يونيو2023 ، أو بموجب أي إطار .قانوني آخر قد يحدده الوزير ضريبة قانون الشركات : ( المرسوم بقانون اتحادي رقم47 ) لسنة2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال، وتعديلاته . 3 قرار مجلس الوزراء لسنة2025 في شأن صناديق الاستثمار المؤهلة والشراكات المحدودة المؤهلة ألغراض المرسوم بقانون اتحادي لسنة2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال المادة(2) شروط إعفاء صندوق الاستثما ر المؤهل من ضريبة الشركات 1. ( بالإضافة إلى الشروط المنصوص عليها في البند1 ( ) من المادة10 ) من قانون ضريبة الشركات، يجب على صندوق الاستثمار– باستثناء صندوق الاستثمار العقاري– أن يستوفي الشروط التالية للتقدم إلى الهيئة إلعفائه من ضريبة الشركات كصندوق استثمار مؤهل : أ. أن تكون الأعمال أو أنشطة الأعمال الأساسية التي يزاولها صندوق الاستثمار أعمال استثمار، وأن تكون أي أعمال أو أنشطة أعمال أخرى يزاولها صندوق الاستثمار مساندة أو عارضة ألعمال الاستثمار. ب. أال يسيطر المستثمرون على الإدارة اليومية لصندوق الاستثمار. ج. أن يزود مستثمريه بكافة المعلومات والمستندات والبيانات اللازمة ألغراض احتساب دخلهم الخاضع للضريبة المعدل بموجب هذا القرار. 2. ( ألغراض تطبيق الفقرة (أ) من البند1) من هذه المادة، تسري الأحكام الآتية: أ. في حال كانت أعمال أو أنشطة أعمال مدير استثمار مقيم تعود إلى صندوق استثمار مقيم، يُعدل الدخل الخاضع للضريبة ملدير الاستثمار ليتضمن صافي الدخل العائد إلى صندوق الاستثمار عن تلك الأعمال ( أو أنشطة الأعمال وفقاً ألحكام المادة20) من قانون ضريبة الشركات. ب. تُعتبر أعمال أو أنشطة أعمال مدير الاستثمار التي تعود إلى صندوق استثمار مقيم أعمال استثمار في حال استيفائها أحد الشرطين التاليين أو كليهما: 1. أن تخضع لضريبة الشركات في الدولة من خلال مدير الاستثمار. 2. ( أن تُزاول من قبل مدير استثمار يستوفي الشروط المنصوص عليها في البند1 ( ) من المادة15 ) من قانون ضريبة الشركات، على أن تحل عبارة "ا لشخص المقيم" محل عبارة"الشخص غير المقيم " المنصوص عليها في ذلك البند. ج. ُت عتبر أي أعمال أو أنشطة أعمال أخرى يزاولها صندوق الاستثمار مساندة أو عارضة ألعمال الاستثمار ( إذا لم تتجاوز الإيرادات المجمعة لتلك الأعمال أو أنشطة الأعمال نسبة5 ) خمسة بالمائة من إجمالي% .إيرادات صندوق الاستثمار في السنة المالية المعنية ( المادة3) دخل المستثمر من صندوق الاستثمار المؤهل 1. ُي عدل الدخل الخاضع للضريبة للخاضع للضريبة المستثمر في صندوق استثمار مؤهل معفى من ضريبة الشركات، .الستبعاد أي توزيعات أرباح يتلقاها من صندوق الاستثمار المؤهل 2. ( دون الإخلال بالبند1 ( ) من هذه المادة والمادة22 ،) من قانون ضريبة الشركات يُعدل الدخل الخاضع للضريبة للشخص الاعتباري المستثمر في صندوق استثمار مؤهل – باستثناء صندوق الا ستثمار ال عقاري – للفترة :الضريبية المعنية ليشمل بشكل تناسبي صافي الربح، وذلك في الحالتين الآتيتين 4 قرار مجلس الوزراء لسنة2025 في شأن صناديق الاستثمار المؤهلة والشراكات المحدودة المؤهلة ألغراض المرسوم بقانون اتحادي لسنة2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال أ. ( إذا كان عدد المستثمرين في صندوق الاستثمار المؤهل أقل من10 ) عشرة، ويمتلك ذلك المستثمر والأطراف ( المرتبطة به30 ،) ثالثين بالمائة أو أكثر من حصص الملكية في صندوق الاستثمار المؤهل أو لديهم القدرة% سواء بذاتهم أو بموجب اتفاق أو ترتيب آخر، على القيام بأي مما ي :أتي 1. ( ممارسة30 .) ثالثين بالمائة أو أكثر من حقوق التصويت في صندوق الاستثمار المؤهل% 2. ( تحديد تشكيل30 ) ثالثين بالمائة أو أكثر من مجلس الإدارة أو ما يعادله من هيكل إدارة صندوق% .الاستثمار المؤهل 3. ( تلقي30 .) ثالثين بالمائة أو أكثر من أرباح صندوق الاستثمار المؤهل% 4. تحديد كيفية أو ممارسة تأثير فعال على تسيير .أعمال وشؤون صندوق الاستثمار المؤهل ب. ( إذا كان عدد المستثمرين في صندوق الاستثمار المؤهل10 ) عشرة ُأو أكثر، ت طبق الأحكام الواردة في الفقرة ( (أ) من هذا البند على أن تستبدل بنسبة30 ( ) ثالثين بالمائة نسبة% 50 ) خمسين بالمائة أينما وردت في% .تلك الفقرة 3. ( ال يسري البند2 ( ) من هذه المادة في أول2 ) سنتين ماليتين من تأسيس صندوق الاستثمار المؤهل، شريطة ( وجود أدلة كافية تثبت نية الصندوق عدم تجاوز الحدود المنصوص عليها في الفقرتين (أ) أو (ب) من البند2 ) .من هذه المادة اعتباراً من السنة المالية الثالثة 4. ال( يسري البند2 ( ) من هذه المادة في حال تجاوز الحدود المنصوص عليها في الفقرتين (أ) أو (ب) من البند2 ) من ( هذه المادة بعد أول2) سنتين ماليتين :من تأسيس صندوق الاستثمار المؤهل نتيجة أي مما يأتي أ. أسباب خارجة عن سيطرة صندوق الاستثمار المؤهل أو المستثمر، وشريطة عدم تجاوز الحدود ألكثر من ( مدة90 ) تسعين يوماً إجمالية في السنة المالية المعنية. ب. .تصفية أو حل صندوق الاستثمار المؤهل 5. ( دون الإخلال بالبند1 ،) من هذه المادة ( وما لم يطبق البند2) من هذه المادة ، إذا تجاوزت نسبة الأموال غير المنقولة لصندوق الاستثمار المؤهل – باستثناء صندوق الا ستثمار ال عقاري– ( 10 ) عشرة بالمائة في السنة% ،المالية الخاصة به يُعدل الدخل الخاضع للضريبة للشخص الاعتباري المستثمر للفترة الضريبة المعنية ليشمل ( بشكل تناسبي80 .) ثمانين بالمائة من الدخل من الأموال غير المنقولة% 6. ( استثناءً من البند5 ( ) من هذه المادة، في حال قيام صندوق الاستثمار المؤهل بتوزيع80 ) ثمانين بالمائة أو أكثر% من دخله من الأموال غير المنقولة ( على المستثمرين بالنسبة للسنة المالية المعنية خلال9 ) تسعة أشهر من انتهاء تلك السنة المالية، ال يتم تعديل دخل المستثمر الذي لم يتلق هذا التوزيع بسبب التصرف في حصة ملكيته في .صندوق الاستثمار المؤهل بما يتناسب مع ذلك التصرف 7. إذا تصرف المستثمر في حصة ملكيته في صندوق الاستثمار المؤهل ولم تسر ( المادة23 ) من قانون ضريبة الشركات على هذا التصرف، يُعدل الدخل الخاضع للضريبة للمستثمر في الفترة الضريبية التي تم فيها التصرف ( الستبعاد الربح غير الموزع الذي تم تضمينه في دخله الخاضع للضريبة عن تلك الحصة وفقاً للبند5 ) من هذه المادة في تلك الفترة الضريبية وأي فترة ضريبية سابقة، بما ال يجاوز المكسب الخاضع للضريبة المحقق من ذلك 5 قرار مجلس الوزراء لسنة2025 في شأن صناديق الاستثمار المؤهلة والشراكات المحدودة المؤهلة ألغراض المرسوم بقانون اتحادي لسنة2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال .التصرف 8. بالنسبة ألي أموال غير منقولة كائنة في الدولة ومؤهلة لخصم الاستهالك بموجب أحكام القرار الصادر من ال وزير المنظم لتعديالت الاستهالك للعقارات الاستثمارية ألغراض قانون ضريبة الشركات، فإن الاختيار بموجب القرار المذكور لتطبيق خصم الاستهالك للعقار الاستثماري المحتفظ به على أساس القيمة العادلة يعتبر قد تم إجراؤه من قبل صندوق الاستثمار المؤهل، ( ويجوز للمستثمر الذي تم تعديل دخله بموجب البند2 ( ) أو5 ) من .هذه المادة تعديل دخله الخاضع للضريبة ليشمل تعديلات الاستهالك المشار إليها 9. ( يتم زيادة الدخل الخاضع للضريبة للمستثمر بمقدار مبلغ الاستهالك الذي سبق خصمه بموجب البند8 ) من هذه المادة في الفترة الضريبية التي تم فيها أي مما يلي، أيهما أسبق: أ. .التصرف في الأموال غير المنقولة من قبل صندوق الاستثمار ب. .التصرف في حصص الملكية في صندوق الاستثمار من قبل المستثمر 10 . إ ذا كان المستثمر في صندوق الاستثمار المؤهل شخص غير مقيم، فيجوز له مباشرة أو من خلال صندوق الاستثمار المؤهل أو مدير الاستثمار للصندوق تعيين وكيل ضريبي ليتصرف نيابة عنه فيما يتعلق بالتزاماته ( وفقاً ألحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم28 ) لسنة2022 .المشار إليه 11 . يتم احتساب الدخل من الأموال غير المنقولة بشكل تناسبي على أساس الفترة الضريبية للمستثمر والفترة التي ( يتعلق بها توزيع الأرباح بالنسبة لصندوق الاستثمار المؤهل الذي يوزع80 ) ثمانين بالمائة أو أكثر من دخله من% الأموال غير المنقولة ( خلال9) تسعة أشهر من نهاية السنة المالية الخاصة به أو فترة الاحتفاظ بحصص الملكية .بالنسبة لصندوق الاستثمار المؤهل الذي ال يوزع هذه النسبة خلال المدة الزمنية المذكورة ( المادة4) شروط إعفاء صندوق الاستثمار العقاري من ضريبة الشركات 1. ( بالإضافة إلى الشروط المنصوص عليها في البند1 ( ) من المادة10) من قانون ضريبة الشركات، يجب على صندوق الاستثمار العقاري أن يستوفي جميع الشروط التالية للتقدم إلى الهيئة إلعفائه من ضريبة الشركات كصندوق استثمار مؤهل: أ. أن تتجاوز قيمة الأموال غير المنقولة، باستثناء الأراض ي التي يديرها أو يملكها كل من صندوق الاستثمار ( العقاري وأي شخص معفى بموجب الفقرات (و) و(ح) و(ط) من البند1 ( ) من المادة4 ) من قانون ضريبة الشركات يكون مملوكاً بالكامل ومسيطراً عليه بالكامل بشكل مباشر أو غي ر مباشر من قبل صندوق ( الاستثمار العقاري، مبلغ100,000,000) مائة مليون درهم إماراتي. ب. أن:يتحقق بشأنه أي مما يأتي 1. أن( يكون20) عشرون بالمائة على الأقل، أو أي نسبة أخرى يحددها الوزير، من أسهم%ه متداولة في سوق أسهم معتمد وأال يكتتب صندوق الاستثمار العقاري والأطراف المرتبطة أو الأشخاص المتصلين به في أي من تلك الأسهم المتداولة أو يشتريها. 6 قرار مجلس الوزراء لسنة2025 في شأن صناديق الاستثمار المؤهلة والشراكات المحدودة المؤهلة ألغراض المرسوم بقانون اتحادي لسنة2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال 2. ( أن يكون مملوكاً بالكامل وبشكل مباشر من قبل2 ) اثنين أو أكثر من المستثمرين المؤسسيين المحددين ( في البند8 ( ) من هذه المادة، على أال يكون2 ً) اثنان على الأقل من هؤالء المستثمرين المؤسسيين أطرافا مرتبطة. ج. أ ال يقل متوسط قيمة الأموال غير المنقولة المدرة للدخل الإيجاري لصندوق الاستثمار العقاري وأي شخص ( معفى بموجب الفقرات (و) و(ح) و(ط) من البند1 ( ) من المادة4 ً) من قانون ضريبة الشركات يكون مملوكا بالكامل ومسيطراً عليه بالكامل بشكل مباشر أو غير مباشر من صندوق الاستثمار العقاري، باستثناء الأموال غير المنقولة المحتفظ بها حصر( اً لغرض زيادة رأس المال، عن70 ) سبعين بالمائة من القيمة% الإجمالية ألصوله خلال السنة المالية المعنية. د. أن يزود مستثمريه بكافة المعلومات والمستندات والبيانات اللازمة ألغراض احتساب دخلهم الخاضع للضريبة المعدل بموجب هذا القرار. 2. ( تسري أحكام البنود1 () و8 () و10 () و11) من المادة (3 ) من هذا القرار على صندوق الاستثمار العقاري المعفى .من ضريبة الشركات كصندوق استثمار مؤهل 3. ( دون الإخلال بالبند1 ( ) من المادة3 ،) من هذا القرار يُعدل الدخل الخاضع للضريبة للشخص الاعتباري المستثمر في صندوق استثمار عقاري معفى من ضريبة الشركات كصندوق استثمار مؤهل، للفترة الضريبية ( المعنية ليشمل بشكل تناسبي80) ثمانين بالمائة من الدخل من الأموال غير المنقولة% ، و يجوز للمستثمر المذكور ( تعديل دخله الخاضع للضريبة ليشمل تعديلات الاستهالك بموجب البند8 ( ) من المادة3) من هذا القرار. 4. ( استثناءً من البند3 ( ) من هذه المادة، في حال قيام صندوق الاستثمار العقاري بتوزيع80 ) ثمانين بالمائة أو% أكثر من دخله من الأموال غير المنقولة ( على المستثمرين بالنسبة للسنة المالية المعنية خلال9 ) تسعة أشهر من انتهاء تلك السنة المالية، ال يتم تعديل دخل المستثمر الذي لم يتلق هذا التوزيع بسبب التصرف في حصة ملكيته .في صندوق الاستثمار العقاري بما يتناسب مع ذلك التصرف 5. إذا تصرف المستثمر في حصة ملكيته في صندوق الاستثمار العقاري ولم تسر ( المادة23 ) من قانون ضريبة الشركات على هذا التصرف، يُعدل الدخل الخاضع للضريبة للمستثمر في الفترة الضريبية التي تم فيها التصرف ( الستبعاد الدخل غير الموزع الذي تم تضمينه في دخله الخاضع للضريبة عن تلك الحصة وفقاً للبند3 ) من هذه المادة في تلك الفترة الضريبية وأي فترة ضريبية سابقة، بما ال يجاوز المكسب الخاضع للضريبة المحقق من ذلك التصرف. 6. ( يتم زيادة الدخل الخاضع للضريبة للمستثمر بمقدار مبلغ الاستهالك الذي سبق خصمه بموجب البند3 ) من هذه المادة في الفترة الضريبية التي تم فيها أي مما يلي، أيهما أسبق: أ. .التصرف في الأموال غير المنقولة من قبل صندوق الاستثمار العقاري ب. .التصرف في حصص الملكية في صندوق الاستثمار العقاري من قبل المستثمر 7. ( تسري الفقرتان (أ) و (ب) من البند2 ( ) من المادة2) من هذا القرار على صندوق الاستثمار العقاري الذي يكون معفى من ضريبة الشركات كصندوق استثمار مؤهل على أن تحل " عبارة صندوق الاستثمار العقاري" محل عبارة 7 قرار مجلس الوزراء لسنة2025 في شأن صناديق الاستثمار المؤهلة والشراكات المحدودة المؤهلة ألغراض المرسوم بقانون اتحادي لسنة2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال "ص ندوق الاستثمار المقيم". 8. ُعد ي ًمستثمرا ًمؤسسيا أي :مما يأتي أ. جهة .حكومية ب. جهة تابعة .للحكومة ج. أ ي شخص اعتباري مملوك بالكامل ومسيطر عليه بالكامل من قبل أي من الجهتين المشار إليهما في .الفقرتين (أ) و (ب) من هذا البند د. حكومة أجنبية والمؤسسات والهيئات التابعة لها، أو الأشخاص الاعتبارية المملوكة بالكامل والمسيطر عليها بالكامل من قبل أي منها. ه. منظمة .دولية و. .مصرف ز. مقدم خدمة .التأمين ح. صندوق معاشات أو تأمينات .اجتماعية ط. صندوق استثمار مرخص ومنظم من جهة مختصة معنية أو من جهة رقابية مماثلة في الدولة أو خارجها. ي. أي شخص اعتباري آخر تحدده .الهيئة ا( ملادة5) الشراكات المحدودة المؤهلة 1. يجوز للشراكة المحدودة المؤهلة أن تتقدم بطلب للهيئة إلعفائها من ضريبة الشركات في حال استيفاء جميع الشروط الآتية: أ. أن تكون الأعمال أو أنشطة الأعمال الأساسية التي تزاولها الشراكة المحدودة المؤهلة أعمال استثمار، وأن تكون أي أعمال أو أنشطة أعمال أخرى تزاولها الشراكة المحدودة المؤهلة مساندة أو عارضة ألعمال .الاستثمار ب. أال تحقق الشراكة المحدودة المؤهلة أي دخل من حق عيني في الأموال غير المنقولة الكائنة في الدولة ومن بيعها والتصرف فيها وحوالة الحقوق فيها والاستخدام المباشر لها وتأجيرها بما في ذلك تأجيرها من الباطن واستغاللها بأي شكل آخر. ج. أال يكون الغرض الرئيس ي أو الأساس ي للشراكة المحدودة المؤهلة تجنب ضريبة الشركات. 2. يجوز للشخص الاعتباري المملوك بالكامل والمسيطر عليه بالكامل بشكل مباشر أو غير مباشر من قبل شراكة محدودة مؤهلة معفاة من ضريبة الشركات أن يتقدم بطلب للهيئة إلعفائه من ضريبة الشركات في حال استيفا هئ الشرطين الآتيين: أ. أن يزاول أي من الأنشطة الآتية: 1. القيام حصراً بكل أو جزء من نشاط الشراكة المحدودة المؤهلة . 8 قرار مجلس الوزراء لسنة2025 في شأن صناديق الاستثمار المؤهلة والشراكات المحدودة المؤهلة ألغراض المرسوم بقانون اتحادي لسنة2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال 2. القيام حصرياً بحيازة الأصول أو استثمار الأموال ملنفعة الشراكة المحدودة المؤهلة . 3. القيام حصراً بأنشطة مساندة للأنشطة التي تقوم بها.الشراكة المحدودة المؤهلة ب. أ ال يحقق أي دخل من حق عيني في الأموال غير المنقولة الكائنة في الدولة ومن بيعها والتصرف فيها وحوالة الحقوق فيها والاستخدام المباشر لها وتأجيرها بما في ذلك تأجيرها من الباطن واستغاللها بأي شكل آخر. 3. ( ألغراض تطبيق الفقرة (أ) من البند1) من هذه المادة، يسري الحكمان الآتيان: أ. في حال كانت أعمال أو أنشطة أعمال مدير استثمار مقيم تعود إلى شراكة محدودة مؤهلة، يُعدل الدخل الخاضع للضريبة ملدير الاستثمار ليتضمن صافي الدخل العائد إلى الشراكة المحدودة المؤهلة عن تلك ( الأعمال أو أنشطة الأعمال وفقاً ألحكام المادة20 ) من قانون ضريبة الشركات. ب. تُعتبر أعمال أو أنشطة أعمال مدير الاستثمار العائدة إلى الشراكة المحدودة المؤهلة أعمال استثمار في حال استيفائها أحد الشرطين التاليين أو كليهما: 1. أن تخضع لضريبة الشركات في الدولة من خلال مدير الاستثمار. 2. ( أن تُزاول من قبل مدير استثمار يستوفي الشروط المنصوص عليها في البند1 ( ) من المادة15 ) من قانون ضريبة الشركات، على أن تحل الإشارة إلى"الشراكة المحدودة المؤهلة " في ذلك البند محل ا إلشارة إلى " الشخص غير المقيم". 4. تُعتبر أي أعمال أو أنشطة أعمال أخرى تزاولها الشراكة المحدودة المؤهلة مساندة أو عارضة ألعمال الاستثمار ( في حال لم تتجاوز الإيرادات المجمعة لتلك الأعمال أو أنشطة الأعمال نسبة5 ) خمسة بالمائة من إجمالي% .إيرادات الشراكة المحدودة المؤهلة في السنة المالية المعنية 5. يُعدل الدخل الخاضع للضريبة للخاضع للضريبة المستثمر في شراكة محدودة مؤهلة معفاة من ضريبة الشركات الستبعاد أي توزيعات أرباح يتلقاها من الشراكة المحدودة المؤهلة. 6. ( دون الإخلال بالبند5 ( ) من هذه المادة والمادة22 ،) من قانون ضريبة الشركات يُعدل الدخل الخاضع للضريبة العائد للشخص الاعتباري الخاضع للضريبة المستثمر في شراكة محدودة مؤهلة معفاة من ضريبة الشركات للفترة الضريبية المعنية ليشمل بشكل متناسب صافي دخل كل من الشراكة المحدودة المؤهلة وأي شخص اعتباري معفى من ضريبة الشركات يكون مملوكاً بالكامل و مسيطراً عليه بالكامل بشكل مباشر أو غير مباشر ،من قبل الشراكة المحدودة المؤهلة، كما هو مقيد في القوائم المالية، وبما يتناسب مع حصة ملكية المستثمر وبعد خصم الدخل العائد ملدير الاس( تثمار بموجب الفقرة (أ) من البند3 ( ) من هذه المادة، ووفقاً للمادة20 ) .من قانون ضريبة الشركات 7. إذا كان المستثمر في شراكة محدودة مؤهلة معفاة من ضريبة الشركات شخصاً غير مقيم، فيجوز له مباشرة أو من خلال الشراكة المحدودة المؤهلة أو مدير الاستثمار للشراكة تعيين وكيل ضريبي ليتصرف نيابة عنه فيما ( يتعلق بالتزاماته وفقاً ألحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم28 ) لسنة2022 .المشار إليه 9 قرار مجلس الوزراء لسنة2025 في شأن صناديق الاستثمار المؤهلة والشراكات المحدودة المؤهلة ألغراض المرسوم بقانون اتحادي لسنة2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال 8. إذا لم تتقدم شراكة محدودة مؤهلة بطلب للهيئة إلعفائها من ضريبة الشركات خلال الفترة الضريبية الأولى ( التي يسري عليها هذا القرار أو لم تستوف أي من الشروط المنصوص عليها في البند1) من هذه المادة طوال الفترة الضريبية، يتوقف اعتبارها شخصاً معفى كشراكة محدودة مؤهلة من بداية الفترة الضريبية المعنية ( وللفترات الضريبية4) الأربع اللاحقة. 9. ( إذا توقف اعتبار شراكة محدودة مؤهلة شخصاً معفى بموجب البند8 ) من هذا القرار، فإن القيم الافتتاحية :الخاصة بها ألغراض ضريبة الشركات تكون على النحو الآتي أ. بالنسبة للأصول واللاتزامات التي تم الاحتفاظ بها قبل الفترة الضريبية الأولى التي أصبحت فيها الشراكة المحدودة المؤهلة شخصاً معفى واستمر الاحتفاظ بها في بداية تلك الفترة الضريبية، فإن القيم الافتتاحية تكون الميزانية العمومية الختامية المعدة ألغراض إعداد التقارير المالية وفقاً للمعايير المحاسبية المطبقة في الدولة في اليوم الأخير من السنة المالية التي تنتهي مباشرة قبل الفترة الضريبية الأولى التي أصبحت فيها ًشخصاً معفى وأي تكاليف مرسملة الحقة متكبدة خلال الفترة أو الفترات الضريبية التي كانت فيها شخصا .معفى، مع مراعاة مبدأ السعر المحايد وأي شروط أو تعديلات قد يحددها الوزير ب. بالنسبة للأصول واللاتزامات التي تم الاستحواذ عليها خلال الفترة أو الفترات الضريبية التي كانت فيها الشراكة المحدودة المؤهلة شخصاً معفى، فإن القيم الافتتاحية تكون "التكلفة" كما هي محددة في المعايير المحاسبية المطبقة في الدولة وأي تكاليف مرسملة الحقة متكبدة خلال تلك الفترة مع مراعاة مبدأ السعر .المحايد 10 . ( يجوز للشراكة المحدودة المؤهلة التي لم تتقدم بطلب إلى الهيئة إلعفائها من ضريبة الشركات بموجب البند1 ) من هذه المادة أو لم تستوف أي من الشروط الواردة في ذلك البند طوال الفترة الضريبية المعنية وتوقف اعتبارها شخصاً معفى أن تتقدم بطلب إلى الهيئة إلعفائها من ضر يبة الشركات وفق أي إعفاءات أخرى واردة .في قانون ضريبة الشركات 11 . ( تسري البنود من8 ( ) إلى10 ( ) من هذه المادة على الشخص الاعتباري المشار إليه في البند2 ) من هذه المادة ( وتستبدل بالإشارة إلى البند1 ( ) في البندين8 ( ) و10 ( ) الإشارة إلى البند2 .) ( المادة6) الائتلاف المشترك 1. يُعد( الائتلاف المشترك الذي يعامل كخاضع للضريبة بحد ذاته وفقاً للبند8 ( ) من المادة16 ) من قانون ضريبة الشركات جهة وفقاً لتعريف صندوق الاستثمار المؤهل . 2. يجوز ئ لال تالف المشترك التقدم بطلب للهيئة إلعفائه من ضريبة الشركات كصندوق استثمار مؤهل شريطة .استيفاء كافة الشروط ذات الصلة الواردة في قانون ضريبة الشركات وهذا القرار 10 قرار مجلس الوزراء لسنة2025 في شأن صناديق الاستثمار المؤهلة والشراكات المحدودة المؤهلة ألغراض المرسوم بقانون اتحادي لسنة2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال ( المادة7) القرارات التنفيذية للوزير إصدار .القرارات اللازمة لتنفيذ أي من أحكام هذا القرار ( المادة8) اللإغاءات 1. ُي( لغى قرار مجلس الوزراء رقم81 ) لسنة2023 في شأن شروط صناديق الاستثمار المؤهلة ألغراض المرسوم بقانون اتحادي( رقم47 ) لسنة2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال، على أن يستمر العمل به بالنسبة للفترات الضريبية التي بدأت قبل تاريخ 1 يناير2025 . 2. يُلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار . ( المادة9) تطبيق القرار على الفترات الضريبية يُطبق هذا القرار على الفترات الضريبية التي تبدأ في أو بعد1 يناير2025 . ( المادة10 ) نشر القرار والعمل به يُنشر هذا القرار في الجريدة .الرسمية، ويُعمل به من تاريخ صدوره محـمد بن راشـد آل مكتــوم رئيـس مجلـس الـوزراء ______________________ :صدر عنا :بتاريخ 27 / رمضان/ 1446هـ :الموافق 27 / مارس/ 2025م

اقتباس هذه الوثيقة

قرار مجلس الوزراء في شأن صناديق الاستثمار المؤهلة والشراكات المحدودة المؤهلة لأغراض المرسوم بقانون اتحادي في شأن الضريبة على الشركات والأعمال، مرسوم بقانون اتحادي، رقم 34، بتاريخ 1 يناير 2025 — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.