مرسوم بقانون اتحادي

قرار مجلس الوزراء في شأن شروط صناديق الاستثمار المؤهلة لأغراض المرسوم بقانون اتحادي في شأن الضريبة على الشركات والأعمال

Cabinet Resolution Concerning the Conditions for Qualifying Mutual Funds for the Purposes of Federal Decree-Law Concerning the Corporate and Business Tax

رقم 81 2023 6 مشاهدة
تحميل PDF المصدر الرسمي ⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً حفظ

تحميل PDF مباشرة

1 قرار مجلس الوزراء لسن2023 في شنحد د شرش شنرق الن ر رمل الةناض رر اوم ل نوراا اورةنو ر ود اد ر لسن2022 في شنحد الةنر على الشركرت قانع رل ( قرار مجلس الوزراء رقم81 ) لسنة2023 ( في شأن شروط صناديق الاستثمار المؤهلة ألغراض المرسوم بقانون اتحادي رقم47 ) لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال :مجلس الوزراء - ،بعش الطالع على الشةتور - قب رءً على مر عرضه قز ر،اورلي ، قمواف مجلس الوزراء :قــــــــــــرّر ( المادة1) التعاريف دُط مل التعر فرت الوار ة في( اورةو ر ود اد ر رقم47 ) لس2022 في شحد الةر على الشركرت قانع رل على ذا ال رار ، قفي ر عشا ذلك دكود للكل رت قالع ررات الترلي اوعرني او ي قر ن كل منهر، مر لم :ر ضِ ةيرق ال ص بغير ذلك أعمال الاستثمار : ،إالشار حصص اةاض رر لج ع انموال أق دج يع أموال اوساض ر ن أق إنشرء ال شقق اةاض رر مشترك بهشف د كيد أصحرب دلك انموال اوساض رة من ال تفرع رنربرح أق اوكرةب ال ردج عن اةت واذ الكيرد على الةاض ررات، أق امتالكهر، أق . إ ارتهر، أق التصرف فيهر، قذلك قف رً للاشريعرت السرر في الشقل المكاسب العقارية : .اوكرةب المح من يع انراض ي أق الع ررات أق التصرف فيهر الدخل العقاري : الشخل المح مل من دحجير انراض . ي أق الع ررات، رةتث رء اوكرةب الع رر نسبة الأصول العقارية : جزء من انالول المُح للشخل الع رر كنس من ال ي الإج رلي نالول .ال شقق الةاض رر الصندوق العام العقاري للدخل المدر ( REIT ) : ال شقق ع رر ك ر و معرف قف رً للاشريعرت السرر في. الشقل ضريبة قانون الشركات : ( اورةو ر ود اد ر رقم47 ) لس2022 في شحد الةر على الشركرت .قانع رل 2 قرار مجلس الوزراء لسن2023 في شنحد د شرش شنرق الن ر رمل الةناض رر اوم ل نوراا اورةنو ر ود اد ر لسن2022 في شنحد الةنر على الشركرت قانع رل ( المادة2 ) شروط إعفاء صندوق الاستثمار من ضريبة الشركات 1. قد الإخلال رلشرق( او صوص عليهر في ال ش1 ( ) من اور ة10 ) من قر ود ضر الشركرت، رجب على ال شقق ،الةاض رر رةتث رء ال ( ص شقق الع رر العر اوشر للشخلREIT ،) أد يستوفي ج يع الشرق الترلي للت ش طلب إلى الهيئ إلعفرئه من ضر الشركرت كص شقق اةاض رر مم ل : أ. أد دكود انع رل أق أنشط انع رل انةرةي التي ر ررةهر ال شقق الةاض رر أنشط أع رل ،الةاض رر قدكود أ أع رل أق أنشط أع رل أخرى رزاقلهر ال شقق الةاض رر مسر شة أق عررض . ب. أل ر لك مساض ر قاحش قانطر اف اورد ط ه مر رحتي : 1) ( أكثر من30 ) ثالثيد رورئ من حصص الوكي%في ال شقق الةاض رر ، في حرل كرد لشى ال شقق الةاض رر أقل من ( 10 ) عشرة مساض ر ن. 2) ( أكثر من50) خ سيد رورئ من حصص الوكي في ال شقق الةاض رر% ، في حرل كرد لشى ال شقق ( الةاض رر10 )عشرة مساض ر ن أق أكثر. ج. أد دتم إ ارة أق مشورة ال شقق الةاض رر من ق ل مشرر اةاض رر ركود لشره على انقل (3 ) ثالث خبراء .في الةاض رر . أل ركود لل ساض ر ن ةيطرة على الإ ارة اليومي .لص شقق الةاض رر 2. نوراا دط يمل الف رة (أ) من( ال ش1) من ذه ا ور ة :، رجب مراعرة مر رحتي أ. في حرل إة ر أع رل أق أنشط أع رل مشرر اةاض رر م يم إلى ال شقق اةاض رر م يم ، يُعشل الشخل الخرضع للةر وشرر الةاض رر ليتة ن الشخل اوس ش إلى ال شقق الةاض رر قف رً نحكر اور ة ( 20 .) من قر ود ضر الشركرت ب. تُعتبر أع رل أق أنشط أع رل مشرر الةاض رر اوس شة إلى ال شقق اةاض رر م يم ضر أنشط أع رل الةاض رر في حرل اةايفرئهر إحشى الشرق الترلي على انقل : 1) أد دخةع لةر الشركرت في الشقل من خلال مشرر الةاض رر . 2) أد دُزاقل من ق ل مشرر اةاض رر يستوفي الشرق او( صوص عليهر في ال ش1 ( ) من اور ة15 ) من قر ود ضر الشركرت، في ر لو كر ت الإشررة إلى الشخص وير او يم في ذلك ال ش دتعلمل بشخص م يم. ج. تُعتبر انع رل أق أنشط انع رل انخرى التي ر ررةهر ال شقق الةاض رر على أنهر مسر شة أق عررض في حرل عش دجرقز( الإررا ات المجت ع لتلك انع رل أق أنشط انع رل نس5) خ س رو%ر ئ من .إج رلي إررا ات ال شقق الةاض رر في الس اورلي ذاتهر 3 قرار مجلس الوزراء لسن2023 في شنحد د شرش شنرق الن ر رمل الةناض رر اوم ل نوراا اورةنو ر ود اد ر لسن2022 في شنحد الةنر على الشركرت قانع رل 3. يُعتبر ال شقق الةاض رر مستوفيرً ن من شرق حصص الوكي المحش ة في( الف رة (ب) من ال ش1) من ذه اور ة، حسب الحرل ، في السنتيد اورليتيد انقلى لتحةيس ال شقق الةاض رر في حرل قجو إ ِث رت كرف رشل على رو اوساض ر ن رةايفرء دلك الشرق بعش السنتيد اورليتي ،د انقلى حسب مر د ش ه الهيئ . 4. في حرل عش اةايفرء ال شقق الةاض رر للشرق الوار ة في( ال ش3) من ذه اور ة، د توقف معرمل ال شقق الةاض رر كشخص .معفى اعت رراً من شار الس اورلي الضرلض لتحةيسه ( المادة3) شروط إعفاء الصندوق العقاري العام المدر للدخل من ضريبة الشركات ًاةتث رء( من أحكر اور ة2 ( ) من ذا ال رار، رجب على الص شقق الع رر العر اوشر للشخلREIT ) أد يستوفي ج يع الشرق الترلي( ، رإلضرف إلى الشرق او صوص عليهر في ال ش1 ( ) من اور ة10 ) من قر ود ضر الشركرت، للت ش طلب إلى:الهيئ إلعفرئه من ضر الشركرت كص شقق اةاض رر مم ل 1. ( أد دتجرقز قي انالول الع رر د ت إ ارة الص شقق الع رر العر اوشر للشخلREIT ،) أق ملكيته ( رةتث رء انراض ي، م لغ100,000,000 .) مرئ مليود ر م إمرراتي 2. أد ركود( 20 )% عشر ن رورئ على انقل من رأس مرل ( الص شقق الع رر العر اوشر للشخلREIT ) مطرقحرً للتشاقل في ةوق أةهم معت ش، أق أد ركود م لوكرً كرمله قبشكل م رشر من ق ل اث يد أق أكثر من اوساض ر ن اومةسي دي الم حش رن ( في اور ة5) من ذا ال رار ، على أل ركود اث يد من ملء اوساض ر ن اوم ة. سييد على انقل من انطراف اورد ط 3. ( أد ركود لشى الص شقق الع رر العر اوشر للشخلREIT ) نس أالول ع رر متوةط ل د ل عن ( 70 )% ( ة عيد رورئ خلال الس اويال ر اوع ي أق فترة12 ) الثني عشر شهراً اوع ي التي رتم إعشا .قوائم مرلي بشحنهر ( المادة4) دخل المستثمر 1. في حرل كرد الخرضع للةر مساض راً في ال شقق الةاض رر اوم ل خلال فترة ضر بي ، يُعشل خل ذا الخرضع للةر لتلك الفترة الةر بي اوع ي ليتة ن خل ق ف رت ال شقق الةاض رر اوم ل على ال و او يد في ال وائم اورلي لص شقق الةاض رر اوم ل، قب ر را رةب مع حص ملكيته، قف رً نحكر ( اور ة20 .) من قر ود ضر الشركرت 2. ل رتة ن خل اوساض ر أ دوزيع يستل ه من ال شقق اة اض رر مم ل في حرل دم دة ي ه مس رً كشخل ( له قف رً نحكر ال ش1 .) من ذه اور ة 4 قرار مجلس الوزراء لسن2023 في شنحد د شرش شنرق الن ر رمل الةناض رر اوم ل نوراا اورةنو ر ود اد ر لسن2022 في شنحد الةنر على الشركرت قانع رل ( المادة5) المستثمر المؤسس ي ركود اوساض ر اومةس ي أ :من الآتي 1. . الحكوم الد ر ر 2. . حكوم م لي 3. . جه حكومي 4. . جه دربع للحكوم 5. حكوم .أج بي قالجهرت قالهيئرت التربع لهر، أق الشركرت او لوك رلكرمل من ق ل أ منهر 6. . م ظ رت قلي 7. .مصرف 8. .م ش خشم التحميد 9. . ال شقق اوعرشرت أق التحمي رت الجت رعي 10 . جه اةاض رر مرخص لهر من جه مختص مع ي أق من جه رقر ي م رثل لهر في الشقل أق .خررجهر 11 . . أ شخص اعت رر آخر د ش ه الهيئ ( المادة6) الائتلاف المشترك ( يُعش الئتالف اوشترك الذ يُعتبر خرضعرً للةر ش ذاده قف رً نحكر اور ة16 ) من قر ود ضر الشركرت على أ ه جه لغرررت تعر ف ال شقق الةاض رر اوم ل قف رً نحكر قر ود ضر الشركرت. ( المادة7) القرارات التنفيذية .للوز ر إالشار ال رارات اللازم لت فيذ أحكر ذا ال رار 5 قرار مجلس الوزراء لسن2023 في شنحد د شرش شنرق الن ر رمل الةناض رر اوم ل نوراا اورةنو ر ود اد ر لسن2022 في شنحد الةنر على الشركرت قانع رل ( المادة8) نشر القرار والعمل به .رُنشر ذا ال رار في الجر شة الرة ي ، قيُع ل ه من اليو الترلي لترر خ نشره محـمد بن راشـد آل مكتــوم رئيـس مجلـس الـوزراء ______________________ :صدر عنا :بتاريخ 30 / ذو الحجة/ 1444هـ :الموافق18 / يوليو/ 2023م

اقتباس هذه الوثيقة

قرار مجلس الوزراء في شأن شروط صناديق الاستثمار المؤهلة لأغراض المرسوم بقانون اتحادي في شأن الضريبة على الشركات والأعمال، مرسوم بقانون اتحادي، رقم 81، بتاريخ 1 يناير 2023 — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.