قرار مجلس الوزراء بشأن فرض الضريبة التكميلية على المؤسسات متعددة الجنسيات
Cabinet Resolution Imposing a Top-up Tax on Multinational Enterprises
النص الكامل
1
قرار مجلس الوزراء لسنة2024
بشأن فرض الضريبة التكميلية على المؤسسات متعددة الجنسيات
( قرار مجلس الوزراء رقم142
) لسنة2024
بشأن فرض الضريبة التكميلية على المؤسسات متعددة الجنسيات
:مجلس الوزراء
-
،بعد الاطلاع على الدستور
-
( وعلى القانون الاتحادي رقم1
) لسنة1972
،بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته
-
وعلى( المرسوم بقانون اتحادي رقم28
) لسنة2022
،في شأن الإجراءات الضريبية، وتعديلاته
-
( وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم47
) لسنة2022
،في شأن الضريبة على الشركات والأعمال
،وتعديلاته
-
،وبناءً على ما عرضه وزير المالية، وموافقة مجلس الوزراء
ق
ـــــــــ :ـرّر
المادة الأولى
فرض الضريبة التكميلية
يتم فرض الضريبة التكميلية على المؤسسات متعددة الجنسيات وفق الحالات والأحكام والشروط والقواعد
والضوابط والإجراءات الواردة في المرفق.
المادة الثانية
سريان
القرار بالنسبة للسنوات
المالية
ي سري هذا القرار على السنوات المالية التي تبدأ في أو بعد01
يناير2025
.
المادة
الثالثة
العمل بأحكام القرار والنشر
يُعمل بأحكام هذا القرار من
01
يناير2025
.، ويُنشر في الجريدة الرسمية
محمد بن راشد آل مكتوم
رئيس مجلس الوزراء
______________________________
ّصدر عن :ا
بتار:يخ30
/ جمادى الآخر /
1446هـ
:الموافق31
/ديسمبر /
2024م
2
قرار مجلس الوزراء لسنة2024
بشأن فرض الضريبة التكميلية على المؤسسات متعددة الجنسيات
حالات وأحكام وشروط وقواعد وضوابط وإجراءات
فرض الضريبة التكميلية على المؤسسات متعددة الجنسيات
المرفق
ة ب( قرار مجلس الوزراء رقم142
) لسنة2024
( المادة1 )
نطاق التطبيق
1 -1 ن طاق تطبيق هذا القرار
1 -1 -1 ي سري هذا القرار
على الكيانات الأعضاء في مجموعة المؤسسات متعددة الجنسيات التي تبلغ إيراداتها
( السنوية مبلغ750
) سبعمائة وخمسين مليون يورو أو أكثر بحسب
القوائم المالية الموحّ دة للكيان الأم
.النهائي في سنتين على الأقل من السنوات المالية الأربع التي تسبق مباشرة السنة المالية التي يتم اختبارها
تتضمن
المادة1.6
.قواعد أخرى تُعدل تطبيق حد الإيرادات الموحدة في حالات معيّنة
1 -1 -2
إذا كانت سنة واحدة أو أكثر من السنوات المالية ملجموعة المؤسسات متعددة الجنسيات المأخوذة في
الاعتبار ألغراض المادة1.1.1
( مدتها ليست12
( ) اثني عشر شهراً، يتم تعديل الحدّ البالغ750
) سبعمائة
.وخمسين مليون يورو لكل سنة من تلك السنوات المالية تناسبياً ليتوافق مع مدة السنة المالية المعنيـة
1 -2
مجموعة المؤسسات متعددة الجنسيات والمجموعة
1 -2 -1 مجموعة المؤسسات متعددة الجنسيات
يقصد بها أي مجموعة تضم على الأقل كياناً واحداً أو منشأة
دائمة ال يكون أي منهما كائناً في البلد الذي يوجد فيه الكيان الأم النهائي ملجموعة المؤسسات متعددة
.الجنسيات
1 -2 -2
المجموعة يقصد بها مجموعة كيانات مرتبطة بمقتض ى الملكية أو السيطرة بحيث تكون الأصول واللاتزامات
والدخل
والنفقات
:والتدفقات النقدية لتلك الكيانات
(أ )
متُضمّنة في القوائم المالية الموحّ دة للكيان الأم النهائي.
(ب )
أو مستثناة من القوائم المالية الموحّ دة للكيان الأم النهائي فقط ألسباب تتعلق بالحجم أو الأهمية
.النسبية أو أن الكيان محتفظ به لغرض بيعه
1 -2 -3
المجموعة يقصد بها أيضاً كياناً يقع في بلد ولديه منشأة دائمة واحدة أو أكثر تقع في بلدان أخرى، شريطة
أال يكون الكيان جزءاً من مجموعة أخرى على النحو
الوارد في المادة2.2.1
.
3
قرار مجلس الوزراء لسنة2024
بشأن فرض الضريبة التكميلية على المؤسسات متعددة الجنسيات
1 -3
الكيان العضو
1 -3 -1 يعد
ًكياناً عضوا
أي مما يلي:
(أ )
.أي كيان متُضمّ ن في مجموعة
(ب )
.)أي منشأة دائمة لكيان رئيس ي تنطبق عليه الفقرة (أ
1 -3 -2
تُعامل المنشأة الدائمة التي تكون كياناً عضواً بموجب الفقرة (ب) أعلاه على أنها منفصلة عن الكيان
.الرئيس ي وعن أي منشأة دائمة أخرى لذلك الكيان الرئيس ي
1 -3 -3
يعد ال
.ًالكيان المستثنى كياناً عضوا
1 -4
الكيان الأم النهائي
1 -4 -1
:يقصد بالكيان الأم النهائي أي من الكيانين الآتيين
(أ ) كيـان
:يستوفي الشرطين الآتيين
1.
.يمتلك بشكل مباشر أو غير مباشر حصة مسيطرة في أي كيان آخر
2.
غير مملوك، بمقتض ى حصة مسيطرة، بشكل مباشر أو غير مباشر، من قبل.كيان آخر
(ب )
الكيان الرئيس ي ملجموعة تقع ضمن نطاق التعريف الوارد في المادة3.2.1
.
1 -5
الكيــان المُــستثنى
1 -5 -1
تعد الكيانات التالية :كيانات مُ ستثناة
(أ )
.الكيان الحكومي
(ب )
.المنظمة الدولية
(ج )
.المنظمة غير الربحيـة
(د )
.صندوق المعاشات التقاعدية
(ه )
.ًصندوق الاستثمار الذي يكون كياناً أماً نهائيا
(و )
أداة الاستثمار العقاري التي تكون ًكياناً أماً نهائيا .
4
قرار مجلس الوزراء لسنة2024
بشأن فرض الضريبة التكميلية على المؤسسات متعددة الجنسيات
1 -5 -2
تعد
الكيانات
التالية ًأيضا:كيانات مُ ستثناة
(أ )
كيان مملوك
بما ال يقل عن95
من قيمته (مباشرة أو من خلال سلسلة من الكيانات المُستثناة) من%
قبل
واحد أو أكثر من الكيانات المُستثناة المشار إليها في المادة1.5.1
(باستثناء كيان خدمات المعاشات
،)التقاعدية
متى استوفى هذا الكيان أحد الشرطين التاليين أو كليهما:
1.
أن يقوم بشكل حصري أو شبه حصري الاحتفاظ بالأصول أو استثمار الأموال لصالح الكيان
المُستثنى .أو الكيانات المُستثناة
2.
أن يمارس فقط أنشطة مساندة لتلك التي يمارسها الكيان المُستثنى.أو الكيانات المُستثناة
(ب )
كيان
مملوك بما ال يقل عن85
) من قيمته (مباشرة أو من خلال سلسلة من الكيانات المُستثناة%
من قبل واحد أو أكثر من الكيانات المُستثناة المشار إليها في المادة1.5.1
(باستثناء كيان خدمات
المعاشات التقاعدية)، شريطة أن يكون كالم دخل الكيان بشكل كبير يتمثل في توزيعات أرباح
مستثناة، أو مكاسب أو خسائر حقوق الملكية المُستثناة التي تكون مستبعدة من حساب دخل أو
خسارة الركيزة الثانية وفقـاً للفقرة (ب) أو الفقرة (ج) من المادة1.2.3
.
1 -5 -3
يجوز للكيان العضو المبلغ أن يختار أال يعامِل كياناً ما على أنه كيان مُ ستثنى بموجب المادتين2.5.1
.و9.1
.
يكون الاختيار بموجب
هذه
.المادة اختيار مدته خمس سنوات
1 -6 صناديق الثروة السيادية
1 -6 -1
على الرغم من المادة4.1
، ال يعد ًصندوق الثروة السيادي الذي يستوفي تعريف الكيان الحكومي كياناً أما
.ًنهائيا
1 -6 -2
إذا احتفظ صندوق الثروة السيادي المشار إليه في المادة1.6.1
حصة مسيطرة مباشرة في كيان ما، يتم
:اعتبار ذلك الكيان هو الكيان الأم النهائي للمجموعة متى استوفى أياً من الشرطين الآتيين
(أ )
أن يمتلك بشكل .مباشر أو غير مباشر حصة مسيطرة في كيان آخر
(ب )
ًأن يكون كياناً رئيسيا يقع في بلد ولديه منشأة دائمة واحدة أو أكثر تقع في بلدان أخرى، شريطة أال
ًيكون الكيان الرئيس ي جزء
ا
من مجموعة أخرى مشار إليها في المادة2.2.1
أو الفقرة (أ) من المادة
2.6.1
.
1 -6 -3
ألغراض المادة2.6.1
وعلى الرغم من المادة1.2.2
، يقصد بالمجموعة الكيان الأم النهائي المشار إليه في المادة
2.6.1
بالإضافة إلى كل مما
:يلي
5
قرار مجلس الوزراء لسنة2024
بشأن فرض الضريبة التكميلية على المؤسسات متعددة الجنسيات
(أ )
الكيانات والمنشآت الدائمة المشار إليها في الفقرة (أ) أو (ب) من المادة2.6.1
.
(ب )
الكيانات التي ك ان سيتم استبعادها فقط على أساس الحجم أو الأهمية أو على أساس أن الكيان
محتفظ به لغرض بيعه، إذا كان الكيان الأم النهائي المشار إليه في المادة2.6.1
مطالباً بإعداد قوائم
.مالية موحدة
1 -7
المنشآت الدائمة العائدة للكيانات المُستثناة
1 -7 -1
إذا كان الكيان الرئيس ي كياناً مُ ستثنى وفقاً للمادة1.5.1
.تعامل منشآته الدائمة ككيانات مُ ستثناة
1 -7 -2 ألغرا ض المادة2.5.1
، تؤخذ الأنشطة التي تقوم بها المنشآت الدائمة العائدة للكيان الرئيس ي في الاعتبار
( ألغراض تحديد ما إذا كان الكيان الرئيس ي يستوفي المتطلبات الواردة في الفقرتين الفرعيتين1
( ) و2
) من
الفقرة (أ) أو الفقرة (ب) من المادة2.5.1
. وفي حال استيفاء تلك المتطلبات يتم اعتبار المنشآت الدائمة
العائدة للكيان الرئيس ي أيضاً كيانات مُ ستثناة وفقاً للمادة2.5.1
.
1 -8
الكيان المُستثنى المملوك من قبل صندوق استثمار أو أداة استثمار عقاري ال يكون أي منهما كيان ضمن
مجموعة
1 -8 -1 ألغراض المادة2.5.1 ، يعتبر الشرط الذي يتطلب أن يكون الكيان
ضمن المجموعة مملوكاً (مباشرة أو من
خلال سلسلة من الكيانات المُستثناة) من قبل واحد أو أكثر من الكيانات المُستثناة المشار إليها في المادة
1.5.1
مستوفى في حال كان الكيان المذكور أوالً مملوكاً من قبل صندوق استثمار أو أداة استثمار عقاري
ال يكون أي منهما كيان ضم .ن مجموعة
1 -9 الكيانات المملوكة من قبل المنظمات غير الربحية
1 -9 -1
يعامل الكيان
المملوك
:من قبل منظمة غير ربحية ككيان مُ ستثنى شريطة استيفاء جميع الشروط الآتية
(أ )
،أن تمتلك منظمة غير ربحية واحدة أو أكثر ،بشكل مباشر أو غير مباشر100
%
.من قيمة الكيان
(ب )
أن يكون إجما( لي إيرادات المجموعة التي يكون الكيان عضواً فيها أقل من750
) سبعمائة وخمسين
مليون يورو إذا لم تؤخذ
في الاعتبار إيرادات المنظمات غير الربحية والكيانات المُستثناة بموجب المادة
2.5.1
.
(ج )
أن تكون إيرادات الكيان وجميع الكيانات الأخرى التي ليست منظمات غير ربحية وليست كيانات
مُ ستثناة بموجب المادة2.5.1
، أقل من25
. من إيرادات مجموعة المؤسسات متعددة الجنسيات%
6
قرار مجلس الوزراء لسنة2024
بشأن فرض الضريبة التكميلية على المؤسسات متعددة الجنسيات
1 -9 -2 إذا كانت
( مدة السنة المالية ملجموعة المؤسسات متعددة الجنسيات ليست12
) اثني عشر شهراً، يتم
تعديل الحساب بموجب الفقرة (ب) من المادة1.9.1
وفقاً للمادة2.1.1
.
( المادة2)
أحكام فرض الضريبة
2 -1 ي:جب على الكيانات التالية سداد الضريبة التكميلية للسنة المالية
(أ )
الكيانــات الأعضــاء الموجــودة فــي الدولــة خــالل تلـــك الســنة الماليــة، بمــا فــي ذلــك الكيانــات التـــي
تكون أعضاءً في مجموعة فرعية مملوكة بنسبة.أقلية
(ب )
المشــــاريع المشــــتركة والمشــــاريع المشــــتركة التابعــــة الموجــــودة فــــي الدولــــة خــــالل تلــــك الســــنة
.المالية
(ج )
الكيانــات الأعضــاء بــال بلــد التــي تــم إنشــاهها وفقــاً لقــوانين الدولــة والتــي تعــد كيانــات جينــة
عكســية فيمــا يتعلــق بــأي مــن دخــل أو خســارة الركيــزة الثانيــة ال اصــة بتلــك الكيانــات كمــا تــم
تخصيصها وحسابها وفقاً ل
هذا القرار.
2 -2
على الرغم من المادة1.2
:، تسري الأحكام الآتية
(أ )
يجـــــوز للكيانـــــات الأعضـــــاء فـــــي المجموعـــــة الرئيســـــية المحليـــــة والمجموعـــــة الفرعيـــــة المحليـــــة
المملوكـــة بنســـبة أقليـــة تعيـــين كيـــان مبلـــغ معـــين محلـــي لســـداد الضـــريبة التكميليـــة نيابـــة عـــن
أعضاء.مجموعاتهم المحلية
(ب )
يجـــوز للمشـــروع المشـــترك والمشـــاريع المشـــتركة التابعـــة فـــي مجموعـــة مشـــاريع مشـــتركة محليـــة
تعيــــين كيــــان مبلــــغ معــــين محلــــي لســــداد الضــــريبة التكميليــــة نيابــــة عــــن أعضــــاء مجموعــــة
.المشاريع المشتركة المحلية ال اصة بهم
(ج )
يجـــوز للكيانـــات الرجينـــة العكســـية المشـــار إليهـــا فـــي الفقـــرة (ج) مـــن المـــادة1.2
تعيـــين كيـــان
مبلـــغ معـــين محلـــي والـــذي يكـــون عضـــواً فـــي المجموعـــة الرئيســـية المحليـــة أو المجموعـــة الفرعيـــة
.المحلية المملوكة بنسبة أقلية، لسداد الضريبة التكميلية ال اصة بها
2 -3
.ال يخضع الكيان الاستثماري الموجود في الدولة للضريبة التكميلية
7
قرار مجلس الوزراء لسنة2024
بشأن فرض الضريبة التكميلية على المؤسسات متعددة الجنسيات
( المادة3)
حساب دخل أو خسارة الركيزة الثانية
3 -1 ا لحسابات المالية لتحديد دخل أو خسارة الركيزة الثانية
3 -1 -1
إن دخل أو خسارة الركيزة الثانية لكل كيان عضو هو صافي دخل أو خسارة المحاسبة المالية المحدد للكيان
العضو للسنة المالية المُعدّ ل وفق البنود الواردة في المواد من2.3
إلى5.3
.
3 -1 -2
يــتم تحديــد صــافي الــدخل أو ال ســارة المحاســبة الماليــة للكيــان العضــو للســنة الماليــة وفقــاً لقوائمــه
الماليـــة المســـتقلة المعـــدة وفقـــاً للمعـــايير الدوليـــة إلعـــداد التقـــارير الماليـــة شـــريطة اســـتيفاء كـــل ممـــا
:يلي
(أ )
أن يكـــون مـــن المتعـــين علـــى جميـــع الكيانـــات الأعضـــاء الموجـــودة فـــي الدولـــة إعـــداد قـــوائم ماليـــة
( مســـتقلة وفقـــاً للمرســـوم بقـــانون اتحـــادي رقـــم47
) لســـنة2022
أو القـــوانين واجبـــة التطبيـــق
.في الدولة
(ب )
ًأن يــتم إعــداد جميــع القــوائم الماليــة المســتقلة للكيانــات الأعضــاء الموجــودة فــي الدولــة وفقـــا
.للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية
(ج )
أن تكون السنة المالية لجميع القوائم المالية المستقلة للكيانات الأعضاء الموجودة في الدولة هي
.ذات السنة المالية للقوائم المالية الموحدة للكيان الأم النهائي
3 -1 -3
في حال عدم استيفاء الشروط الواردة في المادة2.1.3
، فإن صافي دخل أو خسارة المحاسبة المالية يكون هو
صافي الدخل أو ال سارة المحددة لكيان عضو عند إعداد القوائم المالية الموحّ دة للكيان الأم النهائي على
:أال يتضمن ذلك تعديلات التوحيد العائدة إلى ما يأتي
(أ )
ّالمعاملات التي تتم داخل المجموعة، ما لم تنطبق المادة8.2.3
.
(ب )
تخصيص
سعر الشراء عند استحواذ كيان ضمن مجموعة على حصة مسيطرة في كيان نتيجة
:اندماج الأعمال، ما لم يُستوف الشرطين الآتيين
1.
أن يقع تاريخ الاستحواذ قبل1
ديسمبر2021
.
2. أال يكون لدى
مجموعة المؤسسات متعددة الجنسيات سجالت كافية لتحديد صافي دخل أو
خسارة المحاسبة المالية ال اصة بها بناءً على القيم الدفترية غير المعدلة للأصول واللاتزامات
.المستحوذ عليها
8
قرار مجلس الوزراء لسنة2024
بشأن فرض الضريبة التكميلية على المؤسسات متعددة الجنسيات
ويجب أن يتضمن صافي دخل أو خسارة المحاسبة المالية تعديلات التوحيد الأخرى غير المشار إليها في
الفقرتين (أ) و(ب) أعلاه وتم تضمينها في صافي دخل أو خسارة المحاسبة المالية إلى الحد الذي يمكن من
.خالله، بشكل موثوق ومتسق، إثبات تعلقها بالكيان ذي الصلة
3 -1 -4
إذا لم يكن من الممكن عملياً بشكل معقول تحديد صافي دخل أو خسارة المحاسبة المالية لكيان عضو بناء
على معيار المحاسبة المستخدم في إعداد القوائم المالية الموحدة للكيان الأم النهائي بموجب المادة3.1.3
،
يجوز تحديد صافي دخل أو خسارة المحاسبة المالية للكيان العضو ل لسنة المالية باستخدام معيار
محاسبة مالية مقبول آخر أو معيار محاسبة مالية معتمد (يتم تعديله ملنع التباين التنافس ي الجوهري )
في حال استيفاء كل مما يلي:
(أ )
أن يتم .الاحتفاظ بالحسابات المالية للكيان العضو على أساس ذلك المعيار المحاسبي
(ب )
أن تكون.المعلومات الواردة في الحسابات المالية موثوقة
(ج )
( أن تكون الفروق الدائمة التي تزيد عن1
) مليون يورو، والتي تنشأ عن تطبيق مبدأ أو معيار معيّن
على بنود الدخل أو النفقات أو المعاملات التي
تختلف
عن المعيار المالي المستخدم في إعداد القوائم
المالية الموحّ دة للكيان الأم النهائي، متوافقة مع المعاملة المطلوبة بموجب معيار المحاسبة المستخدم
.في القوائم المالية الموحّ دة للكيان الأم النهائي
3 -1 -5
تسري المواد1.1.3
إلى4.1.3
:بشكل منفصل على كل مما يلي
(أ )
.المشروع المشترك والمشاريع التابعة في مجموعة مشاريع مشتركة محلية
(ب )
.الكيان الرجين العكس ي الذي تم إنشاهه وفقاً لقوانين الدولة
3 -2
التعديالت التي يتمّ إجراؤها لتحديد دخل أو خسارة الركيزة الثانية
3 -2 -1 ي تم تعديل صافي دخل أو خسارة المحاسبة المالية للكيان العضو بموجب البنود التالية للوصول إلى دخل
:أو خسارة الركيزة الثانية لذلك الكيان
(أ ) صافي نفقات الضرائب.
(ب )
توزيعات الأرباح المُستثناة.
(ج )
مكاسب أو خسائر حقوق الملكية المُستثناة.
(د ) طريقة إعادة التقييم المتُضمّ نة ملكسب أو خسارة.
9
قرار مجلس الوزراء لسنة2024
بشأن فرض الضريبة التكميلية على المؤسسات متعددة الجنسيات
(ه )
ما يستثنى بموجب المادة
3.6
من المكسب أو ال سارة من التصرف في الأصول واللاتزامات.
(و ) مكاسب أو خسائر العملات الأجنبية غير المتماثلة.
(ز ) النفقات غير المسموح بخصمها وفق السياسة.
(ح )
أخطاء
الفترات السابقة والتغييرات في المبادئ المحاسبية.
(ط )
نفقات المعاشات التقاعدية المستحقة.
( ي )
دخل المعاش التقاعدي المستحق.
(ك )
نفقات احتياطيات التأمين المستبعدة.
3 -2 -2
وفقاً الختيار الكيان العضو المبلغ، يجوز لكيان عضو في حساب دخل أو خسارة الركيزة الثانية ال اصة به
استبدال مبلغ التعويض القائم على الأسهم المسموح بخصمه في حساب دخله ال اضع للضريبة في
الدولة، بالمبلغ المقيد في حساباته المالية كنظير تكاليف أو نفقات هذا الكيان العضو الذي تم دفعه عن
( التعويض القائم على الأسهم، إلى الحد الذي يسمح فيه بهذا ال صم بموجب المرسوم بقانون رقم47
)
لسنة2022
. إذا نشأت نفقات التعويض القائمة على الأسهم فيما يتعلق باختيار تنتهي صلاحيته دون
ممارسة، فيجب على الكيان العضو تضمين المبلغ الإجمالي ا لذي تم خصمه سابقاً في حساب دخل أو
خسارة الركيزة الثانية ال اصة به للسنة المالية التي ينتهي فيها الاختيار. يكون الاختيار اختياراً مدته خمس
سنوات ويجب تطبيقه بشكل متسق على التعويض القائم على الأسهم لجميع الكيانات الأعضاء الموجودة
في الدولة للسنة التي يتم فيه ا إجراء الاختيار وجميع السنوات المالية اللاحقة. إذا تم إجراء الاختيار في سنة
مالية بعد تسجيل بعض التعويضات القائمة على الأسهم ملعاملة ما في الحسابات المالية، يجب على
الكيان العضو أن يُضّمن في حساب دخل أو خسارة الركيزة الثانية ال اصة به لتلك السنة المالية م ًبلغا
مساوياً للمبلغ الزائد عن المبلغ التراكمي المسموح به كنفقات في حساب دخل أو خسارة الركيزة الثانية
ال اصة به في السنوات المالية السابقة على المبلغ التراكمي الذي كان سيُسمح به كنفقات إذا كان الاختيار
،قد جرى في تلك السنوات المالية. إذا تم إلغاء الاختيار يجب على الكيان العضو أن يُضّمن في حساب
دخل أو خسارة الركيزة الثانية ال اصة به لسنة اللإغاء المبلغ الم صوم وفقاً للاختيار الذي يجاوز نفقات
.المحاسبة المالية المستحقة فيما يتعلق بالتعويض القائم على الأسهم الذي لم يتم دفعه
3 -2 -3
:تخضع المعاملات بين الكيانات الأعضاء ملا يلي
(أ )
في حال عدم تسجيل معاملة بين كيانين عضويين موجودين في بلدان مختلفة بذات المبلغ في
الحسابات المالية لكل منهما، أو في حال نقل أصل بالقيمة الدفترية للكيان المتصرف أو عدم تسجيله
10
قرار مجلس الوزراء لسنة2024
بشأن فرض الضريبة التكميلية على المؤسسات متعددة الجنسيات
بشكل يتوافق مع مبدأ السعر المحايد، يجب تعديل دخل أو خسارة الركيزة الثانية للكيانات الأعضاء
التي هي طرف في المعاملة بحيث يتمّ تسجيل المعاملة بذات المبلغ وعلى نحو يتوافق مع مبدأ السعر
المحايد، ما لم يكن التعديل تعديالً من جانب واحد وكان إجراء مثل هذا التعديل
سيؤدي إلى ازدواج
ضريبي أو ازدواج في عدم فرض ضريبة بموجب
هذا القرار.
(ب )
في حال لم يتم تسجيل ال سارة الناتجة عن بيع أو نقل آخر للأصل بين كيانين عضوين موجودين
في الدولة
بما يتوافق مع مبدأ السعر المحايد، يجب حسابها مرة أخرى بناءً على مبدأ السعر المحايد
إذا تم تضمين تلك ال سارة في حساب دخل أو خسارة الركيزة الثانية.
(ج )
تسري الأ حكام الواردة في المادة4.3
في شأن تخصيص الدخل أو ال سارة بين كيان رئيس ي ومنشآته
.الدائمة
3 -2 -4
تتم معاملة الأرصدة الضريبية القابلة للاسترداد المؤهلة والأرصدة الضريبية القابلة للتسويق والنقل كدخل
في حساب دخل أو خسارة الركيزة الثانية لكيان عضو. ولا تتم معاملة الأرصدة الضريبية القابلة للاسترداد
غير المؤهلة والأرصدة الضريبية غير القابلة للتسويق والقابلة
للنقل كدخل في حساب دخل أو خسارة
.الركيزة الثانية لكيان عضو
3 -2 -5
فيما يتعلق بالأصول واللاتزامات التي تخضع ملحاسبة القيمة العادلة أو انخفاض القيمة في القوائم المالية
الموحدة، يجوز للكيان العضو المبلغ اختيار تحديد المكاسب ولا سائر باستخدام مبدأ التحقق ألغراض
ُحساب دخل الركيزة الثانية. يكون الاختيار اختيار مدته خمس سنوات وي طبق على جميع الكيانات
الأعضاء الموجودة في الدولة التي يُطبق عليها الاختيار. ويُطبق الاختيار على جميع أصول والتزامات هذه
الكيانات الأعضاء، ما لم يختر الكيان العضو المبلغ حصر الاختيار في الأصول المادية لهذه الكيانات
الأعضاء أو الكيانات الأعضاء التي تكون كيا :نات استثمارية. وبموجب هذا الاختيـار تسري الأحكام الآتية
(أ ) استبعاد
جميع المكاسب أو ال سائر العائدة إلى محاسبة القيمة العادلة أو انخفاض القيمة فيما
يتعلق بالأصل أو اللاتزام من حساب مكسب أو خسارة الركيزة الثانية.
(ب )
،ألغراض تحديد المكسب أو ال سارة
تكون ال قيمة الدفترية للأصل أو اللاتزام هي قيمته الدفترية
المعدلة بمقدار الاستهالك المتراكم :في التاريخ اللاحق ملا يلي
1.
.اليوم الأول من سنة الاختيار
2. تاريخ الاستحواذ على الأصل أو تكبد اللاتزام.
(ج )
إذا تم إلغاء الاختيار، يتم تعديل دخل أو خسارة الركيزة الثانية للكيانات الأعضاء بالفرق في بداية
11
قرار مجلس الوزراء لسنة2024
بشأن فرض الضريبة التكميلية على المؤسسات متعددة الجنسيات
ًسنة اللإغاء بين القيمة العادلة للأصل أو اللاتزام والقيمة الدفترية للأصل أو اللاتزام المحددة وفقا
للاختيـار والمعدلة بمقدار الاستهالك المتراكم .
3 -2 -6
متى يكون هناك إجمالي مكسب أصول في الدولة في سنة مالية، يجوز للكيان العضو المبلغ، بموجب هذه
المادة6.2.3
، إجراء اختيار سنوي في الدولة لتعديل دخل أو خسارة الركيزة الثانية فيما يتعلق بكل سنة
)مالية سابقة في فترة المراجعة بالطريقة الموضحة في الفقرتين (ب) و (ج وتوزيع أي مكسب أصول معدل
متبق على فترة المراجعة بالطريقة الموضحة في الفقرة (د). يجب إعادة حساب نسبة الضريبة الفعلية
والضريبة التكميلية، إن وجدت، ألي سنة مالية سابقة بموجب المادة1.4.5
. عند إجراء الاختيار بموجب
:هذه المادة
(أ )
استبعاد الضرائب المشمولة فيما يتعلق بأي صافي مكسب الأصول أو صافي خسارة الأصول في سنة
.الاختيار من حساب الضرائب المشمولة المعدلة
(ب )
يتم ترحيل إجمالي مكسب الأصول في سنة الاختيار إلى أقرب سنة خسارة سابقة ويتم خصمه
بشكل نسبي من أي صافي خسارة أصول ألي .كيان عضو موجود في الدولة
(ج )
إذا تجاوز مكسب الأصول المعدل، في أي سنة خسارة، المبلغ الإجمالي لصافي خسارة الأصول لجميع
الكيانات الأعضاء الموجودة في الدولة، يتم ترحيل مكسب الأصول المعدل إلى سنة خسارة الحقة (إن
وجدت) ويتم خصمه بشكل نسبي من أي صافي خسارة أصول .ألي كيان عضو موجود في الدولة
(د )
يتم تخصيص أي مكسب أصول معدل متبقٍ بعد تطبيق الفقرتين (ب) و (ج) بالتساوي لكل سنة
مالية في فترة المراجعة. ويتم تضمين
مكسب الأصل الم صص للسنة المعنيـة في حساب دخل أو
:خسارة الركيزة الثانية لكيان عضو موجود في الدولة في تلك السنة وفقـاً للمعادلة الآتية
مكسب الأصول الم صص للسنة
المعنيـة
x
صافي مكسب الأصول للكيان العضو المحدد في سنة الاختيار
صافي مكسب الأصول لجميع الكيانات الأعضاء المحددة في
سنة الاختيار
ألغراض المعادلة أعلاه، فإن الكيان العضو المحدد هو الكيان العضو الذي لديه صافي مكسب الأصول
في سنة الاختيار وكان موجوداً في الدولة في السنة المعنية. إذا لم يكن هناك كيان عضو محدد لسنة
معنية، يتم تخصيص مكسب الأصول المعدل الم صص لتلك السنة بالتساوي لكل كيان عض و في الدولة
.في تلك السنة
12
قرار مجلس الوزراء لسنة2024
بشأن فرض الضريبة التكميلية على المؤسسات متعددة الجنسيات
3 -2 -7
يستبعد من حساب دخل أو خسارة الركيزة الثانية للكيان منخفض الضريبة أي نفقات تعود إلى ترتيب
:تمويل داخل المجموعة يمكن توقعه بشكل معقول، خلال المدة المتوقعة للترتيب، بحيث يتحقق الآتي
(أ )
زيادة.مبلغ النفقات المتُضمّنة في حساب دخل أو خسارة الركيزة الثانية للكيان منخفض الضريبة
(ب )
.ودون أن يترتب على ذلك زيادة تناسبية في الدخل ال اضع للضريبة للطرف المقابل مرتفع الضريبة
ال يعامل المبلغ المستلم أو المستحق عل ى أنه زيادة في الدخل ال اضع للضريبة للطرف المقابل مرتفع
الضريبة إذا كان ذلك المبلغ مؤهالً للاستثناء أو الإعفاء أو ال صم أو المعاملة كرصيد ضريبي أو أي
ميزة ضريبية أخرى بموجب القانون المحلي ويتم حساب مقدار تلك الميزة بالرجوع إلى المبلغ المستلم
.أو المستحق
3 -2 -8
يجوز للكيان الأم النهائي اختيار تطبيق معاملته المحاسبية الموحدة الستبعاد الدخل والنفقات والمكاسب
ولا سائر من المعاملات بين الكيانات الأعضاء الموجودة في الدولة
والمدمجة
في مجموعة ضريبية موحدة
فيها ألغراض حساب صافي دخل أو خسارة الركيزة الثانية لكل من هذه الكيانات الأعضاء. ويكون الاختيار
بموجب هذه المادة اختيار مدته خمس سنوات. عند إجراء أو إلغاء هذا الاختيار، يجب إجراء التعديالت
المناسبة ألغراض
هذا القرار
بحيث ال تكون هناك ازدواجية أو حذف لبنود دخل أو خسارة الركيزة الثانية
.نتيجة إلجراء الاختيار أو إلغاءه
3 -2 -9
يجب على شركة التأمين أن تستبعد من حساب دخل أو خسارة الركيزة الثانية المبالغ التي تفرضها على
حاملي وثائق التأمين مقابل الضرائب التي تسددها شركة التأمين فيما يتعلق بالعوائد .لحاملي الوثائق
يجب على شركة التأمين أن تُضمّ ن في حساب دخل أو خسارة الركيزة الثانية أي عوائد لحاملي وثائق
التأمين تكون غير محتسبة في صافي دخل أو خسارة المحاسبة المالية إلى الحد الذي يتم فيه حساب الزيادة
أو الانخفاض المقابل في اللاتزام تجاه حاملي وثائق التأ.مين في صافي دخل أو خسارة المحاسبة المالية له
3 -2 -
10
تتمّ معاملة المبالغ المعترف بها محاسبياً كانخفاض في حقوق ملكية كيان عضو والتي تعود إلى التوزيعات
المدفوعة أو مستحقة الدفع فيما يتعلق برأس المال الإضافي من المستوى الأول ورأس المال المقيدّ من
المستوى الأول الصادر عن الكيان العضو كنفقات في حساب دخل أو خسارة .الركيزة الثانية ال اصة به
يتم تضمين المبالغ المعترف بها محاسبياً كزيادة في حقوق ملكية الكيان العضو والتي تعود إلى التوزيعات
المستلمة أو المستحقة فيما يتعلق برأس المال الإضافي من المستوى الأول الذي يحتفظ به الكيان العضو
في حساب دخل أو خسارة الركيزة الثانية
.ال اصة به
3 -2 -
11
يجب تعديل صافي دخل أو خسارة المحاسبة المالية للكيان العضو حسبما هو مطلوب ليعكس متطلبات
( الأحكام ذات الصلة من المادتين6
() و7
.)
13
قرار مجلس الوزراء لسنة2024
بشأن فرض الضريبة التكميلية على المؤسسات متعددة الجنسيات
3 -2 -
12
وفقاً الختيار الكيان العضو المبلغ، يجوز لكيان عضو استبعاد الدخل المنسوب إلى إعفاء دين مؤهل من
.حساب دخل أو خسارة الركيزة الثانية لكيان عضو
3 -2 -
13
على الرغم من الفقرة (ب) من المادة1.2.3
، يجوز للكيان العضو المبلغ إجراء اختيار مدته خمس سنوات
لكل كيان عضو لتضمين جميع توزيعات أرباح فيما يتعلق بالمساهمات في المحفظة في حساب دخل الركيزة
.الثانية، بغض النظر عما إذا كانت مساهمات قصيرة الأجل في محفظة
3 -2 -
14
على الرغم من الفقرة (ج) من المادة1.2.3
، يجوز للكيان العضو المبلغ إجراء اختيار مدته خمس سنوات
،ملعاملة مكاسب أو خسائر صرف العملات الأجنبية باعتبارها مكاسب أو خسائر حقوق ملكية مستثناة
:شريطة استيفاء الآتي
(أ )
أن تعود مكاسب أو خسائر صرف العملات الأجنبية إلى أدوات التحوط التي تحمي من مخاطر أسعار
.صرف العملة فيما يتعلق بحصص الملكية باستثناء المساهمة في المحفظة
(ب )
أن يتم الاعتراف بهذا المكسب أو ال سارة ضمن الدخل الشامل الآخر على مستوى القوائم المالية
.الموحدة
(ج )
أن تعتبر أداة
التحوط بمثابة تحوط فعال بموجب معيار المحاسبة المالية المعتمد المستخدم في
.إعداد القوائم المالية الموحّ دة
3 -3
استبعاد دخل الشحن الدولي
3 -3 -1 بالنسبة ملجموعة المؤسسات متعددة الجنسيات التي لديها دخل شحن دولي ، يتم استبعاد دخل الشحن
الدولي لكل كيان عضو ودخل الشحن الدولي المساند المؤهل من حساب دخل أو خسارة الركيزة الثانية في
البلد الذي
يوجد فيه
وفقاً للمادة2.3
. إذا نتجت خسارة عن حساب دخل الشحن الدولي لكيان عضو أو
دخل الشحن الدولي المساند المؤهل، تستبعد تلك ال سارة من حساب دخل أو خسارة الركيزة الثانية
.ال اصة به
3 -3 -2
:يقصد بدخل الشحن الدولي صافي الدخل الذي يحصل عليه الكيان العضو من الأنشطة الآتية
(أ )
نقل الركاب أو البضائع بواسطة السفن التي يشغلها في حركة المرور الدولي، سواء كانت السفينة
مملوكة أو مستأجرة أو تحت تصرف
الكيان العضو بأي شكل آخر .
(ب )
نقل الركاب أو البضائع بواسطة سفن تعمل في حركة المرور الدولي بموجب ترتيبات استئجار
مساحات .في السفينة
14
قرار مجلس الوزراء لسنة2024
بشأن فرض الضريبة التكميلية على المؤسسات متعددة الجنسيات
(ج )
تأجير سفينة، الستخدامها في نقل الركاب أو البضائع في حركة المرور الدولي، على أساس استئجار
.سفينة مجهزة تجهيزاً كامالً ومزودة بطواقم ومؤن
(د )
تأجير سفينة على أساس استئجار سفينة غير مجهزة (دون طاقم أو مؤن)، للاستخدام في نقل الركاب
أو البضائع في حركة .المرور الدولي، إلى كيان عضو آخر
(ه )
المشاركة في تجمع أو مشروع مشترك أو وكالة تشغيل دولية لنقل الركاب أو البضائع بواسطة السفن
.في حركة المرور الدولي
(و )
بيع سفينة تستخدم لنقل الركاب أو البضائع في حركة المرور الدولي شريطة أن يكون قد تمّ الاحتفاظ
بالسفينة للاستخدام من قبل الكيان العضو
.ملدة ال تقل عن سنة واحدة
ال يشمل دخل الشحن الدولي صافي الدخل الذي يتم الحصول عليه من نقل الركاب أو البضائع بالسفن
.عبر الممرات المائية الداخلية داخل ذات البلد
3 -3 -3
يقصد بدخل الشحن الدولي المساند المؤهل صافي الدخل الذي يحصل عليه الكيان العضو من الأنشطة
التالية التي يتم تنفيذها بشكل أساس ي فيما يتعلق بنقل الركاب أو البضائع بواسطة السفن في حركة
:المرور الدولي
(أ )
تأجير سفينة غير مجهزة إلى شركة شحن أخرى ال تكون كياناً عضواً، شريطة أال تجاوز مدة الإيجار
.ثالث سنوات
(ب )
.بيع التذاكر التي تصدرها شركات شحن أخرى للجزء المحلي من رحلة دولية
(ج )
.تأجير الحاويات وتخزينها لفترات قصيرة أو رسوم الاحتجاز بسبب التأخر في إعادة الحاويات
(د )
تقديم ال دمات إلى شركات شحن أخرى من قبل المهندسين وعمال الصيانة ومناولي البضائع وعمال
.التموين وموظفي خدمات العمالء
(ه ) دخل
الاستثمار في حال كان الاستثمار المُدر للدخل جزءاً ال يتجزأ من مزاولة أعمال تشغيل السفن
.في حركة المرور الدولي
3 -3 -4
يجب أال يجاوز إجمالي دخل الشحن الدولي المساند المؤهل لجميع الكيانات الأعضاء الموجودة في بلد نسبة
50
. من دخل الشحن الدولي لتلك الكيانات الأعضاء%
3 -3 -5
يجب خصم التكاليف التي يتكبدها كيان عضو والتي تعود مباشرة إلى أنشطة الشحن الدولي ال اصة به
15
قرار مجلس الوزراء لسنة2024
بشأن فرض الضريبة التكميلية على المؤسسات متعددة الجنسيات
الواردة في المادة2.3.3
والتكاليف التي تعود مباشرة إلى أنشطته الإضافية المؤهلة الواردة في المادة3.3.3
،
من إيرادات الكيان العضو الناشئة من هذه الأنشطة لحساب دخل الشحن الدولي ودخل الشحن الدولي
المساند المؤهل ال اصين به. يجب تخصيص التكاليف الأخرى التي يتكبده ا كيان عضو والتي تعود بشكل
غير مباشر إلى أنشطة الشحن الدولي والأنشطة الإضافية المؤهلة للكيان العضو على أساس إيرادات
الكيان العضو من هذه الأنشطة بشكل تناسبي مع إجمالي إيراداته. يتم استبعاد جميع التكاليف المباشرة
وغير المباشرة العائدة إلى دخل الشحن الدولي ود خل الشحن الدولي المساند المؤهل للكيان العضو من
.حساب دخل أو خسارة الركيزة الثانية لذلك الكيان
3 -3 -6
لكي يكون دخل الشحن الدولي ودخل الشحن الدولي المساند المؤهل لكيان عضو قابالً للاستبعاد من دخل
أو خسارة الركيزة الثانية ال اصة به بموجب هذه المادة، يجب على الكيان العضو إثبات أن الإدارة
الاستراتيجية أو التجارية لجميع السفن المعنية تتمّ فعلياً من داخل البلد ا .لذي يوجد فيه الكيان العضو
3 -4 تخصيص الدخل أو الخسارة بين كيان رئيس ي ومنشأة دائمة
3 -4 -1
)إن صافي دخل أو خسارة المحاسبة المالية للكيان العضو الذي يكون منشأة دائمة وفقاً للفقرات (أ) و (ب
( و (ج) من التعريف الوارد في المادة18
) هو صافي الدخل أو ال سارة المبين في الحسابات المالية المنفصلة
للمنشأة الدائمة. إذا لم يكن للمنشأة الدائمة حسابات مالية من فصلة، فإن صافي دخل أو خسارة
المحاسبة المالية يكون المبلغ الذي كان سيرد في حساباتها المالية المنفصلة لو تم إعدادها على أساس
.مستقل ووفقاً ملعيار المحاسبة المستخدم في إعداد الحسابات المالية الموحدة للكيان الأم النهائي
3 -4 -2 يجب تعديل صافي دخل
أو خسارة المحاسبة المالية للمنشأة الدائمة الوارد في المادة1.4.3
،، إذا لزم الأمر
:على النحو التالي
(أ )
بالنسبة للمنشأة الدائمة المعرفة في الفقرتين (أ) و (ب) من التعريف الوارد في المادة18
،فيجب أن
يعكس التعديل فقط مبالغ وبنود الدخل والنفقات التي تعود إلى المنشأة الدائمة وفقاً التفاقيـة
الضرائب المعمول بها أو القانون المحلي للبلد الذي توجد فيه، بغض النظر عن مقدار الدخل
.ال اضع للضريبة ومبلغ النفقات القابل لل صم في ذلك البلد
(ب )
بالنسبة للمنشأة الدائمة
المعرفة في الفقرة (ج) من التعريف الوارد في المادة18
1.
، يجب أن يعكس
التعديل فقط مبالغ وبنود الدخل والنفقات التي كانت ستعود إليها وفقـاً للمادة7
من الاتفاقية
.الضريبية النموذجية لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية
3 -4 -3
في حالة الكيان العضو الذي يكون منشأة دائمة وفقاً للفقرة (د) من التعريف الوارد في المادة18
1.
، فإن
دخله المستخدم في حساب صافي دخل أو خسارة المحاسبة المالية يكون هو الدخل المُعفى في البلد الذي
16
قرار مجلس الوزراء لسنة2024
بشأن فرض الضريبة التكميلية على المؤسسات متعددة الجنسيات
يوجد فيه الكيان الرئيس ي ويعود إلى العمليات التي تُجرى خارج ذلك البلد. تكون النفقات المستخدمة في
حساب صافي دخل أو خسارة المحاسبة المالية هي تلك التي ال يتم خصمها ألغراض ضريبية في البلد الذي
.يوجد فيه الكيان الرئيس ي والتي تعود إلى هذه العمليات
3 -4 -4
ال يؤخذ صافي دخل أو خسارة المحاسبة المالية للمنشأة الدائمة في الاعتبار عند تحديد دخل أو خسارة
الركيزة الثانية للكيان الرئيس ي، باستثناء ما هو منصوص عليه في المادة5.4.3
.
3 -4 -5
تعامل خسارة الركيزة الثانية للمنشأة الدائمة على أنها نفقات الكيان الرئيس ي (وليست نفقات المنشأة
الدائمة) ألغراض حساب دخل أو خسارة الركيزة الثانية ال اصة بها إلى الحد الذي يتم فيه معاملة خسارة
المنشأة الدائمة كنفقات في حساب الدخل المحلي ال اضع للضريبة لهذا ا لكيان الرئيس ي ولا يتم خصمها
من بند الدخل الذي يخضع للضريبة بموجب قوانين كل .من بلد الكيان الرئيس ي وبلد المنشأة الدائمة
يعامل دخل الركيزة الثانية الذي ينشأ الحقاً في المنشأة الدائمة على أنه دخل الركيزة الثانية للكيان
الرئيس ي (وليس دخل المنشأة الدائمة) إلى ح د مبلغ خسارة الركيزة الثانية التي تم معاملتها سابقاً كنفقات
.ألغراض حساب دخل أو خسارة الركيزة الثانية للكيان الرئيس ي
3 -5
تخصيص الدخل أو الخسارة من الكيان الشفاف ماليا
3 -5 -1
يتم تخصيص صافي دخل أو خسارة المحاسبة المالية للكيان العضو الذي يكون كياناً شفافاً مالياً على
:النحو الآتي
(أ )
في حالة ممارسة الكيان أعماله كلياً أو جزئياً من خلال منشأة دائمة، يتم تخصيص صافي دخل أو
خسارة المحاسبة المالية للكيان لتلك المنشأة الدائمة وفقـاً للمادة4.3
.
(ب )
في حالة الكيان الشفاف ضريبياً الذي ال يكون هو الكيان الأم النهائي، يتم تخصيص أي صافي دخل
أو خسارة المحاسبة المالية متبقٍ بعد تطبيق الفقرة (أ) لكيانات الأعضاء الملاكين له وفقاً لحصص
.الملكية لكل منهم
(ج )
في حالة
الكيان الشفاف ضريبياً الذي يكون هو الكيان الأم النهائي أو الكيان الرجين العكس ي، فإنه
.)يخصص له أي صافي دخل أو خسارة المحاسبة المالية متبقٍ بعد تطبيق الفقرة (أ
3 -5 -2
تطبق أحكام المادة1.5.3
.ًبشكل منفصل فيما يتعلق بكل حصة ملكية في الكيان الشفاف ماليا
3 -5 -3
قبل تطبيق أحكام المادة1.5.3
ً، يتم تخفيض صافي دخل أو خسارة المحاسبة المالية لكيان شفاف ماليا
بالمبلغ القابل للتخصيص مللاكيه الذين ال يكونوا كيانات ضمن مجموعة والذين يحتفظون بحصة
.ًملكيتهم في الكيان الشفاف مالياً بشكل مباشر أو من خلال هيكل شفاف ضريبيا
17
قرار مجلس الوزراء لسنة2024
بشأن فرض الضريبة التكميلية على المؤسسات متعددة الجنسيات
3 -5 -4
ال تسري المادة3.5.3
:على الكيانات الآتية
(أ )
الكيان الأم
النهائي
ًالذي يكون كياناً شفافا
.ًماليا
(ب )
أي كيان شفاف مالياً مملوك من قبل هذا الكيان الأم النهائي (سواءً بشكل مباشر أو من خلال
.)ًهيكل شفاف ضريبيا
تتناول المادة1.7
معاملة
.هذه الكيانات
3 -5 -5
.يتم تخفيض صافي دخل أو خسارة المحاسبة المالية لكيان شفاف مالياً بالمبلغ الم صص لكيان عضو آخر
3 -5 -6
يجب على الملاك المباشر أو غير المباشر لحصة ملكية في كيان شفاف ضريبياً أن يعامل أي أرصدة ضريبية
تتدفق من خلال ذلك الكيان الشفاف ضريبياً على أنها أرصدة ضريبية للمالك. يتم تخصيص الأرصدة
الضريبية بذات نسبة دخل أو خسارة المحاسبة المالية الم صصة للمالكين وفقاً ل لمواد من1.5.3
إلى
5.5.3
. إذا تم تخصيص الأرصدة الضريبية بشكل مختلف للمالكين وفقاً لقانون الضرائب المحلية للبلدان
التي يوجد فيها المالكون ويتم إنشاء الكيان الشفاف ضريبياً فيها، فإن تخصيص الرصيد الضريبي بموجب
هذا
الحكم يجب أن يتبع التخصيص الذي تم بموجب القوا .نين المحلية
3 -5 -7
ال تسري أحكام المادة6.5.3
متى قام الكيان العضو المبلغ بإجراء اختيار تضمين الاستثمار في حقوق الملكية
أو في حال وجود ميزة ضريبية متدفقة مؤهلة، حيث تسري أحكام المادة5.7
.في هاتين الحالتين
( المادة4)
حساب الضرائب المشمولة المعدّ لة
4 -1 ا
لضرائب المشمولة المعدّ لة
4 -1 -1
تكون الضرائب المشمولة المعدلة للكيان العضو للسنة المالية مساوية للنفقات الضريبية الحالية
المستحقة في صافي دخل أو خسارة المحاسبة المالية ال اصة به فيما يتعلق بالضرائب المشمولة للسنة
المالية
:ويتم تعديلها بما يأتي
(أ ) صافي مبلغ إضافات الضرائب المشمولة عن السنة المالية (على النحو المحدد
بموجب المادة2.1.4
)
وتخفيضات الضرائب المشمولة عن السنة المالية (على النحو المحدد
بموجب المادة3.1.4
.)
(ب )
إجمالي المبلغ الضريبي المعدل المؤجل (على النحو المحدد
بموجب المادة4.4
.)
(ج )
أي زيادة أو تخفيض في الضرائب المشمولة المسجلة في حقوق الملكية أو الدخل الشامل الآخر
المتعلق بالمبالغ المُتضّمنة في حساب
دخل أو خسارة الركيزة الثانية التي تخضع للضريبة بموجب
18
قرار مجلس الوزراء لسنة2024
بشأن فرض الضريبة التكميلية على المؤسسات متعددة الجنسيات
.قواعد الضرائب المحلية
4 -1 -2
:إضافات الضرائب المشمولة لكيان عضو عن السنة المالية هي مجموع ما يأتي
(أ )
أي مبلغ من الضرائب المشمولة المستحقة كنفقات متضمنة في الربح قبل تطبيق الضريبة في
.الحسابات المالية
(ب )
أي مبلغ خسارة الركيزة الثانية المؤجلة كأصل ضريبي مستخدم بموجب المادة3.5.4
.
(ج )
أي مبلغ من الضرائب المشمولة يُسدد في السنة المالية ويتعلق بوضع ضريبي غير مؤكد إذا تمت
معاملة ذلك المبلغ لسنة مالية سابقة كتخفيض للضرائب المشمولة بموجب الفقرة (د) من المادة
3.1.4
.
(د )
أي مبلغ رصيد أو استرداد أو المبلغ القابل للنقل فيما يتعلق برصيد ضريبي قابل للاسترداد مؤهل أو
رصيد ضريبي قابل للتس.ويق والنقل يتم تسجيله كتخفيض للنفقات الضريبية الحالية
4 -1 -3
تخفيضات الضرائب المشمولة لكيان عضو للسنة المالية هي مجموع كل مما يلي:
(أ )
مبلغ النفقات الضريبية الحالية فيما يتعلق بالدخل المستبعد من حساب دخل أو خسارة الركيزة
( الثانية بموجب المادة3
.)
(ب )
أي مبلغ من رصيد أو استرداد أو المبلغ القابل للنقل فيما يتعلق برصيد ضريبي ال يتم تسجيله
كتخفيض في نفقة ضريبية حالية ولا يتم تحقيقه من رصيد ضريبي قابل للاسترداد مؤهل أو من رصيد
.ضريبي قابل للتسويق والنقل
(ج )
أي مبلغ من الضرائب المشمولة تم استرداده لكيان عضو أو تسجيله كرصيد له، أو المبلغ الذي
تلقاه الكيان العضو عن نقل رصيد ضريبي لم تتمّ معاملته في الحسابات المالية كتعديل لنفقات
الضريبة الحالية، ما لم تكن تلك المبالغ متحققة من رصيد ضريبي مؤهل قابل للاسترداد أو ر صيد
.ضريبي قابل للتسويق والنقل
(د )
.مبلغ النفقات الضريبية الحالية المتعلق بوضع ضريبي غير مؤكد
(ه )
أي
مبلغ من النفقات الضريبية الحالية ال يُتوقع سداده خلال ثالث سنوات من اليوم الأخير من السنة
.المالية
4 -1 -4
.ال يجوز أن يؤخذ في الاعتبار أي مبلغ من الضرائب المشمولة أكثر من مرة
19
قرار مجلس الوزراء لسنة2024
بشأن فرض الضريبة التكميلية على المؤسسات متعددة الجنسيات
4 -1 -5
في السنة المالية التي ال يوجد فيها صافي دخل الركيزة الثانية في الدولة، إذا كانت الضرائب المشمولة المعدلة
في الدولة أقل من الصفر وأقل من مبلغ الضرائب المشمولة المعدلة المتوقع، فتتم معاملة الكيانات
الأعضاء الموجودة في الدولة على أن لديها ضريبة تكميلية إضافية
حالية في الدولة بموجب المادة4.5
،
ناشئة في السنة المالية الحالية وتساوي الفرق بين هذين المبلغين. إن مبلغ الضرائب المشمولة المعدلة
المتوقع يساوي دخل أو خسارة الركيزة الثانية في الدولة مضروباً في الحد الأدنى
للضريبة.
4 -1 -6
يجوز للكيان العضو المبلغ إجراء اختيار سنوي الستبدال الضريبة التكميلية الإضافية الحالية المشار إليها
في المادة5.1.4
:بفائض نفقات الضريبة السالبة المرحل لفترة الحقة وفقاً ملا يلي
(أ )
يجب أن يكون فائض نفقات الضريبة السالبة للسنة المالية مساوياً للمبلغ المحتسب بموجب المادة
5.1.4
.لتلك السنة المالية
(ب )
يجب استخدام فائض نفقات الضريبة السالبة
المُرحل لفترة الحقة في جميع الحسابات اللاحقة
.ذات الصلة بنسبة الضريبة الفعلية في البلد
(ج )
يجب تخفيض إجمالي الضرائب المشمولة المعدلة (ولكن ليس إلى أقل من الصفر) بالرصيد المتبقي
من فائض نفقات الضريبة السالبة المرحّ ل لفترة الحقة في كل سنة مالية الحقة يكون فيها دخل ركيزة
ثانية الموجب وضرائب مشمولة معدلة في الدولة، ويتم تخفيض فائض ذلك الرصيد المرحل لفترة
.الحقة بذات المبلغ
(د )
يجب أن يؤخذ في الاعتبار بموجب المادة5.1.4
فائض نفقات الضريبة السالبة الذي يعود إلى مبلغ
ال سارة الذي تم ترحيله لفترة سابقة وخصمه في السنة المالية الحالية من دخل السنوات السابقة
ال اضعة للضريبة ألغراض الضريبة المحلية ولا يجوز تضمينه في فائض نفقات الضريبة ا
لسالبة
.المُرحل
(ه )
ال يكون المبلغ السالب للضرائب المشمولة المعدلة أقل من مبلغ الضرائب المشمولة المتوقعة بموجب
المادة5.1.4
.
(و )
يجب أن يظل فائض نفقات الضريبة السالبة المُرحل عائداً للمجموعة الناقلة إذا قامت مجموعة
.المؤسسات متعددة الجنسيات بالتصرف في واحد أو أكثر من الكيانات الأعضاء في الدولة
(ز )
إذا تصرفت مجموعة المؤسسات متعددة الجنسيات في جميع الكيانات الأعضاء في الدولة
،واستحوذت مرة أخرى على كيانات أعضاء أو أنشأت كيانات أعضاء في الدولة في سنة مالية الحقة
يجب أن يؤخذ في الاعتبار رصيد فائض نفقات الضريبة السالبة المُرحل لفترة الحقة عند تحديد
20
قرار مجلس الوزراء لسنة2024
بشأن فرض الضريبة التكميلية على المؤسسات متعددة الجنسيات
.الضرائب المشمولة المعدلة في الدولة ابتداءً من تلك السنة المالية
(ح )
على مجموعة المؤسسات متعددة الجنسيات الاحتفاظ بسجل يبين الرصيد المستحق لفائض
.نفقات الضريبة السالبة المرحّ ل
4 -2
تعريف الضرائب المشمولة
4 -2 -1
:يقصد بالضرائب المشمولة كل مما يلي
(أ )
الضرائب المسجلة في الحسابات المالية لكيان عضو فيما يتعلق بدخله أو أرباحه أو حصته من دخل
.أو أرباح كيان عضو يمتلك فيه حصة ملكية
(ب )
.الضرائب المفروضة بدالً من ضريبة دخل شركات المطبقة بشكلٍ عام
(ج )
الضرائب التي
تفرض
بالرجوع إلى الأرباح المحتجزة وحقوق الملكية في الشركات، بما في ذلك الضريبة
.المفروضة على مكونات متعددة على أساس الدخل وحقوق الملكية
4 -2 -2
:ال تشمل الضرائب المشمولة أياً من المبالغ الآتية
(أ )
.الضريبة التكميلية المستحقة على كيان أم بموجب قاعدة تضمين دخل مؤهلة في بلد آخر
(ب )
الضريبة التكميلية المستحقة من كيان عضو بموجب الحد الأدنى للضريبة التكميلية المحلية
.المؤهلة في بلد آخر
(ج )
الضرائب العائدة إلى تعديل أجراه كيان عضو نتيجة لتطبيق قاعدة الأرباح منخفضة الضريبة
.المؤهلة في بلد آخر
(د )
.ضريبة الإسناد القابلة للاسترداد غير المؤهلة
(ه ) الضرائب
.المدفوعة من شركة التأمين فيما يتعلق بعوائد حاملي وثائق التأمين
4 -3
تخصيص الضرائب المشمولة من كيان عضو إلى كيان عضو آخر
4 -3 -1
تسري المادة2.3.4
على تخصيص الضرائب المشمولة فيما يتعلق بالمنشآت الدائمة والكيانات الشفافة
ضريبياً والكيانات الرجينة بالإضافة إلى تخصيص ضرائب الشركات الأجنبية المسيطر عليها والضرائب
.على التوزيعات من كيان عضو إلى آخر
4 -3 -2
:تسري الأحكام التالية بشأن تخصيص الضرائب المشمولة من كيان عضو إلى كيان عضو آخر
21
قرار مجلس الوزراء لسنة2024
بشأن فرض الضريبة التكميلية على المؤسسات متعددة الجنسيات
(أ )
:فيما يتعلق بالضرائب المشمولة على الدخل العائد ملنشأة دائمة، يتعين اللاتزام بالآتي
1.
ال يجــــوز تخصــــيص أي مبلــــغ مــــن الضــــرائب المشــــمولة المتضــــمّنة فــــي الحســــابات الماليــــة
للكيــان الرئيســ ي الموجــود خــارج الدولــة والمفروضــة مــن قبــل بلــد آخــر، ملنشــأة دائمــة توجــد
.في الدولة
2.
ال يجــــوز تخصــــيص أي مبلــــغ مــــن الضــــرائب المشــــمولة المتضــــمّنة فــــي الحســــابات الماليــــة
للكيــان الرئيســ ي الموجــود فــي الدولــة القابلــة للتخصــيص ملنشــأة دائمــة توجــد خــارج الدولــة
وفقاً للفقرة (أ) من المادة2.3.4
.من قواعد الركيزة الثانية النموذجية للكيان الرئيس ي
(ب )
يـــتم تخصـــيص مبلـــغ أي ضـــرائب مشـــمولة متضـــمّنة فـــي الحســـابات الماليـــة لكيـــان شـــفاف
ضـــريبياً فيمـــا يتعلـــق بـــدخل أو خســـارة الركيـــزة الثانيـــة الم صصـــة لكيـــان عضـــو مالـــك ًوفقـــا
للفقرة (ب) من المادة1.5.3
.يخصص لذلك الكيان العضو الملاك
(ج )
فـــي حالـــة الضـــرائب المشـــمولة التـــي تنشـــأ عـــن نظـــام ضـــريبي للشـــركات الأجنبيـــة المســـيطر
عليهـــا، ال يجـــوز تخصـــيص أي مبلـــغ مـــن الضـــرائب المشـــمولة المتضـــمنة فـــي الحســـابات الماليـــة
للكيان العضو الملاك.الموجود خارج الدولة إلى كيان عضو موجود في الدولة
(د )
فـــي حالـــة الكيـــان العضـــو الـــذي يكـــون كيانـــاً جينـــاً موجـــوداً فـــي الدولـــة، ال يـــتم تخصـــيص أي
مبلـــغ مـــن الضـــرائب المشـــمولة المتضـــمنة فـــي الحســـابات الماليـــة للكيـــان العضـــو المالـــك الموجـــود
.خارج الدولة والناشئة عن دخل هذا الكيان الرجين إلى الكيان الرجين الموجود في الدولة
(ه )
ال يجــــوز تخصــــيص أي مبلــــغ مــــن الضــــرائب المشــــمولة المســــتحقة الــــدفع خــــارج الدولــــة علــــى
التوزيعـــات والتوزيعـــات الاعتباريـــة التـــي يقـــوم بهـــا كيـــان عضـــو موجـــود فـــي الدولـــة لكيـــان عضـــو
مالــك موجـــود خـــارج الدولـــة إلـــى الكيـــان العضــو القـــائم بـــالتوزيع الموجـــود فـــي الدولـــة. وألغـــراض
هــــذه الفقــــرة، يقصــــد بالتوزيعــــات الاعتباريــــة إلــــى الحــــاالت التــــي تــــتم فيهــــا معاملــــة الملكيــــة
الأساســــية باعتبارهــــا حقــــوق ملكيــــة ألغــــراض الضــــريبة فــــي البلــــد الــــذي يفــــرض الضــــريبة
.ولأغراض المحاسبة المالية
4 -3 -3
فيمــــا يتعلــــق بــــالفقرتين (ج) و(د) مــــن المــــادة2.3.4
مــــن قواعــــد الركيــــزة الثانيــــة النموذجيــــة يجــــوز
تخصـــيص مبلـــغ مـــن الضـــرائب المشـــمولة علـــى الـــدخل الســـلبي للكيـــان العضـــو المالـــك الموجـــود فـــي
:الدولة وفقاً للأحكام التالية
(أ )
يــتم تحديــد مبلــغ مــن الضــرائب المشــمولة، المــنعكس فــي القــوائم الماليــة للكيــان العضــو المالــك
22
قرار مجلس الوزراء لسنة2024
بشأن فرض الضريبة التكميلية على المؤسسات متعددة الجنسيات
المباشــر أو غيـــر المباشــر، علـــى حصـــته مــن دخـــل الكيــان العضـــو الموجـــود خــارج الدولـــة والـــذي
.يكون شركة أجنبية مسيطر عليها أو كيان جين كما لو كان مخصصاً للكيان الأخير
(ب )
فيمـــا يتعلـــق بالـــدخل الســـلبي، يكـــون المبلـــغ المشـــار إليـــه فـــي الفقـــرة (أ) مســـاوياً للمبلـــغ الأقـــل
:مما يأتي
1.
.)مبلغ الضرائب المشمولة المشار إليه في الفقرة (أ
2.
نســـبة الضـــريبة التكميليـــة فـــي بلـــد الكيـــان العضـــو، والتـــي يـــتم تحديـــدها دون مراعـــاة المبلـــغ
المشـــار إليـــه فـــي الفقـــرة (أ)، مضـــروبة فـــي مبلـــغ الـــدخل الســـلبي للكيـــان العضـــو الـــذي يمكـــن
تضـــمينه بموجـــب نظـــام ضـــريبي للشـــركات الأجنبيـــة المســـيطر أو قواعـــد الشـــفافية الماليـــة
.في الدولة
(ج )
مبلغ الضرائب المشمولة التي يجوز تخصيصها للكيان العضو الملاك المباشر أو غير المباشر
الموجود في الدولة يساوي المبلغ المحدد وفقاً للفقرة (أ) بعد خصم ذات المبلغ وبعد مراعاة القيد الوارد
.)في الفقرة (ب
4 -3 -4
ًفي حال تمت معاملة دخل الركيزة الثانية ملنشأة دائمة على أنه دخل الركيزة الثانية للكيان الرئيس ي وفقـا
للمادة5.4.3
، فإن أي ضرائب مشمولة تنشأ في موقع المنشأة الدائمة وترتبط بهذا الدخل تُعامل كضرائب
مشمولة للكيان الرئيس ي وذلك في حدود مبلغ ال يجاوز مثل ذلك الد خل مضروباً في أعلى نسبة ضريبة
.شركات على الدخل العادي في البلد الذي يوجد فيه الكيان الرئيس ي
4 -4 آلية معالجة الفروقات المؤقتة
4 -4 -1
يكون إجمالي المبلغ الضريبي المعدل المؤجل للكيان العضو للسنة المالية مساوياً للنفقات الضريبية المؤجلة
المستحقة في صافي دخل أو خسارة المحاسبة المالية إذا كانت نسبة الضريبة المطبقة أقل من الحد الأدنى
للضريبة أو في أي حالة أخرى تعديل هذه النفقات الضريبية المؤجل
ة بما يعادل الحد الأدنى للضريبة ،
فيما يتعلق بالضرائب المشمولة للسنة المالية مع مراعاة التعديالت المنصوص عليها في المادتين2.4.4
و3.4.4
:وكذلك الاستثناءات الآتية
(أ )
مبلغ نفقات الضريبية المؤجلة فيما يتعلق بالبنود المُستثناة من حساب دخل أو خسارة الركيزة الثانية
( بموجب المادة3
.)
(ب )
مبلغ نفقات الضريبة المؤجلة فيما يتعلق بالمستحقات غير المسموح بخصمها والمستحقات غير
.المطالب بها
23
قرار مجلس الوزراء لسنة2024
بشأن فرض الضريبة التكميلية على المؤسسات متعددة الجنسيات
(ج )
.أثر تعديل القيمة أو تعديل الاعتراف المحاسبي فيما يتعلق بأصل ضريبي مؤجل
(د )
.مبلغ نفقات الضريبة المؤجلة الناشئة عن إعادة حساب تتعلق بتغيير في نسبة ضريبة محلية مطبقة
(ه )
مبلغ نفقات
الضريبة المؤجلة المتعلقة
بإنشاء
.واستخدام الأرصدة الضريبية
4 -4 -2
:يتم تعديل إجمالي المبلغ الضريبي المعدل المؤجل على النحو الآتي
(أ )
يزاد بالمبلغ .الناتج عن استحقاق غير مطالب به تم دفعه خلال السنة المالية
(ب )
يزاد بالمبلغ الناتج عن أي التزام ضريبي مؤجل مستعاد تم تحديده في سنة مالية سابقة وتم دفعه
.خلال السنة المالية
(ج )
يخفض با ملبلغ الذي كان سيعتبر تخفيضاً في إجمالي المبلغ الضريبي المعدل المؤجل نتيجة الاعتراف
بخسارة أصل ضريبي مؤجل عن خسارة ضريبية للسنة الحالية في حال لم يتم الاعتراف بخسارة أصل
.ضريبي مؤجل بسبب عدم استيفاء معايير الاعتراف
4 -4 -3
إذا كان بإمكان دافع الضريبة إثبات أن الأصل الضريبي المؤجل المسجل بنسبة أقل من الحد الأدنى للضريبة
يمكن أن يعود إلى خسارة الركيزة الثانية، فيجوز تعديل الأصل الضريبي المؤجل بما يعادل الحد الأدنى
للضريبة في السنة المالية التي تمّ فيها تكبد خسارة الركيزة الثان ية. يتم تخفيض إجمالي المبلغ الضريبي
.المعدل المؤجل بمبلغ زيادة الأصل الضريبي المؤجل بسبب إعادة حسابه بموجب هذه المادة
4 -4 -4
بالقدر الذي يؤخذ فيه التزام ضريبي مؤجل، الذي ال يمثل استعادة استحقاق مستثنى، في الاعتبار بموجب
ًهذه المادة ولا يتم سداد هذا المبلغ خلال السنوات المالية ال مس اللاحقة، فإنه يجب استعادة المبلغ وفقا
لهذه المادة. يعامل مبلغ اللاتزام الضريبي المؤجل المستعاد الم حدد للسنة المالية الحالية على أنه تخفيض
للضرائب المشمولة في السنة المالية ال امسة السابقة ويعاد حساب نسبة الضريبة الفعلية والضريبة
التكميلية لهذه السنة المالية بموجب أحكام المادة1.4.5
.يكون اللاتزام الضريبي المؤجل المستعاد للسنة
المالية الحالية هو مبلغ الز يادة في فئة من اللاتزام الضريبي المؤجل الذي تم تضمينه في إجمالي المبلغ
الضريبي المعدل المؤجل في السنة المالية ال امسة السابقة والذي لم يتم عكسه قبل نهاية اليوم الأخير
من السنة المالية الحالية، وذلك ما لم يكن هذا المبلغ يتعلق باستعادة الاستحقاق المستثنى على النحو
المنصوص عليه في المادة5.4.4
.
4 -4 -5
يقصد باستعادة الاستحقاق المستثنى النفقات الضريبية المستحقة العائدة إلى التغييرات في اللاتزامات
:الضريبية المؤجلة المرتبطة بها، فيما يتعلق بما يأتي
24
قرار مجلس الوزراء لسنة2024
بشأن فرض الضريبة التكميلية على المؤسسات متعددة الجنسيات
(أ ) مخصصات
.استرداد التكاليف المتعلقة بالأصول المادية
(ب )
تكلفة ترخ يص أو ترتيب مماثل من الحكومة الستخدام الأموال غير المنقولة أو استغلال موارد
.طبيعية تتضمن استثمارات كبيرة في أصول مادية
(ج )
نفقات البحث .والتطوير
(د )
.نفقات إيقاف التشغيل والإصلاح
(ه )
.محاسبة القيمة العادلة لصافي المكاسب غير المحققة
(و )
.صافي مكاسب صرف العملات الأجنبية
(ز )
.احتياطيات التأمين وتكاليف الشراء المؤجلة لوثيقة التأمين
(ح )
المكاسب المحققة من بيع ممتلكات مادية موجودة في الدولة والتي يعاد استثمارها في ممتلكات مادية
.موجودة في الدولة
(ط )
المبالغ الإضافية المستحقة
نتيجة للتغييرات في المبادئ المحاسبية فيما يتعلق بالفئات من (أ) إلى
.)(ح
4 -4 -6
:يقصد بالمستحقات غير المسموح بخصمها كل مما يلي
(أ )
أي تغيير في نفقات ضريبية مؤجلة مستحقة في الحسابات المالية لكيان عضو ويتعلق بوضع ضريبي
.غير مؤكد
(ب )
أي تغيير في نفقات
ضريبية مؤجلة مستحقة في الحسابات المالية لكيان عضو ويتعلق بتوزيعات
.من كيان عضو
4 -4 -7
يقصد بالمستحقات غير المطالب بها أي زيادة في التزام ضريبي مؤجل مسجلة في الحسابات المالية لكيان
عضو عن سنة مالية ال يتوقع سدادها خلال الفترة الزمنية المحددة في المادة4.4.4
والتي يقوم الكيان
العضو المبلغ بإجراء اختيار سنوي بعدم تضمينها في إجمالي المبلغ الضري بي المعدل المؤجل عن تلك السنة
.المالية
4 -4 -8
ال تُطبق الفقرة (هـ) من المادة1.4.4
على أرصدة الضريبة الأجنبية التي تؤدي إلى خسارة بديلة مرحلة ألصول
ضريبية مؤجلة إلى الحد الذي يتم فيه استخدام أرصدة الضريبة الأجنبية تلك ل صم اللاتزام الضريبي
على الدخل المتضمن في دخل أو خسارة الركيزة الثانية للكيان العضو . يكون مبلغ ال سارة البديلة المرحلة
25
قرار مجلس الوزراء لسنة2024
بشأن فرض الضريبة التكميلية على المؤسسات متعددة الجنسيات
:للأصول الضريبية المؤجلة مساوياً للمبلغ الأقل مما يأتي
(أ )
مبلغ رصيد الضريبة الأجنبية فيما يتعلق بتضمين الدخل الناش ئ من المصدر الأجنبي الذي يسمح
النظام الضريبي المحلي بترحيله من السنة التي كان فيها للكيان العضو خسارة ضريبية (قبل الأخذ في
.الاعتبار أي دخل ناش ئ من مصدر أجنبي) إلى سنة الحقة
(ب )
مبلغ ال سارة الض ريبية للكيان العضو للسنة الضريبية (قبل الأخذ في الاعتبار أي دخل ناش ئ من
.مصدر أجنبي) مضروباً في نسبة الضريبة المحلية المطبقة
4 -5 اختيار خسارة الركيزة الثانية
4 -5 -1
بدالً من تطبيق القواعد المنصوص عليها في المادة4.4
، يجوز للكيان العضو المبلغ إجراء اختيار خسارة
الركيزة الثانية في الدولة. في حال تم إجراء اختيار خسارة الركيزة الثانية في الدولة، يتم إنشاء خسارة
الركيزة الثانية المؤجلة كأصل ضريبي في كل سنة مالية يوجد فيها .صافي خسارة الركيزة الثانية في الدولة
خسارة الركيزة الثانية المؤجلة كأصل ضريبي تساوي صافي خسارة الركيزة الثانية في السنة المالية في الدولة
.مضروبة في الحد الأدنى للضريبة
4 -5 -2
يتم ترحيل رصيد خسارة الركيزة الثانية المؤجلة كأصل ضريبي إلى سنوات مالية الحقة، مخصوماً منه مبلغ
.خسارة الركيزة الثانية المؤجلة كأصل ضريبي المستخدم في سنة مالية
4 -5 -3
يجب استخدام خسارة الركيزة الثانية المؤجلة كأصل ضريبي في أي سنة مالية الحقة يوجد فيها صافي دخل
الركيزة الثانية في الدولة بمبلغ يساوي صافي دخل الركيزة الثانية مضروباً في الحد الأدنى للضريبة أو المبلغ
المتاح من خسارة الركيزة الثانية المؤجلة كأصل ضريبي، أيهما.أقل
4 -5 -4
إذا تم إلغاء اختيار خسارة الركيزة الثانية الحقاً، يتم تخفيض ما تبقى من خسارة الركيزة الثانية المؤجلة
كأصل ضريبي إلى الصفر، وذلك من اليوم الأول من السنة المالية الأولى التي لم يعد فيها اختيار خسارة
.ًالركيزة الثانية مطبقا
وبعد ذلك، يتم أخذ الأصول واللاتزامات الضريبية المؤجلة لكل كيان عضو في
الدولة، إن وجدت، في الاعتبار كما لو تم حسابها بموجب المادتين4.4
و1.9
.للسنة المالية السابقة
4 -5 -5
يجب تقديم اختيار خسارة الركيزة الثانية مع إقرار معلومات الركيزة الثانية الأول ملجموعة المؤسسات
متعددة الجنسيات أو مع أول إقرار الضريبة التكميلية الأول للمجموعة، أيهما يتم تقديمه أوالً، أو مع
كليهما في حال كان يتعين تقديم كل منهما للسنة المالية الأولى التي يكون فيها ملجموعة المؤسسات متعددة
.الجنسيات كيان عضو موجود في البلد
4 -5 -6
يجوز لكيان شفاف مالياً يكون كياناً أماً نهائياً ملجموعة المؤسسات متعددة الجنسيات إجراء اختيار خسارة
26
قرار مجلس الوزراء لسنة2024
بشأن فرض الضريبة التكميلية على المؤسسات متعددة الجنسيات
الركيزة الثانية بموجب هذه المادة. عند إجراء هذا الاختيار، يتم حساب خسارة الركيزة الثانية المؤجلة
كأصل ضريبي وفقاً للمواد من1.5.4
إلى5.5.4
، ومع ذلك، يتم حساب خسارة الركيزة الثانية المؤجلة كأصل
ضريبي على أساس خسارة الركيزة الثانية للكيان الشفاف مالياً بعد التخفيض وفقـاً للمادة2.1.7
.
4 -6 تعديلات ما بعد تقديم الإقرارات وتغييرات نسبة الضريبة
4 -6 -1
يُعامل أي تعديل اللتزام كيان عضو بالضرائب المشمولة لسنة مالية سابقة، بما في ذلك التعديل الناش ئ
عن خسارة مرحلة إلى فترة سابقة، مسجل في الحسابات المالية، على أنه تعديل للضرائب المشمولة في
السنة المالية التي يتم فيها التعديل، ما لم يكن التعديل متعلقـاً بسنة م الية يوجد فيها تخفيض
في
الضرائب المشمولة في الدولة. في حال حدوث تخفيض في الضرائب المشمولة المتُضمّنة في الضرائب
المشمولة المعدلة للكيان العضو لسنة مالية سابقة، يجب إعادة حساب نسبة الضريبة الفعلية
والضريبة التكميلية عن تلك السنة المالية بموجب المادة1.4.5
.
في سياق إعادة الحساب في المادة1.4.5
،
يتم تخفيض الضرائب المشمولة المعدلة المحددة عن السنة المالية بمقدار التخفيض في الضرائب
المشمولة ودخل الركيزة الثانية المحدد عن السنة المالية، تتم تسوية أي سنوات مالية متداخلة حسبما
يكون ضروريـاً ومناسباً. يجوز للكيان ال عضو المبلغ إجراء اختيار سنوي ملعاملة تخفيض غير جوهري في
الضرائب المشمولة على أنه تعديل للضرائب المشمولة في السنة المالية التي يتم فيها إجراء التعديل. يكون
( التخفيض غير الجوهري في الضرائب المشمولة تخفيضاً إجمالياً أقل من1
) مليون يورو في الضرائب
المشمولة الم .عدلة المحددة في الدولة للسنة المالية
4 -6 -2
يعامل مبلغ نفقات الضريبية المؤجلة الناتج عن تخفيض نسبة الضريبة المحلية المطبقة على أنه تعديل
بموجب المادة1.6.4
اللتزام كيان عضو بالضرائب المشمولة المطالب بها بموجب المادة1.4
عن سنة مالية
سابقة عندما يؤدي هذا التخفيض إلى تطبيق نسبة أقل من الحد الأدنى للضر .يبة
4 -6 -3
يعامل مبلغ النفقات الضريبية المؤجلة، عند سداده، والذي ينتج عن زيادة نسبة الضريبة المحلية المطبقة
على أنه تعديل بموجب المادة1.6.4
اللتزام كيان عضو بالضرائب المشمولة المطالب بها بموجب المادة1.4
عن سنة مالية سابقة، وذلك إذا تم تسجيل هذا المبلغ في الأصل بنسب .ة أقل من الحد الأدنى للضريبة
يقتصر هذا التعديل على مبلغ يساوي زيادة في نفقات الضرائب المؤجلة في حدود مقدار تلك النفقات
.الضريبية المؤجلة المعدلة بما يعادل الحد الأدنى للضريبة
4 -6 -4
( إذا كان أكثر من1
) مليون يورو من المبلغ المستحق من قبل الكيان العضو كنفقات ضريبية حالية
متُضمّنة في الضرائب المشمولة المعدلة للسنة مالية لم يتم سداده في غضون ثالث سنوات من اليوم
الأخير من تلك السنة، فيجب إعادة حساب نسبة الضريبة الفعلية والضريبة التكميلية للسنة المالية التي
تمت فيها المطالبة بالمبلغ غير المدفوع كضريبة مشمولة وفقـاً للمادة1.4.5
من خلال استبعاد هذا المبلغ
27
قرار مجلس الوزراء لسنة2024
بشأن فرض الضريبة التكميلية على المؤسسات متعددة الجنسيات
.غير المسدد من الضرائب المشمولة المعدلة
( المادة5)
حساب نسبة الضريبة الفعلية والضريبة التكميلية
5 -1 ت حـديــد نسبة الضريبة الفعلية
5 -1 -1
يجب حساب نسبة الضريبة الفعلية ملجموعة المؤسسات متعددة الجنسيات التي لديها صافي دخل الركيزة
.الثانية عن كل سنة مالية تكون نسبة الضريبة الفعلية ملجموعة المؤسسات متعددة الجنسيات مساوية
ملجموع الضرائب المشمولة المعدلة لكل كيان عضو يوجد في الدولة مقسوماً على صافي دخل الركيزة
( الثانية في الدولة للسنة المالية. ألغراض المادة5
)، يُعامل كل كيان عضو بال بلد يخضع أل حكام
هذا القرار
.كما لو كان كيان عضو مفرد موجود في الدولة
5 -1 -2
ًيكون صافي دخل الركيزة الثانية في الدولة عن السنة المالية هو المبلغ الموجب، إن وجد، محسوباً وفقـا
:للمعادلة الآتية
صافي دخل الركيزة الثانية = دخل الركيزة الثانية لجميع الكيانات الأعضاء –
خسائر الركيزة الثانية لجميع
الكيانات الأعضاء
:ألغراض هذه المعادلة
(أ )
يقصد بدخل الركيزة الثانية لجميع الكيانات الأعضاء: مجموع دخل الركيزة الثانية لجميع الكيانات
الأعضاء الموجودة في الدولة المحدد وفقاً للمادة3
.للسنة المالية
(ب )
يقصد
بخسائر الركيزة الثانية لجميع الكيانات الأعضاء: مجموع خسائر الركيزة الثانية لجميع
الكيانات الأعضاء الموجودة في الدولة
المحدد وفقـاً للمادة3
.للسنة المالية
5 -1 -3
تُستبعد الضرائب المشمولة المعدلة ودخل أو خسارة الركيزة الثانية للكيانات الأعضاء التي تكون كيانات
استثمارية من تحديد نسبة الضريبة الفعلية في المادة1.1.5
ومن تحديد صافي دخل الركيزة الثانية في
المادة2.1.5
.
5 -2
الضريبة التكميلية
5 -2 -1
تكون النسبة المئوية للضريبة التكميلية للسنة المالية هي الفارق الموجب في النسبة المئوية، إن وجد، على
:أن تحتسب وفقـاً للمعادلة الآتية
النسبة المئوية للضريبة التكميلية = الحد الأدنى للضريبة–
نسبة الضريبة الفعلية
28
قرار مجلس الوزراء لسنة2024
بشأن فرض الضريبة التكميلية على المؤسسات متعددة الجنسيات
ألغراض هذه المعادلة يقصد بنسبة الضريبة الفعلية: نسبة الضريبة الفعلية المحددة وفقاً للمادة1.5
للسنة .المالية
5 -2 -2
:الربح الزائد للسنة المالية هو المبلغ الموجب، إن وجد، على أن يحتسب وفقـاً للمعادلة الآتية
الأرباح الزائدة = صافي دخل الركيزة الثانية–
استبعاد الدخل القائم على وجود واقعي وكاف
:ألغراض هذه المعادلة
(أ )
يقصد بصافي دخل الركيزة الثانية: صافي دخل الركيزة الثانية المحدد في الدولة بموجب المادة2.1.5
.للسنة الماليـة
(ب )
يقصد با ستبعاد الدخل القائم على وجود واقعي وكاف: استبعاد الدخل القائم على وجود واقعي
وكاف
المحدد بموجب المادة3.5
في الدولة
.)للسنة المالية (إن وجد
5 -2 -3
:الضريبة التكميلية لسنة مالية تساوي المبلغ الموجب، إن وجد، على أن تحتسب وفقـاً للمعادلة الآتية
الضريبة التكميلية = (النسبة المئوية للضريبة التكميليةx
الضريبة التكميلية الإضافية+ )الربح الزائد
الحالية
:ألغراض هذه المعادلة
(أ )
يقصد بالنسبة المئوية للضريبة التكميلية: فارق النسبة المئوية المحدد وفقاً للمادة1.2.5
للسنة
.المالية
(ب )
يقصد بالربح الزائد: الربح الزائد المحدد وفقاً للمادة2.2.5
.لسنة المالية
(ج )
يقصد بالضريبة التكميلية الإضافيـة الحالية: المبلغ المحدد، أو الذي يُعامل كضريبة تكميلية
إضافية حالية، بموجب المادة5.1.4
أو1.4.5
.للسنة المالية
5 -2 -4
ما لم يتم تعيين كيان مبلغ معين محلي لسداد الضريبة التكميلية وباستثناء الحالة التي تطبق فيها المادة
2.4.5
، يتم تحديد الضريبة التكميلية لكل كيان عضو موجود في الدولة لديه دخل الركيزة الثانية تم
تحديده وفقاً للمادة3 للسنة المالية المتُضمّنة في حساب صافي دخل ا ًلركيزة الثانية في الدولة وفقا
:للمعادلة الآتية
29
قرار مجلس الوزراء لسنة2024
بشأن فرض الضريبة التكميلية على المؤسسات متعددة الجنسيات
الضريبة التكميلية لكيان عضو = الضريبة التكميليةx
دخل الركيزة الثانية للكيان العضو
مجموع دخل الركيزة الثانية لجميع
الكيانات الأعضاء
:ألغراض هذه المعادلة
(أ )
يقصد بالضريبة التكميلية: الضريبة التكميلية المحددة وفقـاً للمادة3.2.5
.للسنة المالية
(ب )
يقص د بدخل الركيزة الثانية للكيان العضو: دخل الركيزة الثانية للكيان العضو الموجود في الدولة
المحدد وفقـاً للمادة2.3
.للسنة المالية
(ج )
يقصد بمجموع دخل الركيزة الثانية لجميع الكيانات الأعضاء: مجموع دخل الركيزة الثانية لجميع
الكيانات الأعضاء الموجودين في الدولة الذين لديهم دخل الركيزة الثانية للسنة المالية المتُضمّ ن في
حساب صافي دخل الركيزة الثانية وفقـاً للمادة2.1.5
.
5 -2 -5
إذا لم يتم تعيين كيان مبلغ معين محلي لسداد الضريبة التكميلية، تعود الضريبة التكميلية إلى عملية
إعادة الحساب بموجب المادة1.4.5
ولا يكون هناك صافي دخل الركيزة الثانية في الدولة للسنة المالية
الحالية، ويتمّ تخصيص الضريبة التكميلية باستخدام المعادلة الواردة ف ي المادة4.2.5
بناءً على دخل
الركيزة الثانية للكيانات الأعضاء في السنوات المالية التي تم فيها إجراء إعادة الحسابات عنهـا بموجب المادة
1.4.5
.
5 -2 -6
إذا كانت نسبة الضريبة الفعلية المحسوب وفقاً للمادة1.1.5
أقل من الصفر
وكانت نسبة الضريبة
التكميلية المحسوبة وفقاً للمادة1.2.5
:أعلى من الحد الأدنى للضريبة، تطبق الأحكام الآتية
(أ )
يتم استبعاد فائض نفقات الضريبة السالبة من إجمالي الضرائب المشمولة المعدلة ويتم إنشاء
فائض نفقات .الضريبة السالبة المرحلة
(ب )
فائض نفقات الضريبة السالبة للسنة المالية يساوي الضرائب المشمولة السالبة المعدلة لتلك
.السنة المالية
(ج )
يجب استخدام فائض نفقات الضريبة السالبة المُرحل في جميع الحسابات اللاحقة ذات الصلة
.بنسبة الضريبة الفعلية على مستوى البلد
(د )
في كل سنة مالية الحقة يكون للكيان فيها دخل الركيزة الثانية موجب وضرائب مشمولة معدلة في
الدولة، يجب تخفيض إجمالي الضرائب المشمولة المعدلة (ولكن ليس أقل من الصفر) بالرصيد
30
قرار مجلس الوزراء لسنة2024
بشأن فرض الضريبة التكميلية على المؤسسات متعددة الجنسيات
المتبقي من فائض نفقات الضريبة السالبة المرحّ ل، ويجب تخفيض فائض ذلك الرصيد المرحّ ل بذات
.المبلغ
(ه )
يجب أن يؤخذ في الاعتبار بموجب المادة1.2.5
في السنة المالية الحالية فائض نفقات الضريبة
السالبة العائد إلى مبلغ ال سارة الذي تم ترحيله وخصمه من دخل السنوات السابقة ال اضعة
.للضريبة ألغراض الضريبة المحلية ولا يمكن تضمينه في فائض نفقات الضريبة السالبة المُرحل
(و )
يجب أن يبقى فائض نفقات الضريبة السالبة المُرحل عائداً للمجموعة الناقلة إذا قامت مجموعة
.المؤسسات متعددة الجنسيات بالتصرف في واحد أو أكثر من الكيانات الأعضاء في الدولة
(ز )
إذا تصرفت مجموعة المؤسسات متعددة الجنسيات في جميع الكيانات الأعضاء الموجودة في الدولة
وأعادت الاستحواذ على كيانات أعضاء أو أنشأت كيانات أعضاء في الدولة في سنة مالية الحقة، يجب
أن يؤخذ في الاعتبار رصيد فائض نفقات الضريبة السالبة المُرحل عند تحديد الضرائب الم شمولة
.المعدلة في الدولة ابتداءً من هذه السنة المالية
(ح )
على مجموعة المؤسسات متعددة الجنسيات الاحتفاظ بسجل يبين الرصيد المستحق لفائض
.نفقات الضريبة السالبة المرحّ ل
5 -3
استبعاد الدخل القائم على وجود واقعي وكاف
5 -3 -1
يتم تخفيض صافي دخل الركيزة الثانية في الدولة من خلال استبعاد الدخل القائم على وجود واقعي وكاف
في الدولة لتحديد الربح الزائد ألغراض حساب الضريبة التكميلية بموجب المادة2.5
. يجوز للكيان
العضو المبلغ ملجموعة المؤسسات متعددة الجنسيات إجراء اختيار سنوي لعدم تطبيق استبعاد الدخل
القائم على وجود واقعي وكاف
من خلال عدم حساب هذا الاستبعاد أو المطالبة به في حساب الضريبة
.التكميلية في إقرار الضريبة التكميلية المقدم عن السنة المالية
5 -3 -2 مبلغ استبعاد الدخل القائم على وجود واقعي وكاف
هو مجموع اقتطاع الرواتب واقتطاع الأصول المادية
لكل كيان عضو (فيما عدا.الكيانات الأعضاء التي هي كيانات استثمارية) موجود في الدولة
5 -3 -3
إن اقتطاع الرواتب لكيان عضو موجود في الدولة يساوي5
من تكاليف الرواتب المؤهلة للموظفين%
المؤهلين الذين يؤدون أنشطة ملجموعة المؤسسات متعددة الجنسيات في الدولة، فيما عدا تكاليف
:الرواتب المؤهلة التي يتحقق بشأنها أي مما يأتي
(أ )
تكون مرسملة .ومتضمّنة في القيمة الدفترية للأصول المادية المؤهلة
31
قرار مجلس الوزراء لسنة2024
بشأن فرض الضريبة التكميلية على المؤسسات متعددة الجنسيات
(ب )
تكون عائدة إلى د خل الشحن الدولي للكيان العضو ودخل الشحن الدولي المساند المؤهل بموجب
المادة5.3.3
.الذي يُستبعد من حساب دخل أو خسارة الركيزة الثانية للسنة المالية
5 -3 -4
إن اقتطاع الأصول المادية لكيان عضو موجود في الدولة يساوي5
من القيمة الدفترية للأصول المادية%
:المؤهلة الموجودة في الدولة. يقصد بالأصول المادية المؤهلة كل ما يأتي
(أ )
الممتلكات والمعدات .والتجهيزات الموجودة في الدولة
(ب )
.الموارد الطبيعية الموجودة في الدولة
(ج )
.حق المستأجر في استخدام الأصول المادية الموجودة في الدولة
(د )
ترخيص أو ترتيب مماثل من الحكومة الستخدام الأموال غير المنقولة أو استغلال الموارد الطبيعية
.والذي ينطوي على استثمارٍ كبيرٍ في الأصول المادية
ولهذا الغرض، ال يشمل حساب اقتطاع الأصول المادية القيمة الدفترية للممتلكات (بما في ذلك الأراض ي
أو المباني) المحتفظ بها ألغراض البيع أو التأجير أو الاستثمار. ولا يشمل حساب اقتطاع الأصول المادية
القيمة الدفترية للأصول المادية المستخدمة في تحقيق دخل شحن دولي و دخل شحن دولي مساند مؤهل
للكيان العضو (مثل السفن وغيرها من المعدات والبنى التحتية البحرية). يجب أن تتضمن القيمة
الدفترية للأصول المادية العائدة إلى الدخل للكيان العضو الفائض عن
الحد الأقص ى ل دخل الشحن
الدولي المساند المؤهل بموجب المادة4.3.3
في حساب اقتطاع ا.ألصول المادية
5 -3 -5
يستند حساب القيمة الدفترية للأصول المادية المؤهلة ألغراض المادة4.3.5
على أساس متوسط القيمة
الدفترية (بعد خصم صافي الاستهالك المتراكم أو الإطفاء أو الاستنفاد أو خسائر انخفاض القيمة بما في
ذلك أي مبلغ يعود إلى رسملة نفقات الرواتب) في بداية ونهاية السنة الما لية ال اضعة للإبالغ كما هو
.مسجل ألغراض إعداد القوائم المالية الموحدة للكيان الأم النهائي
5 -3 -6
ألغراض المادتين3.3.5
و4.3.5
، فإن تكاليف الرواتب المؤهلة والأصول المادية المؤهلة للكيان العضو الذي
هو منشأة دائمة هي تلك التي تم تضمينها في حساباته المالية المنفصلة على النحو المحدد في المادة1.4.3
والمعدلة وفقـاً للمادة2.4.3، شريطة أن يكون الموظفون المؤه لون والأصول المادية المؤهلة موجودين في
البلد الذي توجد فيه المنشأة الدائمة. ال تؤخذ في الاعتبار تكاليف الرواتب المؤهلة والأصول المادية المؤهلة
للمنشأة الدائمة في حساب تكاليف الرواتب المؤهلة والأصول المادية المؤهلة للكيان الرئيس ي. تُستبعد
تكاليف الرواتب الم ًؤهلة والأصول المادية المؤهلة ملنشأة دائمة تم استبعاد دخلها كلياً أو جزئياً وفقا
للمادتين3.5.3
و4.1.7
من حساب استبعاد الدخل القائم على وجود واقعي وكاف
ملجموعة المؤسسات
32
قرار مجلس الوزراء لسنة2024
بشأن فرض الضريبة التكميلية على المؤسسات متعددة الجنسيات
.متعددة الجنسيات بذات النسبة
5 -3 -7
ألغراض المادتين3.3.5
و4.3.5
، يتم تخصيص تكاليف الرواتب المؤهلة والأصول المادية المؤهلة لكيان
شفاف مالياً، والتي لم يتم تخصيصهـا بموجب المادة6.3.5
:، على النحو التالي
(أ )
إذا تم تخصيص صافي دخل أو خسارة المحاسبة المالية لكيان شفاف مالياً إلى كيان عضو ملاك
بموجب الفقرة (ب) من المادة1.5.3، فعندئذ ، يتم تخصيص تكاليف الرواتب المؤهلة للكيان
والأصول المادية المؤهلة بذات النسبة إلى الكيان العضو الملاك بشرط أن يكون موجوداً في البلد الذي
.يوجد فيه الموظفون المؤهلون والأصول المادية المؤهلة
(ب )
إذا كان الكيان الشفاف مالياً هو الكيان الأم النهائي، فعندئذ تُخصص له تكاليف الرواتب المؤهلة
والأصول المادية المؤهلة الموجودة في البلد الذي يوجد فيه الكيان الأم النهائي، وتُخفض تناسبياً مع
الدخل المُستبعد بموجب المادة1.1.7
.
(ج )
يتم ا ستبعاد جميع تكاليف الرواتب المؤهلة الأخرى والأصول المادية المؤهلة الأخرى للكيان الشفاف
مالياً في حساب استبعاد الدخل القائم على وجود واقعي وكاف ملجموعة المؤسسات متعددة
.الجنسيات
5 -3 -8
يجوز للكيان العضو المبلغ المطالبة فقط بجزء من إجمالي تكاليف الرواتب المؤهلة والأصول المادية المؤهلة
في حساب مبلغ استبعاد الدخل القائم على الوجود الواقعي والكافي بموجب أحكام هذا القرار .
5 -3 -9
يتم استبعاد تكاليف الرواتب المؤهلة والأصول المادية المؤهلة العائدة إلى الدخل المستبعد بموجب المادة
1.2.7
من حساب استبعاد الدخل القائم على الوجود الواقعي والكافي. يكون المبلغ المستبعد بموجب هذا
ًالحكم مساويا ًإلجمالي تكاليف الرواتب المؤهلة وإجمالي القيمة الدفترية للأصول المادية المؤهلة مضروبا
في نسبة دخل الركيزة الثانية المستبعدة بموجب المادة1.2.7
إلى إجمالي دخل الركيزة الثانية المحدد للكيان
الأم النهائي قبل الاستبعاد بموجب المادة1.2.7
.
5 -3 -
10
ألغراض المادة3.3.5
، يحق للكيان العضو صاحب العمل الموجود في الدولة الحصول على100
من%
تكاليف الرواتب المؤهلة للموظف المؤهل إذا كان الموظف المؤهل يقدم أكثر من50
من أنشطته لحساب%
الكيان العضو صاحب العمل خلال السنة المالية ذات الصلة في الدولة. وفي حال قيام ا ملوظف المؤهل
بتقديم50
أو أقل من أنشطته لحساب الكيان العضو صاحب العمل في السنة المالية ذات الصلة%
ًداخل الدولة، يحق للكيان العضو صاحب العمل الحصول على تكاليف الرواتب المؤهلة المتناسبة وفقا
:للمعادلة الآتية
33
قرار مجلس الوزراء لسنة2024
بشأن فرض الضريبة التكميلية على المؤسسات متعددة الجنسيات
تكاليف الرواتب المؤهلة المتناسبة = تكاليف الرواتب المؤهلة ×
ساعات العمل في الدولة
إجمالي ساعات العمل
:ألغراض هذه المعادلة
(أ )
يقصد بتكاليف الرواتب المؤهلة: إجمالي تكاليف الرواتب المؤهلة للموظف المؤهل الذي يؤدي أنشطة
لحساب مجموعة المؤسسات متعددة .الجنسيات للسنة المالية ذات الصلة
(ب )
يقصد بساعات العمل في الدولة: إجمالي الساعات التي عمل فيها الموظف المؤهل لدى الكيان
.العضو صاحب العمل الموجود في الدولة خلال السنة المالية ذات الصلة
(ج )
يقصد بساعات العم ل: إجمالي الوقت الذي عمل فيه الموظف المؤهل لدى الكيان العضو صاحب
.العمل خلال السنة المالية ذات الصلة
5 -3 -
11
في حال تطبيق المادة5.3.4
فيما يتعلق بالأصول المادية المؤهلة للكيان العضو الملاك أو المستأجر الموجود
في الدولة، يحق لذلك الكيان العضو الحصول على100
من القيمة الدفترية للأصل المادي المؤهل إذا%
كان الأصل موجوداً في الدولة ألكثر من50 من الوقت خلال السنة الم%
الية ذات الصلة. في حال كان
الأصل المادي المؤهل موجوداً في الدولة ملدة50
أو أقل من الوقت خلال السنة المالية ذات الصلة، يحق%
ًللكيان العضو الملاك أو المستأجر الحصول على القيمة الدفترية المتناسبة للأصل المادي المؤهل وفقا
:للمعادلة التالية
القيمة الدفترية المتناسبة للأصول
المادية المؤهلة = الأصول المادية المؤهلة ×
مدة التواجد في الدولة
إجمالي المدة
:ألغراض هذه المعادلة
(أ )
يقصد بالأصل المادي المؤهل: إجمالي القيمة الدفترية للأصل المادي المؤهل للكيان العضو الملاك أو
.المستأجر خلال السنة المالية ذات الصلة
(ب )
يقصد بمدة التواجد في الدولة: إجمالي المدة الذي يكون فيها الأصل المؤهل ًموجودا في الدولة خلال
.السنة المالية ذات الصلة
(ج )
يقصد بإجمالي المدة: إجمالي الوقت الذي كان فيه الأصل المادي المؤهل مملوكاً من الكيان العضو
.الملاك أو مستأجراً من قبل الكيان العضو المستأجر خلال السنة المالية ذات الصلة
5 -3 -
12
ألغراض
المادتين
4.3.5
و5.3.5
:تسري الأحكام التالية بخصوص عقد التأجير التشغيلي
34
قرار مجلس الوزراء لسنة2024
بشأن فرض الضريبة التكميلية على المؤسسات متعددة الجنسيات
(أ ) إذا لم يعترف
المستأجر بحق استخدام الأصل فيما يتعلق بالأصل المستأجر في حساباته المالية، فال
.يمكن إنشاء حق استخدام أصل وهمي أو افتراض ي ألغراض قواعد الركيزة الثانية
(ب )
يُسمح للمؤجر بالأخذ في الاعتبار جزء من القيمة الدفترية للأصل في حساب مبلغ الأصول المادية
المؤهلة إذا كان الأصل والمؤجر موجودان في الدولة وفقاً للمادتين4.3.5
و11.3.5
.
(ج )
يكون المبلغ المشار إليه في الفقرة (ب) مساوياً للزيادة (إن وجدت) في متوسط القيمة الدفترية
للأصل العائد للمؤجر المحدد في بداية السنة المالية ونهايتها على متوسط مبلغ حق المستأجر في
.استخدام الأصل المحدد في بداية السنة المالية ونهايتها
(د )
ألغراض الفقرة (ج)، إذا لم يكن المستأجر كياناً عضواً، يكون حق المستخدم في استخدام الأصل
مساوياً للمبلغ غير الم صوم من المدفوعات المتبقية المستحقة بموجب عقد الإيجار، بما في ذلك أي
تمديدات تؤخذ في الاعتبار عند تحديد حق استخدام الأصل بموجب معيار المحاسبة المال ية
.المستخدم لتحديد صافي دخل أو خسارة المحاسبة المالية للمؤجر
(ه )
في حال الأصل المؤجر لفترة .قصيرة الأجل، يعتبر حق المستأجر في استخدام الأصل بأنه صفر
(و )
ألغراض الفقرة (هـ)، فإن الأصل المؤجر لفترة قصيرة الأجل هو الأصل الذي يتم تأجيره بانتظام عدة
مرات ملستأجرين مختلفين خلال السنة المال
ية ويكون متوسط
مدة الإيجار، بما في ذلك أي تجديدات
( ،وتمديدات، فيما يتعلق بكل مستأجر30
.) ثالثون يوماً أو أقل
5 -3 -
13
ألغراض المادة5.3.5
:، فإن القيمة الدفترية للأصل يجب أن تستوفي ما يأتي
(أ )
أال.تشمل أي زيادات وأي زيادة تدريجية الحقة في استهلاك ناتجة عن نموذج إعادة التقييم
(ب )
أن تأخذ
في الاعتبار التعديالت الناتجة عن تخصيص سعر الشراء نتيجة الستحواذ أحد أعضاء
.المجموعة على حصة ملكية في كيان ما
(ج )
أال تأخذ
.في الاعتبار التعديالت الناتجة عن المبيعات التي تتم بين الشركات
5 -4
الضريبة التكميلية الإضافية الحالية
5 -4 -1
إذا كان مسموحاً أو مطلوباً إعادة حساب نسبة الضريبة الفعلية والضريبة التكميلية عن سنة مالية
:سابقة وفقاً ملواد تعديل نسبة الضريبة الفعلية، يتعين اللاتزام بالآتي
(أ )
أن يعاد حساب نسبة الضريبة الفعلية والضريبة التكميلية عن السنة المالية السابقة وفقاً ألحكام
35
قرار مجلس الوزراء لسنة2024
بشأن فرض الضريبة التكميلية على المؤسسات متعددة الجنسيات
المواد من1.5
إلى3.5
بعد مراعاة التعديالت على الضرائب المشمولة المعدلة ودخل أو خسارة الركيزة
.الثانية المطلوبة بموجب مواد تعديل نسبة الضريبة الفعلية المعنية
(ب )
أن تُعامل أي
زيادة في مبلغ الضريبة التكميلية ناتجة عن عملية إعادة الحساب هذه على أنها ضريبة
تكميلية إضافيـة حالية بموجب المادة3.2.5
.ناشئة في السنة المالية الحالية
5 -4 -2
ما لم تنطبق المادة2.2
، في حال وجود ضريبة تكميلية إضافية حالية عائدة إلعمال المادة5.1.4
، فإن دخل
الركيزة الثانية لكل كيان عضو موجود في الدولة يجب أن يكون مساوياً لحاصل قسمة الضريبة التكميلية
الإضافية الم صصة لهذا الكيان بموجب هذه المادة على الحد الأدنى لل ضريبة. يتم تخصيص مبلغ
الضريبة التكميلية الإضافية الحالية الم صصة لكل كيان عضو ألغراض هذه المادة فقط للكيانات
الأعضاء التي تسجل مبلغ ضرائب مشمولة معدلة أقل من الصفر وأقل من دخل أو خسارة الركيزة الثانية
لذلك الكيان العضو مضروباً في الحد الأدنى للضريبة. يتم ا لتخصيص بشكل تناسبي بناءً على المبلغ التالي
:لكل من هذه الكيانات الأعضاء
(دخل أو خسارة الركيزة الثانيةx
)الحد الأدنى للضريبة
–الضرائب المشمولة المعدلة
5 -5
استثناء الحد الأدنى
5 -5 -1
ًوفقا( الختيار الكيان العضو المبلغ، وعلى الرغم من المتطلبات المنصوص عليها في المادة5
)، تعتبر الضريبة
التكميلية للكيانات الأعضاء الموجودة في الدولة "صفراً" عن سنةٍ ماليةٍ ما إذا تحقق كل مما يلي في هذه
:السنة المالية
(أ )
كان( متوسط إيرادات الركيزة الثانية أقل من10
.) عشرة ماليين يورو
(ب )
كان متوس( ط دخل أو خسارة الركيزة الثانية خسارة أو أقل من1
.) مليون يورو
.إن الاختيــار المنصوص عليه في هذه المادة هو اختيـار سـنوي
5 -5 -2
ألغراض المادة1.5.5
، فإن متوسط إيرادات الركيزة الثانية (أو دخل أو خسارة الركيزة الثانية) هو متوسط
.إيرادات الركيزة الثانية (أو دخل أو خسارة الركيزة الثانية) عن السنة المالية الحالية والسنتين السابقتين
إذا لم تكن هناك كيانات أعضاء لديهـا إيرادات الركيزة الث انية أو خسائر الركيزة الثانية في السنة المالية
الأولى أو الثانية السابقة، فيتم استثناء هذه السنة أو السنوات من حساب متوسط إيرادات الركيزة
.الثانية ومتوسط دخل أو خسارة الركيزة الثانية
5 -5 -3
ألغراض المادة2.5.5
:تسري الأحكام الآتية
36
قرار مجلس الوزراء لسنة2024
بشأن فرض الضريبة التكميلية على المؤسسات متعددة الجنسيات
(أ )
إيرادات الركيزة الثانية عن سنة مالية هي مجموع إيرادات جميع الكيانات الأعضاء (بما في ذلك جميع
كيانات الأعضاء المملوكة بنسبة أقلية) الموجودة في الدولة عن هذه السنة المالية، مع مراعاة
( التعديالت التي يتم إجراهها وفقاً للمادة3
.)
(ب )
،دخل أو خسارة الركيزة الثانية عن السنة المالية هو صافي دخل الركيزة الثانية في الدولة، إن وجد
أو صافي خسارة الركيزة الثانية في الدولة (بما في ذلك دخل أو خسارة الركيزة الثانية للكيانات الأعضاء
.)المملوكة بنسبة أقلية الموجودة في الدولة
(ج )
ال تؤخذ في الاعتبار التعديالت اللاحقة لتقديم الإقرار وفقاً ملواد تعديل نسبة الضريبة الفعلية
التي تؤدي إلى انخفاض دخل الركيزة الثانية أو إيرادات الركيزة الثانية لسنة مالية سابقة ألغراض
المادة5.5
.للسنة أو السنوات المالية ذات الصلة
(د ) يجب
أن تؤخذ في الاعتبار التعديالت اللاحقة لتقديم الإقرار وفقاً ملواد تعديل نسبة الضريبة الفعلية
التي تؤدي إلى زيادة دخل الركيزة
الثانية أو إيرادات الركيزة الثانية لسنة مالية سابقة لتلك السنة
المالية بحيث يتم إعادة الحساب لتحديد مدى تطبيق المادة5.5
على السنة أو السنوات المالية ذات
.الصلة
5 -5 -4
ال ينطبق الاختيار المنصوص عليه في المادة5.5
على كيان عضو يكون كياناً عضواً بال بلد يخضع أل حكام
هذا القرار
ويتم استبعاد إيرادات ودخل أو خسارة الركيزة الثانية للكيان العضو بال بلد والكيان
الاستثماري من الحسابات الواردة في المادة3.5.5
.
5 -6
الكيان العضو المملوك بنسبة أقلية
5 -6 -1
تُحتسب نسبة الضريبة الفعلية والضريبة التكميلية في الدولة وفقاً للمواد من3
إلى7
، والمادة2.8
فيما
يتعلق بأعضاء مجموعة
فرعية
مملوكة بنسبة أقلية كما لو كانوا مجموعة مؤسسات متعددة الجنسيات
منفصلة. يتم استبعاد الضرائب المشمولة المعدلة ودخل أو خسارة الركيزة الثانية ألعضاء الم جموعة
الفرعية المملوكة بنسبة أقلية من تحديد ما تبقى من نسبة الضريبة الفعلية ملجموعة المؤسسات متعددة
الجنسيات في المادة1.1.5
وصافي دخل الركيزة الثانية في المادة2.1.5
.
5 -6 -2
يتم حساب نسبة الضريبة الفعلية والضريبة التكميلية لكيان عضو مملوك بنسبة أقلية ليس عضواً في
مجموعة
فرعية
مملوكة بنسبة أقلية على أساس كل كيان وفقاً للمواد من3
إلى7
والمادة2.8
. يتم استبعاد
الضرائب المشمولة المعدلة ودخل أو خسارة الركيزة الثانية للكيان العضو المملوك بنسبة أقلية من
تحديد ما تبقى من نسبة الضريبة الفعلية ملجموعة المؤسسات متعددة الجنسيات في المادة
1.1.5
وصافي
دخل الركيزة الثانية في المادة2.1.5
.
37
قرار مجلس الوزراء لسنة2024
بشأن فرض الضريبة التكميلية على المؤسسات متعددة الجنسيات
( المادة6)
إعادة هيكلة الشركات والكيانات القابضة
6 -1 ت طبيق حد الإيرادات الموحد على عمليات اندماج وانفصال المجموعات
6 -1 -1
ألغراض المادة1.1
:تسري الأحكام الآتية
(أ )
إذا اندمجت مجموعتان أو أكثر لتشكيل مجموعة واحدة في أيٍ من السنوات المالية الأربع السابقة
للسنة المالية التي تم اختبارها، فإن حدّ الإيرادات الموحدة ملجموعة المؤسسات متعددة الجنسيات
ألي سنة مالية قبل الاندماج يعتبر عندئذ مستوفىً لتلك السنة إذا كان مجموع الإيرادات المُتضمّنة
( في كل من قوائمها المالية الموحدة لتلك السنة يساوي أو يزيد عن750
) سبعمائة وخمسين مليون
.يورو
(ب )
)في حال استحوذ كياناً ليس عضواً في أي مجموعة (المستحوذ) على كيان أو مجموعة أو (المستهدف
أو اندمج معها في السنة المالية التي تم اختبارها ولم يكن لدى المستهدف أو المستحوذ قوائم مالية
موحدة في أي من السنوات المالية الأربع السابقة للسنة المالية التي تم اختباره ا ألنه لم يكن عضواً في
أي مجموعة في تلك السنة، يعتبر حدّ الإيرادات الموحدة ملجموعة المؤسسات متعددة الجنسيات
مستوفىً لتلك السنة إذا كان مجموع الإيرادات المُتضمّنة في كل من قوائمها المالية أو قوائمها المالية
( الموحدة لتلك السنة يساوي أو يزيد عن750
) سبعمائة .وخمسين مليون يورو
(ج )
في حال انفصال مجموع ة واحدة من المؤسسات متعددة الجنسيات ضمن نطاق هذا القرار
إلى
مجموعتين أو أكثر (كل منها مجموعة منفصلة)، يعتبر حدّ الإيرادات الموحّ د مستوف ًى
من قبل
:المجموعة المنفصلـة وفقاً ملا يأتي
1.
فيما يتعلق بالسنة المالية الأولى التي تم اختبارها والتي تنتهي بعد الانفصال، إذا كانت إيرادات
( المجموعة المنفصلة السنوية تبلغ750
.) سبعمائة وخمسين مليون يورو أو أكثر في تلك السنة
2.
فيما يتعلق بالسنوات المالية من الثانية إلى الرابعة التي تنتهي بعد الانفصال، إذا كانت إيرادات
( المجموعة المنفصلة السنوية تبلغ750
) سبعمائة وخمسين مليون يورو أو أكثر في سنتين على
.الأقل من السنوات المالية التالية لسنة الانفصال
6 -1 -2
ألغراض المادة1.1.6
:، فإن الاندماج هو أي ترتيب يتم فيه أي مما يلي
(أ )
إخضاع جميع أو معظم كيانات ضمن المجموعة في مجموعتين منفصلتين أو أكثر لسيطرة مشتركة
بحيث تُشكل كيانات ضمن مجموعة في .مجموعة مدمجة
38
قرار مجلس الوزراء لسنة2024
بشأن فرض الضريبة التكميلية على المؤسسات متعددة الجنسيات
(ب )
إخضاع كي ان ليس عضواً في أي مجموعة لسيطرة مشتركة مع كيان آخر أو مجموعة أخرى بحيث
.تُشكل كيانات ضمن مجموعة في مجموعة مدمجة
6 -1 -3
ألغراض المادة1.1.6
، فإن الانفصال هو أي ترتيب يتم فيه فصل كيانات ضمن مجموعة في المجموعة
.الواحدة إلى مجموعتين أو أكثر بحيث ال تبقى مدمجة من قبل ذات الكيان الأم النهائي
6 -2
الكيانات الأعضاء التي تنضم إلى مجموعة المؤسسات متعددة الجنسيات أو تغادرها
6 -2 -1
باستثناء الحدّ المنصوص عليه في المادة2.2.6
،
تطبق الأحكام التالية عندما يصبح الكيان (المستهدف) أو
يتوقف عن كونه كياناً عضواً في مجموعة المؤسسات متعددة الجنسيات نتيجة لنقل حصص ملكية
:)مباشرة أو غير مباشرة في هذا الكيان خلال السنة المالية (سنة الاستحواذ
(أ )
في حال انضم المستهدف إلى مجموعة أو غادرها أو أصبح المستهدف هو الكيان الأم النهائي ملجموعة
جديدة، يتم التعامل مع
المستهدف كعضو في المجموعة ألغراض أحكام هذا القرار
إذا تم تضمين أي
جزء من أصوله أو التزاماته أو دخله أو نفقاته أو تدفقاته النقدية على أساس كل بند على حدة في
.القوائم المالية الموحدة للكيان الأم النهائي في سنة الاستحواذ
(ب )
في سنة الاستحواذ، ال تأخذ مجموعة المؤسسات متعددة الجنسيات في الاعتبار سوى صافي دخل
أو خسارة المحاسبة المالية والضرائب المشمولة المعدلة للمستهدف التي تم تضمينها في القوائم المالية
الموحدة للكيان الأم النهائي ألغراض تطبيق
هذا القرار .
(ج )
في سنة الاستحواذ وكل سنة تالية، يحدد المستهدف دخل أو خسارة الركيزة الثانية له والضرائب
.المشمولة المعدلة باستخدام القيمة الدفترية التاريخية للأصول واللاتزامات
(د )
في حساب تكاليف الرواتب المؤهلة للمستهدف بموجب المادة3.3.5
، يؤخذ في الاعتبار فقط تلك
.التكاليف المحسوبة في القوائم المالية المستخدمة لتحديد دخل وخسارة الركيزة الثانية
(ه )
يتم تعديل حساب القيمة الدفترية للأصول المادية المؤهلة للمستهدف ألغراض المادة4.3.5
بشكل
تناسبي ليتوافق مع طول السنة المالية ذات الصلة التي كان المستهدف فيها عضواً في مجموعة
.المؤسسات متعددة الجنسيات
(و )
باستثناء خسارة الركيزة الثانية المؤجلة كأصل ضريبي، تؤخذ في الاعتبار الأصول الضريبية المؤجلة
واللاتزامات الضريبية المؤجلة للكيان العضو التي يتم نقلها بين مجموعات المؤسسات متعددة
الجنسيات بموجب
هذا القرار
من قبل مجموعة المؤسسات متعددة الجنسيات المستحوذة بذات
الطريقة وبذات القدر كما لو كانت مجموعة المؤسسات متعددة الجنسيات المستحوذة تسيطر على
39
قرار مجلس الوزراء لسنة2024
بشأن فرض الضريبة التكميلية على المؤسسات متعددة الجنسيات
.الكيان العضو عند نشوء هذه اللاتزامات والأصول
(ز )
تُعامل اللاتزامات الضريبية المؤجلة للمستهدف التي تم تضمينها سابقاً في إجمالي المبلغ الضريبي
المعدل المؤجل، على أنه تمّ عكسها ألغراض تطبيق المادة4.4.4
من قبل مجموعة المؤسسات متعددة
الجنسيات المتصرفة وتعامل هذه اللاتزامات الضريبية على أنها ناشئة في سنة الاستحواذ ألغراض
تطبيق المادة4.4.4
من قبل مجموعة المؤسسات متعددة الجنسيات المستحوذة، غير أنه في هاتين
الحالتين يكون أي تخفيض الحق للضرائب المشمولة بموجب المادة4.4.4
ساري المفعول في السنة
.التي يتم فيها استرداد المبلغ
6 -2 -2
ألغراض تطبيق هذا القرار ، يُعامل الاستحواذ أو التصرف في حصة مسيطرة في كيان عضو على أنه
استحواذ أو تصرف في الأصول واللاتزامات إذا كان البلد الذي يوجد فيه الكيان العضو المستهدف، أمّ ا في
حالة الكيان الشفاف ضريبيـاً، البلد الذي يوجد فيه الأصول، يُعامل الاستحواذ أو التصرف في تلك
الحصة
المسيطرة بذات الطريقة أو بطريقة مشابهة للاستحواذ أو التصرف في الأصول واللاتزامات
وتفرض ضريبة مشمولة على البائع بناء على الفرق بين الأساس الضريبي
والمقابل المدفوع مقابل الحصة
.المسيطرة أو القيمة العادلة للأصول واللاتزامات
6 -3
نقل الأصول واللاتزامات
6 -3 -1
مع مراعاة المادة3.2.3
، في حالة التصرف في الأصول واللاتزامات أو الاستحواذ عليها، يجب على الكيان
العضو المتصرف تضمين المكاسب أو ال سائر الناشئة عن التصرف في حساب دخل أو خسارة الركيزة
الثانية ال اصة به، ويحدد الكيان العضو المستحوذ دخل أو خسارة الركيزة الثانية ال اصة به باستخدام
القيمة الدفترية للكيان العضو المستحوذ للأصول واللاتزا مات المستحوذ عليهـا المحددة وفقاً ملعايير
.المحاسبة المستخدمة في إعداد القوائم المالية المستخدمة لتحديد دخل وخسارة الركيزة الثانية
6 -3 -2
ال تطبق المادة6.3.1
إذا كان التصرف في الأصول واللاتزامات أو الاستحواذ عليها جزءاً من إعادة التنظيم
:بموجب الركيزة الثانية، وفي هذه الحالة يتعين اللاتزام بما يلي
(أ )
أن يستبعد الكيان العضو المتصرف أي مكسب أو خسارة ناتجة عن التصرف من حساب دخل أو
.خسارة الركيزة الثانية ال اصة به
(ب )
،أن يحدد الكيان العضو المستحوذ دخل أو خسارة الركيزة الثانية ال اص به بعد إجراء الاستحواذ
وذلك من خلال استخدام القيم الدفترية للأصول واللاتزامات المستحوذ عليهـا عند التصرف
.ولا اصة بالكيان المتصرف
40
قرار مجلس الوزراء لسنة2024
بشأن فرض الضريبة التكميلية على المؤسسات متعددة الجنسيات
6 -3 -3
إذا كان التصرف في الأصول واللاتزامات أو الاستحواذ عليها جزءاً من إعادة التنظيم بموجب الركيزة الثانية
حيث يسجل الكيان العضو المتصرف مكسباً أو خسارة غير مؤهلة، ال تنطبق المادتان1.3.6
و2.3.6
، وفي
هذه الحالة يتعين اللاتزام بما يلي:
(أ )
على الكيان العضو المتصرف تضمين المكسب أو ال سارة الناشئة عن التصرف في حساب دخل أو
.خسارة الركيزة الثانية ال اصة به بمقدار المكسب أو ال سارة غير المؤهلة
(ب )
على الكيان الع ضو المستحوذ تحديد دخل أو خسارة الركيزة الثانية ال اصة به بعد الاستحواذ من
خلال استخدام القيمة الدفترية للأصول واللاتزامات المستحوذ عليهـا عند التصرف ولا اصة بالكيان
.المتصرف المعدّ لة وفقاً لقواعد الضرائب المحلية لحساب المكسب أو ال سارة غير المؤهلة
6 -3 -4
وفقاً ال ختيار الكيان العضو المبلغ، يتعين على الكيان العضو في مجموعة المؤسسات متعددة الجنسيات
الذي يسمح له أو يطلب منه تعديل أساس أصوله ومبلغ التزاماته إلى القيمة العادلة ألغراض ضريبية في
:الدولة الذي يوجد فيه، ويتعين عليه اللاتزام بما يلي
(أ )
أن يُضّمن في حساب دخل أو خسارة الركيزة الثانية ال اصة به مبلغـاً من المكسب أو ال سارة فيما
يتعلق بكل من أصوله والتزاماته يساوي
:الآتي
1.
الفرق بين القيمة الدفترية ألغراض المحاسبة المالية للأصل أو اللاتزام مباشرة قبل تاريخ الحدث
الذي أدى إلى تعديل الضريبة (الحدث المسبب) والقيمة العادلة للأصل واللاتزام بعد ذلك
.الحدث
2.
.مخفضاً (أو مُزاداً) بالمكسب (أو ال سارة) غير المؤهل، إن وجد، والناش ئ عن الحدث المُسبب
(ب )
أن يستخدم القيمة العادلة ألغراض المحاسبة المالية للأصل أو اللاتزام مباشرة بعد الحدث
.المُسبب لتحديد دخل أو خسارة الركيزة الثانية في السنوات المالية المنتهية بعد الحدث المُسبب
(ج )
أن يُضّمن صافي إجمالي المبالغ المحددة في الفقرة (أ) من المادة4.3.6
في
دخل أو خسارة الركيزة
:الثانية للكيان العضو بإحدى الطرق الآتية
1.
.أن يتم تضمين صافي إجمالي المبالغ في السنة المالية التي وقع فيها الحدث المُسبب
2.
أن يتم تضمين مبلغ يساوي صافي إجمالي المبالغ مقسوماً على خمسة في السنة المالية التي يقع فيها
الحدث المُسبب وفي كل سنة من السنوات المالية الأربعة اللاحقة مباشرة، ما لم يغادر الكيان
العضو مجموعة المؤسسات متعددة الجنسيات في سنة مالية خلال هذه الفترة، وفي هذه ا لحالة
41
قرار مجلس الوزراء لسنة2024
بشأن فرض الضريبة التكميلية على المؤسسات متعددة الجنسيات
.سيتم تضمين المبلغ المتبقي بالكامل في تلك السنة المالية
6 -4
المشاريع المشتركة
6 -4 -1
تسري
المواد من3
إلى7
، والمادة2.8
ألغراض حساب أي ضريبة تكميلية للمشروع المشترك والمشاريع
المشتركة التابعة كما لو كانت كيانات أعضاء في مجموعة المؤسسات متعددة الجنسيات منفصلة وكما
.لو كان المشروع المشترك هو الكيان الأم النهائي لتلك المجموعة
6 -5
مجموعات المؤسسات متعددة الجنسيات ذات الكيانات الأم المتعددة
6 -5 -1
:تطبق الأحكام التالية على مجموعات مؤسسات متعددة الجنسيات ذات الكيانات الأم المتعددة
(أ )
تُعامل الكيانات والكيانات الأعضاء لكل مجموعة على أنهـا أعضاء في مجموعة المؤسسات متعددة
الجنسيات واحدة ألغراض
هذا القرار
(مجموعة المؤسسات متعددة الجنسيات ذات الكيانات الأم
.)المتعددة
(ب )
يُعامل الكيان (ما عدا الكيان المُستثنى) ككيان عضو إذا تم توحيده على أساس كل بند على حدة
من قبل مجموعة المؤسسات
متعددة الجنسيات ذات الكيانات الأم المتعددة أو كانت حصصه
المسيطرة مملوكة لكيانات في مجموعة المؤسسات متعددة الجنسيات ذات
الكيانات الأم المتعددة.
(ج )
يجب أن تكون القوائم المالية الموحدة ملجموعة المؤسسات متعددة الجنسيات ذات الكيانات الأم
المتعددة هي القوائم المالية الموحدة المشار إليها في تعريف الهيكل المتشابك أو الترتيب ذو الإدراج
المزدوج (بحسب الحال) المُعد بموجب معيار محاسبة مالية مقبول، والذي يعتبر معيار المحاسبة
.للكيان الأم النهائي
(د )
تكون الكيانات الأم النهائية للمجموعات المنفصلة التي تشكل مجموعة المؤسسات متعددة
الجنسيات ذات الكيانات الأم المتعددة الكيانات
الأم النهائية ملجموعة المؤسسات متعددة الجنسيات
ذات الكيانات الأم المتعددة (عند تطبيق أحكام
هذا القرار
فيما يتعلق بمجموعة المؤسسات متعددة
الجنسيات ذات،الكيانات الأم المتعددة
تكون
،الإشارة إلى الكيان الأم النهائي
حسب الاقتضاء ، كما
.)لو كانت إشارة إلى كيانات أم نهائية متعددة
( المادة7)
الحياد الضريبي ونُظم التوزيع
7 -1 ا لكيان الأم النهائي الذي يكون كيانا شفافا ماليا
42
قرار مجلس الوزراء لسنة2024
بشأن فرض الضريبة التكميلية على المؤسسات متعددة الجنسيات
7 -1 -1
يتم تخفيض دخل الركيزة الثانية للسنة المالية لكيان شفاف مالياً يكون هو الكيان الأم النهائي ملجموعة
المؤسسات متعددة الجنسيات بمقدار دخل الركيزة الثانية العائد إلى كل حصة ملكية في ذلك الكيان الأم
النهائي في أي من الحالات الآتية:
(أ )
إذا كان ملاك حصة الملكية خاضعاً للضريبة على هذا الدخل لفترة ضريبية تنتهي في غضون12
ًشهرا
:من نهاية السنة المالية للكيان الأم النهائي، وتحقق أي مما يلي
1.
أن يكون ملاك حصة الملكية خاضعاً للضريبة على كالم مبلغ هذا الدخل بنسبة اسمية تساوي
.أو تجاوز الحد الأدنى للضريبة
2.
أن يكون من الممكن التوقع بشكل معقول أن المبلغ الإجمالي للضرائب المشمولة المدفوعة من
الكيان الأم النهائي وكيانات أخرى ضمن هيكل شفاف ضريبياً وضرائب ملاك حصص الملكية على
هذا الدخل يساوي أو يجاوز المبلغ الناتج عن ضرب المبلغ الكامل لهذا الدخل في الحد الأدنى
للض .ريبة
(ب )
:إذا كان الملاك المباشر ش صاً طبيعياً واستوفى كالً مما يلي
1.
.أن يكون مقيماً ضريبياً في الدولة
2.
أن يمتلك حصص ملكية تمثل في مجملها ًحقا
في أرباح وأصول الكيان الأم النهائي بنسبة5
أو%
.أقل
(ج )
إذا كان الملاك كياناً حكومياً أو منظمة دولية أو منظمة غير ربحية أو صندوق معاشات تقاعدية
:واستوفى كالً مما يلي
1.
.أن يكون مقيماً في الدولة
2.
أن يمتلك حصص ملكية تمثل في مجملها ًحقا
في أرباح وأصول الكيان الأم النهائي بنسبة5
أو%
.أقل
7 -1 -2
يجب على الكيان الشفاف مالياً الذي يكون الكيان الأم النهائي ملجموعة المؤسسات متعددة الجنسيات، في
حساب خسارة الركيزة الثانية ال اصة به عن سنة مالية، أن يخفض خسارة الركيزة الثانية ال اصة به
عن هذه السنة المالية بمقدار خسارة الركيزة الثانية عن كل حصة ملكية، ما
عدا إلى الحد الذي ال يُسمح
.فيه مللاكي حصص الملكية باستخدام ال سارة في حساب دخلهم المنفصل ال اضع للضريبة
7 -1 -3
يجب على الكيان الشفاف مالياً الذي يخفض دخل الركيزة الثانية ال اص به وفقـاً للمادة1.1.7
أن يخفض
43
قرار مجلس الوزراء لسنة2024
بشأن فرض الضريبة التكميلية على المؤسسات متعددة الجنسيات
.ًضرائبه المشمولة تناسبيا
7 -1 -4
تنطبق المواد من1.1.7
إلى3.1.7
:على منشـأة دائمــة يتحقق بشأنها أي مما يلي
(أ )
يقوم من خاللها الكيان الشفاف مالياً الذي يكون الكيان الأم النهائي ملجموعة المؤسسات متعددة
الجنسيات بمزاولة أعماله كلياً أو .ًجزئيا
(ب )
يتم من خاللها مزاولة أعمال كيان شفاف ضريبياً كلياً أو جزئياً إذا كانت حصة ملكية الكيان الأم
النهائي في ذلك الكيان الشفاف ضريبياً مملوكة
.ًبشكل مباشر أو من خلال هيكل شفاف ضريبيا
7 -2
الكيان الأم النهائي الخاضع لنظام توزيعات الأرباح القابلة للخصم
7 -2 -1
( إلى الحد الذي يُسمح بنظام توزيعات الأرباح القابلة لل صم بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم47
)
لسنة2022
، ألغراض حساب دخل أو خسارة الركيزة الثانية عن سنة مالية، يجب على الكيان الأم النهائي
الذي يخضع لنظام توزيعات الأرباح القابلة لل صم أن يخفض (على أال يكون أ قل من الصفر) دخل
الركيزة الثانية ال اص به عن هذه السنة المالية بالمبلغ الذي يتم توزيعه كتوزيعات أرباح قابلة لل صم في
( غضون12
:) اثني عشر شهراً من نهاية السنة المالية في حال
(أ )
كانت توزيعات
الأرباح خاضعة للضريبة ضمن الوعاء الضريبي ملتلقي توزيعات الأرباح لفترة ضريبية
( تنتهي في غضون12
:) اثني عشر شهراً من نهاية السنة المالية للكيان الأم النهائي، وتحقق أي مما يلي
1.
كان متلقي توزيعات الأرباح خاضعاً للضريبة على هذه التوزيعات بنسبة اسمية تساوي أو تجاوز
.الحد الأدنى للضريبة
2.
كان من الممكن التوقع بشكل معقول أن المبلغ الإجمالي للضرائب المشمولة المدفوعة من الكيان
الأم النهائي والضرائب التي يسددها متلقي توزيعات الأرباح على دخل توزيعات الأرباح يساوي أو
.يجاوز المبلغ الناتج عن ضرب المبلغ الكامل لهذا الدخل في الحد الأدنى للضريبة
3.
كان متلقي توزيعات الأرباح ش صاً طبيعياً وتوزيعات الأرباح هي توزيعات أرباح الرعاية على
.الأعضاء في جمعية تعاونية تقوم بنشاط التوريد
(ب )
:كان متلقي توزيعات الأرباح ش صاً طبيعياً واستوفى كالً مما يلي
1.
.أن يكون مقيماً ضريبياً في الدولة
2.
أن يمتلك حصص ملكية تمثل في مجملها ًحقا
في أرباح وأصول الكيان الأم النهائي بنسبة5
أو%
44
قرار مجلس الوزراء لسنة2024
بشأن فرض الضريبة التكميلية على المؤسسات متعددة الجنسيات
.أقل
(ج )
كان متلقي
توزيعات
:الأرباح مقيماً في بلد الكيان الأم النهائي وكان أحد الكيانات الآتية
1.
.ًكياناً حكوميا
2.
.منظمة دولية
3.
.منظمة غير ربحية
4.
.صندوق معاشات ال يكون كيان خدمات المعاشات التقاعدية
7 -2 -2
يجب على الكيان الأم النهائي الذي يخفض دخل وخسارة الركيزة الثانية ال اصة به وفقـاً للمادة1.2.7
أن
يخفض ضرائبه المشمولة (ما عدا الضرائب التي سُ مح بخصم توزيعات الأرباح منهـا، بما في ذلك الضرائب
التي تحتسب على حقوق الملكية في الشركات أو الإيرادات المحتجزة) بشكل تناسبي ويجب أن يخفض دخل
.الركيزة الثانية ال اص به بذات المبلغ
7 -2 -3
إذا كان الكيان الأم النهائي يمتلك حصة ملكية في كيان عضو آخر يخضع لنظام توزيعات الأرباح القابلة
لل صم (مباشرة أو من خلال سلسلة من هذه الكيانات الأعضاء)، تنطبق المادتان1.2.7
و2.2.7
على كل
كيان عضو آخر في بلد الكيان الأم النهائي التي تخضع لنظام توزيعات الأرباح القابلة لل صم إلى الحد
الذي يتم فيه توزيع دخل الركيزة الثانية ال اص به بشكل إضافي من قبل الكيان الأم النهائي على متلقين
يستوفون شروط المادة1.2.7
.
7 -2 -4
تكون توزيعات أرباح العضوية التي يتلقاها ش ص ال يكون ش صاً طبيعياً من جمعية تعاونيـة تقوم بنشاط
توريد خاضعة للضريبة إلى الحد الذي تخفض به النفقات أو التكلفة القابلة لل صم في حساب دخل
.ال اضع للضريبة للمتلقي
7 -3 اختيار الشفافية الضريبية للكيانات الاستثمارية
7 -3 -1
ًيجوز للكيان العضو المبلغ أن يختار معاملة كيان عضو يكون كياناً استثمارياً على أنه كيان شفاف ضريبيا
إذا كان كيان العضو الملاك في الدولة خاضعاً للضريبة بموجب نظام التقييم بسعر السوق أو نظام مماثل
بناءً على التغييرات السنوية في القيمة العادلة لحصة ملكيته في ا لكيان وكانت نسبة الضريبة المطبقة على
الكيان العضو الملاك فيما يتعلق بهذا الدخل تساوي أو تجاوز الحد الأدنى للضريبة. ولهذا الغرض، يعتبر
الكيان العضو الذي يمتلك بشكل غير مباشر حصة ملكية في كيان استثماري من خلال حصة ملكية
مباشرة في كيان استثماري آخر خاضعاً للض ريبة بموجب نظام تقييم سعر السوق أو نظام مماثل فيما
45
قرار مجلس الوزراء لسنة2024
بشأن فرض الضريبة التكميلية على المؤسسات متعددة الجنسيات
يتعلق بحصة الملكية غير المباشرة في الكيان المذكور أوالً إذا كان خاضعاً لنظام تقييم سعر السوق أو
.ًنظام مماثل فيما يتعلق بحصة الملكية المباشرة في الكيان المذكور ثانيا
7 -3 -2
يكون الاختيار بموجب هذه المادة اختيار مدتـه خمس سنوات. في حال إلغاء الاختيار، يتم تحديد المكسب
أو ال سارة الناتجة عن التصرف في أصل أو التزام يمتلكه كيان الاستثمار على أساس القيمة العادلة
للأصول أو .اللاتزامات في اليوم الأول من سنة اللإغاء
7 -3 -3
ألغراض هذا البند، فإن الكيان العضو الملاك الذي يكون مملوكاً من حامل وثائق تأمين ويكون شركة تأمين
مشتركة خاضعة للرقابة ومنظمة ويمتلك حصة ملكية في كيان استثماري، يعتبر خاضعاً للضريبة
بموجب نظام التقييم بسعر السوق أو نظام مماثل بناءً على التغييرات السنوية في القيمة العادلة لحصة
.ملكيته في الكيان الاستثماري بنسبة تساوي أو تجاوز الحد الأدنى للضريبة
7 -4
اختيار طريقة التوزيع الخاضعة للضريبة
7 -4 -1
ًوفقاً الختيار الكيان العضو المبلغ، يجوز لكيان عضو ملاك موجود في الدولة ال يكون كياناً استثماريا
ًتطبيق طريقة التوزيع ال اضعة للضريبة فيما يتعلق بحصة ملكيته في كيان عضو يكون كياناً استثماريا
إذا كان من المتوقع بشكل معقول أن يخضع الكيان العضو الملاك للضريبة
على التوزيعات من الكيان
.الاستثماري بنسبة ضريبة تساوي أو تجاوز الحد الأدنى للضريبة
7 -4 -2
:بموجب طريقة التوزيع ال اضعة للضريبة
(أ )
يتم تضمين التوزيعات والتوزيعات الاعتبارية لدخل الركيزة الثانية للكيان الاستثماري في دخل الركيزة
.الثانية للكيان العضو الملاك الموجود في الدولة (الذي ال يكون كياناً استثمارياً) الذي تلقى التوزيعات
(ب )
يتم تضمين إجمالي الرصيد الضريبي المحلي في دخل الركيزة الثانية والضرائب المشمولة المُعدلة
.للكيان العضو الملاك الموجود في الدولة (الذي ال يكون كياناً استثمارياً) الذي تلقى التوزيعات
(ج )
يتم التعامل مع الحصة المتناسبة للكيان العضو الملاك من صافي دخل الركيزة الثانية غير الموزع
ال اص بالكيان الاستثماري عن سنة الاختبار على أنها دخل الركيزة الثانية للكيان الاستثماري عن
.السنة المالية ال اضعة للإبالغ
7 -4 -3
صافي دخل الركيزة الثانية غير الموزع عن سنة مالية هو مبلغ دخل الركيزة الثانية للكيان الاستثماري، إن
:وجد، عن سنة الاختبار مخصوماً منه (ولكن ال يخصم بأقل من الصفر) ما يلي
(أ )
أي ضرائب .مشمولة للكيان الاستثماري
46
قرار مجلس الوزراء لسنة2024
بشأن فرض الضريبة التكميلية على المؤسسات متعددة الجنسيات
(ب )
التوزيعات والتوزيعات الاعتبارية ملساهمين ال يكونون كيانات أعضاء تكون كيانات استثمارية في
.فترة الاختبار
(ج )
.خسائر الركيزة الثانية الناشئة في فترة الاختبار
(د ) خسائر الاستثمار
.المُرحلـة إلى فترات الحقة
7 -4 -4
ال يجوز تخفيض صافي دخل الركيزة الثانية غير الموزع عن سنة الاختبار بمقدار التوزيعات أو التوزيعات
الاعتبارية إلى الحد الذي تم فيه معاملة هذه التوزيعات على أنها تخفيض من صافي دخل الركيزة الثانية
غير الموزع لسنة اختبار سابقة. ألغراض حساب صافي دخل الركيزة الثان ية غير الموزع، يتم تخفيض خسارة
الركيزة الثانية إلى الحد الذي خفضت هذه ال سارة صافي دخل الركيزة الثانية غير الموزع في نهاية السنة
المالية السابقة. إذا لم يتم تخفيض خسارة الركيزة الثانية عن سنة مالية إلى الصفر قبل نهاية آخر فترة
اختبار تشمل هذه السنة المالية ، يصبح ما تبقى من تلك ال سارة خسارة استثمار مُ رحلــة إلى فترة الحقة
.ويتم تخفيضها بذات الطريقة كتخفيض خسارة الركيزة الثانية في السنوات المالية اللاحقة
7 -4 -5
ألغراض المادة4.7
:، تسري الأحكام الآتية
(أ )
سنة.الاختبار هي السنة الثالثة التي تسبق السنة المالية ال اضعة للإبالغ
(ب )
فترة الاختبار هي الفترة التي تبدأ من اليوم الأول من سنة الاختبار وتنتهي في اليوم الأخير من السنة
.المالية ال اضعة للإبالغ التي كانت فيها حصة الملكية مملوكة من قبل كيان ضمن مجموعة
(ج )
ينشأ التوزيع الاعتباري عندما يتم نقل حصة ملكية مباشرة أو غير مباشرة في الكيان الاستثماري
إلى كيان ال يكون كياناً ضمن مجموعة وهو يساوي الحصة المتناسبة لصافي دخل الركيزة الثانية غير
الموزع المنسوب لحصة الملكية في تاريخ ذلك النقل (الذي يتم تحديده بغض النظر عن
التوزيع
.)الاعتباري
(د ) إجمالي الرصيد
الضريبي المحلي هو مبلغ الضرائب المشمولة التي يتكبدها الكيان الاستثماري
و المسموح به كرصيد مقابل اللاتزام الضريبي للكيان العضو الملاك الناش ئ فيما يتعلق بتوزيع من قبل
.الكيان الاستثماري
7 -4 -6
يكون الاختيار بموجب هذه المادة اختيار مدتـه خمس سنوات. في حال إلغاء الاختيار، تعامل الحصة
المتناسبة للكيان العضو الملاك من صافي دخل الركيزة الثانية غير الموزع للكيان الاستثماري عن سنة
الاختبار في نهاية السنة المالية التي تسبق سنة اللإغاء على أنها دخل الركي زة الثانية للكيان الاستثماري عن
.سنة اللإغاء
47
قرار مجلس الوزراء لسنة2024
بشأن فرض الضريبة التكميلية على المؤسسات متعددة الجنسيات
7 -4 -7 ال يخضع الكيان الاستثماري ل
هذا القرار
بشأن صافي دخل الركيزة الثانية غير الموزع الذي يتم معاملته
.كدخل الركيزة الثانية
7 -5
اختيار تضمين الاستثمار في حقوق الملكية والمزايا الضريبية المتدفقة المؤهلة
7 -5 -1
يجوز للكيان العضو المبلغ أن يقوم باختيار تضمين الاستثمار في حقوق الملكية لتضمين المكاسب والربح
:أو ال سارة المحاسبية في دخل أو خسارة الركيزة الثانية للكيان العضو فيما يتعلق بأي مما يلي
(أ ) مكاسب
:وخسائر القيمة العادلة والانخفاضات في قيمة حصة الملكية في أي من الحالتين الآتيتين
1.
إذا كان الملاك خاضع للضريبة على أساس القيمة السوقية أو على الانخفاض، شريطة أن يتم
تضمين أثر حركات القيمة السوقية أو الانخفاضات في قيمة حصص الملكية في نفقة ضريبة
.الدخل
2.
إذا كان الملاك خاضع للضريبة على أساس التحقق وتتضمن نفقات ضريبة الدخل نفقة الضريبة
.المؤجلة على حركات القيمة السوقية أو الانخفاضات في قيمة حصص الملكية
(ب )
الربح ولا سارة المنسوبة إلى حصة الملكية إذا كانت الحصة في كيان شفاف ضريبياً ويقوم الملاك
باستخدام طريقة المحاسبة على
أساس
.حقوق الملكية
(ج )
التصرف في حصة الملكية التي تؤدي إلى مكاسب أو خسائر تدرج في دخل ال اضع للضريبة المحلي
،ًللمالك، باستثناء أي مكسب يتم خصمه بالكامل، والحصة المتناسبة ألي مكسب يتم خصمه جزئيا
.عن طريق أي خصم أو تسهيل مماثل آخر خاص بنوع المكسب
7 -5 -2
يجب تعديل المكسب أو الربح أو ال سارة المحاسبية المتضمنة في دخل أو خسارة الركيزة الثانية وفقاً للمادة
1.5.7
وفقاً للمادة2.3
باستثناء الفقرة1.3.2
.(ج) من تلك المادة
7 -5 -3
على الرغم من الفقرة (أ) من المادة3.1.4
والفقرة (أ) من المادة1.4.4
، في حال إجراء اختيار تضمين
الاستثمار في حقوق الملكية، يجب تضمين جميع النفقات الضريبية الحالية والمؤجلة أو الفوائد المستمدة
من المكسب أو الربح أو ال سارة المحاسبية المتضمنة في دخل أو خسارة الركيزة الثانية وفقاً للمادة1.5.7
في حساب الضرائب المشمولة المعدلة مع مراعاة الأحكام ذات الصلة في
هذا القرار .
7 -5 -4
ال يجوز للمالك ال اضع الختيار تضمين الاستثمار في حقوق الملكية تطبيق المواد1.5.7
و2.5.7
و3.5.7
على
الميزة الضريبية المتدفقة المؤهلة التي تنشأ من خلال حصة ملكية مؤهلة، بل في هذه الحالة تسري الأحكام
:التالية
48
قرار مجلس الوزراء لسنة2024
بشأن فرض الضريبة التكميلية على المؤسسات متعددة الجنسيات
(أ )
يجوز تضمين مبلغ الميزة الضريبية المتدفقة المؤهلة كمبلغ موجب في الضرائب المشمولة المعدلة
للمالك المباشر لحصة ملكية مؤهلة أو الملاك غير المباشر ملثل هذه الحصة من خلال سلسلة من
الكيانات الشفافة ضريبياً والتي ليست كيانات أعضاء في مجموعة المؤسسات متعددة الجنسيات إلى
الحد الذي تم فيه التعامل مع الميزة الضريبية المتدفقة المؤهلة ألغراض المحاسبة المالية على أنها
.تخفض نفقات الضريبة
(ب )
يكون مبلغ الميزة الضريبية المتدفقة المؤهلة مساوياً ملبلغ الرصيد الضريبي أو ال سارة القابلة
لل صم ألغراض الضريبة التي تدفقت إلى الملاك من خلال
حصة ملكية مؤهلة إلى الحد الذي يخفض
:فيه استثمار الملاك في حصة الملكية المؤهلة بأي ما يلي
1.
.مبلغ ذلك الرصيد الضريبي أو ال سارة الضريبية
2.
.مبلغ أي توزيعات (بما في ذلك رد رأس المال) إلى الملاك
3.
.مبلغ حصيلة بيع كالم حصة الملكية المؤهلة أو جزء منها
(ج )
ألغراض الفقرة (ب)، تكون ال سارة القابلة لل صم ألغراض الضريبة مساوية ملبلغ ال سارة
الضريبية مضروبة في نسبة
الضريبة
.القانونية المطبقة على الملاك
(د )
ال تؤدي أحكام هذه المادة4.5.7
إلى أن يكون استثمار الملاك أقل من الصفر وبالتالي ال يتم التعامل
.مع أي مبلغ على أنه يخفض الاستثمار إلى الحد الذي يخفض فيه الاستثمار إلى ما دون الصفر
(ه )
إذا تم تخفيض استثمار الملاك إلى الصفر بسبب الحصول على أرصدة ضريبية أو خسائر قابلة
لل صم ألغراض الضريبة من خلال حصة ملكية مؤهلة، أو بعد تلقي التوزيعات (بما في ذلك رد رأس
:المال) أو حصيلة بيع كالم حصة الملكية المؤهلة أو جزء منها، تسري الأحكام الآتية
1.
أي مبلغ الحق ألي أرصدة ضريبية أو خسائر قابلة لل صم ألغراض الضريبة حصل عليها الملاك
من خلال حصة ملكية مؤهلة يجب التعامل معه كمبلغ سالب في الضرائب المشمولة المعدلة
.للمالك
2.
أي مبلغ الحق ألي توزيعات (بما في ذلك رد رأس المال)، أو حصيلة بيع كالم حصة الملكية المؤهلة
أو جزء منها، أو أرصدة ضريبية مؤهلة قابلة للاسترداد تم الحصول عليها من خلال حصة الملكية
المؤهلة يجب التعامل معها كمبلغ سالب في الضرائب المشمولة المعدلة للمالك إلى الحد
الذي
يعادل مبلغ أي ميزة ضريبية متدفقة مؤهلة من خلال حصة الملكية المؤهلة والتي تم التعامل معها
.كمبلغ موجب في الضرائب المشمولة المعدلة للمالك
49
قرار مجلس الوزراء لسنة2024
بشأن فرض الضريبة التكميلية على المؤسسات متعددة الجنسيات
7 -5 -5
يجب على الملاك ال اضع للمادة4.5.7
الذي يستخدم طريقة الاستهالك النسبي لحساب حصة الملكية
المؤهلة ألغراض المحاسبة المالية أن يطبق هذه الطريقة لتحديد مبلغ الاستثمار المسترد كل عام. يجوز
للمالكين الذين ال يستخدمون طريقة الاستهالك النسبي إجراء اختيار غير قابل ل إللغاء لتطبيق هذه
المنرجية بشرط أن يتم الاختيار في السنة المالية الأولى التي يستحوذون فيها على حصة الملكية المؤهلة أو
.يخضعون فيها لقواعد الركيزة الثانية
7 -5 -6
في حال تطبيق طريقة الاستهالك النسبي وفقاً للمادة5.5.7
، يتم التعامل مع أي رصيد ضريبي أو خسارة
ضريبية تتدفق أو أي توزيعات (بما في ذلك رد رأس المال) أو حصيلة بيع كالم حصة الملكية المؤهلة أو جزء
منها على أنها تخفيض للاستثمار بما يتناسب مع نسبة الميزة الضريبية
.المتوقعة
7 -5 -7
نسبة المزايا الضريبية المتوقعة هي نسبة الأرصدة الضريبية ولا سائر الضريبية التي تدفقت أو تم استالمها
في السنة المالية إلى إجمالي هذه العناصر التي من المتوقع أن تتدفق أو يتم استالمها فيما يتعلق بحصة
.الملكية المؤهلة على مدى عمر الاستثمار
7 -5 -8
ال يتم تضمين مبلغ الأرصدة الضريبية أو ال سائر الضريبية التي تتدفق أو التوزيعات (بما في ذلك رد رأس
المال) أو حصيلة المبيعات المستلمة فيما يتعلق بحصة الملكية المؤهلة، والتي تجاوز التخفيض على
.الاستثمار كمبلغ موجب في الضرائب المشمولة المعدلة للمالك
( المادة8)
تقديم إقرار الضريبة التكميلية والمالذات الآمنة
8 -1 ت
قديم إقرار الضريبة التكميلية
8 -1 -1
على كل كيان عضو و م شروع مشترك
ومشروع م شترك تابع موجود في الدولة تقديم إقرار الضريبة التكميلية
إلى الهيئة الاتحادية للضرائب. يمكن تقديم الإقرار إما من قبل الكيان العضو أو المشروع المشترك أو
المشروع المشترك التابع أو من قبل كيان مبلغ معين محلي نيابة عن أي منهم.
8 -1 -2
يتعين تقديم إقرار الضريبة التكميلية بالطريقة التي تحددها الهيئة الاتحادية للضرائب في موعد ال يجاوز
(
15
) خمسة عشر شهراً بعد اليوم الأخير من السنة المالية ال اضعة للإبالغ أو(
18
ً) ثمانية عشر شهرا
بعد آخر يوم للسنة المالية ال اضعة للإبالغ التي تكون السنة الانتقالية الأولى ألي كيان عضو في مجموعة
.المؤسسات متعددة الجنسيات
8 -1 -3
نموذج إقرار الضريبة التكميلية المعد من قبل الهيئة الاتحادية للضرائب سيتطلب إدراج معلومات
ومتطلبات إبلاغ معادلة لتلك المنصوص عليها في إقرار معلومات الركيزة الثانية. يجوز للكيانات الأعضاء
أو المشا
اقتباس هذه الوثيقة
قرار مجلس الوزراء بشأن فرض الضريبة التكميلية على المؤسسات متعددة الجنسيات، قرار مجلس الوزراء، رقم 142، بتاريخ 1 يناير 2024 — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.