مرسوم بقانون اتحادي بشأن تنظيم علاقات العمل
Federal Decree by Law Concerning Regulating Labour Relations
النص الكامل
1
مرسوم بقانون اتحادي لسنة2021
بشأن تنظيم علاقات العمل
( مرسوم بقانون اتحادي رقم33
) لسنة2021
بشأن تنظيم علاقات العمل
نحن خليفة بن زايد آل نهيان
رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة
−
،بعد الاطلاع على الدستور
−
وعلى
( القانون الاتحادي رقم1
) لسنة1972
،بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته
−
وعلى
( القانون الاتحادي رقم6
) لسنة1973
،في شأن دخول وإقامة الأجانب، وتعديلاته
−
وعلى
( القانون الاتحادي رقم8
) لسنة1980
،في شأن تنظيم علاقات العمل، وتعديلاته
−
وعلى ا( لقانون الاتحادي رقم3
) لسنة1987
،بإصدار قانون العقوبات، وتعديلاته
−
وعلى
( القانون الاتحادي رقم10
) لسنة1992
،بإصدار قانون الإثبات في المعاملات المدنية، وتعديلاته
−
وعلى
( القانون الاتحادي رقم11
) لسنة1992
،بشأن الإجراءات المدنية، وتعديلاته
−
وعلى
القانون( الاتحادي رقم35
) لسنة1992
،بإصدار قانون الإجراءات الجزائية، وتعديلاته
−
وعلى
( القانون الاتحادي رقم7
) لسنة1999
،بإصدار قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية، وتعديلاته
−
وعلى
( القانون الاتحادي رقم29
) لسنة2006
،في شأن حقوق المعاقين، وتعديلاته
−
وعلى
( المرسوم بقانون اتحادي رقم2
) لسنة2015
،بشأن مكافحة التمييز والكراهية، وتعديلاته
−
وعلى
( القانون الاتحادي رقم13
) لسنة2016
،بشأن الرسوم القضائية أمام المحاكم الاتحادية
−
وعلى
( القانون الاتحادي رقم14
) لسنة2016
بشأن المخالفات والجزاءات الإدارية في ال،حكومة الاتحادية
−
وعلى
( القانون الاتحادي رقم13
) لسنة2020
،بشأن الصحة العامة
−
،وبناءً على ما عرضه وزير الموارد البشرية والتوطين، وموافقة مجلس الوزراء
:أصدرنا المرسوم بقانون الآتي
الماد
ة (1)
التعريفات
في تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم
:يقض سياق النص بغير ذلك
الدولة
:
.الإمارات العربية المتحدة
2
مرسوم بقانون اتحادي لسنة2021
بشأن تنظيم علاقات العمل
الوزارة
:
.وزارة الموارد البشرية والتوطين
الوزير
:
.وزير الموارد البشرية والتوطين
القطاع الخاص
:
الشركات والمؤسسات والمنشآت أو أي كيانات أخرى مملوكة للأفراد بالكامل أو
بالاشتراك مع الحكومة الاتحادية أو المحلية، والشركات والمؤسسات المملوكة
بالكامل للحكومة الاتحادية أو المحلية ما لم تنص قوانين إنشائها على خضوعها
.ألحكام قانون آخر
المنشأة
:كل وحدة اقتصادية فنية أو صناعية أو تجارية أو غيرها م ن الفئات المعتمدة في
،الدولة، يعمل فيها عمال، تهدف إلى إنتاج سلع أو تسويقها أو تقديم خدمات
.ومرخصة من الجهات المختصة
صاحب العمل
:
.كل شخص طبيعي أو اعتباري يستخدم عامالً أو أكثر لقاء أجر
العامل
:
كل شخص طبيعي مصرح له من الوزارة، للعمل لدى إحدى المنشآت المرخصة في
.الدولة، تحت إشراف وتوجيه صاحب العمل
الحدث
:
.كل من أتم الخامسة عشرة ولم يجاوز الثامنة عشرة من عمره
العمل
:
.كل جهد إنساني، فكري أو فني أو جسماني، يُؤدى وفق أنماط العمل المختلفة
تصريح العمل
:وثيقة تصدرها الوزارة، والتي يسمح بموجبها للشخص
الطبيعي أن يعمل لدى
.المنشأة المرخصة
عقد العمل
:
كل اتفاق يُبرم بين صاحب العمل والعامل، يلتزم فيه الأخير بأن يعمل في خدمة
صاحب العمل وتحت إشرافه وتوجيهه، مقابل أجر يلتزم به صاحب العمل، وفق
.نماذج العقود التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون
فترة التجربة
:
المدة التي قد يشترطها صاحب العمل، والتي تمكن صاحب العمل من تقييم أداء
العامل، وتمكن العامل من الإملام بمهامه الوظيفية والاطالع على بيئة العمل، والتي
.بناءً عليها، يتم الاستمرار في عقد العمل أو إنهاءه وفق أحكام هذا المرسوم بقانون
مدة الإنذار
:
فترة الإشعار المحددة في عقد العمل، والتي تتطلب من طرفي العقد اللاتزام بها في
.حالة رغبة أي منهما إنهاء عقد العمل
الأجر الأساس ي
:
الأجر الذي ينص عليه عقد العمل، والذي يُعطى للعامل لقاء عمله بموجب عقد
العمل، شهريًّا أو أسبوعيًّا أو يوميًّا أو على أساس الساعة أو القطعة، ولا تدخل
.ضمنه أي بدالت أو مزايا عينية أخرى
3
مرسوم بقانون اتحادي لسنة2021
بشأن تنظيم علاقات العمل
الأجر
:
الأجر الأساس ي، مُ ضافًا إليه البدالت النقدية والمزايا العينية التي تتقرر للعامل
بموجب عقد العمل أو هذا المرسوم بقانون، وقد تشمل: الميزات العينية التي يلتزم
صاحب العمل بتوفيرها للعامل أو ما يقابلها نقدً ا، إذا كانت مقررة كجزء من الأجر
،في عقد العمل أو نظام المنشأة، أو البدالت التي يستحقها العامل لقاء جهد يبذله
أو مخاطر يتعرض لها في أداء عمله، أو أية أسباب أخرى، أو البدالت التي تُمنح
لمواجهة غالء المعيشة، أو نسبة مئوية من المبيعات، أو نسبة م ئوية من الأرباح التي
.تُدفع مقابل ما يقوم بتسويقه العامل أو إنتاجه أو تحصيله
يوم العمل
:
.يوم العمل الرسمي الذي تحدده القرارات المنفذة لهذا المرسوم بقانون
مكان العمل
:
موقع العمل المتفق عليه في عقد العمل، أو الذي يقدم فيه العامل المهام
والخدمات المتفق.عليها، لصاحب العمل
الخدمة المستمرة
:الخدمة المتصلة لدى صاحب العمل نفسه أو خلفه القانوني، من تاريخ مباشرة
.العمل
عامل مياومة
:
.كل عامل يتقاض ى أجر يومي
إصابة العمل
:
:
الإصابة بأحد الأمراض المهنية المحددة في الجدول الذي يصدر بقرار من مجلس
الوزراء، أو بأية إصابة أخرى ناشئة أثناء تأدية العامل للعمل أو بسببه، ويعتبر في
حكم إصابة العمل كل حادث يثبت أنه وقع للعامل خلال فترة ذهابه إلى عمله أو
.عودته منه، دون توقف أو انحراف عن الطريق الاعتيادي
الجهة الطبية
:
أي جهة حكومية اتحادية أو محلية تُعنى بالشؤون الصحية أو أي منشأة صحية
.خاصة مرخصة لتقديم الخدمات الصحية في الدولة
أسرة العامل
:
.الزوجة أو الزوج، والأبناء من الذكور والإناث
منازعات العمل
الفردية
:
كل خالف بين صاحب عمل والعامل بمفرده، يتصل موضوعه بهذا المرسوم بقانون
ولائحته التنفيذية والقرارات.الصادرة تنفيذً ا له
العمل
منازعات
الجماعية
:
كل خالف بين صاحب عمل وعماله، يتصل موضوعه بمصلحة مشتركة لجميع
.العمال أو لفريق منهم
( المادة2)
الأهداف
:يهدف هذا المرسوم بقانون إلى تحقيق ما يأتي
4
مرسوم بقانون اتحادي لسنة2021
بشأن تنظيم علاقات العمل
1.
ضمان كفاءة سوق العمل في الدولة، مما يساهم في جذب أفضل الكفاءات والمهارات المستقبلية من
العمالة والحفاظ عليها، وتوفير بيئة أعمال جاذبة ألصحاب العمل، مما يساعد الطرفين للمشاركة في
.تحقيق أهداف التنمية الوطنية للدولة
2.
تنظيم علاقات العمل وتحديد حقوق والتزامات.الأطراف في هذه العلاقة القانونية على نحو متوازن
3.
تعزيز مرونة واستدامة سوق العمل في الدولة من خلال ضمان حماية أطراف العلاقة العمالية وتطوراتها
.وما قد يواجهها من ظروف استثنائية من شأنها التأثير على تلك العلاقة
4.
دعم وتأهيل القدرات والمهارات للعاملين في القطاع الخاص، على النحو الذي يحقق تعزيز كفاءة وإنتاجية
.القوى العاملة في سوق العمل في الدولة
5.
.توفير الحماية لطرفي علاقة العمل، وتمكينهم من الحصول على حقوقهم في إطار هذا المرسوم بقانون
( المادة3)
نطاق السريان
1.
.تسري أحكام هذا المرسوم بقانون على كافة المنشآت وأصحاب العمل والعمال في القطاع الخاص في الدولة
2.
:ال تخضع الفئات التالية ألحكام هذا المرسوم بقانون
أ.
موظفو الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية
ب.
.منتسبو القوات المسلحة والشرطة والأمن
ج.
.عمالة الخدمة المساعدة
3.
لمجلس الوزراء، بناءً على اقتراح الوزير، استثناء أي فئة من الخضوع لكل أو بعض أحكام هذا المرسوم
.بقانون، وتحديد التشريع الواجب التطبيق عليها
( المادة4)
المساواة وعدم التمييز
1.
يحظر التمييز على أساس العرق أو اللون أو الجنس أو الدين أو الأصل الوطني أو الأصل الا جتماعي أو بسبب
الإعاقة بين الأشخاص، الذي يكون من شأنه إضعاف تكافؤ الفرص أو المساس بالمساواة في الحصول على
الوظيفة أو الاستمرار فيها والتمتع بحقوقها، كما يحظر على صاحب العمل التمييز في الأعمال ذات المهام
.الوظيفية الواحدة
2. ال تُعد القواعد والإجراءات التي ي.كون من شأنها تعزيز مشاركة مواطني الدولة في سوق العمل، تمييزًا
5
مرسوم بقانون اتحادي لسنة2021
بشأن تنظيم علاقات العمل
3.
مع عدم الإخلال بالحقوق المقررة للمرأة العاملة المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون، تسري على النساء
.العامالت جميع الأحكام المنظمة لتشغيل العمال دون تمييز
4. تمنح المرأة الأجر المماثل ألجر الرجل إ ذا كانت تقوم بذات العمل، أو عمل آخر ذو قيمة متساوية، ويصدر
بقرار من مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح الوزير، الإجراءات والضوابط والمعايير اللازمة لتقييم العمل ذي
.القيمة المتساوية
( المادة5)
تشغيل الأحداث
1.
ال يجوز تشغيل أي شخص قبل تمام سن الخامسة عشرة من.العمر
2.
:يشترط لتشغيل الحدث ما يأتي
أ.
.الموافقة الخطية ممن له الوالية أو الوصاية عليه
ب.
.شهادة تثبت اللياقة الصحية للعمل المطلوب صادرة عن الجهة الطبية
ج.
أال تزيد ساعات العمل الفعلية على ست ساعات يوميًّا، ويجب أن تتخللها فترة أو أكثر للراحة، ال تقل
في مجموعها عن ساعة، وتحدد هذه الفترة أو الفترات بحيث ال يعمل الحدث أكثر من أربع ساعات
.متوالية
د.
.عدم تشغيله خلال الفترة من الساعة السابعة مساءً حتى السابعة صباحً ا
ه.
عدم تشغيله في الأعمال الخطرة أو الشاقة أو في أعمال تُلحق بحكم طبيعتها أضرارًا بصحته أو سلامته
أو أخالقه، ولا.تي يصدر بتحديدها قرار من الوزير بالتنسيق مع الجهات المعنية
و.
عدم تكليفه بساعات عمل إضافية، أو إبقائه في مكان العمل بعد المواعيد المقررة له، أو تشغيله في أيام
.الراحة أو العطلات الرسمية
3. تحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون نظام تشغيل الأحداث والإجراءات
التي يلتزم بها صاحب
العمل، والأعمال التي يحظر تشغيل الأحداث فيها، وضوابط استثناء الجهات التي تهدف إلى تدريب وتأهيل
.الحدث مهنيًّا، بما في ذلك المؤسسات الخيرية والتربوية والتدريبية، من بعض أحكام هذه المادة
( المادة6)
استقدام وتشغيل العمال
1.
ال يجوز ممارسة العمل في الدولة، كما ال يجوز لصاحب العمل استقدام أو تشغيل أي عامل لديه، إلا بعد
.الحصول على تصريح عمل من الوزارة وفقً ا ألحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية
6
مرسوم بقانون اتحادي لسنة2021
بشأن تنظيم علاقات العمل
2. تحدد اللائحة التنفيذية
لهذا المرسوم بقانون شروط وضوابط وأنواع تصاريح العمل، و إجراءات منحها
.وتجديدها وإلغائها
3.
،ال يجوز ممارسة نشاط التوظيف أو التوسط الستقدام أو الستخدام العمال إلا بترخيص من الوزارة
وذلك وفق الشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية
.لهذا المرسوم بقانون
4.
يحظر على صاحب العمل تحميل العامل رسوم وتكلفة الاستقدام والاستخدام أو تحصيلها منه، سواء
.بطريقة مباشرة أو غير مباشرة
5.
يصدر الوزير، بالتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة، القرارات المنظمة للأعمال التي يحظر استقدام
.وتشغيل العمال فيها، وضوابط ذلك
( المادة7)
أنماط العمل
1. تكون أنماط العمل التي يتم التعاقد عليها وفقً ا
:ملا يأتي
أ.
.الدوام الكامل، وهو العمل لدى صاحب عمل واحد لكالم ساعات العمل اليومية طوال أيام العمل
ب.
الدوام الجزئي، وهو العمل لدى صاحب عمل أو أصحاب عمل لعدد محدد من ساعات العمل أو الأيام
.المقررة للعمل
ج.
،العمل المؤقت، وهو العمل الذي تقتض ي طبيعة تنفيذه مدة محددة
أو ينصب على عمل بذاته وينتهي
.بإنجازه
د.
العمل المرن، وهو العمل الذي تتغير ساعات تأديته أو أيام عمله حسب حجم العمل والمتغيرات
الاقتصادية والتشغيلية لدى صاحب العمل، وللعامل أن يعمل لدى صاحب العمل بأوقات متغيرة
.حسب ظروف ومتطلبات العمل
ه. أي أنماط أخرى تحددها
الال
ئحة التنفيذية
.لهذا المرسوم بقانون
2. تحدد
اللائحة التنفيذية، شروط وضوابط أنماط العمل، واللاتزامات المترتبة على كل من العامل وصاحب
.العمل، وفق كل نمط
7
مرسوم بقانون اتحادي لسنة2021
بشأن تنظيم علاقات العمل
( المادة8)
عقد العمل
1.
على صاحب العمل إبرام عقد عمل مع العامل، وفق نمط العمل المتفق عليه، على أن يكون العقد من
نسختين، يحتفظ صاحب العمل بنسخة، وتسلم الأخرى للعامل، ووفقً ا للنماذج التي تحددها
اللائحة
التنفيذية
.لهذا المرسوم بقانون
2.
يجوز للعامل أو من يمثله إثبات عقد العمل ومقدار الأجر وأي من الحقوق التي يستحقها بموجب أحكام
هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية
.والقرارات الصادرة تنفيذً ا له، بجميع طرق الإثبات
3.
.يُبرم عقد العمل ملدة محددة قابلة للتجديد وفقً ا ملا يتفق عليه الطرفان
4.
في حالة تمديد أو تجديد العقد، تعتبر المدة أو المدد الجديدة امتدادًا للمدة الأصلية وتضاف إليها في
.احتساب مدة الخدمة المستمرة للعامل
5. إ ذا استمر الطرفان في تنفيذ العقد بعد انقضاء مدته الأصلية أو انتهاء العمل المتفق عليه دون اتفاق صريح
.اعتبر العقد الأصلي ممتدً ا ضمنيًّا بالشروط ذاتها الواردة فيه
6.
( مع مراعاة البند3) من هذه المادة، تحدد اللائحة التنفيذية
لهذا المرسوم بقانون نماذج عقود العمل وفق
.المستويات المهارية المعتمدة، وأحكام تغيير العقد من نمط عمل إلى نمط آخر، وتسجيلها في الوزارة
( المادة9)
فترة التجربة
1.
( لصاحب العمل تعيين العامل تحت فترة التجربة مدة ال تزيد على6
،) ستة أشهر من تاريخ مباشرة العمل
ولصاحب العمل إنهاء خدمة العامل خلال هذه
( الفترة بعد إخطار العامل بذلك خطيًّا قبل14
) أربعة عشر
.يومً ا بحد أدنى من التاريخ المحدد إلنهاء الخدمة
2.
ال يجوز تعيين العامل تحت التجربة أكثر من مرة واحدة لدى صاحب عمل واحد، وإذا اجتاز العامل فترة
التجربة بنجاح واستمر في العمل يصبح العقد ساريًا وفق البنود
المتفق عليها فيه، ووجب احتساب تلك
.الفترة ضمن مدة الخدمة
3.
في حالة رغبة العامل الانتقال، خلال فترة التجربة، للعمل لدى صاحب عمل آخر في الدولة، يجب عليه
إخطار صاحب العمل الأصلي بذلك خطيًّا بمدة ال تقل عن شهر من تاريخ رغبته بإنهاء العقد، ويلتزم صاحب
العمل الج ديد بتعويض صاحب العمل الأصلي بتكاليف الاستقدام أو التعاقد مع العامل، ما لم يتم الاتفاق
.على خالف ذلك
8
مرسوم بقانون اتحادي لسنة2021
بشأن تنظيم علاقات العمل
4.
في حالة رغبة العامل الأجنبي بإنهاء عقد العمل، خلال فترة التجربة، ملغادرة الدولة، عليه إخطار صاحب
( العمل بذلك خطيًّا، قبل14) أربعة عشر يومً ا بحد أدنى من ا لتاريخ المحدد إلنهاء العقد. وفي حال رغبته في
( العودة للدولة والحصول على تصريح عمل جديد خلال3
) ثالثة أشهر من تاريخ المغادرة يلتزم صاحب العمل
( الجديد بالتعويض المنصوص عليه في البند3
) من هذه المادة، ما لم يكن هناك اتفاق بين العامل وصاحب
العمل الأصلي على خال.ف ذلك
5.
إذا أنهى أي من الطرفين عقد العمل دون مراعاة أحكام هذه المادة، ألزم بأن يؤدي إلى الطرف الثاني تعويضًا
.مساويًا ألجر العامل عن مدة الإخطار أو المدة المتبقية من مدة الإخطار
6. إذا غادر العامل الأجنبي الدولة دون التقيد بأحكام هذه المادة، ال يمنح تصريح عمل
للعمل في الدولة ملدة
.سنة من تاريخ مغادرة الدولة
7.
للوزارة استثناء بعض الفئات الوظيفية، أو المستويات المهارية، أو العمالة من شرط عدم منح تصريح
( العمل، المنصوص عليه بالبندين4
() و6) من هذه المادة، وفق الضوابط والإجراءات التي تحددها
اللائحة
التنفيذية لهذا الم.رسوم بقانون
( المادة10
)
شرط عدم المنافسة
1.
إذا كان العمل المنوط بالعامل يسمح له بمعرفة عمالء صاحب العمل أو بالاطالع على أسرار عمله، جاز
لصاحب العمل أن يشترط على العامل في عقد العمل، أال يقوم بعد انتهاء العقد بمنافسته أو بالاشتراك في
أي مشروع منافس له في القطاع ذاته، على أن يكون الشرط محددًا من حيث
الزمان والمكان ونوع العمل على
القدر الضروري لحماية مصالح العمل المشروعة، وأال تزيد مدة عدم المنافسة على سنتين من تاريخ انتهاء
.العقد
2.
.يبطل هذا الشرط إذا أنهى صاحب العمل عقد العمل بالمخالفة ألحكام هذا المرسوم بقانون
3.
ال تسمع الدعوى المرفوعة من صاحب العمل لمخالفة العامل أحكام هذه المادة بعد مض ي سنة من تاريخ
.اكتشافه المخالفة
4. تحدد اللائحة التنفيذية
لهذا المرسوم بقانون، الأحكام المنظمة لهذه المادة، والمستويات المهارية أو المهن
( الوظيفية التي يجوز استثنائها من حكم البند1) من هذه المادة، وذلك وفقً ا للشروط ولا ضوابط التي
.تحددها اللائحة
9
مرسوم بقانون اتحادي لسنة2021
بشأن تنظيم علاقات العمل
( المادة11
)
تعهيد صاحب العمل لصاحب عمل آخر في بعض أعماله
لصاحب العمل أن يعهد إلى صاحب عمل آخر، تأدية أي عمل من أعماله الأصلية أو جزء منها، ويكون الأخير
في هذه الحالة مسؤولاً وحده عن حقوق عماله القائمين بذلك العمل والمترتبة لهم ب موجب أحكام هذا المرسوم
.بقانون، وذلك ما لم يتفق الطرفان على خالف ذلك
( المادة12
)
تكليف العامل بعمل آخر
1.
ال يجوز تكليف العامل بعمل يختلف اختالفًا جوهريًّا عن العمل المتفق عليه في عقد العمل، إلا إذا
استدعت الضرورة ذلك أو بهدف منع وقوع حادث أو إلصالح ما نشأ عنه، على أن يكون التكليف مؤقتًا
وفق ما تحدده اللائحة التنفيذية
.لهذا المرسوم بقانون
2.
( لصاحب العمل تكليف العامل في غير الأحوال المشار إليها في البند1
) من هذه المادة، للقيام بعمل غير
.المتفق عليه في عقد العمل، شريطة موافقة العامل الخطية
3. إذا تطلب قيام العامل
بعمل غير المتفق عليه في عقد العمل، تغيير العامل ملقر إقامته، على صاحب العمل
.تحمل كافة التكاليف المالية المترتبة على ذلك، بما في ذلك تكاليف انتقال العامل وإقامته
( المادة13
)
التزامات صاحب العمل
:على صاحب العمل اللاتزام بما يأتي
1.
،الاحتفاظ بملفات وسجالت العمال وفق الشروط والضوابط والإجراءات التي يصدر بها قرار من الوزارة
.على أال تقل مدة الاحتفاظ بملف العامل عن سنتين بعد تاريخ انتهاء خدمة العامل لديه
2. عدم حجز الوثائق الرسمية الخاصة بالعامل، أو إجباره على مغادرة الدولة حال انتهاء عال.قة العمل
3.
وضع لوائح تنظيم العمل، مثل الئحة تعليمات العمل والجزاءات والترقيات والمكافآت وغيرها من اللوائح
والأنظمة حسب الضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية
.لهذا المرسوم بقانون
4. أن يوفر للعامل سكنًا مالئمً ا مرخصًا من الجهات المختصة وفق القواعد والشروط والمع ايير المعمول بها في
.الدولة، أو يدفع له بدالً نقديًّا للسكن أو أن يكون مشموالً ضمن الأجر
5.
الاستثمار في تنمية مهارات العمال الذين يعملون لخدمته، وتوفير الحد الأدنى من أدوات وبرامج التدريب
.والتأهيل والتمكين وفق أحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية
10
مرسوم بقانون اتحادي لسنة2021
بشأن تنظيم علاقات العمل
6. توف ير وسائل الوقاية اللازمة لحماية العمال من أخطار الإصابات والأمراض المهنية التي قد تحدث أثناء
العمل، وضمان توفير اللوائح الإرشادية والتوعوية، وتوفير التدريب المناسب للعمال لتجنب الوقوع في مثل
هذه المخاطر، وإجراء التقييم الدوري للتأكد من التزام واستيفاء كافة
أطراف العمل بمتطلبات الأمن
والسلامة الصحية والمهنية، وذلك وفق أحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية والتشريعات النافذة
.في هذا الشأن
7.
اتخاذ ما يلزم لضمان معرفة العامل لحقوقه والتزاماته في العمل، وفق الأدوات والأساليب المالئمة لطبيعة
العمل والعاملين ف.يها
8.
.تحمل تكاليف الرعاية الطبية للعامل وفق التشريعات النافذة في الدولة
9.
.تحمل نفقات التأمينات والاشتراكات والضمانات التي تحددها التشريعات النافذة
10
.
.عدم ترك العامل يعمل لدى الغير إلا وفق أحكام هذا المرسوم بقانون
11
.
إعطاء العامل بناءً على طلبه عند انتهاء عقد العمل، شهادة خبرة دون مقابل، يبين فيها تاريخ التحاقه
بالعمل، وتاريخ انتهائه، ومدة خدمته الإجمالية، والمسمى الوظيفي أو نوع العمل الذي كان يؤديه، وآخر
أجر كان يتقاضاه، وسبب انتهاء عقد العمل، على أال يتم تضمين الشهادة ما قد يس يء إلى سمعة العامل أو
يقلل من فرص
.العمل أمامه
12
.
تحمل نفقات عودة العامل إلى جهة استقدامه أو أي مكان آخر يكون الطرفان قد اتفقا عليه، ما لم يكن
قد التحق بخدمة صاحب عمل آخر، أو كان سبب إنهاء العقد يرجع إلى العامل فيكون هذا الأخير ملتزمً ا
.بتلك النفقات
13
.
.توفير بيئة عمل آمنة ومناسبة للعمل
14
. أي الت زامات أخرى مقررة بموجب أحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية أو قرارات من مجلس
.الوزراء أو أي تشريعات أخرى نافذة في الدولة
( المادة14
)
حظر العمل الجبري والمحظورات الأخرى
1. ال يجوز أن يستعمل صاحب العمل أي وسيلة من شأنها حمل أو إجبار العامل عنوة أو تهدي ده بأي عقوبة
.للعمل لديه أو إجباره على القيام بعمل أو تقديم خدمة رغمً ا عن إرادته
2.
يحظر التحرش الجنس ي أو التنمر أو ممارسة أي عنف لفظي أو جسدي أو نفس ي على العامل من قبل
.صاحب العمل أو رؤسائه في العمل أو زمالئه أو العاملين معه
11
مرسوم بقانون اتحادي لسنة2021
بشأن تنظيم علاقات العمل
( المادة15
)
مستحقات العامل حين
وفاته
1.
على صاحب العمل، في حال وفاة العامل، تسليم أسرة العامل، أي أجور أو مستحقات مالية للعامل مضافًا
إليها مكافأة نهاية الخدمة والتي يستحقها العامل وفق أحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية، وذلك
( خلال مدة ال تزيد على10
) عشرة أيام من تاريخ الوفاة أو.من تاريخ علم صاحب العمل بوفاة العامل
2.
( مع مراعاة حكم البند1
) من هذه المادة، للعامل أن يحدد خطيًّا الشخص المعني من أسرته باستلام حقوقه
.في حال وفاته
3.
يتحمل صاحب العمل كافة التكاليف المترتبة على تجهيز ونقل جثمان العامل المتوفى إلى موطنه الأصلي أو
محل إقامته.إذا طلب ذووه ذلك
4.
للوزارة وبالتنسيق مع الجهات المعنية وضع آلية للاحتفاظ بمستحقات العامل حال وفاته وتعذر تسليمها
.ألسرته أو أصحاب الحق فيها
( المادة16
)
التزامات العامل
:على العامل اللاتزام بما يأتي
1.
أن يؤدي العمل بنفسه وفق توجيه وإشراف صاحب العمل أو من ينو ب عنه، وطبقً ا ملا هو محدد في
.العقد، وأال يقوم بتعهيد العمل إلى أي عامل أو أي شخص آخر
2.
.أن يلتزم بحسن السلوك والأخالق أثناء العمل، وتوخي الأمانة والنزاهة المهنية
3.
المحافظة على وسائل الإنتاج وأدوات العمل التي في عهدته، ويحافظ عليها من خلال اتخاذ الإجراءات
الض.رورية لحفظها في الأماكن المخصصة لها
4.
المحافظة على سرية المعلومات والبيانات التي يطّلع عليها بحكم عمله، وعدم إفشاء أسرار العمل، وإعادة
.العهدة لصاحب العمل عند نهاية خدمته
5. عدم الاحتفاظ بصفة شخصية بأي أصول للأوراق أو المستندات الورقية أو اللإكترونية المرتبطة
بأسرار
.العمل بدون إذن من صاحب العمل أو من ينوب عنه
6.
تنفيذ تعليمات السلامة والصحة المهنية المقررة بالمنشأة وفق التشريعات النافذة أو نظم العمل
.وتعليماته
7.
ٍالعمل خلال أيام العمل المعتمدة وساعات العمل المحددة في عقد العمل، والتواصل والتجاوب بشكل
فعال إلنجاز.الأعمال المكلف بها بكفاءة
12
مرسوم بقانون اتحادي لسنة2021
بشأن تنظيم علاقات العمل
8.
العمل باستمرار وباجتهاد لتنمية مهاراته الوظيفية والمهنية، والارتقاء بمستوى الأداء الذي يقدمه
.لصاحب العمل
9.
عدم العمل لدى الغير، بالمخالفة ألحكام هذا المرسوم بقانون وغيرها من التشريعات النافذة في هذا
.الشأن
10
. إخلاء السكن الذي وفره
( صاحب العمل له، خلال مدة ال تزيد على30
) ثالثين يومً ا من تاريخ انتهاء
،خدمته، ومع ذلك للعامل البقاء في السكن بعد انتهاء المدة المشار إليها، في حال موافقة صاحب العمل
.مقابل تحمل العامل تكلفة البقاء، أو ما يتم الاتفاق عليه خطيًّا مع صاحب العمل
11
.
أي التزامات أخرى مقررة بموجب أحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية أو أي تشريعات أخرى
.نافذة في الدولة
( المادة17
)
ساعات العمل
1.
( يكون الحد الأقص ى لساعات العمل العادية للعمال8
( ) ثماني ساعات في اليوم الواحد أو48
) ثمانٍ وأربعين
.ساعة في الأسبوع
2.
،لمجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير وبالتنسيق مع الجهات المعنية، زيادة ساعات العمل اليومية أو
تخفيضها لبعض القطاعات الاقتصادية أو بعض الفئات من العمالة، بالإضافة إلى مواعيد العمل والراحة
والساعات التي يحظر العمل فيها لفئات معينة من العمالة، وذلك وفق تصنيف العمالة الذي
يحدد
في اللائحة التنفيذية
.لهذا المرسوم بقانون
3.
ال تحتسب ضمن ساعات العمل الفترات التي يقضيها العامل في الانتقال بين محل سكنه ومكان العمل، إلا
لبعض الفئات من العمال وفق الضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية
.لهذا المرسوم بقانون
4. تحدد اللائحة التنفيذية
لهذا.المرسوم بقانون ساعات العمل في شهر رمضان
5.
في حال كان العامل يعمل بغير نظام الدوام الكامل، ال يجوز لصاحب العمل الأصلي، أو أي صاحب عمل
آخر يعمل لديه العامل وفق أحكام هذا المرسوم بقانون، أن يطالب العامل بأن يعمل لديه أكثر من
،الساعات المتفق عليها في عقد العمل
.إلا بموافقة العامل الخطية
6.
،في حال رغبة العامل بتأدية عمله عن بعد، سواءً من داخل الدولة أو خارجها، وبموافقة صاحب العمل
.فلصاحب العمل اشتراط ساعات عمل محددة
13
مرسوم بقانون اتحادي لسنة2021
بشأن تنظيم علاقات العمل
( المادة18
)
ساعات العمل المتتالية
( ال يجوز أن يعمل العامل أكثر من5
) خمس ساعات متتالية دون فترة أو فترات للراحة ال تقل في مجموعها عن
ساعة، على أال تدخل هذه الفترات في حساب ساعات العمل، ويتم تنظيم ساعات العمل وفترات الراحة في
المنشأة التي تعمل بنظام الورديات، أو لبعض الفئات الوظيفية حسب طبيعتها-كالوظائف الميدانية-
وحسب
تصنيف العمالة المحدد في اللائحة التنفيذية
.لهذا المرسوم بقانون
( المادة19
)
ساعات العمل الإضافية
1.
لصاحب العمل تشغيل العامل ساعات عمل إضافية على ساعات العمل العادية، على أال تزيد على ساعتين
في اليوم الواحد، ولا يجوز تشغيله أكثر من ذلك إلا وفقً ا للشروط والضوابط التي تحددها
اللائحة
التنفيذي
ة
( لهذا المرسوم بقانون، وفي جميع الأحوال يجب أال يزيد مجموع ساعات العمل على144
) مائة
( وأربعًا وأربعين ساعة كل3
.) ثالثة أسابيع
2.
إذا استدعت ظروف العمل تشغيل العامل أكثر من ساعات العمل العادية، اعتبرت مدة الزيادة وقتًا
ًّإضافيًّا يتقاض ى العامل عنه أجرًا مساوي ا للأجر المقابل لساعات العمل العادية-
يحسب وفق الأجر
الأساس ي-
( مضافًا إليه زيادة ال تقل عن25
.) خمس وعشرين بالمائة من ذلك الأجر%
3.
إذا استدعت ظروف العمل تشغيل العامل وقتًا إضافيًّا فيما بين الساعة العاشرة مساءً والساعة الرابعة
صباحً ا، استحق العامل عن الوقت الإضافي الأجر المقرر بالنسبة إلى ساعات العمل العادية-
يحسب وفق
الأجر الأساس ي-
( مضافًا إليه زيادة ال تقل عن50
) خمسين بالمائة من ذلك الأجر، ويستثنى من هذا البند%
.العاملين بنظام الورديات
4.
،إذا استدعت الظروف تشغيل العامل في يوم الراحة المحدد في عقد العمل، أو اللائحة التنظيمية للعمل
وجب تعويضه بيوم آخر للراحة، أو أن يدفع له أجر ذلك اليوم حسب الأجر المقرر بالنسبة إلى أيام العمل
( العادية، مضافًا إليه زيادة ال تقل عن50) خمسين بالمائة من الأجر%
.الأساس ي لذلك اليوم
5.
.ال يجوز تشغيل العامل أكثر من يومي راحة متتاليين فيما عدا عمال المياومة
14
مرسوم بقانون اتحادي لسنة2021
بشأن تنظيم علاقات العمل
( المادة20
)
فئات العمالة المستثناة
تحدد اللائحة التنفيذية
لهذا المرسوم بقانون فئات العمالة التي يجوز استثنائهم من الأحكام الواردة بشأن
ساعات العمل الواردة في.هذا المرسوم بقانون
( المادة21
)
الراحة الأسبوعية
يمنح العامل راحة أسبوعية مدفوعة الأجر ال تقل عن يوم واحد وفقً ا ملا يحدده عقد العمل أو اللائحة
.التنظيمية للعمل، ويجوز بقرار من مجلس الوزراء زيادة يوم الراحة الأسبوعية المنصوص عليه في هذه المادة
( المادة22
)
تحديد مقدار أو نوع الأجر وسداده
1.
يتعين تحديد مقدار أو نوع الأجر في عقد العمل، وإذا لم يحدد، تولت المحكمة المختصة تحديده باعتباره
.نزاعًا عماليًّا
2.
يلتزم صاحب العمل بأن يؤدي الأجور للعاملين لديه في مواعيد استحقاقها وفق الأنظمة المعتمدة في الوزارة
والشروط ولا
ضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية
.لهذا المرسوم بقانون
3.
تؤدي الأجور بالدرهم الإماراتي، ويمكن تأدية الأجر بعملة أخرى إذا تم الاتفاق عليه بين الطرفين في عقد
.العمل
( المادة23
)
طريقة حساب الأجر للعاملين بنظام القطعة
يحسب الأجر اليومي للعمال الذين يتقاضون أجورهم بالقطعة وفق متوسط ما تقاضاه العامل عن أيام العمل
( الفعلية خلال6
.) الستة أشهر السابقة على الطلب أو الدعوى بشأن أي موضوع يتعلق بالأجر
15
مرسوم بقانون اتحادي لسنة2021
بشأن تنظيم علاقات العمل
( المادة24
)
نقل العامل ذي الأجر الشهري إلى فئات أخرى
يجوز نقل العامل ذي الأجر الشهري إلى فئة عمال المياومة أو العمال المعينين بالأجر الأسبوعي أو بالقطعة أو
بالساعة، إذا وافق العامل على ذلك كتابةً، ودون الإخلال بالحقوق التي اكتسبها العامل في المدة التي قضاها
.بالأجر الشهري
( المادة25
)
حالات الاقتطاع أو الخصم من أجر العامل
1.
ال يجوز اقتطاع أو خصم أي مبلغ:من أجر العامل إلا في الحالات الآتية
أ.
استرداد القروض التي منحت إلى العامل، ضمن الحد الأقص ى لنسبة الاستقطاع الشهري من أجر
.العامل المنصوص عليها في هذه المادة، بعد موافقة العامل الخطية، وبدون أي فوائد
ب.
استرداد المبالغ التي دفعت إلى العامل زيادة على حقه، بشرط( أال يزيد ما يتم اقتطاعه نسبة20
)%
.عشرين في المائة من الأجر
ج.
المبالغ التي يتم استقطاعها لغايات احتساب الاشتراك في مكافآت ومعاشات التقاعد والتأمينات، وفق
.التشريعات النافذة في الدولة
د. اشتراكات العامل في صندوق الادخار في المنشأة أو القروض المستحقة للصندوق، الم وافق عليها من قبل
.الوزارة
ه.
،أقساط أي مشروع اجتماعي أو أي مزايا أو خدمات أخرى يقدمها صاحب العمل وتوافق عليها الوزارة
.شريطة موافقة العامل الكتابية على الاشتراك في المشروع
و. المبالغ التي تخصم من العامل بسبب المخالفات التي يرتكبها وفق الئحة الجزاءات المعمول به ا في المنشأة
( والمعتمدة من الوزارة، وبما ال يزيد على5
.) خمسة في المائة من الأجر%
ز.
الديون المستحقة تنفيذً ا لحكم قضائي، وبما ال يزيد على ربع الأجر المستحق للعامل، فيما عدا دين
النفقة المحكوم بها حيث يجوز اقتطاع أكثر من ربع الأجر، وإذا تعددت الديون توزع المبا لغ المطلوب
.استيفاؤها حسب مراتب الامتياز
ح.
،المبالغ اللازمة إلصالح ما ألحقه العامل من ضرر، نتيجة خطأ منه أو مخالفته تعليمات صاحب العمل
أدى إلى إتلاف أو تدمير أو فقدان أدوات أو آالت أو منتجات أو مواد مملوكة لصاحب العمل، على أال
( يزيد ما يتم اقتطاعه على أجر5)
ًخمسة أيام في الشهر، ولا يجوز اقتطاع مبلغ أكثر من ذلك إلا بناء
.على موافقة المحكمة المختصة
16
مرسوم بقانون اتحادي لسنة2021
بشأن تنظيم علاقات العمل
2.
إذا تعددت الأسباب الموجبة للاقتطاع أو الخصم من الأجر، فال يجوز في جميع الأحوال أن تزيد نسبة
( الاستقطاع و/ أو الخصم على50
.) خمسين في المائة من الأجر%
( المادة26
)
ت
مكين العامل من القيام بعمله
1.
يكون الأجر مقابل العمل، ويلتزم صاحب العمل بتمكين العامل من القيام بعمله، وإال كان ملزمً ا بسداد
.أجره المتفق عليه
2. تحدد اللائحة التنفيذية
إجراءات ترك العامل للعمل في حال عدم تمكينه من القيام بالعمل المتفق عليه في
.عقد العمل
الما( دة27
)
الحد الأدنى للأجور
لمجلس الوزراء، بناءً على اقتراح الوزير وبالتنسيق مع الجهات المعنية، أن يصدر قرارًا بتحديد الحد الأدنى ألجور
.العمال، أو أي فئة منهم
( المادة28
)
العطلات الرسمية وتشغيل العامل فيها
1.
يستحق العامل إجازة رسمية بأجر كالم في العطلات.الرسمية التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء
2.
إذا استدعت ظروف العمل تشغيل العامل أثناء أي من العطلات الرسمية، وجب على صاحب العمل
تعويضه بيوم آخر للراحة مقابل كل يوم يعمل فيه أثناء العطلة، أو أن يدفع له أجر ذلك اليوم حسب الأجر
المقرر بالنسبة إلى أيام الع( مل العادية، مضافًا إليه زيادة ال تقل عن50
) خمسين بالمائة من الأجر الأساس ي%
.لذلك اليوم
( المادة29
)
الإجازة السنوية
1.
،مع عدم الإخلال بحقوق العامل المكتسبة عن المدة السابقة على تاريخ العمل بأحكام هذا المرسوم بقانون
يستحق العامل إجازة سنوية بأجر كالم ال:تقل عن
17
مرسوم بقانون اتحادي لسنة2021
بشأن تنظيم علاقات العمل
أ.
.ثالثين يومً ا عن كل سنة من سنوات خدمته الممتدة
ب.
.يومان عن كل شهر إذا كانت مدة خدمته تزيد على ستة أشهر وتقل عن سنة
ج.
إجازة عن أجزاء السنة الأخيرة التي قضاها في العمل، وذلك في حال انتهاء خدمته قبل استخدام رصيد
.إجازته السنوية
2. يستحق العامل بنمط العمل بال دوام الجزئي، إجازة سنوية حسب ساعات العمل الفعلية التي يقضيها
العامل لدى صاحب العمل، تحدد مدتها في عقد العمل، وذلك وفق ما تقرره اللائحة التنفيذية
لهذا
.المرسوم بقانون
3. لصاحب العمل أن يوافق على منح العامل إجازة من رصيد إجازته السنوية خلال فترة التجربة، مع احت فاظ
.العامل بحقه في التعويض عما تبقى من رصيد إجازته السنوية، في حال عدم اجتيازه فترة التجربة
4.
يجب أن يتمتع العامل بإجازته في سنة استحقاقها، ولصاحب العمل أن يحدد مواعيد هذه الإجازات وفقً ا
ملقتضيات العمل وبالاتفاق مع العامل، أو يمنحها بالتناوب بين عمال المنشأة لكي يؤمن سير عمله، وعليه
.إشعار العامل بالموعد المحدد لتمتعه بالإجازة بوقت كافٍ ال يقل عن شهر
5.
للعامل بموافقة صاحب العمل ووفق اللوائح التنظيمية المعمول بها في المنشأة، أن يرحل رصيد إجازته
.السنوية أو أيامً ا منها إلى السنة التالية
6. يستحق العامل الأجر
.عن مدة إجازته السنوية
7.
تدخل في حساب مدة الإجازة السنوية، أيام الإجازات المقررة قانونًا أو اتفاقًا إذا تخللت الإجازة السنوية
التي يتمتع بها العامل، وتعتبر جزءًا منها، ما لم ينص عقد العمل أو اللوائح التنظيمية المعمول بها في المنشأة
.ما هو أكثر منفعة للعامل
8.
ال يجوز لصاحب العمل منع العامل من الاستفادة من إجازته السنوية المستحقة ألكثر من سنتين، إلا إذا
رغب العامل بترحيلها أو الحصول على بدل نقدي عنها وفق اللوائح التنظيمية المعمول بها في المنشأة، وما
تحدده اللائحة التنفيذية
.لهذا المرسوم بقانون
9.
يحق للعامل الحصول
،على أجرة أيام الإجازة المستحقة إذا ترك العمل قبل استعماله لها، أيًّا كانت مدتها
وذلك بالنسبة إلى المدة التي لم يحصل على إجازته عنها، كما يستحق أجرة الإجازة عن أجزاء السنة بنسبة
.ما قضاه منها في العمل، وتحسب وفق الأجر الأساس ي
10
. تحدد اللائحة التنفيذية
لهذا.المرسوم بقانون قواعد وشروط تنظيم الإجازات والتعويض عنها
18
مرسوم بقانون اتحادي لسنة2021
بشأن تنظيم علاقات العمل
( المادة30
)
إجازة الوضع
1.
( تستحق العاملة إجازة وضع مدتها60
:) ستين يومً ا وفق ما يأتي
( .أ45
.) خمسة وأربعين يومً ا الأولى بأجر كالم
( .ب15
.) خمسة عشر يومً ا التي تليها بنصف أجر
2.
للعاملة بعد
استنفادها
( إجازة الوضع أن تنقطع عن العمل بدون أجر ملدة ال تزيد على45
) خمسة وأربعين
يومً ا متصلة أو متقطعة، إذا كان هذا الانقطاع بسبب مرض أصابها أو أصاب طفلها ناتج عن الحمل أو
الوضع ولا يمكنها من العودة إلى عملها، ويثبت المرض بشهادة طبية صادرة عن الجهة الطبية، ولا ت دخل
هذه المدة ضمن مدة الخدمة التي تستحق عنها العاملة مكافأة نهاية الخدمة أو مدة الاشتراك في نظام
.التقاعد وفق التشريعات النافذة في هذا الشأن
3.
( تستحق العاملة إجازة الوضع المذكورة في البند رقم1
( ) من هذه المادة، إذا تم الوضع بعد6
) ستة أشهر
،أو أكثر من الحمل
.سواءً ولد الجنين ميتًا أو ولد حيًّا ثم مات
4.
للعاملة، في حالة إنجاب طفل مريض أو من ذوي الإعاقة "أصحاب الهمم"، وتتطلب حالته الصحية مرافقً ا
( مستمرًا له وفق تقرير طبي صادر من الجهة الطبية، الحق في إجازة مدتها30
) ثالثين يومً ا بأجر كالم تبدأ
بعد انتهاء مدة إجا( زة الوضع، ولها الحق في تمديد الإجازة ملدة30
.) ثالثين يومً ا دون أجر
5.
على صاحب العمل منح العاملة إجازة وضع متى طلبتها في أي وقت اعتبارًا من اليوم الأخير للشهر السابق
.مباشرةً على الشهر المتوقع الوضع فيه، ويثبت ذلك بموجب شهادة من الجهة الطبية
6.
ال يخل حصول العاملة على إجازة الوضع أو الانقطاع المشار إليها في هذه المادة، بحقها في الحصول على
.الإجازات الأخرى
7.
إذا عملت المرأة العاملة لدى صاحب عمل آخر أثناء مدة إجازتها المصرح بها في هذه المادة، جاز لصاحب
العمل الأصلي، أن يحرمها من أجرها عن مدة الإجاز.ة، أو أن يسترد ما أداه لها
8.
ال يجوز إنهاء خدمة العاملة أو إنذارها بذلك بسبب الحمل أو بسبب حصولها على إجازة الوضع أو
.انقطاعها عن العمل وفق أحكام هذه المادة
9.
( تستحق العاملة بعد عودتها من إجازة الوضع ولفترة ال تزيد على6
) ستة أشهر من تاريخ الوضع، فترة أو
فتر.تين راحة يوميًا إلرضاع طفلها، على أال تزيد مدة الفترتين على ساعة
19
مرسوم بقانون اتحادي لسنة2021
بشأن تنظيم علاقات العمل
( المادة31
)
الإجازة المرضية
1.
،على العامل إذا أصيب بمرض غير ناش ئ عن إصابة عمل، أن يبلغ صاحب العمل أو من يمثله، عن مرضه
( وذلك خلال مدة ال تزيد على3
.) ثالثة أيام عمل، وأن يقدم تقريرًا طبيًّا عن حالته صادرًا عن الجهة الطبية
2. ال يستحق العامل إجازة مرضية مدفوعة الأجر خلال فترة التجربة، ومع
ذلك يجوز لصاحب العمل منحه
.إجازة مرضية بدون أجر، بناءً على تقرير طبي صادر عن الجهة الطبية يتضمن ضرورة منح الإجازة
3.
( للعامل بعد انتهاء فترة التجربة، إجازة مرضية ال تزيد مدتها على90
) تسعين يومً ا متصلة أو متقطعة عن
:كل سنة، على أن تحسب على النحو الآتي
أ.
(
15
)
.خمسة عشر يومً ا الأولى بأجر كالم
ب. (
30
.) ثالثين يومً ا التالية بنصف أجر
ج.
.المدة التي تلي ذلك بدون أجر
4.
ال يُستحق الأجر عن الإجازة المرضية إذا كان المرض قد نشأ عن سوء سلوك العامل، وفق الحالات التي
.يصدر بتحديدها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون
5.
لصاحب العمل إنهاء خدمة العامل بعد استنفاذ إجازته المرضية المشار إليها في هذه المادة، إذا تعذر عليه
العودة إلى عمله، على أن يتقاض ى العامل كافة مستحقاته المالية وفق أحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته
.التنفيذية
( المادة32
)
إجازات متنوعة
1.
يستحق العامل إجازة:بأجر وفق الحالات الآتية
أ.
( إجازة حداد ملدة5
() خمسة أيام، في حال وفاة الزوج أو الزوجة. و3
) ثالثة أيام في حال وفاة أي من الأم
.أو الأب أو أحد الأبناء أو الأخ أو الأخت أو أحد الأحفاد أو الجد أو الجدة، وذلك ابتداءً من تاريخ الوفاة
ب.
( إجازة والدية ملدة5) خمسة أي ،ام عمل، للعامل (سواءً الأب أو الأم) الذي يرزق بمولود، لرعاية طفله
( يستحقها بصورة متصلة أو متقطعة خلال مدة6
.) ستة أشهر من تاريخ والدة الطفل
ج.
.أي إجازات أخرى يقررها مجلس الوزراء
2.
( يجوز منح العامل إجازة دراسية ملدة10
) عشرة أيام عمل في السنة الواحدة، للعامل المنتسب أو المنتظم
بالدراسة في إحدى المؤسسات التعليمية المعتمدة في الدولة، وذلك ألداء الاختبارات، شريطة أال تقل مدة
.الخدمة لدى صاحب العمل عن سنتين
20
مرسوم بقانون اتحادي لسنة2021
بشأن تنظيم علاقات العمل
3.
يستحق العامل المواطن إجازة تفرغ ألداء الخدمة الوطنية والاحتياطية بأجر، وفق التشريعات النافذة في
.الدولة
4. يشت.رط للحصول على الإجازات المشار إليها في هذه المادة، تقديم ما يثبت ذلك من الجهات المعنية
5.
.تحدد اللائحة التنفيذية الأحكام الخاصة بمنح وتنظيم الإجازات المشار إليها في هذه المادة
( المادة33
)
الإجازة بدون أجر
1.
للعامل بعد موافقة صااااحب العمل، الحصااااول على إجازة بدون أجر، غير المشاااار إليها في هذا المرسااااوم
.بقانون
2.
ال تحساب الإجازة المشاار إليها في هذه المادة، ضامن مدة خدمة العامل لدى صااحب العمل أو ضامن مدة
.الاشتراك في نظام التقاعد وفق التشريعات المعمول بها في هذا الشأن
( المادة34
)
الغياب بعد انتهاء الإجازة
ال يستحق العامل الذي ال يعود مباشرة إلى عمله دون سبب مشروع عقب انتهاء إجازته، أجره عن مدة الغياب
.التالية النتهاء الإجازة
( المادة35
)
سريان مدة الإنذار في حال إنهاء العقد خلال فترة الإجازة
في حالة رغبة أي من طرفي عقد العمل، إنهاء العقد وفق أحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية، وذلك
خلال فترة وجود العامل في إجازة، فال يبدأ سريان مدة الإنذار المتفق عليه في عقد العمل، إلا ابتداءً من اليوم
.التالي المقرر لعودة العامل من الإجازة، ما لم يتفق الطرفان على خالف ذلك
21
مرسوم بقانون اتحادي لسنة2021
بشأن تنظيم علاقات العمل
الم( ادة36
)
الرعاية والسلامة والمهنية
تلتزم المنشآت بالأحكام الواردة في
( القانون الاتحادي رقم13
) لسنة2020
بشأن الصحة العامة
وكافة القرارات
الصادرة تنفيذً ا له، وأية تشريعات أخرى صادرة في ذات الشأن، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون
دور الوزارة.والأحكام الخاصة بسالمة العمال ووقايتهم ورعايتهم الصحية
( المادة37
)
التعويض عن إصابات العمل وأمراض المهنة
1.
تُحدد بقرار من مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح الوزير وبالتنسيق مع الجهات المعنية، إصابات العمل
وأمراض المهنة، والشروط والإجراءات التي يتعين اتباعها في حال حدوث أيًّا منها، واللاتزامات المترتبة على
،صاحب العمل في هذا الشأن ومقدار التعويض المستحق للعامل حال العجز الكلي الدائم أو الجزئي الدائم
.والتعويض المستحق لعائلته حال وفاته وقواعد توزيعه ومقداره
2. يلتزم صاحب العمل في حالة إصابة العامل بإصابة عمل أو م:رض منهي بما يأتي
أ.
تحمل نفقات علاج العامل إلى أن يشفى ويكون قادرًا للعودة إلى العمل أو يثبت عجزه، وفق الشروط
.والضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون
ب. إذا حالت إصابة العمل أو المرض المنهي بين العامل وأداء عمله، وجب على صاحب العم ل أن يؤدي إلى
( العامل ما يوازي أجره كامالً طوال مدة العلاج أو مدة6
) ستة أشهر أيهما أقل، فإذا زادت مدة العلاج
( على6
( ) ستة أشهر، يصرف له نصف الأجر وذلك ملدة6
) ستة أشهر أخرى أو حتى يتم شفاء العامل أو
.يثبت عجزه أو وفاته أيهما أقرب
3. إذا أدت إصابة العمل أو الم رض المنهي إلى وفاة العامل، استحق أسرة المتوفي تعويضًا مساويًّا ألجر العامل
( الأساس ي عن فترة مقدارها24
( ) أربعًا وعشرون شهرًا على أال تقل قيمة التعويض عن18.000
) ثمانية عشر
( ألف درهم وأال تزيد على200.000) مائتين ألف درهم، وتحسب قيمة التعويض وفق الأجر الأس اس ي الذي
كان يتقاضاه العامل قبل وفاته ويوزع التعويض على المستحقين عن العامل المتوفي وفق ما تحدده اللائحة
التنفيذية لهذا المرسوم بقانون، مع الحفاظ على حقوق أسرة المتوفي من مكافأة نهاية الخدمة، وأي
.مستحقات مالية أخرى يستحقها العامل
22
مرسوم بقانون اتحادي لسنة2021
بشأن تنظيم علاقات العمل
( المادة38
)
حالات عدم
استحقاق العامل لتعويض إصابة العمل
ال يستحق العامل تعويض إصابة العمل، إذا ثبت من خلال تحقيقات السلطات المختصة تحقق أي من
:الحالات الآتية
1.
.تعمد العامل إصابة نفسه ألي سبب
2.
.حدوث الإصابة تحت تأثير الخمر أو المخدرات أو غيرها من المؤثرات العقلية
3.
حدوث الإصابة نتيجة مخالفة عمدية للتعليمات الوقائية المعلنة في أماكن ظاهرة في محل العمل، على
.النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون
4.
.حدوث الإصابة نتيجة سوء سلوك متعمد من جانب العامل
5. رفض العامل دون سبب جدي الكشف عليه أو اتباع العلاج الذي قررته الجهة الطب.ية
( المادة39
)
الجزاءات التأديبية
1.
لصاحب العمل أو من ينوب عنه أن يوقع على العامل المخالف ألحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته
:التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذً ا له، أي من الجزاءات الآتية
أ.
.لفت النظر الخطي
ب.
.الإنذار الخطي
ج.
( الخصم من الأجر بما ال يجاوز أجر5
)
.خمسة أيام في الشهر
د.
( الوقف عن العمل ملدة ال تزيد على14
.) أربعة عشر يومً ا وعدم دفع أجر أيام الوقف
ه.
الحرمان من العالوة الدورية ملدة ال تزيد على سنة، وذلك بالنسبة للمنشآت التي تعتمد نظام العالوات
الدورية، وكان العامل مستحقً ا لها وفق أحكام عقد العمل أو اللوائح
.التنظيمية للمنشأة
و.
.الحرمان من الترقية، في المنشآت التي يوجد بها نظام للترقية، ملدة ال تزيد على سنتين
ز.
.الفصل من الخدمة مع حفظ حق العامل في مكافأة نهاية الخدمة
2.
تحدد اللائحة التنفيذية الشروط والضوابط والإجراءات اللازمة لتوقيع أي من الجزاءات المشار إليها في البند
(1
.) من هذه المادة، وآلية التظلم منها
23
مرسوم بقانون اتحادي لسنة2021
بشأن تنظيم علاقات العمل
( المادة40
)
الإيقاف المؤقت عن العمل
1.
( لصاحب العمل إيقاف العامل مؤقتًا عن العمل ملدة ال تزيد على30
) ثالثين يومً ا، بهدف إجراء تحقيق
تأديبي معه إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك، مع وقف نصف الأجر خلال مدة الوقف، وإذا انتهى
التحقيق إلى الحفظ أو لعدم المخالفة أو مجازاة العامل بجزاء الإنذار، يصرف له ما
تم إيقافه من الأجر
.خلال مدة الإيقاف
2.
لصاحب العمل إيقاف العامل مؤقتًا عن العمل عند اتهامه بارتكاب جريمة من جرائم الاعتداء على النفس
أو المال أو الجرائم الماسة بالشرف أو الأمانة، وذلك إلى حين صدور قرار نهائي من الجهة القضائية
المختصة، ويوقف أجره عن مدة الوق ف، فإذا صدر قرار بعدم تقديم العامل للمحاكمة أو قض ي ببراءته
لعدم الجناية أو انتهى التحقيق إلى الحفظ لعدم كفاية الأدلة، وجب إعادته إلى عمله مع صرف كالم
.أجره الموقوف
( المادة41
)
بعض ضوابط توقيع الجزاءات التأديبية
1. ال يجوز توقيع أي جزاء تأديبي على العامل ألم.ر ارتكبه خارج مكان العمل ما لم يكن متصالً بالعمل
2.
( ال يجوز توقيع أكثر من جزاء تأديبي للمخالفة الواحدة، طبقً ا لنص المادة39
.) من هذا المرسوم بقانون
( المادة42
)
حالات انتهاء عقد العمل
:ينتهي عقد العمل في أي من الحالات الآتية
1.
.اتفاق الطرفين كتابةً على إنهائه
2.
انتهاء المدة المحددة في العقد، ما لم يمدد أو يجدد وفق أحكام هذا المرسوم بقانون
3.
بناءً على رغبة أحد الطرفين، شريطة التقيد بأحكام هذا المرسوم بقانون بشأن إنهاء عقد العمل، وفترة
.الإنذار المتفق عليها في العقد
4.
.وفاة صاحب العمل إذا كان موضوع العقد مرتبطًا بشخصه
5.
.وفاة العامل أو عجزه عن العمل عجزًا كليًّا دائمً ا، ويثبت ذلك بموجب شهادة صادرة من الجهة الطبية
6.
( الحكم على العامل بحكم نهائي بعقوبة مقيدة للحرية مدة ال تقل عن3
.) ثالثة أشهر
7.
.إغلاق المنشأة نهائيًّا، وفقً ا للتشريعات النافذة في الدولة
24
مرسوم بقانون اتحادي لسنة2021
بشأن تنظيم علاقات العمل
8. إفلاس صاحب العمل أو إعس اره أو أية أسباب اقتصادية أو استثنائية تحول دون استمرار المشروع، وفق
.الشروط والضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية، والتشريعات النافذة في الدولة
9.
.عدم استيفاء العامل شروط تجديد تصريح العمل ألي سبب خارج عن إرادة صاحب العمل
( المادة43
)
إنذار إنها
ء عقد العمل
1.
يجوز ألي من طرفي عقد العمل إنهاء العقد ألي سبب مشروع، شريطة إنذار الطرف الآخر كتابةً، واللاتزام
( بالعمل خلال مدة الإنذار المتفق عليها في العقد، على أال تقل المدة عن30
( ) ثالثين يومً ا، ولا تزيد على90
)
.تسعين يومً ا
2.
يستمر عقد العمل طوال مدة الإنذار المشار إليها في هذه المادة، وينتهي بانتهاء المدة، ويستحق العامل أجره
كامالً عن تلك المدة وفق آخر أجر كان يتقاضاه، ويجب عليه أن يقوم بالعمل خاللها إذا طلب صاحب العمل
منه ذلك، ويجوز الاتفاق على الإعفاء من شرط الإنذار أو تخفي ض مدته مع الحفاظ على كالم حقوق
العامل عن فترة الإنذار المتفق عليها في عقد العمل، ويشترط أن تكون مدة الإنذار واحدة للطرفين ما لم تكن
.لصالح العامل
3.
يجب على الطرف الذي لم يلتزم بفترة الإنذار أن يؤدي إلى الطرف الآخر تعويضًا يسمى بدل إنذار، ولو لم
يترتب على عدم
الإنذار ضرر للطرف الآخر، ويكون التعويض مساويًّا ألجر العامل عن مدة الإنذار كلها أو
.الجزء المتبقي منها
4.
يحسب بدل الإنذار وفق آخر أجر كان يتقاضاه العامل لمن يتقاضون أجورهم بالشهر أو الأسبوع أو اليوم
أو الساعة، ووفق متوسط الأجر اليومي المشار إليه في هذا الم.رسوم بقانون لمن يتقاضون أجورهم بالقطعة
5.
إذا كان إنهاء عقد العمل من جانب صاحب العمل، فيحق للعامل أن يتغيب خلال مهلة الإنذار يوم عمل
بدون أجر في الأسبوع، وذلك للبحث عن عمل آخر، ويجوز للعامل تحديد يوم الغياب بشرط أن يخطر
( صاحب العمل بذلك قبل3) ثالثة أيام عل.ى الأقل من يوم الغياب
( المادة44
)
حالات فصل العامل دون إنذار
،لصاحب العمل فصل العامل دون إنذار، بعد إجراء تحقيق خطي معه، ويكون قرار الفصل كتابيًّا ومسببًا
:ويسلمه صاحب العمل أو من ينوب عنه إلى العامل في أي من الحالات الآتية
1.
،ثبوت انتحال العامل شخصية غيره
.أو قدم شهادات أو مستندات مزورة
25
مرسوم بقانون اتحادي لسنة2021
بشأن تنظيم علاقات العمل
2.
ارتكاب العامل خطأ نشأ عنه خسارة مادية جسيمة لصاحب العمل، أو تعمد العامل الإضرار بممتلكات
( صاحب العمل وإقراره بذلك، بشرط أن يبلغ الأخير الوزارة بالحادث خلال7
) سبعة أيام عمل من وقت
.علمه بوقوع الحادث
3. مخالفة العامل تعليمات ال نظام الداخلي للمنشأة المتعلق بسالمة العمل والعمال أو مكان العمل، بشرط
.أن تكون مكتوبة ومعلقة في مكان ظاهر، وأن يكون العامل قد أحيط بها علمً ا
4.
عدم قيام العامل بواجباته الأساسية وفق عقد العمل، واستمرار الإخلال بها رغم إجراء تحقيق خطي معه
لهذا السبب، والتنبيه.عليه مرتين بالفصل إذا تكرر منه ذلك
5.
إفشاء العامل سرًا من أسرار العمل المتعلقة بالملكية الصناعية أو الفكرية، نتج عنه إلحاق خسائر
بصاحب العمل أو ضياع فرصة عليه أو جلب منفعة شخصية للعامل
6.
وجود العامل أثناء ساعات العمل في حالة سكر بين، أو متأثرًا بما تعاطاه من ،مادة مخدرة أو مؤثر عقلي
.أو ارتكب فعالً مخالً بالآداب العامة في مكان العمل
7.
اعتداء العامل أثناء العمل على صاحب العمل أو المدير المسؤول أو أحد رؤسائه أو زمالئه في العمل بالقول
أو الفعل أو أي شكل من أشكال الاعتداء المعاقب عليها بمقتض ى التشريعات النافذة في ال.دولة
8.
( تغيب العامل دون سبب مشروع أو عذر يقبله صاحب العمل ألكثر من20
) عشرين يومً ا متقطعة خلال
( السنة الواحدة، أو أكثر من7
.) سبعة أيام متتالية
9.
.استغلال العامل مركزه الوظيفي بطريقة غير مشروعة للحصول على نتائج ومكاسب شخصية
10
.
التحاق العامل بالعمل لدى منشأة أخرى
.دون اللاتزام بالضوابط والإجراءات المقررة في هذا الشأن
( المادة45
)
حالات ترك العامل العمل دون إنذار
:للعامل أن يترك العمل دون إنذار مع احتفاظه بحقوقه عند انتهاء الخدمة في أي من الحالات الآتية
1. إخلال صاحب العمل بالتزاماته تجاه العامل الواردة في العقد أو في
هذا المرسوم بقانون أو القرارات
( الصادرة تنفيذً ا له، شريطة أن يكون العامل قد أبلغ الوزارة قبل14
) أربعة عشر يوم عمل من تاريخ ترك
.العمل، ودون قيام صاحب العمل بإزالة الآثار الناجمة عن هذا الإخلال رغم إخطاره من قبل الوزارة بذلك
2.
ثبوت اعتداء صاحب العمل أو من ،يمثله قانونًا على العامل أو تعرضه لعنف أو تحرش خلال العمل
( بشرط أن يبلغ السلطات المعنية والوزارة خلال5
.) خمسة أيام عمل من تاريخ تمكنه من الإبلاغ
26
مرسوم بقانون اتحادي لسنة2021
بشأن تنظيم علاقات العمل
3.
إذا كان في مقر العمل خطر جسيم يهدد سلامة العامل أو صحته، شريطة أن يكون صاحب العمل قد علم
بوجوده، ولم يتخذ من
الإجراءات ما يدل على إزالته، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون
.ضوابط الخطر الجسيم
4.
تكليف صاحب العمل العامل بالقيام بعمل يختلف اختالفًا جوهريًّا عن العمل المتفق عليه بموجب عقد
العمل، دون موافقة العامل خطيًّا على ذلك، باستثناء حالات الضرورة وفق أح( كام المادة12
) من هذا
.المرسوم بقانون
( المادة46
)
إنهاء الخدمة لعدم اللياقة الصحية
ال يجوز لصااااحب العمل إنهاء خدمة العامل لعدم لياقته الصااااحية، قبل اسااااتنفاذه الإجازات المسااااتحقة له
قانونًا، ويقع باطالً كل اتفاق على خالف ذلك، ولو كان مبرمً ا قبل العمل بأحكام هذا
.المرسوم بقانون
( المادة47
)
الإنهاء غير المشروع لخدمة العامل
1.
يعد إنهاء خدمة العامل من قبل صاحب العمل غير مشروع إذا كان إنهاء خدمة العامل بسبب تقدمه
.بشكوى جدية إلى الوزارة أو إقامة دعوى على صاحب العمل ثبت صحتها
2. يلتزم صاحب العمل بدفع تعويض عادل للعامل تق دره المحكمة المختصة، إذا ثبت أن الفصل غير مشروع
( طبقً ا للبند1
) من هذه المادة، ويحدد مقدار التعويض بمراعاة نوع العمل ومقدار الضرر الذي لحق
( بالعامل ومدة خدمته، ويشترط في جميع الأحوال أال يزيد مبلغ التعويض على أجر العامل ملدة3
) ثالثة
أشهر تحسب وفق آخر أجر.كان يتقاضاه
3.
( ال تخل أحكام البند2
) من هذه المادة بحق العامل في بدل الإنذار ومكافأة نهاية الخدمة المستحقة له وفق
.أحكام هذا المرسوم بقانون
( المادة48
)
استمرارية عقود العمل
تستمر عقود العمل السارية وقت حدوث تغيير في شكل المنشأة أو مركزها القانوني، ويكون ص احب العمل
الجديد مسؤولاً عن تنفيذ أحكام تلك العقود، بالإضافة إلى تنفيذ أحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته
.التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذً ا له، وذلك من تاريخ تعديل بيانات المنشأة لدى الجهات المختصة
27
مرسوم بقانون اتحادي لسنة2021
بشأن تنظيم علاقات العمل
( المادة49
)
انتقال العامل بعد انتهاء عقد العمل
للعامل في حال انتهاء عقد العمل وفق أحكام هذا المرسااااوم بقانون، الانتقال للعمل لدى صاااااحب عمل آخر
.وفق الشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون
( المادة50
)
الانقطاع غير المشروع عن العمل
1.
إذا انقطع العامل الأجنبي عن العمل، لسبب غير مشروع قبل نهاية مدة العقد، فال يمنح تصريح عمل آخر
،للالتحاق بعمل آخر في الدولة وفق أحكام هذا المرسوم بقانون، ملدة سنة من تاريخ الانقطاع عن العمل
كما ال يجوز ألي صاحب عمل آخر يعلم بذلك أن يستخدمه أو يبقيه في خدمت.ه خلال تلك المدة
2.
( للوزارة استثناء بعض الفئات الوظيفية، أو المستويات المهارية، أو العمالة من حكم البند1
) من هذه
.المادة، وفق الضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون
3.
على صاحب العمل إخطار الوزارة بواقعة الانقطاع عن العمل وفق الإ جراءات التي تحددها اللائحة
.التنفيذية لهذا المرسوم بقانون
( المادة51
)
مكافأة نهاية الخدمة للعاملين بنمط الدوام الكامل
1. يستحق العامل المواطن مكافأة نهاية الخدمة عند انتهاء خدمته وذلك وفقً ا
للتشريعات المنظمة للمعاشات
والتأمينات الاجتماعية
.السارية في الدولة
2.
يستحق العامل الأجنبي الذي يعمل وفق نمط العمل بالدوام الكامل، والذي أكمل سنة أو أكثر في الخدمة
:المستمرة مكافأة نهاية الخدمة عند انتهاء خدمته، تحسب وفق الأجر الأساس ي، وذلك على النحو الآتي
أ.
( أجر21
.) واحد وعشرين يوم عن كل سنة من سنوات الخدمة الخمس الأولى
ب. أج( ر30
.) ثالثين يوم عن كل سنة مما زاد على ذلك
3.
يستحق العامل الأجنبي مكافأة عن أجزاء السنة بنسبة ما قضاه منها في العمل بشرط أن يكون قد أكمل
.سنة من الخدمة المستمرة
4.
.ال تدخل أيام الانقطاع عن العمل بدون أجر في حساب مدة الخدمة
5. مع عدم الإخلال بما تقرره التشريعا ،ت بشأن منح معاشات أو مكافآت تقاعد للعاملين في بعض المنشآت
تُحسب مكافأة نهاية الخدمة وفق آخر أجر أساس ي كان يستحقه العامل الأجنبي بالنسبة إلى من يتقاضون
28
مرسوم بقانون اتحادي لسنة2021
بشأن تنظيم علاقات العمل
أجورهم بالشهر أو بالأسبوع أو باليوم ووفق متوسط الأجر اليومي المنصوص عليه في أحكام هذا المرسوم
بقانون لمن
.يتقاضون أجورهم بالقطعة
6.
.يشترط فيما تقدم أال تزيد مكافأة نهاية الخدمة للعامل الأجنبي في مجموعها عن أجر سنتين
7.
،لصاحب العمل أن يقتطع من مكافأة نهاية الخدمة، أي مبالغ تكون مستحقة قانونًا أو بحكم قضائي
وفق الشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذ ا المرسوم بقانو.ن
8.
لمجلس الوزراء، بناءً على اقتراح الوزير وبعد التنسيق مع الجهات المعنية، إقرار أنظمة أخرى بديلة لنظام
.مكافأة نهاية الخدمة، ويحدد القرار الصادر منه، شروط وضوابط وآلية الاشتراك في هذه الأنظمة
( المادة52
)
مكافأة نهاية الخدمة للعاملين بأنماط العمل الأخرى
تحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون آلية تنظيم مكافأة نهاية الخدمة للعاملين الأجانب بأنماط العمل
الأخرى غير نمط العمل بالدوام الكامل، على النحو الذي يعزز من كفاءة وجاذبية سوق العمل، وما تقتضيه
.مصلحة طرفي عقد العمل
( المادة53
)
سداد مست
حقات العامل حين انتهاء العقد
( على صاحب العمل أن يؤدي للعامل خلال14
) أربعة عشر يومً ا من تاريخ انتهاء العقد، أجوره وجميع
.مستحقاته الأخرى التي ينص عليها هذا المرسوم بقانون والقرارات الصادرة تنفيذً ا له أو العقد أو نظام المنشأة
( المادة54
)
منازعات العمل
الفردية
1.
إذا تنازع صاحب العمل أو العامل أو أي مستحق عنهما في أي حق من الحقوق المترتبة ألي منهما بمقتض ى
ُأحكام هذا المرسوم بقانون، عليه أن ي ًقدم طلبا
بذلك إلى الوزارة والتي تقوم ببحث الطلب واتخاذ ما تراه
ًالزما
ًلتسوية النزاع بينهما وديا.
2. تتولى ا لوزارة الفصل في المنازعة بقرار متى كانت قيمة المطالبة( موضوع النزاع ال تجاوز مبلغ50,000
)
خمسين ألف درهم،
أو متى كانت المنازعة بشأن عدم التزام أي من طرفيها
بقرار
التسوية الودية السابق
صدوره في موضوعه ا من ق
بل الوزارة وبغض النظر عن قيمة المطالبة.
29
مرسوم بقانون اتحادي لسنة2021
بشأن تنظيم علاقات العمل
3.
( يكون قرار الوزارة الصادر بالفصل في المنازعة وفقاً لصالحياتها المنصوص عليها في البند رقم2
) من هذه
المادة في قوة السند التنفيذي، ويُمهر بالصيغة التنفيذية وفقاً للإجراءات المعتادة، وألي طرف من طرفي
النزاع إقامة دعوى أمام المحكمة الابتدائية المختصة للنظر في( موضوع النزاع وذلك خلال15
) خمسة
( عشر يوم عمل من تاريخ إخطاره بالقرار أو إعالنه به، وتُحدد المحكمة جلسة للنظر في الدعوى خلال3
)
ثالثة أيام عمل من تاريخ قيد الدعوى
( ويعلن بها طرفا النزاع، وتفصل فيه خلال30
) ثالثين يوم عمل من
تاريخ قيد الدعوى
ًلديها، ويكون الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية المختصة في موضوع النزاع وفقا
ألحكام هذا البند حكماً انتهائياً، ويترتب على إقامة الدعوى وقف تنفيذ قرار الوزارة المشار إليه في هذا البند.
4.
ّعلى الوزارة، في حال تعذر التسوية الود ُية خلال المدة التي ت
حددها اللائ ،حة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون
وفي غير الأحوال المنصوص عليها في البند رقم(2
)
من هذه المادة، إحالة النزاع إلى المحكمة المختصة وتكون
ًالإحالة مصحوبة بمذكرة تتضمن ملخصا
ُللنزاع وح ج.ج الطرفين وتوصية الوزارة
5.
يجوز للوزارة خلال سريان النزاع إلزام صاحب العمل باستمرار دفع أجر العامل ملدة(2
)
شهرين بحد
،أقص ى، إذا تسبب النزاع بإيقاف صرف أجر العامل
.ووفق اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون
6.
يجوز بقرار من الوزير، فرض إجراءات أو تدابير إدارية أخرى على المنشأة، لتجنب أن يؤدي النزاع الفردي
القائم إلى حدو
ث نزاع عمالي جماعي
.يضر بالمصلحة العامة
7.
على المحكمة الابتدائية( المختصة خلال3) ثالثة أيام عمل من تاريخ استلام الطلب،
أن تقوم بتحديد
ُجلسة لنظر الدعوى وي.علن بها طرفا النزاع، وتفصل فيها على وجه السرعة
8.
ال تُقبل الدعوى المقامة
من أي طرف في منازعة من المنازعات
المشار إليها في هذه المادة
أمام المحكمة
الابتدائية المختصة
دون مراعاة أو إتباع أي من
الإجراءات والمواعيد
المنصوص عليها في.هذه المادة
9.
ال تسمع الدعوى عن أي حق من الحقوق المترتبة بمقتض ى أحكام هذا المرسوم بقانون بعد مرور سنتين
من تاريخ.انتهاء علاقة العمل
المادة(
55
)
الإعفاء من الرسوم القضائية
1.
تُعفى الدعاوى العمالية من الرسوم القضائية في جميع مراحل التقاض ي والتنفيذ، والطلبات التي يرفعها
( العمال أو ورثتهم والتي ال تزيد قيمتها على100.000
.) مائة ألف درهم
2.
لمجلس الوزراء-بناءً على اقتراح وزير العدل-
( تعديل القيمة المشار إليها في البند1
) من هذه المادة، بالزيادة
.أو النقصان متى اقتضت الحاجة ذلك
30
مرسوم بقانون اتحادي لسنة2021
بشأن تنظيم علاقات العمل
( المادة56
)
منازعات العمل الجماعية
1.
،إذا تنازع صاحب العمل وجميع عمال المنشأة أو فريق منهم، وتعذرت التسوية الودية
على صاحب العمل
أو العمال التقدم بشكوى إلى الوزارة وفق الضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا
.المرسوم بقانون
2.
للوزير فرض إجراءات أو تدابير إدارية على المنشأة، لتجنب أن يؤدي النزاع الجماعي القائم إلى حدوث ما
.يضر بالمصلحة العامة
3. لمجلس الوزرا ء-بناءً على اقتراح الوزير-
إنشاء لجنة أو أكثر تسمى (لجنة منازعات العمل الجماعية)، للنظر
في منازعات العمل الجماعية التي يتعذر على الوزارة تسويتها وديًّا، ويحدد القرار الصادر تشكيلها ومهامها
ونظام عملها وآلية إصدار قراراتها وتنفيذها، وغيرها من الأحكام المتع.لقة بحسن سير العمل أمام اللجنة
( المادة57
)
تفتيش العمل
1.
يكون لموظفي الوزارة، الذين يصدر بتخويلهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير، صفة الضبطية
القضائية في إثبات ما يقع بالمخالفة ألحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة
تنفيذً ا له، ويكون لهم حق دخول المنشآت ذات الصلة وضبط المخالفات وتح.رير المحاضر اللازمة
2.
.تحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون إجراءات تفتيش العمل
العقوبات
( المادة58
)
.ال يخل تطبيق العقوبات المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر
( المادة59
)
( يعاقب بالغرامة التي ال تقل عن20.000
)
( عشرين ألف درهم ولا تزيد على100.000
:) مائة ألف درهم، كل من
1.
.قام بتقديم معلومات أو مستندات غير صحيحة بقصد استقدام أجنبي إلى الدولة للعمل فيها
31
مرسوم بقانون اتحادي لسنة2021
بشأن تنظيم علاقات العمل
2.
عرقل أو منع أحد الموظفين المكلفين بتنفيذ أحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية والقرارات
،الصادرة تنفيذً ا له أو حاول أو شرع في منعه من أداء وظيفته سواء باستعمال القوة أو العنف أو التهديد
.باستعمالها
3.
أفش ى سرًا من أسرار العمل يكون قد أطلع عليه بحكم عمله كموظف عام مكلف بتنفيذ أحكام هذا
المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذً ا له، ولو بعد تركه العمل.
( المادة60
)
1. ُي عاقب بالغرامة التي ال تقل
عن (
100,000) مائة
ألف درهم ولا تزيد على(
1,000,000
) مليون درهم، كل
:من
أ.
ًاستخدم عامال
.لم يصرح له بالعمل لديه
ب.
ًاستقدم أو استخدم عامال
، وتركه دون أن يعمل.
ج. استعمل تصاريح العمل في غير الغرض المخصص إلصدارها.
د.
أغلق منشأة أو أوقف نشاطها دون اتخاذ إجراءات تسوية حقوق العاملين، بالمخالفة ألحكام هذا
ًالمرسوم بقانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذا ما له.
ه. قام بتشغيل حدث لديه
بالمخالفة ألحكام هذا المرسوم بقانون.
و.
من وافق على تشغيل الحدث بالمخالفة ألحكام هذا المرسوم بقانون
ممن له الوالية أو الوصاية على
الحدث.
2. ُي عاقب بالغرامة التي ال تقل( عن100,000) مائة
ألف درهم ولا تزيد( على1,000,000
) مليون درهم، كل
صاحب عمل تحايل على أحكام القوانين أو اللوائح أو القرارات المنظمة لسوق العمل
وقام بتعيين
عامل أو
أكثر لديه بشكل صوري،
فإذا
ترتب على ذلك
حصول العامل
على أي منفعة أو ميزة من أي وزارة أو مجلس
أو صندوق أو هيئة أ أو ي جهة حكومية أخرى
منحها القانون أو القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء
اختصاصاً أو أكثر بتنظيم سوق العمل أو بزيادة تنافسية الكوادر العاملة به
أو ساعده على التهرب من
الوفاء بالتزامات مقررة بموجب
،التشريعات تحكم المحكمة على صاحب العمل برد قيمة الحوافز المالية
التي تم تقديمه ا،للعامل إلى أي
من الجهات المشار إليها في هذا،البند
ولا يجوز لصاحب العمل الرجوع على
العامل بالمطالبة بقيمة الحوافز المالية التي قام ب سدادها لصالح أي من
تلك الجهات
، وتتعدد ال
عقوبة
.المنصوص عليها في هذا البند بتعدد العمال الذين تم تعيينهم بشكل صوري
3.
( ال يجوز تحريك الدعوى الجزائية بشأن الجريمة المنصوص عليها في البند2
) من هذه المادة إلا بطلب من
.الوزير أو من يفوضه
32
مرسوم بقانون اتحادي لسنة2021
بشأن تنظيم علاقات العمل
4.
للوزارة إجراء( الصلح بشأن الجريمة المنصوص عليها في البند2
ً) من هذه المادة بناء
على طلب صاحب
العمل ،قبل صدور حكم فيها
وذلك مقابل أداء مبلغ ال يقل عن (
50) من الحد الأدنى%
من قيمة الغرامة
المحددة لهذه،الجريمة
بالإضافة لرد صاحب العمل كافة قيم الحوافز المالية التي تحصل عليها عماله
الذين تم تعيينهم بشكل صوري، وتنقض ي
الدعوى الجزائية.بسداد مبلغ التصالح
( المادة61
)
( يعاقب بالحبس مدة ال تقل عن سنة وبالغرامة التي ال تقل عن200.000
) مائتي ألف درهم ولا تزيد على
(
1.000.000
) مليون درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استغل أو أساء استخدام الصلاحيات
اللإكترونية الممنوحة له في الدخول إلى أنظمة الوزارة أو مكن غيره من ذلك، مما ترتب عليه اختالل في إجراءات
.أو علاقات العمل
( المادة62
)
تتعدد الغرامة المحكوم بها وفق أحكام هذا المرسوم بقانون بالنسبة إلى أصحاب العمل بتعدد العمال الذين
( وقعت في شأنهم المخالفة وبحد أقص ى10.000.000
)
.عشرة ماليين درهم
( المادة63
)
( يعاقب بالغرامة التي ال تقل عن5000
( ) خمسة آالف درهم ولا تزيد على1.000.000
) مليون درهم كل من
.يخالف أي حكم آخر من أحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذً ا له
( المادة64
)
في حالة العودة إلى ارتكاب أية مخالفة من المخالفات المشار إليها في هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية
،والقرارات الصادرة تنفيذً ا له، وذلك قبل مض ي سنة على سابقة الحكم على الفاعل في مخالفة مماثلة لها
يعاقب الفاعل بالحبس مع مضاعفة الغرامة المقررة في هذا المرسوم بقانون أو إحدى.هاتين العقوبتين
33
مرسوم بقانون اتحادي لسنة2021
بشأن تنظيم علاقات العمل
أحكام ختامية
( المادة65
)
1.
الحقوق المقررة في هذا المرسوم بقانون تمثل الحد الأدنى لحقوق العمال، ولا تخل أحكام هذا المرسم(1 )
،بقانون بأي حق من الحقوق المقررة للعامل بموجب أي تشريع آخر أو اتفاق أو إقرار أو نظام أو عقد العمل
يرتب للعامل حقوقًا
.أكثر منفعة من الحقوق المقررة بموجب أحكام هذا المرسوم بقانون
2.
ال يجوز لصاحب العمل أو العامل إساءة تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية والقرارات
الصادرة تنفيذً ا ألحكامه، كما ال يجوز ألي منهما القيام بعمل من شأنه الضغط على حرية الآخر أو حرية
عما ل أو أصحاب عمل آخرين لتحقيق أي مصلحة أو وجهة نظر يتبناها مما يتنافى مع حرية العمل أو
.اختصاص الجهة المختصة بتسوية الخالفات
3.
يعد باطالً كل شرط يخالف أحكام هذا المرسوم بقانون، ولو كان سابقً ا على نفاذه، ما لم يكن أكثر فائدة
للعامل، ويقع باطالً كل إبراء أو مصال ،حة أو تنازل عن الحقوق الناشئة للعامل بموجب هذا المرسوم بقانون
.إن كان مخالفً ا ألحكامه
4.
لصاحب العمل استحداث وتطبيق برامج أو لوائح تنظيمية في المنشأة، تكون أكثر منفعة للعامل مما هو
مقرر بموجب أحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية، وإذا تعارضت هذه البرام ج واللوائح مع أحكام
.هذا المرسوم بقانون، تطبق الشروط الأكثر منفعة للعامل
5.
ال يجوز لصاحب العمل مراجعة بنود وشروط عقد العمل الساري نفاذه مع العامل قبل صدور هذا المرسوم
بقانون، بهدف تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون، إلا إذا كانت تلك التعديالت تهدف إلى تحقيق فائد ة
.ومنفعة أكبر للعامل، ويمكن تحديث عقد العمل بعد انتهاءه وفق أحكام هذا المرسوم بقانون
6.
لصاحب العمل أو العامل إنهاء عقد العمل غير محدد المدة، المبرم قبل سريان هذا المرسوم بقانون، لسبب
( مشروع بعد إنذار الطرف الآخر كتابةً بمدة ال تقل عن30) ثالثين يومً ا إذا كا( نت مدة الخدمة أقل من5
)
( خمس سنوات، ومدة ال تقل عن60
( ) ستين يومً ا إذا كانت مدة الخدمة تزيد على5
) خمس سنوات، ومدة
( ال تقل عن90
( ) تسعين يومً ا إذا زادت مدة الخدمة عن10
.) عشر سنوات
7. يكون للمبالغ المستحقة للعامل أو أفراد عائلته بمقتض ى أحكام هذا المرسوم بقان ون، امتياز على جميع
أموال صاحب العمل، وتُستوفى مباشرة بعد المبالغ المستحقة للخزانة العامة، والنفقة الشرعية المحكوم بها
.للزوجة والأوالد
34
مرسوم بقانون اتحادي لسنة2021
بشأن تنظيم علاقات العمل
( المادة66
)
اللغة المعتمدة
1.
اللغة العربية هي اللغة المعتمدة في كافة السجالت والملفات والبيانات والنماذج، وغيرها مما هو منصوص
.عليه في هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذً ا له
2.
يلتزم صاحب العمل باستخدام اللغة العربية في إبرام العقود مع العمال، وفي كتابة ونشر التعليمات
والتعاميم التي يكون ملزمً ا بإصدارها، على أن تكون بجانب اللغة العربية لغة أخرى يفهمها العامل غير
الناطق باللغة العربية، ويراعى أن يتطابق النص الذي باللغة الأخرى مع النص العربي، وفي حال الاختالف
.يعتد بالنص العربي
( المادة67
)
حساب المدد والمواعيد
يكون حساب المدد والمواعيد المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون بالتقويم الميالدي، وتعد السنة الميالدية
( في تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون365
( ) ثالثمائة وخمس وستون يومً ا والشهر30
.) ثالثون يومً ا
( المادة68
)
توفيق الأوضاع
1. تسري أحكام هذا المرسوم بقانون على ع
قود العمل غير محددة المدة والمبرمة وفق
القانون الاتحادي رقم
(8
) لسنة1980
.المشار إليه
2. على أصحاب العمل تصحيح أوضاعهم، وتحويل عقود العمل غير المحددة (2
) المدة إلى عقود عمل محددة
المدة، وفق الشروط والضوابط والإجراءات الواردة في هذا المرسوم بقانون خلال سنة من
،تاريخ نفاذه
.ويجوز للوزير تمديد هذه المدة، ملدد أخرى وفق ما تقتضيه المصلحة العامة
3.
( مع مراعاة حكم البند2
) من هذه المادة، لصاحب العمل احتساب مكافأة نهاية الخدمة وفق أحكام عقد
العمل غير محدد المدة الواردة في
( القانون الاتحادي رقم8
) لسنة1980
.المشار إليه
35
مرسوم بقانون اتحادي لسنة2021
بشأن تنظيم علاقات العمل
( المادة69
)
التظلم من قرارات الوزارة
يجوز لطرفي علاقة العمل التظلم من القرارات الصادرة من الوزارة وفقً ا للإجراءات التي تحددها اللائحة
.التنفيذية لهذا المرسوم بقانون
( المادة70
)
اختصاصات مجلس الوزراء
:لغايات هذا المرسوم بقانون، يختص مجلس الوزراء بما يأتي
1.
اعتماد شروط وضوابط وإجراءات تصنيف المنشآت الخاضعة ألحكام هذا المرسوم بقانون، والامتيازات
.المقدمة لكل فئة من هذه المنشآت
2.
اعتماد شروط وضوابط وإجراءات تصنيف المستويات المهارية للعمالة في سوق العمل الخاضعة ألحكام
هذا المرسوم بقانون، والامتيازات المقدمة لكل مس.توى
3.
اعتماد شروط وضوابط وإجراءات توظيف طالب المؤسسات التعليمية المعتمدة في الدولة، على النحو
الذي يعزز كفاءة سوق العمل وتنافسية الأيدي العاملة وتمكين أصحاب العمل من الاستفادة من
.القدرات البشرية
4.
)اعتماد شروط وضوابط توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة (أصحاب الهمم في الدولة، في الوظائف
،المناسبة لهم ولقدراتهم الجسدية والفنية والفكرية، وتحديد حقوقهم وواجباتهم والامتيازات المقررة لهم
على النحو الذي يساهم في تمكين هذه الفئة وإشراكهم في مسيرة التنمية، وتحفيز أصحاب العمل
.لتوظيفهم وتقديم كل سبل الدعم والتمكين لهم
5.
اعتماد السياسات والتشريعات والنظم التي من شأنها تنظيم سوق العمل في الدولة، وتعزيز مشاركة
.مواطني الدولة في سوق العمل، وتحفيز أصحاب العمل على استقطاب وتوظيف المواطنين
6.
إصدار القرارات التي من شأنها الحد من تداعيات أي ظروف استثنائية عامة تمر بها الدولة على قطاع
العم.ل في الدولة
7.
،تغيير المدد أو النسب أو القيم الواردة في هذا المرسوم بقانون، وفق متغيرات واحتياجات سوق العمل
.وما تقتضيه المصلحة العامة
8.
.تحديد الرسوم اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية
36
مرسوم بقانون اتحادي لسنة2021
بشأن تنظيم علاقات العمل
( المادة71
)
اختصاصات الوزارة
لغايات هذا المرسوم:بقانون، تختص الوزارة بما يأتي
1.
:اقتراح السياسات والاستراتيجيات والتشريعات بشأن بما يأتي
أ.
،تشجيع وتحفيز المنشآت للاستثمار في تدريب وتمكين العمال، ورفع المستوى المهاري والكفاءة
.والإنتاجية لهم
ب. تبني التقنيات الحديثة والتكنولوجية، واستقطاب أفضل الكفاءات وفق مت طلبات سوق العمل في
.الدولة لرفع الإنتاجية
ج.
.تدريب طالب مؤسسات التعليم العام والعالي المعتمدة في الدولة
2.
وضع نماذج موحدة للوائح التنظيمية لعالقات العمل في المنشآت، وإصدار ضوابط وآليات اعتمادها بما
.يحقق مصلحة العامل وصاحب العمل
( المادة72
)
اللائحة التنفيذية
يصدر مجلس الوزراء-بناءً على اقتراح الوزير-
.اللائحة التنفيذية ألحكام هذا المرسوم بقانون
( المادة73
)
اللإغاءات
1. يُلغى
( القانون الاتحادي رقم8
) لسنة1980
.بشأن تنظيم علاقات العمل
2.
.يُلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا المرسوم بقانون
3.
يستمر العمل بالقرارات والأنظمة والقواعد المعمول بها قبل سريان أحكام هذا المرسوم بقانون، وبما ال
.يتعارض مع أحكامه، إلى حين صدور ما يحل محلها وفقً ا ألحكام هذا المرسوم بقانون
37
مرسوم بقانون اتحادي لسنة2021
بشأن تنظيم علاقات العمل
( المادة74
)
نشر المرسوم بقانون والعمل به
يُنشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسم ية، ويُعمل به اعتبارًا من02
فبراير2022
.
خليفة بن زايد آل نهيان
رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة
________________________________
:صدر عنا في قصر الرئاسة في أبو ظبي
:بتاريخ13
/
/صفر1443هـ
:الموافق20
/
/سبتمبر2021م
اقتباس هذه الوثيقة
مرسوم بقانون اتحادي بشأن تنظيم علاقات العمل، مرسوم بقانون اتحادي، رقم 33، بتاريخ 1 يناير 2021 — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.