مرسوم بقانون اتحادي

قرار مجلس الوزراء بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون بشأن دخول وإقامة الأجانب

Cabinet Resolution Issuing the Executive Regulation of Federal Decree-Law Concerning the Entry and Residence of Foreigners

رقم 65 2022 6 مشاهدة
تحميل PDF المصدر الرسمي ⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً حفظ

تحميل PDF مباشرة

1 قرار مجلس الوزراء لسنة2022 بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي لسنة2021 في شأن دخول وإقامة الأجانب قرار مجلس ال وزراء رقم( 65 ) لسنة2022 ( بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم29 ) لسنة2021 في شأن دخول إو قامة الأجانب :مجلس الوزراء − بعد الاطلاع على الدستور ، − وعلى ( القانون الاتحادي رقم1 ) لسننننة1972 ،بشننننأن اخترنننناصننننا الوزارا وصننننال يا الوزراء وتعديلاته، − وعلى ال قانون الا( تحادي رقم11 ) لسنة2018 ،في شأن تنظيم وزارة الخارجية والتعاون الدولي ،وتعديلاته − و على الم( رسوم بقانون اتحادي رقم14 ) لسنة2021 في شأن إنشاء الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية ،والجمارك وأمن المنافذ − وعلى الم( رسوم بقانون اتحادي رقم29 ) لسنة2021 في شأن دخول وإقامة الأجانب ، − وعلى الم( رسوم بقانون اتحادي رقم33 ) لسنة2021 في شأن تنظيم عالقا العمل، − وبناء على ،ما عرضه رئيس الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ و موافقة مجلس ،الوزراء قــــــرّر: الفصل الأو ل الأحكام التـمهيدية ( المادة1) ال تعريفات ،في تطبيق هذا القرار ي قرنند با لكلما والعبارا التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقض سننيا النص ب:غير ذلك ا لدولة : الإمارا العربية المتحدة. الهيئة : الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ. الرئيس : رئيس الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ. الأجنبي : كل من ال يتمتع بجنسية الدولة. التأشيرة : وثيقة رسننننمية ترنننندر وفقا أل كام المرسننننوم بقانون ،وهذا القرار ت مكن الأجنبي من الدخول للدولة والبقاء فيها طوال فترة الإذن الممنوح له. 2 قرار مجلس الوزراء لسنة2022 بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي لسنة2021 في شأن دخول وإقامة الأجانب تصريح الإقامة : .صفة تمنح الأجنبي ق الإقامة في الدولة وفقا للمدة المقررة المنافذ : مننافنذ الندولنة الرسننننمينة الررينة والجوينة والبحرينة ا نددة لندخول وخرو الأجنبي، وا. ددة بمقتض ى هذا القرار وثيقة السفر : مسنند رسن ي يحدد هوية الأجنبي يرندر باعتمادر قرار من الرئيس ويقوم .مقام جواز السفر في إثبا الهوية التأشيرة المسبقة : .صفة دخول تمنح للأجنبي قبل قدومه للدولة المرسوم بقانون : الم( رسننننوم بقانون اتحادي رقم29 ) لسننننة2021 في شننننأن دخول وإقامة الأجانب. ( المادة2) شروط دخول الأجنبي للدولة ي شترط لدخول الأجنبي ل لدولة توافر ما يأتي: 1. أن يكون لديه جواز سفر أو وثيقة .سفر 2. أن يكون الجواز أو وثيقة السفر معتمدة و صال ة لدخول الدولة والعودة إلى الدولة القادم منها أو .المقيم فيها أو الرادر عنها الجواز أو الوثيقة 3. أال تقل مدة صال ية الجواز أو وثيقة السفر لغير ال اصل على ترريح إقامة عن (6) ،ستة أشهر ويجوز بقرار من الرئيس استثناء بعض الفئا من مدة الرال ية المشار إليها في هذ ا البند على أال تقل مدة الرال ية عن شهر . 4. أن يكون لديه تأشيرة دخول أو ترريح إقامة ساري .المفعول 5. أن يكون لديه تذكرة سفر لمتابعة ر لته أو تذكرة عودة، للسماح له بدخول الدولة بموجب تأشيرة .زيارة 6. ي عفى من شرط ال رول على الت أشيرة المسبقة رعايا الدول التي يردر بها قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الرئيس. 7. يجوز للرئيس أو من يفوضه في الة الضرورة التي يحددها الرئيس الاستثناء من كل أو بعض الشروط الواردة في هذر المادة أو يرى استثناءهم بإذن خاص من ال رول على تأشيرة دخول . 3 قرار مجلس الوزراء لسنة2022 بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي لسنة2021 في شأن دخول وإقامة الأجانب الم( ادة3) المنافذ المعتمدة 1. ال يجوز للأجنبي دخول الدولة أو مغادرتها إلا بعد إتمام إجراءا الدخول والمغادرة من المنافذ المعتمدة الآتية: )(أ :المنافذ الجوية 1. مطار أبو ظب ي .الدولي 2. .مطار العين الدولي 3. .مطار جزيرة داس 4. .مطار دبي الدولي 5. مطار آل مكتوم الدولي. 6. .مطار الشارقة الدولي 7. .مطار رأس الخيمة الدولي 8. .مطار الفجيرة الدولي :(ب) المنافذ البحرية 1. .)ميناء زايد (أبو ظبي 2. ميناء الرويس (أبو ظبي .) 3. ميناء خليفة (أبو ظب ي .) 4. ميناء مغر (أبو .)ظبي 5. .)ميناء راشد (دبي 6. ميناء الشندغة .)(دبي 7. .)ميناء ال وض الجاف (دبي 8. .)ميناء ال مرية (دبي 9. .)ميناء جبل علي (دبي 10 . ميناء)هاربر (دبي. 11 . .)ميناء خالد (الشارقة 12 . .)ميناء خورفكان (الشارقة 13 . .)ميناء ال مرية (الشارقة 14 . .)ميناء عجمان (عجمان 15 . .)ميناء رأس الخيمة (رأس الخيمة 16 . .)ميناء صقر (رأس الخيمة 17 . .)ميناء الجزيرة (رأس الخيمة 4 قرار مجلس الوزراء لسنة2022 بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي لسنة2021 في شأن دخول وإقامة الأجانب 18 . .)ميناء أم القيوين (ميناء أ مد بن راشد بأم القيوين 19 . .)ميناء الفجيرة (الفجيرة 20 . .)ميناء مرفح (أبوظبي 21 . .)ميناء الجير (رأس الخيمة 22 . )منفذ دبا الفجيرة (الفجيرة :(جـ) المنافذ البرية 1. .)الغويفا (أبو ظبي 2. .)مزيد (أبو ظبي 3. خطم الشكل( ه.)أبو ظبي 4. المضيف (أبو ظب ي.) 5. هيلي (أبو )ظبي. 6. .) تا (دبي 7. .)خطم مال ة (الشارقة 8. .)شعم (الدارة) (رأس الخيمة 9. .)منفذ وم (الفجيرة 10 . .)منفذ مزيرع (عجمان 11 . .)المدام ال دودي (الشارقة 2. إذا دخل الأجنبي لظروف قهرية إلى أراض ي الدولة من غير المنافذ المعتمدة للدخول، وجب عليه تقديم نفسه فورا ألقرب مركز أو نقطة أو دورية شرطة أو منفذ معتمد للدخول للإبالغ عن دخوله، وعلى الجهة التي تتلقى البالغ أن ترفع الأمر في ال ال إلى الهيئة .التخاذ الإجراء المناسب الم( ادة4) حالات إعادة الأجنبي في منافذ الدخول إلى جهة القدوم على الجهة ا خترة بمنفذ الدخول إعادة الأجنبي إلى الجهة القادم منها إذا توافر إ دى ال الا الآتية : 1. عدم اسن فاء ي شرط أو أ كثر من الشروط الواردة في المادة(2) من هذا .القرار 2. التلاعب بالرورة الملرقة على ال جواز أو وثيقة السفر . 3. الشطب أو الكشط أو التحريف في البيانا المدونة في الجواز أو وثيقة السفر . 4. التلف الظاهر في الجواز أو وثيقة السفر .بشكل يمس أي من البيانا أو بعض منها 5. ع .دم الانتظام في ترقيم صفحا الجواز أو الوثيقة أو فقدان أو نزع أي جزء منها 6. .استخدام جواز أو وثيقة سفر تعود لشخص آخر بغرض انتحال صفة الغير 5 قرار مجلس الوزراء لسنة2022 بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي لسنة2021 في شأن دخول وإقامة الأجانب ي عاد الأجنبي الذي تحققت فيه الة من ال الا المشار إليها في هذر المادة على نفقته الخاصة وبذا الوسيلة التي أقلته كلما أمكن ذلك، أو بوسيلة أخرى ي كلف بتحديدها قائد وسيلة النقل أو مالكها أو .وكيلها الم( ادة5) التزوير في المستندات الرسمية على الهيئة توقيف كل قادم إليها تبين أن في جواز أو وثيقة سفرر اشنباها بكشط أو تحريف أو شطب أو تزوير في الأختام أو التأشيرا التي تثبتها السلطا ا خترة بدخول وإقامة الأجانب أو البعثا .الدبلوماسية للدولة في وثائق أو جوازا سفر الأجانب ( المادة6) التزامات الأجنبي وجهة الاستقدام :ًأوال التزامات الأجنبي : 1. يلتزم الأجنبي بنسجيل بياناته ومكان إقامته عند تقديمه لتأشيرة الدخول أو عند دخوله للدولة إذا كان من الفئا المعفية من التأشيرة،المسبقة كما يلتزم بإخطار الهيئة في ال أي تغيير في تلك البيانا أو في الة وقوع نزاع بينه وبين الجهة المتعاقد.معها 2. ال يحق للأجنبي العمل بأجر أو بدون أ جر إلا بعد ال رول على ترخيص بذلك من الجهة ا خترة . 3. على الأجنبي في ال فقد أو تلف جواز سفرر أو بطاقة هويته أن يبلغ بذلك أقرب مركز للشرطة خلال (3 ) ثالثة أيام من واقعة الفقد أ و التلف . 4. على الأجنبي إذا رز بمولود في الدولة أن يقوم باستخرا الوثائق الخاصة بإثبا هويته وفقا للنشريعا النافذة في البلد الذي يحمل جنسيتها وتعديل وضع المولود أو مغادرته للدولة خلال (4 ) أربعة أشهر من تاريخ .الميالد 5. على الأجنبي مغادرة ال د ولة بعد انقضاء .المدة المررح له بالبقاء فيها بالدولة 6. على الأجنبي أن يررز في أي وقت يطلب منه ذلك بطاقة هويته أو إثبا .هويته و ي حدد الرئيس البيانا الواجب اسنيفاؤها وفقا أل كام البند (1) من هذر المادة والإجراءا المرتبطة بواقعة الفقد أ و تلف جواز السفر أو ( بطاقة الهوية الواردة في البند3) من هذر المادة. ًثانيا : التزامات جهة الاستقدام : 1. يلتزم الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين بالدولة بعدم تشغيل الأجنبي ولو على سبيل التجربة إلا بعد ال رول على ترخيص بذلك من الجها ا خترة . 6 قرار مجلس الوزراء لسنة2022 بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي لسنة2021 في شأن دخول وإقامة الأجانب 2. تلتزم جهة الاستقدام ضامنة كانت أو جهة متعاقدة مع الأجنبي بنشغيل ذلك الأجنبي متى كان مررح له بالعمل وإخطار الجها ا خترة عن واقعة انقطاعه عن العمل أو تغيبه خلال( 48 ) ثمان وأربعين ساعة من واقعة الانقطاع أ و .التغيب المادة(7) التزامات قائدي وسائل النقل على ربابنة السفن وقائدي السيارا والقطارا وغيرها من وسائل النقل عند وصول ها الدولة أو مغادرتها لها أن يقدموا إلى الموظف ا ختص في الهيئة المسنندا أو البيانا الآتية : 1. أسماء الركاب الذين ال يحملون جوازا سف ر .أو وثائق سفر صال ة 2. أسماء الركاب الذين يشك ون في ص ة جوازا سفرهم أو عدم سريان مفعولها. 3. أسماء الركاب الذين ال يحملون تأشيرا دخول أو تراريح إقامة ت خولهم الدخول .للدولة الفصل الثاني تأشيرات الدخول المادة(8) شروط منح تأشيرة دخول الأجنبي للدولة يجوز منح الأجنبي تأشيرة دخول إذا توافر الاشتراطا العامة الآتية : 1. أن يكون لديه جواز أو وثيقة سفر صال ان ومعتمدان لدخول الدولة والعودة إلى الدولة المقيم فيها أو الرادر عنها الجواز أو الوثيقة ،وأال تقل مدة صال ية جواز أو وثيقة السفر عن (6) ستة أشهر. 2. أال يكون ممنوعا .من الدخول إلى أراض ي الدولة 3. أال يكون قد سبق إبعادر من الدولة . 4. أن يكون لديه تذكرة سفر لمتابعة ر لته أو تذكرة مغادرة للدولة. 5. .أن يكون لديه تأمين صحي ساري المفعول داخل الدولة 6. أن توافق الجها ا خترة على دخوله ب عد اسنيفاء الاشتراطا المنروص عليها في هذا القرار وتقديم المسنندا والوثائق التي تثبت جدية الغرض واسنيفاء الرسوم والضمانا.المقررة الم( ادة9) ضوابط إصدار التأشيرات من السفارات والهيئات القنصلية يجوز للسفارا والهيئا القنرلية التي تمثل الدولة في الخار أن تردر تأشيرا الدخول وفقا للضوابط والإجراءا الآتية : 1. يقدم الأجنبي المتواجد خار الدولة طلب تأشيرة الدخول على النموذ المعتمد إلى السفارا أو القنرليا التي تمثل الدولة في الخار. 7 قرار مجلس الوزراء لسنة2022 بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي لسنة2021 في شأن دخول وإقامة الأجانب 2. يتم منح التأشيرا من السفارة أو ا لقنرلية بعد موافقة الهيئة على الطلب وت سجل في سجل خاص. 3. تردر تأشيرا الدخول على النماذ المعتمدة لدى الهيئة وذلك بعد اسنيفاء الرسوم والضمانا المقررة وبمراعاة الشروط والإجراءا المنروص عليها في هذا القرار . المادة( 10 ) أنواع تأشيرات الدخول ت حدد تأشيرة الدخول الممنو ة للأجنبي الغاية من دخول المه ا إلى الدولة، وت رنف إلى الآتي : 1. .تأشيرة دخول للزيارة 2. تأشيرة دخول مؤقت أو طارئ. 3. تأشيرة دخول .للعمل 4. تأشيرة دخول .للإقامة 5. تأشيرة دخول مقي ي دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومرافقيهم من.الأجانب ( المادة11 ) تأشيرة دخول للزيارة للهيئة-بعد موافقة الجها ا خترة- أن تمنح الأجنبي تأشيرة ت جيز له دخول الدولة للزيارة المؤقتة سواء لسفرة وا دة أو لعدة سفرا، وترنف تأشيرة الدخول سب الغرض من الزيارة إلى الأنواع الآتية: 1. السيا ة . 2. زيارة قريب أو صديق . 3. مهمة عمل . 4. استكشاف فرص ا لعمل. 5. استكشاف فرص تأسيس الأعم ال . 6. ال عال. 7. ال دراسة أو ال تدريب أو ال تأهيل. 8. تأشيرة ا جاملة . يجوز بقرار من رئيس الهيئة أ و من يفوضه إصدار تأشيرة الزيارة ألغراض أخرى لم تذكر في هذر المادة .شريطة التوثق من جدية الغرض من القدوم للدولة 8 قرار مجلس الوزراء لسنة2022 بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي لسنة2021 في شأن دخول وإقامة الأجانب ا ملادة( 12 ) مدة البقاء ل تأشيرة الدخول للزيارة 1. ت تحدد مدة بقاء الزائر بالغرض من قدومه للدولة وفقا ملا تحددر الهيئة في هذا الشأن، وفي جميع الأ ولا يجب أال تزيد مدة البقاء عن عام مع ضرورة اسنيفاء الرسم والضمان المقرر ويعترر الجزء من الشهر شهر في تحديد قيمة الرسم الواجب أ .داءر 2. يجوز بقرار من الرئيس أو من يفوضه تمديد تأشيرة الدخول للزيارة ملدة أو مدد م ماثلة في ال إثبا جدية سبب التمديد ودفع الرسوم المستحقة. الم ادة( 13 ) صلاحية تأشيرة الدخول للزيارة تكون تأشيرة الدخول للزيارة صال ة لدخول الدولة ملدة ( 60 ) ستين يوما اعتبارا من تاريخ إصدار ها ويمكن تج ديدها ملدد مماثلة بعد اسنيفاء الرسم المقرر . تأشيرة دخول للزيارة بغرض السياحة المادة( 14 ) تأشيرة السياحة للهيئة أن تمنح الأجنبي تأشيرة دخول للزيارة بغرض السيا ة ويكون الضامن/ الم ستضيف داخل الدولة إ دى المنشآ العاملة في مجال السيا ة وذلك بعد اسنيفاء الرسم والضمان المالي المقرر. الم ادة( 15 ) تأشيرة السياحة المتعددة ملدة خمس سنوات 1. ا ستثناء من أ ( كام المادة12 ) من هذا القرار، يجوز للهيئة إصدار تأشيرة زيارة متعددة بغرض السيا ة صال ة ملدة (5 ) خمس سنوا من تاريخ الإصدار بدون اشتراط ضامن/ مستضيف داخل الدولة وذلك عد ب اسنيفاء الرسم والضمان المالي الم قرر، وي شترط في إصدار التأشيرة تقديم ما يثبت توافر رصيد مررفي بمبلغ ( 4000 ) دوالر أو ما يعادلها من العمال الأجنبية خلال (6) الستة أشهر الأخيرة السابقة على تقديم الطلب. 2. تسمح تأشيرة السيا ة متعددة الدخول للمستفيد منها بالبقاء في الدولة مدة متواصلة ال تتجاوز( 90 ) تسعين يوما ، ويجو ز للهيئة تمديد ها مل دة مماثلة على أال تتجاوز مدة البقاء كالمة( 180 ) مائة وثمانين يوما .في السنة الوا دة 3. يجوز تمديد مدة البقاء في الدولة ملدة تزيد عن( 180 ) مائة وثمانين يوما في السنة في الا استثنائية يردر بتحديدها قرار من الرئيس. 9 قرار مجلس الوزراء لسنة2022 بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي لسنة2021 في شأن دخول وإقامة الأجانب تأشيرة دخول بغرض زيارة قريب أو صديق المادة( 16 ) للهيئة أن تمنح الأجنبي تأشيرة دخول بغرض زيارة قريب أو صديق بدون ضامن / مستضيف .في الدولة المادة( 17 ) شروط إصدار تأشيرة دخو ل بغرض زيارة قريب أو صديق ي شترط إلصدار تأشيرة زيارة قريب أو صديق ما يأتي: 1. أن يكون الزائر قريبا أو صديق ا ملواطن أو ألجنبي مقيم في الدولة وفقا لأل كام التي تحددها الهيئة . 2. .إرفا ما يثبت صلة القرابة والمرررا الموجبة للزيارة 3. اسنيفاء الضمان المالي المقرر . سب الغرض 4. إذا كان الغرض من الدخول زيارة الزوجة الأجنبية لزوجها من مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، ي شترط أن يكون مرخرا لها بإقامة سارية المفعول في الدولة التي يحمل الزو جنسيتها. تأشيرة دخول للزيارة بغرض مهمة عمل ا ملادة( 18 ) للهيئة أن تمنح الأجنبي تأشيرة دخول زيارة بغرض إنجاز مهمة عمل مؤقتة وذلك في الا ال عمل على مشاريع مؤقتة أو ال عمل تحت التجربة لفترة زمنية،مؤقتة /ويكون الضامن المستضيف جهة العمل في الدولة سواء كانت جه ة كومية أو خاصة أو مؤسسة في المناطق .ال رة المادة( 19 ) شروط إصدار تأشيرة دخول للزيارة بغرض مهمة عمل ي شترط إلصدار تأشيرة زيارة بغرض إنجاز مهمة عمل مؤقتة ما يأتي : 1. تقديم عقد عمل مؤقت أو رسالة من الجهة المستقدمة ت بين العلاقة التعاقدية والغرض من الدخول . 2. .إثبا اللياقة الص ية للعمل 3. موافقة وزارة الموارد البشرية والتوطين في ال كانت الجهة المستقدمة خاضعة أل كام قانون تنظيم عالقا العمل أو كانت من فئة العمالة المساعدة في ا أل .عمال المنزلية 10 قرار مجلس الوزراء لسنة2022 بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي لسنة2021 في شأن دخول وإقامة الأجانب ( المادة19 ) ًمكررا تأشيرة دخول للزيارة بغرض مهمة عمل متعددة ملدة سنتين 1. للهيئة بعد موافقة وزارة الموارد البشرية والتوطين أن تمنح الأجنبي تأشيرة دخول زيارة بغرض إنجاز مهمة عمل مؤقتة لعدة سفرا ملدة سنتين، وذلك في الا العمل على مشاريع مؤقتة أو العمل تحت .التجربة لفترة زمنية مؤقتة 2. ( للمستفيد من هذر التأشيرة البقاء في الدولة مدة متواصلة ال تتجاوز60 ) ستين يوما على أال تتجاوز ( مدة البقاء كالمة180 ) مائة وثمانين يوما .في السنة الوا دة 3. ي حدد الرئيس بالتنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتوطين ما يأت ي : أ. معايير المنشآ المستفيدة . ب. قائمة المهن المسموح لها بمنح هذا النوع من التأشيرة . . أي شروط أو ضوابط خاصة ملنح هذر التأشير ة . 4. ( يجب على المستفيد إجراء الفحص الطبي خلال مدة ال تتجاوز15) خمسة عشر يوما من تاريخ أول دخول ل ه للدولة باستخدام التأشيرة . تأشيرة دخول للزيارة بغرض استكشاف فرص العم ل ( المادة20 ) للهيئة أن تمنح الأجنبي تأشيرة دخول زيارة ال س تكشاف فرص ا لعمل ، وتكون التأشيرة بدون اشتراط ضامن/ مستضيف .داخل الدولة ( المادة21 ) شروط إصدار تأشيرة دخول للزيارة بغرض استكشاف فرص العمل ي شترط إلصدار تأشيرة زيارة بغرض ا ستك شاف الفرص المتا ة للعمل ما يأتي : 1. أن يستوفي المتقدم أ د :الشرطين التاليين أ. أ ن يكون المتقدم من فئة العمالة الماهرة في المستوى المنهي الأول أو الثاني أو الثالث من ترنيف المهن المعتمد لدى وزارة الموارد البشرية والتو طين. ب. أن يكون المتقدم من خريجي أفضل ( 500 ) خمسمائة جامعة في العالم بحسب الترنيف المعتمد لدى وزارة التربية والتعليم وأال يكون قد مر على تخرج ه أكثر من عام .ين 2. أن يكون ال د الأدنى للمستوى التعلي ي شهادة البكالوريوس أو ما يعادلها . 3. أن.يستوفي الضمان المالي المقرر 11 قرار مجلس الوزراء لسنة2022 بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي لسنة2021 في شأن دخول وإقامة الأجانب تأشيرة دخول للزيارة بغرض استكشاف فرص تأسيس الأعمال ( المادة22 ) للهيئة أن تمنح الأجنبي تأشيرة دخول زيارة بغرض بحث واستكشاف فرص الأعمال، وتكون التأشيرة بدون اشتراط ضامن/ م ستضيف داخل الدولة، وي شترط إل صدار التأشيرة .اسنيفاء الرسم والضمان المالي المقرر تأشيرة دخول للزيارة بغرض العلاج المادة( 23 ) للهيئة أن تمنح الأجنبي ، تأشيرة دخول زيارة بغرض العال و /يكون الضامن المستضيف في هذر ال الة منش أة ص ية مرخرة في الدولة، كما يجوز منح تأشيرة ملرافق/ مرافقي متلقي العال. المادة( 24 ) شروط إصدار تأشيرة الزيارة للعلاج ي شترط إلصدار تأشيرة زيارة للعال ما يأتي : 1. تقديم تقرير طبي معتمد ورسالة من الجهة المست ضيفة .تفيد مرررا الزيارة 2. اسنيفاء الضمان المالي المقرر. 3. في الة منح تأشيرة الدخول للمرافق لعال المريض، ي شترط دخول المرافق برفقة المريض للدولة وأن يحمل المرافق تأشيرة دخول مماثلة لتأشيرة دخول المريض (سفرة وا دة أو لعدة سفرا بحسب )الأ ولا، ولا يتم ا لتمديد للمرافق إلا إذا مدد تأشيرة الدخول للمريض. وفي جميع الأ ولا يجب أن .يكون للمستفيد تأمين صحي وأن يتم تقديم الضمان المالي المقرر تأشيرة دخول للزيارة بغرض الدراسة أو التدريب أو التأهيل المادة( 25 ) للهيئة أن تمنح الأجنبي تأشيرة دخول زيارة بغرض الدراسة أو التدريب أو التأهيل وما في كمها ، ويكون /الضامن المستضيف في هذر ال الة إ دى الجامعا أو المعاهد أو المؤسسا التعليمية أو البحثية المرخرة في الدولة ، كما يمكن أن /يكون الضامن المستضيف جهة كومية أو خاصة ألغراض التدريب أو .التأهيل لفترة زمنية مؤقتة ( المادة26 ) شروط إصدار تأشيرة دخول للزيارة بغرض الدراسة أو التدريب أو التأهيل ي شترط إلصدار تأشيرة زيارة لغرض الدراسة أو التدريب أو التأهيل تقديم رسالة من الجهة المست ضيفة متضمنة الررنامج الدراس ي أو التدريبي .ومدته 12 قرار مجلس الوزراء لسنة2022 بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي لسنة2021 في شأن دخول وإقامة الأجانب تأشيرة المجاملة المادة( 27 ) للسفارا والهيئا القنرلية التي تمثل الدولة في الخار منح تأشيرة ا جاملة بعد موافقة الهيئة للفئا الآتية: 1. تأشيرة زيارة للشخريا التي يرون مالئمة منحها هذر التأشيرة. 2. تأشيرة زيارة ل ملة الجوازا الدبلوماسية والخاصة وجوازا الأمم المتحد .ة /تأشيرة الدخول المؤقت الطارئ المادة( 28 ) للهيئة -بعد موافقة الجها ا خترة- أن تمنح الأجنبي تأشير ا خاصة ت جيز له دخول الدولة بشكل مؤقت في ال الا الآتية : 1. .)تأشيرة عبور للركاب المواصلين ر لتهم (الترانزيت 2. طاقم .الطائرة 3. البحارة . 4. ال دخول ال طارئ ألسباب.محددة المادة( 29 ) )تأشيرة العبور (ترانزيت 1. ل لهيئة أن تمنح هذر التأشيرة للأجنبي العابر والمواصل ر لته إلى دولة أخرى أو الملتحق بإ دى البواخر الراسية في أ د موانئ الدولة أو الذي يرغب اللاتحا بها وتضطرر ظروف الر لة إلى دخول .البالد 2. تخول تأشيرة)العبور (الترانزيت لأل جنبي البقاء في( الدولة ملدة48 ) ثمان وأربعين ( أو96 ) ست وتسعين ساعة وذلك وفقا للشروط الآتية: أ. أن يكون بحوزته جواز أو وثيقة سفر صال ين لدخول الدولة وكذلك الدولة التي يقرد متابعة .الر لة إليها ب. أن يكون بحوزته تذكرة لمتابعة الر لة، وي سنثنى من ذلك الأجنبي الذي يرغب اللاتحا بباخرة .راسية في أ د موانئ الدولة . وفي جميع الأ ولا يجوز أن ت.منح هذر التأشيرة لر لتي الذهاب والإياب عند التقدم بطلبها 13 قرار مجلس الوزراء لسنة2022 بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي لسنة2021 في شأن دخول وإقامة الأجانب ا ملادة( 30 ) تأشيرة دخول البحارة وأطقم الطائرة ًأوال : البحارة 1. ل لهيئة أن تمنح هذر التأشيرة في المنفذ البحري للبحار متى توافر فيه الشروط الآتية : أ. أن يثبت هويته بجواز السفر البحريSeaman Book) .) ب. أن يكون اصال على بطاقة البحارة التي تردرها الجهة ذا الاختراص في ا لدولة إذا كان عامال على ظهر السفن الوطنية العاملة في أعالي البحار بالإضافة إلى جواز السفر .البحري . أن يكون اصال على إقامة للعمل في الدولة وبطاقة البحارة التي تردرها الجهة ذا الاختراص في الدولة ، إذا كان عامال على ظهر السفن الأجنبية المرتبطة بعقود عمل في .الدولة 2. يجوز للبحارة وأطقم السفينة ال رول على ترريح تأشيرة مؤقتة ملدة(7 ) سبعة أيام ملغادرة رم الميناء إلى أراض ي الدولة، ويكون الضامن/ المستضيف في هذر ال الة الوكيل .البحري 3. يجوز للبحارة وأطقم السفينة الانتقال داخل نفس الميناء من الوسيلة البحرية القادم عليها إلى أية وسيلة بحرية راسية في موانئ الدولة بعد إبلاغ الجها ا خترة بدخول الأجانب في المنفذ، وي شترط في هذر ال الة موافقة رباني الوسيلة القادم عليها والمنتقل إليها وفقا .للتعليما المنظمة لهذا الشأن ثانياً: طاقم الطائرة ( تكون مدة البقاء بالدولة لطاقم الطائرة7 ) سبعة أيام من تاريخ .الدخول تأشيرة الدخول الطارئ الم ادة( 31 ) ل لهيئة أن تمنح تأشيرة الدخول الطارئ في منافذ الدولة للأجنبي القادم بنظام العبور (الترانزيت) أو الذي :تم إنزاله من وسيلة النقل في أ د منافذ الدولة أل د الأسباب الآتية 1. .العارض الرحي 2. .إلغاء الر ال بسبب سوء الأ ولا الجوية 3. إلغاء الر ال بسبب أعطال الطائرا المفاجئة وت ( ستوجب المكوث ملدة تزيد على24 ) أربع وعشرين .ساعة 14 قرار مجلس الوزراء لسنة2022 بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي لسنة2021 في شأن دخول وإقامة الأجانب ملا ادة( 32 ) ضوابط تأشيرة الدخول الطارئ يكون الضامن/ المستضيف لهذر التأشيرة هو الناقل (شركة الطيران)، وت جيز التأشيرة ل المها البقاء في الدولة ملدة ال ت ت( جاوز96 ( ) ست وتسعين ساعة للأسباب الواردة في البندين2 ، 3) من المادة السابقة، .شريطة عدم وجود أي موانع أمنية تحول دون منحها وتكون مدة البقاء ملدة ال ت ت( جاوز7 ) سبعة أيام إذا كان سبب منحها العارض الرحي، على أن ت عدل التأشيرة إلى تأشيرة دخول للعال إذا تطلب البقاء في الدولة ألكثر من ذلك، ويتم وضع الم التأشيرة تحت راسة .الشرطة إذا كان من ضمن قائمة الممنوعين من دخول الدولة وفي جميع الأ ولا ت .طبق ذا الأ كام على المرافق تأشيرة دخو ل للعمل ( المادة33 ) للهيئة أن تمنح الأجنبي تأشيرة دخول للعمل تنيح ل المه ا البقاء في الدولة ملدة( 60 ) ستين يوم ا من تاريخ الدخول ل ين إتمام الإجراءا اللازمة إلصدار الإقامة في ال الا الآتية : 1. ا ألجنبي المرتبط بعقد عمل مع صاحب عمل من الجهات الآتية : أ. .القطاع ال كومي الاتحادي أو ا لي ب. القطاع الخاص والخاضعين ل لمرسوم ب قانون اتحادي بشأن تنظيم عالقا.العمل . عمال ة الخدمة .المساعدة د. الجها المستثناة من كل أ كام المرسوم ب قانون اتحادي بشأن تنظيم عالقا العمل أو من شرط ال رول على ترريح عمل من وزارة الموارد البشرية والتوطين بقرار يردر .من مجلس الوزراء 2. الإقامة الخضراء وتتضمن الفئات الآتية : أ. المسنثمر والشريك في رخرة تجارية بموجب عقد شراكة بنسبة مشاركة يردر بتحديدها قرار من .الرئيس ب. العامل المهاري عالي المستوى. . العمل ال ر . تسري بشأن الفئا الواردة في هذر المادة الأ كام والضوابط الواردة في الفرل الثالث من هذا القرار . 15 قرار مجلس الوزراء لسنة2022 بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي لسنة2021 في شأن دخول وإقامة الأجانب تأشيرة دخو ل للإقامة بدون عمل ( المادة34 ) للهيئة أن تمنح الأجنبي تأشيرة دخول لإل قامة بدون عمل تنيح ل المها البقاء في( الدولة ملدة60 ) ستين يوم ا من تاريخ الدخول ل ين إتمام الإجراءا اللازمة إلصدار الإقامة في ال الا الآتية: 1. .الطالب الملتحق في الجامعا أو الكليا أو المؤسسا التعليمية أو البحثية المرخرة في الدولة 2. .الأجنبي الذي يعمل عن بعد (عمل افتراض ي) لدى جهة خار الدولة 3. .الأجنبي المتقاعد 4. .الأجنبي الذي يملك عقارا في الدولة 5. ،)أفراد أسرة الأجنبي المقيم في الدولة (الزو والأبناء ويجوز أن يشمل والدي الأجنبي متى كان من ال اصلين على الإقامة الخضراء . 6. والدي وأبناء وزو المواطن أ.و المواطنة الذين يحملون جوازا سفر أجنبية 7. زوجا وأبناء مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية .الذين يحملون جوازا سفر أجنبية 8. الأجنبية التي توفي عنها زوجها المواطن أو طلقها ولها منه أ .بن أو أكثر 9. .ال الا الإنسانية التي يردر بننظيمها قرار من الرئيس تسري بشأن الفئا الواردة في هذر المادة الأ كام والضوابط الواردة في الفرل الثالث من هذا القرار . ( المادة35 ) تأشيرة دخو ل مقيمي دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومرافقيهم للهيئة أن تمنح الأجنبي المقيم في إ دى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومرافقيه من الأجانب تأشيرة دخول للدولة وفقا للمدد ولا ضوابط التي يردر بتحديدها قرار من .الرئيس الفصل الثالث تصاريح الإقامة أنواع تصاريح الإقامة ( المادة36 ) ي حدد ترريح الإقامة الغاية من ه وي كون على نوعين رئيسيين كالآتي: 1. ترريح إقامة للعمل. 2. ترريح إقامة بدون عمل. و في جميع الأ و ا ل يجوز تحويل تأشيرة الدخول إلى ترريح إ قامة دون ال اجة ملغادرة الدولة بعد أداء الرسم المقرر لبدل المغادرة، وينطبق ذا ال كم على الأجانب الملغاة إقاماتهم أو انتهت المدة المررح له م فيها الإقامة في .الدولة 16 قرار مجلس الوزراء لسنة2022 بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي لسنة2021 في شأن دخول وإقامة الأجانب الم ادة( 37 ) الأحكام العامة إلصدار تصاريح الإقامة بالإضافة إلى الضوابط والشروط الواردة في هذا القرار، ي شترط ملنح الأجنبي إقامة في الدولة ما يأتي : 1. أ ن يكون الأجنب ي الئق ا ص يا وفقا .للنظم النافذة في هذا الشأن 2. أن يتمتع ا ألجنبي ب ضمان صحي طول فترة إقامته في.الدولة 3. أداء الرسم والضمان المالي.المقرر ( المادة38 ) مدة الإقامة 1. ي خول ترريح الإقامة لرا به ق الإقامة في الدولة ملدة (2) سنتين قابلة للت جديد ملدة أو مدد مماثلة وفقا لذا الشروط التي م ،نح بموجبها كما يجوز إصدارها ملدة عام بناء على طلب صا ب العلاقة أو ملقتضيا الرالح العام أو في ال الا التي يق ر رها.الرئيس 2. ي خول ترريح الإقامة الخضراء لرا به ق الإقامة بدون ضامن / صا ب عمل في الدولة( ملدة5 ) خمس سنوا قابلة للتجديد ملدة أو مدد مماثلة وفقا لذا الشروط التي منح بموجبها. ( المادة39 ) تصريح الإقامة للعمل مع مراعاة أ كام( المادة33 ،) من هذا القرار للهيئة بعد موافقة الجها ا خترة أن تمنح ترريح إقامة للعمل للفئا الآتية : 1. الأجنبي المرتبط بعقد عمل مع صاحب عمل من الجهات الآتية : أ. .القطاع ال كومي الاتحادي أو ا لي ب. القطاع الخاص والخاضعين للمرسوم بقانون اتحادي بشأن .تنظيم عالقا العمل . .عمالة الخدمة المساعدة د. الجها المستثناة من كل أ كام المرسوم ب قانون اتحادي بشأن تنظيم عالقا العمل أو من شرط .ال رول على ترريح عمل من وزارة الموارد البشرية والتوطين بقرار يردر من مجلس الوزراء 2. الإقامة الخضراء وتتضمن الفئات الآتية : أ. المسنثمر والشريك في رخرة تجارية بموجب عقد شراكة بنسبة مشاركة يردر بتحديدها قرار من .الرئيس ب. .العامل المهاري عالي المستوى . .العمل ال ر 17 قرار مجلس الوزراء لسنة2022 بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي لسنة2021 في شأن دخول وإقامة الأجانب ( المادة40 ) تصريح إقامة للعمل للأجنبي المرتبط بعقد عمل مع صاحب عمل ل لهيئة أن تمنح الأجنبي المرتبط بعقد عمل مع صا ب عمل إقامة للعمل وفقا للشروط الآتية : 1. إ ،ذا كانت جهة الاستقدام إ دى جها القطاع العام الاتحادي أو ا لي تردر الهيئة ترريح الإقامة .بعد تقديم عقد العمل أو قرار التعيين للأجنبي 2. إذا كانت جهة الاستقدام خاضعة ل لمرسوم ب قانون اتحادي بشأن تنظيم عالقا العمل أو كانت من فئة .عمالة الخدمة المساعدة وجب ال رول على ترريح وزارة الموارد البشرية والتوطين 3. إذا كانت جهة الاستقدام إ دى الجها المستثناة من كل أ كام المرسوم ب قانون اتحادي بشأن تنظيم عالقا العمل أو من شرط ال رول على ترريح عمل من وزارة الموارد البشرية والتوطين ، تردر الهيئة ترريح الإقامة بعد تقديم عقد العمل أو قرار التعيين للأجنبي ، وفي جميع الأ ولا يجب أن يكون لتلك .المؤسسا نظام ل ماية الأجور وفقا ملا تحددر الهيئة في هذا الردد المادة( 41 ) ا إلقامة للخضراء للمستثمر أو الشريك للهيئة أن تمنح الإقامة الخضراء ل ألجنبي القادم إلى ا لدولة للإقامة مسنثمرا أو شريكا في مشروع تجاري في ال تو ا فر الشروط الآتية: 1. موافقة الهيئة على الاس ن ثمار وفقا لنظام ترنيف المسنثمرين الذي يردر به قرار من الرئيس بالتنسيق مع وزارة الاقتراد و الجها الا تحادية وا لية ا خترة في هذا الشأن . 2. إثبا قيمة الاسنثمار أو الشراكة وفقا للنسب التي يردر بتحديدها قرار من الرئيس، وفي ال كان .الأجنبي في أكثر من رخرة يرار إلى إجمالي رأس المال المسنثمر في اسنيفاء النسبة المقررة 3. .موافقة الجها ا لية ا خترة والترخيص ملقدم الطلب بممارسة النشاط ( المادة42 ) الإقامة الخضراء للعامل المهاري ل لهيئة أن تمنح ا ألجنبي ترريح إقامة للعمل بدون ضامن / صا ب عمل في الدولة متى كان من فئة العمالة الماهرة وفق الترنيف المنهي والمعايير المعتمد ة من وزارة الموارد البشرية والتوطين. الم ادة( 43 ) ط شرو وضوا ب ط منح الإقامة الخضراء للعامل المهاري ي شترط إلصدار ترريح الإقامة الخضراء ل لعامل المهاري اسنيفاء الاشتراطا الآتية : 1. أن يحرل على ترريح عمل في الدولة بموجب عقد عمل ساري .المفعول في الدولة 18 قرار مجلس الوزراء لسنة2022 بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي لسنة2021 في شأن دخول وإقامة الأجانب 2. أن يكون من فئة العمالة الماهرة في المستوى المنهي الأول أو الثاني أو الثالث من ترنيف المهن المعتمد .لدى وزارة الموارد البشرية والتوطين 3. .أن يكون ال د الأدنى للمستوى التعلي ي شهادة البكالوريوس أو ما يعادلها 4. أال يقل الراتب الشهري عن ( 15,000 )خمسة عشر أ.لف درهم أو ما يعادلها من العمال الأجنبية ا( ملادة44 ) الإ قامة الخضراء ل لعمل الحر ل لهيئة أن تمنح ا ألجنبي ترريح إقامة للعمل ال ر بشكل مستقل بدون ضامن / صا ب عمل ودون ال اجة لعقد عمل سواء كان متواجدا داخل الدولة أو .خارجها الم ادة( 45 ) ط شرو وضوا بط منح الإقامة الخضراء للعمل الحر ي شترط إلصدار الإ قامة الخضراء ل لعمل ال ر اسنيفاء الاشتراطا الآتية : 1. ال رول على ترريح عمل ر من وزارة الموارد البشرية والتوطين . 2. أن يكون ال د الأدنى للمستوى التعلي ي شهادة البكالوريوس أو الدبلوم التخرص ي أو .ما يعادلها 3. أال يقل الدخل السنوي ملقدم الطلب من العمل ال ر لعامين سابقين عن( 360,000 ) ثالثمائة وستون ألف درهم ا أو ما يعادلها من العمال الأجنبية أو أن يثبت مالءته المالية طوال فترة إقامته في الدولة . المادة( 46 ) تصريح الإقامة بدون عمل مع مراعاة أ كام( المادة34) من هذا القرار ،للهيئة بعد موافقة الجها ا خترة أن تمنح الأجنبي ترريح للإقامة بدون عمل للفئا الآتية: 1. .الطالب الملتحق في الجامعا أو الكليا أو المؤسسا التعليمية أو البحثية المرخرة في الدولة 2. .الأجنبي الذي يعمل عن بعد (عمل افتراض ي) لدى جهة خار الدولة 3. .الأجنبي المتقاعد 4. .الأجنبي الذي يملك عقارا في الدولة 5. أفراد أسرة الأجنبي المقيم في الدولة ،)(الزو والأبناء ويجوز أن يشمل والدي الأجنبي متى كان من ال اصلين على الإقامة الخضراء . 6. والدي وأبناء وزو المواطن أ.و المواطنة الذين يحملون جوازا سفر أجنبية 7. زوجا وأبناء مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذين يحملون جوازا سفر.أجنبية 19 قرار مجلس الوزراء لسنة2022 بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي لسنة2021 في شأن دخول وإقامة الأجانب 8. الأجنبية التي توفي عنها زوجها المواطن أو طلقها ولها منه أ بن أو .أكثر 9. .ال الا الإنسانية التي يردر بننظيمها قرار من الرئيس ا( ملادة47 ) تصريح إقامة ال طالب الم لتحق ب منشأة تعليمية للهيئة أن تمنح ترريح إقامة بدون عمل ل لطالب الملتحق بإ دى الجامعا أو الكليا أو المؤسسا التعليمية أو البحثية المرخرة في الدولة ويكون الضامن/ ا ملستضيف المنشأة التعليمية. المادة( 48 ) شروط وضوابط منح إقامة ال طالب الملتحق ب منشأة تعليمية ي شترط إلصدار ترريح إقامة الطالب ا سنيفاء الشروط الآتية: 1. ت أن كون الجامعة أ و الكلية أ و المعهد أ و المركز البحثي وما في كمها مرخص له ا بممارسة النشاط في .الدولة 2. ال رول على موافقة وزارة التربية والتعليم أ و الجهة التعليمية ا خترة في الإ .مارة بحسب الأ ولا المادة( 49 ) تصريح إقامة العمل الافتراض ي ل لهيئة أن تمنح الأجنبي ترريح إقامة للعمل الافتراض ي بدون ضامن / مستضيف ملدة سنة ة قابل للت جديد متى كان الأجنبي يمارس عمال عن بعد لدى جهة .خار الدولة الم ادة( 50 ) شروط وضوابط منح إقامة العمل الافتراض ي ي شترط إلصدار ترريح إقامة العمل الافتراض ي في الدولة اسنيفاء الشروط الآتية : 1. تقديم طالب الترريح ما يثبت عمله لدى جهة خار الدولة وأن العمل يتم عن بعد. 2. تقديم ما يثبت رول طالب الترريح على دخل شهري ال يقل عن( 3500 ) ثالثة آالف وخمسمائة دوالر أمريكي أو ما يعادلها .من العمال الأجنبية 20 قرار مجلس الوزراء لسنة2022 بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي لسنة2021 في شأن دخول وإقامة الأجانب ( المادة51 ) تصريح إقامة الأجنبي المتقاعد ا ستثناء ( من أ كام المادة38 ) من هذا القرار، ل لهيئة أن تردر ترريح إقامة للأجنبي المتقاعد بدون ضامن/ مستضيف ملدة(5 ) خمس سنوا قابلة لل تجديد وفقا لذا الشروط التي منح بموجبها. الم ادة( 52 ) شروط وضوابط منح الإقامة للأجنبي المتقاعد ي شترط إلصدار ترريح إقامة ل ألجنبي المتقاعد اسنيفاء الشروط الآتية : 1. أال تقل مدة خدم ة الأجنبي ( قبل إ الته للتقاعد عن15 ) خمس عشر عاما سواء داخل الدولة أو ،خارجها أو ( أن يكون قد أتم55 ) خمسا وخمسين.سنة ميلادية من عمرر 2. أن يتوافر لديه أ د الشرط ين ي :التاليين أ. أن يكون مالكا لعقار أو أك ثر في الدولة، ال تقل قيمة عقارر أو مجموع قيمة عقاراته عن ( 1,000,000 ) مليون درهم، سواء كانت هذر القيمة هي القيمة الشرائية أو السوقية، على أن يتم التقييم من قبل الجهة ا خترة في الإمارة المعنية، أو أن تكون لديه وديعة مالية ال تقل قيمتها عن ( 1,000,000 )مليون درهم داخل الدولة أو خارجها، شريطة نقلها وإيداعها في أي مؤسسة مالية ( في الدولة خلال60 ) ستين يوما من تاريخ إصدار الإقامة، وي سنثنى من ذلك ال قيامه بالاسنثمار بقيمة الوديعة في الدولة . ب. أال يقل الدخل السنوي ال ثابت للمتقاعد عن ( (240,000 مئتين وأربعين ألف درهم أو ما يعادلها من العمال الأجنبية، سواء كان مردر الدخل من داخل الدولة أو خارجها، شريطة تقديم كشف ساب بنكي آلخر (6 )ستة أشهر من تاريخ تقديم طلب ال رول على الإقامة. 3. مع مراعاة كم البند(2/أ )من هذر المادة ، إذا كان العقار مرهونا فإنه ي قبل صك الملكية المرهونة شريطة أال تقل القيمة المسددة لفك الرهن من القيمة الإ جمالية للرهن عن ( 1,000,000 ) مليون .درهم وقت تقديم طلب ال رول على الإقامة المادة ( 53 ) تصريح إقامة للأجنبي ملاك العقار ي شترط إلصدار ترريح إقامة ل ألجنبي ملاك العقار /بدون ضامن مستضيف اسنيفاء الشروط الآتية: 1. أن يكون العقار مكتمل البناء ولا يشمل ملاك الأراض ي .الفضاء 2. تقديم شهادة ملكية للعقار من الجهة ا خترة بالنسجيل العقاري .بالدولة 3. أن يكون العقار مملوكا .بالكامل ملقدم الطلب 4. أن يكون العقار صال ا للسكن. 21 قرار مجلس الوزراء لسنة2022 بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي لسنة2021 في شأن دخول وإقامة الأجانب 5. أن يكون ملقدم الطلب دخال شهري ا ال يقل عن(10,000) عشرة آ ال ف درهم أ و ما يعادلها من العمال الأجنبية.، أو أن يثبت مالءته المالية طوال فترة إقامته بالدولة الم ادة( 54 ) تصريح إقامة أل فراد أسرة الأجنبي المقيم في الدولة 1. يجوز للأجنبي المقيم بالدولة )(ذكرا كان أو أنثى استقدام أفراد أسرته شامال الزو وا أل بناء من الذين لم يبلغوا( 25 )الخامسة والعشرين أو البنا غير الم تزوجا ، كما يجوز استقدام الأبناء من ذوي الا تياجا الخاصة بغض النظر عن العمر .وفقا للضوابط التي تردر من رئيس الهيئة 2. يجوز للأجنبي ال اصل على الإقامة الخضراء استقدام أقاربه من الدرجة الأولى. 3. ت منح إقامة أفراد الأسرة لذا مدة إقامة الضامن/ رب الأسرة ،و في جميع الأ ولا يجب أال تتجاوز مدة صال ية إقامة أفراد الأسرة مدة صال ية إقامة الضامن / رب الأسرة . الم ادة( 55 ) شروط وضوابط تصريح إقامة أل فراد أسرة الأجنبي المقيم في الدولة ي شترط إلصدار ترريح إقامة ألفراد أسرة الأجنبي اسنيفاء الشروط الآتية: 1. أن يكون الأجنبي اصال على ترريح إقامة .في الدولة 2. توفر الملاءة المالية للضامن/ .رب الأسرة 3. توفير السكن المالئم .ألفراد الاسرة 4. إثبا صلة .القرابة يردر رئيس الهيئة قرارا بالضوابط المنظمة للاشتراطا .الواردة في هذر المادة المادة( 56 ) تصريح إقامة ل والدي و أ بناء وزوج المواطن أو المواطنة الذين يحملون جوازات سفر أجنبية ي جوز منح والدي وأبناء وزو المواطن أو المواطنة الذين يحملون جوازا سفر أجنبية ترريح إقامة مدته (5 ) خمس سنوا بدون عمل ، /ويكون الضامن المستضيف المواطن أو المواطنة ، وذلك وفقا للاشتراطا .التي يردر بتحديدها قرار من الرئيس 22 قرار مجلس الوزراء لسنة2022 بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي لسنة2021 في شأن دخول وإقامة الأجانب ( المادة57 ) تصريح إقامة زوجات وأبناء مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذين يحملون جوازات سفر أجنبية يجوز منح زو أو زوجة مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وأبناءهم الذين يحملون جوازا سفر أجنبية، ترريح إ قامة بدون عمل،، وذلك وفقا للاشتراطا التالية /ويكون الضامن المستضيف الزو أو الزوجة: 1. أن يكون الأجنبي اصال على إقامة في بلد الضامن / المستضيف. 2. وفر ت الملاءة المالية للضا /من المستضيف. 3. تو فير السكن المالئم ألفراد الأسرة. 4. إثبا صلة .القرابة المادة( 58 ) الأجنبية التي توفي عنها زوجها المواطن أو طلقها ولها منه أبن أو ثر أك يجوز منح زوجة الم واطن الذي توفي عنها زوجها أو طلقها ترريح إ قامة بدون عمل شريطة أ ن يكون لديها منه أبن أو كثر أ ، /ويكون الضامن المستضيف في هذر ال الة أكرر الأبناء الذكور وإذا لم يكن لديها أبناء . ذكور فأكرر البنا ا ملادة( 59 ) يعترر ترريح الإقامة الممنوح للأجنبي الغيا ( إذا تجاوز مدة الإقامة خار الدولة أكثر من180 ا ) م ئة وثمانين يوما متتاليا . المادة( 60 ) ( استثناء من أ كام المادة59 ) من هذا القرار، يستمر ترريح الإقامة ساريا تى نهاية مدته وذلك بالنسبة للفئا الآتية : 1. . زوجا المواطنين الأجنبيا 2. عمالة الخدمة المساعدة المرافق ة . للمبتعثين من المواطنين للدراسة في الخار 3. عمالة الخدمة المساعدة ومرافق و . المرض ى المواطنين المسافرين أو المبتعثين للعال في الخار 4. المرض ى من الأجانب ومرافقيهم المسافرين أو المبتعثين للعال في الخار ولديهم تراريح إقام ة سارية المفعول شريطة تقديم تقرير طبي مرد من الجها ا خترة في الدولة. 5. عمالة الخدمة المساعدة أل عضاء البعثا الدبلوماسية والقنرلية التي تمثل الدولة في الخار وموظفيها ال اصلين على تراريح إقام ة في.الدولة 23 قرار مجلس الوزراء لسنة2022 بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي لسنة2021 في شأن دخول وإقامة الأجانب 6. الأجانب المبتعثين من ق بل مؤسسا القطاع العام في دورا تدريبية أو تخررية، أو العاملين في مكاتبها في الخار وعائالتهم ال اصلين على تراريح إقام ة سارية المفعول في .الدولة 7. عمالة الخدمة المساعدة أل فراد الأسر ال اكمة العاملين في مساكنهم بالخار ولا اصلين على تراريح إقام ة .سارية المفعول بالدولة 8. الطلبة الملتحقين ب المنشآ التعليمية خار الدولة ال اصلين على تراريح إقام ة سارية المفعول .في الدولة 9. المسنثمرون.ال اصلون على تراريح إقامة سارية المفعول 10 . مكفولو ممثلي الدولة الدبلوماسيين والقنرليين و.المرافقين لهم 11 . أي فئة أخرى يرننندر باسنننتثنا ها قرار من الرئيس أو من يفوضنننه شنننريطة أن يكون لديها ترنننريح إقامة .سارية المفعول وبعد اسنيفاء الرسم المقرر في هذا الشأن الفصل الرابع سلطة الرقابة المادة( 61 ) متابعة المخالفين على الهيئة متابعة الأجانب وبرفة خاصة الذي ن يدخلون البالد بموجب تأشيرا دخول ولا يغادرونها خلال المدة المررح لهم بها، وكذلك الأجانب الذين تنتهي تراريح الإقامة الممنو ة لهم أو تراريح العمل المؤقتة ولا يبادرون إلى تجديد.ها أو تعديل أوضاعهم خلال الموعد ا دد ويكون للجهة ا خترة في الهيئة صال ية التوقف عن منح التأشيرا للضامن أو الجهة المستضيفة للأجنبي متى ثبت في أي وقت من الأوقا عدم اللاتزام بالأ كام المنظمة لدخول الأجانب. الم ادة( 62 ) الحمالت التفتيشية على الهيئة أن تقوم بحمال تفتيشية للتأكد من عدم مخالفة القانون والقرارا الرادرة تنفيذا له واتباع الإجراءا القانونية :المقررة لضبط ا خالفين من الفئا الآتية 1. المنسلل و ن ومَ نْ يقومون بتهريبهم ومساعدتهم لدخول الدولة .والبقاء فيها 2. مَ ن يقومون بنشغيل الأجانب من دون ترريح بذلك سواء كانوا منسللين أو مستقدمين من جهة تعاقد أو ضامن للأجنبي بما يخالف القوانين والنظم السارية في هذا .الشأن 3. مَ ن ال يقومون بنشغيل الأجانب المستقدمين للدولة للعمل ضمن علاقة تعاقدية كما نص عليها المرسوم بقانون اتحادي بشأن تنظيم عالقا العمل .ويتركونهم للعمل لدى الغير 4. المرتبطون بعقد عمل والذين .يعملون لدى الغير 24 قرار مجلس الوزراء لسنة2022 بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي لسنة2021 في شأن دخول وإقامة الأجانب 5. مرتك بو أي من ا خلافا الأخرى المنروص عليها في قانون دخول وإقامة الأجانب المشار إليه والقرارا الرادرة تنفيذا .له الم ادة( 63 ) تفعيل دور الحمالت التفتيشية تتولى الهيئة التنسيق مع جميع الجها المعنية في الدولة وض ل ع ضوابط تفعيل ال مال التفتيشية وتحقيق التنسيق المطلوب.فيما بينهم الم ادة( 64 ) الغرامات الإدارية تتولى الهيئة تحريل غرامة مالية ال تزيد( عن100) مائة درهم عن كل يوم ي قيم فيه الأجنبي في الدولة برورة غير قانونية، ويبدأ ا نساب الغرامة اعتبار ا من اليوم التالي لننن : 1. انقضاء المدة المررح له بالإقامة فيها بالدولة بعد إلغاء ترريح إقامته أو انتهاءها، ويردر بتحديد تلك المدد قرار من الرئيس لكل فئة من فئا المقيمين على أال تتجاوز في مجملها مدة (6 ) ستة أشهر من تاريخ إلغاء أو انتهاء .الإقامة 2. انقضاء المدة المرر ح بالبقاء فيها في الدولة اسننادا ل تأشيرة الدخول غير .القابلة للتجديد 3. ( انقضاء مدة7 ) .سبعة أيام من تاريخ إصدار ترريح المغادرة خالفي قانون دخول وإقامة الأجانب و يردر بقرار من مجلس الوزراء -بناء على توصية الرئيس وبعد التنسيق مع وزارة المالية- جدول با خلافا و الغراما الإدارية المفروضة .عليها 25 قرار مجلس الوزراء لسنة2022 بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي لسنة2021 في شأن دخول وإقامة الأجانب الفصل الخامس إخراج وإبعاد الأجانب المادة( 65 ) إخراج الأجنبي من الدولة يخر من ا لدولة بأمر من الهيئة :كل أجنبي 1. ي .ضبط على ظهر إ دى السفن وهو يحاول دخول البالد برورة غير مشروعة 2. إذا لم يكن اصال على تأشيرة دخول أو ترريح لإل .قامة 3. إذا انتهت مدة الترخيص الممنو ة له بموجب تأشيرة دخول أو ترريح إقامة ولم يبادر بالتجديد في الأ ولا التي يجوز فيها ذلك خلال المهلة المقررة . 4. .إذا أ لغيت تأشيرة دخوله أو ترريح إقامته ولم يبادر بمغادرة البالد خلال المهلة المقررة الم ادة( 66 ) أسرة الأجنبي الصادر أمر بإخراجه يجوز للهيئة تضمين أمر إخرا الأجنبي أفراد أسرته الأجانب الم كلف بإعالتهم . الم ادة( 67 ) تنفيذ أوامر الإخراج .تتولى الهيئة تنفيذ أوامر الإخرا بالتنسيق مع وزارة الداخلية والقيادا العامة للشرطة الم ادة( 68 ) نفقات إخراج الأجنبي تكون نفقا إخرا الأجنبي على سابه الخاص أو على ساب الجهة الضامنة أو صا ب العمل إن كان ترريح إقامته مرتبطا بعقد عمل، وإن تعذر ذلك يتم إخراجه على نفقة .الهيئة 26 قرار مجلس الوزراء لسنة2022 بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي لسنة2021 في شأن دخول وإقامة الأجانب الم ادة( 69 ) مهلة تصفية مصالح الأجنبي الصادر أمر بإخراجه إذا كان للأجنبي الرادر أمر بإخراجه مرالح في ا لدولة تقتض ي الترفية، منحته الهيئة مهلة لترفيتها بعد أن يقدم كفالة مقبولة، وبحيث ال تزيد هذر المهلة على (3 ) .ثالثة أشهر الم ادة( 70 ) الإبعاد القضائي ي.بعد الأجنبي عن البالد إذا صدر ضدر كم قضائي بالإبعاد الم ادة( 71 ) الإبعاد الإداري يجوز إبعاد الأجنبي إداريا عن الدولة ولو كان اصال على ت رريح بالإ:قامة في الأ ولا الآتية 1. .إذا لم تكن له وسيلة ظاهرة للعيش 2. .إذا رأ سلطا الأمن أن إبعادر تستدعيه المرل ة العامة أو الأمن العام أو الآداب العامة الم ادة( 72 ) أفراد أ سرة المم بعد من الأجانب يجوز أن يشمل أمر إبعاد الأجنبي أفراد أسرته الأجانب الم كلف بإعالتهم. الم ادة( 73 ) توقيف المم بعد يتم توقيف الأجنبي الرادر أمر بإبعادر في المؤسسا العقابية والإصال ية ملدة ال تزيد على شهر كلما كان ذلك التوقيف ضروريا لتنفيذ أمر الإبعاد وذلك بعد موافقة وذلك بعد موافقة النائب العام الاتحادي . الم ادة( 74 ) نفقات الإبعاد تكون نفقا إبعاد ،الأجنبي وأسرته من مال ذلك الأجنبي أو على نفقة من قام بنشغيله با خالفة للقانون وإال تحملت الهيئة .نفقا الإبعاد 27 قرار مجلس الوزراء لسنة2022 بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي لسنة2021 في شأن دخول وإقامة الأجانب ملا ادة( 75 ) مهلة تصفية مصالح الأجنبي المم بعد ،إذا كان للأجنبي الرادر أمر بإبعادر مرالح في البالد تقتض ي الترفية منحته الهيئة مهلة لترفيتها بعد أن يقدم كفالة مقبولة، وبحيث ال تزيد هذر المهلة على (3) .ثالثة أشهر الم ادة( 76 ) العودة للبالد بعد الإبعاد ال يجوز للأجنبي الذي سبق إبعادر من البالد العودة إليها إلا بعد روله على موافقة من.الرئيس الفصل السادس الأحكام الختامية المادة( 77 ) الإقامة الذهبية تسري على الإقامة الذهبية الأ كام الواردة في المل ق المرفق ب هذا القرار . المادة( 77 ) ًمكررا ( تسري على الإقامة الزرقاء الأ كام الواردة في المل ق رقم1 .) المرفق بهذا القرار المادة( 78 ) النماذج تقدم طلبا ال رول على التأشيرا والإقاما وتردر وفقا للنماذ التي يردر باعتمادها قرار من .الرئيس المادة( 79 ) اللإغاءات 1. ي لغى قرار وزير الداخلية ( رقم360 ) لسنة1997 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون دخول وإقامة الأجانب . 2. ى لغ ي ( قرار مجلس الوزراء رقم8 ) لسنة2021 .في شأن تنظيم تراريح الإقامة الذهبية 3. ي .لغى أي كم يخالف أو يتعارض مع هذا القرار 28 قرار مجلس الوزراء لسنة2022 بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي لسنة2021 في شأن دخول وإقامة الأجانب ا ملادة( 80 ) نشر القرار والعمل به ي نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، وي عمل به اعتبارا من تاريخ03 / 10 / 2022 . محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس الوزراء ______________________ :صدر عنا :بتاريخ 5 / ذي الحجة / 1443هـ :الموافق 12 / يوليو / 2022م 29 قرار مجلس الوزراء لسنة2022 بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي لسنة2021 في شأن دخول وإقامة الأجانب الملحق المرفق بقرار مجلس الوزراء رقم( 65 ) لسنة2022 بإصدار اللائحة التنفيذية ( للمرسوم بقانون اتحادي رقم29 ) لسنة2021 في شأن دخول وإقامة الأجانب تنظيم تصاريح الإقامة الذهبية ( المادة1) مدة تصريح الإقامة الذهبية للهيئة -بعد موافقة الجها ا خترة سب الأ ولا- أن تردر ترريح إقامة طويلة الأمد ( ملدة10 ) عشر ،سنوا قابلة للتجديد لفئا معينة من الأجانب وعائالتهم تنيح لهم الإقامة الذاتية دون ال اجة لوجود ضامن/ مستضيف داخل الدولة وذلك بهدف ا لعمل أو الاسنثمار أو تأسيس الأعمال أو الاستقرار في الدولة وفقا للشروط والأ كام الواردة في هذا القرار . ( المادة2) التقديم على تصريح الإقامة الذهبية يمكن للأجنبي المستوفي للشروط ا ددة في هذا القرار التقديم لل رول على ترريح الإقامة الذهبية إما من خلال التقديم المباشر على منرة الهيئة أو من خلال التوصية/ الترشيح من قبل الجهة ال كومية الاتحادية أو ا لية.ا خترة ( المادة3) مزايا الحاصلين على تصريح الإقامة الذهبية 1. يجوز إصدار تر ا ريح إقامة ألفراد أسرة الأجنبي ال اصل على الإقامة الذهبية تشمل الزو والأبناء بغض النظر عن العمر والأبوين، ملدة( 10 ) عشر سنوا قابلة للتجديد. 2. يجوز للأجنبي ال اصل على الإقامة الذهبية استقدام عمال الخدمة المساعدة وفقا ء ملال ته المالية . 3. ي منح الأجنبي ا ملستحق للإقامة الذهبية من خار الدولة تأشيرة دخول ملدة(6) ستة أشهر متعدد ة الدخول وقابل ة للتجديد ملدة(6) ستة أشهر أخرى الستكمال إجراءاته . 4. في الة وفاة المعيل ال اصل على الإقامة الذهبية، يجوز ألفراد الأسرة المعالين البقاء في الدولة طيلة مدة سريان الإقامة الممنو ة لهم وفقا للاشتراطا التي .تحددها الهيئة 30 قرار مجلس الوزراء لسنة2022 بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي لسنة2021 في شأن دخول وإقامة الأجانب ( المادة4) شروط الاحتفاظ ب تصريح الإقامة الذهبية 1. .القدرة على إعالة نفسه وأسرته دون دعم كومي 2. الا تفاظ بضمان ص حي ساري المفعول له وألفراد أسرته طيلة فترة سريان الإقامة أو سب ما هو معمول به لدى الجهة ا لية ا خترة . 3. للهيئة اتخاذ الإجراءا اللازمة للتأكد من استمرارية اسنيفاء المشمولين بأ كام هذا القرار للشروط .المشار إليها فيه طيلة مدة سريان ترريح الإقامة الذهبية ( المادة5) تجديد تصريح الإقامة الذهبية ت جدد تراريح الإقامة الذهبية بموافقة الهيئة - والجها ا خترة سب الأ ولا- وفق ذا المعايير .والاشتراطا التي منحت بموجبها وبعد اسنيفاء الرسوم المقررة ( المادة6) فئات الإقامة الذهبية للهيئة - بعد موافقة الجها ا خترة سب الأ ولا- أن تمنح الأجنبي المستوفي للاشتراطا ترريح الإقامة الذهبية ضمن الفئا الآتية: 1. .المستثمرون 2. .رواد الأعمال 3. .النوابغ من المواهب 4. .العلماء والمتخصصون 5. .أوائل الطلبة والخريجين 6. .رواد العمل الإنساني 7. .خط الدفاع الأول كما يجوز بقرار من رئيس الهيئة منح ترريح الإقامة الذهبية للشخريا البارزة والمؤثرة ضمن الفئا .المذكورة أعالر أو أية فئا أخرى بناء على توصية من الجها ال كومية الاتحادية وا لية ا خترة 31 قرار مجلس الوزراء لسنة2022 بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي لسنة2021 في شأن دخول وإقامة الأجانب ( المادة7) تصريح الإقامة الذهبية للمستثمرين للهيئة أن تمنح المسنثمر ترريح الإقامة الذهبية متى ما استوفى الشروط والضوابط ا ددة في هذا القرار، وت شمل:فئة المسنثمرين 1. المسنثمر و ن في الاسنثمارا العامة.داخل الدولة 2. المسنثمرون في العقارا.داخل الدولة ( المادة8) شروط إصدار تصريح الإقامة الذهبية للمستثمرين ي شترط ملنح ترريح الإقامة الذهبية للمسنثمر أن تتوافر فيه الاشتراطا الآتية: :ًأوال المستثمرون في استثمارات عامة داخل الدولة: 1. أن تكون للمسنثمر وديعة بقيمة ال تقل عن ( 2,000,000 ) مليون ي درهم في صندو اسنثماري أو في المرارف الوطنية العاملة داخل الدولة، أو 2. أن يقوم المسنثمر بإنشاء منشأة/ شركة في الدولة برأس مال ال يقل عن( 2,000,000 ) مليون ي ،درهم أو 3. أن يكون شريكا في منشأة/ شركة قائمة أو جديدة بحرة مالية ال تقل عن( 2,000,000 ) مليون ي ،درهم أو 4. أن يكون مالكا ملنشأة/ شركة تقوم بسداد الضرائب المفروضة عليها من قبل ال كومة الاتحادية بقيمة ال تقل عن ( 250,000 ) مئتين وخمسين ألف درهم سنويا ، أو 5. ،أن يكون شريكا في منشأة/ شركة تقوم بسداد الضرائب المفروضة عليها من قبل ال كومة الاتحادية وتكون مساهمة رته في الشركة تعادل على الأقل ( 250,000 ) مئتين وخمسين ألف درهم سنويا من . الضريبة المدفوعة سنويا 6. .أن يكون الرأسمال المسنثمر مملوكا بالكامل للمسنثم ر وليس قرضا ، وتقديم أدلة تثبت ذلك 7. أن يتوفر ضمان صحي شامل للمسنثمر وألفراد أسرته فع ال عند التقديم لل رول على الإقامة الذهبية أو سب ما هو معمول به لدى الجهة ا لية ا خترة. ثانياً: المستثمرون ال في عقار:ات داخل الدولة 1. أن يكو ن للمسنثمر عقار ا أو أكثر بقيمة إجمالية ال تقل عن( 2,000,000 ) مليون ي درهم، وأن يكون العقار مملوكا بالكامل للمسنثمر ، ويجوز أن يكون قرضا شريطة أن يكون القرض من أ د المرارف ا لية التي تحددها الجهة ا لية ا خترة، أو 32 قرار مجلس الوزراء لسنة2022 بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي لسنة2021 في شأن دخول وإقامة الأجانب 2. أن يكون ا ملسنثمر في عقار عند شرائه لو دة عقارية أو أكثر على الخارطة بقيمة إجمالية ال تقل عن ( 2,000,000 ) مليون ي درهم بشرط أن يتم الشراء من الشركا ا لية المعتمدة من الجهة ا لية ا خترة. 3. أن يكون لدى المسنثمر ضمان صحي شامل له وألفراد أسرته طوال مدة سريان الإقامة أو سب ما هو معمول به لدى الجهة ا لية ا خترة . ( المادة9) تصريح الإقامة الذهبية لرواد الأعمال للهيئة أن تمنح ترريح الإقامة الذهبية ل رواد الأعمال الذين لديهم مشاريع أو خطط أعمال ناج ة من داخل أو خار الدولة في ال اسنيفاء الشروط والضوابط ا ددة في هذا القرار. وي قرد برائد الأعمال الأجنبي الذي يملك مشروع أو فكرة مشروع اقترادي ذو طابع تقني أو مستقبلي قائم على ا خاطرة والابتكار . ( المادة10 ) شروط إصدار تصريح الإقامة الذهبية لرواد الأعمال ي شترط ملنح ترريح الإقامة الذهبية لرائد الأعمال أن تتوافر فيه الاشتراطا الآتية : 1. أن يكون مالكا أو شريكا بمشروع ريادي مسجل في الدولة ضمن فئة المشاريع الرغيرة والمتوسطة في مجال معتمد لدى وزارة الاقتراد أو الهيئة أو الجها،ا لية ا خترة شريطة أن يحقق إيرادا سنوية ال تقل عن مليون درهم ، أو 2. أ ن يكون اصال على موافقة على فكرة مشروع ه ال ريادي من اضنة أعمال معتمدة أو من وزارة الاقتراد أو الهيئة أو من الجها ا لية ا خترة لتأسيس النشاط المقترح مزاولته في الدولة ، أو 3. أن يكون مؤسس ا / من المؤسسين لمشروع/ مشاريع ريادية سابقة تم بيعه/ بيعها بقيمة إجمالية ال تقل عن ( 7,000,000 ) سبعة ماليين درهم، شريطة موافقة وزارة الاقتراد أو الهيئة أو الجها ا لية ا خترة. 4. أن يكون لدى رائد الأعمال ضمان صحي شامل له وألفراد أسرته فع ال عند التقديم لل رول على الإقامة الذهبية أو سب ما هو معمول به لدى الجهة ا لية ا خترة . ( المادة11 ) تصريح الإقامة الذهبية للنوابغ من المواهب للهيئة أن تمنح ترريح الإقامة الذهبية أل ص اب المواهب الاستثنائية المتميزة في ا جاال ذا الأهمية للدولة ،وذلك في ال اسنيفاء الشروط والضوابط ا ددة في هذا القرار . ت منح الإقامة الذهبية في هذر 33 قرار مجلس الوزراء لسنة2022 بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي لسنة2021 في شأن دخول وإقامة الأجانب الفئة على أساس الموهبة فقط ولا يتطلب عقد عمل في الدولة، كما ال ي شترط د أدنى للمؤهل العل ي أو الراتب الشهري أو المستوى المنهي. يندر ضمن هذر الفئة ما يلي: 1. أ هل الثقافة والفن . 2. المبتكرون وا خترعون . 3. ا لرياضيون . 4. .المواهب في مجال التكنولوجيا الرقمية 5. المواهب الاستثنائية في ا جاال الأخرى ذا الأهمية وفق ما تحددر الجها ال كومية الاتحادية أو ا لية ا خترة . ( المادة12 ) شروط إصدار تصريح الإقامة الذهبية للنوابغ من المواهب ي شترط ملنح ترريح الإقامة الذهبية لرا ب الموهبة الاستثنائية أن تتوافر فيه الاشتراطا الآتية : 1. أهل الثقافة والفن : أن يكون اصال على توصية / موافقة من الجها الثقافية ال كومية الاتحادية أو ا لية ا خترة في الدولة. 2. المبتكرون والمخترعون : أن يكون صا ب براءة اختراع ذا قيمة مضافة القتراد الدولة، وأن يكون اصال على توصية / موافقة من .وزارة الاقتراد أو الجهة ا لية ا خترة 3. :الرياضيون أن يكون اصال على توصية / موافقة من الهيئة العامة للرياضة أو ا جالس الرياضية ا لية. 4. المواهب في مجال التكنولوجيا الرقمية : أن يكون اصال على توصية / موافقة من مجلس الإمارا للذكاء الاصطناعي والتعامال الرقمية . 5. المواهب الاستثنائية في المجالات الأخرى ذات الأهمية: أن يكون اصال على توصية/ موافقة من .الجها ال كومية الاتحادية أو ا لية ا خترة 6. أن يكون لدى صا ب الموهبة ضمان صحي شامل له وألفراد أسرته فع ال عند التقديم لل رول على الإقامة الذهبية أو سب ما هو معمول به لدى الجهة ا لية ا خترة . 7. ي جوز إصدار ترريح إقامة ذهبية ملدير أعمال صا ب الموهبة وفقا للاشتراطا المنظمة لذلك على أال تتجاوز(3) ثالثة تراريح إقامة ملدر اء .الأعمال خلال مدة سريان الإقامة الذهبية لرا ب الموهبة 34 قرار مجلس الوزراء لسنة2022 بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي لسنة2021 في شأن دخول وإقامة الأجانب ( المادة13 ) شروط إصدار تصريح الإقامة الذهبية ل لمواهب من أهل الثقافة والفن للهيئة أن تمنح ترريح الإقامة الذهبية للمواهب من أهل الثقافة الفن و بناء على توصية وزارة الثقافة والشباب أو الجها ا لية ا خترة وفق الشرائح والمعايير الآتية: 1. الرائد: من له مكانة مرموقة عامليا ننيجة عمله الإبداعي :الاستثنائي أ. ال رول على جائزة عاملية أو دولية معروفة في ا جال الإبداعي. ب. الترشح إل دى الجوائز العاملية المعروفة . . شهادة تقدير من جهة مرموقة عامليا . د. لديه منرب فخري من جهة عاملية مرموقة بسبب إ بداعه المتميز . 2. :البارز من له مكانة مرموقة محليا أو إقليميا ننيجة عمله الإبداعي :الاستثنائي أ. شهادة تقدير من إ دى الجها المرموقة محليا أو إقليميا في ا جال. ب. شهادة ترشح إل دى الجوائز المرموقة محليا أو اقليميا في ا جال . . لديه منرب فخري من جهة محلية أو إقليمية مرموقة بسبب إ بداعه المتميز . 3. المحترف :المميز من يمارس المهنة الإبداعية ولديه تميزا الفتا في إنتاجه الإبداعي أو الفكري : أ. خررة عمل مهنية ال تقل عن(5 )خمس سنوا في الإنتا الفكري أو الإبداعي . ب. لديه أعمال إبداعية تم نشرها أو توزيعها محليا أو إقليميا أو عامليا خلال آ خر(3 ) ثالث سنوا . . أن تكون أعماله الإبداعية قد اكنسبت تقديرا الفتا من ا جتمع الإبداعي . د. أن يكون قد عمل مع جها معروفة ومرموقة محليا أو إقليميا أو عامليا في بلد الإقامة أو في دول أخرى (عقود تجارية/ مشاركا / مهرج ا/نا / منتديا / معارض ) ا تفاال أو فر. ه. تلقت إبداعاته اهتمام من النقاد أو وسائل الإعلام أو الجها المتخررة . و. .عضوية نشطة في منظمة أو جمعية فنية دولية مرموقة ( المادة14 ) شروط إصدار تصريح الإقامة الذهبية ل لمواهب الرياضية للهيئة أن تمنح ترريح الإقامة الذهبية للمواهب الرياضية بناء على توصية من الهيئة العامة للرياضة أو :ا جالس الرياضية ا لية إذا كان ممن يلي 1. .المواهب الرياضية المتميزة 2. . قق تفوقا رياضيا متميزا 3. .يشغل منربا قياديا في الاتحادا أو اللجان أو المنظما الرياضية الدولية 4. .المتميزون في الطب الرياض ي 35 قرار مجلس الوزراء لسنة2022 بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي لسنة2021 في شأن دخول وإقامة الأجانب ( المادة15 ) تصريح الإقامة الذهبية للعلماء والمتخصصين للهيئة أن تمنح ترريح الإقامة الذهبية للعلماء والمهنيين المتخررين في ال اسنيفاء الشروط والضوابط ا ددة في هذا القرار ،ويندر ضمن هذر الفئة: 1. العلماء والبا ثين ذوي الإنجازا والتأثير العالي في مجالهم بناء على توصية من مجلس علماء الإمارا . 2. كبار علماء ورجال الدين من ذوي الإسهاما والتأثير العالي بناء على توصية من وزارة الثقافة والشباب أو الجها ا لية ا خترة . 3. نخبة الم تخررين في مجاال الرناعة و الثورة الرناعية الرابعة بناء على توصية من وزارة الرناعة والتكنولوجيا المتقدمة .أو الجها ا لية ا خترة 4. نخبة المتخررين في ا جاال الص ية بناء على توصية من وزارة الص ة ووقاية ا جتمع أو الجها .ا لية ا خترة 5. نخبة المتخررين في ا جاال التعليمية بناء على توصية من وزارة التربية والتعليم أو الجها ا لية .ا خترة 6. العمالة الماهرة من المتخرر ي ن في المستويا المهنية العليا سب الترنيف المنهي المعتمد في وزارة الموارد البشرية والتوطين ، ويشمل الفئا الآتية : أ. الرؤساء والمدراء التنفيذيون في المستوى المنهي الأول . ب. :الاختراصيون في المستوى المنهي الثاني وهم ▪ ،الاختراصيون في العلوم (وتشمل الفيزيائيون والفلكيون والاختراصيون في علوم المناخ والاختراصيون في الرياضيا والعلوم الاكتوارية والإ راء، والاختراصيون في العلوم ال ياتية والبيئة وعلوم الأوب ئ)ة، وعلوم الزراعة وغيرهم . ▪ الاختراصيون في الهندسة (وتشمل التخررا ال يوية مثل الهندسة الكهربائية وهندسة الكمبيوتر والاتراال وهندسة الرناعة والإنتا والتعدين والبيئة وهندسة الروبوتا )والتكنولوجيا ال يوية والمعماريون ومخططو المدن وغيرهم. ▪ الاختراصيون في الص ة (الأطباء وأطباء الأسنان والريادلة والاختراصيون في التمريض واختراصيو معالجة السمع والنطق والبرر والعال الطبيعي والتغذية وغيرها من التخررا )الص ية ال يوية . ▪ الاختراصيون في التعليم العالي والعام والتعليم المنهي ومطورو المناهج التعليمية وأساليب التدريس والتقييم المتقدمة وتعليم الموهوبين وذوي الا تياجا الخاصة وغيرهم. ▪ الاختراصيون في الأعمال والإدارة (وتشمل المسنشارون في ا جال المالي والاسنثمار وا للون )الماليون والتجارة اللإكترونية والنسويق الرق ي وغيرهم. 36 قرار مجلس الوزراء لسنة2022 بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي لسنة2021 في شأن دخول وإقامة الأجانب ▪ ، الاختراصيون في تكنولوجيا المعلوما (وتشمل محللو ومطورو الررمجيا والتطبيقا ) والمتخررون في علوم البيانا والذكاء الاصطناعي وأمن المعلوما. ▪ ،الاختراصيون في القانون والاجتماع والثقافة (وتشمل ا امون والقضاة والاقتراديون والاختراصيون في علم الاجتماع والفلسفة والسياسة والتاريخ، والمؤلفون والص فيون واللغويون، الفنون النشكيلية (المعارض والمتا ف والنحاتون والموسيقيون والمغنون وا خرجون والممثلون وا)ملذيعون . ( المادة16 ) شروط إصدار تصريح الإقامة الذهبية للعلماء ي شترط ملنح ترريح الإقامة الذهبية للعلماء ما يأتي: 1. أن يكون اصال على توصية من. مجلس علماء الإمارا 2. أن يكون اصال على ماجستير أو دكتورار في أ د تخررا الهندسة والتكنولوجيا وعلوم ال ياة والعلوم الطبيعية من أفضل500 جامعة عامليا (للدكتورار) أو أفضل250 )جامعة عامليا (للماجستير وفق الترنيف ا الدولية ا ملعتمد ة من وزارة التربية والتعليم ، أو 3. أن يكون اصال على ماجستير أو دكتورار في أ د تخررا الهندسة والتكنولوجيا وعلوم ال ياة والعلوم الطبيعية من جامعة مرنفة ضمن أفضل100 جامعة عامليا في ترنيف التخرص الدقيق وفق الترنيف ا الدولية ا ملعتمد ة .من وزارة التربية والتعليم 4. ( أن ينطبق الشرط2 ( ) أو3 .) على الجامعة في أي من السنوا العشر الأخيرة 5. أن يكون اصال على معدل1.0 أو أعلى في مؤشر الاقتباس الموزون سب التخرص Field Weighted Citation Index (FWCI) وأن يكون اصال على معدل10 أو أعلى في مؤشر h-index . 6. ي سنثنى من الشروط أعالر ال اصلين على( Scopus H index ≥ 20 ) أو ذوي الإنجازا في بناء قطاع البحث والتطوير داخل وخار الدولة . بناء على توصية مجلس علماء الإمارا 7. أن تكون الشهادة معتمدة من وزارة التربية والتعليم . 8. أن يكون لديه ضمان صحي شامل له وألفراد أسرته فع ال عند التقديم لل رول على الإقامة الذهبية .أو سب ما هو معمول به لدى الجهة ا لية ا خترة ا( ملادة17 ) شروط إصدار تصريح الإقامة الذهبية ل لمتخصصين للهيئة أن تمنح ترريح الإقامة الذهبية في هذر الفئة على أساس التوظيف (العمل النشط) في الدولة لمن تتوفر فيه الشروط الآتية : 1. .أن يحرل على ترريح عمل في الدولة بموجب عقد عمل ساري المفعول في الدولة 37 قرار مجلس الوزراء لسنة2022 بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي لسنة2021 في شأن دخول وإقامة الأجانب 2. أن يكون من فئة العمالة الماهرة في المستوى المنهي الأول أو الثاني سب الترنيف المنهي المعتمد لدى .وزارة الموارد البشرية والتوطين 3. .أن يكون ال د الأدنى للمستوى التعلي ي شهادة البكالوريوس أو ما يعادلها 4. أال يقل الراتب الشهري عن ( 30,000 ) ثالثين.ألف درهم إماراتي أو ما يعادلها من العمال الأجنبية 5. .أن يكون اصال على ترخيص مزاولة مهنة للمهن التي تتطلب ذلك: الطبيب، الريدلي، المعلم وغيرها 6. أن يكون لديه ضمان صحي شامل له وألفراد أسرته فع ال عند التقديم لل رول على الإقامة الذهبية .أو سب ما هو معمول به لدى الجهة ا لية ا خترة ( المادة18 ) تصريح الإقامة الذهبية أل وائل الطلبة والخريجين للهيئة أن تمنح ترريح الإقامة الذهبية (ملرة وا دة غير قابلة للتجديد) أل وائل الطلبة والخريجين من المدارس والجامعا الإماراتية وأفضل الجامعا العاملية وفق الشروط والضوابط ا ددة في هذا القرار ، ويندر ضمن هذر الفئة ما يأتي: 1. أوائل.الثانوية العامة أو ما يعادلها من طلبة المدارس في الدولة 2. أوائل خريجي البكالوريوس من الجامعا المعتمدة في الدولة أو من أفضل الجامعا العاملية . 3. أوائل خريجي الماجستير والدكتورار من الجامعا المعتمدة في الدولة . ( المادة19 ) شروط إصدار تصريح الإقامة الذهبية ألوائل الطلبة ي شترط إلصدار ترريح الإقامة الذهبية ألوائل الطلبة ما يأتي: 1. أن يكون اصال على شهادة الرف الثاني عشر من مدرسة كومية أو مدرسة خاصة مرخرة من وزارة التربية والتعليم أو الجها التعليمية ا لية ا خترة. 2. أال يقل معدل الثانوية العامة (أو ما يعادلها) عن95 وبناء على توصية وزارة التربية والتعليم والجها% ا لية ا خترة ، أو أن يلبي المتقدم المعايير المعتمدة لتحقيق القيمة المطلوبة أو أكثر ملؤشر القوة الأكاديمية(Academic Strength Index ASI) المعتمد من وزارة التربية والتعليم بناء على الاختبار .القياس ي الوطني في المواد الرئيسية 3. أن تكون الشهادة م عتمدة من وزارة التربية والتعليم . ( المادة20 ) شروط إصدار تصريح الإقامة الذهبية ألوائل خريجي جامعات الدولة ي شترط إلصدار ترريح الإقامة الذهبية ألوائل خريجي جامعا الدولة ما يأتي : 38 قرار مجلس الوزراء لسنة2022 بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي لسنة2021 في شأن دخول وإقامة الأجانب 1. أن يكون اصال على شهادة البكالوريوس أو الماجستير أو الدكتورار من جامعة مرخرة من وزارة التربية والتعليم. 2. أن تكون الجامعة مرنفةA أو B وفق الترنيف المعتمد من وزارة التربية والتعليم . 3. :أال يقل المعدل التراك ي للمتقدم عن ▪ 3.5 أو ما يعادله في الة تخرجه من جامعة مرنفةA. ▪ 3.8 أو ما يعادله في الة تخرجه من جامعة مرنفةB . 4. .أال يكون قد مر على التخر أكثر من عامين 5. أن تكون الشهادة مردقة من وزارة التربية والتعليم . ( المادة21 ) شروط إصدار تصريح الإقامة الذهبية ألوائل خريجي الجامعات العاملية ي شترط إلصدار ترريح الإقامة الذهبية ألوائل خريجي الجامعا العاملية ما يأتي : 1. أ ال يقل ترنيف الجامعا العاملينة عن أفض ل100 جامعة في العالم وفق الترنيف الدولي المعتمد من .وزارة التربية والتعليم 2. أال يقل المعدل ا لتراك ي لخريج البكالوريوس عن3.5 .درجة 3. .أال يكون قد مر على التخر أكثر من عامين 4. .أن تكون الشهادة معتمدة من وزارة التربية والتعليم ا( ملادة22 ) تصريح الإقامة الذهبية لرواد العمل الإنساني والعاملين فيه للهيئة أن تمنح ترريح الإقامة الذهبية لرواد العمل الإنساني ممن لهم إسهاما بارزة وملموسة في هذا ا جال من داخل وخار الدولة بناء على توصية من وزارة تنمية ا جتمع بالتنسيق مع الجها ال كومية الاتحادية وا لية ا خترة :، ويندر ضمن هذر الفئة 1. .أعضاء المنظما الدولية والإقليمية أو العاملين فيها 2. .أعضاء الجمعيا والمؤسسا الأهلية ذا النفع العام أو العاملين فيها 3. ال اصل ون.على الجوائز التقديرية في مجال العمل الإنساني 4. .المتطوعون المتميزون 5. .الداعمون ماديا للعمل الإنساني 39 قرار مجلس الوزراء لسنة2022 بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي لسنة2021 في شأن دخول وإقامة الأجانب ( المادة23 ) شروط إصدار تصريح الإقامة الذهبية لرواد العمل الإنساني والعاملين فيه ي شترط إلصدار ترريح الإقامة الذهبية لرواد العمل الإنساني والعاملين فيه ما يأتي : 1. أن يكون من أعضاء المنظما الدولية والإقليمية، أو العاملين المتميزين فيها، ملدة ال تقل عن(5 ) خمس . سنوا 2. أن يكون من أعضاء الجمعيا والمؤسسا الأهلية ذا النفع العام، أو العاملين المتميزين فيها، ملدة ال تقل عن(5) خمس . سنوا 3. ال اصل ون على الجوائز التقديرية من إ دى المؤسسا ا لية أو الإقليمية أو الدولية المتخررة في .مجال العمل الإنساني 4. ( الداعمون ماديا للعمل الإنساني، على أال تقل قيمة الدعم عن2,000,000 ) مليوني درهم إماراتي أو .ما يعادلها 5. .أن يكون اصال على مؤهل جامعي 6. أية فئة أخرى يتم الاتفا عليها بين وزارة تنمية ا جتمع والجها ا لية ا خترة والهيئة وتقع ضمن .مجاال العمل الإنساني ( المادة24 ) تصريح الإقامة الذهبية للعاملين في خط الدفاع الأول للهيئة أن تمنح ترريح الإقامة الذهبية ألص اب الجهود الاستثنائية في ماية مجتمع الإمارا في التردي للأزما وذلك بتوصية من الجها ال كومية المعنية ، و منهم الكوادر العاملة في خط الدفاع الأول في التردي لجائحة كوفيد من الممرضين والمسعفين و المساعدين الطبيين وفنيي ا ختررا وفنيي الريادلة .وغيرهم من الكوادر المعتمدة لدى مكتب فخر الوطن

اقتباس هذه الوثيقة

قرار مجلس الوزراء بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون بشأن دخول وإقامة الأجانب، مرسوم بقانون اتحادي، رقم 65، بتاريخ 1 يناير 2022 — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.