قرار مجلس الوزراء في شأن النظام الاختياري البديل لنظام مكافأة نهاية الخدمة
Cabinet Resolution Concerning the Alternative Voluntary End of Service Scheme
النص الكامل
1
قرار مجلس الوزراء لسنة2023
في شأن النظام الاختياري البديل لنظام
مكافأة نهاية الخدمة
( قرار مجلس الوزراء رقم96
) لسنة2023
في شأن النظام الاختياري البديل لنظام مكافأة نهاية الخدمة
:مجلس الوزراء
-
،بعد الاطلاع على الدستور
-
( وعلى القانون الاتحادي رقم1
) لسنة1972
،بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء
،وتعديلاته
-
( وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم33
) لسنة2021
،بشأن تنظيم علاقات العمل، وتعديلاته
-
( وعلى قرار مجلس الوزراء رقم1
) لسنة2022
في شأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم
(
33
) لسنة2021
بشأن تنظيم عال،قات العمل
-
،وبناءً على ما عرضه وزير الموارد البشرية والتوطين، وموافقة مجلس الوزراء
:قــــــــرّر
( المادة1)
التعريفات
في تطبيق أحكام هذا القرار، ي ِقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني الم بينة قرين كل منها، ما لم يقض
سياق النص بغير :ذلك
الدولة
:
.الإمارات العربية المتحدة
الوزارة
:وزارة الموارد البشرية والتوطين.
الهيئة
:هيئة الأوراق المالية والسلع.
المصرف المركزي
:مصرف الإمارات العربية المتحدة
.المركزي
المرسوم بقانون
:
( المرسوم بقانون اتحادي رقم33
) لسنة2021
بشأن تنظيم.علاقات العمل
صاحب العمل
:كل شخص طبيعي أو اعتباري يستخدم عامالً أو أكثر لقاء أجر أياً كان نوعه.
الأجر الأساس ي
:
الأجر الذي ينص عليه عقد العمل، والذي ي عطى للعامل لقاء عمله بموجب عقد
العمل شهرياً أو أسبوعياً أو يومياً أو على أساس الساعة أو القطعة، ولا تدخل
.ضمنه أي بدالت أو مزايا عينية أخرى
الأجر الإجمالي
:
الأجر الأساس ي، م ضافاً إليه البدالت النقدية أو المزايا العينية التي تتقرر للعامل
بموجب عقد العمل أو القانون، وقد تشمل: الميزات العينية التي يلتزم صاحب
العمل بتوفيرها للعامل أو ما يقابلها نقداً، إذا كانت مقررة كجزء من الأجر في
2
قرار مجلس الوزراء لسنة2023
في شأن النظام الاختياري البديل لنظام
مكافأة نهاية الخدمة
عقد العمل أو نظام المنشأة، أو ،البدالت التي يستحقها العامل لقاء جهد يبذله
أو مخاطر يتعرض لها في أداء عمله أو أية أسباب أخرى، أو البدالت التي ت منح
لمواجهة غالء المعيشة، أو نسبة مئوية من المبيعات، أو نسبة مئوية من الأرباح
التي ت دفع مقابل ما يقوم بتسويقه العامل أو إنتاجه أو تحصيله.
النظام البديل
:
نظام اختياري بديل عن نظام مكافأة نهاية الخدمة المعمول به وفقاً للمرسوم
بقانون ولائحته التنفيذية، يتم بموجبه سداد اشتراك شهري من قبل صاحب
العمل لصندوق الاستثمار، مقابل أن يحصل الم ستفيد عند انتهاء خدمته على
مستحقاته من مبلغ الاشتراك الأساس ي
المخصص له وأي عوائد استثمارية تترتب
عليه كبديل عن مستحقاته في مكافأة نهاية الخدمة ، وذلك وفقاً ألحكام هذا
.القرار
صندوق
الاستثمار
:
صندوق الاستثمار الم رخص من الهيئة وفق الضوابط التي تصدرها في هذا الشأن
.ألغراض النظام البديل
مستند طرح
الصندوق
:
الوثيقة التي تحدد تفاصيل وشروط الطرح وكافة المعلومات المرتبطة به واللازمة
ل لتعريف بالمنتج
الذي سيتم طرحه،
وذلك وفق الأنظمة المتعارف عليها في .الهيئة
المُستفيد
:العامل الم سجل في النظام البديل، والذي اختاره صاحب العمل ليح صل على
مستحقاته وعوائدها
وفق النظام البديل عند
علاقة العمل.
مكافأة نهاية
الخدمة
:
المكافأة التي يتم سدادها من قبل صاحب العمل إلى العامل (الم ستفيد) عند انتهاء
خدمته والمحددة وفق
.أحكام المرسوم بقانون
العمالة الماهرة
:
العامل الذي يعمل وفق المستويات المهنية (من الأول وحتى الخامس) ويتقاض ى
راتب شهري ال يقل عن (
4,000
) أربعة آالف
درهم أو ما يعادله، حسب منظومة
تصنيف العمالة في سوق العمل في الدولة المعتمدة بموجب قرار مجلس الوزراء
( رقم2 /2
و) لسنة2022
بشأن تحديث منظومة تصنيف العمالة في سوق العمل
.في الدولة
الاشتراك
الأساس ي
:
المبلغ المالي الم سدد من صاحب العمل بشكل شهري ألغراض تطبيق النظام
.البديل، وذلك وفقاً ألحكام هذا القرار
الاشتراك
الطوعي
: الم بلغ الي الم
الذي
يتم سداده من أجر
الم ستفيد
بشكل شهري أو سنوي بناءً على
.رغبته، وذلك وفقاً ألحكام هذا القرار
ُم زودي خدمات
صندوق
الاستثمار
: الجهات
الاعتبارية المرخصة
من الهيئة لتقديم الخدمات لصندوق الاستثمار
وفق المعايير
واللاتزامات المبي نة في الملحق
المرفق بهذا القرار:، والتي تشمل
1.
مدير .الصندوق
3
قرار مجلس الوزراء لسنة2023
في شأن النظام الاختياري البديل لنظام
مكافأة نهاية الخدمة
2.
.مقدم الخدمات الإدارية
3.
.الحافظ الأمين
4.
.شركة التأمين
5. مدقق الحسابات.
6.
.المستشار القانوني
7.
أي جهات أخرى ت.حددها الهيئة
مدير الصندوق
:
الجهة الاعتبارية المرخص لها من الهيئة بمزاولة نشاط تشغيل وإدارة استثمارات
.صناديق الاستثمار
( المادة2)
أهداف النظام
:يهدف هذا النظام إلى تحقيق ما يأتي
1.
ضمان حصول العاملين على مستحقات نهاية الخدمة
وحمايتها من موجات التضخم أو تعثر أو إفلاس
صاحب العمل ، وإتاحة فرص
ادخارها
،وتنميتها وتحقيق عوائد على تلك المدخرات من خلال منظومة
.استثمارية
2.
تعزيز جاذبية ومرونة سوق العمل الداعمة للعاملين .من خلال الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم
3.
الاستفادة من فرص توظيف الأموال في الأدوات الاستثمارية للأنشطة الاقتصادية في.الدولة
( المادة3)
نطاق التطبيق
ًتسري أحكام هذا القرار اختياريا على أ صحاب العمل في منشآت القطاع الخاص في الدولة بما في ذلك
،المناطق الحرة والعاملين في تلك المنشآت.
( المادة4)
الاشتراك في النظام البديل
على أصحاب العمل الراغبين في الاشتراك في النظام البديل، التقدم إلى الوزارة بطلب الاشتراك
وفق
الإجراءات التي ت .حددها الوزارة في هذا الشأن
4
قرار مجلس الوزراء لسنة2023
في شأن النظام الاختياري البديل لنظام
مكافأة نهاية الخدمة
( المادة5)
التزامات صاحب العمل
يلتزم صاحب العمل الذي يرغب في الاشتراك في النظام البديل بما
يأتي :
1.
اختيار أحد صناديق الاستثمار
المرخصة
لغايات تطبيق النظام البديل، وذلك من خلال التعاقد مع
.مدير الصندوق
2. اختيار فئات العمالة ومستوياتهم المهنية التي يرغب بإشراكهم في النظام البديل .
3.
التوقف عن
العمل بنظام مكافأة نهاية الخدمة الحالي للعمالة الذين تم اختيارهم
للاشتراك في النظام
،البديل على أن
يلتزم باحتساب المكافأة
المستحقة
لل
م ستفيد
ًقبل تطبيق النظام البديل وفقا ألحكام
المرسوم بقانون ، ويكون ملزماً بسدادها عند
انتهاء علاقة العمل محسوبة على قيمة الأجر الأساس ي
الم ستفيد
.وقت الاشتراك في النظام البديل
4.
احتساب وسداد مبلغ الاشتراك الأساس ي وفقاً ألحكام هذا القرار دون اقتطاعه من أجر
الم ستفيد ،
.وتكون هذه المبالغ غير قابلة للرد إلى صاحب العمل
5.
تزويد
م زود ي خدمات صندوق الاستثمار بكافة المستندات والمعلومات المتعلقة ب
الم ستفيد ين عند
.الطلب
6.
ًيصدر الوزير قرارا
.بتحديد الحالات التي يجوز لصاحب العمل فيها وقف الاشتراك في النظام البديل
( المادة6)
آلية احتساب وتحويل مبلغ الاشتراك الأساس ي
1.
يتم احتساب مبلغ الاشتراك الأساس ي الشهري على النحو:الآتي
أ. بالنسبة لل
مُستفيد
:بنمط الدوام الكامل
نسبة(
5.83
%
) من الأجر الأساس ي الشهري لل م ستفيد
في حال لم تتجاوز مدة الخدمة(5
) خمس سنوات، ونسبة(
8.33
%
)
من الأجر الأساس ي الشهري
لل
م ستفيد
في حال تجاوزت مدة خدمته(5
) خمس
سنوات.
ب. بالنسبة لل
مُستفيد
:بأنماط العمل الأخرى يتم تطبيق نسبة الاشتراك المشار إليه
ا
في الفقرة )(أ
من هذا البند من
الأجر الأساس ي
الشهري الذي يتم احتسابه وفقاً ملا هو وارد في المرسوم بقانون
ولائحته التنفيذية.
2. يكون صاحب العمل مسؤولاً عن احتساب مبلغ الاشتراك الشهري وفقاً ألحكام هذا ال قرار، على أن يتم
احتساب نسبة الاشتراك الأساس ي على أساس مدة الخدمة المستمرة لل
م ستفيد
اعتباراً من تاريخ بدء
خدمته مع صاحب عمله، وليس من تاريخ الاشتراك في النظام.
5
قرار مجلس الوزراء لسنة2023
في شأن النظام الاختياري البديل لنظام
مكافأة نهاية الخدمة
3. يتم تحويل الاشتراك الأساس ي
الشهري
لحساب صندوق الاستثمار خلال (
15
)
خمسة عشر يوماً بحد
أقص ى من .اليوم الأول من كل شهر ميلادي
( المادة7)
الاشتراك الطوعي
1. يجوز لل
م ستفيد
)المساهمة بنسبة من الأجر الإجمالي أو المساهمة بمبلغ إضافي (شهري أو مقطوع
بالإضافة
إ
لى مبلغ الاشتراك الأساس ي
، من خلال أي من الوسيلتين الآتيتين :
أ.
تحويل الاشتراك الطوعي من صاحب العمل بالاستقطاع من أجر
الم ستفيد،
في حال كان الاشتراك
الطوعي شهري .
ب.
تحويل الاشتراك الطوعي من الم
ستفيد إلى حساب صندوق الاستثمار مباشرة،
في حال كان
.الاشتراك الطوعي مبلغ مقطوع
2. ي شترط أال يتجاوز نسبة الاشتراك الطوعي(
25
%
) من الأجر
الإجمالي إذا كان السداد شهري، وبما ال
يتجاوز في مجمله ذات النسبة سنوياً إذا كان المبلغ مقطوع.
3.
تنتهي أحقية
الم ستفيد
في الاشتراك الطوعي عند انتهاء علاقة العمل مع صاحب العمل، ويحق له الإبقاء
على أمواله في النظام إن ر ِغ ب .بذلك
4. لل
م ستفيد أثناء مدة خدمته سحب جزء أو كل مبالغ الاشتراك الطوعي الم سددة أو عوائده الاستثمارية ،
وذلك وفق الضوابط المعمول بها لدى مدير الصندوق .
5. لل
م ستفيد
حرية اختيار أي نوع من خيارات استثمار الأموال بالنسبة الشتراكه الطوعي فقط، وفي حال
عدم الاختيار يتم .الاستثمار وبشكل تلقائي في خيار صندوق ضمان رأس المال
6.
دون الإخلال بحكم البند (2
)من هذه المادة، لل
م ستفيد
تعديل،النسبة
دون قيود على عدد مرات
.التعديل
7. ال يحتسب مبلغ الاشتراك الطوعي ضمن مستحقات مكافأة نهاية الخدمة الخاصة ب
الم ستفيد .
( المادة8)
خيارات
الاستثمار
1.
يتوجب على مدير الصندوق توفير خيارات استثمارية متنوعة ويتم
إ
تاحتها لل
م ستفيد ين، على أن تشمل
خيارات الاستثمار
ما يأتي:
أ.
:خيار محفظة ضمان رأس المال
وهو خيار يخلو ،من أي مخاطر ويضمن الحفاظ على رأس المال
و الذي يجب التقيد به إذا كان الم
ستفيد من فئة العمالة غير الماهرة.
6
قرار مجلس الوزراء لسنة2023
في شأن النظام الاختياري البديل لنظام
مكافأة نهاية الخدمة
ب. خيارات الاستثمار القائمة على المخاط:ر
تشمل خيارات ملختلف المحافظ الاستثمارية التي تحمل
درجات متباينة من المخاطر
المالية بما ي تناسب مع.العوائد المتوقعة منها
ج. خيارات صناديق الاستثمار المتوافقة مع الشريعة الإسلامية .
2. لل
م ستفيد من فئة العمالة الماهرة اختيار أي نوع من
خيارات الاستثمار( المبينة في البند1
)
من هذه
المادة
عند تسجيله في النظام، وفي حالة تسجيله في أي خيار ال يشمل ضمان رأس المال، يكون الم ستفيد
مسؤولاً عن أي تبعات أو خسائر تتحقق على أثر ذلك ،
على أال تشمل هذه الخسائر مبالغ الاشتراك
،الأساس ي التي قام بها صاحب العمل ولا يحق له تقديم أية مطالبة ضد صاحب العمل عن تلك
الخسائر،
ولا يكون م زودو خدمات صندوق الاستثمار مسؤولين عن خسائر
الم ستفيد، إلا
في الحالات
التي يثبت
فيها
أن م زود الخدمات قد تصرف بسوء نية أو أخل متعمداً بأي من التزاماته
أو
أهمل في
تنفيذ التزاماته
ًإهماال
ًجسيما.
( المادة9)
مستحقات ُالم
ستفيد
1. مع مراعاة أ
حكام ال( بند3
)
،من هذه المادة يستحق
الم ستفيد
كافة مبالغ الاشتراك الأساس ي التي قام
صاحب العمل بسدادها
في النظام البديل وأي عوائد ترتب
ت
عليها خلال فترة الاشتراك، وذلك خلال
مدة ال تجاوز (
14
)
أربعة عشر
يوماً من تاريخ انتهاء علاقة العمل
مع صاحب العمل
أو للمستحقين عن
الم ستفيد خلال
مدة ال تجاوز(
10
) عشرة أيام ع
مل من تاريخ وفاته .
2. لل
م ستفيد أ و للمستحقين عنه ًإخطار مدير الصندوق كتابيا( خلال المدد المشار إليها في البند1
) من
هذه المادة برغبته في استمرار الصندوق استثمار الأموال المستحقة له، كما يجوز له سحب الأموال في
.أي وقت دون أي قيد
3.
لصاحب العمل أن ي طالب من مستحقات العامل في النظام البديل عند انتهاء علاقة العمل بين
ًالطرفين أية مبالغ تكون مستحقة له قانونا، وذلك بعد موافقة الوزارة أو تنفيذاً لحكم
قضائي وفق
التشريعات النافذة في هذا الشأن .
( المادة10
)
الأ حكام
ال عامة
1.
ًيعتبر النظام البديل نظاماً اختياريا ألصحاب العمل، على أن يلتزم أصحاب العمل بجميع الأحكام
.المقررة وفقاً ألحكام هذا القرار بمجرد الاشتراك في النظام البديل
2.
يعتبر النظام إلزامياً بالنسبة للعمالة التي تم اختيارهم من صاحب العمل للاشتراك.في النظام البديل
7
قرار مجلس الوزراء لسنة2023
في شأن النظام الاختياري البديل لنظام
مكافأة نهاية الخدمة
3.
تتولى الهيئة مسؤولية منح التراخيص مل
زود ي خدمات صندوق الاستثمار، وذلك وفق المعايير
واللاتزامات المعتمدة لديها لمزاولة أنشطتهم.
4.
تتولى السلطات المنظمة ألنشطة المناطق الحرة المالية في الدولة وضع واعتماد أحكام النظام البديل
لنظام مكافأة نهاية الخدمة التي تسري على المنشآت التي تقع ضمن نطاق سلطته ا
بما يتوافق مع
متطلباتهم،
وفي حال رغبتها في
إ
تاحة تلك الخدمة للمنشآت خارج نطاق سلطتها فيتعين
عليها الحصول
على موافقة
الوزارة و
الهيئة .
5. ت طبق كافة أحكام وإجراءات ومتطلبات مكافحة غسل الأموال على أنشطة النظام البديل لنظام مكافأة
.نهاية الخدمة
6.
يتحمل مدير الصندوق اتخاذ الإجراءات اللازمة للتأمين على مستحقات
الم ستفيد
ين،
وذلك وفق
اللآيات التي ت .حددها الهيئة
7.
ي حظر-
في أي حال من الأحوال-
سحب مبلغ الاشتراك الأساس ي والأرباح والعوائد المحققة عليها في
النظام البديل قبل انتهاء علاقة العمل بين صاحب العمل والم
ستفيد
، إ أ ال نه يحق لصاحب العمل
استرجاع مبالغ الاشتراك الأساس ي فقط في حال انتهاء علاقة العمل قبل مرور
سنة
.من بدئها
8.
ال تخضع مبالغ الاشتراك الأساس ي التي تم سدادها إلجراءات التنفيذ القضائي، أو الحجز أو التصفية
أو الإ فالس المفروضة على صاحب.العمل
9.
في حال انتقال
الم ستفيد
من صاحب العمل الحالي إلى صاحب عمل آخر جديد، يجوز أن يحل صاحب
العمل الجديد محل السابق في استكمال سداد الاشتراك الأساس ي في النظام البديل،
وفقاً ألحكام هذا
.القرار
10
.
يجوز لصاحب العمل تغيير مدير الصندوق وتحويل كافة مبالغ الاشتراك و عوائده إلى صندوق استثمار
ًبديل، بناء
على أسباب تتعلق بمستوى أداء الخدمة وبما يدعم مصالح
الم ستفيد ين، وذلك بعد
الحصول على موافقة الوزارة والهيئة،
ولا يتحمل أصحاب العمل أو
الم ستفيد ون أية تكلفة عن عمليات
.التحويل
11
.
يجوز ملدير الصندوق قبول أي اشتراكات أخرى وبشك
ل طوعي من
الفئات التالية وفقاً للأحكام الواردة
:في مستند طرح الصندوق وأية ضوابط أخرى تضعها الوزارة بالتنسيق مع الهيئة والجهات المعنية
أ. الأشخاص الطبيعيين ألغراض الاستثمار
، ويشمل ذلك أ صحاب الأعمال الم ِستق ل ون والحاصلون
.على تصريح العمل الحر
ب. الموظفون غير المواطنين الع المين في الجهات والمؤسسات الحكومية، والمنشآت والشركات التابعة
لها .
8
قرار مجلس الوزراء لسنة2023
في شأن النظام الاختياري البديل لنظام
مكافأة نهاية الخدمة
ج.
المواطنون العاملون في القطاع الحكومي والخاص، مع استمرار التزام جهة العمل/ صاحب العمل
بسداد الاشتراكات عن أولئك المواطنين في الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية وفق
التشريعات الساري.ة بالدولة
12
. للهيئة أن تفرض استثمار نسبة من مبالغ الاشتراك الأساس ي والطوعي لل
م ستفيد ين الستثمارها في
اقتصاد وسوق الدولة
وبما ال يضر بمصالح
الم ستفيد ين، ووفقاً للنظم التي تضعها الهيئة بعد التنسيق
.مع الجهات المعنية
13
.
يتم تحويل مبالغ الاشتراك الأساس ي أو .الطوعي بالدرهم الإماراتي
14
. يكون الحد الأدنى ملدة اشتراك أصحاب العمل في النظام سن
ة على الأقل ،
ويجوز للوزارة والهيئة تمديد
تلك المدة لضمان نجاح النظام.
15
. لل
هيئة -
وبعد التنسيق مع الوزارة- أن ت
حدث معايير
والتزامات م زود ي خدمات صناديق الاستثمار
للنظام
البديل.
( المادة11
)
الإشراف والرقابة
1.
للوزارة والهيئة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة ألغراض الرقابة والإ شراف والتفتيش على النظام البديل
وفقاً للتشريعات النافذة في هذا
.الشأن
2.
للوزارة والهيئة وضع الضوابط والقيود
والإجراءات اللازمة لتطبيق أحكام هذا القرار .
3.
ًتختص الوزارة بتلقي الشكاوى العمالية ذات الصلة بالنظام البديل وفقا للإجراءات التي ت حددها في
.هذا الشأن، كما لها التحقيق في أي مخالفات يسفر عنها التفتيش أو تتضمنها الشكاوى التي تتلقاها
4.
تختص سلطات المناطق الحرة المالية بالإشراف والرقابة وتسوية الشكاوى ذات الصلة بالنظام البديل
لنظام مكافأة نهاية الخدمة المطبق .تحت سلطتها ونطاق اختصاصها
5.
تختص الهيئة بتلقي الشكاوى بشأن أداء
م زود ي خدمات صندوق الاستثمار وفقاً للضوابط الصادرة
عنها في هذا .الشأن
( المادة12
)
عدم سداد الاشتراك الأساس ي
ت طبق الإجراءات التالية في حالة ت:خلف صاحب العمل عن سداد الاشتراك الأساس ي في الموعد المحدد
1.
يقوم مدير الصندوق خلال(
30
)
ثالثين
يوم ًا من موعد السداد بإرسال إنذار
كتابي
إلى صاحب العمل
بضرورة سداد الاشتراك الأساس ي
( خلال مدة ال تزيد على5
.) خمسة أيام عمل من تاريخ استلام الإنذار
9
قرار مجلس الوزراء لسنة2023
في شأن النظام الاختياري البديل لنظام
مكافأة نهاية الخدمة
2.
في حال عدم دفع الاشتراك الأ ساس ي( خلال15
) خمسة عشر
يوم ًا
من تاريخ إرسال الإنذار، يقوم مدير
.الصندوق بإخطار الوزارة
3.
تقوم الوزارة بعد مرور(2
)
شهرين من تاريخ تخلف صاحب العمل عن السداد، بوقف
إ صدار تصاريح
عمل جديدة لصاحب العمل إلى أن يتم سداد
جميع مبالغ الاشتراك المستحقة عليه، أو اتخاذ أ ي
.إجراءات إدارية أخرى وفق الأنظمة المعمول بها لديها
4.
تفرض الوزارة بعد مرور(4) أربعة أشهر من تاريخ التخلف عن سداد مبال غ الاشتراك غرامة إدارية على
صاحب العمل بمقدار(
1,000
)
ألف درهم شهرياً عن كل
م ستفيد .
( المادة13
)
شروط انسحاب صاحب العمل من النظام البديل
1.
يحق ألصحاب العمل الانسحاب من النظام البديل بناءً على موافقة الوزارة مع مراعاة الشروط:الآتية
أ.
أال تقل مدة الاشتراك في النظام عن
سنة، إ ال في الحالات الاستثنائية التي يصدر بتحديدها قرار
من الوزير بعد التنسيق مع الهيئة .
ب.
عدم وجود غرامات إدارية مستحقة
أ
و منازعات عمالية قائمة قيد التسوية على صاحب العمل.
ج.
تقديم التقرير الائتماني للوزارة لضمان وجود ملاءة مالية كافية لسد استحقاقات مكافأة نهاية
الخدمة لل
م ستفيد .ين
د.
عدم التأثير على حقوق ومستحقات
الم ستفيد .
2.
يترتب على انسحاب صاحب:العمل من النظام البديل الآتي
أ.
عدم جواز استرداد صاحب العمل ملبالغ الاشتراك، ويحق للم ستفيد سحب مستحقاته بعد انتهاء
علاقة العمل،
إ أو بقاءها الستمرارية الاستثمار وذلك دون
سداد أي اشتراكات إضافية.
ب.
الرجوع إلى آلية احتساب مكافأة نهاية الخدمة وفق المرسوم بقانون و الئحته التنفيذية، وذلك
.بالنسبة للمدة التالية للانسحاب من النظام البديل
( المادة14
)
القرارات التنفيذية
.ت صدر الوزارة والهيئة القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار كلٍ في حدود اختصاصه
10
قرار مجلس الوزراء لسنة2023
في شأن النظام الاختياري البديل لنظام
مكافأة نهاية الخدمة
( المادة15
)
اللإغاءات
ي لغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام .هذا القرار
( المادة16
)
نشر القرار والعمل به
.ي نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وي عمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره
محـمد بن راشـد آل مكتــوم
رئيـس مجلـس الـوزراء
______
_____________________
_________
:صدر عنا
:بتاريخ
25
/
ربيع الأول /
1445هـ
:الموافق
10
/ أكتوبر /
2023
م
11
قرار مجلس الوزراء لسنة2023
في شأن النظام الاختياري البديل لنظام
مكافأة نهاية الخدمة
ملحق
ل( قرار مجلس الوزراء رقم96
) لسنة2023
بشأن معايير والتزامات مُ زود ي خدمات
الصناديق الاستثمارية ل لنظام البديل الاختياري
لنظام مكافأة نهاية الخدمة
:ًأوال
يتم تطبيق ذات الأحكام الخاصة
بال سياسات الاستثمارية وقيود
الاستثمار للصن دوق المرخص من
قبل الهيئة وفق التشريعات واللوائح المطبقة لد
يها .
:ًثانيا
بالإضافة
إ لى ما ورد في قرار رئيس مجلس إدارة
ال هيئة رقم (
01
./ر
م) لسنة2023
بشأن تنظيم
،صناديق الاستثمار وما ورد في الباب الثاني المتعلق بـ (الترخيص والاعتماد) في كتي ب القواعد الخاصة
( بالأنشطة المالية الصادر بموجب قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم13
/ر.م) لسنة2021
،تتمثل
الحد
الأدنى:للالتزامات في الآتي
1.
اللاتزامات الإ :ضافية ملدير الصندوق
أ.
توفير خيار
أ ساس ي للاستثمار
بضمان
.رأس المال
ب.
توفير خيار للسياسة .الاستثمارية يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية
ج.
تضمين مستند طرح الصندوق ونموذج الاشتراك الشروط والأحكام والمبادئ التي ت حدد بشكل
واضح حقوق والتزامات صاحب العمل و
الم ستفيد .
د.
يجب أال يقل حجم الأموال والأصول الم دارة من قبل مدير الصندوق عن(
1,000,000,000
)
مليار
.درهم
ه.
استثمار نسبة من أموال الصندوق في المنتجات الاستثمارية المحلية وفق ما يتم تحديده من قبل
الهيئة.
و.
إرفاق ما يفيد عدم ممانعة
الوزارة -
عند تقدمه للهيئة بطلب تأسيس وترخيص الصندوق -
على
هيكل الصندوق، والحافظ الأمين، ومقدم الخدمات الإدارية، والمقترح تع يينهم ألغراض تشغيل
الصندوق، واستيفاءها ل
لمعايير والاشتراطات التي تضعها الوزارة في هذا الشأن.
ز. توفير ملاءة مالية أو رأس مال إضافي بنسبة ال تقل عن (
2.5
%
)
من إجمالي الأموال التي سيتم
استثمارها بالصندوق وبحد أقص ى مبلغ (
50,000,000
)
خمسين .مليون درهم
ح.
أن يكون قد زاول نشاط إدارة صناديق الاستثمار ملدة ال تقل عن(3) ثالث
.سنوات
ط.
( تقديم خطاب ضمان بمبلغ5
)
خمسة مليون درهم لصالح الهيئة ووفقاً للضوابط الصادرة عنها
في هذا الشأن، ويجوز
للوزارة
تسييل الضمان
عند الاقتضاء بالتنسيق مع الهيئة .
12
قرار مجلس الوزراء لسنة2023
في شأن النظام الاختياري البديل لنظام
مكافأة نهاية الخدمة
ي.
وضع نظام لمعالجة الشكاوى
ذات الصلة بالصندوق والمقدمة من أصحاب العمل أو
الم ستفيد ين
إو خطار الهيئة أو
الوزارة -
حسب الأحوال-
فوراً بتلك الشكاوى مرفق بها الإ جراءات المتخذة
.لمعالجة تلك الشكاوى
ك. دفع مجموع مبالغ الاشتراك الأساس ي التي تم سدادها وأي عوائد تترتب عليها لل
م ستفيد
أو
المستحقين عنه عند استحقاقها
وفقاً لهذا ال .قرار
ل. التأمين على مبالغ الاشتراك الأساس ي ال
تي تم سدادها من قبل أصحاب العمل ،
وعلى المبالغ
المستحقة لل
م ستفيد .ين بحيث تتم تغطية كالم هذه المبالغ من قبل شركة التأمين
م. استثمار مبالغ الاشتراك الأساس ي فقط في المجالات ا لتي ت
قررها الأحكام الصادرة من الهيئة .
2.
اللاتزامات الإ :ضافية لشركة الخدمات الإدارية لصناديق الاستثمار
أ.
أن يكون قد زاول نشاط الخدمات الإدارية لصناديق الاستثمار ملدة ال تقل عن(3) ثالث
.سنوات
ب.
توفير كشوف حساب وتقارير دورية (نصف سنوية على الأقل) يرسل ألصحاب العمل والعاملين
الم ستفيد ين بطريقة إلكترونية أو أي طريقة أخرى واردة في مستند طرح الصندوق، على أن يتضمن
التقرير
بياناً برصيد مساهمتهم الأساسية والطوعية وما تحقق عليها من عوائد خلال فترة
الاشترا .ك
ج.
توفير تقارير الأداء المالي وتقارير الامتثال والإجراءات المطلوبة إلى الهيئة و
ال.وزارة عند الطلب
د.
توفير خدمة عمالء وتلقي شكاوى المنازعات الخاصة بنهاية الخدمة من
الم ستفيد ين أو أصحاب
.العمل، وتسويتها ودياً قبل الإحالة إلى الجهات المختصة
3.
اللاتزامات الإ:ضافية للحافظ الأمين
أ.
أن تكون الجهة الحاصلة على رخصة الحافظ الأمين ًمصرفا
،محلياً مرخصاً من المصرف المركزي
وأال يقل رأسماله عن (
3,000,000,000
)
.ثالثة مليارات درهم
ب. يجب أال يقل حجم الأموال والأصول التي يشرف على حفظها عن (
1,000,000,000
) مليار دره
م.
ج. أن يكون قد زاول نشاط الح
ا فظ الأمين لصناديق الاستثمار ملدة ال تقل عن(3)
ثالث
.سنوات
د.
التدقيق على التقارير السنوية ومراقبة مستوى الأداء ومتابعة مدى التزام مدير الصندوق وشركة
الخدمات الإدارية لصناديق الاستثمار بتطبيق
التشريعات النافذة ذات الصلة ، وإخطار الهيئة
.فوراً بأي ملاحظات
ه.
تنفيذ توجيهات مدير الصندوق وشركة الخدمات الإ دارية باستلام الاشتر اكات الأساسية
والطوعية، وسداد المستحقات لل
م ستفيد ين بعد تدقيقها والتأكد من استيفائها للشروط
والمستندات المطلوبة.
13
قرار مجلس الوزراء لسنة2023
في شأن النظام الاختياري البديل لنظام
مكافأة نهاية الخدمة
و.
التأكد من أن القرارات التي يتخذها مدير الصندوق،
يتم اتخاذها لصالح
الم ستفيد.ين فقط
4.
أنظمة المناطق الحرة المالية
المعتمدة :
أ.
يتم تطبيق الشروط واللاتزامات المبينة في هذا الملحق على أنظمة المناطق الحرة المعتمدة بالشكل
الذي ت .حدده الوزارة والهيئة في الموافقة المقدمة
ب.
يتم تنفيذ أية
معايير وشروط
والتزامات
ًمفروضة على أنظمة المناطق الحرة المعتمدة طبقا
للفقرة
( الفرعية
أ ) أعلاه
بالتنسيق مع السلطا
ت
المعنية في المناطق الحرة المالية لتحديد المعايير
.واللاتزامات التي سيتم الإشراف عليها وتنفيذها من قبلها نيابة عن الوزارة و/أو الهيئة
اقتباس هذه الوثيقة
قرار مجلس الوزراء في شأن النظام الاختياري البديل لنظام مكافأة نهاية الخدمة، قرار مجلس الوزراء، رقم 96، بتاريخ 1 يناير 2023 — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.