قرار مجلس الوزراء بشأن تصنيف منشآت القطاع الخاص الخاضعة لأحكام قانون تنظيم علاقات العمل
Cabinet Resolution Concerning the Classification of Private Sector Establishments Subject to the Provisions of the Law Regulating Labour Relations
النص الكامل
1
قرار مجلس الوزراء لسنة2022
بشأن تصنيف منشآت القطاع الخاص الخاضعة ألحكام قانون تنظيم علاقات العمل
( قرار مجلس الوزراء رقم18
) لسنة2022
في
شأن تصنيف منشآت القطاع الخاص الخاضعة ألحكام قانون تنظيم علاقات العمل
:مجلس الوزراء
-
بعد الاطلاع على الدستور ،
-
( وعلى القانون الاتحادي رقم1
) لسنة1972
بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات،الوزراء، وتعديلاته
-
وعلى المرسوم بقانون اتحادي
( رقم33
) لسنة2021
بشأن تنظيم علاقات العمل، ولائحته التنفيذية،
-
وعلى
الم
رسوم بقانون اتحادي رقم (
27
)
لسنة2021
،بشأن إنشاء وتنظيم مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية
-
( وعلى قرار مجلس الوزراء رقم26
) لسنة2010
في شأن
نظام تصنيف المنشآت الخاضعة لقانون تنظيم
،علاقات العمل والضمانات المصرفية المقررة عليها،وتعديلاته
-
وعلى( قرار مجلس الوزراء رقم21
) لسنة2020
بشأن رسوم الخدمات والغرامات في وزارة الموارد البشرية
والتوطين،
-
( وعلى قرار مجلس الوزراء رقم52
/م2
و) لسنة2022
بشأن س ياسة تخطيط القوى العاملة من خلال تعزيز
التنوع الثقافي والديمغرافي في سوق العمل في الدولة،
-
وبناءً على ما عرضه وزير
الموارد البشرية والتوطين،، وموافقة مجلس الوزراء
قــر :ر
( المادة1)
فئات تصنيف المنشآت
ت
صنف المنشآت الخاضعة ألحكام الم
رسوم ب قانون اتحادي
( رقم33
) لسنة2021
:، المشار إليه، إلى ثالث فئات
1. الفئة الأولى .
2. الفئة الثانية .
3. الفئة الثالثة .
( المادة2)
الفئة الأولى
ت
صنف ا ملنشآت ضمن الفئة الأولى شريطة التزامها بكافة الإجراءات المتعلقة بالمرسوم بقانون اتحادي رقم (
33
)
لسنة2021
،المشار إليه
ولائحته التنفيذية وكافة القرارات
الصادرة من وزارة الموارد البشرية والتوطين ب
شأن
تصاريح وعقود العمل للمواطنين وغير المواطنين و
ب نظام حماية الأجور،
وذلك بنسبة100
%
، بالإضافة إلى استيفاء
أحد المعايير الآتية :
2
قرار مجلس الوزراء لسنة2022
بشأن تصنيف منشآت القطاع الخاص الخاضعة ألحكام قانون تنظيم علاقات العمل
1.
رفع معدالت التوطين ًلديها سنويا
ًوفقا
لقرارات مجلس
الوزرا
ء
بمعدل ال يقل عن3
مرات
عن
المستهدف .
2. ال تعاون مع مجلس تنافسية الكوادر الاماراتية (نافس) في توظيف وتدريب المواطنين لديهم ب عدد
ال يقل
عن
500
مواطن في كل عام .
3. أن تصنف ضمن مشاريع المواطنين الشباب الصغيرة والمتوسطة على المستوى المحلي أو الاتحادي أ و ذات
الطابع الابتكاري.
4.
أن تكون ضمن مراكز التدريب والتوظيف التي تدعم تنفيذ سياسة تخطيط القوى العاملة من خلال تعزيز
التنوع الثقافي والديمغرافي في سوق العمل في الدولة.
5.
أن تكون ضمن
ال قطاعات والأنشطة الاقتصادية
المستهدفة على النحو الذي يحدده مجلس الوزراء
ًبناء
على اقتراح
.وزير الموارد البشرية والتوطين
6. أن
تكون ضمن
المنشآت
( التابعة للمؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصةZone Corp
).
( المادة3)
الفئة الثانية
ت
صنف ا ملنشآت ضمن الفئة الثانية شريطة التزامها بكافة الإجراءات المتعلقة بالمرسوم بقانون اتحادي رقم(
33
)
لسنة2021
،المشار إليه
ولائحته التنفيذية وكافة القرارات
الصادرة من وزارة الموارد البشرية والتوطين ب
شأن
تصاريح وعقود العمل للمواطنين وغير المواطنين و
ب نظام حماية الأجور، بالإضافة للالتزام
بسياسة تخطيط القوى
العاملة من خلال تعزيز التنوع الثقافي والديمغرافي في سوق العمل في الدولة المعتمدة.
( المادة4)
الفئة الثالثة
ت صنف المنشآت ضمن الفئة الثالثة، وفقاً للمعايير الآتية:
1.
كافة
المنشآت
الغير ملتزمة بسياسة تخطيط القوى العاملة من خلال تعزيز التنوع الثقافي والديمغرافي في
سوق العمل في الدولة المعتمدة.
2.
المنشآت التي ثبت للوزارة مخالفتها الأ حكام الواردة في المرسوم بقانون اتحادي رقم(
33
)
لسنة2021
المشار
إليه أ و الئحته التنفيذية
أ
و القرارات الوزارية الصادرة تنفيذا ل
هما
وعلى النحو الذي يصدر به قرار من
وزير الموارد البشرية والتوطين.
3
قرار مجلس الوزراء لسنة2022
بشأن تصنيف منشآت القطاع الخاص الخاضعة ألحكام قانون تنظيم علاقات العمل
ا( ملادة5)
الفترة
الانتقالية
ًاستثناء
أ من حكام المادة (3)
الخاصة باللاتزام بسياسة تخطيط القوى العاملة من خلال تعزيز التنوع الثقافي
والديمغرافي في سوق العمل في الدولة المعتمدة ، ت صنف ضمن الفئة الثانية المنشآت
التي لديها50
ًعامال
فأكثر في
الفترة الانتقالية، وتحدد
الوزارة بالتنسيق مع وزارة المالية الإ طار الزمني ال نتهاء
الفترة
.الانتقالية
( المادة6)
نقل المنشآت من فئة إلى فئة
يجوز لوزارة الموارد البشرية والتوطين نقل المنشآت من فئة إلى أخرى
بناءً على تحقيقها مل عايير وضوابط
الفئة التي
ست نقل
إليها والمنصوص عليها في هذا القرار .
( المادة7)
تصنيف المنشآت
الجديدة
ت صنف
الم نشآت الجديدة، وبغض النظر عن حجم المنشأة، ضمن الفئة الثانية بشرط التزامها
بسياسة تخطيط
القوى العاملة من خلال تعزيز التنوع الثقافي والديمغرافي في سوق العمل في الدولة
المعتمدة عند إصدار تصاريح
العمل، وت صنف ضمن الفئة الثالثة في حال توافر أي( من المعايير الواردة في المادة4
.) من هذا القرار
( المادة8)
حماية حقوق العمالة
1.
( تلتزم المنشآت الخاضعة للمرسوم بقانون اتحادي رقم33
) لسنة2021
، المشار إليه، بسداد ضمان مصرفي
( قيمته3000
) درهم عن كل عامل أو بالتأمين عن كل عامل، ووفقاً للآليات المعتمدة لدى وزارة الموارد البشرية
.والتوطين
2.
( استثناء من البند1
) من هذه المادة تلتزم المنشآت التي تصنف لدى وزارة الموارد البشرية والتوطين بأنها عالية
.الخطورة بالتأمين عن كل عامل وفقاً للآليات المعتمدة لدى الوزارة
4
قرار مجلس الوزراء لسنة2022
بشأن تصنيف منشآت القطاع الخاص الخاضعة ألحكام قانون تنظيم علاقات العمل
( المادة9)
القرارات التنفيذية
يصدر وزير
الموارد البشرية والتوطين القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القرار .
( المادة10
)
اللإغاءات
ي( لغى قرار مجلس الوزراء رقم26
) لسنة2010
في شأن نظام تصنيف المنشآت الخاضعة لقانون تنظيم علاقات
،العمل والضمانات المصرفية المقررة عليها
وتعديلاته.، كما ي لغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار
( المادة11
)
نشر القرار والعمل به
ي ،نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية
وي عمل به
من1
يونيو2022
.
محمد بن راشد آل مكتوم
رئيس مجلس
الوزراء
______________________
:صدر عنا
:بتاريخ
11
/
شعبان/
1443هـ
:الموافق
14
/
مارس/
2022م
اقتباس هذه الوثيقة
قرار مجلس الوزراء بشأن تصنيف منشآت القطاع الخاص الخاضعة لأحكام قانون تنظيم علاقات العمل، قرار مجلس الوزراء، رقم 18، بتاريخ 1 يناير 2022 — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.