قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء في شأن آليات تحصيل المساهمات المستحقة لصندوق نافس

Cabinet Resolution Concerning the Mechanisms for Collecting Contributions Due to the NAFIS Fund

رقم 85 2024 6 مشاهدة
تحميل PDF المصدر الرسمي ⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً حفظ

تحميل PDF مباشرة

1 قرار مجلس الوزراء لسنة2024 في شأن آليات تحصيل المساهمات المستحقة لصندوق نافس ( قرار مجلس الوزراء رقم85 ) لسنة2024 في شأن آليات تحصيل المساهمات المستحقة لصندوق نافس مجلس الوزراء : ‒ بعد الاطلاع ،على الدستور ‒ وعلى( القانون الاتحادي رقم1 ) لسنة1972 ،بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته ‒ وعلى( المرسوم بقانون اتحادي رقم15 ) لسنة2018 ،في شأن تحصيل الإيرادات والأموال العامة، وتعديلاته ‒ ( وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم27 ) لسنة2021 ،بشأن إنشاء وتنظيم مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية ‒ ( وعلى قرار مجلس الوزراء رقم58 ) لسنة2022 ،بشأن إنشاء صندوق نافس ‒ وب ،ناء على ما عرضه رئيس مجلس إدارة مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، وموافقة مجلس الوزراء ق ــــــــــــــ رّر: ( المادة1) التعريفات في تطبيق أحكام هذا القرار، ي قصد با لكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقضِ سياق :النص بغير ذلك المجلس : .مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية مجلس الإدارة : .مجلس إدارة المجلس الرئيس : .رئيس مجلس الإدارة ا لصندوق : .صندوق نافس الوزارة : .وزارة الموارد البشرية والتوطين الأمين العام : .أمين عام المجلس المساهمات : المبالغ المفروضة على المنشآت غير الملتزمة بتحقيق نسب التوطين المستهدفة وفق .القرارات الصادرة من مجلس الوزراء الطرف الثالث : .شركات تحصيل الديون العاملة بالدولة المنشآت : "المنشآت المشمولة بنطاق مبادرات وبرامج "نافس وفق القرارات الصادرة من مجلس الوزراء في هذا الشأن، و تشمل المنشآت المسجلة،في منصة نافس والمنشآت التي ( تخضع ألحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم33 ) لسنة2021 بشأن تنظيم علاقات العمل وتعديلاته . 2 قرار مجلس الوزراء لسنة2024 في شأن آليات تحصيل المساهمات المستحقة لصندوق نافس المادة (2) آلية التحصيل 1. للوزارة بعد التنسيق مع المجلس أن تتعاقد مع طرف ثالث، وذلك للمطالبة بالمساهمات، وذلك حال عدم ( تحصيلها من قبل الوزارة خلال12 .) اثني عشر شهراً من تاريخ استحقاق هذه المساهمات 2. ي حدد المجلس بالتنسيق مع الوزارة آليات ومتطلبات التعاقد مع الطرف الثالث بما في ذلك المقابل أو النسبة المقررة لحساب الطرف الثالث من المبالغ ي الت يتم تحصيلها ًبناء على مطالبته . 3. يتم إيداع المساهمات التي ي حصلها الطرف الثالث في حساب الصندوق من خلال الوزارة وفق اللآيات .المعتمدة بين الوزارة والمجلس في هذا الشأن ( المادة3) مهلة التحصيل ي منح الطرف الثالث مهلة لتحصيل المساهمات وفق ًا مل ا ت حدده،الوزارة بالتنسيق مع المجلس وفي حال عدم التحصيل خلال تلك المدة على الطرف الثالث إعداد كشف بالمنشآت التي تعذر تحصيل المساهمات منها وإحالته للوزارة التخاذ الإجراءات اللازمة وفق التشريعات النافذة. ( المادة4) القرارات التنفيذية يصدر الأمين العام بعد التنسيق مع .الوزارة القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار ( المادة5) نشر القرار والعمل به ي نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وي عمل به .من اليوم التالي لتاريخ نشره محـمد بن راشـد آل مكتــوم رئيـس مجلـس الـوزراء ______ _______________ _____________ :صدر عنا :بتاريخ 9 / محرم/ 1446هـ :الموافق 15 / يوليو/ 2024 م

اقتباس هذه الوثيقة

قرار مجلس الوزراء في شأن آليات تحصيل المساهمات المستحقة لصندوق نافس، قرار مجلس الوزراء، رقم 85، بتاريخ 1 يناير 2024 — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.