قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء في شأن إنشاء صندوق حوكمة المنافع التأمينية للعمالة في سوق العمل

6 مشاهدة
تحميل PDF المصدر الرسمي ⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً حفظ

تحميل PDF مباشرة

1 قرار مجلس الوزراء لسنة2025 في شأن إنشاء صندوق حوكمة المنافع التأمينية للعمالة في سوق العمل قرار مجلس الوزراء رقم ( 210 ) لسنة2025 في شأن إنشاء صندوق حوكمة المنافع التأمينية للعمالة في سوق العمل مجلس الوزراء: − ،بعد الاطلاع على الدستور − ( وعلى القانون الاتحادي رقم1 ) لسنة1972 ،بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته − ( وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم26 ) لسنة2019 في شأن المالية العامة، ،وتعديلاته − ( وعلى قرار مجلس الوزراء رقم11 ) لسنة2022 بشأن اعتماد دليل إجراءات إنشاء الصناديق الخاصة في ،الحكومة الاتحادية − وبناء ،على ما عرضه وزير الموارد البشرية والتوطين، وموافقة مجلس الوزراء :قـــــرّر ( المادة1) التعريفات ،في تطبيق أحكام هذا القرار يُقصد با لكلمات والعبارات التالية المعاني الم ب ي نة قرين كل منها، ما لم يقضِ سياق :النص بغير ذلك الدولة :الإمارات العربية المتحدة . الوزارة :وزارة الموارد البشرية والتوطين. الوزير :وزير الموارد البشرية والتوطين. الصندوق : .صندوق حوكمة المنافع التأمينية للعمالة في سوق العمل المنشأ بموجب هذا القرار الأنشطة : .المبادرات أو البرامج أو المشاريع التي يزاولها الصندوق لتحقيق أهدافه الموارد المالية :الإيرادات الناتجة عن النسب المحصلة من مقدمي خدمات التأمين على العمالة، وأي رسوم ُي قرها مجلس الوزراء وعوائد الاستثمار والمساهمات وغيرها من الموارد المالية التي يتم توريدها أو تحويلها إلى حساب الصندوق وفقا ألحكام هذا القرار، ُوت خصص على أوجه الصرف التي تحقق أهداف الصندوق . المنشأة المتعثرة :كل منشأة خاضعة ألحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم ( 33 )لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات ،العمل يثبت لدى الوزارة أو الجهة القضائية أو المختصة عدم قدرتها على الوفاء بالتزاماتها التعاقدية تجاه ،عمالها كليا أو جزئيا أثناء سريان التعاقد أو عند ،انتهائه بسبب صعوبات مالية أو تشغيلية ُت قدرها الوزارة . 2 قرار مجلس الوزراء لسنة2025 في شأن إنشاء صندوق حوكمة المنافع التأمينية للعمالة في سوق العمل ( المادة2) إنشاء الصندوق 1. يُنشأ صندوق وطني لدعم العمالة في سوق العمل في الوزارة ، ويُسمى "صندوق حوكمة المنافع التأمينية للعمالة "في سوق العمل . 2. .يُصنف الصندوق ضمن نطاق صناديق الدعم والتطوير ( المادة3) أهداف الصندوق يهدف الصندوق إلى :تحقيق الآتي 1. دعم العمالة في المنشآت المتعثرة. 2. تعزيز الوعي بين أصحاب العمل والعمالة بما يحقق الا ستدامة والتوازن واللاتزام في علاقات .العمل 3. تعزيز استقرار واستدامة سوق العمل من خلال ،تطوير منظومات حماية وتأمين مبتكرة للعمالة للاستجابة للحالات الطارئة والتقلبات الاقتصادية. 4. توفير الدعم المالي للأنشطة غير الممولة اتحاديا . ( المادة4) اختصاصات الصندوق يتولى الصندوق:في سبيل تحقيق أهدافه الاختصاصات الآتية 1. إعداد وتنفيذ الأنشطة ل دعم العمالة في المنشآت المتعثرة. 2. إعداد وتنفيذ الأنشطة التوعوية والدراسات والاستشارات المتعلقة بحوكمة وتنظيم وتطوير سوق ،العمل وتوفير المواد التوجيهية ألصحاب العمل والعاملين. 3. تقديم خدمات الاستشارات والمطالبات العمالية ألطراف علاقة ،العمل بما يسهم في حماية الحقوق وتيسير تسوية النزاعات العمالية . 4. تطوير منظومات حماية وتأمين ،للعمالة ووضع خطط جاهزية للتعامل مع حالات الطوارئ والتقلبات الاقتصادية بما يدعم استقرار سوق العمل . 5. .أي اختصاصات أخرى يصدر بها قرار من مجلس الوزراء ( المادة5) إدارة الصندوق يتولى الوزير إدارة الصندوق ووضع ضوابط حوكمته بما يتوافق مع دليل إنشاء الصناديق الخاصة بالحكومة الاتحادية المعتمد من مجلس الوزراء. 3 قرار مجلس الوزراء لسنة2025 في شأن إنشاء صندوق حوكمة المنافع التأمينية للعمالة في سوق العمل ( المادة6) الموارد المالية للصندوق تتكون موارد الصندوق:مما يأتي 1. المبالغ المالية المحصلة بموجب الاتفاقيات المبرمة حاليا أو التي يتم إبرامها الحقا بين وزارة الموارد البشرية والتوطين ومقدمي خدمات التأمين على العمالة أو أي خدمات أخرى تدعم حوكمة وتنظيم وتطوير سوق العمل وفق النسب أو القيم المتفق عليها حاليا أو التي يتم الا تفاق عليها الحقا من الإيرادات التي يحصلها مقدمو .الخدمات نظير توفير الخدمات للعمالة أو المنشآت 2. فوائض تنفيذ ميزانية الصندوق للسنوات السابقة .من مصادر غير الدعم الحكومي 3. المساهمات والتبرعات والهبات النقدية والعينية المقدمة من الجهات الخاصة أو الأفراد. 4. العوائد من دخل الاستثمارات الخاصة بالصندوق وفقا .للإجراءات المتبعة في الحكومة ( المادة7) إدارة أموال الصندوق 1. تتم إدارة أموال الصندوق وفقا للقواعد المقررة في دليل الإجراءات المالية الموحد للحكومة الاتحادية ، وغيرها من الأنظمة والتشريعات والسياسات المتعلقة بالشؤون المالية والمحاسبية والمشتريات المطبقة في الحكومة الاتحادية . 2. ُت عتمد ميزانية الصندوق السنوية وحسابه الختامي من مجلس الوزراء. 3. يقتصر الصرف من أموال الصندوق على .المصروفات الجارية المتعلقة باختصاصات وأنشطة الصندوق 4. ال يجوز الصرف من الموارد المالية للصندوق إلا في حال وجود رصيد كاف في حسابه يغطي ما يراد تمويله أو .الإنفاق عليه 5. يخضع الصندوق لرقابة .جهاز الإمارات للمحاسبة 6. ُت ُعتبر أموال الصندوق أمواال عامة وتودع في حسابات خاصة باسمه في المصرف أو المصارف التي ت حددها وزارة ،المالية بالتنسيق مع الوزارة.ويصدر الوزير قرارا بتحديد الأشخاص المخولين بإدارة هذه الحسابات المصرفية 7. يكون السقف الأعلى إلجمالي أرصدة الصندوق النقدية بنهاية كل سنة مالية( 500 ) خمسمئة مليون درهم، وما .زاد على ذلك يورد إلى حساب الخزينة العامة كإيرادات اتحادية بمجرد اعتماد الحساب الختامي للصندوق 8. يتمتع الصندوق بالاستقاللية المالية عن الميزانية والحسابات الخاصة بالوزارة . 4 قرار مجلس الوزراء لسنة2025 في شأن إنشاء صندوق حوكمة المنافع التأمينية للعمالة في سوق العمل ( المادة8) السنة المالية .تبدأ السنة المالية للصندوق في اليوم الأول من يناير وتنتهي في اليوم الحادي والثالثين من ديسمبر من كل عام ( المادة9) أحكام عامة 1. مع مراعاة ما ورد في هذا القرار، تُطبق على الصندوق الأحكام الواردة في الدليل المعتمد إلنشاء الصناديق الخاصة بالحكومة الاتحادية. 2. تتولى الوزارة موافاة وزارة المالية بتقرير جهاز الإمارات للمحاسبة بشأن تدقيق الحساب الختامي للصندوق فور استالمه .أو أي تقارير مالية أخرى ( المادة10 ) القرارات التنفيذية .يصدر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار ( المادة11 ) نشر القرار والعمل به يُنشر هذا القرار في الجريدة ،الرسمية ويُعمل به من تاريخ1 يناير2026 . محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس الوزراء _____________________________________ :صدر عنّا :بتاريخ 2 / رجب/ 1447هـ :الموافق 22 / ديسمبر/ 2025م

اقتباس هذه الوثيقة

قرار مجلس الوزراء في شأن إنشاء صندوق حوكمة المنافع التأمينية للعمالة في سوق العمل، قرار مجلس الوزراء — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.