مرسوم اتحادي

مرسوم اتحادي لسنة 2021 بتعيين سفير للدولة لدى دولة إسرائيل

2021 6 مشاهدة
تحميل PDF المصدر الرسمي ⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً حفظ

تحميل PDF مباشرة

( مرسوم اتحادي رقم33 ) لسنة2021 بتعيين سفير للدولة لدى دولة إسرائيل نحن خليفة بن زايد آل نهيان ،رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة - ،بعد الاطلاع على الدستور - ( وعلى القانون الاتحادي رقم11 ) لسنة2018 في شأن تنظيم وزارة الخارجية والتعاون الدولي، ،وتعديلاته - ( وعلى القانون الاتحادي رقم1 ) لسنة2019 ،بشأن نظام السلك الدبلوماس ي والقنصلي ،وتعديلاته - ( وعلى المرسووووم الاتحادي رقم69 ) لسووونة1999 في شوووأن البحة الرواتا واليدالأل ااءوووا ية ع وووا السووولك الدبلوماس ي،والقنصلي، وتعديلاته - ، وبنا ً على ما عرءه وزير الخارجية والتعاون الدولي، وموا قة مجلس الوزرا :رسمنا بما هو آت المادة الأولى يُعين سووووعادة/ محمد محمود تح علي آل خاجة - ، سوووو يداً للدولة لدي دولة سوووورابي و بذاأل الدرجة الوظي ية التي ًيشغلها حاليا، وذلك من تاريخ 14 / 02 / 2021 . المادة الثانية على وزير الخارجية والتعاون الدولي ،تن يذ هذا المرسوم .ويُنشر في الجريدة الرسمية خليفةةةةةةةةةةة بةةةةةةةةةةةن زايةةةةةةةةةةةد آل نهيةةةةةةةةةةةان رئةةةيس دولةةة الإمةةةارات العربيةةة المتحةةةدة _____________________ ___________ صدر عنا في قصر الرئاسة في أبوظبي: بتةةةاريةخ : 30 / رجب / 1442هة الموافق : 14 / مارس/ 2021م

اقتباس هذه الوثيقة

مرسوم اتحادي لسنة 2021 بتعيين سفير للدولة لدى دولة إسرائيل، مرسوم اتحادي، بتاريخ 1 يناير 2021 — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.