مرسوم اتحادي لسنة 2021 بتعيين سفير للدولة لدى دولة إسرائيل
النص الكامل
( مرسوم اتحادي رقم33
) لسنة2021
بتعيين سفير للدولة
لدى دولة إسرائيل
نحن خليفة بن زايد آل نهيان
،رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة
-
،بعد الاطلاع على الدستور
-
( وعلى القانون الاتحادي رقم11
) لسنة2018
في شأن تنظيم وزارة الخارجية والتعاون الدولي،
،وتعديلاته
-
( وعلى القانون الاتحادي رقم1
) لسنة2019
،بشأن نظام السلك الدبلوماس ي والقنصلي
،وتعديلاته
-
( وعلى المرسووووم الاتحادي رقم69
) لسووونة1999
في شوووأن البحة الرواتا واليدالأل ااءوووا ية ع وووا السووولك
الدبلوماس ي،والقنصلي، وتعديلاته
-
، وبنا ً على ما عرءه وزير الخارجية والتعاون الدولي، وموا قة مجلس الوزرا
:رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
يُعين
سووووعادة/ محمد محمود تح علي آل خاجة -
، سوووو يداً للدولة لدي دولة سوووورابي و بذاأل الدرجة الوظي ية التي
ًيشغلها حاليا، وذلك من تاريخ
14
/
02
/
2021
.
المادة الثانية
على وزير الخارجية والتعاون الدولي
،تن يذ هذا المرسوم
.ويُنشر في الجريدة الرسمية
خليفةةةةةةةةةةة بةةةةةةةةةةةن زايةةةةةةةةةةةد آل نهيةةةةةةةةةةةان
رئةةةيس دولةةة الإمةةةارات العربيةةة المتحةةةدة
_____________________
___________
صدر عنا في قصر الرئاسة في أبوظبي:
بتةةةاريةخ :
30
/
رجب /
1442هة
الموافق :
14
/
مارس/
2021م
اقتباس هذه الوثيقة
مرسوم اتحادي لسنة 2021 بتعيين سفير للدولة لدى دولة إسرائيل، مرسوم اتحادي، بتاريخ 1 يناير 2021 — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.