مرسوم بقانون اتحادي بشأن شركة الإمارات للبترول
Federal Decree by Law Regarding Emirates Petroleum Company
النص الكامل
1
مرسوم بقانون ا
تحادي
لسنة2023
ب شأن
شركة ﻹما ا
رات
لﻠﺒﺘﺮ
ول
مرسوم ب قانون
اتحادي رقم (
19
) لسنة2023
بشأن شرك ة اﻹمارات لﻠﺒﺘﺮول
نحن محمد بن زايد آل نهيان
،رئيس دولة اﻹمارات العربية المتحدة
-
،بعد الاطلاع على الدستور
-
وعلى القانون الاتحادي رقم (1
) لسنة1972
،بشأن اﺧتﺼاﺻات الوزارات وﺻالﺣﯿات الوزراء، وﺗعدﯾالتﮫ
-
( وعلى القانون الاتحادي رقم16
) لسنة1980
،بإنشاء مﺆسسة اﻹمارات العامة لﻠﺒﺘﺮول، وﺗعدﯾالتﮫ
-
وبناء
على ما عرضﮫ رئيس مجﻠس إدارة جهاز
اﻹمارات للاستثمار، ومواﻓقة مجﻠس الوزراء ،
أﺻدرنا المرسوم ب :قانون الآﺗي
المادة(1)
التعارﯾـﻒ
ﻓﻲ تﻄﺒﯿﻖ أﺣﻜام هذا المرسوم بقانون ﯾ
قﺼد بالﻜﻠمات والعﺒارات التالﯿة،
المعاني المﺒﯿنة قرﯾن ﻛﻞ منها ما لم ﯾقﺾ
سﯿاق النﺺ بﻐﯿﺮ ذلﻚ:
ال ــ دول ـــــ ة
:
.اﻹمارات العربﯿة المتحدة
الج ـــ ه ـ از
:
جهاز اﻹمارات للاستثمار
( المنشأ بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم4
) لسنة
2007
،
وﺗعدﯾالتﮫ.
الﺤ ـــ ﻜوم ـــــ ة
:
الوزارات والهيئات والمﺆسسات العامة واﻷجهزة الﺤﻜومﯿة
الاتحادية
.واﻤﻟﺤﻠﯿة
الم ـــ ﺆسس ـــ ة
: مﺆسسة اﻹمارات العامة لﻠﺒﺘﺮول
( المنشأة بموجب القانون الاتحادي رقم16
) لسنة
1980
.
الش ــــ رك ـــ ة
:
شركة اﻹمارات لﻠﺒﺘﺮول ش.م. .ع
مجﻠس اﻹدارة
:
.مجﻠس إدارة الشركة
النﻈام اﻷساﺳ ﻲ
:
النﻈام الذي يتضمن ﻛاﻓة اﻷﺣﻜام المنﻈمة لﻠشركة على النحو الوارد
ﻓﻲ هذا المرسوم
بقانون .
قانون الشرﻛات
التجارﯾة
:
المرسوم بقانون اتحادي رقم(32)
لسنة2021
،بشأن الشرﻛات التجارﯾة، وﺗعدﯾالتﮫ
أو أي قانون آﺧر يحﻞ محﻠﮫ.
2
مرسوم بقانون ا
تحادي
لسنة2023
ب شأن
شركة ﻹما ا
رات
لﻠﺒﺘﺮ
ول
المادة(2)
الشﻜﻞ القانوني
1. ت حو ل المﺆسسة إﻟى
شركة مساهمة
عامة، وﯾ ل عد
اسمها لﯿﺼﺒﺢ"شركة اﻹمارات لﻠﺒﺘﺮول ش.م.ع".
، وﺗ عرف
اﺧتﺼارا بـ"
إمارات"
، وتﻜون ممﻠوكة بالﻜامﻞ للجهاز اعتﺒارا
من تارﯾﺦ ﺻدور هذا المرسوم بقانون ، وتتمتﻊ
بالﺸﺨﺼﯿة الاعتﺒارﯾة المستقﻠة وباﻷهﻠية القانونﯿة الﻜامﻠة، وت مارس نشاطها وت حق ﻖ أغراضها وﻓقا ﻷﺣﻜام
هذا المرسوم بقانون
والنﻈام اﻷساﺳ ﻲ، وت
دار على أسس تجارﯾة واستثمارﯾة.
2.
مﻊ مراعاة اﻷﺣﻜام الواردة ﻓﻲ هذا المرسوم بقانون ، ﯾ ﺒاشر الجهاز ﻛاﻓة الﺼالﺣﯿات والاﺧتﺼاﺻات المقر رة
للجمعﯿة العمومﯿة لﻠشركة ،
وذلﻚ إﻟى ﺣﯿن دﺧول مساهمﯿن جدد أو طرح أسهم
الشركة
ﻓﻲ اكتتاب عام أو
ﺧاص وﻓقا
ﻷﺣﻜام المادة (7
)من
هذا المرسوم بقانون.
( المادة3 )
الﺨﻠﻒ القانوني
1.
تحﻞ الشركة محﻞ
المﺆسسة اعتﺒارا
من تارﯾﺦ العمﻞ بأﺣﻜام هذا
المرسوم بقانون،
وتﺆول إليها ﻛاﻓة الﺤقوق
واﻷﺻول واﻷموال والموجودات المادﯾة والمعنوﯾة والالﺘﺰامات والضمانات والتعهدات والتعاقدات العائدة
لﻠمﺆسسة وﺣﺼﺼها ﻓﻲ الشرﻛات والمﺆسسات القائمة داﺧﻞ الدولة
،وﺧارجها وتنتقﻞ
إليها ﻛاﻓة الامتيازات
الﺘﻲ
منحت
لﻠمﺆسسة من أي جهة، بما ﻓﻲ ذلﻚ الجهات الﺤﻜومﯿة وﻓقا لﻠتشرﯾعات
.الناﻓذة
2. ﺗ ستﺒدل بعﺒارة "مﺆسسة اﻹمارات العامة لﻠﺒﺘﺮول" أينما وردت ﻓﻲ التشريعات الناﻓذة ﻓﻲ الدولة عﺒارة
.""شركة اﻹمارات لﻠﺒﺘﺮول
( المادة4 )
المركز الرئيس ﻲ
لﻠشركة
ﯾﻜـون المركز
الرئيس ﻲ
لﻠشـركة
ﻓـي إمـارة دبـي،
،وﯾجـوز إنشـاء ﻓـروع أو مﻜاتـب لﻠشـركة داﺧـﻞ أو ﺧــارج الدولــة
وﻓقــا ملــا ﯾ
حــدده النﻈــام اﻷساﺳ ﻲ لﻠشركة.
المادة(5)
أغراض
الشركة
1. ت مارس
الشركة اﻷغراض و اﻷنشﻄة الرئﯿسﯿة التالﯿة
داﺧﻞ الدولة وﺧارجها:
3
مرسوم بقانون ا
تحادي
لسنة2023
ب شأن
شركة ﻹما ا
رات
لﻠﺒﺘﺮ
ول
أ.
ﺗسوﯾﻖ ونقﻞ وتﺨزﯾن
الﺒﺘﺮول أو الﻐاز ﻓﻲ جمﯿﻊ أنحاء الدولة وﺧارجها
وتحدﯾد كمﯿات هذه المنتجات
.ومناطﻖ تﺨزينها
ب.
تﺼمﯿم وإنشاء وﺻﯿانة وﺗشﻐﯿﻞ المنشﺂت والمعدات والمهام واﻷدوات والوسائﻞ اللازمة لتحقﯿﻖ أغراض
الشركة.
ج. تأجﯿﺮ أي جــزء من اﻤﻟﺤﻄــات أو المﺒــاني العائــدة لﻠشــركة لﻠﻐﯿــر لتقــدﯾم
أﯾة ﺧدمات ي قرها مجﻠس
اﻹدارة.
د.
إنشاء محالت السوبرماركت المﺼﻐرة وما يتﺒعها من نشاطات لﺨدمة عمالء محﻄات الﺒﺘﺮول التابعة
لﻠشركة.
ه. تقدﯾم الﺨدمات المتعﻠقة بﺼﯿانة السﯿارات والعناﯾة بها وتنﻈيفها.
و. تنفﯿذ مشارﯾﻊ ال تﻄوﯾر العقاري ﻓﯿما ﯾتعﻠﻖ باﻷراﺿ ﻲ والمساﺣات والمﺒاني الممﻠوكة أو الممنوﺣة أو
المستـأجرة أو المستﻐﻠة من الشركة
وذلﻚ ﻷي
أغراض استثمارﯾة، أو
تجارﯾة أو سﻜنﯿة.
ز. تﺨزﯾن ونقﻞ وتوزﯾﻊ وﺗسوﯾﻖ وبﯿﻊ المنتجات الﺒﺘﺮولﯿة.
ح.
امتالك العلامات التجارﯾة وبراءات الاﺧﺘﺮاع وﺣقوق التألﯿﻒ والنشر والتﺼمﯿمات الﺼناعﯿة وأي
ﺣقوق مﻠﻜﯿة ﻓﻜرﯾة أﺧرى تراها الشركة
ضرورﯾة ﻷعمالها.
ط.
تنفﯿذ اﻷعمال واﻷنشﻄة
اﻷﺧرى الﺘﻲ يحد دها
النﻈام اﻷسا
ﺳ ﻲ لﻠشركة.
2.
لﻠشركة
استثمار وتوظيﻒ
أموالها ﻓﻲ أي مجاالت
تجارﯾة أو مالﯿة أو ﺧدمﯿة أو ﺻناعﯿة ترتﺒﻂ بأنشﻄتها
الواردة ﻓﻲ( الﺒند1
) من هذه
المادة، ولها ﻓﻲ سﺒﯿﻞ ذلﻚ ممارسة اﻷغراض واﻷنشﻄة المنﺼوص عﻠيها ﻓﻲ هذا
المرسوم بقانون
والنﻈام اﻷساﺳ ﻲ لﻠشركة.
المادة(6)
إﺻدار النﻈام اﻷساﺳ ﻲ
لﻠشركة
1.
مﻊ مراعاة أﺣﻜام
المادة
(7)
من
هذا
المرسوم بقانون ، ﯾﺼدر النﻈام
اﻷساﺳ ﻲ لﻠشركة
بقرار من مجﻠس
الوزراء بناء
،على عرض رئﯿس مجﻠس إدارة الجهاز، وﯾتضمن ﻛاﻓة اﻷﺣﻜام المنﻈمة لها بما ﻓﻲ ذلﻚ:
أ.
مﻠﻜﯿة
الشركة
ومركز ها
الرئيس ﻲ وﻓروعها ومﻜاتبها سواء داﺧﻞ الدولة أو ﺧارجها.
ب. مدة الشركة وتجدﯾد
ها.
ج.
أغراض الشركة ورأسمالها الم ﺼد ر وطريقة الوﻓاء بﮫ.
د.
.إﺻدار اﻷسهم وأنواعها وضوابﻂ تمﻠﻜها، وتداولها ولاﺤقوق المرتﺒﻄة بها
ه. إجراءات وأﺣﻜام زﯾادة رأسمال الشركة أو تﺨفﯿضﮫ.
و. إﺻدار السندات ولاﺼﻜوك وتد
الوها.
4
مرسوم بقانون ا
تحادي
لسنة2023
ب شأن
شركة ﻹما ا
رات
لﻠﺒﺘﺮ
ول
ز.
ﺗشﻜﯿﻞ مجﻠس اﻹدارة وطرﯾقة ﺗعﯿﯿن أعضائﮫ أو
انتﺨابهم وتحدﯾد اﺧتﺼاﺻات وﺻالﺣﯿات
ومسﺆوليات ومﻜاﻓﺂت أعضاءه.
ح. انعقاد الجمعﯿة العمومﯿة واﺧتﺼاﺻا
تها.
ط. مالﯿة الشركة وإعداد الﺤسابات المالﯿة والاﺣتﯿاطي القانوني والاﺣتﯿاطي الاﺧتﯿاري وتوزﯾﻊ اﻷرباح.
ي.
ﺗعﯿﯿن مدققي ﺣسابات ﺧارجيﯿن لﻠشركة و تحديد اﺧتﺼاﺻاتهم
ولاﺘﺰاماتهم.
ك.
ﺣﻞ الشركة وتﺼفيتها.
ل.
المسائﻞ واﻷﺣﻜام والنﺼوص الواردة ﻓﻲ قانون الشرﻛات التجارية أو ﻓﻲ التشريعات المنﻈمة ﻷسواق المال
ﻓﻲ الدولة، ولاﺘﻲ ﺗ
ستثنى الشركة من تﻄﺒيقها .
م.
أي موضوعات أﺧرى ﯾرى مجﻠس الوزراء إضاﻓتها لﻠنﻈام اﻷسا ﺳ
ﻲ لﻠشركة.
2. يﺨتﺺ
مجﻠس الوزراء باعتماد أي
ﺗعدﯾالت على النﻈام اﻷساﺳ ﻲ لﻠشركة طاملا ﻛانت
الشركة ممﻠوكة
.بالﻜامﻞ للجهاز
المادة(7)
دﺧول مساهمﯿن آﺧرين
1.
ﻤﻟجﻠس الوزراء بناء
،على طﻠب الجهاز
المواﻓقة على دﺧـول
مساهمﯿن جـ دد ﻓـي الشـركة أو طـرح أسهم
الشـركة الممﻠوكة للجهاز ﻛﻠها أو جزء منها ﻓـي اكتتـاب عـام أو ﺧـــا،ص وﻓﻲ هذه
الﺤالـة واسـتﺜناء مما
ورد
ﻓــي المــادة(6)
مــن
هذا
المرسوم بقانون ،تﺨتﺺ
الجمعﯿــة العمومﯿــة لﻠشــركة
وﺣدها بتعديﻞ
النﻈــام
اﻷساســي
لتوﻓيﻖ أﺣﻜامﮫ مﻊ الوضﻊ القانوني الجديد لﻠشركة.
2. ا ستﺜناء
( من نﺺ الﺒند1
) من هذه المادة، ال يجوز بﻐﯿﺮ مواﻓقة مجﻠس الوزراء، ﺗعديﻞ الﺼالﺣيات المقررة
للجهاز ﻓﻲ هذا المرسوم بقانون أو ﻓﻲ النﻈام اﻷساﺳ ﻲ لﻠشركة، أو ﺗعديﻞ القرارات الﺘﻲ يﻠزم
ﻹﺻدارها
أغﻠﺒية
(3 /4
،) اﻷسهم الممثﻠة ﻓﻲ اجتماع الجمعية العمومية طاملا ظﻞ الجهاز
( يمتﻠﻚ أكثﺮ من50
) من رأسمال%
.الشركة
المادة(8)
أﺣﻜام عامة
1.
يستمر
تمتﻊ
الموظفﯿن المواطنﯿن المعﯿنﯿن
بالمﺆسسة
قﺒﻞ العمﻞ بهذا المرسوم بقانون بذات الﺤقوق
والامتيازات المقررة لهم
بموجب
القانون الاتحادي رقم(7)
لسنة1999
بإﺻدار قانون المعاشات والتأمينات
،الاجتماعية وﺗعديالتﮫ أو أي
.قانون آﺧر يحﻞ محﻠﮫ
5
مرسوم بقانون ا
تحادي
لسنة2023
ب شأن
شركة ﻹما ا
رات
لﻠﺒﺘﺮ
ول
2. ﺗ عتﺒﺮ مدة الﺨدمة السابقة
الﺘﻲ
قضاها الموظفون ﻓﻲ ﺧدمة المﺆسسة قﺒﻞ العمﻞ بأﺣﻜام هذا المرسوم
بقانون مستمرة ومﻜمﻠة ملدة ﺧدمتهم ﻓﻲ الشركة، دون اﻹﺧالل بالﺤقوق والامتﯿازات المقررة لهم قﺒﻞ العمﻞ
بﮫ.
3.
ﺗسري على موظفي
الشركة
بما ﻓﻲ ذلﻚ المعﯿنﯿن
قﺒﻞ العمﻞ بأﺣﻜام هذا
المرسوم بقانون لوائﺢ
الموارد
الﺒشرية
الﺘﻲ
يﺼدرها
مجﻠس اﻹدارة بعد مواﻓقة الجهاز ،
وﯾﺨتﺺ مجﻠس اﻹدارة بإعداد وإﺻدار ﻛاﻓة الﻠوائﺢ
اﻹدارية
اللازمة لتنﻈيم علاقات العمﻞ
بﯿن الشركة
وموظفيها على أن تﻜون تﻠﻚ الﻠوائﺢ متواﻓقة مﻊ المرسوم
بقانون اتحادي رقم(33)
لسنة2021
بشأن تنﻈﯿم علاقات العمﻞ
،وﺗعديالتﮫ
أو أي
ﺗشريﻊ آﺧر
يحﻞ
محﻠﮫ
لتنﻈيم
علاقات العمﻞ ﻓﻲ
القﻄاع الﺨاص.
4.
ﺗسري على الشركة
والشرﻛات
التابعة لها أﺣﻜام قانون
الشرﻛات التجارﯾة ، وذلﻚ ﻓﯿما لم
يرد
بشأنﮫ نﺺ
ﺧاص ﻓﻲ
هذا
المرسوم بقانون
أو النﻈام اﻷساﺳ ﻲ
.لﻠشركة
5.
طاملا بقيت
الشركة ممﻠوكة من الجهاز بشﻜﻞ
مﺒاشر
أو غﯿﺮ مﺒاشر
بنسﺒة
ال تقﻞ
عن (
51
)%
،من رأسمالها
ﺗعتﺒﺮ أموال الشركة أمواال
عامة
وﺗسري ﻓﻲ شأنها
اﻷﺣﻜام
المتعﻠقة
باﻷموال
،العامة ويﻜون
لدﯾون الشركة
على أموال مدينيها ما لدﯾون الﺤﻜومة من
امتيا ،ز ويﻜون
تحﺼﯿﻞ الديون
المستحقة لﻠشركة
وﻓقا
للإجراءات
المتﺒعة ﻓﻲ الﺤﻜومة الاتحادي ،ة وﺗ عتﺒﺮ عقارات الشركة ومراﻓقها مراﻓقا
عامة ولا
ﯾجوز ﺗعﻄيﻠها أو وقﻒ
عمﻠها إلا بمواﻓقة
مجﻠس
اﻹدارة
أو على النحو الذي ي حد
ده النﻈام اﻷسا
ﺳ ﻲ لﻠشركة.
6. ت
نقﻞ لﻠشركة ﻛاﻓة اﻷراﺿ ﻲ الممنوﺣــة لﻠمﺆسسة ﻓﻲ الدولة
قﺒﻞ تاريﺦ العمﻞ بهذا المرسوم بقانون وﺗ سج ﻞ
.باسمها
7.
ﺗستمر الشركة ﻓﻲ الانتفاع بﻜاﻓة الﺤقوق المقر رة لﻠمﺆسسة وقت ﺻدور هذا المرسوم بقانون لممارسة
أنشﻄتها
الواردة ﻓﻲ هذا المرسوم بقانون ، بما ﻓﻲ ذلﻚ ﺣﻖ المرور ﻓــي ﻛاﻓــة اﻷراﺿ ﻲ والعقارات والممر ات
اﻤﻟﺨﺼ.ﺼــة لﻠمراﻓﻖ العامــة ﻓـي إمـارات الدولـة دون مقابﻞ
( المادة9 )
إﺻدار
النﻈام اﻷساﺳ ﻲ لﻠشركة
يﺼدر النﻈام اﻷساﺳ ﻲ لﻠشركة بقرار من مجﻠس الوزراء ﺧالل(
30
)
ثالثﯿن يوما من تاريﺦ العمﻞ بهذا المرسوم
بقانون .
6
مرسوم بقانون ا
تحادي
لسنة2023
ب شأن
شركة ﻹما ا
رات
لﻠﺒﺘﺮ
ول
( المادة10
)
اﻹلﻐاءات
ﯾ لغى القانون الاتحادي رقم(16)
لسنة1980
بشأن مﺆسسة اﻹمارات العامة لﻠﺒﺘﺮول، كما ﯾ ﻠغى ﻛﻞ ﺣﻜم
ﯾﺨالﻒ أو ﯾتعارض مﻊ أﺣﻜام هذا المرسوم بقانون.
( المادة11
)
أﺣﻜام انتقالية
1. ي
مارس
مجﻠس إدارة المﺆسسة الاﺧتﺼاﺻات
المقررة
ﻤﻟجﻠس
اﻹدار ة إﻟى ﺣﯿن ﺗشﻜيﻞ مجﻠس إدارة جديد
لﻠشركة وﻓﻖ
أﺣﻜام
هذا
المرسوم بقانون .
2.
مﻊ عدم اﻹﺧالل بالﺼالﺣيات المقر رة ﻤﻟجﻠس الوزراء ﻓﻲ هذا المرسوم بقانون
أو ﻓﻲ النﻈام اﻷساﺳ ﻲ لﻠشركة ،
ت
ﺼدر الشركة القرارات ولاﻠوائﺢ
اللازمة
لتنفيذ
أﺣﻜام
هذا
المرسوم بقانون
ﺧالل (6) س تة أشهر من تاريﺦ
نفاذه، ويستمر
العمﻞ بأﺣﻜام الﻠوائﺢ السارية على المﺆسسة إﻟى
الﺤد
الذي ال ﯾتعــارض مــﻊ أﺣﻜــام
هذا
المرسوم بقانون
وذلﻚ
إﻟى ﺣﯿن .ﺻدور الﻠوائﺢ الﺘﻲ تحﻞ محﻠها
( المادة12
)
النشر والسريان
ي نشر هذا المرسوم بقانون ﻓﻲ الجريدة الرسمية، وي عمﻞ بﮫ بعد(6 )
.ستة أشهر من تاريﺦ نشره
محمـــــــــــــد بـــــــــــــن زايـــــــــــــد آل نهيـــــــــــــان
رئــــيس دولــــة اﻹمــــارات العربيــــة المتحــــدة
_____________
__________
___
___________
ﺻدر عنا ﻓﻲ قﺼر الرئاسة–
أبوظبﻲ :
بتـــاريـﺦ :
27
/
ﺻفر /
1445
هـ
المواﻓﻖ :
13
/
سﺒتمﺒﺮ/
2023
م
اقتباس هذه الوثيقة
مرسوم بقانون اتحادي بشأن شركة الإمارات للبترول، مرسوم بقانون اتحادي، رقم 19، بتاريخ 1 يناير 2023 — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.