قرار مجلس الوزراء بشأن العطلات الرسمية في الدولة
Cabinet Resolution Concerning the Public Holidays in the State
النص الكامل
1
قرار
مجلس الوزراء
لسنة2024
بشأن العطلات الرسمية في الدولة
( قرار مجلس الوزراء رقم27
) لسنة2024
بشأن العطلات الرسمية في الدولة
:مجلس الوزراء
‒
،بعد الاطلاع على الدستور
‒
( وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم11
) لسنة2017
بشأن تخويل مجلس الوزراء
بعض
،الاختصاصات
‒
( وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم33
) لسنة2021
،بشأن تنظيم علاقات العمل، وتعديلاته
‒
( وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم49
) لسنة2022
بشأن
الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية ،
‒
( وعلى قرار مجلس الوزراء رقم27
) لسنة2019
،بشأن العطلات الرسمية في الدولة، وتعديلاته
‒
،وبناءً على موافقة مجلس الوزراء
ـــــ ق ـــر :ر
المادة(1)
العطلات الرسمية
تكون العطلات الرسمية للقطاعين الحكومي والخاص في الدولة على النحو الآتي:
العطلة التاريخ
عدد الأيام
رأس السنة الميالدية
1
يناير
ًيوماً واحدا
عيد الفطر
من1 إلى 3
شوال
ثالثة
أيام ( )*
وقفة عرفة
9 ذ ي الحجة
ًيوماً واحدا
عيد الأضحى
من10
إلى12
ذي الحجة ثالثة أيام
رأس السنة الهجرية
1
محرم
ًيوماً واحدا
المولد النبوي الشريف
12
ربيع الأول
ًيوماً واحدا
اليوم الوطني
من2 إ لى3
ديسمبر
يومان
)*(
( إذا أتم شهر رمضان المبارك30
( ) يوماً، يكون يوم30
.) رمضان عطلة رسمية تضاف إلى عطلة عيد الفطر
2
قرار
مجلس الوزراء
لسنة2024
بشأن العطلات الرسمية في الدولة
ترحيل العطلات الرسمية
( المادة2)
باستثناء عطالت الأعياد، يجوز بقرار من مجلس الوزراء ترحيل أي( من العطلات الرسمية المذكورة في المادة1
ن ) م
.هذا القرار إلى بداية أو نهاية الأسبوع
( المادة3)
.ال يجوز ترحيل العطلة الرسمية إذا وقعت في يوم عطلة رسمية أخرى أو عطلة نهاية الأسبوع
( المادة4)
إقرار عطالت رسمية أخرى
يجوز للحكومات المحلية إقرار أي عطالت رسمية أخرى غير الواردة في هذا
القرار لدوائرها
ومؤسساتها الحكومية في
.أي مناسبات خاصة بها أو ألي سبب آخر
( المادة5)
اللإغاءات
ي( لغى قرار مجلس الوزراء رقم27
) لسنة2019
المشار إليه، كما ي لغى أي حكم ي خالف أو يتعارض مع أحكام هذا
.القرار
( المادة6)
نشر القرار والعمل به
ي نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وي عمل به ًاعتبارا من1
يناير2025
.
محـمد بن راشـد آل مكتــوم
رئيـس مجلـس الـوزراء
__________________________________
:صدر عنا
:بتاريخ22
/ رمضا ن/
1445هـ
:الموافق 1 /
أبريل/
2024م
اقتباس هذه الوثيقة
قرار مجلس الوزراء بشأن العطلات الرسمية في الدولة، قرار مجلس الوزراء، رقم 27، بتاريخ 1 يناير 2024 — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.