قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء بشأن العطلات الرسمية في الدولة

Cabinet Resolution Concerning the Public Holidays in the State

رقم 27 2024 6 مشاهدة
تحميل PDF المصدر الرسمي ⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً حفظ

تحميل PDF مباشرة

1 قرار مجلس الوزراء لسنة2024 بشأن العطلات الرسمية في الدولة ( قرار مجلس الوزراء رقم27 ) لسنة2024 بشأن العطلات الرسمية في الدولة :مجلس الوزراء ‒ ،بعد الاطلاع على الدستور ‒ ( وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم11 ) لسنة2017 بشأن تخويل مجلس الوزراء بعض ،الاختصاصات ‒ ( وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم33 ) لسنة2021 ،بشأن تنظيم علاقات العمل، وتعديلاته ‒ ( وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم49 ) لسنة2022 بشأن الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية ، ‒ ( وعلى قرار مجلس الوزراء رقم27 ) لسنة2019 ،بشأن العطلات الرسمية في الدولة، وتعديلاته ‒ ،وبناءً على موافقة مجلس الوزراء ـــــ ق ـــر :ر المادة(1) العطلات الرسمية تكون العطلات الرسمية للقطاعين الحكومي والخاص في الدولة على النحو الآتي: العطلة التاريخ عدد الأيام رأس السنة الميالدية 1 يناير ًيوماً واحدا عيد الفطر من1 إلى 3 شوال ثالثة أيام ( )* وقفة عرفة 9 ذ ي الحجة ًيوماً واحدا عيد الأضحى من10 إلى12 ذي الحجة ثالثة أيام رأس السنة الهجرية 1 محرم ًيوماً واحدا المولد النبوي الشريف 12 ربيع الأول ًيوماً واحدا اليوم الوطني من2 إ لى3 ديسمبر يومان )*( ( إذا أتم شهر رمضان المبارك30 ( ) يوماً، يكون يوم30 .) رمضان عطلة رسمية تضاف إلى عطلة عيد الفطر 2 قرار مجلس الوزراء لسنة2024 بشأن العطلات الرسمية في الدولة ترحيل العطلات الرسمية ( المادة2) باستثناء عطالت الأعياد، يجوز بقرار من مجلس الوزراء ترحيل أي( من العطلات الرسمية المذكورة في المادة1 ن ) م .هذا القرار إلى بداية أو نهاية الأسبوع ( المادة3) .ال يجوز ترحيل العطلة الرسمية إذا وقعت في يوم عطلة رسمية أخرى أو عطلة نهاية الأسبوع ( المادة4) إقرار عطالت رسمية أخرى يجوز للحكومات المحلية إقرار أي عطالت رسمية أخرى غير الواردة في هذا القرار لدوائرها ومؤسساتها الحكومية في .أي مناسبات خاصة بها أو ألي سبب آخر ( المادة5) اللإغاءات ي( لغى قرار مجلس الوزراء رقم27 ) لسنة2019 المشار إليه، كما ي لغى أي حكم ي خالف أو يتعارض مع أحكام هذا .القرار ( المادة6) نشر القرار والعمل به ي نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وي عمل به ًاعتبارا من1 يناير2025 . محـمد بن راشـد آل مكتــوم رئيـس مجلـس الـوزراء __________________________________ :صدر عنا :بتاريخ22 / رمضا ن/ 1445هـ :الموافق 1 / أبريل/ 2024م

اقتباس هذه الوثيقة

قرار مجلس الوزراء بشأن العطلات الرسمية في الدولة، قرار مجلس الوزراء، رقم 27، بتاريخ 1 يناير 2024 — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.