قرار مجلس الوزراء بشأن آليات وضوابط تنفيذ نظام التأمين ضد التعطل عن العمل
Cabinet Resolution Concerning Mechanisms and Controls for Implementing the Unemployment Insurance Scheme
النص الكامل
1
قرار مجلس الوزراء لسنة2022
بشأن آليات وضوابط تنفيذ نظام التأمين ضد التعطل عن العمل
( قرار مجلس الوزراء رقم97
) لسنة2022
بشأن آليات وضوابط تنفيذ نظام
التأمين ضد التعطل عن العمل
:مجلس الوزراء
−
،بعد الاطلاع على الدستور
−
( وعلى القانون الاتحادي رقم1
) لسنة1972
ب،شأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته
−
وعلى القانون الاتحادي( رقم5)
لسنة1985
بشأن إصدار قانون المعاملات المدنية،
−
وعلى الم( رسوم بقانون اتحادي رقم14
) لسنة2018
في شأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة
المالية،، وتعديلاته
−
و على
ال قانون
الا( تحادي رقم6
) لسنة2007
في شأن تنظيم أعمال التأمين،، وتعديلاته
−
وعلى المرسوم( بقانون اتحادي رقم33
) لسنة2021
في شأن تنظيم،علاقات العمل ولائحته التنفيذية،
−
وعلى
المرسوم ب( قانون اتحادي رقم13
) لسنة2022
،بشأن التأمين ضد التعطل عن العمل
−
وبناءً على ما عرضه وزير الموارد البشرية
والتوطين،، وموافقة مجلس الوزراء
:قـــرّر
( المادة1)
التعريفات
( تُطبق التعريفات الواردة في المرسووم بقانون اتحادي رقم13
) لسوونة2022
المشووار إليه على لذا القرار، وفيما
عدا ذلك يُقصد
:بالعبارات التالية المعاني المُبينة قرين كل منها، ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك
باقة التأمين الأساسية :هي الباقة التي تتضمن تعويض
( المُؤمن عليه بو60
) من راتب الاشتراك وعلى%
.النحو الوارد في لذا القرار، دون أي منافع إضافية
راتب الاشتراك
:
الأجر الأساس ي الشهري للعامل أو الراتب الأساس ي الشهري للموظف، والذي
.يتم على أساسه احتساب قسط التأمين ومبلغ التعويض
( المادة2)
نطاق تطبيق عمل
النظام
ي لتزم جميع العاملين/الموظفين في القطاع الحكومي الاتحادي، وفي القطاع الخاص، بالاشتراك في نظام التأمين
ضد التعطل عن العمل من خلال شراء وثيقة تأمينية يؤمن بها المُؤمن عليه على نفسه في حال انتهاء خدمته
وفقاً لحاالت الاستحقاق المقررة لذلك، ويُستثنى من ذل:ك الفئات الآتية
1.
.)المستثمر (صاحب المنشأة الذي يعمل بها
2.
.العمالة المساعدة
3.
.العامل بعقد مؤقت
2
قرار مجلس الوزراء لسنة2022
بشأن آليات وضوابط تنفيذ نظام التأمين ضد التعطل عن العمل
4.
( الأحداث ممن تقل أعمارلم عن18
.ً) ثمانية عشر عاما
5.
المواطنون الذين استوفوا شروط الإحالة إلى التقاعد، أو المتقاعدين الذين يحصلون على معاش
.تقاعدي والتحقوا بعمل جديد
( المادة3)
الباقات التأمينية
دون الإخلال بالتشريعات والإجراءات المتبعة لدى المصرف المركزي، يلزم الحصول على موافقة الوزارة المسبقة
على الباقات التأمينية المطروحة من قبل مزود الخدمة وفق المرسوم( بقانون اتحادي رقم13
) لسنة2022
.المشار إليه
( المادة4)
اشتراطات مزود الخدمة
:يُشترط للحصول على موافقة الوزارة لممارسة نشاط مزود خدمة التأمين ضد التعطل، ما يأتي
1.
.أن يكون مزود الخدمة من شركات التأمين المرخصة من المصرف المركزي
2.
أن يكون مزود الخدمة حائزاً على تصنيف ال يقل عن الحد الأدنى للتصنيف المحدد في الجدول المبين
أدناه، أو ما يعادله من درجات التصنيف المقررة من ليئات التصنيف الدولية الأخرى المعتمدة من
.قبل المصرف المركزي، ووفقاً ألحدث تصنيف صادر عن الجهة المعتمدة
Fitch Ratings
AM Best
Moody’s
Standard & Poors
BBB
B+
Baa
BBB
3.
ًأن يكون مزود الخدمة متمتعا.بالمالءة المالية وفقاً لمتطلبات المصرف المركزي
4.
.أن يكون مزود الخدمة متمتعاً بمستوى أداء حوكمة وفقاً لمتطلبات المصرف المركزي
5.
.أن يثبت مزود الخدمة جودة وكفاءة الخدمة المقدمة من قبله في ذات المجال
6.
أن يوفر ما يثبت امتالكه للأنظمة واللآيات والقنوات الرقمية الال زمة لتقديم الخدمة للمُ ؤمن عليهم في
.النظام
( المادة5)
التزامات مزود الخدمة
يلتزم مزود الخدمة بإبرام اتفاقية لتقديم خدمة التأمين ضد التعطل عن العمل مع الوزارة، على أن تتضمن
تلك ،الاتفاقية : التالي
1.
.التزامات مزود الخدمة تجاه المُؤمن عليهم
2.
آليات حوكمة.تحصيل الأقساط التأمينية المطلوبة
3
قرار مجلس الوزراء لسنة2022
بشأن آليات وضوابط تنفيذ نظام التأمين ضد التعطل عن العمل
3.
.آليات صرف التعويضات للمستحقين من المُؤمن عليهم
4.
.المحافظة على سرية البيانات والمعلومات
5.
.معايير ومستويات الخدمة المطلوبة من مزود الخدمة
6.
.أي التزامات أخرى تضعها الوزارة
( المادة6)
آلية تحصيل أقساط التأمين
1.
يصدر مزود الخدمة الوثيقة التأمينية للمُ ؤمن عليه ملدة ال تقل( عن12
)
أثني.ًعشر شهرا
2.
.يتم الاشتراك وتحصيل أقساط التأمين حسب اللآية التي يصدر بها قرار من الوزير
3.
يجوز للمُ ؤمن عليه اختيار اللآية والدورية التي يرالا مناسبة لدفع الأقساط التأمينية المقررة وفق وثيقة
.التأمين المعتمدة، ووفقاً للآليات التي يتم تحديدلا من قبل الوزير
( المادة7)
قيم الاشتراك
1.
يلتزم المُؤمن عليه بسداد قيمة القسط التأميني لباقة الوتأمين الأساسية وفقاً لقيمة راتب الاشتراك على
:النحو الآتي
أ.
( الفئة الأولى: ما ال يزيد على5
) خمسة درالم( شهرياً، إذا كان راتب الاشتراك16,000
) ستة عشر ألف
درلم.وأقل
ب.
( الفئة الثانية: ما ال يزيد على10
( ) عشرة درالم شهرياً، إذا كان راتب الاشتراك أكثر من16,000
) ستة
.عشر ألف درلم
2.
ًيجوز لمجلس الوزراء بناء
على اقتراح الوزير، تعديل قيم الاشتراك وقيم التعويض المقررة واستحداث
.فئات جديدة
( المادة8)
ضمان اللاتزام بسداد أقساط التأمين المستحقة
1. في حال عدم التزام العام
ل/
الموظف بالاشتراك في نظام التأمين ضد التعطل عن العمل، أو عدم سداد
( المُؤمن عليه الأقساط التأمينية المقررة للاشتراك ملدة3
) ثالثة أشهر من تاريخ استحقاق القسط، ال
يُستحق الاستفادة من النظام، ويلتزم في لذه الحالة بالاشتراك/إعادة الاشتراك عن طريق شراء وثيقة
تأمين جديد ة يبدأ سريانها من تاريخ الشراء، كما يلتزم بسداد كافة المبالغ المستحقة عليه إضافة لسداده
( غرامة تُحصَل من قبل الوزارة قيمتها400
) أربعمائة درلم، في حال عدم التزام العامل/الموظف بالاشتراك
في النظام، و (
200) مائتان درلم ،في حال عدم التزام المُؤمن عليه بسداد ا ألقساط الوتأمينية المقررة ألكثر
( من3) ثالثة أشهر، ويتم تحصيل تلك المبالغ
، وفق
:الآتي
4
قرار مجلس الوزراء لسنة2022
بشأن آليات وضوابط تنفيذ نظام التأمين ضد التعطل عن العمل
أ.
استقطاعاً من حساب المُؤمن عليه المخصص الستالم أجره والمبين بنظام حماية الأجور أو أي أنظمة
.أخرى بديلة
ب.
.أو استقطاعاً من مكافأة نهاية الخدمة أو أي أنظمة أخرى بديلة
2.
يضع الوز ير الأطر الزمنية اللازمة لتسجيل المُؤمن عليه واشتراكه في النظام، وكذلك وضع الضوابط
والإجراءات اللازمة لضمان التزامه بسداد الأقساط والغرامات المتعلقة بوثائق التأمين، ويجوز له تقسيط
.أو إعفاء المؤمن عليه من الغرامات المشار إليها في لذه المادة
( المادة9)
شروط الانتفاع بالتغطية التأمينية
( مع مراعاة المادة رقم5
) من المرسوم بقانون اتحادي( رقم13
)
لسنة2022
المشار إليه، يكون المُؤمن عليه
:مستحقاً للانتفاع من التغطية التأمينية في حال تحققت الشروط الآتية
1.
( أال تقل مدة اشتراك المُؤمن عليه عن12) أثني عشر شهراً مت.صلة في نظام التأمين ضد التعطل
2.
.أن يكون المُؤمن عليه مُ لتزم بسداد جميع الأقساط التأمينية وفق الدورية المحددة منه
3.
.إثبات المُؤمن عليه تعطله عن العمل لسبب غير استقالته
4. أال يكون قد فُصل من عمله ألسباب تأديبية وفقاً ألحكام التشريعات السارية لتنظيم علاقات العمل
.في القطاع الخاص والموارد البشرية في الحكومة الاتحادية
5.
( تقديم المطالبة خلال30
) ثالثين يوماً من تاريخ انتهاء علاقة العمل، أو الفصل في الشكوى العمالية
.المحالة للقضاء
6.
.أن ال يكون على المُؤمن عليه شكوى انقطاع عن العمل قائمة
7.
أن ال يكون المطالبة بالتعويض عن .طريق الغش أو الاحتيال أو إذا تبين أن المنشأة التي يعمل بها ولمية
8.
أن ال يكون فقدان العمل نتيجة الإضرابات أو التوقفات العمالية غير السلمية، سواء نشأ عنها ضرر
.أم ال
9.
.أن يكون المؤمن عليه متواجد في الدولة بشكل قانوني
( المادة10
)
قيمة التعويض
1.
يكون التعويض( على أساس شهري بنسبة60
( ) من راتب الاشتراك وملدة%
3
) ثالثة أشهر بحد أقص ى لكل
( مطالبة من تاريخ التعطل عن العمل، على أال تزيد قيمة التعويض الشهري على10,000
) عشرة آالف
( درلم للفئة الأولى، ولا تزيد على20,000
.) عشرين ألف درلم للفئة الثانية
2. تكون المدة القصوى ل( الستفادة من التعويض خلال مدة خدمة المُؤمن عليه في سوق العمل في الدولة12
)
أثني.ًعشر شهرا
5
قرار مجلس الوزراء لسنة2022
بشأن آليات وضوابط تنفيذ نظام التأمين ضد التعطل عن العمل
( المادة11
)
المزايا الإضافية
يجوز للمُ ؤمن عليه الاشتراك في مزايا إضافية على الباقة
.الأساسية بالتنسيق مع مزود الخدمة
( المادة12
)
آلية المطالبة بالتعويض
( على المُؤمن عليه أن يقوم بتقديم المطالبة ملزود الخدمة خلال30
،) ثالثين يوماً من تاريخ انتهاء علاقة العمل
عبر التقدم بطلب الانتفاع بالتأمين ضد التعطل عن العمل، حسب اللآيات
التي يصدر بها قرار من الوزير ، مع
إرفاق المستندات التي تثبت استحقاق المُؤمن عليه للتع.ويض
( المادة13
)
الحصول على التعويض من مزود الخدمة
في حال استحقاق المُؤمن عليه التعويض، يلتزم مزود الخدمة بدفع التعويض في موعد ال يتجاوز أسبوعين من
تاريخ استلام المطالبة المتوافقة مع معايير وشروط الاستحقاق المقررة، على أن يقوم مزود الخدمة بتحويل مبلغ
التعويض إلى حساب المُؤمن عليه وفقاً ملا يحدده المُؤمن عليه، ويتم دفع التغطيات التأمينية بموجب لذا
.النظام بالإضافة الى أي تغطيات تأمينية بموجب وثائق تأمين أخرى يحوزلا المؤمن عليه
( المادة14
)
إجراءات حوكمة نظام التأمين ضد التعطل عن العمل
1. على مزود الخدمة مع الجة مطالبات التأمين وفقاً للضوابط والشروط الخاصة بوثيقة التأمين، وتشريعات
المصرف المركزي السارية، وتقوم الوزارة بإخطار المصرف المركزي في حال إخلال مزود الخدمة بشروط
وضوابط وثيقة التأمين، على أن يتم تسوية النزاعات الناشئة عن الوثيقة وفقاً للآلية المحددة من
قبل
.المصرف المركزي
2.
تتولى الوزارة المراجعة الدورية للاتفاقية الأساسية وملحقاتها وقيمة الأقساط التأمينية وقنوات الحصول
.على الخدمة واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان التنفيذ الأمثل لهذا القرار
3.
يتولى مزود الخدمة بتوفير التقارير الفنية ذات الصلة بإدارة خدمة ،التأمين ضد التعطل عن العمل
.وإطالع الوزارة على حركة حساب الأقساط وتسليم المبالغ المستحقة للمُ ؤمن عليهم بصورة شهرية
6
قرار مجلس الوزراء لسنة2022
بشأن آليات وضوابط تنفيذ نظام التأمين ضد التعطل عن العمل
( المادة15
)
الأحكام العامة
1.
حال ثبوت تقديم المُؤمن عليه أي بيانات غير صحيحة حول راتب الاشتراك أو عالقته التعاقدية مع
صاحب العمل أو ظروف انتهاء خدمته، يحق ملزود الخدمة استرداد كالم التعويض الذي صرف للمُ ؤمن
.عليه، ودون الإخلال بخضوع المُؤمن عليه ألي جزاءات أو عقوبات وفقاً للتشريعات السارية في الدولة
2.
،في حال ثبوت تواطؤ صاحب العمل مع المُؤمن عليه للحصول على منافع التأمين ضد التعطل عن العمل
ودو ن الإخلال باتخاذ الإجراءات اللازمة لفرض العقوبات والجزاءات الواردة بالقوانين والقرارات السارية
( في الدولة، يتم فرض غرامة إدارية على المنشأة من قبل الوزارة بقيمة20,000
) عشرين ألف درلم عن
.كل حالة
3.
تختص محاكم دولة الإمارات العربية المتحدة بالنظر والبت في أي نزاع ينشأ عن تنفيذ نظام التأمين ضد
.التعطل عن العمل، وتخضع للقوانين والتشريعات السارية داخل دولة الإمارات العربية المتحدة
( المادة16
)
موظفي الحكومة الاتحادية
تتولي الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية بالتنسيق مع وزارة المالية، تنفيذ أحكام لذا القرا ر وذلك فيما
.يتعلق بموظفي الحكومة الاتحادية
( المادة17
)
الاشتراك في النظام
1.
( على الخاضعين ألحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم13
) لسنة2022
المشار إليه، الاشتراك في منظومة
( التأمين ضد التعطل عن العمل خلال4
.) أربع أشهر من تاريخ نفاذه
2. يفوض وزير الموارد البشرية
( والتوطين، بتمديد المدة المشار إليها في الفقرة1
) من لذه المادة وفقاً ملقتضيات
.تنظيم سوق العمل
7
قرار مجلس الوزراء لسنة2022
بشأن آليات وضوابط تنفيذ نظام التأمين ضد التعطل عن العمل
( المادة18
)
نشر القرار والعمل به
.يُنشر لذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره
محـمد بن راشـد آل مكتــوم
رئيـس مجلـس الـوزراء
______________________
:صدر عنا
:بتاريخ18
/ ربيع الأول
/
1444هـ
:الموافق14
/
أكتوبر
/
2022م
اقتباس هذه الوثيقة
قرار مجلس الوزراء بشأن آليات وضوابط تنفيذ نظام التأمين ضد التعطل عن العمل، قرار مجلس الوزراء، رقم 97، بتاريخ 1 يناير 2022 — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.