قرار مجلس الوزراء في شأن تطبيق آلية الاحتساب العكسي على تجارة الخردة المعدنية بين المسجلين في الدولة لأغراض ضريبة القيمة المضافة
Cabinet Resolution Regarding the Application of the Reverse Charge Mechanism to the Trade of Scrap Metal between Registrants in the State for Value Added Tax Purposes
النص الكامل
1
قـرار مجـلس الـوزراء لسـنة2025
في شأن
تطبيق آلية الاحتساب العكس ي على تجارة الخردة المعدنية بين المسجلين في الدولة ألغراض ضريبة القيمة المضافة
قرار مجلس الوزراء رقم (
153
)
لسنة2025
في شأن
تطبيق آلية الاحتساب العكس ي
على تجارة الخردة المعدنية بين المسجلين
في الدولة ألغراض ضريبة القيمة المضافة
:مجلس الوزراء
−
،بعد الاطلاع على الدستور
−
( وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم13
) لسنة2016
،بشأن إنشاء الهيئة الاتحادية للضرائب، وتعديلاته
−
( وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم8
) لسنة2017
،في شأن ضريبة القيمة المضافة، وتعديلاته
−
( وعلى قرار مجلس الوزراء رقم52
) لسنة2017
( في شأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم8
)
لسنة2017
،في شأن ضريبة القيمة المضافة، وتعديلاته
−
،وبناءً على ما عرضه وزير المالية، وموافقة مجلس الوزراء
:قــــــــرّر
المادة(1 )
التع
اريف
تُط بق
التع
اريف
( الواردة في المرسوم بقانون اتحادي رقم8
) لسنة2017
المشار إليه
،على هذا القرار وفيما عدا ذلك
ي كون للكلمات وا
عبا ل
رات
التالية المعاني
المبين
ة قرين كل منها :، ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك
الخردة المعدنية
:
نفايات المعادن الحديدية أو غير
الحديدية
التي تكون ذات قيمة تجارية قابلة للاستعمال
بعد
المعالجة .
المعالجة
:
العملية التي يتم من خاللها تحويل الخردة المعدنية إلى مواد قابلة الستخدامها في تصنيع
منتجات جديدة، سواءً عن طريق الإصلاح أو إعادة التدوير أو أي طريقة أخرى .
المادة(2 )
تطبيق آلية الاحتساب العكس ي على
الخردة المعدنية
1. في حال قام مورد بتوريد
الخردة المعدنية
إلى مستلم مسجل
لدى
ا
لهيئة، و
كان قصد المستلم إعادة بيعها
أو
استعمالها في
المعالجة، فتطبق
القواعد :الآتية
أ.
ًال يكون المورد مسؤولا عن احتساب الضريبة المتعلقة بتوريد الخردة المعدنية
ولا يقوم بقيدها في إقراره
.الضريبي
2
قـرار مجـلس الـوزراء لسـنة2025
في شأن
تطبيق آلية الاحتساب العكس ي على تجارة الخردة المعدنية بين المسجلين في الدولة ألغراض ضريبة القيمة المضافة
ب . ي كون الم
ستلم مسؤولاً عن احتساب
الضريبة المستحقة
على هذا التوريد و عن جميع اللاتزامات الضريبية
المترتبة على ذلك .
2.
( ال تطبق أحكام البند1
) من هذه
المادة، إذا كان توريد الخردة المعدنية يخضع لضريبة القيمة المضافة
بنسبة
ًالصفر وفقا
( للبند1
( ) من المادة45
( ) من المرسوم بقانون اتحادي رقم8
) لسنة2017
.المشار إليه
3.
ألغراض تطبيق( البند1) من هذه المادة
، يجب مراعاة
:ما يأتي
أ.
على مستلم
الخردة المعدنية
اللاتزام بما يلي
:قبل تاريخ التوريد
1. تقديم ت صريح،خطي إلى مورد الخردة المعدنية يوضح فيه أن
توريد الخردة المعدنية إليه هو
للأغراض
( المنصوص عليها في البند1
.) من هذه المادة
2.
تقديم تصريح،خطي إلى مورد الخردة المعدنية يؤكد
فيه
ه بأن مسجل لدى الهيئة.
ب .
على
مورد الخردة
المعدنية اللاتزام بما يلي
:قبل تاريخ التوريد
1.
استلام وحفظ التصاريح
المنصوص عليها
( في الفقرة (أ) من البند3
.) من هذه المادة
2.
التحقق من أن مستلم
الخردة المعنية
مسج
ل،
وفقاً للوسائل المعتمدة لدى الهيئة
في هذا الشأن.
3. أن تتضمن الفاتورة بياناً صريحاً يفيد بتطبيق آلية الاحتساب العكس ي.
4.
في حال لم يقم
مستلم الخردة المعدنية
( بتقديم التصاريح المنصوص عليها في الفقرة (أ) من البند3
) من هذه
،المادة
( فال ينطبق عليه حكم البند1
) من هذه المادة، و ال يجوز
لذلك المستلم اعتبار أن ال
خردة المعدنية
يتم
)استخدامها أو يُقصد استخدامها للحالات المنصوص عليها في الفقرة (أ
)والفقرة (ب
( من البند1
) من المادة
(
54
( ) من المرسوم بقانون اتحادي رقم8
) لسنة2017
المشار إليه .
المادة(3 )
القرارات التنفيذية
ُي
صدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار .
المادة(4 )
اللإغاءات
يُلغى كل حكم ُي
خالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار.
3
قـرار مجـلس الـوزراء لسـنة2025
في شأن
تطبيق آلية الاحتساب العكس ي على تجارة الخردة المعدنية بين المسجلين في الدولة ألغراض ضريبة القيمة المضافة
المادة(5 )
نشر القرار والعمل به
ُي
نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ُوي عمل
به
بعد(
60
)
ستين ًيوما
.من تاريخ نشره
محـمد بن راشـد آل مكتــوم
رئيـس مجلـس الـوزراء
____________________________________
:صدر عنا
:بتاريخ13
/
جمادى الأولى/
1447هـ
:الموافق 4
/ نوفمبر/
2025م
اقتباس هذه الوثيقة
قرار مجلس الوزراء في شأن تطبيق آلية الاحتساب العكسي على تجارة الخردة المعدنية بين المسجلين في الدولة لأغراض ضريبة القيمة المضافة، قرار مجلس الوزراء، رقم 153، بتاريخ 1 يناير 2025 — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.