قرار مجلس الوزراء في شأن تنظيم التقارير المقدمة من الشركات متعددة الجنسيات
Cabinet Resolution Regarding Organizing Reports Submitted by Multinational Companies
النص الكامل
1
قرار مجلس الوزراء لسنة2020
في شأن تنظيم التقارير المقدمة من الشركات متع
ددة الجنسيات
قرار( مجلس الوزراء رقم44
) لسنة2020
في شأن تنظيم التقارير المقدمة من الشركات متعددة الجنسيات
:مجلس الوزراء
-
بعد الاطلاع
على
،الدستور
-
وعلى القانون الاتحادي رقم(1)
لسنة1972
في شأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء ،وتعديلاته
-
( وعلى القانون الاتحادي رقم5
) لسنة1985
،بإصدار قانون المعاملات المدنيّة، وتعديلاته
-
( وعلى القانون الاتحادي رقم3
) لسنة1987
،بإصدار قانون العقوبات، وتعديلاته
-
( وعلى القانون الاتحادي رقم10
) لسنة1992
،بإصدار قانون الإثبات في المعاملات المدنيّة والتجاريّة
،وتعديلاته
-
( وعلى القانون الاتحادي رقم11
) لسنة1992
،بإصدار قانون الإجراءات المدنيّة، وتعديلاته
-
( وعلى القانون الاتحادي رقم8
) لسنة2004
،في شأن المناطق الحرّة الماليّة
-
( وعلى القانون الاتحادي رقم2
) لسنة2015
،بشأن الشركات التجاريّة، وتعديلاته
-
( وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم13
) لسنة2016
،بشأن الهيئة الاتحاديّة للضرائب
-
( وعلى القانون الاتحادي رقم14
) لسنة2016
،بشأن المخالفات والجزاءات الإدارية في الحكومة الاتحادية
-
( وعلى القانون الاتحادي رقم7
) لسنة2017
،بشأن الإجراءات الضريبية
-
وعلى المرسوم الاتحادي رقم (
48
)
لعام2018
بالتصديق على الاتفاقية الإداريّة متعددة الأطراف لتبادل
،المعلومات بشكل تلقائي
-
وعلى المرسوم الاتحادي رق( م54
)
لعام2018
بالتصديق على الاتفاقيّة الإطارية للمساعدة المتبادلة في
،المسائل الضريبية
-
( وعلى المرسوم الاتحادي رقم24
) لعام2019
بالتصديق على الاتفاقية متعددة الأطراف المبرمة بين
،السلطات المختصة حول تبادل التقارير على أساس كل دولة على حدة
-
( وعلى قرار مجلس الوزراء رقم32
) لسنة2019
بشأن تنظيم التقارير المقدمة من الشركات متعددة
،الجنسيات
-
،وبناءً على ما عرضه وزير المالية، وموافقة مجلس الوزراء
قــر ر :
2
قرار مجلس الوزراء لسنة2020
في شأن تنظيم التقارير المقدمة من الشركات متع
ددة الجنسيات
( المادة1)
التعاريف
في تطبيق أحكام هذا القرار، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبيّنة قرين كل منها، ما لم يقضِ سياق
:النص بغير ذلك
الدولة
:
.الإمارات العربية المتحدة
السلطة المختصة
:وزارة المالية .
التقرير
:
التقرير الذي يتعلّق بمجموعة شركات متعددة الجنسيات المحتوي على
البيانات الموضحة فيError! Reference source not found.
من هذا
ًالقرار، والذي يقدم للسلطة المختصة وفقا أل حكامError! Reference
source not found.
.من هذا القرار
مجموعة
:
مجموعة شركات مترابطة
بمقتض ى الم
لكي ة أو السيطرة، على نحو يلزمها إما
بإعداد بيانات مالية موحدة ألغراض تقديم التقارير المالية بموجب المبادئ
المحاسبية واجبة التطبيق، أو كانت لتكون ملزمة بذلك فيما لو كانت حصص
حقوق الملكية في أي من هذه الشركات متداولة في أسواق الأوراق المالية .
مجموعة شركات
متعددة الجنسيات
:
:أي مجموعة تتضمن
1.
شركت
ا
ن أو أكثر تقع إقام كل ة
منها الضريبية في بلدان مختلفة، أو تشمل
شركة واحدة تقيم ألغراض الضريبة في بلد ما وتخضع لضريبة عن
الأعمال التي تزاولها من خلال منشأة دائمة قائمة في
بلدٍ آخر.
2. و التي يكون إجمالي إيراداتها الموحدة كمجموعة يساوي أو أكثر من
3,150,000,000
( درهم إماراتي ثالثة مليارات ومائة وخمس
ي ن مليون درهم
"إماراتي) خلال السنة المالية التي تسبق مباشرة "سنة الإبلاغ المالية
حسبما يكون ذلك موضحاً في بياناتها المالية الموحدة عن هذه السنة المالية
.السابقة
الشركة العضو
:
:تعني أي مما يأتي
1.
أي وحدة أعمال منفصلة من مجموعة الشركات متعددة الجنسيات
ومدرجة في البيانات المالية الموحدة لتلك المجموعة ألغراض إعداد
التقارير المالية، أو كانت ليتمّ إدراجها فيما لو كانت حصص حقوق الملكية
.فيها متداولة في أسواق الأوراق المالية
3
قرار مجلس الوزراء لسنة2020
في شأن تنظيم التقارير المقدمة من الشركات متع
ددة الجنسيات
2.
أي وحدة أعمال مستثناة من البيانات المالية الموحدة ملجموعة الشركات
متعددة الجنسيات فقط ألسباب تتعلق بالحجم أو ألسباب .جوهرية
3.
أي منشأة دائمة تابعة ألي وحدة أعمال منفصلة من مجموعة الشركات
متعددة الجنسيات المشار إليها في
( البندين1
)
أو(2)
أعلاه، شريطة أن
تقوم وحدة الأعمال بإعداد بيان مالي منفصل لتلك المنشأة الدائمة
ألغراض إعداد التقارير المالية أو ألغراض رقابية أو ضريبية أو ألغراض
.الرقابة على أعمال الإدارة الداخلية
المسؤول
الكيان
عن تقديم التقرير
:
الكيان الأم النهائي ملجموعة شركات متعددة الجنسيات الذي تقع إقامته
الضريبية في الدولة و
المطلوب منه
تقديم
ال تقرير( وفقاً ألحكام البند2
) من
Error! Reference source not found.
من هذا القرار.
الكيان الأم النهائي
:الكيان ال عضو في مجموعة الشركات متعددة الجنسيات المطلوب منه تقديم
( الإخطار للسلطة المختصّة وفقاً ألحكام البندError! Reference source
not found.
) منError! Reference source not found.
من هذا القرار
والذي تتوافر
ه في
المعايير: الآتية
أ.
يمتلك بصورة مباشرة أو غير مباشرة في واحدة أو أكثر من الشركات
العضو التابعة الأخرى ملجموعة من الشركات متعددة الجنسيات
الأخرى مصلحة كافية على نحو
ت
لزمه
بإعداد بيانات مالية موحّ دة
بموجب مبادئ المحاسبة واجبة التطبيق عموماً في بلد إقامته
الضريبية، أو كان ليُطلَب منه ذلك فيما لو كانت حقوق الملكية فيه
متداولة في سوق الأوراق المالية في ب
ل
د إقامته
.الضريبية
ب.
لا ي
وجد في مجموع ته أي كيان عضو آخر
ي متلك بصورة مباشرة أو
غير مباشرة مصلحة موصوفة في)الفقرة (أ
.أعلاه في ذلك الكيان
السنة المالية
:
الفترة المحاسبيّة السنوية التي
قوم ي
الكيان المسؤول عن تقديم التقرير بإعداد
ال
بيانات
المالية
ملجموعة الشركات متعددة الجنسيات .
سنة الإبلاغ المالية
:
ًالسنة المالية التي يتمّ خاللها توضيح النتائج المالية والتشغيلية في التقرير وفقا
ألحكام
Error! Reference source not found.
من هذا القرار .
يوم عمل
:
أي يوم فيما عدا عطلة نهاية الأسبوع وأيام العطل الرسميّة، سواءً للقطاع
الخاص أو القطاع العام
في الدولة.
4
قرار مجلس الوزراء لسنة2020
في شأن تنظيم التقارير المقدمة من الشركات متع
ددة الجنسيات
الاتفاقية الدولي ة
:
الاتفاقية الإطارية متعددة الأطراف لتبادل المعلومات بشكل تلقائي، أو
الاتفاقية الإطارية للمساعدة المتبادلة في المسائل الضريبية، أو أي اتفاقية
ضريبية ثنائية أو متعددة الأطراف، أو أي اتفاق
ية
لتبادل المعلومات الضريبية
تكون الدولة طرفاً فيها، وتقض ي أحكامها بالتزام أطرافها بتبادل المعلومات
.الضريبية بينها، بما في ذلك التبادل التلقائي لتلك المعلومات
المالية
البيانات
الموح دة
:
البيانات المالية الخاصة بمجموعة شركات متعددة الجنسيات التي يتمّ فيها
تقديم الأصول واللاتزامات والإيرادات والمصروفات والتدفقات النقدية
الخاصة بالكيان الأم النهائي والكيانات الأعضاء على أنها البيانات المالية
.العائدة لكيان اقتصادي واحد
( المادة2)
اللاتزام
بالإخطار وإيداع التقرير
1.
يتوجب على
ال كيان الأم النهائي ملجموعة شركات متعددة الجنسيات الذي تقع إقامته الضريبية في الدولة
أن يخطر السلطة المختصة أنه الكيان المسؤول عن تقديم التقرير وذلك في تاريخ ال يتجاوز اليوم الأخير
من سنة الإبلاغ المالي ة ل
لمجموعة.
2.
ينبغي على كلّ كيان
مسؤول عن تقديم التقرير
أن ي قدّ م تقريراً وفقاً لمتطلباتError! Reference
source not found.
من هذا القرار إلى السلطة المختصة فيما يتعلق بسنة الإبلاغ المالي ة الخاصّة به في
أو قبل التاريخ المحدد فيError! Reference source not found.
من هذا القرار .
( المادة3)
محتويات التقرير
1.
يتعيّن أن :يتضمّ ن التقرير العناصر الآتية
أ.
المعلومات الإجمالية المتعلقة بمبلغ الإيرادات، الأرباح (الخسائر) قبل ضريبة الدخل، ضريبة
،الدخل المدفوعة، ضريبة الدخل المستحقة، رأس المال المعلن، الأرباح المتراكمة، عدد الموظفين
والأصول الماديّة غير النقدية أو
المساوية ل لنقدية فيما يتعلق بكل بلد تزاول فيه
مجموعة الشركات
.متعددة الجنسيات أنشطتها
ب. تحديد
هوية كل كيان عضو في مجموعة الشركات متعددة الجنسيات يوضح بلد إقامته
الضريبية، والبلد الذي تأسس فيه هذا الكيان في حالة اختالفه عن بلد إقامته الضريبية وطبيعة
نشاطه أو أنشطته التجارية الرئيسية لكل كيان من هذه الكيانات .
5
قرار مجلس الوزراء لسنة2020
في شأن تنظيم التقارير المقدمة من الشركات متع
ددة الجنسيات
2.
( يتمّ إيداع التقرير وفقاً للشكل المطابق، وللتعاريف المحددة في، الدليل النموذجي المرفق في الملحق3
)
( للفصل5
) من المبادئ التوجيهية الخاصة بتسعير المعاملات الصادرة عن منظمة التعاون الاقتصادي
والتنمية وأيّ تعديل يطرأ عليها.
( المادة4)
تاريخ الإيداع
1.
( يتعين إيداع التقرير في تاريخ ال يتجاوز مهلة12
) الاثنى عشر شهراً التالية لليوم الأخير من سنة الإبلاغ
.المالية ملجموعة الشركات متعددة الجنسيات
2.
( يبدأ سريان اللاتزام المشار إليه في البند1
) من هذه المادة في1
يناير2019
.
( المادة5)
استخدام وسرية معلومات التقرير
1. تقوم السلطة المختصة باستخدام التقرير لتحقيق أي من الأغراض الآتي :ة
أ.
."تقييم مخاطر تسعير المعاملات ذات المعدالت "عالية الخطورة
ب.
تقييم المخاطر الأخرى المرتبطة بتآكل الوعاء الضريبي .وتحويل الأرباح في الدولة
ج.
تقييم مخاطر عدم امتثال الأ عضاء
في مجموعة الشركات متعددة الجنسيات لقواعد تسعير المعاملات
.المعمول بها
د.
ألغراض التحليل الاقتصادي
والإحصائي.
.ال تعوّل السلطة المختصة عند إجراء التعديالت على تسعير المعاملات على التقرير
2.
تلتزم السلطة المختصة بالحفاظ على سرية المعلومات الواردة في التقرير بذات القدر على الأقل الذي قد
ينطبق فيما لو كانت تلك المعلومات قد قدمَت لها بموجب أحكام الاتفاقية
الإطارية ل لمساعدة المتبادلة في
.المسائل الضريبية
( المادة6)
صلاحيات السلطة المختصة بطلب
المعلومات والاطالع على السجالت
1.
للسلطة المختصة أن تطلب معلومات من الكيان المسؤول عن تقديم التقرير أو أن
تقوم ب ّالدخول إلى مقر ه
أو مكان عمل
ه :، وذلك في الحالات الآتية
أ. تحديد ما إذا كانت المعلومات المقدمة منه والمدرجة في التقرير بموجب هذا القرار صحيحة وكالمة .
ب.
التأكد من أن المعلومات التي لم يتم تضمينها في التقرير كان لسبب صحيح .
6
قرار مجلس الوزراء لسنة2020
في شأن تنظيم التقارير المقدمة من الشركات متع
ددة الجنسيات
ج.
معاينة الإجراءات الموضوعة من قبل الكيان المسؤول عن تقديم التقرير ألغراض التأكد من
.امتثال الكيان المسؤول عن تقديم التقرير اللتزاماته المنصوص عليها في هذا القرار
2. ل لسلطة المختصة أن
ت طلب من الكيان المسؤول عن تقديم التقرير بموجب إخطار خطي أن
ي
قدّ م له
ا
ضمن مهلة ال تتجاوز أربع
ة
( عشر14) يوم عمل أي معلومات-
بما في ذلك نسخ من أي سجالت أو دفاتر أو
مستن
د
ات أخرى ذات صلة-
.ألي غرض يتعلق بتنفيذ أيّ حكم من أحكام هذا القرار
3. ل لسلطة المختصة أن
ت
طلب من الكيان المسؤول عن تقديم التقرير القيام بما يأتي :
أ.
.إبراز السجالت والدفاتر أو أي مستندات أخرى
ب. توفير معلومات وإيضاحات وأي بيانات إضافية أخرى تتعلق بتلك المعلومات .
ج.
تقديم كالم المساعدة التي قد
ت
طلبها
السلطة المختصة فيما يتعلق بتنفيذ أيّ حكم من أحكام هذا
.القرار أو أي معاهدة أو اتفاقية دولية
( المادة7)
حفظ التقارير وتقديمها
1.
يجب على كل كيان مسؤول عن تقديم التقرير بموجب هذا القرار القيام الاحتفاظ بسجالت فعليه ملدة
( خمس5) سنوات تلي تاريخ تقديم تقريره إلى السلطة المختصة .
للكيان المسؤول عن تقديم التقرير أن
ي ًحتفظ بتلك السجالت إلكترونياً شريطة أن تكون تلك السجالت معدّ ة بصيغة مقروءة إلكترونياً وفقا
للقوانين واللوائح المعمول بها في الدولة المنظمة للاحتفاظ بالسجالت اللإكترونية .
2.
إذا كان الكيان المسؤول عن تقديم التقرير يقوم بحفظ أو إنشاء سجالت (حسبما هو مطلوب بموجب
ا هذ القرار
) بلغة غير اللغة الإن
ج،ليزية فعليه
ي أن
قدّ م عند
ما
يُطلب منه ذلك إلى السلطة المختصة ترجمة
لهذه السجالت باللغة الإنجليزية.
3.
يتعيّن على كل كيان مسؤول عن تقديم التقرير وكل كيان أم نهائي مسؤول عن الإخطار وفقاً ألحكام
Error! Reference source not found.
من هذا القرار ي أن قدّ م إلى السلطة المختصة التقرير أو
الإخطار (حسب الأحوال) إ لكترونياً مع استخدام التكنولوجيا والأنظمة المعتمدة أو المقدمة من السلطة
المختصة، وذلك وفقاً للصيغة التي قد تحددها السلطة المختصة.
4.
إذا أبرم الكيان المسؤول عن تقديم التقرير أي ترتيبات أو اشترك في ممارسة ما يمكن على نحو معقول
اعتبارها أنها تهدف بشكل رئيس ي إلى تجنب اللاتزام المفروض عليه بموجب هذا القرار يظلّ هذا الكيان
مسؤولا كما لو أنّه لم يبرم أي من هذه الترتيبات أو لم يشترك في تلك الم
مارسة .
7
قرار مجلس الوزراء لسنة2020
في شأن تنظيم التقارير المقدمة من الشركات متع
ددة الجنسيات
( المادة8)
الغرامات والمخالفات الإدارية
1.
تفرض غرامة إدارية على الكيان المسؤول عن تقديم التقرير الذي يخالف اللاتزامات الواردة في هذا
القرار، وذلك على النحو الآتي:
أ.
إذا تخلّف الكيان المسؤول عن تقديم التقرير في الموعد المحدد فيError! Reference source
not found.
من هذا القرار، فتفرض عليه :
1.
( غرامة إداريّة قدرها1,000,000) مليون درهم، و
2. غرامة إدارية قدرها (
10,000
ّ) عشرة آالف درهم عن كل يوم يستمر فيه الإخفاق بحد
( أقص ى ال يزيد على250,000
.) مائتين وخمسين ألف درهم
ب.
( تفرض غرامة إدارية قدرها100,000
) مائة ألف درهم إذا تخلّف الكيان المسؤول عن تقديم
التقرير عن الاحتفاظ بالوثائق والمعلومات المطلوب منه تحصيلها في سياق الوفاء بالتزامات
ه ب الإبلاغ
الناشئة عن هذ
ا
القرار( ملدة ال تقل عن خمس5
) سنوات من تاريخ تقديم التقرير إلى السلطة
المختصة.
ج.
( تفرض غرامة إدارية قدرها100,000
) مائة ألف درهم إذا تخلّف الكيان المسؤول عن تقديم
التقرير عن تزويد السلطة المختصة بأي معلومات مطلوبة وفقاً لهذ
ا
.القرار
د.
( تفرض غرامة إدارية ال تقلّ عن50,000
( ) خمسين ألف درهم ولا تتجاوز500,000
) خمسمائة
ألف درهم إذا تخلّف
الكيان المسؤول عن تقديم التقرير عن الإبلاغ عن المعلومات المطلوب الإبلاغ
عنها بموجب هذ
ا
القرار بشكل
كالم ودقيق.
2.
إذا تخلّف الكيان الأم النهائي عن تقديم( الإخطار المشار إليه في البندError! Reference source not
found.
) منError! Reference source not found.
،من هذا القرار خلال المدّ ة المحددة في ذلك البند
فتفرض عليه :
1.
( غرامة إداريّة قدرها1,000,000) مليون درهم ،
و
2.
( غرامة إداريّة قدرها10,000
) عشرة آالف درهم عن كل يوم يستمر فيه الإخفاق بحدّ أقص ى ال
( يزيد على250,000) مائتين وخمسين ألف درهم.
3.
باستثناء الغرامة الإضافية المنصوص عليها في الفقرة(2
)
( (أ) من البند1
) والغرامة الإضافية المنصوص
عليها في
( الفقرة2
) من
( البندError! Reference source not found.
)
من هذه
المادة ، ال يجوز أن تتجاوز
8
قرار مجلس الوزراء لسنة2020
في شأن تنظيم التقارير المقدمة من الشركات متع
ددة الجنسيات
الغرامات الإجمالية المفروضة على الكيان المسؤول عن تقديم التقرير أو الكيان الأم النهائي (حسب
الأحوال) وفقاً ألحكام هذا القرار عن( أي سنة إبلاغ مالي مبلغاً وقدره1,000,000
) مليون درهم .
( المادة9)
إجراءات فرض الغرامات الإدارية
1.
للسلطة المختصة أن تطلب من الكيان المسؤول عن تقديم التقرير أو الكيان الأم النهائي اتخاذ بعض
الإجراءات عقب ارتكابه أي
مخالفة
أليّ من أحكام هذا القرار وفقاً ملا تراه هذه السلطة مناسباً للتأكد من
.عدم تكرار المخالفة
2.
تلتزم السلطة المختصة بإخطار الكيان المسؤول عن تقديم التقرير أو الكيان الأم النهائي خطياً بأي مخالفة
ألحكام يتمّ ارتكابها ألي من أحكام هذ ا القرار، وبمنح الكيان المسؤول عن تقديم التقرير أو الكيان الأم
)النهائي (حسب الأحوال( مهلة أربعة عشر14
) يوم عمل لتدارك هذه المخالفة، تحت طائلة تطبيق
الغرامات
المنصوص عليها في هذا القرار .
3.
ال تنشأ
الم سؤولية
عن سداد ا لغرامات الواردة فيError! Reference source not found.
من هذا القرار
إذا تمكّ ن
الكيان المسؤول عن تقديم التقرير )أو الكيان الأم النهائي (حسب الأحوال من إقناع السلطة
المختصة بوجود عذر معقول لتخلّفه عن الامتثال أليّ من أحكام هذا القرار، و يتمّ تقدير العذر المقدم
للسلطة المختصّة وفقاً لسلطتها التقديرية المطلقة .
4.
( ألغراض البندError! Reference source not found.
) من هذه المادّة، لن تعتبر الأعذار الواردة أدناه
:أعذاراً معقولة
أ.
عدم توفر أموال كافية للتقيد بهذ
ا
.القرار
ب. أنّ المعلومات المطلوبة بموجب هذ
ا
القرار .متواجدة في حوزة طرف ثالث
5.
إذا زال السبب المُنش ئ للعذر المعقول للمخالفة، فإن الكيان المسؤول عن تقديم التقرير أو الكيان الأم
)النهائي (حسب الأحوال يُعدُّ واقعاً تحت هذا العذر إذا ما ب ادر دون أي تأخير غير معقول بتدارك الإخلال
.بعد زوال سببه
6.
إذا أصبح
)الكيان المسؤول عن تقديم التقرير أو الكيان الأم النهائي (حسب الأحوال
خاضع ًا لغرامة
بموجبError! Reference source not found.
من هذا القرار، يتعيّن على السلطة المختصة تحديد
قيمة الغرامة التي يتوجّ ب سدادها، وإخطار
ه بتلك القيمة.
9
قرار مجلس الوزراء لسنة2020
في شأن تنظيم التقارير المقدمة من الشركات متع
ددة الجنسيات
7.
( يتعيّن تحديد قيمة الغرامة بموجب البندError! Reference source not found.
) من هذه المادة خلال
مهلة ال( ستة6
) أشهر
ال ات ة لي ل لتاريخ الذي أصبح
فيه الكيان المسؤول عن تقديم التقرير أو الكيان الأم
)النهائي (حسب الأحوال ًمسؤولا
.عن سداد الغرامة، أو تاريخ علم السلطة المختصة بالمخالفة
8.
( ينبغي سداد الغرامة المفروضة بموجب هذه المادة إلى السلطة المختصة ضمن مهلة ثالثين30
) يوم عمل
ابتداء من تاريخ إخطار الكيان المسؤول عن تقديم التقرير )أو الكيان الأم النهائي (حسب الأحوال بالغرامة
أو ابتداء من تاريخ صدور قرار برفض التظلم في حالة التظلم من القرار في الميعاد المقرر.
9.
.أي موارد مالية أخرى تحدد للصندوق بموجب قرار من مجلس الوزراء
( المادة10
)
إجراءات التظلم من قرار فرض الغرامات
1.
للكيان المسؤول عن تقديم التقرير )أو الكيان الأم النهائي (حسب الأحوال أن يتظلّم من قرار فرض الغرامة
أو قيمتها استناداً ألحد السببين الآتيين :
أ.
لم يرتكب أي مخالفة تستوجب فرض الغرامة .
ب. المنازعة في قيمة الغرامة المفروضة عليه .
2.
يتعيّن على المتظلّم أن يرفع( تظلّمه إلى السلطة المختصة بموجب وثيقة خطية خلال مدّ ة ثالثين30
) يوم
عمل من تاريخ إخطار
ه
بالغرامة وفقاً للبند(2
) منError! Reference source not found.
من هذا
القرار مع بيان أسباب التظلم المقدم لها .
3.
للسلطة المختصة التي تنظر التظلم المقدم لها بموجب البند(
Error! Reference source not found.
)
هذه المادة أن تؤكد أو تلغي ًقرارها بفرض الغرامة، كما لها أن تقرر تخفيض قيمة الغرامة المفروضة وفقا
للفقرة
د
( من البندError! Reference source not found.
) منError! Reference source not
found.
.من هذا القرار
4.
على السلطة المختصة النظر في التظلم وإخطار الكيان المسؤول عن تقديم التقرير أو الكيان الأم النهائي
)(حسب الأحوال ( بقرارها في التظلم خلال مدّ ة ستين60) يوم عمل من تقديم التظلم ، و عليها إخطار ه
بقرارها.
إذا تخلّفت السلطة المختصة عن توجيه إخطار خطي بقرارها في التظلم ضمن المهلة المحددة في
هذا البند، يُعتبر التظلم عندئذٍ مقبوالً ويتم إلغاء
ال غرامة
الم .فروضة
( المادة11
)
القرارات التنفيذية
يصدر وزير المالية ال قرارات الال .زمة لتنفيذ أحكام هذا القرار
10
قرار مجلس الوزراء لسنة2020
في شأن تنظيم التقارير المقدمة من الشركات متع
ددة الجنسيات
( المادة12
)
اللإغاءات
( يُلغى قرار مجلس الوزراء رقم32
) لسنة2019
بشأن تنظيم التقارير المقدمة من الشركات متعددة
.الجنسيات، وكما يُلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع هذا القرار
11
قرار مجلس الوزراء لسنة2020
في شأن تنظيم التقارير المقدمة من الشركات متع
ددة الجنسيات
المادة(3
1 )
نشر القرار والعمل به
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من
تاريخ صدوره .
محمد بن راشد آل مكتوم
رئيس مجلس الوزراء
______________________
:صدر عنا
:بتاريخ
12
/ شو ال /
1441
هـ
:الموافق
04
/
يونيو /
2020
م
اقتباس هذه الوثيقة
قرار مجلس الوزراء في شأن تنظيم التقارير المقدمة من الشركات متعددة الجنسيات، قرار مجلس الوزراء، رقم 44، بتاريخ 1 يناير 2020 — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.