قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء في شأن السلع الانتقائية والنسب أو المبالغ الضريبية التي تفرض عليها وكيفية احتساب السعر الانتقائي

7 مشاهدة
تحميل PDF المصدر الرسمي ⚠ قد لا يكون المصدر متاحاً حالياً حفظ

تحميل PDF مباشرة

1 قرار مجلس الوزراء رقم لسنة2025 في شأن السلع الانتقائية والنسب أو المبالغ الضريبية التي تفرض عليها وكيفية احتساب السعر الانتقائي ( قرار مجلس الوزراء رقم197 ) لسنة2025 في شأن السلع الانتقائية والنسب أو المبالغ الضريب ي ة التي تفرض عليها وكيفية احتساب السعر الانتقائي مجلس الوزراء : − ،بعد الاطلاع على الدستور − ( وعلى القانون الاتحادي رقم1 ) لسنة1972 ،بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته − ( وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم13 ) لسنة2016 ،في شأن إنشاء الهيئة الاتحادية للضرائب، وتعديلاته − ( وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم7 ) لسنة2017 ،في شأن الضريبة الانتقائية، وتعديلاته − وعلى المرسوم بقانون ( اتحادي رقم28 ) لسنة2022 ،بشأن الإجراءات الضريبية، وتعديلاته − ( وعلى المرسوم الاتحادي رقم32 ) لسنة2017 بالتصديق على الاتفاقية الموحدة للضريبة الانتقائية لدول ،مجلس التعاون لدول الخليج العربية − ( وعلى قرار مجلس الوزراء رقم52 ) لسنة2019 في شأن السلع الانتقائية والنسب الضريبية التي تفرض عليها ،وكيفية احتساب السعر الانتقائي، وتعديلاته − ،وبناءً على ما عرضه وزير المالية، وموافقة مجلس الوزراء قــ ــــــ ـرّر: ( المادة1) التعاريف في تطبيق أحكام هذا القرار، ي قصد بالكلمات والعبارات المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقض سياق النص بغير :ذلك الدولة : .الإمارات العربية المتحدة الهيئة : .الهيئة الاتحادية للضرائب الوزير : .وزير المالية الضريبة : .الضريبة الانتقائية المرسوم بقانون : ( المرسوم بقانون اتحادي رقم7 ) لسنة2017 .في شأن الضريبة الانتقائية، وتعديلاته السلع الانتقائية : .السلع التي يتم تحديدها على أنها خاضعة للضريبة في هذا القرار الخاضع للضريبة : .كل شخص مسجل أو ملزم بالتسجيل لغايات الضريبة بموجب المرسوم بقانون 2 قرار مجلس الوزراء رقم لسنة2025 في شأن السلع الانتقائية والنسب أو المبالغ الضريبية التي تفرض عليها وكيفية احتساب السعر الانتقائي المستورد : الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يظهر اسمه على أنه المستورد للسلع الانتقائية في .تاريخ الاستيراد وذلك لغايات التخليص الجمركي السعر الانتقائي : .السعر المحتسب وفقاً ألحكام هذا القرار ضــــريبـة القي ـة المضافة : ضريبة تفرض على استيراد وتوريد السلع والخدمات، وذلك وفقاً ألحكام المرسوم بقانون ( اتحادي رقم8 ) لسنة2017 .في شأن ضريبة القيمة المضافة، وتعديلاته الحليب : ( حليب الحيوانات والحليب المعاد تصنيعه وبودرة الحليب واللبن ال حليب ال رائب) ومصل .الحليب ومصل الحليب المعاد تصنيعه، ولا يشمل الحليب مادة الكريمة بدائل الحليب : المشروب الذي يتم استخدامه لكافة أو معظم استخدامات الحليب بدالً عنه ولديه كثافة مماثلة للحليب ويحتوي على( 120 ) مائة وعشرون مليغرام من الكالسيوم في كل ( 100 ) مائة مليليتر، على أن يكون مستخرجاً من البقوليات أو الحبوب أو المكسرات أو البذور أو أي نوع آخر من النباتات، .ولا تدخل فيه مكونات غازية ( المادة2) السلع الانتقائية ( ألغراض المادة2 ،) من المرسوم بقانون ت فرض الضريبة على السلع الانتقائية الآتية: 1. .التبغ ومنتجاته 2. .السوائل المستخدمة في أجهزة وأدوات التدخين اللإكترونية 3. .أجهزة وأدوات التدخين اللإكترونية 4. .مشروبات الطاقة 5. .المشروبات المحالة ( المادة3) التبغ ومنتجاته 1. ( ألغراض المادة2 ( ) من هذا القرار، يشمل التبغ ومنتجاته كافة الأصناف الواردة في الفصل24 ) من جداول التعرفة الجمركية الموحدة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المستوردة أو التي يتم زراعتها أو إنتاجها .ًفي الدولة، بما فيها لفائف السجائر التي تسخن كهربائيا 2. ( استثناءً من البند1 ( ) من هذه المادة، ال ت عد المنتجات الواردة ضمن الفصل24 ) من جداول التعرفة الجمركية الموحدة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المعدة حصرياً للمساعدة على الإقالع عن التدخين من ضمن التبغ ومنتجاته، وفقاً للرموز الجمركية التي يصدر بتحديد .ها قرار من الوزير 3 قرار مجلس الوزراء رقم لسنة2025 في شأن السلع الانتقائية والنسب أو المبالغ الضريبية التي تفرض عليها وكيفية احتساب السعر الانتقائي ( المادة4) السوائل المستخدمة في أجهزة وأدوات التدخين اللإكترونية ألغراض المادة (2 ) من هذا القرار، تشمل السوائل المستخدمة في أجهزة وأدوات التدخين اللإكترونية جميع السوائل ًالمستخدمة في تلك الأجهزة والأدوات وما يماثلها سواء احتوت على النيكوتين أو لم تحتوي، وفقاً للرموز الجمركية .التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير ( المادة5) أجهزة وأدوات التدخين ا إللكترونية ( ألغراض المادة2 ) من هذا القرار، ي قصد بأجهزة وأدوات التدخين اللإكترونية جميع أجهزة وأدوات التدخين ًاللإكترونية وما يماثلها سواء احتوت على نيكوتين أو تبغ أو لم تحتوي، وفقاً للرموز الجمركية التي يصدر بتحديدها .قرار من الوزير ( المادة6) مشروبات الطاقة ( ألغراض المادة2 ) من هذا القرار، ي :قصد بمشروبات الطاقة كل مما يأتي 1. أي مشروبات يتم تسويقها أو بيعها على أنها مشروبات للطاقة قد تحتوي على مواد منبهة أو تمنح التحفيز العقلي أو البدني، وتشمل على سبيل المثال ال الحصر الكافيين والتورين والجنسينج والجوارانا، كما تشمل أي مواد لها .تأثير مطابق أو مشابه للمواد المذكورة 2. .أي مركزات أو مساحيق أو جل أو مستخلصات يمكن تحويلها إلى مشروبات طاقة ( المادة7) المشروبات المحالة 1. ( لغايات المادة2 ) من هذا القرار، ي قصد بالمشروبات المحالة أيّ منتج مضاف إليه مصدر من مصادر السكر أو ًمحليات صناعية أو أية محليات أخرى يتم إنتاجه بغرض التناول كمشروب سواء كان جاهزاً للشرب أو اتخذ .شكل م ركّ ز أو مسحوق أو جلّ أو مستخلص أو أيّ صورة أخرى يمكن تحويلها إلى مشروب محلى 2. ( لغايات هذه المادة، فإن السكر يشمل أي نوع من السكر المحدد وفقاً للمواصفة القياسية رقم148 ) حسب هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تحت عنوان "السكر"، وأية مواصفات قياسية الحقة .وذات صلة 3. ( لغايات هذه المادة، تشمل المحليات الصناعية المحليات وفقاً للمواصفة القياسية رقم995 ) حسب هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تحت عنوان "المحليات المسموح باستخدامها في المواد .الغذائية" وأية مواصفات قياسية الحقة وذات صلة 4 قرار مجلس الوزراء رقم لسنة2025 في شأن السلع الانتقائية والنسب أو المبالغ الضريبية التي تفرض عليها وكيفية احتساب السعر الانتقائي 4. ،لغايات هذه المادة ي قصد بالمحليات الأخرى أي نوع من المحليات المضافة للمشروب لغرض تحليته، باستثناء .المحليات الصناعية 5. ( لغايات المادة2) من هذا القرار، ت ستث نى السلع التالية :من تعريف المشروبات المحالة أ. ( المشروب الذي يحتوي على حليب بنسبة75 .) على الأقل من محتوى المشروب الجاهز للشرب% ب. ( المشروب الذي يحتوي على بدائل الحليب بنسبة75 .) على الأقل من محتوى المشروب الجاهز للشرب% ج. .حليب الرضع الصناعي أو تركيبة حليب متابعة أو أطعمة الرضع د. ( المشروبات المخصصة للاستعماالت التغذوية الخاصة وفقاً للمواصفة القياسية رقم654 ) حسب هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تحت عنوان "الاشتراطات العامة للأغذية المعبأة ذات .الاستعمالات التغذوية الخاصة"، وأية مواصفات قياسية الحقة وذات صلة ه. ( المشروبات المخصصة للاستعماالت الطبية الخاصة وفقاً للمواصفة القياسية رقم1366 ) حسب هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تحت عنوان "اشتراطات عامة لتداول الأغذية .المستعملة ألغراض طبية خاصة"، وأية مواصفات قياسية الحقة وذات صلة و. المشروبات التي تحتوي على أي مصدر مضاف من مصادر السكر أو المحليات الصناعية أو المحليات الأخرى، والتي ت حضّر في المطاعم أو الأماك ن ،المماثلة وتقدم للمستهلكين النهائيين في أوانٍ مفتوحة غير .محكمة الغلق بقصد الاستهالك المباشر ( المادة8) المشروبات التي تحتوي على الكحول ( استثناءً مما ورد في هذا القرار، ال تتضمن المشروبات المذكورة في المادتين6 () و7 ) من هذا القرار تلك التي تحتوي .على الكحول ( المادة9) السلع الخاضعة مسبقاً للضريبة 1. ( في حال خضعت أية سلعة انتقائية مشار إليها في المادتين6 () و7 ،) من هذا القرار مسبقاً للضريبة في الدولة فإن المشروب الذي ينتج عن مزج هذه السلعة مع أية منتجات أخرى في مكان بيع للاستهالك من قبل غير خاضعين للضريبة لن ي عتبر سلع ة انتقائية ألغراض المرسوم بقانون ولا تستحق عنها أية ضريبة انتقائية .إضافية 2. ( ال يمكن اعتبار الضريبة المدفوعة عن السلع الانتقائية المشار إليها في البند1 ) من هذه المادة على أنها ضريبة ( قابلة للخصم وفقاً ألحكام المادة16 .) من المرسوم بقانون 5 قرار مجلس الوزراء رقم لسنة2025 في شأن السلع الانتقائية والنسب أو المبالغ الضريبية التي تفرض عليها وكيفية احتساب السعر الانتقائي ( المادة10 ) نسبة الضريبة ومقدارها 1. ( لغايات المادة3 ) من المرسوم بقانون، ت( فرض الضريبة على السلع الانتقائية المشار إليها في المادة2 ) من هذا القرار وفق النسب أو المبالغ:الآتية م السلع الانتقائية نسبة الضريبة أو مقدارها بالدرهم 1 التبغ ومنتجاته . ( 100 % ) 2 السوائل المستخدمة في أجهزة وأدوات التدخين اللإكترونية. ( 100 % ) 3 أجهزة وأدوات التدخين اللإكترونية. ( 100 % ) 4 مشروبات الطاقة . ( 100 % ) 5 المشروبات المحالة التي تحتوي على كمية من السكر أو المحليات الأخرى تبلغ (5 ) خمسة غرام ات أو أكثر وتقل ( عن8 ) ثمانية غرام ات ( لكل100 ) مائة مليلتر . ( 0.79 ) لكل لتر 6 المشروبات المحالة التي تحتوي على كمية من السكر أو المحليات الأخرى ( تبلغ8 ) ثمانية غرام ات ( أو أكثر لكل100 ) مائة مليلتر . ( 1.09 ) لكل لتر 7 المشروبات المحالة التي تحتوي على كمية من السكر أو المحليات الأخرى تقل عن(5 ) خمسة غرام ات ( لكل100 ) مائة مليلتر . 0 لكل لتر 8 المشروبات المحالّ ة بالمحليات الصناعية فقط، أو التي تحتوي على محليات ( صناعية وتقل كمية السكر أو المحليات الأخرى فيها عن5 )خمسة ( غرامات لكل100 ) مائة.مليلتر 0 لكل لتر 2. ( لغايات البند1 ) من هذه المادة، ت حتسب كمية السكر أو المحليات الأخرى في المركزات والمساحيق والجل والمستخلصات التي تستوفي تعريف المشروبات المحالة، على أساس شكل المنتج النهائي وفقاً للإرشادات الصادرة عن الم نتج، وفي حال عدم توفر إرشادات حول كمية السكر أو المحليات الأخرى في المركزات والمساحيق والجل والمستخلصات أو ثبوت عدم صحتها ، ت حدد الهيئة آلية احتساب نسبة السكر والمحليات الأخرى في هذه السلع. 3. ( لغايات البند1 ،) من هذه المادة إذا احتوى المشروب المحلى على سكر بطبيعته بالإضافة إلى سكر مضاف أو محليات أخرى، فيجب احتساب كمية السكر الموجود طبيعياً في المشروب ضمن كمية السكر أو المحليات .الأخرى 4. ( لغايات البند1 ) من هذه المادة، إذا نتج عن احتساب الضريبة على السلعة الانتقائية كسور من الفلس ، ت قرَّب قيمة الضريبة على مستوى السلعة إلى أقرب أربعة منازل عشرية من الدرهم عند تسجيل ها لدى الهيئة، وت َّقر ب قيمة الضريبة المستحقة لغايات الإقرارات الدورية إلى أقرب فلس، وفقاً لقواعد .التقريب الحسابي 6 قرار مجلس الوزراء رقم لسنة2025 في شأن السلع الانتقائية والنسب أو المبالغ الضريبية التي تفرض عليها وكيفية احتساب السعر الانتقائي ( المادة11 ) السعر الانتقائي 1. ( وفقاً للمادة3 :) من المرسوم بقانون، فإن السعر الانتقائي هو الأعلى من أي من السعرين الآتيين أ. .السعر المعلن للسلعة الانتقائية من قبل الهيئة ضمن قائمة الأسعار التي تصدرها، إن وجد ب. .سعر بيع التجزئة المحدد لتلك السلعة مخصوماً منه الضريبة المشمولة فيه 2. ( لخصم قيمة الضريبة المشمولة في سعر بيع التجزئة المحدد وفقاً للفقرة (ب) من البند1 ،) من هذه المادة ( بالنسبة للسلعة الانتقائية الخاضعة للضريبة بنسبة100 ) من السعر الانتقائي، فإن قيمة الضريبة تساوي% .نصف سعر بيع التجزئة المحدد لتلك السلعة 3. ( استثناءً من حكم الفقرة (ب) من البند1 ) من هذه المادة، يتم احتساب السعر الانتقائي للمركزات أو المساحيق ( أو الجل أو المستخلصات المشار إليها في البند2 ( ) من المادة6 ) من هذا القرار وفقاً للآلية التي ي حددها الوزير. ( المادة12 ) سعر بيع التجزئة المحدد 1. ( ألغراض المادة11 :) من هذا القرار، يكون سعر بيع التجزئة المحدد هو الأعلى من أ. سعر بيع السلعة الانتقائية المقترح في سياق بيع التجزئة، والذي يكون محدد ومعلن وملصق على السلع من قبل المستورد أو المنتج بعد خصم ضريبة القيمة المضافة، وي قصد بـ"سعر بيع السلعة الانتقائية المقترح في ،سياق بيع التجزئة" السعر المحقق عند بيع السلعة الانتقائية ألغراض التجزئة بشكل مباشر للمستهلك ولا يشمل الحالات التي يزداد فيها السعر نتيجة لبيع السلعة الانتقائية في فندق أو مطعم أو منشأة مماثلة بهدف استهالكها داخل .تلك المنشآت ب. .متوسط سعر بيع التجزئة في السوق للسلعة بعد خصم ضريبة القيمة المضافة 2. ( ألغراض الفقرة (ب) من البند1 ) من هذه المادة، يتم احتساب متوسط سعر بيع التجزئة في السوق للسلعة وفقاً للإجراءات التي ت .حددها الهيئة ( المادة13 ) إجراءات الهيئة 1. للهيئة تحديد الإجراءات اللازمة إلثبات تصنيف أي منتج للتأكد من أنه سلعة انتقائية أم ال ، ولها الطلب من الشخص توفير مستندات أو إثباتات مخبرية أو أي إثباتات أخرى ت .حددها الهيئة إلثبات وتحديد محتوى المنتج 2. ( للهيئة تحديد الإجراءات اللازمة إلضافة أي منتج على قائمة الأسعار المشار إليها في المادة11 .) من هذا القرار 3. في حال لم يقم الشخص بتوفير المستندات المشار إليها في البند (1 ) من هذه المادة خلال الفترة الزمنية التي ت.حددها الهيئة، فللهيئة اعتبارها سلعة انتقائية تطبق عليها أحكام المرسوم بقانون، إلى حين إثبات خالف ذلك 7 قرار مجلس الوزراء رقم لسنة2025 في شأن السلع الانتقائية والنسب أو المبالغ الضريبية التي تفرض عليها وكيفية احتساب السعر الانتقائي 4. ( ألغراض المادة7 ) من هذا القرار، يلتزم الشخص ب تقديم تقرير مخبري تقبله الهيئة يثبت كمية السكر والمحليات الأخرى في المشروبات المحالة، ومدى احتوائه على محليات صناعية، وفي حال عدم تقديم هذا التقرير، ت ًفرض الضريبة على المشروب المحلى المعني بالفئة ذات الكمية الأعلى للسكر والمحليات الأخرى وفقا ( للبند1 ( ) من المادة10 ،) من هذا القرار على أن تستوفى الضريبة بالفئة الصحيحة بعد تقديم تقرير مخبري .يثبت أن المشروب المحلى خاضع لفئة أخرى حسب كمية السكر والمحليات الأخرى ( المادة14 ) اللإغاءات ي( لغى قرار مجلس الوزراء رقم52 ) لسنة2019 المشار إليه، كما ي لغى كل حكم ي خالف أو يتعارض مع أحكام هذا .القرار ( المادة15 ) نشر القرار والع ل به ي نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وي عمل به ًاعتبارا من1 يناير2026 . محـ د بن راشـد آل مكتــوم رئيـس مجلـس الـوزراء :صدر عنا :بتاريخ 6 / ج ادى الآخرة/ 1447هـ :الموافق 27 / نوف بر/ 2025 م

اقتباس هذه الوثيقة

قرار مجلس الوزراء في شأن السلع الانتقائية والنسب أو المبالغ الضريبية التي تفرض عليها وكيفية احتساب السعر الانتقائي، قرار مجلس الوزراء — الجوهرة القانونية، أرشيف التشريعات الإماراتية.